وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 318056 / تحميل: 5883
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتى يسلّم؟ فقال: جازت صلاته، وليس عليه إذا سها خلف الإِمام سجدتا السهو لأنّ الإِمام ضامن لصلاة من خلفه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(١) في حديث، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٥٣٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن يونس، عن منهال القصّاب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإِمام؟ قال: فقال: إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب.

أقول: المراد السهو المختصّ به كما إذا زاد شيئاً أو مع عدم حفظ الإِمام، ويحتمل الاستحباب.

[ ١٠٥٣٩ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدّق، عن عمّار قال في حديث: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل مع الإِمام وقد صلّى الإِمام ركعة أو أكثر فسها الإِمام، كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلّم الإِمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم وسجد الرجل سجدتي السهو - إلى أن قال - وعن رجل سها خلف الإِمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح.

أقول: المفروض هنا اشتراك الإِمام والمأموم في السهو.

[ ١٠٥٤٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٤.

٦ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٤.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ١٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

٢٤١

( نوادره) أنّه سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً يقولون هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا والإِمام مايل مع أحدهما، أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الإِمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق(١) منهم، وليس على من خلف الإِمام سهو إذا لم يسه الإِمام ولا سهو في سهو، وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو،( ولا سهو في نافلة) (٢) ، فاذا اختلف على الإِمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ بالجزم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ١٠٥٤١ ] ٩ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن أبي الهذيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف، أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه فهو، مثله.

____________________

(١) في نسخة من التهذيب والكافي: بإيقان ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

(٣) الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥.

(٤) التهذيب ٣: ٥٤ / ١٨٧.

٩ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٣٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٦ من أبواب الطواف، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٤٢

٢٥ - باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو (* )

[ ١٠٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على السهو سهو، ولا على الإِعادة إعادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه، مثله(١) .

[ ١٠٥٤٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا سهو في سهو.

[ ١٠٥٤٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في( نوادره) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا سهو في سهو.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

* قال بعض علمائنا: لا سهو في سهو، أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة، فإنّه لا يعود عليه، نعم لو كان مما يتلافى تلافاه بغير سجود، ويمكن أن يراد بالسهو في كل منهما الشك أو ما يشمله ولو على وجه الاشتراك بين حقيقة الشيء ومجازه فان حكمهما هنا صحيح فإن استعمل في الأول فالمراد به الشك في موحب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط فإنّه يبنى على وقوعه، إلّا أن يستلزم الزيادة، وفي الثاني فالمراد به موجب الشك، وان استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك انتهى. « منه قدّه » هامش المخطوط ( الشهيد الثاني « ره » في اللمعة ١: ٣٤٠ ).

١ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٣

٢٦ - باب وجوب قضاء التشهّد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو

[ ١٠٥٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان(٢) .

أقول: قضاء التكبير مستحبّ كفعله في محلّه، والمراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مرّ(٣) .

[ ١٠٥٤٦ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

____________________

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

(١) في نسخة من الفقيه: سهواً « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١: ٢٢٨ / ١٠٠٧.

(٣) مرّ في الباب ١٠ من أبواب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً وسهواً وأشار إليه في ذيل الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الركوع.

٢ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٣٠.

(٤) الكافي ٣: ٣٥٧ / ٧.

٢٤٤

[ ١٠٥٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا، قد أتمّ الصلاة.

[ ١٠٥٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع، قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته، قلت: وإن لم يذكر إلّا بعد ذلك؟ قال: يقضي ما فاته إذا ذكره.

[ ١٠٥٤٩ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يسهو في السجدة الأخيرة من الفريضة؟ قال: يسلّم ثمّ يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود(١) وفي التشهّد(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٣، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٤، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٣ / ٦٠٤، والاستبصار ١: ٣٥٩ / ١٣٦٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب السجود، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٨١ / ٣٤٣.

(١) تقدم في البابين ١٤ و ١٦ من أبواب السجود.

(٢) تقدم في البابين ٧ و ٩ من أبواب التشهد، وتقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع.

٢٤٥

٢٧ - باب عدم بطلان الصلاة بالشكّ بعد الفراغ، وعدم وجوب شيء لذلك

[ ١٠٥٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يشكّ بعدما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا يعيد، ولا شيء عليه.

[ ١٠٥٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.

[ ١٠٥٥٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إن شكّ الرجل بعدما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك.

ورواه ابن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مسلم (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٣، والاستبصار ١: ٣٦٩ / ١٤٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٧.

(١) مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٩ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢٤٦

٢٨ - باب جواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك

[ ١٠٥٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) كثرة السهو في الصلاة، فقال: أحص صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى.

[ ١٠٥٥٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حبيب بن المعلّى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له: إنّي رجل كثير السهو، فما أحفظ صلاتي إلّا بخاتمي أُحوّله من مكان إلى مكان؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٠٥٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعدّ به.

٢٩ - باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشكّ الذي لا نصّ على إبطاله، وعدم استحبابها

[ ١٠٠٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن الحجّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري،

____________________

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٤.

٢ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٧٧.

٣ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٧.، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه وتقدم النهي عن تحويل الخاتم في الباب ٦١ من أبواب الملابس.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٥١ / ١٤٥٥، وأورد وجهه في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٤٧

عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدها.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

[ ١٠٥٥٧ ] ٢ - محمّد بن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عيسى بن أعين يشكّ في الصلاة فيعيدها، قال: هل يشكّ في الزكاة فيعطيها مرّتين.

أقول: ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما(٢) أنّ ذلك مخصوص بغير الشكّ المنصوص على أنّه يبطل الصلاة، وذلك معلوم ممّا مرّ(٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها(٤) .

٣٠ - باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو عجزاً عنه أو خوفاً أو إكراهاً عدا ما استثني بالنص

[ ١٠٥٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: من أحرم في قميصه - إلى أن قال - أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩٣، والمقنع: ٣١ قريب منه.

٢ - مستطرفات السرائر ١٠٩ / ٦٢.

(٢) راجع منتقى الجمان ٢: ٣٧ والحدائق الناظرة ٩: ٢٥٤.

(٣) مرّ في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام.

٢٤٨

[ ١٠٥٥٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : وضع(١) عن امّتي تسعة أشياء: السهو، والخطأ، والنسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، والطيرة، والحسد، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.

ورواه في( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) ، إلّا أنّه ترك ذكر الخطأ وزاد: وما اضطرّوا إليه قبل قوله: والطيرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٤) وفي القضاء(٥) .

٣١ - باب ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة والسهو

[ ١٠٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صلّيت من زيادة أو نقصان،

____________________

٢ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب القوطع، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(١) في الخصال: ( رفع ) بدل ( وضع ).

(٢) الخصال: ٤١٧ / ٩.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من الركوع، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من مقدمات الحدود.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٤.

٢٤٩

فقال: إذا دخلت في الصلاة فاطعن فخذك الأيسر باصبعك اليمنى المسبّحة ثمّ قل: بسم الله وبالله، توكّلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإنّك تنحره وتطرده.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام )(١) .

٣٢ - باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو، وحكم نسيانهما

[ ١٠٥٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان.

[ ١٠٥٦٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو، ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت، فعليك سجدتا السهو، وليس

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٣ / ٩٨٤، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الاحتضار، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب الذكر، وفي أحاديث الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٧ / ٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٢٥٠

في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو.

وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً؟ فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّم بشيء.

وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو؟ قال: يسجدهما متى ذكر.

إلى أن قال - وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلّي الفجر، كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث.

[ ١٠٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان.

أقول: وتقدّم بقيّة المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا(١) وفي أفعال الصلاة(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٥٥ / ٦٠٨، والاستبصار ١: ٣٦١ / ١٣٦٧.

(١) تقدم في الأحاديث ٨ و ١٤ و ١٦ من الباب ٣، وفي الأبواب ٤ و ٥ وفي الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ٢ و ٨ و ٩ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٦ من الباب ١٥، وفي الحديث ٩ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٢٣، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من أبواب القراءة وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٧، وفي الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب التشهد، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من أبواب الجماعة.

٢٥١

٣٣ - باب جواز حفظ الغير لعدد الركعات والعمل بقوله، ووجوب قراءة الفاتحة عيناً في صلاة الاحتياط

[ ١٠٥٦٤ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل قال: ذكرت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) السهو، فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في سهو الإِمام والمأموم(٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على وجوب العمل بالظنّ بأحد الطرفين هنا عند السهو(٣) ، وهو يحصل من حفظ الغير، وربّما حصل العلم من بعض المخبرين، وعلى حكم قراءة الفاتحة في أحاديث كثيرة(٤) .

____________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٨.

(١) اعلم إنّ إقعاده الخادم لا يدل على جواز السهو عليه فضلاً عن وقوعه بل ذلك إمّا لأجل حصول الثواب للخادم أو لتتعلم منه الصلاة أو لتعليم الناس الاعتناء بها أو لبيان جواز الاعتماد على قول الغير في عدد الركعات أو لتتعلّم منه الخادم القراءة والأدعية والأذكار أو لئلاّ يخلو وحده في بيت، كما روي في بعض الأخبار أو للحث على التحفّظ من السهو أو لئلاّ يُعيّر أحدٌ أحداً بالسهو كما وقع التصريح به أيضاً أو لغير ذلك من الحكم وهو نظير أمر الله الحفظة بكتابة أعمال العباد وحفظها وما كان ربّك نسيّاً لا يضل ربّي ولا ينسى، واستحالة السهو على المعصوم مطلقاً متفق عليه من الإِمامية لم يخالف فيه إلّا ابن بابويه وهو أولى بالسهو من النبي (عليه‌السلام )، وقد صرّحوا بذلك، وأوردوا له أدلّة عقليّة ونقليّة، وصنّفوا في ذلك كتباً منها نفي السهو عن النبي لأحمد بن إسحاق المقري ذكره النجاشي « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في البابين ٧ و ٤٠ من أبواب الجماعة.

٢٥٢

أبواب قضاء الصلوات

١ - باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، والعدول الى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء

[ ١٠٥٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن زرارة وغيره، مثله، إلّا أنّه قال: في أيّة ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً(٢) .

[ ١٠٥٦٦ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن

____________________

أبواب قضاء الصلوات

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٦٦ / ١٠٥٩، والاستبصار ١: ٢٨٦ / ١٠٤٦، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨١.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٥٣

بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة - إلى أن قال - فنسي(١) أن يصلّيها حتى ذهب وقتها؟ قال: يصلّيها، الحديث.

[ ١٠٥٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك؟ قال: يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ثمّ يصلّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة، فيصلّي بغير اذان حتى يقضي صلاته.

[ ١٠٥٦٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت الصلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فأبدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها باقامة إقامة لكلّ صلاة، الحديث.

[ ١٠٥٦٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: يصلّيها حين يذكرها، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثمّ صلاّها حين استيقظ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلىّ.

[ ١٠٥٧٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده في( التوحيد) : عن علي بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: حين قدم إلى أهله.

٣ - التهذيب ٣: ١٥٩ / ٣٤٢.

٤ - الكافي ٣: ٢٩١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الأذان.

٥ - الكافي ٣: ٢٩٤ / ٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التوحيد: ٤١٣ / ١٠.

٢٥٤

أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطيّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله أمربالصلاة والصوم فنام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الصلاة، فقال: أنا أُنيمك وأنا أُوقظك( فإذا قمت) (١) فصلّ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون: إذا نام عنها هلك، وكذلك الصيام أنا أُمرضك وأنا أصححك فاذا شفيتك فاقضه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، مثله(٢) .

[ ١٠٥٧١ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ المغرب.

[ ١٠٥٧٢ ] ٨ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ الفجر.

[ ١٠٥٧٣ ] ٩ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر؟ قال: يبدأ بالظهر ثمّ يصلّي الفجر، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة في مقدّمة العبادات(٣) ، وفي

____________________

(١) في المصدر: فاذهب.

(٢) الكافي ١: ١٢٦ / ٤.

٧ - قرب الإِسناد: ٩١.

٨ - قرب الإِسناد: ٩١.

٩ - قرب الإِسناد: ٩١.

(٣) تقدم في الأبواب ٣ و ٤ و ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

٢٥٥

الحيض(١) ، والنفاس(٢) ، وفي الوضوء(٣) ، وفي المواقيت(٤) وفي الأذان(٥) ، وغير ذلك(٦) .

٢ - باب جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، وجواز التطوّع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل والصدقة عنها مع العجز، فان فاتت بمرض لم يتأكّد الاستحباب

[ ١٠٥٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها، الحديث.

[ ١٠٥٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله أنام رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثمّ قام فبدأ فصلّى الركعتين [ اللتين ](٧) قبل الفجر ثمّ صلّى الفجر، الحديث.

[ ١٠٥٧٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ و ٩ من الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ والباب ٤١ من أبواب الحيض.

(٢) تقدم في الباب ٣ و ٦ من أبواب النفاس.

(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الأبواب ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الباب ١ و ٣٧ من أبواب الدعاء.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الدعاء.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الكسوف.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٣ / ١٠٣١.

(٧) أثبتناه من المصدر.

٣ - الكافي ٣: ٢٩٢ / ٣، وأورده باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من هذه =

٢٥٦

أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحقّ بوقتها، فليصلّها فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٥٧٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثمّ اقض ما شئت، الحديث.

[ ١٠٥٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن رجل، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة، قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثمّ يقضي ما فاته، الأولى فالأُولى.

____________________

= الأبواب وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ٦٢، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) التهذيب ٢: ١٧٢ / ٦٨٥ و ٣: ١٥٩ / ٣٤١.

٤ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٢.

٢٥٧

[ ١٠٥٧٩ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا تثبت له، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل.

أقول: ويمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهاراً وكان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجّه فيكره القضاء نهاراً وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا(٢) وفي أعداد الصلوات(٣) وفي المواقيت(٤) وغيرها(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليها(٦) .

٣ - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإِغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة

[ ١٠٥٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨١، والاستبصار ١: ٢٨٩ / ١٠٥٧، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأبواب ١٨ و ١٩ و ٢٠ من أبواب اعداد الفرائض.

(٤) تقدم في الأبواب ٣٩ و ٦١ و ٦٢ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف.

(٦) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٢٥ حديثاً وفي الفهرست ٢٦ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٤٠.

٢٥٨

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أُغمي عليه؟ فقال: لا، إلّا الصلاة التي أفاق فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، مثله(١) .

[ ١٠٥٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أيّوب بن نوح، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أيّوب بن نوح، مثله(٢) .

[ ١٠٥٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، أنّه ساله - يعني أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - عن هذه المسألة؟ فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

[ ١٠٥٨٣ و ١٠٥٨٤ و ١٠٥٨٥ ] ٤ و ٥ و ٦ - قال الصدوق: فأمّا الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنّه يقضي صلاة شهر، وما روي أنّه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة، ولكنّها على الاستحباب لا على الايجاب(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٣، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤١، أورده بطرق أخرى في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢) التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٤ و ٥ و ٦ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال الصدوق: بعد قوله لا على الايجاب والاصل انه لا قضاء عليه انتهى. وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الأصل وهذا غلط لأن الأصل هنا بمعنى القاعدة أو بمعنى الراجح او نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة اصل والخبر الثاني رخصة وتقدم عبارة اخرى له كذلك في باب أحكام الشهيد. ( منه قده ).

٢٥٩

[ ١٠٥٨٦ ] ٧ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك كلّما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات، كما قال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّما غلب الله على(٢) العبد فهو أعذر له.

[ ١٠٥٨٧ ] ٨ - وفي( العلل) و( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ قال: ألا أُخبرك بما يجمع لك( هذه الأشياء) (٣) ؟ كلّ ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده.

[ ١٠٥٨٨ ] ٩ - قال: وزاد فيه غيره أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: هذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب.

[ ١٠٥٨٩ ] ١٠ - وفي كتاب( المقنع) قال: روي أنّه ليس على المغمى عليه أن يقضي إلّا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها.

[ ١٠٥٩٠ ] ١١ - قال: وروي أنّه يقضي صوم ثلاثة أيام.

____________________

٧ - علل الشرائع: ٢٧١ / ١ - الباب ١٨٢، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٧ / ١، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٢) في العيون: عليه.

٨ - لم نعثر عليه في علل الشرائع.

(٣) في المصدر: هذا وأشباهه.

٩ - الخصال: ٦٤٤ / ٢٤.

١٠ - المقنع: ٣٧.

١١ - المقنع: ٣٧.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

كتاب الضمان

١ - باب أنّه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه

[ ٢٣٩٦٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم، قال: فقال: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين(١) بن خالد(٢) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن عليّ بن يقطين(٣) .

____________________

كتاب الضمان

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٨٥.

(١) في نسخة من الفقيه: الحسن ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٦.

(٣) الكافي ٥: ١٠٤ / ٥.

٤٢١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢ - باب أنّه لا بدّ من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه وأنّه يبرأ وينتقل المال من ذمّته، وجواز ضمان دين الميت

[ ٢٣٩٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضي به الغُرماء فقد برئت ذمّة الميّت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

وكذلك رواه الشيخ(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٣٩٦٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ذكر لنا أنّ رجلاً من الأَنصار مات وعليه ديناران،

____________________

(١) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٩٩ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب الدّين، وفي الحديث ١ من الباب ٩١ من ابواب الوصايا.

(٢) الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨٢.

(٣) التهذيب ٦: ١٨٧ / ٣٩٢.

(٤) التهذيب ٩: ١٦٧ / ٦٨٠.

٢ - الكافي ٥: ٩٣ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب الدين.

٤٢٢

فلم يصلّ عليه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال: صلوا على صاحبكم، حتّى ضمنهما بعض قرابته، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ذلك الحق الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٣٩٦٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأَخبار) عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن يعقوب بن يوسف، عن الحسين بن مخارق، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ضمن لاخيه حاجة لم ينظر الله عزّ وجلّ في حاجته حتّى يقضيها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

٣ - باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليردّ المضمون هل يشترط أم لا؟

[ ٢٣٩٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن أبان، عن فضيل وعبيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا حضر محمّد بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ١١١ / ٤٦٩.

(٢) التهذيب ٦: ١٨٣ / ٣٧٨.

٣ - امالي الطوسي ٢: ٢٦٢.

(٣) يأتي في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٨: ٣٣٢ / ٥١٤.

٤٢٣

اُسامة الموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهم: قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم، وعليّ دين، فاُحبّ أن تقضوه(١) عنّي، فقال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : ثلث دينك عليّ ثمّ سكت وسكتوا، فقال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : عليّ دينك كله، ثمّ قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : اما انه لم يمنعني أن أضمنه أوّلاً إلّا كراهة أن يقولوا: سبقنا.

[ ٢٣٩٦٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن في( الخلاف) عن أبي سعيد الخدري قال: كنّا مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في جنازة، فلمّا وضعت قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال علي( عليه‌السلام ) : هما عليّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فصلى عليه، ثمّ أقبل على علي( عليه‌السلام ) ، فقال: جزاك الله عن الاسلام خيراً، وفكّ رهانك كما فككت رهان أخيك.

[ ٢٣٩٦٩ ] ٣ - وعن جابر بن عبدالله ان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان لا يصلّي على رجل عليه دين، فاُتي بجنازة، فقال: هل على صاحبكم دين؟ فقالوا: نعم ديناران، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال أبوقتادة: هما عليّ يا رسول الله، قال: فصلّى عليه فلمّا فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالاً فلورثته، ومن ترك ديناً فعليّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين(٢) .

____________________

(١) في المصدر: تضمنوه.

٢ - الخلاف ٢: ٧٩.

٣ - الخلاف ٢: ٨٠.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب الدين.

٤٢٤

٤ - باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين وضمن رضى الباقين، واشتراط كون الضامن مليّاً.

[ ٢٣٩٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل مات وله عليّ دَين، وخلّف ولدا رجالا ونساء وصبيانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي وأنت في حلّ مما لإِخوتى وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك، قال: يكون في سعة من ذلك وحلّ، قلت: فان لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة عليّ فقالوا: أعطنا حقنا؟ فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي حللك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك.

قلت: فما تقول في الصبيّ لاُمّه ان تحلل؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فإنّ لم يكن لها؟ قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: إنه يجوز تحليلها؟ فقال: إنما أعني بذلك إذا كان لها، قلت. فالاب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال: ما كان مع أبي الحسن( عليه‌السلام ) أمرّ يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حلّ، فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه؟ قال: والأمرّ جائز على ما شرط لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

____________________

الباب ٤

في حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥ / ٧.

(١) التهذيب ٩: ١٦٧ / ٦٨٢.

٤٢٥

٥ - باب صحّة الضمان مع اعسار الضامن، وعلم المضمون له بذلك

[ ٢٣٩٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال: روي أنه احتضر عبدالله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم، فقال لهم: ما عندي ما اُعطيكم، ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمّي عليّ بن الحسين أو عبدالله بن جعفر، فقال الغُرماء: أما عبدالله بن جعفر فمليّ مطول، وأما عليّ بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبّهما إلينا، فارسل إليه فأخبره الخبر، فقال( عليه‌السلام ) : اضمن لكم المال إلى غلّة، ولم يكن له غلّة، فقال القوم، قد رضينا فضمنه، فلمّا أتت الغلة أتاح الله تعالى له المال فأدّاه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن عيسى بن عبدالله نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يوسف بن السخت مثله، وزاد في آخره أتاح الله له، أي: يسر له بالمال(٢) .

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٥ / ١٩١.

(١) الكافي ٥: ٩٧ / ٧.

(٢) التهذيب ٦: ٢١١ / ٤٩٥.

٤٢٦

٦ - باب أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر ممّا دفع

[ ٢٣٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح عليه، قال: ليس له إلّا الذي صالح عليه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد مثله(١) .

[ ٢٣٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن ابن بكير مثله، إلّا أنه قال: ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير (٣) .

____________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٩٠.

(١) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٧.

٢ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٣.

(٢) التهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٨٩.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٣٧ / ٤.

٤٢٧

٧ - باب كراهة التعرّض للكفالات والضمان

[ ٢٣٩٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: أبطأت عن الحج فقال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما أبطأ بك عن الحجّ؟ فقلت: جعلت فداك تكفّلت برجل فخفر بي بي(١) ، فقال: مالك وللكفالات، أما علمت انها أهلكت القرون الاُولى، ثمّ قال: إن قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فاشفقوا منها وخافوا خوفاً شديداً فجاء آخرون فقالوا: ذنوبكم عليناً، فأنزل الله عزّ وجلّ عليهم العذاب، ثمّ قال الله(٢) تبارك وتعالى: خافوني واجترأتم عليّ.

[ ٢٣٩٧٥ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : الكفالة خسارة، غرامة، ندامة.

[ ٢٣٩٧٦ ] ٣ - وبإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تتعرّضوا للحقوق، فإذا لزمتكم فاصبروا لها.

[ ٢٣٩٧٧ ] ٤ - وبإسناده عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال له: ما منعك من الحج؟ قال: كفالة كفلت(٣) بها،

____________________

الباب ٧

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ١٠٣ / ١.

(١) في نسخة: فخفرني ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب المصنف على كلمة الجلالة علامة نسخة.

٢ - الفقيه ٣: ٥٥ / ١٨٩.

٣ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٩.

٤ - الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٥.

(٣) في نسخة: تكفلت ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٤٢٨

قال: ومالك وللكفالات، أما علمت أنّ الكفالة هي التي أهلكت القرون الاولى.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الحذّاء (١) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول لأبي العباس البقباق: ما منعك من الحجّ وذكر مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٣٩٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مكتوب في التوراة: كفالة ندامة غرامة.

[ ٢٣٩٧٩ ] ٦ - وقد تقدم في أبواب فعل المعروف حديث إسماعيل بن خالد، عن أبي عبدالله، عن ابيه( عليه‌السلام ) قال: يا بني إيّاكم والتعرض للحقوق، واصبروا على النوائب الحديث.

[ ٢٣٩٨٠ ] ٧ - وفي حديث الحسن الجرجاني، عمّن حدثه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب الحديث.

[ ٢٣٩٨١ ] ٨ - وعن إسماعيل بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تتعرض للحقوق واصبر على النائبة الحديث.

____________________

(١) في التهذيب: ابى الحسن الخزاز.

(٢) الخصال: ١٢ / ٤١.

(٣) التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٨٤.

٥ - التهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٩٢.

٦ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من ابواب فعل المعروف.

٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من ابواب فعل المعروف.

٨ - التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٧، واورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من ابواب فعل المعروف.

٤٢٩

٨ - باب أنّه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون

[ ٢٣٩٨٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة، قال: لا بأس.

وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الشيخ كما مرّ في الرهن(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٩٨٣ ] ٢ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسلف في الفاموس(٣) أيصلح أن يأخذ كفيلاً؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا في الرهن(٤) .

٩ - باب أنّ الكفيل يحبس حتّى يحضر المكفول أو ما عليه

[ ٢٣٩٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٥٥ / ١٨٨، والتهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٩١، واورده في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من ابواب الرهن.

(١) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٢.

(٢) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب الرهن.

٢ - مسائل على بن جعفر: ١٢١ / ٧٢.

(٣) الفاعوس: المسن من كل الدواب ( القاموس المحيط - فعس - ٢: ٢٣٧ ) كذا ورد في ( هامش المخطوط ). وفى الجار: الفلوس.

(٤) تقدم في الحديثين ٥، ٧ من الباب ١ من ابواب الرهن.

الباب ٩

فيه ٤ حاديث

١ - الكافي ٥: ١٠٥ / ٦.

٤٣٠

محمّد، عن ابن فضال، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد تكفّل بنفس رجل فحبسه، وقال: اطلب صاحبك.

[ ٢٣٩٨٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباته قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل تكفّل بنفس رجل أن يحبس، وقال له: اطلب صاحبك(١) .

[ ٢٣٩٨٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً( عليه‌السلام ) اُتي برجل كفل برجل بعينه، فأخذ بالمكفول، فقال: احبسوه حتّى يأتي بصاحبه.

[ ٢٣٩٨٧ ] ٤ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن عامرّ بن مروان(٢) ، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنه اُتي برجل قد كفل بنفس رجل، فحبسه، فقال: اطلب صاحبك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(٣) الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٤.

(١) في المصدر زيادة: وقضى (عليه‌السلام )أنّه لا كفالة في حد.

٣ - التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٨٦.

٤ - التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٨٧.

(٢) في المصدر: عمّار بن مروان.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٣١

١٠ - باب حكم الكفيل اذا قال: إن لم احضره إلى كذا كان عليّ كذا، واذا قال: عليّ كذا إلى كذا ان لم أحضره

[ ٢٣٩٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال: إن جئت به وإلّا عليك(١) خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم، فان قال: عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه، قال: تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٣٩٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبداً إلّا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدرهم فهو لها ضامن إن لم يات به إلى الأَجل الذي أجلّه(٣) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٠٤ / ٣.

(١) في التهذيب: فعلى ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٩٣.

٢ - التهذيب ٦: ٢٠٩ / ٤٨٨.

(٣) لا يبعدان يكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايراً ومخألفاً لما في ذمة المكفول، ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له ان لم يحضر المكفول، والتي حكم بلزومها هي التي في ذمة المكفول، وربما فهم الهذا من قوله: « إلّا ان يبدا بالدراهم » بان تكون اللام للعهد أي التي في ذمة المكفول، ووجّهه بعض فقهائنا بأنّه اذا بدا بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تاكيدا، لانه اذا لم يحضره لزمه المان وان لم يشرط وان بدا بالدراهم كان ضماناً. « منه قده ».

٤٣٢

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين(٢) .

١١ - باب حكم الرجوع على المحيل

[ ٢٣٩٩٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.

[ ٢٣٩٩١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل(٣) ، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك، فقال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله.

أقول: حمل بعض علمائنا الابراء على قبول الحوالة وعدمه على عدمه(٤) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد،

____________________

(١) مستطرفات السرائر ٦٢ / ٣٩.

(٢) الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٧.

الباب ١١

فيه٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ١٩ / ٤٤ و ٥٥ / ١٩٢.

٢ - الكافي ٥: ١٠٤ / ٢، والتهذيب ٦: ٢١١ / ٤٩٦.

(٣) في نسخة من التهذيب: جميل الحلبي ( هامش المخطوط ) وفى التهذيب: حماد، عن الحلبي.

(٤) راجع المختلف: ٤٣٣.

٤٣٣

عن جميل، عن زرارة مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٣٩٩٢ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله إلّا أنه قال: عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة.

وبإسناده عن أبي أيوب الخراز أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

[ ٢٣٩٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عقبة بن جعفر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثمّ يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى؟ قال: لا.

____________________

(١) الكافي ٥: ١٠٤ / ذيل حديث ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢١٢ / ٤٩٧.

٣ - الكافي ٥: ١٠٤ / ٤

(٣) التهذيب ٦: ٢١٢ / ٤٩٨.

(٤) التهذيب ٦: ٢٣٢ / ٥٦٩.

٤ - التهذيب ٦: ٢١٢ / ٥٠١.

٤٣٤

١٢ - باب أنّ من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه

[ ٢٣٩٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له على(١) رجل دنانير فأحال عليه رجلاً بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصرف(٣) ، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود(٤) .

١٣ - باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه وأحال كل ّ منهما بنصيبه

[ ٢٣٩٩٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في رجلين بينهما مال، منه بأيديهما، ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٢١٢ / ٤٩٩، واورد مثله في الحديث ٣ من الباب ٣ من ابواب الصرف

(١) في الفقيه: عند ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٥٦ / ١٩٣.

(٣) تقدم في الباب ٣ من ابواب الصرف.

(٤) تقدم في الباب ١٦ من ابواب احكام العقود.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٥ / ١٩٠، واورده في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب الشركة.

٤٣٥

بأيديهما، واحتال كلّ واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر، فقال: ما قبض أحدهما فهو بينهما، وما ذهب فهو بينهما.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن غياث بن ابراهيم(١) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن يحيى، عن غياث(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الشركة إن شاء الله(٤) .

١٤ - باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقّه إن لم ينصرف اليه إلى عشرة أيّام

[ ٢٣٩٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد - يعني الصفار - إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيّام، وأقضي حاجتك، فان لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثمّ دعاهم إلى الشهادة، فوقّع( عليه‌السلام ) : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحق، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ، إن شاء الله.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٢ / ٥٠٠.

(٢) التهذيب ٦: ١٩٥ / ٤٣٠.

(٣) تقدم في الباب ٢٩ من ابواب الدين.

(٤) يأتي في الباب ٦ من ابواب الشركة.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٤، واورده عن التهذيب في الحديث ١٤ من الباب ١٩ من ابواب الدين.

٤٣٦

١٥ - باب أنّ من أطلق القاتل من يد الولي قهراً صار كفيلا ً يلزمه احضاره ويحبس حتّى يرّده، أو يؤدّي الدية

[ ٢٣٩٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الاولياء، قال: أرى أن يحبس الذي خلّص القاتل من أيدي الاولياء حتّى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن، قال: وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعاً إلى أولياء المقتول.

١٦ - باب أنّه لا كفالة في حد

[ ٢٣٩٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا كفالة في حدّ.

[ ٢٣٩٩٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه لا كفالة في حدّ.

____________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد١

١ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب القصاص في النفس.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١، واورده في الباب ٢١ من ابواب مقدمات الحدود.

٢ - الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٤.

٤٣٧

٤٣٨

كتاب الصلح

١ - باب استحبابه ولو ببذل المال وإن حلف على الترك، واختياره على العبادات المندوبة

] ٢٤٠٠٠ [ ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدق بدينارين.

[ ٢٤٠٠١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حماد بن أبي طلحة، عن حبيب الأحول قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: صدقة يحبها الله اصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا.

وبالإسناد عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

____________________

كتاب الصلح

الباب ١

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ١٦٦ / ١.

(١) الكافي ٢: ١٦٧ / ذيل حديث ٢.

٤٣٩

[ ٢٤٠٠٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن سنان، عن مفضل قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي.

[ ٢٤٠٠٣ ] ٤ - وبالإِسناد عن ابن سنان، عن أبي حنيفة سابق الحاج قال: مرّ بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة، ثمّ قال: تعالوا إلى المنزل، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم، فدفعها إلينا من عنده حتّى إذا استوثق كلّ واحد منا من صاحبه، قال: أما إنّها ليست من مالي ولكن أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن اُصلح بينهما، وافتدي بها من ماله، فهذا من مال أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد والصفار جميعاً، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن سنان مثله(١) .

[ ٢٤٠٠٤ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ) (٢) قال: إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل عليّ يمين أن لا أفعل.

[ ٢٤٠٠٥ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن محمّد

____________________

٣ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٣.

٤ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٤.

(١) التهذيب ٦: ٣١٢ / ٨٦٣.

٥ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٦.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٤.

٦ - ثواب الاعمال: ١٧٨ / ١.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473