وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 317743 / تحميل: 5876
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٣٣ - باب استحباب الصلاة عند الخوف من العدوّ، والدعاء عليه

[ ١٠٢٥٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عمّار قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) رجلاً كان يؤذيني، فقال(١) : ادع عليه، فقلت: قد دعوت عليه، فقال: ليس هكذا ولكن اقلع عن الذنوب وصم وصلّ وتصدّق، فإذا كان آخر الليل فأسبغ الوضوء ثمّ قم فصلّ ركعتين، ثمّ قل وأنت ساجد: اللهمّ إنّ فلان بن فلان قد آذاني، اللهمّ أسقم بدنه، واقطع أثره، وانقص أجله، وعجّل ذلك له في عامه هذا، قال: ففعلت فما لبث أن هلك.

[ ١٠٢٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن عمر بن أُذينة، عن شيخ من آل سعد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا أردت العدوّ فصلّ بين القبر والمنبر ركعتين أو أربع ركعات وإن شئت ففي بيتك، واسأل الله أن يعينك، وخذ شيئاً ممّا تيسّر وتصدّق به على أوّل مسكين تلقاه، قال: ففعلت ما أمرني فقضي لي، وردّ الله عليّ أرضي.

٣٤ باب استحباب صلاة الاستعداء والانتصار

[ ١٠٢٥٦ ] ١ - إبراهيم بن علي الكفعمي في( المصباح) عن الصادق( عليه

____________________

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٥٢ / ١٥٤٩.

(١) في نسخة زيادة: لي « هامش المخطوط ».

٢ - الفقيه ١: ٣٥٢ / ١٥٥٠، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣١ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود أيضا في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - مصباح الكفعمي: ٢٠٥.

١٤١

السلام) ، في صلاة الاستعداء: ركعتان أطل فيهما الركوع والسجود، ثمّ ضع خدّك بعد التسليم على الأرض وقل: يا ربّاه، حتى ينقطع النفس، ثمّ قل: يا من أهلك عاداً الأُولى وثمود فما أبقى - إلى قوله -: ما غشى، إنّ فلان بن فلان ظالم فيما ارتكبني به، فاجعل عليّ منك وعداً ولا تجعل له في حكمك(١) نصيباً يا أقرب الأقربين.

[ ١٠٢٥٧ ] ٢ - وعن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنّه من ظلم فليتوضّأ وليصلّ ركعتين يطيل ركوعهما وسجودهما، فإذا سلّم قال: اللهمّ إنّي مغلوب فانتصر، ألف مرّة، فانّه يعجّل له النصر.

٣٥ - باب استحباب صلاة ركعتي الشكر عند تجدّد نعمة، وكيفيّتها، وعند لبس الثوب الجديد

[ ١٠٢٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال في صلاة الشكر: إذا أنعم الله عليك بنعمة فصل ركعتين، تقرأ في الأُولى بفاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، وتقول في الركعة الأُولى في ركوعك وسجودك: الحمدلله شكراً شكراً وحمداً، وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك: الحمدلله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

____________________

(١) في المصدر: حلمك.

٢ - مصباح الكفعمي ٦ ٢٠٦.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٨١ / ١.

(٢) التهذيب ٣: ١٨٤ / ٤١٨.

١٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الصلاة عند لبس الثوب الجديد في الملابس(١) .

٣٦ - باب استحباب الصلاة عند إرادة التزويج

[ ١٠٢٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا تزوّج أحدكم، كيف يصنع؟ قلت: لا أدري، قال: إذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين ويحمد الله ثمّ يقول: اللهمّ إنّي أُريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء أعفهنّ فرجاً وأحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهنّ رزقاً، وأعظمهنّ بركة، وقدّر لي ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد مماتي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٢) .

٣٧ - باب استحباب الصلاة عند إرادة الدخول بالزوجة

[ ١٠٢٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير قال: سمعت رجلاً وهو يقول لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّي رجل قد اسننت وقد تزوّجت امرأة بكراً صغيرة، ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا أُدخل بها عليّ فرأتني(٣) أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبو جعفر( عليه

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٨١ / ٢، أورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) ويأتي في الباب ٥٥ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٨١ / ١، أورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) في نسخة: على فراشي ( هامش المخطوط ).

١٤٣

السلام) : إذا ادخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة، ثمّ أنت لا تصل إليها حتى تتوضّأ وتصلّي ركعتين، ثمّ مجّد الله وصلّ على محمّد وآل محمّد ثمّ ادع الله، ومر من معها أن يؤمّنوا على دعائك، وقل: اللهمّ ارزقني إلفها وودّها ورضاها ورضّني بها، ثم اجمع بيننا بأحسن اجتماع، وأسرّ ائتلاف، فانك تحبّ الحلال وتكره الحرام، ثمّ قال: واعلم أن الإِلف من الله، والفرك(١) من الشيطان ليكره ما أحلّ الله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٨ - باب استحباب الصلاة عند إرادة الحبل

[ ١٠٢٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أراد أن يحبل له فليصلّ ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثمّ يقول: اللهمّ إنّي أسألك بما سألك به زكريّا إذ قال:( رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ) (٣) ، اللهمّ هب لي ذريّة طيّبة إنّك سميع الدعاء، اللهمّ باسمك استحللتها، وفي أمانتك أخذتها، فإن قضيت في رحمها ولداً فاجعله غلاماً ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً ولا شركاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

(١) الفَرك: بالكسر ويفتح: البغضة عامة كالفروك والفركان بضمتين مشددة الكاف أو خاص ببغضة الزوجين. ( القاموس المحيط ٣: ٣٢٥ ) ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ٥٣ و ٥٥ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٨٢ / ٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الأولاد.

(٣) الأنبياء ٢١: ٨٩.

(٤) التهذيب ٣: ٣١٥ / ٩٧٤.

١٤٤

ورواه في( المصباح) عن محمّد بن مسلم (١) .

٣٩ - باب تأكد استحباب المواظبة على صلاة الليل (* )

[ ١٠٢٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) أن قال: يا علي، أُوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، ثمّ قال: اللهمّ أعنه - إلى أن قال - وعليك بصلاة الليل( وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل) (٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا في( المقنع) (٤) .

[ ١٠٢٦٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزّ المؤمن كفّه عن أعراض الناس.

[ ١٠٢٦٤ ] ٣ - ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن علي بن موسى الكميداني، عن احمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى الله

____________________

(١) مصباح المتهجد: ٣٣٦.

الباب ٣٩

فيه ٤١ حديث

* صلاة الليل من النوافل المرتبة ولكن لشدة الاعتناء بها وكثرة أحاديثهما وزيادة الحث عليها ذكرت بعض أحاديثها في أعداد الصلوات وبعضها هنا ( منه قدّه ).

١ - الكافي ٨: ٧٩ / ٣٣، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٧ / ١٤٠٢.

(٤) المقنع: ٣٩.

٢ - الكافي ٣: ٤٨٨ / ٩، والخصال: ٦ / ١٨.

٣ - الخصال: ٧ / ١٩، والفقيه ١: ٢٩٨ / ١٣٦٣.

١٤٥

عليه وآله) لجبرئيل: عظني، فقال: يا محمّد، عش ما شئت فإنّك ميّت، واحبب ما(١) شئت فإنّك مفارقه، واعمل ما شئت فإنّك ملاقيه، شرف المؤمن صلاته قيامه بالليل، وعزّه كفّه عن أعراض الناس.

[ ١٠٢٦٥ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ) (٢) قال: صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( ثواب الأعمال) : عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى (٤) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى (٥) .

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن الفحّام، عن المنصوري، عن عمّ أبيه، عن الهادي، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٧) .

[ ١٠٢٦٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي

____________________

(١) في الفقيه ( من ) وسيأتي الحديث برقم (٢٠) و (٢٧) من هذا الباب ايضاً.

٤ - الكافي ٣: ٢٦٦ / ١٠.

(٢) هود ١١: ١١٤.

(٣) الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٧١.

(٤) ثواب الأعمال: ٦٦ / ١١.

(٥) علل الشرائع: ٣٦٣ / ٧.

(٦) أمالي الطوسي ١: ٣٠٠.

(٧) التهذيب ٢: ١٢٢ / ٤٦٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٣٦ / ١٣٨٥، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات.

١٤٦

عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلاً ) (١) قال: يعني بقوله:( وَأَقْوَمُ قِيلاً ) قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عزّ وجلّ ولا يريد به غيره.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(٣) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (٤) .

وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن هشام بن سالم، نحوه(٥) .

[ ١٠٢٦٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( قُمِ اللَّيْلَ إلّا قَلِيلاً ) (٦) ؟ قال: أمره الله أن يصلّي كلّ ليلة إلّا أن يأتي عليه ليلة من الليالي لا يصلّي فيها شيئاً.

[ ١٠٢٦٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) المزمل ٧٣: ٦.

(٢) الكافي ٣: ٤٦٦ / ١٧.

(٣) الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٦٧.

(٤) علل الشرائع: ٣٦٣ / ٥.

(٥) التهذيب ٢: ١١٩ / ٤٥٠.

٦ - التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨٠.

(٦) المزمل ٧٣: ٢.

٧ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥١.

١٤٧

السلام) قال: شرف المؤمن صلاة الليل، وعزّ المؤمن كفّه الأذى عن(١) الناس.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس (٢) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن علي بن موسى الكميداني، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، مثله (٣) .

[ ١٠٢٦٩ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن علي، رفعه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صلّى(٤) بالليل حسن وجهه بالنهار.

ورواه في( المحاسن) مرسلاً (٥) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (٧) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن حسان، مثله (٨) .

[ ١٠٢٧٠ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن علي بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: اعراض.

(٢) ثواب الأعمال: ٦٣ / ١.

(٣) الخصال ٦: ١٨

٨ - التهذيب ٢: ١١٩ / ٤٤٩.

(٤) في الفقيه: من كثر صلاته ( هامش المخطوط ).

(٥) المحاسن: ٥٣ / ٧٩.

(٦) الفقيه ١: ٣٠٠ / ١٣٧٣.

(٧) المقنع: ٣٩.

(٨) علل الشرائع: ٣٦٣ / ٤.

٩ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥٢، الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٦٥.

١٤٨

أسباط، عن محمّد بن علي بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في قوله:( وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا (١) مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ ) (٢) قال: صلاة الليل.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، مثله (٤) .

[ ١٠٢٧١ ] ١٠ - وعنه، عن أبي زهير النهدي، عن آدم بن إسحاق، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليكم بصلاة الليل فإنّها سنّة نبيّكم، ودأب الصالحين قبلكم، ومطردة الداء عن أجسادكم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

[ ١٠٢٧٢ ] ١١ - وعنه، عن أبي زهير رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة الليل تبيّض الوجه، وصلاة الليل تطيّب الريح، وصلاة الليل تجلب الرزق.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٦) ، وكذا الذي قبله، إلّا أنّه قال: عن آدم بن إسحاق، عن معاوية بن عمّار، عن بعض أصحابه.

____________________

(١) أبدع الشاعر جاء بالبديع. ( الصحاح للجوهري ٣: ١١٨٣ ). ( هامش المخطوط ).

(٢) الحديد ٥٧: ٢٧.

(٣) الكافي ٣: ٤٨٨ / ١٢.

(٤) علل الشرائع: ٣٦٣ / ٣. وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٢ / ٢٩.

١٠ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥٣، علل الشرايع: ٣٦٢ / ١، ثواب الأعمال: ٦٣ / ٢.

(٥) الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٦٦.

١١ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥٤.

(٦) ثواب الأعمال: ٦٣ / ٣ وعلل الشرائع: ٣٦٣ / ١.

١٤٩

[ ١٠٢٧٣ ]١٢ - وعنه، عن عمر بن علي بن عمر، عن عمّه محمّد بن عمر، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إن كان الله عزّ وجلّ قال:( الـمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ) (١) إنّ الثمانية ركعات يصلّيها العبد آخر الليل زينة الآخرة.

[ ١٠٢٧٤ ] ١٣ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه جاءه رجل فشكى إليه الحاجة وأفرط في الشكاية حتى كاد أن يشكو الجوع، قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا هذا، أتصلّي بالليل؟ قال: فقال الرجل: نعم، قال: فالتفت أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إلى أصحابه فقال: كذب من زعم أنّه يصلّي بالليل ويجوع بالنهار، إنّ الله ضمن بصلاة(٢) الليل قوت النهار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( ثواب الأعمال) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٢٧٥ ] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: قيام الليل مصحّة البدن، ورضا الرب، وتمسّك بأخلاق النبيّين، وتعرّض لرحمته.

____________________

١٢ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥٥، ثواب الأعمال: ٦٣ / ٤.

(١) الكهف ١٨ /: ٤٦.

١٣ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥٦.

(٢) في الفقيه: صلاة ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٣٠٠ / ١٣٧٤.

(٤) ثواب الأعمال: ٦٤ / ٥.

١٤ - التهذيب ٢: ١٢١ / ٤٥٧.

١٥٠

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) و( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى، مثله (٢) .

[ ١٠٢٧٦ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته عن صلاة الليل والوتر؟ فقال: هي واجبة.

أقول: المراد به الاستحباب المؤكّد أو أنّها واجبة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما مرّ(٣) .

[ ١٠٢٧٧ ] ١٦ - وعنه، عن موسى بن جعفر، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن علي بن محمّد النوفلي قال: سمعته يقول: إنّ العبد ليقوم في الليل فيميل به النعاس يميناً وشمالاً وقد وقع ذقنه على صدره فيأمر الله تعالى أبواب السماء فتفتح، ثمّ يقول للملائكة: انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرّب إليّ بما لم أفترض عليه راجياً مني لثلاث خصال: ذنباً أغفره له، أو توبة أُجدّدها له، أو رزقاً أزيد فيه، اشهدوا ملائكتي أنّي قد جمعتهنّ له.

ورواه الصدوق في( العلل) : عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله (٤) .

[ ١٠٢٧٨ ] ١٧ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن أحمد، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٦٤ / ٦، والخصال: ٦١٢.

(٢) المحاسن: ٥٣ / ٧٩.

١٥ - التهذيب ٢: ١٢١ / ٤٥٨.

(٣) مر في الحديث ٦ من هذا الباب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب اعداد الفرائض.

١٦ - التهذيب ٢: ١٢١ / ٤٦٠، ثواب الأعمال ٦٤ / ٧.

(٤) علل الشرائع: ٣٦٤ / ٩.

١٧ - التهذيب ٢: ١٢١ / ٤٦١.

١٥١

( عليه‌السلام ) قال: صلاة الليل تحسن الوجه، وتذهب بالهمّ وتجلو البصر.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) : عن( الحسين بن أحمد) (١) ، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، نحوه، إلّا أنّه قال: تحسن الوجه، وتحسن الخلق، وتطيّب الريح، وتدرّ الرزق، وتقضي الدين، وتذهب بالهمّ، وتجلو البصر(٢) .

وروى الذي قبله عن أبيه، عن سعد، عن موسى بن جعفر مثله.

[ ١٠٢٧٩ ] ١٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) (٣) ؟ قال: هو السهر في الصلاة.

[ ١٠٢٨٠ ] ١٩ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - أنّه قال: يا علي، ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا، منها: التهجّد في آخر الليل، يا علي، ثلاث كفّارات، منها: التهجّد بالليل والناس نيام.

[ ١٠٢٨١ ] ٢٠ - قال: ونزل جبرئيل( عليه‌السلام ) على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال له: يا جبرئيل، عظني، فقال له: يا محمد عش ما شئت

____________________

(١) في ثواب الأعمال: الحسن بن أحمد.

(٢) ثواب الأعمال: ٦٤ / ٨.

١٨ - الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٦٩.

(٣) الفتح ٤٨ / ٢٩.

١٩ - الفقيه ٤: ٢٦٠ / ٨٢١، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٢٠ - الفقيه ٤: ٢٨٥ / ٨٥٢.

١٥٢

فإنّك ميّت - إلى أن قال - شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزه كف الأذى عن الناس.

[ ١٠٢٨٢ ] ٢١ - وبإسناده عن بحر السقّاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ من روح الله عزّ وجلّ ثلاثة: التهجّد بالليل، وإفطار الصائم، ولقاء الأخوان.

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن بحر السقّاء، مثله (١) .

[ ١٠٢٨٣ ] ٢٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : يقوم الناس من فرشهم على ثلاثة أصناف: صنف له ولا عليه، وصنف عليه ولا له، وصنف لا عليه ولا له، فأمّا الصنف الذي له ولا عليه فيقوم من منامه فيتوضّأ ويصلّي ويذكر الله عزّ وجلّ فذلك الذي له ولا عليه، وأمّا الصنف الثاني فلم يزل في معصية الله عزّ وجلّ فذلك الذي عليه ولا له، وأمّا الصنف الثالث فلم يزل نائماً حتى أصبح فذلك الذي لا عليه ولا له.

ورواه في( الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أبي داود المسترق واسمه سليمان بن سفيان، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ١٠٢٨٤ ] ٢٣ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ الله يحبّ

____________________

٢١ - الفقيه ١: ٢٩٨ / ١٣٦٤، أورد نحوه باسناد آخر عن ( مصادقة الأخوان ) في الحديث ٧ من الباب ١٠ من أبواب أحكام العشرة.

(١) أمالي الطوسي ١: ١٧٦.

٢٢ - الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٦٨.

(٢) أمالي الصدوق: ٣١٨ / ١٣.

٢٣ - الفقيه ١: ٣٠٠ / ١٣٧٥.

١٥٣

المداعب(١) في الجماع بلا رفث، والمتوحّد بالفكر المتخلّي بالعبر الساهر في الصلاة.

[ ١٠٢٨٥ ] ٢٤ - قال: وقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عند موته لأبي ذرّ: يا أبا ذرّ، احفظ وصيّة نبيّك تنفعك، من ختم له بقيام الليل ثمّ مات فله الجنّة، والحديث فيه طويل.

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً(٢) .

[ ١٠٢٨٦ ] ٢٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما زال جبرئيل يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أنّ خيار أُمّتي لن يناموا.

[ ١٠٢٨٧ ] ٢٦ - وبإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الـمَضَاجِعِ ) (٣) - إلى أن قال - قال: اُنزلت في أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وأتباعه من شيعتنا، ينامون في أوّل الليل، فإذا ذهب ثلثا الليل، أو ما شاء الله فزعوا إلى ربّهم راغبين راهبين طامعين فيما عنده، فذكرهم الله في كتابه لنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وأخبره بما أعطاهم، وأنّه أسكنهم في جواره، وأدخلهم جنّته، وآمن خوفهم، وآمن روعتهم، الحديث.

[ ١٠٢٨٨ ] ٢٧ - وفي( الخصال) : عن محمّد بن أحمد بن علي الأسدي، عن

____________________

(١) المداعبة: الممازحة، والرفث: الفحش من القول. القاموس المحيط ١: ٦٦ و ١٦٧ « هامش المخطوط ».

٢٤ - الفقيه ١: ٣٠٠ / ١٣٧٦.

(٢) التهذيب ٢: ١٢٢ / ٤٦٥.

٢٥ - الفقيه ٤: ٧ / ١، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٨٦ من أبواب أحكام العشرة.

٢٦ - الفقيه ١: ٣٠٥ / ١٣٩٤.

(٣) السجدة ٣٢: ١٦.

٢٧ - الخصال: ٧ / ٢٠، أمالي الصدوق: ١٩٤ / ٥.

١٥٤

محمّد بن جرير والحسن بن عروة وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن حميد، عن زافر بن سليمان، عن محمّد بن عيينة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: جاء جبرئيل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا محمّد، عش ما شئت فإنّك ميّت، واحبب ما شئت فإنّك مفارقه، واعمل ما شئت فإنّك مجزى به، واعلم أنّ شرف الرجل قيامه بالليل، وعزّه استغناؤه عن الناس.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) : عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٠٢٨٩ ] ٢٨ - وعنه، عن عمر بن أبي غيلان وعيسى بن سليمان بن عبد الملك جميعاً، عن أبي إبراهيم الترجماني، عن سعد الجرجاني، عن نهشل بن سعيد، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أشراف أُمّتي حملة القرآن وأصحاب الليل.

[ ١٠٢٩٠ ] ٢٩ - وفي( المجالس) : عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد الهمداني، عن محمّد بن أحمد بن صالح بن سعيد (٢) ، عن أبيه، عن أحمد بن هشام، عن منصور بن مجاهد، عن الربيع بن بدر، عن صوار(٣) ابن منيب، عن وهب، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث -: فمن رزق صلاة الليل من عبد أو أمة قام لله عزّ وجلّ مخلصاً فتوضّأ وضوءاً سابغاً وصلى لله عز وجل بنية صادقة وقلب

____________________

(١) الزهد: ٧٩ / ٢١٤، وفيه: واحبب من شئت.

٢٨ - الخصال: ٧ / ٢١، أورده عن مجمع البيان في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قراءة القرآن، وأخرجه أيضاً عن الفقيه ومعاني الأخبار في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب قراءة القرآن.

٢٩ - أمالي الصدوق: ٦٣ / ٢.

(٢) في المصدر: سعد التميمي، وفي نسخة من الأمالي بخط ابن السكون ورد: سعيد التميمي.

(٣) في المصدر: سوار.

١٥٥

سليم وبدن خاشع وعين دامعة جعل الله تعالى خلفه تسعة صفوف من الملائكة، في كلّ صف ما لا يحصي عددهم إلّا الله، أحد طرفي كلّ صفّ بالمشرق والآخر بالمغرب قال: فإذا فرغ كتب الله عزّ وجلّ له بعددهم درجات.

[ ١٠٢٩١ ] ٣٠ - وفي( العلل) : عن محمّد بن عمرو بن علي البصري، عن محمّد بن إبراهيم البستي، عن محمّد بن عبدالله بن الجنيد، عن عمرو بن سعيد، عن علي بن زاهر، عن جرير (١) ، عن الأعمش، عن عطيّة العوفي، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: ما اتّخذ الله إبراهيم خليلاً إلّا لإِطعامه الطعام، والصلاة(٢) بالليل والناس نيام.

[ ١٠٢٩٢ ] ٣١ - وعن أبيه، عن محمّد بن إسحاق، عن حريش بن محمّد بن حريش، عن جدّه، عن أنس قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: الركعتان(٣) في جوف الليل أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها.

[ ١٠٢٩٣ ] ٣٢ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت:( آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ) (٤) ؟ قال: يعني صلاة الليل.

____________________

٣٠ - علل الشرائع: ٣٥ / ٤، أخرج نحوه بإسناد آخر عن رسالة ( المحكم والمتشابه ) في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب المواقيت، وأخرج نحوه أيضاً عن تفسير القمي في الحديث ١٢ من الباب ٣١ من أبواب الذكر وأخرج نحوه أيضاً في الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وأخرج نحوه في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب آداب المائدة.

(١) في المصدر: حريز.

(٢) في المصدر: وصلاته.

٣١ - علل الشرائع: ٣٦٣ / ٦.

(٣) في المصدر: لركعتان.

٣٢ - علل الشرائع: ٣٦٣ / ٨.

(٤) في المصدر اضافة: ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) الزمر٣٩: ٩.

١٥٦

[ ١٠٢٩٤ ] ٣٣ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أخيه علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن جدّه قال: سئل علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : ما بال المتهجّدين بالليل من أحسن الناس وجهاً؟ قال: لأنّهم خلوا بالله فكساهم الله من نوره.

[ ١٠٢٩٥ ] ٣٤ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن عبدالله بن الحسن، عن أحمد بن علي، عن إبراهيم بن محمّد، عن علي بن محمّد، عن منصور بن العبّاس والحسن بن علي بن النضر، عن سعيد بن النضر، عن جعفر بن محمّد قال: ( الـمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ) (١) ، وثمان ركعات من آخر الليل والوتر زينة الآخرة، وقد يجمعها(٢) الله لأقوام.

[ ١٠٢٩٦ ] ٣٥ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي أنّ صلاة الليل تدر الرزق، وتحسن الوجه، وترضي الرب، وتنفي السيّئات.

[ ١٠٢٩٧ ] ٣٦ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا قام العبد من لذيذ مضجعه والنعاس في عينيه ليرضي ربّه بصلاة ليلة باهى الله به الملائكة وقال: أما ترون عبدي هذا قد قام من لذيذ مضجعه لصلاة لم أفرضها(٣) عليه اشهدوا أنّي قد غفرت له.

[ ١٠٢٩٨ ] ٣٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) كذب من زعم أنه يصلّي بالليل ويجوع بالنهار.

____________________

٣٣ - علل الشرائع: ٣٦٥ / ١، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٢ / ٢٨.

٣٤ - معاني الأخبار: ٣٢٤ / ١.

(١) الكهف ١٨: ٤٦.

(٢) في المصدر: يجمعهما.

٣٥ - المقنعة: ١٩.

٣٦ - المقنعة: ١٩.

(٣) في المصدر: افترضها.

٣٧ - المقنعة: ١٩.

١٥٧

[ ١٠٢٩٩ ] ٣٨ - وقال: إنّ البيوت التي يصلّى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض.

[ ١٠٣٠٠ ] ٣٩ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) : عن هارون بن الجهم، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاث درجات، منها: الصلاة بالليل والناس نيام.

[ ١٠٣٠١ ] ٤٠ - وعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في - وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) -: وعليك بصلاة الليل، يكرّرها أربعاً.

[ ١٠٣٠٢ ] ٤١ - وعن يعقوب بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كذب من زعم أنّه يصلي بالليل وهو يجوع، إنّ صلاة الليل تضمن رزق النهار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وتقدّم ما

____________________

٣٨ - المقنعة: ١٩، أورده أيضاً مسنداً ومرسلاً عن كتب في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب أحكام المساجد.

٣٩ - المحاسن: ٤ / ٤.

٤٠ - المحاسن: ١٧ / ٤٨.

٤١ - المحاسن ٥٣ / ٧٩.

(١) تقدم في الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب أعداد الفرائض، وفي أحاديث الباب ٦٩ من أبواب أحكام المساجد، وفي الباب ٦٢ من أبواب القراءة في الصلاة وفي الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر، وفي الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الباب ٣٠ من أبواب الدعاء.

(٢) يأتي في أحاديث الباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ و ٨ من الباب ٣٦، وفي الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب الصوم المندوب، وفي الباب ٣٤ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ١٥ و ٢٣ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب المتعة.

١٥٨

يدل على أحكام صلاة الليل وكيفيّتها في الأبواب السابقة متفرّقة(١) .

٤٠ - باب كراهة ترك صلاة الليل

[ ١٠٣٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٢) ، عن صفوان بن يحيى عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن(٣) أبي عبدالله(٤) ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ليس من عبد إلّا( ويوقظ) (٥) في كلّ ليلة مرّة أو مرّتين أو مراراً، فإن قام كان ذلك، وإلّا فحج(٦) الشيطان فبال في أذنه، أو لا يرى أحدكم أنّه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متحيّر(٧) ثقيل كسلان.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(٨) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن الوشاء، عن العلاء، نحوه (٩) .

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٦ و ٢١ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الأبواب ١٥ و ٢٥ و ٢٦ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٠ من الباب ١٦ وفي الحديث ٧ و ٨ من الباب ٢١ وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٢٤ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الأبواب ٤٣ - ٥٠ من أبواب المواقيت، وفي الباب ٦٩ من أبواب أحكام المساجد، وفي الباب ٦٢ و ٦٣ من أبواب القراءة وفي الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر.

الباب ٤٠

فيه ١٣ حديث

١ - التهذيب ٢: ٣٣٤ / ١٣٧٨.

(٢) في المصدر زيادة: عن محمد بن الحسين.

(٣) اضاف في المحاسن: عن أبي جعفر و.

(٤) في الفقيه: ( عن احدهما ) بدل اسمي الامامين.

(٥) في المصدر: يوقظ.

(٦) في الفقيه: جاء ( هامش المخطوط )، فحج رجليه: أي فرّقهما وباعد ما بينهما. ( النهاية ٣: ٤١٥ ).

(٧) في نسخة: متخثر ( هامش المخطوط ).

(٨) الفقيه ١: ٣٠٣ / ١٣٨٥.

(٩) المحاسن: ٨٦ / ٢٤.

١٥٩

[ ١٠٣٠٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمدّ بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا سليمان، لا تدع قيام الليل، فإنّ المغبون من حرم قيام الليل.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن( محمّد بن إسحاق) (١) ، عن محمّد بن سليمان(٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق مثله (٣) .

[ ١٠٣٠٥ ] ٣ - وعنه، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن الحسن الكندي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد (٤) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن هارون بن مسلم (٥) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٦) .

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٢٢ / ٤٦٢.

(١) في معاني الأخبار: محمد بن أحمد عن ابراهيم بن اسحاق.

(٢) معاني الاخبار: ٣٤٢ / ١.

(٣) علل الشرائع: ٣٦٣ / ٢.

٣ - التهذيب ٢: ١٢٢ / ٤٦٣.

(٤) ثواب الأعمال: ٦٥ / ٩.

(٥) علل الشرائع: ٣٦٢ / ٢.

(٦) المقنعة: ٢٣.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهناً، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر: إنّما هو عندك وديعة، فقال: البيّنة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا، فان لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين.

أقول: حمله الشيخ على أنّ عليه البيّنة في مقدار ما على الرهن، لا على أنه رهن لما يأتي(١) .

[ ٢٣٩٣١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث -: فان كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة، قال: على صاحب الوديعة البينة، فان لم يكن بيّنة حلف صاحب الرهن.

ورواه الصدوق بإسناده عن فضّالة، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٣) .

[ ٢٣٩٣٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكاه(٤) والآخر يقول: هو رهن؟

____________________

= الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديثين ٢، ٣ من هذا الباب، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٧١، والاستبصار ٣: ١٢٣ / ٤٣٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٦.

(٣) الكافي ٥: ٢٣٧ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ٤.

(٤) في نسخة: استودعتكه ( هامش المخطوط ).

٤٠١

قال: فقال: القول قول الذي يقول: انه رهن، إلّا أن يأتي الذي ادّعى أنّه أودعه بشهود.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن الحسن بن محبوب(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

١٧ - باب أنّهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بيّنة فالقول قول الراهن مع يمينه

[ ٢٣٩٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف(٤) فقال صاحب الرهن: انه بمائة، قال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنه بألف، وإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء مثله(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٨.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧٦.

(٣) الاستبصار ٣: ١٢٢ / ٤٣٦.

وياتي ما يدلّ عليه في الباب ٧ من ابواب الوديعة.

الباب ١٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ٢، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) في التهذيبين زيادة: درهم ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٦٩، والاستبصار ٣: ١٢١ / ٤٣٢.

٤٠٢

[ ٢٣٩٣٤ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف، وقال الآخر: بمائة درهم، فقال: يسأل صاحب الأَلف البيّنة، فان لم يكن بيّنة حلف صاحب المائة الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن فضّالة، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٣٩٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن ابن بكير والنضر، عن القاسم بن سليمان جميعاً، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل رهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فادّعى الذي عنده الرهن أنه بألف، وقال صاحب الرهن: هو بمائة، فقال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنه بألف، فان لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة.

[ ٢٣٩٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن النوفلي، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن علىّ( عليهم‌السلام ) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر، قال عليّ( عليه‌السلام ) : يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن لأَنّه أمينه.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ١، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧١، والاستبصار ٣: ١٢٢ / ٤٣٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٧٠، والاستبصار ٣: ١٢١ / ٤٣٣.

٤ - التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٤، والاستبصار ٣: ١٢٢ / ٤٣٥.

٤٠٣

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه نحوه(١) .

أقول: حمله الشيخ على أنّ الأَولى للراهن أن يصدّق المرتهن، وقد تقدم ما يدلّ على المقصود خصوصاً،(٢) ، ويأتي ما يدلّ على عموماً(٣) .

١٨ - باب حكم من ادّعى على غيره بدراهم أنّها ديَن، فقال: بل هي وديعة

[ ٢٣٩٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا ولكنّها وديعة، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) القول قول صاحب المال مع يمينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوديعة(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٥.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من ابواب كيفيه الحكم.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ٣.

(٤) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧٧.

(٥) يأتي في الباب ٧ من ابواب الوديعة.

٤٠٤

١٩ - باب أنّه اذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الراهن وغيره على الديّان بالحصص

[ ٢٣٩٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن حسان، عن أبي عمران الأَرمني، عن عبدالله بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين، قال: يقسّم جميع ما خلّف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن حسان مثله(١) .

[ ٢٣٩٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد(٢) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل مات وعليه دين ولم يخلّف شيئاً إلّا رهناً في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب( عليه‌السلام ) جميع الديّان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص الحديث.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى(٣) .

____________________

الباب

١٩ فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٧٧ / ٧٨٣.

(١) الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٩١.

٢ - التهذيب ٧: ١٧٨ / ٧٨٤، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة زيادة: عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٩٨ / ٩٠١.

٤٠٥

٢٠ - باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف جحود الوارث، وحكم ما لو أقرّ بالرهن وادّعى ديناً

[ ٢٣٩٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد(١) ، عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالاً وأنّ عنده رهناً، فكتب( عليه‌السلام ) إن كان له على الميت مال ولا بيّنة له(٢) فليأخذ ماله بما في يده، وليردّ الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه، وأوفى حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البيّنة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّاً.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٧٨ / قطعة من الحديث ٧٨٤، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٩٨ / قطعة من الحديث ٩٠١.

(٤) ياتى في الباب ٣ من ابواب الاقرار، وفي الباب ٢٨ من ابواب الشهادات وفي الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب كيفية الحكم.

٤٠٦

٢١ - باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار شيئاً فرهنه

[ ٢٣٩٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اكترى حماراً ثمّ أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين وترك الحمار؟ قال: يردّ الحمار على صاحبه، ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع إنّما هي خيانة.

ورواه الشيخ، والصدوق في( الفقيه والعلل) كما يأتي في السرقة (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الغصب ووجوب ردّ المغصوب(٢) ، وعلى الحكم الثاني في العارية(٣) .

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب حدّ السرقة.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب حد السرقة.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من ابواب الغصب.

(٣) يأتي في الباب ٥ من ابواب العاريّة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من ابواب جهاد العدو.

٤٠٧

٤٠٨

كتاب الحجر

١ - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتّى تزول عنهم الموانع

[ ٢٣٩٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام مثله(١) .

[ ٢٣٩٤٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا.

____________________

كتاب الحجر

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٦٨ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع وشروطه، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٤ من ابواب الوصايا.

(١) الفقيه ٤: ١٦٣ / ٥٦٩.

٢ - الكافي ٦: ١٩١ / ٢، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات =

٤٠٩

[ ٢٣٩٤٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اليتيمة متى يُدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته ان كانت قد زوّجت، فقال: إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها.

ورواه الكليني، والشيخ كما يأتي في الوصايا(١) .

قال الصدوق: يعني إذا بلغت تسع سنين.

[ ٢٣٩٤٥ ] ٤ - وبإسناده عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل.

أقول: يأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الوصايا(٣) ، وغيرها(٤) .

٢ - باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر

[ ٢٣٩٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

= الطلاق، وفى الحديث ٣ من الباب ٢١ من ابواب العتق.

٣ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٢.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

٤ - الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣، واورده بتمامه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب. كيفية الحكم.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٤٤، وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من ابواب الوصايا.

(٤) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي البابين ٢٠ و ٢١ من ابواب العتق، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من ابواب عقد النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ من ابواب القصاص في النفس، وفي الباب ١١ من ابواب العاقلة.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٤ من ابواب مقدّمة العبادات.

الباب ٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٧: ١٩٧ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع، وتمامه

٤١٠

محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ان الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واُقيمت عليها الحدود التامة واُخذت لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

[ ٢٣٩٤٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشرة سنين.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله(١) .

[ ٢٣٩٤٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واُقيمت الحدود التامة لها وعليها.

[ ٢٣٩٤٩ ] ٤ - قال: وقد روي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن قول الله عزّ وجلّ( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (٢) قال: ايناس الرشد حفظ المال.

____________________

= في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

٢ - الكافي ٧: ٦٨ / ٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا، وفي الحديث

٢ من الباب ٤٥ من ابواب مقدمات النكاح.

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٣.

٣ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

٤ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٥، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

(٢) النساء ٤: ٦.

٤١١

[ ٢٣٩٥٠ ] ٥ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتّى يبلغ أشدّه. قال: وما أشدّه؟ قال: احتلامه، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء(٢) جاز عليه أمره، إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات(٣) ، وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) وعلى جملة من أحكام الحجر في الوصايا(٦) ، والقضاء(٧) ، وغير ذلك(٨) .

٣ - باب أنّ المريض محجور عليه في الوصيّة بما زاد عن الثلث إلّا أن يجيز الورثة، وحكم المنجزات

[ ٢٣٩٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٥ - الخصال: ٤٩٥ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن عبدالله بن سنان

(٢) استظهر المصنف زيادة: ونسبت عليه الشعر. ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب احكام الدواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع.

(٥) يأتي في الباب ٤٤، وفى الاحاديث ٦ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

(٦) يأتي في الأبواب ٤٤ - ٤٧ من ابواب الوصايا.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم، وفي البابين ٢١ و ٢٢ من ابواب الشهادات.

(٨) يأتي في الباب ٦ من ابواب عقد النكاح، وفي البابين ٣٢ و ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١١ / ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب الوصايا.

٤١٢

محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت ماله من ماله؟ قال: ثلث ماله، وللمرأة أيضا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكمين في الوصايا ان شاء الله تعالى(١) .

٤ - باب أنّ الرق محجور عليه في التصرّف في المال إلّا باذن المالك، وكذا المكاتب المشروط

[ ٢٣٩٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتّى يؤدّي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان عجز فهو ردّ في الرق.

[ ٢٣٩٥٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ قال: وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

(١) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من ابواب الوصايا.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من ابواب المكاتبة.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من ابواب اللقطة.

٤١٣

عيسى، عن الوشاء(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٢) ، وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب أنّ غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به إلّا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص، وان كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء

[ ٢٣٩٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل باع متاعاً من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثمّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ إلى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء أن يحاصوه(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٧، والاستبصار ٣: ٦٩ / ٢٣١.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب الحيوان.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) يأتي في الباب ٧٨، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩، وفي الباب ٨١ من أبواب. الوصايا، وفي الباب ٦ من ابواب المكاتبة.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٢٤ / ٤.

(٥) في الفقيه: يخاصموه ( هامش المخطوط ).

وتحاصّ القوم: تقاسموا المال حصصا ( الصحاح - حصص - ٣: ١٠٣٣ ).

(٦) الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨٣.

٤١٤

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٩٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه؟ قال: لا يحاصه الغرماء.

[ ٢٣٩٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله، وأصاب البائع متاعه بعينه، له أن يأخذه إذا خفي(٢) له؟ قال: فقال: إن كان عليه دين وترك نحواً مما عليه فليأخذه ان اخفي(٣) له؟ فإنّ ذلك حلال له، ولو لم يترك نحواً من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.

قال الشيخ: إنما يجب ان يردّ المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك، وإلّا فصاحبه اُسوة الغرماء يقسمّ بينهم بالسوية.

[ ٢٣٩٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك، والذي عليه، للناس أكثر مما ترك، فقال: يقسّم

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٦٦ / ٦٧٧، والاستبصار ٤: ١١٦ / ٤٤٢.

٢ - التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤٢٠، والاستبصار ٣: ٨ / ١٩.

٣ - التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤٢١، والاستبصار ٣: ٨ / ٢٠.

(٢، ٣ ) في نسخة: حق ( هامش المخطوط ) وفى التهذيبين: حقق.

٤ - التهذيب ٩: ١٦٦ / ٦٧٨، والاستبصار ٤: ١١٦ / ٤٤٣.

٤١٥

لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.

أقول: ذكر الشيخ أنّه لا ينافي ما مرّ، وهو ظاهر، وتقدّم ما يدلّ على حكم الرهن في محلّه(١) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الوصايا(٢) .

٦ - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجّل بالموت

[ ٢٣٩٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه ان عليّاً( عليهم‌السلام ) كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثمّ يأمرّ به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسم بينهم - يعني ماله -.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،. عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: يحس الرجل(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرهن.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من ابواب الوصايا، وفي الباب ١٣ من ابواب المضاربة.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم.

(٣) التهذيب ٦: ١٩١ / ٤١٢، والاستبصار ٣: ٧ / ١٥.

(٤) التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٥.

٤١٦

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: يحبس الرجل(١) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه، وترك قوله: يعني ماله(٢) .

[ ٢٣٩٥٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمر(٣) ، عن علي بن الحسن(٤) ، عن حريز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها، فلمّا طلبها منه قال: ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد، فقال له: كيف صنع اُولئك؟ قال: اخذوا أموالهم نفقات، فقال أبو جعفر وأبو عبدالله( عليهما‌السلام ) جميعاً: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على اُولئك بما اخذوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٦) ، وفي الرهن(٧) وعلى بقيّة المقصود في الدين(٨) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٠٢ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣.

٢ - الكافي ٧: ٤٣١ / ١٦.

(٣) في المصدر: محمّد بن عمرو.

(٤) في التهذيب: علي بن الحسين.

(٥) التهذيب ٦: ٢٨٨ / ٧٩٩.

(٦) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرهن.

(٨) تقدم في الأبواب ١١، ١٢، ١٣ من ابواب الدين، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٣ من ابواب المضاربة، وفي الباب ٢٧ من ابواب الوصايا.

٤١٧

٧ - باب حبس المديون وحكم المُعسر

[ ٢٣٩٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى،( عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه(١) ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٣٩٦١ ] ٢ - وبإسناده عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) إنّ امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه، وقال: ان مع العسر يسراً.

[ ٢٣٩٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن

____________________

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

(١) التهذيب ٦: ١٩٦ / ٤٣٣، واورد مثله في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم.

١ - في المصدر: غياث، عن ابيه.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٤، والاستبصار ٣: ٤٧ / ١٥٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٧.

٣ - التهذيب ٦: ٣٠٠ / ٨٣٨، والاستبصار ٣: ٤٧ / ١٥٥.

٤١٨

هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يحبس في الدين ثمّ ينظر فان كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ماشئتم، ان شئتم وأجرّوه، وإن شئتم، استعملوه وذكر الحديث.

أقول: يمكن أن يحمل هذا على من يعتاد إجارة نفسه والعمل بيده لما تقدّم هنا(١) ، وفي الدين(٢) ، وغيره من وجوب انظار المعسر(٣) ذكره بعض علمائنا(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ٢٥ من ابواب الدّين.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من ابواب فعل المعروف.

(٤) راجع روضة المتقين ١: ٤٠٤.

٤١٩

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473