وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 318049 / تحميل: 5882
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

الرابع للشيطان.

١١٢ - أخبرني الخليل بن أحمد السجزي قال: حدثنا عمر بن حفص(١) قال: حدثنا سليمان بن الاشعث قال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال: حدثنا ابن وهب، عن أبي هانئ(٢) عن [ أبي ] عبد الرحمن الحبلي، عن جابر بن عبدالله قال: ذكر رسول الله صلّى الله عليه وآله الفرش فقال: فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان.

العلامات الثلاث

١١٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود قال: حدثني حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لقمان لابنه: يا بني لكل شئ علامة يعرف بها ويشهد عليها، وإن للدين ثلاث علامات: العلم والايمان والعمل به، وللايمان ثلاث علامات: الايمان بالله و كتبه ورسله. وللعالم ثلاث علامات: العلم بالله وبما يحب وبما يكره، وللعامل ثلاث علامات: الصلاة والصيام والزكاة، وللمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه، ويقول مالا يعلم ويتعاطى ما لا ينال(٣) وللظالم ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية ومن دونه بالغلبة ويعين الظلمة. وللمنافق ثلاث علامات: يخالف لسانه قلبه، وقلبه فعله، وعلانيته سريرته. وللاثم ثلاث علامات: يخون، ويكذب، ويخالف ما يقول: وللمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان الناس عنده، ويتعرض في كل أمر للمحمدة. وللحاسد ثلاث علامات: يغتاب إذا غاب، ويتملق إذا شهد، ويشمت بالمصيبة. وللمسرف ثلاث علامات: يشتري ما ليس له، ويلبس ما ليس له، ويأكل ما ليس له. وللكسلان

______________

(١) في بعض النسخ « عمرو بن حفص ».

(٢) هو حميد بن هانئ أبوهانئ الخولانى المصرى روى عن أبي عبد الرحمن الحبلى وروى عنه عبدالله بن وهب بن مسلم القرشى.

(٣) في بعض النسخ « فيما لا ينال ».

١٢١

ثلاث علامات: يتواني حتى يفرط ويفرط حتى يضيع ويضيع حتى يأثم. وللغافل ثلاث علامات: السهو واللهو والنسيان.

قال حماد بن عيسى: قال أبوعبدالله عليه السلام: ولكل واحدة من هذه العلامات شعب يبلغ العالم بها أكثر من ألف باب وألف باب وألف باب، فكن يا حماد طالبا للعلم في آناء الليل وأطراف النهار فان أردت أن تقر عينك وتنال خير الدنيا والآخرة فاقطع الطمع مما في أيدي الناس وعد نفسك في الموتى ولا تحدثن نفسك إنك فوق أحد من الناس و اخزن لسانك كما تخزن مالك.

خلق الله عزّوجلّ العبد في ثلاثة أحوال من أمره

١١٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن القاسم بن - محمد، عن سليمان بن داود قال: حدثني حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال له يا بني ليعتبر من قصر يقينه وضعفت نيته في طلب الرزق، إن الله تبارك وتعالى خلقه في ثلاثة أحوال من أمره، و آتاه رزقه، ولم يكن له في واحدة منها كسب ولا حيلة: إن الله تبارك وتعالى سيرزقه في الحال الرابعة، أما أول ذلك فانه كان في رحم امه يرزقه هناك في قرار مكين حيث لا يؤذيه حر ولا برد، ثم أخرجه من ذلك وأجرى له رزقا من لبن امه يكفيه به و يربيه وينعشه(١) من غير حول به ولا قوة، ثم فطم من ذلك(٢) فأجرى له رزقا من كسب أبويه برأفة ورحمة له من قلوبهما لا يملكان غير ذلك(٣) حتى أنهما يؤثرانه على أنفسهما في أحوال كثيرة حتى إذا كبر وعقل واكتسب لنفسه ضاق به أمره وظن الظنون بربه

______________

(١) نعشه تداركه من هلكة، جبره يعد فقره.

(٢) فطم الولد: فصله عن الرضاع.

(٣) أي لا يستطيعان ترك ذلك لما جبلهما الله عليه من حبه أو ينفقان عليه كسبهما وان لم يكونا يملكان غيره (قاله العلامة المجلسي).

١٢٢

وجحد الحقوق في ماله وقتر على نفسه وعياله مخافة اقتار رزق وسوء يقين(١) بالخلف من الله تبارك وتعالى في العاجل والآجل، فبئس العبد هذا يا بني.

الناس ثلاثة

١١٥ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء. عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الناس يغدون على ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء، فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء(٢) .

١١٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن سلمة بن - الخطاب، عن الحسين بن سيف(٣) ، عن صالح بن عقبة، عن أبي الحسن موسى بن - جعفر عليهما السلام قال: الناس ثلاثة: عربي ومولى وعلج، فأما العرب فنحن، وأما المولى فمن والانا، وأما العلج فمن تبر أمنا وناصبنا.

١١٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبي عبدالله البرقي. عن أبيه محمد بن خالد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز. عن محمد بن مسلم وغيره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: اغد عالما أو متعلما أو أحب العلماء، ولا تكن رابعا فتهلك ببغضهم.

ثلاث خصال لا عذر فيها لاحد

١١٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثني علي بن موسى بن جعفر بن - أبي جعفر الكميداني، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين ابن مصعب الهمداني قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ثلاثة لا عذر لاحد فيها: أداء -

______________

(١) في بعض النسخ « سوء ظن ويقين » والخلف البدل والعوض.

(٢) الغثاء بشد الثاء المثلثة وتخفيفها: الزبد والبالى من ورق الشجر والمخالط زبد السيل.

(٣) في بعض النسخ « بن يوسف ».

١٢٣

الامانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.

ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن

١١٩ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن - جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم ويبرون فتزداد أعمارهم، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع(١) من أهلها ويثقلان الرحم، وإن تثقل الرحم انقطاع النسل.

ثلاث بهن يكمل المسلم

١٢٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن أبي عبدالله قال: حدثنا المعلى بن محمد البصري، عن محمد بن جمهور العمي، عن جعفر ابن بشير البجلي، عن أبي بحر، عن شريح الهمداني، عن أبي إسحاق السبيعي. عن الحارث الاعور قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: ثلاث بهن يكمل المسلم: التفقه في الدين، و التقدير في المعيشة، والصبر على النوائب.

ما جاء على ثلاثة في وصية النبي صلّى الله عليه وآله لأميرالمؤمنين عليه السلام

١٢١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: كان فيما أوصى به رسول الله صلّى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي أنهاك عن ثلاث خصال

______________

(١) البلقع والبلقعة: الارض القفر التى لا شئ بها.

١٢٤

عظام: الحسد والحرص والكذب، يا علي سيد الاعمال ثلاث خصال: انصافك الناس من نفسك، ومواساة الاخ في الله عزّوجلّ: وذكر الله تبارك وتعالى على كل حال، يا علي ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: لقاء الاخوان والافطار في الصيام(١) والتهجد من آخر الليل، يا علي ثلاث من لم تكن فيه لم يقم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله عزّوجلّ، وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل. يا علي ثلاث من حقائق الايمان: الانفاق في الاقتار، وانصاف الناس من نفسك، وبذل العلم للمتعلم. يا علي ثلاث خصال من مكارم الاخلاق: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك.

١٢٢ - حدثنا أبوالحسن محمد بن علي بن الشاه المر والروذي قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن محمد بن الحسين قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي(٢) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثني أنس بن محمد أبومالك. عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي ثلاث من لقى الله بهن فهو من أفضل الناس: من أتى الله بما افترض الله عليه فهو من أعبد الناس، ومن ورع عن محارم الله فهو من أورع الناس، ومن قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس.

يا على ثلاث لا تطيقها هذه الامة: المواساة للاخ في ماله، وانصاف الناس من نفسه، وذكر الله على كل حال، وليس هو « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر » ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله عزّوجلّ عنده وتركه.

يا علي ثلاثة يتخوف منهن الجنون: التغوط بين القبور، والمشي في خف واحد، والرجل ينام وحده.

يا علي ثلاثة مجالستهم تميت القلب: مجالسة الانذال(٣) ومجالسة الاغنياء،

______________

(١) في بعض النسخ « من الصيام ».

(٢) في بعض النسخ « أبوزيد » وأكثر رجال السند مجاهيل ولم أجدهم.

(٣) الانذال جمع نذل بسكون الذال المعجمة - وهو الساقط في الدين أو الحسب و من كان خسيسا.

١٢٥

والحديث مع النساء.

يا علي ثلاثة يزدن في الحفظ، ويذهبن السقم: اللبان(١) والسواك. وقراءة القرآن.

يا علي ثلاثة من الوسواس أكل الطين، وتقليم الاظفار بالاسنان، وأكل اللحية.

يا علي أنهاك عن ثلاث خصال: الحسد والحرص والكبر.

يا علي ثلاثة يقسين القلب: استماع اللهو، وطلب الصيد، واتيان باب السلطان.

يا علي العيش في ثلاثة: دارقوراء(٢) وجارية حسناء، وفرس قباء.

قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله عزه -: الفرس القباء -: الضامر البطن، يقال فرس أقب وقباء، لان الفرس يذكر ويؤنث، ويقال للانثى: قباء لا غير.

ثلاثة يرد عليهم الدعاء بلفظ الجماعة

١٢٣ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير. عن أبي عيينة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ثلاثة يرد عليهم الدعاء جماعة وإن كانوا واحدا، الرجل يعطس فيقال له: « يرحمكم الله » فإن معه غيره، و الرجل يسلم على الرجل فيقول: « السلام عليكم » والرجل يدعو اللرجل فيقول: « عافاكم الله ».

قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله عزه -: يقال للعاطس إذا كان مخالفا: « يرحمكما الله » والمراد به الملكان الموكلان به، فأما المؤمن فإنه يقال له: « يرحمكم الله » إذا عطس.

يسمت العاطس ثلاثا

١٢٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن -

______________

(١) هو ما يقال له بالفارسية (كندر).

(٢) بفتح القاف ممدودا كحمراء: الواسعة.

١٢٦

أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن وهب بن منبه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام قال: يسمت العاطس ثلاثا فما فوقها فهو ريح(١) .

١٢٥ - وفي حديث آخر: أنه إن زاد العاطس على ثلاث قيل له: « شفاك الله » لان ذلك من علة.

ثلاث خصال لا يجمعها الله عزّوجلّ لمنافق ولا فاسق

١٢٦ - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال: حدثنا الحسين بن - محمد بن عامر. عن عمه عبدالله بن عامر، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا يجمع الله لمنافق ولا فاسق حسن السمت(٢) و الفقه، وحسن الخلق أبدا.

ثلاثة من أضياف الله عزّوجلّ وزواره وفى كنفه

١٢٧ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثني عمي محمد بن - أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يحدث قال: إن ضيف الله عزّوجلّ(٣) رجل حج واعتمر فهو ضيف الله حتى يرجع إلى منزله، ورجل كان في صلاته فهو في كنف الله حتى ينصرف. ورجل زار أخاه المؤمن في الله عزّوجلّ فهو زائر الله في عاجل ثوابه وخزائن رحمته.

الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشترى

١٢٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله

______________

(١) تسميت العاطس وتشميته: الدعاء له.

(٢) السمت: هيئة أهل الخير.

(٣) في بعض النسخ « ضيفان الله عزّوجلّ »

١٢٧

عليه السلام قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان(١) بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

ثلاث لم يجعل الله عزّوجلّ لاحد من الناس فيهن رخصة

١٢٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ثلاث لم يجعل الله لاحد من الناس فيهن رخصة: بر الوالدين برين كانا أو فاجرين، ووفاء بالعهد للبر والفاجر وأداء الامانة إلى البر والفاجر.

ما ابتلى المؤمن بشئ أشد عليه من ثلاث خصال يحرمها

١٣٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن - محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ما ابتلي المؤمن بشئ أشد عليه من خصال ثلاث يحرمها، قيل: وما هن؟ قال: المواساة في ذات يده بالله والانصاف من نفسه وذكر الله كثيرا، أما إني لا أقول لكم « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ولكن ذكر الله عندما أحل له، وذكر الله عندما حرمه عليه.

لولا ثلاث لصب الله العذاب على عباده صبا

١٣١ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين ابن مصعب قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إن لله في كل يوم وليلة ملكا ينادي: مهلا مهلا عباد الله من معاصي الله فلولا بهائم رتع، وصبية رضع، وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب

______________

(١) يعنى المتعاملين.

١٢٨

صبا وترضون به رضا(١) .

ثلاثة ملعونون

١٣٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار باسناده يرفعه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ملعون ملعون من أكمه أعمى [ عن ولاية أهل بيتي ]، ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم، ملعون ملعون من نكح بهيمة.

كانت الحكماء والفقهاء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة

١٣٣ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن - إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهم السلام قال: كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا ثلاثا ليس معهن رابعة: من كانت الآخرة همته كفاه الله همه من الدنيا، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح فيما بينه وبين الله عزّوجلّ أصلح الله فيما بينه وبين الناس.

المؤمن لا تكون سجيته ثلاث

١٣٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن - أبي مسروق النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن المؤمن لا تكون سجيته الكذب والبخل والفجور

______________

(١) رتع بضم الراء وشد التاء المثناة، ورضع وركع جمع راتع وراضع وراكع، و رتعت الماشية ترتع رتوعا أي أكلت ما شاءت. ووضع الولد أمه: امتص ثديها، والركوع الانحناء ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ ركوعا: انحنى من الكبر. والرض: الدق.

١٢٩

ولكن ربما ألم بشئ من هذا(١) لا يدوم عليه. فقيل له: أفيزني؟ قال: نعم هو مفتن تواب(٢) ولكن لا يولد له [ ابن ] من تلك النطفة.

ثلاث خصال لمن يؤخذ منه شئ من دنياه قسرا

١٣٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: قال الله جل جلاله: « إني أعطيت الدنيا بين عبادي قيضا(٣) فمن أقرضني منها قرضا أعطيته بكل واحدة منهن عشرا إلى سبعمائة ضعف وما شئت من ذلك، ومن لم يقرضني منها قرضا فأخذت منه قسرا(٤) أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهن ملائكتي لرضوا: الصلاة والهداية والرحمة ». إن الله عزّوجلّ يقول:( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ ) (٥) واحدة من الثلاث( وَرَحْمَةٌ ) اثنتين( وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) ثلاثة(٦) ، ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: هذا لمن أخذ [ الله ] منه شيئا قسرا.

______________

(١) قوله « ربما ألم » على بناء المعلوم من الالمام أي قلما قاربه ونزل إليه ففعله.

(٢) قوله « مفتن تواب » على صيغة اسم المفعول من الافتان أي ممتحن يمتحنه الله بالذنب ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب.

(٣) قوله « قيضا » من قاضه يقيضه وقايضه مقايضة في البيع إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة والمعنى انى أعطيت الدنيا بينهم للمبادلة والمعاوضة بأن يقرضونى فأعوضهم أضعافها لا ليمسكوا عليها، وفى نسخة الكافي « انى جعلت الدنيا بين عبادي قرضا » إلى آخر الحديث بادنى تفاوت، وفى بعض نسخ الخصال « فيضا » من فاض الماء إذا كثر حتى سال كالوادى.

(٤) في بعض النسخ « فآخذ منه قسرا » أي قهرا.

(٥) البقرة: ١٥٧. قيل الصلاة من الله الثناء الجميل والتزكية، وقيل: البركة وقيل المغفرة.

(٦) قوله « واحدة من الثلاث » أي هذه واحدة من الثلاث. وقوله « اثنتين » هكذا =

١٣٠

لله عزّوجلّ جنة لا يدخلها الا ثلاثة

١٣٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لله عزّوجلّ جنة لا يدخلها إلا ثلاثة: رجل حكم في نفسه بالحق، و رجل زار أخاه المؤمن في الله، ورجل آثر أخاه المؤمن في الله عزّوجلّ.

ثلاث خصال لا تكون في الشيعة

١٣٧ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني الحسن بن علي بن النعمان، عن علي بن أسباط. عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم ثلاثة أشياء: لا يكون فيهم من يسأل بكفه، ولا يكون فيهم بخيل، ولا يكون فيهم من يؤتى في دبره.

ثلاث خصال من أشد ما عمل العباد

١٣٨ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم. عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي: الصباح الكنانى، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاث من أشد ما عمل العباد: انصاف المؤمن من نفسه، ومواساة المرء أخاه، وذكر الله على كل حال، وهو أن يذكر الله عزّوجلّ عند المعصية يهم بها فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية وهو قول الله عزّوجلّ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ) (١) .

١٣٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي،

______________

= في نسخ الخصال لكن في نسخة الكافي « اثنتان » وهو الاظهر. قوله « ثلاثة » هكذا في نسخ الخصال لكن في نسخة الكافي « ثلاث » وهو القياس.

(١) الاعراف: ٢٠١.

١٣١

عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن الحسين بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أشد الاعمال ثلاثة: انصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى لها منهم بشئ إلا رضيت لهم منها بمثله، ومواساتك الاخ في المال، وذكر الله على كل حال، ليس « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر » فقط، ولكن إذا ورد عليك شئ من أمر الله أخذت به وإذا ورد عليك شئ نهى الله عزّوجلّ عنه تركته.

قول ابليس لعنه الله لنوح (عليه السلام) اذكرني في ثلاثة مواطن

١٤٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أبي عبدالله محمد بن خالد البرقي، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر. عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما دعا نوح عليه السلام ربه عزّوجلّ على قومه أتاه إبليس لعنه الله فقال: يا نوح إن لك عندي يدا اريد أن أكافيك عليها، فقال نوح: والله إني لبغيض إلي أن يكون لك عندي يد(١) فما هي؟ قال: بلى دعوت الله على قومك فأغرقتهم فلم يبق أحد اغويه، فأنا مستريح حتى ينشأ قرن آخر فاغويهم، فقال له نوح: ما الذي تريد أن تكافئني به؟ قال له: اذكرني في ثلاثة مواطن فاني أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في إحديهن: اذكرني إذا غضبت(٢) ، واذكرني إذا حكمت بين اثنين. واذكرني إذا كنت مع امرأة خاليا ليس معكما أحد.

قول ابليس لعنه الله ما أعيانى في ابن آدم فلن يعيينى منه واحدة من ثلاث

١٤١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يقول إبليس - لعنه الله -: ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه

______________

(١) كذا ولعل الصواب « أن يكون لى عندك يد ».

(٢) في بعض النسخ « عند غضبك ».

١٣٢

واحدة من ثلاث: أخذ مال من غير حله، أو منعه من حقه، أو وضعه في غير وجهه.

ثلاث خصال لا يطيقهن الناس

١٤٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن - أبي عبدالله، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن درست بن أبي منصور، عن عبدالله بن - أبي يعفور قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ثلاث لا يطيقهن الناس: الصفح عن الناس، و مواساة الاخ أخاه في ماله، وذكر الله كثيرا.

المعروف لا يصلح الا بثلاث خصال

١٤٣ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن حاتم، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال: تصغيره وستره وتعجيله، فانك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليه، وإذا سترته تممته، وإذا عجلته هنئته(١) وإن كان غير ذلك محقته ونكدته(٢) .

الايدى ثلاث

١٤٤ - حدثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري قال: أخبرنا محمد بن - عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا عبيدة بن حميد قال: حدثني أبوالزعراء(٣) عن أبي الاحوص، عن أبيه مالك بن نضلة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: الايدي ثلاث فيد الله عزّوجلّ العليا ويد المعطي التي تليها، ويد

______________

(١) هنئته أي جعلته هنيئا له.

(٢) المحق: المحو والابطال، ونكد عيشه ينكد نكدا: اشتد وعسر.

(٣) هو عمرو بن عمرو (أو عامر) بن مالك ابن أخى عوف بن مالك بن نضلة أبى - الاحوص الكوفى وراويه.

١٣٣

السائل السفلى، فأعط الفضل ولا تعجز نفسك(١) .

ثلاث خصال مستحبة

١٤٥ - حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال: أخبرني علي بن - إبراهيم بن هاشم. عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله، والله يحب إغاثة اللهفان(٢) .

المعطون ثلاثة

١٤٦ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن أبي سماك، عن علي بن - شهاب بن عبد ربه، عن أبيه. عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المعطون ثلاثة: الله رب العالمين وصاحب المال، والذى يجري على يديه(٣) .

١٤٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبي عبدالله. عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن عمر بن أبان الكلبى، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المعطون ثلاثة: الله المعطي، والمعطي من ماله، والساعي في ذلك معط.

______________

(١) قوله « ويد السائل السفلى » أي السائل من غير اضطرار، وفيه زجر للسائل عن سؤاله الخلق. قوله « فأعط الفضل » أي ما زاد عن نفسك وعيالك. « ولا تعجز » بضم التاء وكسر الجيم أي ولا تعجز نفسك بعد عطيتك نفقة نفسك ومن تلزمك نفقته بأن تعطى مالك كله ثم تقعد ملوما محسورا.

(٢) اللهفان واللهيف: المضطر والمتحسر.

(٣) يعنى واسطة الاعطاء.

١٣٤

لا تصلح المسألة الا في ثلاث

١٤٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبى عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لا تصلح المسألة إلا في ثلاث: في دم منقطع، أو غرم مثقل، أو حاجة مدقعة(١) .

١٤٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن - هاشم، وسهل بن زياد الرازي، عن إسماعيل بن مرار، و عبد الجبار بن المبارك، عن يونس بن عبد الرحمن، عمن حدثه من أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن رجلا مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد فسأله فأمر له بخمسة دراهم، فقال له الرجل: أرشدني فقال له عثمان: دونك الفتية التي ترى - وأومأ بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر - فمضى الرجل نحوهم حتى سلم عليهم وسألهم فقال له الحسن والحسين عليهما السلام: يا هذا إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث دم مفجع، أو دين مقرح، أو فقر مدقع، ففي أيها تسأل؟ فقال: في واحدة من هذه الثلاث، فأمر له الحسن عليه السلام بخمسين دينارا، وأمر له الحسين عليهما السلام بتسعة وأربعين دينارا، وأمر له عبدالله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا، فانصرف الرجل فمر بعثمان

______________

(١) قال الجوهرى قطع بفلان فهو مقطوع به، وانقطع به فهو منقطع به إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت، أو قامت عليه راحلته، أو أتاه أمر لا يقدر على أن يتحرك معه. انتهى وفى بعض النسخ « دم مقطع » والظاهر تصحيفها عن المفظع أي الشديد الشنيع وفى كتب العامة عن أنس عن النبي « لذى دم موجع » أي لشخص استحق القصاص مكافئا عمدا فهو ذو - دم موجع أي إذا قتل قصاصا حصل له وجع شديد فإذا عفى عنه على الدية وسأل الناس مالا يدفعه في ذلك كان سؤاله والدفع إليه من أكمل الطاعات ويليه من وجبت عليه الدية لخطأ أو شبه عمد. والغرم - بضم المعجمة - القرض. والمدقع بالدال المهملة والقاف أي شديد يفضى بصاحبه إلى الدقعاء وهو اللصوق بالتراب، وقيل هو سوء احتمال الفقر.

١٣٥

فقال له: ما صنعت؟ فقال: مررت بك فسألتك فأمرت لي بما أمرت ولم تسألني فيما اسأل وإن صاحب الوفرة(١) لما سألته قال لي: يا هذا فيما تسأل فان المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث فأخبرته بالوجه الذي أسأله من الثلاثة فأعطاني خمسين دينارا، و أعطاني الثاني تسعة وأربعين دينارا، وأعطاني الثالث ثمانية وأربعين دينارا، فقال عثمان: ومن لك بمثل هؤلاء الفتية اولئك فطموا العلم فطما، وحازوا الخير والحكمة. قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: معنى قوله « فطموا العلم فطما » أي قطعوه عن غيرهم قطعا، وجمعوه لانفسهم جمعا.

ثلاث خصال تطول الله بها عزّوجلّ على ابن آدم

١٥٠ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن زكريا المؤمن، عن علي بن - أبي نعيم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: [ يا ] ابن آدم تطولت عليك بثلاث: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك(٢) وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا.

لا يكون العبد مشركا حتى يفعل احدى ثلاث خصال

١٥١ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن عباس بن يزيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: إن هؤلاء العوام يزعمون أن الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح الاسود(٣) فقال: لا يكون العبد

______________

(١) الوفرة: ما سال من الشعر على الاذنين.

(٢) تطول عليه: امتن عليه، ووارى مواراة الشئ أخفاه.

(٣) المسح - بكسر الميم -: البلاس.

١٣٦

مشركا حتى يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يدعو لغير الله عزّوجلّ.

لم تعط هذه الامة اقل من ثلاث

١٥٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار. عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: لم تعط امتي أقل من ثلاثة الجمال والصوت الحسن والحفظ.

جهد البلاء في ثلاثة(١)

١٥٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: جهد البلاء أن يقدم الرجل فيضرب عنقه صبرا(٢) و الاسير ما دام في وثاق العدو، والرجل يجد على بطن امرأته رجلا.

ليس في هذه الامة ثلاثة أشياء

١٥٤ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله

______________

(١) الجهد - بالفتح - المشقة. وبالضم: الوسع والطاقة، وجهد البلاء - بالفتح - أي الحالة الشاقة.

(٢) في النهاية « انه نهى عن قتل شئ من الدواب صبرا » هو أن يمسك شئ من ذوات الارواح حيا ثم يرمى بشئ حتى يموت. ومنه الحديث في الذى أمسك رجلا وقتله آخر « اقتلوا القاتل واصبروا الصابر » أي احبسوا الذى حبسه حتى يموت كفعله به. وكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فانه مقتول صبرا.

١٣٧

صلّى الله عليه وآله: « ليس في امتي رهبانية، ولا سياحة، ولازم » يعني سكوت(١) .

لا تدخل الملائكة بيتا فيه ثلاثة أشياء

١٥٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أيوب ابن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: إن جبرئيل عليه السلام أتاني فقال: إنا معشر الملائكة(٢) لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا تمثال جسد، ولا إناء يبال فيه.

ثلاثة يشتركون في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر

١٥٦ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن - إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك، ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك.

اعطى الله عزّوجلّ المؤمن ثلاث خصال

١٥٧ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله

______________

(١) قال الجزرى في الحديث: « لا رهبانية في الاسلام » هي من رهبنة النصارى. و أصلها من الرهبة: الخوف، كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا، وترك ملاذها و الزهد فيها والعزلة عن أهلها وتعمد مشاقها، حتى أن منهم من كان يخصى نفسه ويضع السلسلة في عنقه، وغير ذلك من أنواع التعذيب، فنفاها النبي صلّى الله عليه وآله عن الاسلام ونهى المسلمين عنها. وقوله صلّى الله عليه واله: « ولا سياحة » من ساح في الارض يسيح سياحة إذا ذهب فيها، أراد صلّى الله عليه وآله مفارقة الامصار وسكنى البراري وترك شهود الجمعة والجماعات. والمراد بالزم - بشد الميم - ما كان عباد بنى اسرائيل يفعلونه بأنفسهم ليسكتوا عن الكلام من زم الانوف، وهو أن يخرق الانف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به.

(٢) في بعض النسخ « انا معاشر الملائكة ».

١٣٨

ابن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن عبد المؤمن الانصاري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عزّوجلّ أعطى المؤمن ثلاث خصال: العز في الدنيا في دينه، والفلج في الآخرة(١) والمهابة في صدور العالمين.

يحذر على الدين ثلاثة

١٥٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - محمد بن عيسى، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة. عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت أميرالمؤمنين عليا عليه السلام يقول: احذروا على دينكم ثلاثة: رجلا قرأ القرآن حتى إذا رأيت عليه بهجته اخترط سيفه على جاره ورماه بالشرك، فقلت: يا أميرالمؤمنين أيهما أولى بالشرك؟ قال: الرامي، ورجلا استخفته الاحاديث كلما احدثت أحدوثة كذب مدها بأطول منها، ورجلا آتاه الله عزّوجلّ سلطانا فزعم أن طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله وكذب لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا ينبغي للمخلوق أن يكون حبه لمعصية الله(٢) فلا طاعة في معصيته ولا طاعة لمن عصى الله، إنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الامر، وإنما أمر الله عزّوجلّ بطاعة الرسول لانه معصوم مطهر، لا يأمر بمعصيته وإنما امر بطاعة اولى الامر لانهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته.

سؤال الديرانى جعفر بن محمد عليه السلام عن ثلاث خصال

١٥٩ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين

______________

(١) هكذا في الكافي أيضا. والفلج: الظفر. وفى بعض النسخ « الفلح » وسيأتى تحت رقم ١٨٧ وفيه « الفلح » بالمهملة.

(٢) وفى بعض النسخ « ينبغى للمخلوق أن يكون جنة لمعصية الله ».

١٣٩

الثقفي قال: حدثني أبوسعيد المكاري، عن سلمة بياع الجواري قال: سألني رجل من أصحابنا أن أقوم له في بيدر(١) وأحفظه، فكان إلى جانبي دير فكنت أقوم إذا زالت الشمس فأتوضأ واصلي فناداني الديراني ذات يوم فقال: ما هذه الصلاة التي تصلي؟ فما أرى أحدا يصليها، فقلت: أخذناها عن ابن رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال: وعالم هو؟ فقلت له: نعم، فقال: سله عن ثلاث خصال عن البيض أي شئ يحرم منه، وعن السمك أي شئ يحرم منه، وعن الطير أي شئ يحرم منه؟ قال: فحججت من سنتي فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقلت له: إن رجلا سألني أن أسألك عن ثلاث خصال، قال: وماهي؟ قلت: قال لي: سله عن البيض أي شئ يحرم منه، وعن السمك أي شئ يحرم منه، وعن الطير أي شئ يحرم منه، فقال [ أبوعبدالله عليه السلام ] قل له: [ أما ] البيض كل ما لم تعرف رأسه من إسته فلا تأكله(٢) وأما السمك فما لم يكن له قشر(٣) فلا تأكله، وأما الطير فما لم تكن له قانصة فلا تأكله.(٤) قال: فرجعت من مكة فخرجت إلى الديراني متعمدا فأخبرته بما قال، فقال: هذا والله هو نبي أو وصي نبي.

قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية(٥) ويؤكل من طير البر ما دف، ولا يؤكل ما صف(٦) فإن كان الطير يصف

______________

(١) البيدر: الموضع الذى يداس فيه الحبوب.

(٢) هذا إذا لم يعلم حال الحيوان الذى حصل منه، والا فهو تابع للحيوان في الحل والحرمة.

(٣) اريد به الفلس.

(٤) القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها أي المعاء (قاله الجوهرى) وقوله « فما لم تكن له قانصة » أي من طير الماء كما يدل عليه بعض الاخبار أو مطلقا وعلى التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شئ من العلامات الاخر.

(٥) الصيصية - بكسر أوله بغير همز -: الاصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الابهام من بنى آدم لانها شوكة ويقال للشوكة: الصيصية أيضا.

(٦) والمشهور أن الطير إذا كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة أو كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال سواء كان من طير الماء أو البر، أما ما نص على تحريمه فلا عبرة بالعلامات.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

كتاب الضمان

١ - باب أنّه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه

[ ٢٣٩٦٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم، قال: فقال: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين(١) بن خالد(٢) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن عليّ بن يقطين(٣) .

____________________

كتاب الضمان

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٨٥.

(١) في نسخة من الفقيه: الحسن ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٦.

(٣) الكافي ٥: ١٠٤ / ٥.

٤٢١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢ - باب أنّه لا بدّ من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه وأنّه يبرأ وينتقل المال من ذمّته، وجواز ضمان دين الميت

[ ٢٣٩٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضي به الغُرماء فقد برئت ذمّة الميّت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

وكذلك رواه الشيخ(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٣٩٦٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ذكر لنا أنّ رجلاً من الأَنصار مات وعليه ديناران،

____________________

(١) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٩٩ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب الدّين، وفي الحديث ١ من الباب ٩١ من ابواب الوصايا.

(٢) الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨٢.

(٣) التهذيب ٦: ١٨٧ / ٣٩٢.

(٤) التهذيب ٩: ١٦٧ / ٦٨٠.

٢ - الكافي ٥: ٩٣ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب الدين.

٤٢٢

فلم يصلّ عليه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال: صلوا على صاحبكم، حتّى ضمنهما بعض قرابته، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ذلك الحق الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٣٩٦٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأَخبار) عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن يعقوب بن يوسف، عن الحسين بن مخارق، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ضمن لاخيه حاجة لم ينظر الله عزّ وجلّ في حاجته حتّى يقضيها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

٣ - باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليردّ المضمون هل يشترط أم لا؟

[ ٢٣٩٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن أبان، عن فضيل وعبيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا حضر محمّد بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ١١١ / ٤٦٩.

(٢) التهذيب ٦: ١٨٣ / ٣٧٨.

٣ - امالي الطوسي ٢: ٢٦٢.

(٣) يأتي في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٨: ٣٣٢ / ٥١٤.

٤٢٣

اُسامة الموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهم: قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم، وعليّ دين، فاُحبّ أن تقضوه(١) عنّي، فقال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : ثلث دينك عليّ ثمّ سكت وسكتوا، فقال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : عليّ دينك كله، ثمّ قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : اما انه لم يمنعني أن أضمنه أوّلاً إلّا كراهة أن يقولوا: سبقنا.

[ ٢٣٩٦٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن في( الخلاف) عن أبي سعيد الخدري قال: كنّا مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في جنازة، فلمّا وضعت قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال علي( عليه‌السلام ) : هما عليّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فصلى عليه، ثمّ أقبل على علي( عليه‌السلام ) ، فقال: جزاك الله عن الاسلام خيراً، وفكّ رهانك كما فككت رهان أخيك.

[ ٢٣٩٦٩ ] ٣ - وعن جابر بن عبدالله ان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان لا يصلّي على رجل عليه دين، فاُتي بجنازة، فقال: هل على صاحبكم دين؟ فقالوا: نعم ديناران، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال أبوقتادة: هما عليّ يا رسول الله، قال: فصلّى عليه فلمّا فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالاً فلورثته، ومن ترك ديناً فعليّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين(٢) .

____________________

(١) في المصدر: تضمنوه.

٢ - الخلاف ٢: ٧٩.

٣ - الخلاف ٢: ٨٠.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب الدين.

٤٢٤

٤ - باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين وضمن رضى الباقين، واشتراط كون الضامن مليّاً.

[ ٢٣٩٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل مات وله عليّ دَين، وخلّف ولدا رجالا ونساء وصبيانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي وأنت في حلّ مما لإِخوتى وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك، قال: يكون في سعة من ذلك وحلّ، قلت: فان لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة عليّ فقالوا: أعطنا حقنا؟ فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي حللك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك.

قلت: فما تقول في الصبيّ لاُمّه ان تحلل؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فإنّ لم يكن لها؟ قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: إنه يجوز تحليلها؟ فقال: إنما أعني بذلك إذا كان لها، قلت. فالاب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال: ما كان مع أبي الحسن( عليه‌السلام ) أمرّ يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حلّ، فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه؟ قال: والأمرّ جائز على ما شرط لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

____________________

الباب ٤

في حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥ / ٧.

(١) التهذيب ٩: ١٦٧ / ٦٨٢.

٤٢٥

٥ - باب صحّة الضمان مع اعسار الضامن، وعلم المضمون له بذلك

[ ٢٣٩٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال: روي أنه احتضر عبدالله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم، فقال لهم: ما عندي ما اُعطيكم، ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمّي عليّ بن الحسين أو عبدالله بن جعفر، فقال الغُرماء: أما عبدالله بن جعفر فمليّ مطول، وأما عليّ بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبّهما إلينا، فارسل إليه فأخبره الخبر، فقال( عليه‌السلام ) : اضمن لكم المال إلى غلّة، ولم يكن له غلّة، فقال القوم، قد رضينا فضمنه، فلمّا أتت الغلة أتاح الله تعالى له المال فأدّاه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن عيسى بن عبدالله نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يوسف بن السخت مثله، وزاد في آخره أتاح الله له، أي: يسر له بالمال(٢) .

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٥ / ١٩١.

(١) الكافي ٥: ٩٧ / ٧.

(٢) التهذيب ٦: ٢١١ / ٤٩٥.

٤٢٦

٦ - باب أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر ممّا دفع

[ ٢٣٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح عليه، قال: ليس له إلّا الذي صالح عليه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد مثله(١) .

[ ٢٣٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن ابن بكير مثله، إلّا أنه قال: ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير (٣) .

____________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٩٠.

(١) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٧.

٢ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٣.

(٢) التهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٨٩.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٣٧ / ٤.

٤٢٧

٧ - باب كراهة التعرّض للكفالات والضمان

[ ٢٣٩٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: أبطأت عن الحج فقال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما أبطأ بك عن الحجّ؟ فقلت: جعلت فداك تكفّلت برجل فخفر بي بي(١) ، فقال: مالك وللكفالات، أما علمت انها أهلكت القرون الاُولى، ثمّ قال: إن قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فاشفقوا منها وخافوا خوفاً شديداً فجاء آخرون فقالوا: ذنوبكم عليناً، فأنزل الله عزّ وجلّ عليهم العذاب، ثمّ قال الله(٢) تبارك وتعالى: خافوني واجترأتم عليّ.

[ ٢٣٩٧٥ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : الكفالة خسارة، غرامة، ندامة.

[ ٢٣٩٧٦ ] ٣ - وبإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تتعرّضوا للحقوق، فإذا لزمتكم فاصبروا لها.

[ ٢٣٩٧٧ ] ٤ - وبإسناده عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال له: ما منعك من الحج؟ قال: كفالة كفلت(٣) بها،

____________________

الباب ٧

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ١٠٣ / ١.

(١) في نسخة: فخفرني ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب المصنف على كلمة الجلالة علامة نسخة.

٢ - الفقيه ٣: ٥٥ / ١٨٩.

٣ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٩.

٤ - الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٥.

(٣) في نسخة: تكفلت ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٤٢٨

قال: ومالك وللكفالات، أما علمت أنّ الكفالة هي التي أهلكت القرون الاولى.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الحذّاء (١) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول لأبي العباس البقباق: ما منعك من الحجّ وذكر مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٣٩٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مكتوب في التوراة: كفالة ندامة غرامة.

[ ٢٣٩٧٩ ] ٦ - وقد تقدم في أبواب فعل المعروف حديث إسماعيل بن خالد، عن أبي عبدالله، عن ابيه( عليه‌السلام ) قال: يا بني إيّاكم والتعرض للحقوق، واصبروا على النوائب الحديث.

[ ٢٣٩٨٠ ] ٧ - وفي حديث الحسن الجرجاني، عمّن حدثه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب الحديث.

[ ٢٣٩٨١ ] ٨ - وعن إسماعيل بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تتعرض للحقوق واصبر على النائبة الحديث.

____________________

(١) في التهذيب: ابى الحسن الخزاز.

(٢) الخصال: ١٢ / ٤١.

(٣) التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٨٤.

٥ - التهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٩٢.

٦ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من ابواب فعل المعروف.

٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من ابواب فعل المعروف.

٨ - التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٧، واورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من ابواب فعل المعروف.

٤٢٩

٨ - باب أنّه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون

[ ٢٣٩٨٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة، قال: لا بأس.

وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الشيخ كما مرّ في الرهن(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٩٨٣ ] ٢ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسلف في الفاموس(٣) أيصلح أن يأخذ كفيلاً؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا في الرهن(٤) .

٩ - باب أنّ الكفيل يحبس حتّى يحضر المكفول أو ما عليه

[ ٢٣٩٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٥٥ / ١٨٨، والتهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٩١، واورده في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من ابواب الرهن.

(١) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٢.

(٢) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب الرهن.

٢ - مسائل على بن جعفر: ١٢١ / ٧٢.

(٣) الفاعوس: المسن من كل الدواب ( القاموس المحيط - فعس - ٢: ٢٣٧ ) كذا ورد في ( هامش المخطوط ). وفى الجار: الفلوس.

(٤) تقدم في الحديثين ٥، ٧ من الباب ١ من ابواب الرهن.

الباب ٩

فيه ٤ حاديث

١ - الكافي ٥: ١٠٥ / ٦.

٤٣٠

محمّد، عن ابن فضال، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد تكفّل بنفس رجل فحبسه، وقال: اطلب صاحبك.

[ ٢٣٩٨٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباته قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل تكفّل بنفس رجل أن يحبس، وقال له: اطلب صاحبك(١) .

[ ٢٣٩٨٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً( عليه‌السلام ) اُتي برجل كفل برجل بعينه، فأخذ بالمكفول، فقال: احبسوه حتّى يأتي بصاحبه.

[ ٢٣٩٨٧ ] ٤ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن عامرّ بن مروان(٢) ، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنه اُتي برجل قد كفل بنفس رجل، فحبسه، فقال: اطلب صاحبك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(٣) الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٤.

(١) في المصدر زيادة: وقضى (عليه‌السلام )أنّه لا كفالة في حد.

٣ - التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٨٦.

٤ - التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٨٧.

(٢) في المصدر: عمّار بن مروان.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٣١

١٠ - باب حكم الكفيل اذا قال: إن لم احضره إلى كذا كان عليّ كذا، واذا قال: عليّ كذا إلى كذا ان لم أحضره

[ ٢٣٩٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال: إن جئت به وإلّا عليك(١) خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم، فان قال: عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه، قال: تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٣٩٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبداً إلّا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدرهم فهو لها ضامن إن لم يات به إلى الأَجل الذي أجلّه(٣) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٠٤ / ٣.

(١) في التهذيب: فعلى ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٩٣.

٢ - التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٨٨.

(٣) لا يبعدان يكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايراً ومخألفاً لما في ذمة المكفول، ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له ان لم يحضر المكفول، والتي حكم بلزومها هي التي في ذمة المكفول، وربما فهم الهذا من قوله: « إلّا ان يبدا بالدراهم » بان تكون اللام للعهد أي التي في ذمة المكفول، ووجّهه بعض فقهائنا بأنّه اذا بدا بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تاكيدا، لانه اذا لم يحضره لزمه المان وان لم يشرط وان بدا بالدراهم كان ضماناً. « منه قده ».

٤٣٢

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين(٢) .

١١ - باب حكم الرجوع على المحيل

[ ٢٣٩٩٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.

[ ٢٣٩٩١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل(٣) ، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك، فقال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله.

أقول: حمل بعض علمائنا الابراء على قبول الحوالة وعدمه على عدمه(٤) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد،

____________________

(١) مستطرفات السرائر ٦٢ / ٣٩.

(٢) الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٧.

الباب ١١

فيه٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ١٩ / ٤٤ و ٥٥ / ١٩٢.

٢ - الكافي ٥: ١٠٤ / ٢، والتهذيب ٦: ٢١١ / ٤٩٦.

(٣) في نسخة من التهذيب: جميل الحلبي ( هامش المخطوط ) وفى التهذيب: حماد، عن الحلبي.

(٤) راجع المختلف: ٤٣٣.

٤٣٣

عن جميل، عن زرارة مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٣٩٩٢ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله إلّا أنه قال: عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة.

وبإسناده عن أبي أيوب الخراز أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

[ ٢٣٩٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عقبة بن جعفر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثمّ يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى؟ قال: لا.

____________________

(١) الكافي ٥: ١٠٤ / ذيل حديث ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢١٢ / ٤٩٧.

٣ - الكافي ٥: ١٠٤ / ٤

(٣) التهذيب ٦: ٢١٢ / ٤٩٨.

(٤) التهذيب ٦: ٢٣٢ / ٥٦٩.

٤ - التهذيب ٦: ٢١٢ / ٥٠١.

٤٣٤

١٢ - باب أنّ من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه

[ ٢٣٩٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له على(١) رجل دنانير فأحال عليه رجلاً بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصرف(٣) ، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود(٤) .

١٣ - باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه وأحال كل ّ منهما بنصيبه

[ ٢٣٩٩٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في رجلين بينهما مال، منه بأيديهما، ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٢١٢ / ٤٩٩، واورد مثله في الحديث ٣ من الباب ٣ من ابواب الصرف

(١) في الفقيه: عند ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٥٦ / ١٩٣.

(٣) تقدم في الباب ٣ من ابواب الصرف.

(٤) تقدم في الباب ١٦ من ابواب احكام العقود.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٥ / ١٩٠، واورده في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب الشركة.

٤٣٥

بأيديهما، واحتال كلّ واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر، فقال: ما قبض أحدهما فهو بينهما، وما ذهب فهو بينهما.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن غياث بن ابراهيم(١) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن يحيى، عن غياث(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الشركة إن شاء الله(٤) .

١٤ - باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقّه إن لم ينصرف اليه إلى عشرة أيّام

[ ٢٣٩٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد - يعني الصفار - إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيّام، وأقضي حاجتك، فان لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثمّ دعاهم إلى الشهادة، فوقّع( عليه‌السلام ) : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحق، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ، إن شاء الله.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٢ / ٥٠٠.

(٢) التهذيب ٦: ١٩٥ / ٤٣٠.

(٣) تقدم في الباب ٢٩ من ابواب الدين.

(٤) يأتي في الباب ٦ من ابواب الشركة.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٤، واورده عن التهذيب في الحديث ١٤ من الباب ١٩ من ابواب الدين.

٤٣٦

١٥ - باب أنّ من أطلق القاتل من يد الولي قهراً صار كفيلا ً يلزمه احضاره ويحبس حتّى يرّده، أو يؤدّي الدية

[ ٢٣٩٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الاولياء، قال: أرى أن يحبس الذي خلّص القاتل من أيدي الاولياء حتّى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن، قال: وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعاً إلى أولياء المقتول.

١٦ - باب أنّه لا كفالة في حد

[ ٢٣٩٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا كفالة في حدّ.

[ ٢٣٩٩٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه لا كفالة في حدّ.

____________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد١

١ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب القصاص في النفس.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١، واورده في الباب ٢١ من ابواب مقدمات الحدود.

٢ - الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٤.

٤٣٧

٤٣٨

كتاب الصلح

١ - باب استحبابه ولو ببذل المال وإن حلف على الترك، واختياره على العبادات المندوبة

] ٢٤٠٠٠ [ ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدق بدينارين.

[ ٢٤٠٠١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حماد بن أبي طلحة، عن حبيب الأحول قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: صدقة يحبها الله اصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا.

وبالإسناد عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

____________________

كتاب الصلح

الباب ١

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ١٦٦ / ١.

(١) الكافي ٢: ١٦٧ / ذيل حديث ٢.

٤٣٩

[ ٢٤٠٠٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن سنان، عن مفضل قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي.

[ ٢٤٠٠٣ ] ٤ - وبالإِسناد عن ابن سنان، عن أبي حنيفة سابق الحاج قال: مرّ بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة، ثمّ قال: تعالوا إلى المنزل، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم، فدفعها إلينا من عنده حتّى إذا استوثق كلّ واحد منا من صاحبه، قال: أما إنّها ليست من مالي ولكن أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن اُصلح بينهما، وافتدي بها من ماله، فهذا من مال أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد والصفار جميعاً، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن سنان مثله(١) .

[ ٢٤٠٠٤ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ) (٢) قال: إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل عليّ يمين أن لا أفعل.

[ ٢٤٠٠٥ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن محمّد

____________________

٣ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٣.

٤ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٤.

(١) التهذيب ٦: ٣١٢ / ٨٦٣.

٥ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٦.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٤.

٦ - ثواب الاعمال: ١٧٨ / ١.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473