وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 471

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 471
المشاهدات: 271875
تحميل: 3841


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 471 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271875 / تحميل: 3841
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

كتاب الضمان

١ - باب انه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه

[ ٢٣٩٦٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم، قال: فقال: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين(١) بن خالد(٢) .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن عليّ بن يقطين(٣) .

____________

كتاب الضمان

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٢٠٩ | ٤٨٥.

(١) في نسخة من الفقيه: الحسن ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٥٤ | ١٨٦.

(٣) الكافي ٥: ١٠٤ | ٥.

٤٢١

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٤) .

٢ - باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه وانه يبرأ وينتقل المال من ذمته، وجواز ضمان دين الميت

[ ٢٣٩٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وكذلك رواه الشيخ(٢) .

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

[ ٢٣٩٦٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ذكر لنا ان رجلا من الانصار مات وعليه ديناران،

__________________

(٤) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٩٩ | ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب الدّين، وفي الحديث ١ من الباب ٩١ من ابواب الوصايا.

(١) الفقيه ٤: ١٦٧ | ٥٨٢.

(٢) التهذيب ٦: ١٨٧ | ٣٩٢.

(٣) التهذيب ٩: ١٦٧ | ٦٨٠.

٢ - الكافي ٥: ٩٣ | ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب الدين.

٤٢٢

فلم يصلّ عليه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال: صلوا على صاحبكم، حتى ضمنهما بعض قرابته، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : ذلك الحق الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٣٩٦٦ ] ٣ - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن يعقوب بن يوسف، عن الحسين بن مخارق، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ضمن لاخيه حاجة لم ينظر الله عزّ وجلّ في حاجته حتى يقضيها.

أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود(١) .

٣ - باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون هل يشترط أم لا؟

[ ٢٣٩٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد، عن أبان، عن فضيل وعبيد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لما حضر محمد بن

__________________

(١) الفقيه ٣: ١١١ | ٤٦٩.

(٢) التهذيب ٦: ١٨٣ | ٣٧٨.

٣ - امالي الطوسي ٢: ٢٦٢.

(١) يأتي في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الابواب

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٨: ٣٣٢ | ٥١٤.

٤٢٣

اُسامة الموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهم: قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم، وعليّ دين، فاُحبّ أن تقضوه(١) عني، فقال علي بن الحسينعليه‌السلام : ثلث دينك عليّ ثمّ سكت وسكتوا، فقال علي بن الحسينعليه‌السلام : عليّ دينك كله، ثم قال علي بن الحسينعليه‌السلام : اما انه لم يمنعني أن أضمنه أولا إلا كراهة أن يقولوا: سبقنا.

[ ٢٣٩٦٨ ] ٢ - محمد بن الحسن في ( الخلاف ) عن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في جنازة، فلما وضعت قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال عليعليه‌السلام : هما عليّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصلى عليه، ثم أقبل على عليعليه‌السلام ، فقال: جزاك الله عن الاسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك.

[ ٢٣٩٦٩ ] ٣ - وعن جابر بن عبدالله ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان لا يصلّي على رجل عليه دين، فاُتي بجنازة، فقال: هل على صاحبكم دين؟ فقالوا: نعم ديناران، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال أبوقتادة: هما عليّ يا رسول الله، قال: فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك ديناً فعليّ.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين(١) .

__________________

(١) في المصدر: تضمنوه.

٢ - الخلاف ٢: ٧٩.

٣ - الخلاف ٢: ٨٠.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب الدين.

٤٢٤

٤ - باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين وضمن رضى الباقين، واشتراط كون الضامن مليّاً.

[ ٢٣٩٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل مات وله عليّ دين، وخلّف ولدا رجالا ونساء وصبيانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لابي عليك من حصتي وأنت في حل مما لإخوتى وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك، قال: يكون في سعة من ذلك وحلّ، قلت: فان لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة عليّ فقالوا: أعطنا حقنا؟ فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي حللك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك.

قلت: فما تقول في الصبيّ لاُمّه ان تحلل؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فان لم يكن لها؟ قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: إنه يجوز تحليلها؟ فقال: إنما أعني بذلك إذا كان لها، قلت. فالاب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال: ما كان مع أبي الحسنعليه‌السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حلّ، فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه؟ قال: والأمر جائز على ما شرط لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) .

__________________

الباب ٤

في حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥ | ٧.

(١) التهذيب ٩: ١٦٧ | ٦٨٢.

٤٢٥

٥ - باب صحة الضمان مع اعسار الضامن، وعلم المضمون له بذلك

[ ٢٣٩٧١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال: روي أنه احتضر عبدالله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم، فقال لهم: ما عندي ما اعطيكم، ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي عليّ بن الحسين أو عبدالله بن جعفر، فقال الغرماء: أما عبدالله بن جعفر فمليّ مطول، وأما عليّ بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا، فارسل إليه فأخبره الخبر، فقالعليه‌السلام : اضمن لكم المال إلى غلة، ولم يكن له غلة، فقال القوم، قد رضينا فضمنه، فلما أتت الغلة أتاح الله تعالى له المال فأداه.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن عيسى بن عبدالله نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يوسف بن السخت مثله، وزاد في آخره أتاح الله له، أي: يسر له بالمال(٢) .

__________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٥ | ١٩١.

(١) الكافي ٥: ٩٧ | ٧.

(٢) التهذيب ٦: ٢١١ | ٤٩٥.

٤٢٦

٦ - باب انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع

[ ٢٣٩٧٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه، قال: ليس له إلا الذي صالح عليه.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد مثله(١) .

[ ٢٣٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير مثله، إلا أنه قال: ثم صالح على بعض ما صالح عليه.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام وذكر مثله(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير(٢) .

__________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢١٠ | ٤٩٠.

(١) الكافي ٥: ٢٥٩ | ٧.

٢ - التهذيب ٦: ٢٠٦ | ٤٧٣.

(١) التهذيب ٦: ٢١٠ | ٤٨٩.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٣٧ | ٤.

٤٢٧

٧ - باب كراهة التعرض للكفالات والضمان

[ ٢٣٩٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: أبطأت عن الحج فقال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : ما أبطأ بك عن الحج؟ فقلت: جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بي بي(١) ، فقال: مالك وللكفالات، أما علمت انها أهلكت القرون الاولى، ثم قال: إن قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فاشفقوا منها وخافوا خوفا شديدا فجاء آخرون فقالوا: ذنوبكم علينا، فأنزل الله عزّ وجلّ عليهم العذاب، ثمّ قال الله(٢) تبارك وتعالى: خافوني واجترأتم عليّ.

[ ٢٣٩٧٥ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادقعليه‌السلام : الكفالة خسارة، غرامة، ندامة.

[ ٢٣٩٧٦ ] ٣ - وبإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تتعرضوا للحقوق، فاذا لزمتكم فاصبروا لها.

[ ٢٣٩٧٧ ] ٤ - وبإسناده عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك أن الصادقعليه‌السلام قال له: ما منعك من الحج؟ قال: كفالة كفلت(١) بها،

__________________

الباب ٧

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ١٠٣ | ١.

(١) في نسخة: فخفرني ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب المصنف على كلمة الجلالة علامة نسخة.

٢ - الفقيه ٣: ٥٥ | ١٨٩.

٣ - الفقيه ٣: ١٠٣ | ٤١٩.

٤ - الفقيه ٣: ٥٤ | ١٨٥.

(١) في نسخة: تكفلت ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٤٢٨

قال: ومالك وللكفالات، أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الاولى.

وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الحذاء(٢) قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول لابي العباس البقباق: ما منعك من الحج وذكر مثله(٣) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٢٣٩٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن داود الرقي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: مكتوب في التوراة: كفالة ندامة غرامة.

[ ٢٣٩٧٩ ] ٦ - وقد تقدم في أبواب فعل المعروف حديث إسماعيل بن خالد، عن أبي عبدالله، عن ابيهعليه‌السلام قال: يا بني اياكم والتعرض للحقوق، واصبروا على النوائب الحديث.

[ ٢٣٩٨٠ ] ٧ - وفي حديث الحسن الجرجاني، عمّن حدثه، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب الحديث.

[ ٢٣٩٨١ ] ٨ - وعن إسماعيل بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تتعرض للحقوق واصبر على النائبة الحديث.

__________________

(٢) في التهذيب: ابى الحسن الخزاز.

(٣) الخصال: ١٢ | ٤١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٠٩ | ٤٨٤.

٥ - التهذيب ٦: ٢١٠ | ٤٩٢.

٦ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من ابواب فعل المعروف.

٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من ابواب فعل المعروف.

٨ - التهذيب ٧: ٢٣٥ | ١٠٢٧، واورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من ابواب فعل المعروف.

٤٢٩

٨ - باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون

[ ٢٣٩٨٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة، قال: لا بأس.

وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن احدهماعليهما‌السلام مثله(١) .

ورواه الشيخ كما مر في الرهن(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٩٨٣ ] ٢ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يسلف في الفاموس(١) أيصلح أن يأخذ كفيلا؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا في الرهن(٢) .

٩ - باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه

[ ٢٣٩٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

__________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٥٥ | ١٨٨، والتهذيب ٦: ٢١٠ | ٤٩١، واورده في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من ابواب الرهن.

(١) الفقيه ٣: ١٦٨ | ٧٤٢.

(٢) مر في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب الرهن.

٢ - مسائل على بن جعفر: ١٢١ | ٧٢.

(١) الفاعوس: المسن من كل الدواب ( القاموس المحيط - فعس - ٢: ٢٣٧ ) كذا ورد في ( هامش المخطوط ). وفى الجار: الفلوس.

(٢) تقدم في الحديثين ٥، ٧ من الباب ١ من ابواب الرهن.

الباب ٩

فيه ٤ حاديث

١ - الكافي ٥: ١٠٥ | ٦.

٤٣٠

محمد، عن ابن فضال، عن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اتى أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل قد تكفل بنفس رجل فحبسه، وقال: اطلب صاحبك.

[ ٢٣٩٨٥ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباته قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس، وقال له: اطلب صاحبك(١) .

[ ٢٣٩٨٦ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن علياعليه‌السلام اُتي برجل كفل برجل بعينه، فأخذ بالمكفول، فقال: احبسوه حتى يأتي بصاحبه.

[ ٢٣٩٨٧ ] ٤ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عن عامر بن مروان(١) ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام أنه اُتي برجل قد كفل بنفس رجل، فحبسه، فقال: اطلب صاحبك.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

(٣) الفقيه ٣: ٥٤ | ١٨٤.

(١) في المصدر زيادة: وقضىعليه‌السلام انه لا كفالة في حد.

٣ - التهذيب ٦: ٢٠٩ | ٤٨٦.

٤ - التهذيب ٦: ٢٠٩ | ٤٨٧.

(١) في المصدر: عمار بن مروان.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.

٤٣١

١٠ - باب حكم الكفيل اذا قال: ان لم احضره إلى كذا كان عليّ كذا، واذا قال: عليّ كذا إلى كذا ان لم أحضره

[ ٢٣٩٨٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال: إن جئت به وإلا عليك(١) خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم، فان قال: عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه، قال: تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٣٩٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدرهم فهو لها ضامن إن لم يات به إلى الاجل الذي أجله(١) .

__________________

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٠٤ | ٣.

(١) في التهذيب: فعلى ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢١٠ | ٤٩٣.

٢ - التهذيب ٦: ٢٠٩ | ٤٨٨.

(١) لا يبعدان يكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايرا ومخالفا لما في ذمة المكفول، ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له ان لم يحضر المكفول، والتي حكم بلزومها هي التي في ذمة المكفول، وربما فهم الهذا من قوله: « الا ان يبدا بالدراهم » بان تكون اللام للعهد أي التي في ذمة المكفول، ووجهه بعض فقهائنا بانه اذا بدا بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تاكيدا، لانه اذا لم يحضره لزمه المان وان لم يشرط وان بدا بالدراهم كان ضمانا. « منه قده ».

٤٣٢

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين(٣) .

١١ - باب حكم الرجوع على المحيل

[ ٢٣٩٩٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب سأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.

[ ٢٣٩٩١ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل(١) ، عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك، فقال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله.

أقول: حمل بعض علمائنا الابراء على قبول الحوالة وعدمه على عدمه(٢) .

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد،

__________________

(٢) مستطرفات السرائر ٦٢ | ٣٩.

(٣) الفقيه ٣: ٥٤ | ١٨٧.

الباب ١١

فيه٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ١٩ | ٤٤ و ٥٥ | ١٩٢.

٢ - الكافي ٥: ١٠٤ | ٢، والتهذيب ٦: ٢١١ | ٤٩٦.

(١) في نسخة من التهذيب: جميل الحلبي ( هامش المخطوط ) وفى التهذيب: حماد، عن الحلبي.

(٢) راجع المختلف: ٤٣٣.

٤٣٣

عن جميل، عن زرارة مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٢٣٩٩٢ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله إلا أنه قال: عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة.

وبإسناده عن أبي أيوب الخراز أنه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام وذكر مثله(٢) .

[ ٢٣٩٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عقبة بن جعفر، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى؟ قال: لا.

__________________

(٣) الكافي ٥: ١٠٤ | ذيل حديث ٢.

(٤) التهذيب ٦: ٢١٢ | ٤٩٧.

٣ - الكافي ٥: ١٠٤ | ٤

(١) التهذيب ٦: ٢١٢ | ٤٩٨.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣٢ | ٥٦٩.

٤ - التهذيب ٦: ٢١٢ | ٥٠١.

٤٣٤

١٢ - باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه

[ ٢٣٩٩٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل كانت له على(١) رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف(٣) ، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود(٤) .

١٣ - باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه وأحال كل منهما بنصيبه

[ ٢٣٩٩٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّعليهم‌السلام في رجلين بينهما مال، منه بأيديهما، ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي

__________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٢١٢ | ٤٩٩، واورد مثله في الحديث ٣ من الباب ٣ من ابواب الصرف

(١) في الفقيه: عند ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٥٦ | ١٩٣.

(٣) تقدم في الباب ٣ من ابواب الصرف.

(٤) تقدم في الباب ١٦ من ابواب احكام العقود.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٥ | ١٩٠، واورده في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب الشركة.

٤٣٥

بأيديهما، واحتال كل واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر، فقال: ما قبض أحدهما فهو بينهما، وما ذهب فهو بينهما.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن غياث بن ابراهيم(١) .

وبإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمد بن يحيى، عن غياث(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين(٣) ، ويأتي ما يدل عليه في الشركة إن شاء الله(٤) .

١٤ - باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان لم ينصرف اليه إلى عشرة أيام

[ ٢٣٩٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد - يعني الصفار - إلى أبي محمدعليه‌السلام : رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام، وأقضي حاجتك، فان لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثم دعاهم إلى الشهادة، فوقععليه‌السلام : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحقّ، إن شاء الله.

__________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٢ | ٥٠٠.

(٢) التهذيب ٦: ١٩٥ | ٤٣٠.

(٣) تقدم في الباب ٢٩ من ابواب الدين.

(٤) يأتي في الباب ٦ من ابواب الشركة.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٧ | ١٤، واورده عن التهذيب في الحديث ١٤ من الباب ١٩ من ابواب الدين.

٤٣٦

١٥ - باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا يلزمه احضاره ويحبس حتى يرّده، أو يؤدّي الدية

[ ٢٣٩٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الاولياء، قال: أرى أن يحبس الذي خلص القاتل من أيدي الاولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن، قال: وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول.

١٦ - باب انه لا كفالة في حد

[ ٢٣٩٩٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا كفالة في حدّ.

[ ٢٣٩٩٩ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه لا كفالة في حدّ.

__________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد١

١ - الكافي ٧: ٢٨٦ | ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب القصاص في النفس.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ | ١، واورده في الباب ٢١ من ابواب مقدمات الحدود.

٢ - الفقيه ٣: ٥٤ | ١٨٤.

٤٣٧

٤٣٨

كتاب الصلح

١ - باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على الترك، واختياره على العبادات المندوبة

] ٢٤٠٠٠ [ ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدق بدينارين.

[ ٢٤٠٠١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن أبي طلحة، عن حبيب الاحول قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: صدقة يحبها الله اصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا.

وبالإسناد عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(١) .

____________

كتاب الصلح

الباب ١

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٧ | ٢.

٢ - الكافي ٢: ١٦٦ | ١.

(١) الكافي ٢: ١٦٧ | ذيل حديث ٢.

٤٣٩

[ ٢٤٠٠٢ ] ٣ - وبالإسناد عن ابن سنان، عن مفضل قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي.

[ ٢٤٠٠٣ ] ٤ - وبالإسناد عن ابن سنان، عن أبي حنيفة سابق الحاج قال: مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة، ثم قال: تعالوا إلى المنزل، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم، فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه، قال: اما انها ليست من مالي ولكن أبو عبداللهعليه‌السلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن اُصلح بينهما، وافتدي بها من ماله، فهذا من مال أبي عبداللهعليه‌السلام .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد والصفار جميعا، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان مثله(١) .

[ ٢٤٠٠٤ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ) (١) قال: إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل عليّ يمين أن لا أفعل.

[ ٢٤٠٠٥ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن محمد

__________________

٣ - الكافي ٢: ١٦٧ | ٣.

٤ - الكافي ٢: ١٦٧ | ٤.

(١) التهذيب ٦: ٣١٢ | ٨٦٣.

٥ - الكافي ٢: ١٦٧ | ٦.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

٦ - ثواب الاعمال: ١٧٨ | ١.

٤٤٠