وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 317665 / تحميل: 5874
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

كتاب الضمان

١ - باب أنّه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه

[ ٢٣٩٦٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم، قال: فقال: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين(١) بن خالد(٢) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن عليّ بن يقطين(٣) .

____________________

كتاب الضمان

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٨٥.

(١) في نسخة من الفقيه: الحسن ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٦.

(٣) الكافي ٥: ١٠٤ / ٥.

٤٢١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢ - باب أنّه لا بدّ من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه وأنّه يبرأ وينتقل المال من ذمّته، وجواز ضمان دين الميت

[ ٢٣٩٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضي به الغُرماء فقد برئت ذمّة الميّت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

وكذلك رواه الشيخ(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٣٩٦٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ذكر لنا أنّ رجلاً من الأَنصار مات وعليه ديناران،

____________________

(١) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٩٩ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب الدّين، وفي الحديث ١ من الباب ٩١ من ابواب الوصايا.

(٢) الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨٢.

(٣) التهذيب ٦: ١٨٧ / ٣٩٢.

(٤) التهذيب ٩: ١٦٧ / ٦٨٠.

٢ - الكافي ٥: ٩٣ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب الدين.

٤٢٢

فلم يصلّ عليه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال: صلوا على صاحبكم، حتّى ضمنهما بعض قرابته، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ذلك الحق الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٣٩٦٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأَخبار) عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن يعقوب بن يوسف، عن الحسين بن مخارق، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ضمن لاخيه حاجة لم ينظر الله عزّ وجلّ في حاجته حتّى يقضيها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

٣ - باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليردّ المضمون هل يشترط أم لا؟

[ ٢٣٩٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن أبان، عن فضيل وعبيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا حضر محمّد بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ١١١ / ٤٦٩.

(٢) التهذيب ٦: ١٨٣ / ٣٧٨.

٣ - امالي الطوسي ٢: ٢٦٢.

(٣) يأتي في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٨: ٣٣٢ / ٥١٤.

٤٢٣

اُسامة الموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهم: قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم، وعليّ دين، فاُحبّ أن تقضوه(١) عنّي، فقال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : ثلث دينك عليّ ثمّ سكت وسكتوا، فقال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : عليّ دينك كله، ثمّ قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : اما انه لم يمنعني أن أضمنه أوّلاً إلّا كراهة أن يقولوا: سبقنا.

[ ٢٣٩٦٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن في( الخلاف) عن أبي سعيد الخدري قال: كنّا مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في جنازة، فلمّا وضعت قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال علي( عليه‌السلام ) : هما عليّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فصلى عليه، ثمّ أقبل على علي( عليه‌السلام ) ، فقال: جزاك الله عن الاسلام خيراً، وفكّ رهانك كما فككت رهان أخيك.

[ ٢٣٩٦٩ ] ٣ - وعن جابر بن عبدالله ان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان لا يصلّي على رجل عليه دين، فاُتي بجنازة، فقال: هل على صاحبكم دين؟ فقالوا: نعم ديناران، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال أبوقتادة: هما عليّ يا رسول الله، قال: فصلّى عليه فلمّا فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالاً فلورثته، ومن ترك ديناً فعليّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين(٢) .

____________________

(١) في المصدر: تضمنوه.

٢ - الخلاف ٢: ٧٩.

٣ - الخلاف ٢: ٨٠.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب الدين.

٤٢٤

٤ - باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين وضمن رضى الباقين، واشتراط كون الضامن مليّاً.

[ ٢٣٩٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل مات وله عليّ دَين، وخلّف ولدا رجالا ونساء وصبيانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي وأنت في حلّ مما لإِخوتى وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك، قال: يكون في سعة من ذلك وحلّ، قلت: فان لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة عليّ فقالوا: أعطنا حقنا؟ فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي حللك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك.

قلت: فما تقول في الصبيّ لاُمّه ان تحلل؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فإنّ لم يكن لها؟ قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: إنه يجوز تحليلها؟ فقال: إنما أعني بذلك إذا كان لها، قلت. فالاب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال: ما كان مع أبي الحسن( عليه‌السلام ) أمرّ يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حلّ، فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه؟ قال: والأمرّ جائز على ما شرط لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

____________________

الباب ٤

في حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥ / ٧.

(١) التهذيب ٩: ١٦٧ / ٦٨٢.

٤٢٥

٥ - باب صحّة الضمان مع اعسار الضامن، وعلم المضمون له بذلك

[ ٢٣٩٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال: روي أنه احتضر عبدالله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم، فقال لهم: ما عندي ما اُعطيكم، ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمّي عليّ بن الحسين أو عبدالله بن جعفر، فقال الغُرماء: أما عبدالله بن جعفر فمليّ مطول، وأما عليّ بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبّهما إلينا، فارسل إليه فأخبره الخبر، فقال( عليه‌السلام ) : اضمن لكم المال إلى غلّة، ولم يكن له غلّة، فقال القوم، قد رضينا فضمنه، فلمّا أتت الغلة أتاح الله تعالى له المال فأدّاه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن عيسى بن عبدالله نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يوسف بن السخت مثله، وزاد في آخره أتاح الله له، أي: يسر له بالمال(٢) .

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٥ / ١٩١.

(١) الكافي ٥: ٩٧ / ٧.

(٢) التهذيب ٦: ٢١١ / ٤٩٥.

٤٢٦

٦ - باب أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر ممّا دفع

[ ٢٣٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح عليه، قال: ليس له إلّا الذي صالح عليه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد مثله(١) .

[ ٢٣٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن ابن بكير مثله، إلّا أنه قال: ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير (٣) .

____________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٩٠.

(١) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٧.

٢ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٣.

(٢) التهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٨٩.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٣٧ / ٤.

٤٢٧

٧ - باب كراهة التعرّض للكفالات والضمان

[ ٢٣٩٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: أبطأت عن الحج فقال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما أبطأ بك عن الحجّ؟ فقلت: جعلت فداك تكفّلت برجل فخفر بي بي(١) ، فقال: مالك وللكفالات، أما علمت انها أهلكت القرون الاُولى، ثمّ قال: إن قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فاشفقوا منها وخافوا خوفاً شديداً فجاء آخرون فقالوا: ذنوبكم عليناً، فأنزل الله عزّ وجلّ عليهم العذاب، ثمّ قال الله(٢) تبارك وتعالى: خافوني واجترأتم عليّ.

[ ٢٣٩٧٥ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : الكفالة خسارة، غرامة، ندامة.

[ ٢٣٩٧٦ ] ٣ - وبإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تتعرّضوا للحقوق، فإذا لزمتكم فاصبروا لها.

[ ٢٣٩٧٧ ] ٤ - وبإسناده عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال له: ما منعك من الحج؟ قال: كفالة كفلت(٣) بها،

____________________

الباب ٧

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ١٠٣ / ١.

(١) في نسخة: فخفرني ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب المصنف على كلمة الجلالة علامة نسخة.

٢ - الفقيه ٣: ٥٥ / ١٨٩.

٣ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٩.

٤ - الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٥.

(٣) في نسخة: تكفلت ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٤٢٨

قال: ومالك وللكفالات، أما علمت أنّ الكفالة هي التي أهلكت القرون الاولى.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الحذّاء (١) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول لأبي العباس البقباق: ما منعك من الحجّ وذكر مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٣٩٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مكتوب في التوراة: كفالة ندامة غرامة.

[ ٢٣٩٧٩ ] ٦ - وقد تقدم في أبواب فعل المعروف حديث إسماعيل بن خالد، عن أبي عبدالله، عن ابيه( عليه‌السلام ) قال: يا بني إيّاكم والتعرض للحقوق، واصبروا على النوائب الحديث.

[ ٢٣٩٨٠ ] ٧ - وفي حديث الحسن الجرجاني، عمّن حدثه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب الحديث.

[ ٢٣٩٨١ ] ٨ - وعن إسماعيل بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تتعرض للحقوق واصبر على النائبة الحديث.

____________________

(١) في التهذيب: ابى الحسن الخزاز.

(٢) الخصال: ١٢ / ٤١.

(٣) التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٨٤.

٥ - التهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٩٢.

٦ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من ابواب فعل المعروف.

٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من ابواب فعل المعروف.

٨ - التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٧، واورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من ابواب فعل المعروف.

٤٢٩

٨ - باب أنّه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون

[ ٢٣٩٨٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة، قال: لا بأس.

وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الشيخ كما مرّ في الرهن(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٩٨٣ ] ٢ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسلف في الفاموس(٣) أيصلح أن يأخذ كفيلاً؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا في الرهن(٤) .

٩ - باب أنّ الكفيل يحبس حتّى يحضر المكفول أو ما عليه

[ ٢٣٩٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٥٥ / ١٨٨، والتهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٩١، واورده في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من ابواب الرهن.

(١) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٢.

(٢) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب الرهن.

٢ - مسائل على بن جعفر: ١٢١ / ٧٢.

(٣) الفاعوس: المسن من كل الدواب ( القاموس المحيط - فعس - ٢: ٢٣٧ ) كذا ورد في ( هامش المخطوط ). وفى الجار: الفلوس.

(٤) تقدم في الحديثين ٥، ٧ من الباب ١ من ابواب الرهن.

الباب ٩

فيه ٤ حاديث

١ - الكافي ٥: ١٠٥ / ٦.

٤٣٠

محمّد، عن ابن فضال، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد تكفّل بنفس رجل فحبسه، وقال: اطلب صاحبك.

[ ٢٣٩٨٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباته قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل تكفّل بنفس رجل أن يحبس، وقال له: اطلب صاحبك(١) .

[ ٢٣٩٨٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً( عليه‌السلام ) اُتي برجل كفل برجل بعينه، فأخذ بالمكفول، فقال: احبسوه حتّى يأتي بصاحبه.

[ ٢٣٩٨٧ ] ٤ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن عامرّ بن مروان(٢) ، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنه اُتي برجل قد كفل بنفس رجل، فحبسه، فقال: اطلب صاحبك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(٣) الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٤.

(١) في المصدر زيادة: وقضى (عليه‌السلام )أنّه لا كفالة في حد.

٣ - التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٨٦.

٤ - التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٨٧.

(٢) في المصدر: عمّار بن مروان.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٣١

١٠ - باب حكم الكفيل اذا قال: إن لم احضره إلى كذا كان عليّ كذا، واذا قال: عليّ كذا إلى كذا ان لم أحضره

[ ٢٣٩٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال: إن جئت به وإلّا عليك(١) خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم، فان قال: عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه، قال: تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٣٩٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبداً إلّا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدرهم فهو لها ضامن إن لم يات به إلى الأَجل الذي أجلّه(٣) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٠٤ / ٣.

(١) في التهذيب: فعلى ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٩٣.

٢ - التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٨٨.

(٣) لا يبعدان يكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايراً ومخألفاً لما في ذمة المكفول، ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له ان لم يحضر المكفول، والتي حكم بلزومها هي التي في ذمة المكفول، وربما فهم الهذا من قوله: « إلّا ان يبدا بالدراهم » بان تكون اللام للعهد أي التي في ذمة المكفول، ووجّهه بعض فقهائنا بأنّه اذا بدا بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تاكيدا، لانه اذا لم يحضره لزمه المان وان لم يشرط وان بدا بالدراهم كان ضماناً. « منه قده ».

٤٣٢

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين(٢) .

١١ - باب حكم الرجوع على المحيل

[ ٢٣٩٩٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.

[ ٢٣٩٩١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل(٣) ، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك، فقال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله.

أقول: حمل بعض علمائنا الابراء على قبول الحوالة وعدمه على عدمه(٤) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد،

____________________

(١) مستطرفات السرائر ٦٢ / ٣٩.

(٢) الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٧.

الباب ١١

فيه٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ١٩ / ٤٤ و ٥٥ / ١٩٢.

٢ - الكافي ٥: ١٠٤ / ٢، والتهذيب ٦: ٢١١ / ٤٩٦.

(٣) في نسخة من التهذيب: جميل الحلبي ( هامش المخطوط ) وفى التهذيب: حماد، عن الحلبي.

(٤) راجع المختلف: ٤٣٣.

٤٣٣

عن جميل، عن زرارة مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٣٩٩٢ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله إلّا أنه قال: عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة.

وبإسناده عن أبي أيوب الخراز أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

[ ٢٣٩٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عقبة بن جعفر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثمّ يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى؟ قال: لا.

____________________

(١) الكافي ٥: ١٠٤ / ذيل حديث ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢١٢ / ٤٩٧.

٣ - الكافي ٥: ١٠٤ / ٤

(٣) التهذيب ٦: ٢١٢ / ٤٩٨.

(٤) التهذيب ٦: ٢٣٢ / ٥٦٩.

٤ - التهذيب ٦: ٢١٢ / ٥٠١.

٤٣٤

١٢ - باب أنّ من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه

[ ٢٣٩٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له على(١) رجل دنانير فأحال عليه رجلاً بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصرف(٣) ، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود(٤) .

١٣ - باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه وأحال كل ّ منهما بنصيبه

[ ٢٣٩٩٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في رجلين بينهما مال، منه بأيديهما، ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٢١٢ / ٤٩٩، واورد مثله في الحديث ٣ من الباب ٣ من ابواب الصرف

(١) في الفقيه: عند ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٥٦ / ١٩٣.

(٣) تقدم في الباب ٣ من ابواب الصرف.

(٤) تقدم في الباب ١٦ من ابواب احكام العقود.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٥ / ١٩٠، واورده في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب الشركة.

٤٣٥

بأيديهما، واحتال كلّ واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر، فقال: ما قبض أحدهما فهو بينهما، وما ذهب فهو بينهما.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن غياث بن ابراهيم(١) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن يحيى، عن غياث(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الشركة إن شاء الله(٤) .

١٤ - باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقّه إن لم ينصرف اليه إلى عشرة أيّام

[ ٢٣٩٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد - يعني الصفار - إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيّام، وأقضي حاجتك، فان لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثمّ دعاهم إلى الشهادة، فوقّع( عليه‌السلام ) : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحق، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ، إن شاء الله.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٢ / ٥٠٠.

(٢) التهذيب ٦: ١٩٥ / ٤٣٠.

(٣) تقدم في الباب ٢٩ من ابواب الدين.

(٤) يأتي في الباب ٦ من ابواب الشركة.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٤، واورده عن التهذيب في الحديث ١٤ من الباب ١٩ من ابواب الدين.

٤٣٦

١٥ - باب أنّ من أطلق القاتل من يد الولي قهراً صار كفيلا ً يلزمه احضاره ويحبس حتّى يرّده، أو يؤدّي الدية

[ ٢٣٩٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الاولياء، قال: أرى أن يحبس الذي خلّص القاتل من أيدي الاولياء حتّى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن، قال: وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعاً إلى أولياء المقتول.

١٦ - باب أنّه لا كفالة في حد

[ ٢٣٩٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا كفالة في حدّ.

[ ٢٣٩٩٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه لا كفالة في حدّ.

____________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد١

١ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب القصاص في النفس.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١، واورده في الباب ٢١ من ابواب مقدمات الحدود.

٢ - الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٤.

٤٣٧

٤٣٨

كتاب الصلح

١ - باب استحبابه ولو ببذل المال وإن حلف على الترك، واختياره على العبادات المندوبة

] ٢٤٠٠٠ [ ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدق بدينارين.

[ ٢٤٠٠١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حماد بن أبي طلحة، عن حبيب الأحول قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: صدقة يحبها الله اصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا.

وبالإسناد عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

____________________

كتاب الصلح

الباب ١

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ١٦٦ / ١.

(١) الكافي ٢: ١٦٧ / ذيل حديث ٢.

٤٣٩

[ ٢٤٠٠٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن سنان، عن مفضل قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي.

[ ٢٤٠٠٣ ] ٤ - وبالإِسناد عن ابن سنان، عن أبي حنيفة سابق الحاج قال: مرّ بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة، ثمّ قال: تعالوا إلى المنزل، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم، فدفعها إلينا من عنده حتّى إذا استوثق كلّ واحد منا من صاحبه، قال: أما إنّها ليست من مالي ولكن أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن اُصلح بينهما، وافتدي بها من ماله، فهذا من مال أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد والصفار جميعاً، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن سنان مثله(١) .

[ ٢٤٠٠٤ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ) (٢) قال: إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل عليّ يمين أن لا أفعل.

[ ٢٤٠٠٥ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن محمّد

____________________

٣ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٣.

٤ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٤.

(١) التهذيب ٦: ٣١٢ / ٨٦٣.

٥ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٦.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٤.

٦ - ثواب الاعمال: ١٧٨ / ١.

٤٤٠

ابن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين.

قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام.

[ ٢٤٠٠٦ ] ٧ - وفي( عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن مشى في صلح بين اثنين صلّى عليه ملائكة الله حتّى يرجع، واُعطي ثواب ليلة القدر، ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين اثنين من الأَجر، مكتوب عليه لعنة الله حتّى يدخل جهنم فيضاعف له العذاب.

[ ٢٤٠٠٧ ] ٨ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإِرشاد) قال: قال( عليه‌السلام ) : ما عمل رجل عملاً بعد اقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس يقول خيراً أو يتمنّي خيراً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٧ - عقاب الأعمال: ٣٣٩

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.

٨ - ارشاد القلوب: ١٦٥.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من ابواب الصدقة، وفي الباب ١٤١ من ابواب العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ من ابواب فعل المعروف.

(٣) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من =

٤٤١

٢ - باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الافساد

[ ٢٤٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ابلغ عنّي كذا وكذا - في أشياء أمرّ بها - قلت: فأبلغهم عنك، وأقول على ما قلت لي وغير الذي قلت؟ قال: نعم إن المصلح ليس بكذّاب(١) .

[ ٢٤٠٠٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المصلح ليس بكذاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة(٢) .

____________________

= أبواب النشوز والشقاق وفي الباب ٤ من ابواب الايلاء، وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠ من ابواب القصاص.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٧، واورد نحوه عن الكشي في الحديث ٩ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

(١) في نسخة: انما هو الصلح ليس بكذب ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

(٢) تقدم في الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

٤٤٢

٣ - باب أنّ الصلح جائز بين الناس إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً

[ ٢٤٠١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصلح جائز بين الناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٠١١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٥٩ / ٥.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٧٩.

٢ - الفقيه ٣: ٢٠ / ٥٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من ابواب كيفية الحكم

(٢) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب وفي الباب ١٢ او في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة وفي الحديث ١ من الباب ١ من ابواب آداب القاضي وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من ابواب الضمان.

٤٤٣

٤ - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر رأس المال، وله الربح وعليه الخسران

[ ٢٤٠١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى، فقال: لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عز وجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٤) ، وغيره(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٥٨ / ١، واورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٦ من ابواب الخيار.

(١) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٧.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٦.

(٣) التهذيب ٧: ١٨٦ / ٨٢٣.

(٤) لعله في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود.

(٥) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤٤٤

٥ - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر، واشتراط التراضي منهما

[ ٢٤٠١٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضّالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط عن منصور بن حازم نحوه(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٤٠١٤ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن

____________________

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٣.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٠.

(٢) التهذيب ٧: ١٨٧ / ٨٢٦.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٨ / ٢.

٢ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٤.

٤٤٥

( عليه‌السلام ) : رجل يهوديّ أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات(١) ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتّى تخبرهم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي ابن أبي حمزة مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة مثله(٣) .

[ ٢٤٠١٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وغير واحد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح، فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.

[ ٢٤٠١٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتّى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم، وما بقي فللميّت حتّى يستوفيه منه في الاخرة، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: فمات. وفي الكافي: فهلك ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧١.

٤ - الكافي ٥: ٢٥٩ / ٨.

(٤) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٠.

٤٤٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب أنّه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميّت مع المصلحة وأن يصالح من يدّعي عليه ديناً بعد البيّنة واليمين

[ ٢٤٠١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأَيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضاً ويبرئه مما كان أيبرء منه؟ قال: نعم.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته وذكر مثله (٣) .

[ ٢٤٠١٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدّعي عليه الشيء فيقيم عليه البيّنة ويحلف

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠١ / ٣١.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٣.

٤٤٧

كيف تأمر فيه؟ قال أرى أن يصالح عليه حتّى يؤدّي أمانته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧ - باب جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقل منه حالاً دون العكس وحكم الضامن اذا صالح بأقلّ من الحق ّ

[ ٢٤٠١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّهما قالاً في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيّته، أو يقول: انقد لي بعضاً، وأمد لك في الأَجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً، يقول الله:( لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٤) .

____________________

(١) ياتي في الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٥، واورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب الدين.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٤.

(٤) الفقيه ٣: ٢١ / ٥٥.

٤٤٨

[ ٢٤٠٢٠ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له قبل أن يحلّ الأَجل: عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف، أيحلّ ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(٢) ، وعلى الحكم الثاني في الضمّان(٣) .

٨ - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها

[ ٢٤٠٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم(٤) فلمّا فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزاً منه، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٤.

(١) الكافي ٥: ٢٥٨ / ٣.

(٢) تقدم في الباب ٤ من ابواب احكام العقود.

(٣) تقدم في الباب ٦ من ابواب الضمان.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٦.

(٤) في نسخة: يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ).

٤٤٩

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد(٢) .

٩ - باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي وقال الاخر: هما بيني وبينك

[ ٢٤٠٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الاخر: هما بيني وبينك، فقال: أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقرّ بأن أحد الدرهمين ليس له، وأنّه لصاحبه ويقسّم الاخر بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٨.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٢ / ٥٩.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨١.

(٣) التهذيب ٦: ٢٩٢ / ٨٠٩، وعلق المصنف عليه بقوله: هذا في القضاء من التهذيب ( بخطه ).

٤٥٠

١٠ - باب حكم ما اذا تداعيا عيناً وأقام كلّ منها بيّنة

[ ٢٤٠٢٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن ابن طرفة أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كل منها بيّنة فجعله علي( عليه‌السلام ) بينهما.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في القضاء إن شاء الله. تعالى(١) .

١١ - باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ً ولاخر ثوب بثلاثين فاشتبها

[ ٢٤٠٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهماً في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والاخر خمسي الثمن، قلت: فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: إختر أيّهما شئت قال: قد أنصفه.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦١، واورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

(١) يأتي في الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٢.

(٢) المقنع: ١٢٣.

٤٥١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء(١) .

وبإسناده، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء(٢) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى(٣) .

١٢ - باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا ً فامتزجت وضاع واحد

[ ٢٤٠٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في رجل استودع رجلاً دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها قال: يعطي صاحب الدينارين ديناراً، ويقسّم الاخر بينهما نصفين.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه قال: ويقسّمان الدينار الباقي بينهما نصفين(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٠٣ / ٨٤٧.

(٣) الكافي ٧: ٤٢١ / ٢.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٣.

(٤) المقنع: ١٣٣.

(٥) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٣.

٤٥٢

عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فقضى أنّ لصاحب الدينارين ديناراً(١) .

١٣ - باب حكم ما إذا تغدّى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الاخر ثلاثة ودعوا ثالثاً إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع اليهما ثمانية دراهم

[ ٢٤٠٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال: جاء رجلان إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا، ومرّ بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا، فلمّا فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضى، فقلت: يا هذا قاسمني، فقال: لا أفعل إلّا على قدر الحصص من الخبز، قال: اذهبا فاصطلحا، فقال: يا أمير المؤمنين انه يأبى أن يعطيني إلّا ثلاثة دراهم، ويأخذ هو خمسة دراهم، فاحملنا على القضاء، فقال له: يا عبدالله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال: نعم، قال: وتعلم أن خمس ارغفة خمسة عشر ثلثاً؟ قال: نعم، قال: فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث، ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث، فلهذا سبعة دراهم بدل كلّ ثلث درهم، ولك أنت لثلثك درهم، فخذ أنت درهماً وأعط هذا سبعة دراهم

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٨١ / ٧٩٧.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

٤٥٣

ورواه الكليني، والمفيد، والشيخ كما يأتي في القضاء(١) .

١٤ - باب أنّهما إذا تداعيا خصاً (*) قضى به لمن اليه معاقد القمط (**)

[ ٢٤٠٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن خصّ بين دارين؟ فزعم أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.

محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري مثله(٢) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن منصور بن حازم مثله، إلّا أنّه قال: عن خطيرة بين دارين(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٤) .

[ ٢٤٠٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، [ عن أبي جعفر ](٥) ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قضى في

____________________

(١) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١٤

فيه حديثان

* - الخص: الحائط من القصب بين الدارين.

* * - القمط: جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به اخشاب السقف. انظر ( مجمع البحرين - قمط - ٤: ٢٧٠ ).

١ - التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٤٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٩٦ / ٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٩٥ / ٣.

(٤) الفقيه ٣: ٥٦ / ١٩٦.

٢ - الفقيه ٣: ٥٧ / ١٩٧.

(٥) اثبتناه من المصدر.

٤٥٤

رجلين اختصما إليه في خصّ، فقال: إنّ الخصّ للذي إليه القماط.

١٥ - باب حكم المشتركات وحدّ الطريق وعدم جواز بيعه وتملّكه

[ ٢٤٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد بن سماعة(١) ، عن جعفر والميثمي والحسن بن حمّاد كلّهم، عن أبان(٢) ، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع أذرع، وقال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بل خمس أذرع.

[ ٢٤٠٣٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: والطريق يتشاح عليه أهله فحدّه سبعة أذرع.

أقول: حمله بعض الأصحاب على الاستحباب، وبعضهم على احتياج المارّة فيه إلى ذلك القدر(٣) ، وقد تقدّم مايدلّ على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه(٤) ، ويأتي ما يدلّ على المشتركات في احياء الموات(٥) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٧٠، واورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من ابواب احياء الموات.

(١) في كثير من الاسانيد الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، ومن هنا ومن مواضع اُخر تعلم تلك الوسائط. « منه قده ».

(٢) « عن ابان » ليس في المصدر

٢ - الكافي ٥: ٢٩٦ / ٨.

(٣) راجع مسالك الافهام ٢: ٢٨٩.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب عقد البيع وشروطه.

(٥) يأتي في الباب ٥ من ابواب احياء الموات.

٤٥٥

٤٥٦

الفهرس

أبواب الخيار ١ - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا ٥

٢ - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه ٨

٣ - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط ١٠

٤ - باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان وإحداثه فيه ١٣

٥ - باب أن الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا ان ادعى عليه ١٤

٦ - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كلّ شرط اذا لم يخالف كتاب الله ١٦

٧ - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها ١٨

٨ - باب أن المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري ١٩

٩ - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية ٢١

١٠ - باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع ٢٣

١١ - باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ ٢٤

١٢ - باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وانه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع ٢٥

٤٥٧

١٣ - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري ٢٦

١٤ - باب حكم من اشترى أرضاً على أنها جربان(*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض ٢٧

١٥ - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره ٢٨

١٦ - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش ٢٩

١٧ - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته ٣١

١٨ - باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف ١٩ - باب أن من اشترى شيئاً فوهب له شيء فأراد ردّ المبيع لم يلزمه ردّ الهبة ٣٣

أبواب أحكام العقود ١ - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً، وأنّه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعداً ٣٥

٢ - باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً ٣٦

٣ - باب ان من أمرّ الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة ٣٨

٤ - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه ٣٩

٥ - باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالاً بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك ٤٠

٦ - باب أنه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين(*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه ٤٣

٧ - باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد ٤٦

٨ - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إيّاه بربح وغيره نقداً ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضاً ٤٨

٩ - باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين ٥٤

٤٥٨

١٠ - باب أنه اذا قوّم على الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلّال بيعه مرابحة ٥٦

١١ - باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن ٥٩

١٢ - باب جواز بيع المرابحة ٦٠

١٣ - باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها ١٤ - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال اليه ٦١

١٥ - باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه ٦٤

١٦ - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه، وجواز الحوالة به ٦٥

١٧ - باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة ٧١

١٨ - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري ٧٢

١٩ - باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به ٧٣

٢٠ - باب جواز اخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء ٧٤

٢١ - باب أن من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة ٧٧

٢٢ - باب انه لا يجوز للدلّال أن يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتّى صفقة واحدة ٧٩

٢٣ - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه ٨٠

٢٤ - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة ٨١

٢٥ - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة ان كان، فان لم يذكره كان للمشتري مثله ٨٢

٤٥٩

٢٦ - باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه او دفع طعاما ونحوه عن اُجرة او دين فتغير سعره ٨٣

٢٧ - باب حكم فضول المكائيل والموازين ٨٦

٢٨ - باب وجوب احتساب العربون من الثمن ٨٩

٢٩ - باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ٣٠ - باب أن من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلّا مع الشرط ٩٠

٣١ - باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا؟ ٩١

٣٢ - باب ان من باع نخلاً مؤبراً(*) فالثمرة للبائع وإلّا فللمشتري إلّا مع الشرط ٩٢

٣٣ - باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه، ثمّ يبيع إياه بربح ولا يعلمه ٩٣

٣٤ - باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح ٩٤

٣٥ - باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور ٣٦ - باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد ٩٥

٣٧ - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل ٩٦

أبواب أحكام العيوب ١ - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلّا مع التبري من العيوب ٩٧

٢ - باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة ٩٨

٣ - باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب تردّ منه ١٠١

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473