وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 318111 / تحميل: 5883
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

رسول الله(١) ، وقاموا معه حتّى أتوا منزله فقال للرباب: أخرجي ما كنت تدّخرين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٩ - باب استحباب اختيار إطعام المؤمنين على العتق المندوب

[ ٣٠٦٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من رجل يدخل بيته مؤمنين، فيطعمهما شبعهما، إلّا كان أفضل من عتق نسمة.

[ ٣٠٦٠٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مقرن، عن عبيد الله الوصافي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم رجلاً مسلماً أحبّ إليَّ من(٤) أعتق افقاً من الناس، قلت وكم الأفق ؟ قال: عشرة آلاف.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٥) ، والذي قبله، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى مثله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: وتعمى عين.

(٢) تقدم ما يدل علي بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب الفعل المعروف وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ و ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٠ / ٤، المحاسن: ٣٩٤ / ٥٤.

٢ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٠.

(٤) في المصدر زيادة: أن.

(٥) المحاسن: ٣٩١ / ٣٢.

٣٠١

[ ٣٠٦٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن سدير الصيرفي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما منعك أن تعتق كلَّ يوم نسمة ؟ قلت: لا يحتمل مالي ذلك، قال: تطعم كل يوم مسلماً، فقلت: موسراً أو معسراً ؟ فقال: إنّ الموسر قد يشتهي الطعام.

أقول: فيكون إطعام مسلمين أفضل من العتق.

[ ٣٠٦٠٧ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أكلة يأكلها أخي المسلم عندي أحبّ إليَّ من أن أعتق رقبة.

[ ٣٠٦٠٨ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أشبع رجلاً من إخوانى أحبّ إليَّ من أن أدخل سوقكم هذه، فأبتاع منها رأساً، فأُعتقه.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٦٠٩ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن آخذ خمسة دراهم، فادخل الى سوقكم هذه، فأبتاع بها الطعام، وأجمع نفراً من المسلمين أحبّ إليَّ من أن أعتق نسمة.

____________________

٣ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٢، المحاسن: ٣٩٤ / ٤٩.

٤ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٣، المحاسن: ٣٩٤ / ٥٣.

٥ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٤.

(١) المحاسن: ٣٩٤ / ٥٢.

٦ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٥، المحاسن: ٣٩٣ / ٤٤ و ٣٩٦ / ٦٣.

٣٠٢

[ ٣٠٦١٠ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن الوشّاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل محمد بن عليّ( عليه‌السلام ) : ما يعدل عتق رقبة ؟ فقال: إطعام رجل مسلم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الوشّاء (١) ، والذي قبله عن عليّ بن الحكم، عن أبان مثله.

[ ٣٠٦١١ ] ٨ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم مؤمناً محتاجاً أحبّ إليَّ من ان أزوره، ولئن أزوره أحبّ إليَّ من أن أعتق عشر رقاب.

[ ٣٠٦١٢ ] ٩ - وبالإِسناد عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد،( عن أبي عبد الله) (٢) ، ويزيد بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم مؤمناً موسراً كان له بعدل رقبة من ولد إسماعيل ينقذه، من الذبح، ومن أطعم مؤمناً محتاجاً كان له بعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل، ينقذها من الذبح.

[ ٣٠٦١٣ ] ١٠ - وبالإِسناد عن صالح بن عقبة، عن نصر بن قابوس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لإِطعام مؤمن أحبّ إليَّ من عتق عشر رقاب وعشر حجج، قلت: عشر رقاب وعشر حجج ؟ قال: يا نصر ! إن لم

____________________

٧ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٦.

(١) المحاسن: ٣٩٣ / ٤٥.

٨ - الكافي ٢: ١٦٣ / ١٨.

٩ - الكافي ٢: ١٦٣ / ١٩.

(٢) ليس في المصدر: عبد الله بن محمد يروي عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ).

١٠ - الكافي ٢: ١٦٣ / ٢٠.

٣٠٣

تطعموه مات، أو تذلّونه فيجيء إلى ناصب فيسأله، والموت خير له من مسألة ناصب، يا نصر ! من أحيى مؤمناً فكأنّما أحيىٰ الناس جميعاً، فإن لم تطعموه فقد أمتّموه، وإن أطعمتموه فقد أحييتموه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٠ - باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين.

[ ٣٠٦١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاثة جنان في ملكوت السماوات: الفردوس، وجنّة عدن، وطوبى، وهي شجرة تخرج في جنّة عدن، غرسها ربّنا بيده.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن أبي نجران، عن صفوان مثله (٢) .

[ ٣٠٦١٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم رجلاً من المسلمين أحبّ إليَّ من أن أُطعم أفقاً من الناس، قلت: وما الأفق ؟ قال: مائة ألف، أو يزيدون.

[ ٣٠٦١٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٢، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١١، من أبواب الأشربة المباحة.

الباب ٣٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٠ / ٣.

(٢) المحاسن: ٣٩٣ / ٤٣، وفيه: صفوان بن مهران الجمال.

٢ - الكافي ٢: ١٦٠ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ١٦١ / ٨، أورده بسند آخر عن الأمالي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٣٠٤

عثمان بن عيسى، عن حسين بن نعيم الصحّاف، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أتحبُّ إخوانك يا حسين ؟ قلت: نعم، قال وتنفع فقرائهم ؟ قلت: نعم، قال: أما أنّه يحقّ عليك أن تحبّ من يحبّ الله، أما أنّك(١) لا تنفع منهم أحداً حتّى تحبّه، أتدعوهم إلى منزلك ؟ قلت:(٢) ما آكل إلّا ومعي منهم الرجلان والثلاثة والأقلّ والأكثر، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أما أنّ فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم، فقلت: جعلت فداك، أُطعمهم طعامي، وأُوطئهم رحلي، ويكون فضلهم عليَّ أعظم ؟ قال: نعم إنّهم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة عيالك، وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .

وعن أبيه، عن سعدان، عن حسين بن نعيم نحوه(٥) .

وعن عثمان بن عيسى، عن حسين بن نعيم نحوه(٦) .

[ ٣٠٦١٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم أخاه في الله كان( كمن أطعم) (٧) فئاماً من الناس، قلت: وما الفئام ؟ قال مائة ألف من الناس.

____________________

(١) في المصدر: والله.

(٢) في المصدر زيادة: نعم.

(٣) الكافي ٢: ١٦١ / ٩.

(٤) المحاسن: ٣٩٠ / ٢٦.

(٥) المحاسن: ٣٩٠ / ٢٧.

(٦) المحاسن: ٣٩٠ / ٢٨.

٤ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١١، أورده عن ثواب الأعمال في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٧) في المصدر: له من الأجر مثل من أطعم.

٣٠٥

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه عن حمّاد مثله (١) .

[ ٣٠٦١٨ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما أرى شيئاً يعدل زيارة المؤمن إلّا إطعامه، وحقّ على الله أن يطعم من أطعم مؤمناً من طعام الجنّة.

[ ٣٠٦١٩ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عليّ الكوفي، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن سيف بن عميرة، عن سعيد بن الوليد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم مؤمناً(٢) حتى يشبع أحبّ إليَّ من أن أُطعم افقا من الناس، قلت: وما(٣) الافق ؟ قال: مائة ألف.

[ ٣٠٦٢٠ ] ٧ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن الحميري، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن عيسى بن عبد الله، عن محمد بن سليمان،( عن رجل رفعه) (٤) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خيركم من أطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلّى بالليل والناس نيام.

____________________

(١) المحاسن: ٣٩٢ / ٣٤.

٥ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٧.

٦ - معاني الأخبار: ٢٢٩ / ١، أورده بإسناد آخر عن ثواب الأعمال في الحديث ٥ من الباب ٤٣، وأورده عن المحاسن في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: مسلماً.

(٣) في المصدر: كم.

٧ - الخصال: ٩١ / ٣٢، أورده عن الكافي في الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وعن الكافي والمحاسن في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: عن ابن المنكدر باسناده.

٣٠٦

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣١ - باب استحباب الوليمة للعرس، وكونها ثلاثة أيام، وجواز الأكل في المساجد والازقة على كراهية في المسجد والسوق

[ ٣٠٦٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمّار، قال: قال رجل لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره، فقال لنا(٣) : ما من عرس يكون ينحر فيه جزور، أو تذبح بقرة، أو شاة إلّا بعث الله إليه ملكاً معه قيراط من مسك الجنّة، حتّى يذيفه(٤) في طعامهم، فتلك الرائحة التي تشمّ لذا.

[ ٣٠٦٢٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا، قال: أولم أبو الحسن موسى( عليه‌السلام ) وليمة على بعض ولده، فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات في الجفان في المساجد والأزقّة، فعابه بذلك بعض أهل المدينة، فبلغه ذلك، فقال( عليه‌السلام ) : ما آتى الله نبيّاً من أنبيائه شيئاً إلّا وقد آتاه محمداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وزاده ما لم يؤتهم، قال لسليمان:( هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١٢ و ٢٦ و ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

(٢) يأتي في الباب ٤٣ و ٥٥ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ١١ من أبواب الأشربة المباحة.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٢ / ٥.

(٣) في المصدر: له.

(٤) في المصدر: يديفه، داف المسك بالماء: خلطه. ( القاموس المحيط ٣: ١٤١ ).

٢ - الكافي ٦: ٢٨١ / ١.

٣٠٧

بِغَيْرِ حِسَابٍ ) (١) وقال: لمحمد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (٢) .

[ ٣٠٦٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض العراقيّين، عن إبراهيم بن عقبة، عن جعفر القلانسي،( عن أبيه) (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّا نتّخذ الطعام، ونجيّده، ونتونق(٤) فيه،( فلا يكون) (٥) له رائحة طعام العرس، فقال: ذاك ؛ لأنَّ طعام العرس تهبّ فيه رائحة من الجنّة، لأنّه طعام اتّخذ للحلال.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (٦) .

[ ٣٠٦٢٤ ] ٤ - الحسن الطبرسي في( مكارم الاخلاق) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: الأكل في السوق دناءة.

[ ٣٠٦٢٥ ] ٥ - وقد تقدَّم في المساجد: أنّها إنّما وضعت للقرآن.

____________________

(١) سورة ص ٣٨: ٣٩.

(٢) الحشر ٥٩: ٧.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٢ / ٦.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المحاسن: نتنوق ( هامش المخطوط ) تَنَوَّق في الأمر: تأنّق فيه. ( الصحاح ٤: ١٥٦٢ ).

(٥) في المصدر: ولا نجد.

(٦) المحاسن: ٤١٨ / ١٨٦.

٤ - مكارم الأخلاق: ١٤٩، أورده في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب أحكام المساجد.

٣٠٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٢ - باب استحباب إطعام الجائع.

[ ٣٠٦٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم.

[ ٣٠٦٢٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم مؤمناً حتّى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ماله من الأجر في الآخرة، لا ملك مقرَّب، ولا نبيّ مرسل، إلّا الله ربّ العالمين، ثمَّ قال: من موجبات المغفره إطعام المسلم السغبان، ثمَّ تلا قول الله عزّ وجلّ:( أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) (٣) .

ورواه الصدوق في( ثواب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن جعفر بن محمد (٤) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٧. وفي الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٣٣ و ٨٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ١٦١ / ٥.

٢ - الكافي ٢: ١٦١ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٣) البلد ٩٠: ١٤ - ١٦.

(٤) ثواب الأعمال: ١٦٥ / ١.

٣٠٩

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد (١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٣ - باب تأكد استحباب الوليمة، وإجابة الدعوة في العرس، والعقيقة، والختان، والإياب من السفر، وشراء الدار، والفراغ من البناء.

[ ٣٠٦٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال(٤) : قال: لا تجب الدعوة إلّا في أربع: العرس، والخرس، والإياب، والأعذار.

[ ٣٠٦٢٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الوليمة في أربع: العرس، والخرس، وهو المولود يعقُّ عنه، ويطعم، والأعذار، وهو ختان الغلام، والإياب، وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن النوفلي مثله (٥) .

____________________

(١) المحاسن: ٣٨٩ / ١٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٣ و ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨١ / ٢.

(٤) في المصدر: أنه.

٢ - الكافي ٦: ٢٨١ / ٣.

(٥) المحاسن: ٤١٧ / ١٨١.

٣١٠

[ ٣٠٦٣٠ ] ٣ - قال الكلينيُّ: وفي رواية اُخرى: أو توكير، وهو بناء الدار أو غيره.

[ ٣٠٦٣١ ] ٤ - وبالإِسناد عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من بنى مسجداً(١) فليذبح كبشاً سميناً، وليطعم لحمه المساكين، وليقل: اللهمَّ أدحر عنّي مردة الجنِّ والإِنس والشياطين، وبارك( لي بنزالي) (٢) ، إلّا أُعطي ما سأل.

[ ٣٠٦٣٢ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه في وصيّة النبي لعليّ( عليه‌السلام ) ، قال: يا عليُّ ! لا وليمة إلّا في خمس: في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز.

فالعرس: التزويج، والخرس: النفاس بالولد، والعذار: الختان، والوكار: في( بناء الدار وشرائها) (٣) ، والركاز: الرجل يقدم من مكّة.

وبإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

وفي( الخصال) بالإِسناد الآتي (٥) عن أنس بن محمد مثله(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٨١ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٢٩٩ / ٢٠.

(١) في المصدر: مسكناً.

(٢) أضاف في نسخة: لنا في بيوتنا ( وهكذا في المصدر )، والظاهر: بنائي ( هامش المصححة الاولى ).

٥ - الفقيه ٥: ٢٥٧ / ٨٢١، أورده في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) في المصدر: شراء الدار.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٤.

(٥) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).

(٦) الخصال: ٣١٣ / ٩٢.

٣١١

وفي( معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن (١) ، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن سجادة، عن موسى بن بكر، قال: قال أبو الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر نحوه(٢) .

وفي( الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن سجّادة العابد - واسمه الحسن بن عليّ -، عن موسى بن بكر مثله (٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

٣٤ - باب عدم جواز الإِطعام للرياء والسمعة.

[ ٣٠٦٣٣ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض (٤) ، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: ومن أطعم طعاماً رياءً وسمعة أطعمه الله مثله من صديد جهنّم، وجعل ذلك الطعام ناراً في بطنه، حتّى يقضى بين الناس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تحريم الرياء في مقدِّمة العبادات(٥) .

____________________

(١) في المعاني زيادة: عن محمد بن الحسن الصفار.

(٢) معاني الأخبار: ٢٧٢ / ١.

(٣) الخصال: ٣١٣ / ٩١.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - عقاب الأعمال: ٣٣٨ / ١.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٥) تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدمة العبادات.

٣١٢

٣٥ - باب انه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من اخوانهم، حتى يرحل عنهم.

[ ٣٠٦٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن( عليّ بن محمد) (١) ، عن إبراهيم بن اسحاق الأحمر بإسناد ذكره، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه، حتّى يرحل عنهم.

[ ٣٠٦٣٥ ] ٢ - وعن أبي عبد الله الأشعري، عن السيّاري، عن محمد بن عبد الله الكرخي، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه، حتّى يرحل عنهم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٦ - باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده ابتداء واستدامة.

[ ٣٠٦٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٥١ / ٣، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الصوم المحرم.

(١) في نسخة: عليّ بن إبراهيم عن أبيه( هامش المخطوط) راجع الكافي ٦: ٢٨٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٢ / ٢.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من ابواب الصدقة.

(٣) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ١.

٣١٣

الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الضيف يلطف ليلتين، فإذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما أدرك.

[ ٣٠٦٣٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن واصل، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الضيافة أوّل يوم(١) ، والثاني، والثالث، وما كان بعد ذلك فهو صدقة تصدّق بها عليه، قال: ثمَّ قال: لا ينزلنَّ أحدكم على أخيه حتّى يوثمه(٢) ، قالوا: يا رسول الله كيف يوثمه ؟ قال: حتّى لا يكون عنده ما ينفق عليه.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن عليّ، عن واصل مثله (٣) .

[ ٣٠٦٣٨ ] ٣ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الوليمة يوم أو يومين مكرمة،( وما زاد رياء وسمعة) (٤) .

[ ٣٠٦٣٩ ] ٤ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٢.

(١) في الخصال زيادة: حق. ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: معه.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٨١.

٣ - المحاسن: ٤١٧ / ١٨٢، التهذيب ٧: ٤٠٨ / ١٦٣١، الكافي ٥: ٣٦٨ / ٣، أورده في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) في المصدر: وثلاثة أيام رياء وسمعة.

٤ - المحاسن: ٤١٧ / ١٨٣، أورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

٣١٤

السلام) (١) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أوّل يوم حقّ، والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة.

ورواه الكلينيُّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي(٢) ، والذي قبله عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذا محمول على نفي تأكّد الاستحباب، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٣٧ - باب كراهة استخدام الضيف، وتمكينه من أن يخدم.

[ ٣٠٦٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى النميري، عن ابن أبي يعفور، قال: رأيت( لأبي) (٥) عبد الله( عليه‌السلام ) ضيفاً، فقام يوماً في بعض الحوائج، فنهاه عن ذلك، وقام بنفسه إلى تلك الحاجة، وقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ان يستخدم الضيف.

[ ٣٠٦٤١ ] ٢ - وبالإِسناد عن موسى بن أكيل النميري، عن ميسرة، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من التضعيف ترك المكافاة، ومن الجفاء

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن آبائه.

(٢) الكافي ٥: ٣٦٨ / ٤.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٤) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٢١ من أبواب أحكام المزارعة.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ١.

(٥) في المصدر: عند أبي.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٣١٥

استخدام الضيف. الحديث.

[ ٣٠٦٤٢ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد السيّاري، عن عبيد بن أبي عبد الله البغدادي، عمّن أخبره، قال: نزل بأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ضيف، وكان جالساً عنده يحدّثه في بعض الليل، فتغيّر السراج، فمدَّ الرجل يده إليه ليصلحه، فزبره أبو الحسن( عليه‌السلام ) ، ثمّ بادره بنفسه، فأصلحه، ثم قال: إنا قوم لا نستخدم أضيافنا.

٣٨ - باب استحباب اعانة الضيف على النزول، وترك إعانته على الارتحال، وانه يستحبّ أن يزوّد الضيف، ويحسن زاده

[ ٣٠٦٤٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن ذبيان عن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن ميسرة، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من التضعيف ترك المكافاة، ومن الجفاء استخدام الضيف، فإذا نزل بكم الضيف فأعينوه، وإذا ارتحل فلا تعينوه، فانّه من النذالة، وزوِّدوه، وطيّبوا زادة فانّه من السخاء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في آداب السفر(١) .

٣٩ - باب كراهة كراهة الضيف.

[ ٣٠٦٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٢.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٣، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٦٢ من أبواب آداب السفر الى الحج وغيره.

الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ٤، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٣١٦

ابن أبي عمير، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر أصحابنا يوماً(١) ، فقلت: والله ما أتغدّى، ولا أتعشّىٰ إلّا ومعي منهم اثنان، أو ثلاثة، أو أقلّ، أو أكثر، فقال: فضلهم عليك اكثر من فضلك عليهم، فقلت جعلت فداك، كيف وأنا أُطعمهم طعامي واُنفق عليهم من مالي، ويخدمهم خادمي ؟! فقال: إذا دخلوا عليك دخلوا من الله بالرزق الكثير، واذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك.

ورواه الطوسيُّ في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن زياد، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٠٦٤٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ الضيف إذا جاء، فنزل بالقوم جاء برزقه معه من السماء، فاذا أكل غفر الله لهم بنزوله عليهم.

[ ٣٠٦٤٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من ضيف حلّ بقوم إلّا ورزقه في حجره.

[ ٣٠٦٤٧ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) في المصدر: قوماً.

(٢) أمالي الطوسي ١: ٢٤٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ٢.

٣١٧

قال: إنّما تنزل المعونة على القوم على قدر مؤنتهم، وإنَّ الضيف لينزل بالقوم فينزل برزقه(١) في حجره.

[ ٣٠٦٤٨ ] ٥ - محمد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد ابن صدقة، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تزال أُمّتي بخير ما تحابّوا، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرّوا الضيف، فإن لم يفعلوا ابتلوا بالسنين والجدب، وقال: إنّا أهل بيت لا نمسح على خفافنا(١) .

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (٢) ، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام نحوه، وترك مسح الخفّ(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٤٠ - باب استحباب إكرام الضيف، وإعداد الخلال له.

[ ٣٠٦٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن إسحاق بن عبد العزيز

____________________

(١) في المصدر: رزقه معه.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٦٠.

(١) في المصدر: أخفافنا.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٩ / ٢٥.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ٢٩ و ٣٠ بعمومه من هذه الأبواب.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ١.

٣١٨

وجميل وزرارة عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ممّا علّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاطمةعليها‌السلام أن قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.

[ ٣٠٦٥٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد العزيز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ممّا علّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.

[ ٣٠٦٥١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين، عن سليمان بن حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ من حقّ الضيف أن يكرم، وأن يعدّ له الخلال(١) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر نحوه (٢) .

[ ٣٠٦٥٢ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: وفي خبر آخر: إنَّ من حقِّ الضيف أن يعدّ له الخلال.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ٣.

(١) الخلال: عود يستخرج به ما بين الاسنان من بقايا الطعام. ( الصحاح ٤: ١٦٨٧ ).

(٢) المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٤، وليس فيه: ( أن يكرم، و ) منهرحمه‌الله .

٤ - الفقيه ٣: ٢٢٦ / ١٠٥٨.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨٦ من أبواب العشرة، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤١ و ١٠٤ من هذه الأبواب.

٣١٩

٤١ - باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف ، وشروعه في الأكل قبل الضيف، ورفع يده بعده.

[ ٣٠٦٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن القداح عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا اكل مع القوم طعاماً كان أوّل من يضع يده، وآخر من يرفعها ؛ ليأكل القوم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن فضّال مثله (١) .

وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح مثله(٢) .

[ ٣٠٦٥٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن العزيز، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنَّ الزائر إذا زار المزور، فأكل معه ألقى عنه الحشمة وإذا( لم) (٣) يأكل معه ينقبض قليلاً.

[ ٣٠٦٥٥ ] ٣ - وعنه، عن سليمان بن حفص، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) : أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان إذا أتاه الضيف أكل معه، ولم يرفع يده من الخوان حتّى يرفع الضيف.

____________________

الباب ٤١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ٢.

(١) المحاسن: ٤٤٨ / ٣٤٩.

(٢) المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٦ / ٣.

(٣) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٦ / ٤.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهناً، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر: إنّما هو عندك وديعة، فقال: البيّنة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا، فان لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين.

أقول: حمله الشيخ على أنّ عليه البيّنة في مقدار ما على الرهن، لا على أنه رهن لما يأتي(١) .

[ ٢٣٩٣١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث -: فان كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة، قال: على صاحب الوديعة البينة، فان لم يكن بيّنة حلف صاحب الرهن.

ورواه الصدوق بإسناده عن فضّالة، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٣) .

[ ٢٣٩٣٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكاه(٤) والآخر يقول: هو رهن؟

____________________

= الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديثين ٢، ٣ من هذا الباب، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٧١، والاستبصار ٣: ١٢٣ / ٤٣٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٦.

(٣) الكافي ٥: ٢٣٧ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ٤.

(٤) في نسخة: استودعتكه ( هامش المخطوط ).

٤٠١

قال: فقال: القول قول الذي يقول: انه رهن، إلّا أن يأتي الذي ادّعى أنّه أودعه بشهود.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن الحسن بن محبوب(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

١٧ - باب أنّهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بيّنة فالقول قول الراهن مع يمينه

[ ٢٣٩٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف(٤) فقال صاحب الرهن: انه بمائة، قال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنه بألف، وإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء مثله(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٨.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧٦.

(٣) الاستبصار ٣: ١٢٢ / ٤٣٦.

وياتي ما يدلّ عليه في الباب ٧ من ابواب الوديعة.

الباب ١٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ٢، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) في التهذيبين زيادة: درهم ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٦٩، والاستبصار ٣: ١٢١ / ٤٣٢.

٤٠٢

[ ٢٣٩٣٤ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف، وقال الآخر: بمائة درهم، فقال: يسأل صاحب الأَلف البيّنة، فان لم يكن بيّنة حلف صاحب المائة الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن فضّالة، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٣٩٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن ابن بكير والنضر، عن القاسم بن سليمان جميعاً، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل رهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فادّعى الذي عنده الرهن أنه بألف، وقال صاحب الرهن: هو بمائة، فقال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنه بألف، فان لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة.

[ ٢٣٩٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن النوفلي، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن علىّ( عليهم‌السلام ) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر، قال عليّ( عليه‌السلام ) : يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن لأَنّه أمينه.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ١، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧١، والاستبصار ٣: ١٢٢ / ٤٣٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٧٠، والاستبصار ٣: ١٢١ / ٤٣٣.

٤ - التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٤، والاستبصار ٣: ١٢٢ / ٤٣٥.

٤٠٣

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه نحوه(١) .

أقول: حمله الشيخ على أنّ الأَولى للراهن أن يصدّق المرتهن، وقد تقدم ما يدلّ على المقصود خصوصاً،(٢) ، ويأتي ما يدلّ على عموماً(٣) .

١٨ - باب حكم من ادّعى على غيره بدراهم أنّها ديَن، فقال: بل هي وديعة

[ ٢٣٩٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا ولكنّها وديعة، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) القول قول صاحب المال مع يمينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوديعة(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٥.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من ابواب كيفيه الحكم.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ٣.

(٤) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧٧.

(٥) يأتي في الباب ٧ من ابواب الوديعة.

٤٠٤

١٩ - باب أنّه اذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الراهن وغيره على الديّان بالحصص

[ ٢٣٩٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن حسان، عن أبي عمران الأَرمني، عن عبدالله بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين، قال: يقسّم جميع ما خلّف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن حسان مثله(١) .

[ ٢٣٩٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد(٢) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل مات وعليه دين ولم يخلّف شيئاً إلّا رهناً في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب( عليه‌السلام ) جميع الديّان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص الحديث.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى(٣) .

____________________

الباب

١٩ فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٧٧ / ٧٨٣.

(١) الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٩١.

٢ - التهذيب ٧: ١٧٨ / ٧٨٤، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة زيادة: عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٩٨ / ٩٠١.

٤٠٥

٢٠ - باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف جحود الوارث، وحكم ما لو أقرّ بالرهن وادّعى ديناً

[ ٢٣٩٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد(١) ، عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالاً وأنّ عنده رهناً، فكتب( عليه‌السلام ) إن كان له على الميت مال ولا بيّنة له(٢) فليأخذ ماله بما في يده، وليردّ الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه، وأوفى حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البيّنة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّاً.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٧٨ / قطعة من الحديث ٧٨٤، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٩٨ / قطعة من الحديث ٩٠١.

(٤) ياتى في الباب ٣ من ابواب الاقرار، وفي الباب ٢٨ من ابواب الشهادات وفي الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب كيفية الحكم.

٤٠٦

٢١ - باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار شيئاً فرهنه

[ ٢٣٩٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اكترى حماراً ثمّ أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين وترك الحمار؟ قال: يردّ الحمار على صاحبه، ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع إنّما هي خيانة.

ورواه الشيخ، والصدوق في( الفقيه والعلل) كما يأتي في السرقة (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الغصب ووجوب ردّ المغصوب(٢) ، وعلى الحكم الثاني في العارية(٣) .

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب حدّ السرقة.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب حد السرقة.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من ابواب الغصب.

(٣) يأتي في الباب ٥ من ابواب العاريّة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من ابواب جهاد العدو.

٤٠٧

٤٠٨

كتاب الحجر

١ - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتّى تزول عنهم الموانع

[ ٢٣٩٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام مثله(١) .

[ ٢٣٩٤٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا.

____________________

كتاب الحجر

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٦٨ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع وشروطه، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٤ من ابواب الوصايا.

(١) الفقيه ٤: ١٦٣ / ٥٦٩.

٢ - الكافي ٦: ١٩١ / ٢، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات =

٤٠٩

[ ٢٣٩٤٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اليتيمة متى يُدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته ان كانت قد زوّجت، فقال: إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها.

ورواه الكليني، والشيخ كما يأتي في الوصايا(١) .

قال الصدوق: يعني إذا بلغت تسع سنين.

[ ٢٣٩٤٥ ] ٤ - وبإسناده عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل.

أقول: يأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الوصايا(٣) ، وغيرها(٤) .

٢ - باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر

[ ٢٣٩٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

= الطلاق، وفى الحديث ٣ من الباب ٢١ من ابواب العتق.

٣ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٢.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

٤ - الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣، واورده بتمامه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب. كيفية الحكم.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٤٤، وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من ابواب الوصايا.

(٤) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي البابين ٢٠ و ٢١ من ابواب العتق، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من ابواب عقد النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ من ابواب القصاص في النفس، وفي الباب ١١ من ابواب العاقلة.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٤ من ابواب مقدّمة العبادات.

الباب ٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٧: ١٩٧ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع، وتمامه

٤١٠

محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ان الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واُقيمت عليها الحدود التامة واُخذت لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

[ ٢٣٩٤٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشرة سنين.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله(١) .

[ ٢٣٩٤٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واُقيمت الحدود التامة لها وعليها.

[ ٢٣٩٤٩ ] ٤ - قال: وقد روي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن قول الله عزّ وجلّ( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (٢) قال: ايناس الرشد حفظ المال.

____________________

= في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

٢ - الكافي ٧: ٦٨ / ٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا، وفي الحديث

٢ من الباب ٤٥ من ابواب مقدمات النكاح.

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٣.

٣ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

٤ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٥، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

(٢) النساء ٤: ٦.

٤١١

[ ٢٣٩٥٠ ] ٥ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتّى يبلغ أشدّه. قال: وما أشدّه؟ قال: احتلامه، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء(٢) جاز عليه أمره، إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات(٣) ، وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) وعلى جملة من أحكام الحجر في الوصايا(٦) ، والقضاء(٧) ، وغير ذلك(٨) .

٣ - باب أنّ المريض محجور عليه في الوصيّة بما زاد عن الثلث إلّا أن يجيز الورثة، وحكم المنجزات

[ ٢٣٩٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٥ - الخصال: ٤٩٥ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن عبدالله بن سنان

(٢) استظهر المصنف زيادة: ونسبت عليه الشعر. ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب احكام الدواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع.

(٥) يأتي في الباب ٤٤، وفى الاحاديث ٦ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

(٦) يأتي في الأبواب ٤٤ - ٤٧ من ابواب الوصايا.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم، وفي البابين ٢١ و ٢٢ من ابواب الشهادات.

(٨) يأتي في الباب ٦ من ابواب عقد النكاح، وفي البابين ٣٢ و ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١١ / ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب الوصايا.

٤١٢

محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت ماله من ماله؟ قال: ثلث ماله، وللمرأة أيضا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكمين في الوصايا ان شاء الله تعالى(١) .

٤ - باب أنّ الرق محجور عليه في التصرّف في المال إلّا باذن المالك، وكذا المكاتب المشروط

[ ٢٣٩٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتّى يؤدّي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان عجز فهو ردّ في الرق.

[ ٢٣٩٥٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ قال: وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

(١) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من ابواب الوصايا.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من ابواب المكاتبة.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من ابواب اللقطة.

٤١٣

عيسى، عن الوشاء(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٢) ، وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب أنّ غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به إلّا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص، وان كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء

[ ٢٣٩٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل باع متاعاً من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثمّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ إلى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء أن يحاصوه(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٧، والاستبصار ٣: ٦٩ / ٢٣١.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب الحيوان.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) يأتي في الباب ٧٨، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩، وفي الباب ٨١ من أبواب. الوصايا، وفي الباب ٦ من ابواب المكاتبة.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٢٤ / ٤.

(٥) في الفقيه: يخاصموه ( هامش المخطوط ).

وتحاصّ القوم: تقاسموا المال حصصا ( الصحاح - حصص - ٣: ١٠٣٣ ).

(٦) الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨٣.

٤١٤

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٩٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه؟ قال: لا يحاصه الغرماء.

[ ٢٣٩٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله، وأصاب البائع متاعه بعينه، له أن يأخذه إذا خفي(٢) له؟ قال: فقال: إن كان عليه دين وترك نحواً مما عليه فليأخذه ان اخفي(٣) له؟ فإنّ ذلك حلال له، ولو لم يترك نحواً من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.

قال الشيخ: إنما يجب ان يردّ المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك، وإلّا فصاحبه اُسوة الغرماء يقسمّ بينهم بالسوية.

[ ٢٣٩٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك، والذي عليه، للناس أكثر مما ترك، فقال: يقسّم

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٦٦ / ٦٧٧، والاستبصار ٤: ١١٦ / ٤٤٢.

٢ - التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤٢٠، والاستبصار ٣: ٨ / ١٩.

٣ - التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤٢١، والاستبصار ٣: ٨ / ٢٠.

(٢، ٣ ) في نسخة: حق ( هامش المخطوط ) وفى التهذيبين: حقق.

٤ - التهذيب ٩: ١٦٦ / ٦٧٨، والاستبصار ٤: ١١٦ / ٤٤٣.

٤١٥

لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.

أقول: ذكر الشيخ أنّه لا ينافي ما مرّ، وهو ظاهر، وتقدّم ما يدلّ على حكم الرهن في محلّه(١) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الوصايا(٢) .

٦ - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجّل بالموت

[ ٢٣٩٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه ان عليّاً( عليهم‌السلام ) كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثمّ يأمرّ به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسم بينهم - يعني ماله -.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،. عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: يحس الرجل(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرهن.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من ابواب الوصايا، وفي الباب ١٣ من ابواب المضاربة.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم.

(٣) التهذيب ٦: ١٩١ / ٤١٢، والاستبصار ٣: ٧ / ١٥.

(٤) التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٥.

٤١٦

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: يحبس الرجل(١) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه، وترك قوله: يعني ماله(٢) .

[ ٢٣٩٥٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمر(٣) ، عن علي بن الحسن(٤) ، عن حريز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها، فلمّا طلبها منه قال: ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد، فقال له: كيف صنع اُولئك؟ قال: اخذوا أموالهم نفقات، فقال أبو جعفر وأبو عبدالله( عليهما‌السلام ) جميعاً: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على اُولئك بما اخذوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٦) ، وفي الرهن(٧) وعلى بقيّة المقصود في الدين(٨) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٠٢ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣.

٢ - الكافي ٧: ٤٣١ / ١٦.

(٣) في المصدر: محمّد بن عمرو.

(٤) في التهذيب: علي بن الحسين.

(٥) التهذيب ٦: ٢٨٨ / ٧٩٩.

(٦) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرهن.

(٨) تقدم في الأبواب ١١، ١٢، ١٣ من ابواب الدين، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٣ من ابواب المضاربة، وفي الباب ٢٧ من ابواب الوصايا.

٤١٧

٧ - باب حبس المديون وحكم المُعسر

[ ٢٣٩٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى،( عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه(١) ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٣٩٦١ ] ٢ - وبإسناده عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) إنّ امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه، وقال: ان مع العسر يسراً.

[ ٢٣٩٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن

____________________

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

(١) التهذيب ٦: ١٩٦ / ٤٣٣، واورد مثله في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم.

١ - في المصدر: غياث، عن ابيه.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٤، والاستبصار ٣: ٤٧ / ١٥٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٧.

٣ - التهذيب ٦: ٣٠٠ / ٨٣٨، والاستبصار ٣: ٤٧ / ١٥٥.

٤١٨

هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يحبس في الدين ثمّ ينظر فان كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ماشئتم، ان شئتم وأجرّوه، وإن شئتم، استعملوه وذكر الحديث.

أقول: يمكن أن يحمل هذا على من يعتاد إجارة نفسه والعمل بيده لما تقدّم هنا(١) ، وفي الدين(٢) ، وغيره من وجوب انظار المعسر(٣) ذكره بعض علمائنا(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ٢٥ من ابواب الدّين.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من ابواب فعل المعروف.

(٤) راجع روضة المتقين ١: ٤٠٤.

٤١٩

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473