وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 318213 / تحميل: 5890
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام(٢) .

١٧ - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

[٥٤٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

[٥٤٥٨] ٢ - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح،عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨٢٠.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٨١

١٨ - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره.

[٥٤٥٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس.

[٥٤٦٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع يجوز.

١٩ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره

[٥٤٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره السواد إلاّ في ثلاثة: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٦، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٩.

(١) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٥.

٣٨٢

[٥٤٦٢] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكره السواد إلّا في ثلاث: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) (٢) و( الخصال) (٣) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٣] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قتل الحسين بن علي( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء الحديث.

أقول: هذه محمول على الجواز ونفى التحريم.

[٥٤٦٤] ٤ - قال: الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٦٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيما علّم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون.

ورواه في( العلل) (٤) و( الخصال) (٥) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى،

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

(١) الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٣.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٧٩.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٥ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٦.

(٤) علل الشرائع ٣٤٦ / ٢ ب ٥٦.

(٥) الخصال: ٦١٥.

٣٨٣

عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٦] ٦ - قال: وروي: أنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) هبط على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال: يا جبرئيل، ما هذا؟ فقال: زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد، ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس، الحديث.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه، وذكر الحديث(١) .

[٥٤٦٧] ٧ - وبإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : أمّا أنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور (٢) .

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سنان(٣) .

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٨.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٧٠.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٤.

(٣) الكافي ٦: ٤٤٩ / ٢.

٣٨٤

أقول: ذكر الصدوق: أنّه (عليه‌السلام ) لبس السواد للتقيّة.

[٥٤٦٨] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّه أوحى الله إلى نبّي من أنبيائه قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن السكوني(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) (٢) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبدالسلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تلبسوا، وذكر مثله.

[٥٤٦٩] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضل، عن داود الرقّي قال: كانت الشيعة تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لبس السواد؟ قال: فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء، وخفّ أسود مبطن بسواد، ثمّ فتق ناحية منه وقال: أمّا أنّ قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود، ثمّ قال: بيّض قلبك والبس ما شئت.

قال الصدوق: فعل ذلك كلّه تقيّة لأنّه كان متّهماً عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه، فصبغ القطن بالسواد.

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٩.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٦.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٣ / ٥١.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٧ / ٥.

٣٨٥

أقول: ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره.

[٥٤٧٠] ١٠ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في( كتاب الرجال ): عن خلف بن حمّاد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كأنّي بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوادء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل(١) بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى عدم كراهة الخف الأسود(٣) .

٢٠ - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى

[٥٤٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له:أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

____________________

١٠ - رجال الكشي ٢: ٤٨١ / ٣٩٠.

(١) لحف الجبل: سفحه( القاموس المحيط ٣: ٢٠١ ).

(٢) كذا في الأصل. وقد جاء في هامش عن نسخة: مكرون ومكرورون.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ١٤، والحديث ٢ من الباب ١٨ والأبواب ٣٠ و ٣٨ و ٤٢ من أبواب الملابس.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٣٠.

(٤) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٥.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٦.

٣٨٦

[٥٤٧٢] ٢ - قال الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٧٣] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ قال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً

[٥٤٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله،إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٤٦ - الباب ٥٦ / ١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب الملابس.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، ورواه في التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٣٨٧

[٥٤٧٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق، ونهى الرجل عن الإذن لها في ذلك(٢) .

[٥٤٧٦] ٣ - وعن محمّد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ(٣) يعني الثوب الصقيل(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٥٤٧٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن السيّاري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ فيما شفّ أو صف، يعني الثوب المصقل.

وذكره الشهيد في( الذكرى )، ثمّ قال: أو وصف بواوين أي حكى الحجم، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد، انتهى(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٤.

(١) التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦١، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٥.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

(٣) كذا في المصدر والمخطوط.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة:( المصقل ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٧.

(٦) الذكرى: ١٤٦.

٣٨٨

[٥٤٧٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي(١) عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة، وقد سبق في آداب الحمّام(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه، إن شاء الله(٣) .

٢٢ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً.

[٥٤٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٢٣ و ٦٢٧ في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الملابس.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(٣) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥.

٣٨٩

[٥٤٨٠] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و ( عن )(١) محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشّح به، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، نحوه(٢) .

[٥٤٨١] ٣ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، نحوه(٥) .

[٥٤٨٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً(٦) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٣ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٩.

(٣) اضاف في الاصل هنا( سئل) عن نسخة.

(٤) الثندُوتان للرجل كلثديين للمرأة( مجمع البحرين ٣: ٢٠ ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٦، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: مرتدياً.

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٥٤٨٣] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل إذا اتّرز بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه، الحديث.

[٥٤٨٤] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثوب واحد.

[٥٤٨٥] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري - في حديث - قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء، فقال: إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء.

[٥٤٨٦] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) عن الرجل، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[٥٤٨٧] ٩ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس في ثوب واحد قد

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٨.

٥ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥، وله ذيل تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الأذان.

٨ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر:١١٣ / ٣٦.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٥.

٣٩١

خالف بين طرفيه، ألا أُريك الثوب؟ قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار.

[٥٤٨٨] ١٠ - وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال: صلّى الحسين بن علي( عليه‌السلام ) في ثوب قد قلص(١) عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، وليس على منكبه(٢) منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلّما سجد(٣) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف.

[٥٤٨٩] ١١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده(٤) ؟ قال: ليطرح على ظهره شيئاً.

[٥٤٩٠] ١٢ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس.

[٥٤٩١] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس.

[٥٤٩٢] ١٤ - قال: وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم.

____________________

١٠ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٤.

(١) قلص الثوب: انظم وانزوى وقصر( لسان العرب ٧: ٧٩ ).

(٢) في المصدر: منكبيه.

(٣) في نسخة: ثنّى( هامش المخطوط ).

١١ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٧.

(٤) في البحار: واحد.

١٢ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٨.

١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٩ / ٦٢.

١٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٣٨.

٣٩٢

[٥٤٩٣] ١٥ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.

[٥٤٩٤] ١٦ - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة

[٥٤٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة(٣) إنّ دين محمّد حنيف.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

____________________

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٤٠.

١٦ - مسائل علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٦.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ والباب ٥٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٨.

(٣) في التهذيب والفقيه:( محلولة) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٧، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٢.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٠.

٣٩٣

[٥٤٩٦] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض، ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.

[٥٤٩٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقيّة، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات.

[٥٤٩٨] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.

[٥٤٩٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن إبراهيم الأحمري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة؟ قال: لا ينبغي ذلك.

[٥٥٠٠] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٦ والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٥.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، للحديث في طريقة الثاني صدر يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب القيام.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٦.

٦ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٩٤

عطية، عن زياده بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[٥٥٠١] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنذه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٠٢] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

[٥٥٠٣] ٩ - وبالإسناد قال: وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع علىالأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك

[٥٥٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

٨ - قرب الاسناد: ٨٩.

٩ - قرب الاسناد: ٨٩، وأورده مثله عن المسائل في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب. وفي الباب ٢٣ من أبواب الملابس.

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٧.

٣٩٥

علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص( وأنت تصلّي، ولا تتّزر بإزار فوق القميص) (١) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(٢) .

[٥٥٠٥] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال: لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح، الحديث.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (٣) .

[٥٥٠٦] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال: الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه، والتوشّح فوق القميص مكروه.

[٥٥٠٧] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٠.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٢٩ / ١ الباب ٢٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الأذان.

٣ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٩، والاستبصار ١: ٣٨٧ / ١٤٧٢.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وآخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد.

٣٩٦

فيصلّي وهو كذلك؟ قال: هذا(١) عمل قوم لوط، قال: قلت: فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال: هذا من التجبّر، قال: قلت: إنّ القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثّم قال: إن حلّ(٢) الأزرار في الصلاة، والخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر، نحوه(٣) .

[٥٥٠٨] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به(٤) .

[٥٥٠٩] ٦ - وعن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي.

[٥٥١٠] ٧ - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح: هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: نعم.

قال الشيخ: المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه.

أقول: الأقرب الحمل على نفي التحريم، وحمل ما تقدّم على الكراهة.

[٥٥١١] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار

____________________

(١) في الهامش عن الفقيه زيادة( من ).

(٢) في الهامش عن التقيه: هو وحلّ.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٢، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٥.

(٤) كتب المصنف عل( به) علامة نسخة.

(٥) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٠.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٣، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٤ والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٧.

٨ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٣٩٧

فوق القميص عن العبد الصالح، وعن أبي الحسن الثالث، وعن أبي جعفر الثاني (عليهم‌السلام )

قال الصدوق: وبها آخذ وافتي.

[٥٥١٢] ٩ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط.

[٥٥١٣] ١٠ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.

[٥٥١٤] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟ فقال: لعلّة الكبر(١) في موضع الاستكانة والذلّ.

[٥٥١٥] ١٢ - علي بن جعفر في كتابه في أخيه قال: سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس به.

____________________

٩ - الخصال: ٦٢٧.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٣.

(١) في المصدر: التكبر.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٧٨.

٣٩٨

٢٥ - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما

[٥٥١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إيّاك والتحاف الصمّاء، قلت: وما التحاف الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك(١) فتجعله على منكب واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٤) .

[٥٥١٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته(٥) بثوب واحد؟ قال: لا يشتمل بثوب واحد، فأمّا أن يتوشّح فيغطي منكبيه، فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[٥٥١٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر

____________________

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٤.

(١) في نسخة: جناحيك.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤١، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٤.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٢.

(٤) معاني الأخبار: ٣٩٠ / ١٣.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) في المصدر: صلاة.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٥.

٣ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩١.

٣٩٩

( عليه‌السلام ) : خرج أمير المؤمنين على( عليه‌السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهند قد(١) خرجوا من فهرهم؟! يعني بيعتهم أيّاكم وسدل ثيابكم.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٢) .

[٥٥١٩] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(٣) الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٢٠] ٥ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه نهى عن لبستين: اشتمال الصمّاء(٤) ، وأن يحتبي(٥) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء.

[٥٥٢١] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد.

[٥٥٢٢] ٧ - محمّد بن الحسن لإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن

____________________

(١) في المصدر: وقد.

(٢) المقنع: ٢٣.

٤ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

(٣) في المصدر: في.

٥ - معاني الأخبار: ٢٨١.

(٤) اشتمال الصمّاء: عد العرب أن يشتمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً، فيخرج منه يده. وعن الصادق عليه السلام « هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » وهذا هو الأرجح، فالأخذ بن أولى.( مجمع البحربن ٦: ١٠٣ ).

(٥) يحتبي: في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد، هي - بالكسر والضم - الاسم من الأحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين وفي الخبر نهى عن الاحتباء في ثوب واحد. وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته.( مجتمع البحرين ١: ٩٥ ).

٦ - معاني الأخبار: ٢٨١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١، تقدمت قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ وقطعة في الحديث ٤ من =

٤٠٠

صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهناً، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر: إنّما هو عندك وديعة، فقال: البيّنة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا، فان لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين.

أقول: حمله الشيخ على أنّ عليه البيّنة في مقدار ما على الرهن، لا على أنه رهن لما يأتي(١) .

[ ٢٣٩٣١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث -: فان كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة، قال: على صاحب الوديعة البينة، فان لم يكن بيّنة حلف صاحب الرهن.

ورواه الصدوق بإسناده عن فضّالة، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٣) .

[ ٢٣٩٣٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكاه(٤) والآخر يقول: هو رهن؟

____________________

= الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديثين ٢، ٣ من هذا الباب، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٧١، والاستبصار ٣: ١٢٣ / ٤٣٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٦.

(٣) الكافي ٥: ٢٣٧ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ٤.

(٤) في نسخة: استودعتكه ( هامش المخطوط ).

٤٠١

قال: فقال: القول قول الذي يقول: انه رهن، إلّا أن يأتي الذي ادّعى أنّه أودعه بشهود.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن الحسن بن محبوب(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

١٧ - باب أنّهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بيّنة فالقول قول الراهن مع يمينه

[ ٢٣٩٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف(٤) فقال صاحب الرهن: انه بمائة، قال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنه بألف، وإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء مثله(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٨.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧٦.

(٣) الاستبصار ٣: ١٢٢ / ٤٣٦.

وياتي ما يدلّ عليه في الباب ٧ من ابواب الوديعة.

الباب ١٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ٢، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) في التهذيبين زيادة: درهم ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٦٩، والاستبصار ٣: ١٢١ / ٤٣٢.

٤٠٢

[ ٢٣٩٣٤ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف، وقال الآخر: بمائة درهم، فقال: يسأل صاحب الأَلف البيّنة، فان لم يكن بيّنة حلف صاحب المائة الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن فضّالة، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٣٩٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن ابن بكير والنضر، عن القاسم بن سليمان جميعاً، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل رهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فادّعى الذي عنده الرهن أنه بألف، وقال صاحب الرهن: هو بمائة، فقال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنه بألف، فان لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة.

[ ٢٣٩٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن النوفلي، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن علىّ( عليهم‌السلام ) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر، قال عليّ( عليه‌السلام ) : يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن لأَنّه أمينه.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ١، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧١، والاستبصار ٣: ١٢٢ / ٤٣٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٧٠، والاستبصار ٣: ١٢١ / ٤٣٣.

٤ - التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٤، والاستبصار ٣: ١٢٢ / ٤٣٥.

٤٠٣

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه نحوه(١) .

أقول: حمله الشيخ على أنّ الأَولى للراهن أن يصدّق المرتهن، وقد تقدم ما يدلّ على المقصود خصوصاً،(٢) ، ويأتي ما يدلّ على عموماً(٣) .

١٨ - باب حكم من ادّعى على غيره بدراهم أنّها ديَن، فقال: بل هي وديعة

[ ٢٣٩٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا ولكنّها وديعة، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) القول قول صاحب المال مع يمينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوديعة(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٥.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من ابواب كيفيه الحكم.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ٣.

(٤) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧٧.

(٥) يأتي في الباب ٧ من ابواب الوديعة.

٤٠٤

١٩ - باب أنّه اذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الراهن وغيره على الديّان بالحصص

[ ٢٣٩٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن حسان، عن أبي عمران الأَرمني، عن عبدالله بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين، قال: يقسّم جميع ما خلّف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن حسان مثله(١) .

[ ٢٣٩٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد(٢) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل مات وعليه دين ولم يخلّف شيئاً إلّا رهناً في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب( عليه‌السلام ) جميع الديّان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص الحديث.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى(٣) .

____________________

الباب

١٩ فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٧٧ / ٧٨٣.

(١) الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٩١.

٢ - التهذيب ٧: ١٧٨ / ٧٨٤، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة زيادة: عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٩٨ / ٩٠١.

٤٠٥

٢٠ - باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف جحود الوارث، وحكم ما لو أقرّ بالرهن وادّعى ديناً

[ ٢٣٩٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد(١) ، عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالاً وأنّ عنده رهناً، فكتب( عليه‌السلام ) إن كان له على الميت مال ولا بيّنة له(٢) فليأخذ ماله بما في يده، وليردّ الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه، وأوفى حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البيّنة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّاً.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٧٨ / قطعة من الحديث ٧٨٤، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٩٨ / قطعة من الحديث ٩٠١.

(٤) ياتى في الباب ٣ من ابواب الاقرار، وفي الباب ٢٨ من ابواب الشهادات وفي الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب كيفية الحكم.

٤٠٦

٢١ - باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار شيئاً فرهنه

[ ٢٣٩٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اكترى حماراً ثمّ أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين وترك الحمار؟ قال: يردّ الحمار على صاحبه، ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع إنّما هي خيانة.

ورواه الشيخ، والصدوق في( الفقيه والعلل) كما يأتي في السرقة (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الغصب ووجوب ردّ المغصوب(٢) ، وعلى الحكم الثاني في العارية(٣) .

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب حدّ السرقة.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب حد السرقة.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من ابواب الغصب.

(٣) يأتي في الباب ٥ من ابواب العاريّة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من ابواب جهاد العدو.

٤٠٧

٤٠٨

كتاب الحجر

١ - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتّى تزول عنهم الموانع

[ ٢٣٩٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام مثله(١) .

[ ٢٣٩٤٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا.

____________________

كتاب الحجر

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٦٨ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع وشروطه، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٤ من ابواب الوصايا.

(١) الفقيه ٤: ١٦٣ / ٥٦٩.

٢ - الكافي ٦: ١٩١ / ٢، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات =

٤٠٩

[ ٢٣٩٤٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اليتيمة متى يُدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته ان كانت قد زوّجت، فقال: إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها.

ورواه الكليني، والشيخ كما يأتي في الوصايا(١) .

قال الصدوق: يعني إذا بلغت تسع سنين.

[ ٢٣٩٤٥ ] ٤ - وبإسناده عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل.

أقول: يأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الوصايا(٣) ، وغيرها(٤) .

٢ - باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر

[ ٢٣٩٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

= الطلاق، وفى الحديث ٣ من الباب ٢١ من ابواب العتق.

٣ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٢.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

٤ - الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣، واورده بتمامه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب. كيفية الحكم.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٤٤، وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من ابواب الوصايا.

(٤) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي البابين ٢٠ و ٢١ من ابواب العتق، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من ابواب عقد النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ من ابواب القصاص في النفس، وفي الباب ١١ من ابواب العاقلة.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٤ من ابواب مقدّمة العبادات.

الباب ٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٧: ١٩٧ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع، وتمامه

٤١٠

محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ان الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واُقيمت عليها الحدود التامة واُخذت لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

[ ٢٣٩٤٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشرة سنين.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله(١) .

[ ٢٣٩٤٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واُقيمت الحدود التامة لها وعليها.

[ ٢٣٩٤٩ ] ٤ - قال: وقد روي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن قول الله عزّ وجلّ( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (٢) قال: ايناس الرشد حفظ المال.

____________________

= في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

٢ - الكافي ٧: ٦٨ / ٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا، وفي الحديث

٢ من الباب ٤٥ من ابواب مقدمات النكاح.

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٣.

٣ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

٤ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٥، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

(٢) النساء ٤: ٦.

٤١١

[ ٢٣٩٥٠ ] ٥ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتّى يبلغ أشدّه. قال: وما أشدّه؟ قال: احتلامه، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء(٢) جاز عليه أمره، إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات(٣) ، وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) وعلى جملة من أحكام الحجر في الوصايا(٦) ، والقضاء(٧) ، وغير ذلك(٨) .

٣ - باب أنّ المريض محجور عليه في الوصيّة بما زاد عن الثلث إلّا أن يجيز الورثة، وحكم المنجزات

[ ٢٣٩٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٥ - الخصال: ٤٩٥ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن عبدالله بن سنان

(٢) استظهر المصنف زيادة: ونسبت عليه الشعر. ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب احكام الدواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع.

(٥) يأتي في الباب ٤٤، وفى الاحاديث ٦ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

(٦) يأتي في الأبواب ٤٤ - ٤٧ من ابواب الوصايا.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم، وفي البابين ٢١ و ٢٢ من ابواب الشهادات.

(٨) يأتي في الباب ٦ من ابواب عقد النكاح، وفي البابين ٣٢ و ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١١ / ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب الوصايا.

٤١٢

محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت ماله من ماله؟ قال: ثلث ماله، وللمرأة أيضا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكمين في الوصايا ان شاء الله تعالى(١) .

٤ - باب أنّ الرق محجور عليه في التصرّف في المال إلّا باذن المالك، وكذا المكاتب المشروط

[ ٢٣٩٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتّى يؤدّي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان عجز فهو ردّ في الرق.

[ ٢٣٩٥٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ قال: وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

(١) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من ابواب الوصايا.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من ابواب المكاتبة.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من ابواب اللقطة.

٤١٣

عيسى، عن الوشاء(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٢) ، وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب أنّ غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به إلّا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص، وان كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء

[ ٢٣٩٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل باع متاعاً من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثمّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ إلى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء أن يحاصوه(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٧، والاستبصار ٣: ٦٩ / ٢٣١.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب الحيوان.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) يأتي في الباب ٧٨، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩، وفي الباب ٨١ من أبواب. الوصايا، وفي الباب ٦ من ابواب المكاتبة.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٢٤ / ٤.

(٥) في الفقيه: يخاصموه ( هامش المخطوط ).

وتحاصّ القوم: تقاسموا المال حصصا ( الصحاح - حصص - ٣: ١٠٣٣ ).

(٦) الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨٣.

٤١٤

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٩٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه؟ قال: لا يحاصه الغرماء.

[ ٢٣٩٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله، وأصاب البائع متاعه بعينه، له أن يأخذه إذا خفي(٢) له؟ قال: فقال: إن كان عليه دين وترك نحواً مما عليه فليأخذه ان اخفي(٣) له؟ فإنّ ذلك حلال له، ولو لم يترك نحواً من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.

قال الشيخ: إنما يجب ان يردّ المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك، وإلّا فصاحبه اُسوة الغرماء يقسمّ بينهم بالسوية.

[ ٢٣٩٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك، والذي عليه، للناس أكثر مما ترك، فقال: يقسّم

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٦٦ / ٦٧٧، والاستبصار ٤: ١١٦ / ٤٤٢.

٢ - التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤٢٠، والاستبصار ٣: ٨ / ١٩.

٣ - التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤٢١، والاستبصار ٣: ٨ / ٢٠.

(٢، ٣ ) في نسخة: حق ( هامش المخطوط ) وفى التهذيبين: حقق.

٤ - التهذيب ٩: ١٦٦ / ٦٧٨، والاستبصار ٤: ١١٦ / ٤٤٣.

٤١٥

لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.

أقول: ذكر الشيخ أنّه لا ينافي ما مرّ، وهو ظاهر، وتقدّم ما يدلّ على حكم الرهن في محلّه(١) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الوصايا(٢) .

٦ - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجّل بالموت

[ ٢٣٩٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه ان عليّاً( عليهم‌السلام ) كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثمّ يأمرّ به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسم بينهم - يعني ماله -.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،. عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: يحس الرجل(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرهن.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من ابواب الوصايا، وفي الباب ١٣ من ابواب المضاربة.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم.

(٣) التهذيب ٦: ١٩١ / ٤١٢، والاستبصار ٣: ٧ / ١٥.

(٤) التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٥.

٤١٦

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: يحبس الرجل(١) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه، وترك قوله: يعني ماله(٢) .

[ ٢٣٩٥٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمر(٣) ، عن علي بن الحسن(٤) ، عن حريز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها، فلمّا طلبها منه قال: ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد، فقال له: كيف صنع اُولئك؟ قال: اخذوا أموالهم نفقات، فقال أبو جعفر وأبو عبدالله( عليهما‌السلام ) جميعاً: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على اُولئك بما اخذوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٦) ، وفي الرهن(٧) وعلى بقيّة المقصود في الدين(٨) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٠٢ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣.

٢ - الكافي ٧: ٤٣١ / ١٦.

(٣) في المصدر: محمّد بن عمرو.

(٤) في التهذيب: علي بن الحسين.

(٥) التهذيب ٦: ٢٨٨ / ٧٩٩.

(٦) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرهن.

(٨) تقدم في الأبواب ١١، ١٢، ١٣ من ابواب الدين، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٣ من ابواب المضاربة، وفي الباب ٢٧ من ابواب الوصايا.

٤١٧

٧ - باب حبس المديون وحكم المُعسر

[ ٢٣٩٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى،( عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه(١) ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٣٩٦١ ] ٢ - وبإسناده عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) إنّ امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه، وقال: ان مع العسر يسراً.

[ ٢٣٩٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن

____________________

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

(١) التهذيب ٦: ١٩٦ / ٤٣٣، واورد مثله في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم.

١ - في المصدر: غياث، عن ابيه.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٤، والاستبصار ٣: ٤٧ / ١٥٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٧.

٣ - التهذيب ٦: ٣٠٠ / ٨٣٨، والاستبصار ٣: ٤٧ / ١٥٥.

٤١٨

هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يحبس في الدين ثمّ ينظر فان كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ماشئتم، ان شئتم وأجرّوه، وإن شئتم، استعملوه وذكر الحديث.

أقول: يمكن أن يحمل هذا على من يعتاد إجارة نفسه والعمل بيده لما تقدّم هنا(١) ، وفي الدين(٢) ، وغيره من وجوب انظار المعسر(٣) ذكره بعض علمائنا(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ٢٥ من ابواب الدّين.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من ابواب فعل المعروف.

(٤) راجع روضة المتقين ١: ٤٠٤.

٤١٩

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473