وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 317849 / تحميل: 5877
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في أحكام المساجد(٣) .

١٧ - باب استحباب قراءة شيء من القرآن كل ليلة

[ ٧٧٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن فيكتب(٤) له مكان كلّ آية يقرؤها عشر حسنات، وتمحا(٥) عنه عشر سيئات.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن علي بن الحسين المكتّب، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، مثله (٦) .

[ ٧٧٣١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ١ من الباب ٦٩ من أحكام المساجد.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٧، وفي الأحاديث ٢ و ٣ من الباب ٢٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من قراءة القرآن.

(٣) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١ من الباب ١٤ من أحكام المساجد.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٤٧/٢، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: فتكتب.

(٥) وفيه: ويمحا.

(٦) ثواب الأعمال: ١٢٧.

٢ - الكافي ٢: ٤٤٨/٥.

٢٠١

الحلبي، عن محمّد بن مروان، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين، ومن قرأ مائتي آية كتب من الخاشعين ومن قرأ ثلاثمائة آية كتب من الفائزين، ومن قرأ خمسمائة آية كتب من المجتهدين ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار [ من تبر ](١) ، القنطار: خمسة عشر ألف(٢) مثقال من ذهب، المثقال: أربعة وعشرون قيراطاً أصغرها مثل جبل أحد، وأكبرها ما بين السماء والأرض.

ورواه الصدوق في( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد (٣) .

ورواه في( ثواب الأعمال) و( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد (٤) .

١٨ - باب استحباب ختم القرآن بمكّة، والإكثار من تلاوته في شهر رمضان

[ ٧٧٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،

____________________

(١) أثبتناه من المصدر وفي نسخة في هامش الاصل: من بر.

(٢) في أمالي الصدوق في نسخة: خمسون الف، وفي ثواب الأعمال: خمسة آلاف. هامش المخطوط.

(٣) أمالي الصدوق: ٥٧/٧.

(٤) ثواب الأعمال: ١٢٩ ومعاني الأخبار: ١٤٧/٢، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أحكام المساجد، وفي الأحاديث ٥ و ١١ و ١٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٤٧/٤، وثواب الأعمال: ١٢٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب =

٢٠٢

عن نضر بن سعيد(١) ، عن خالد بن ماد القلانسي، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ختم القرآن بمكّة من جمعة إلى جمعة أو أقلّ من ذلك أو أكثر، وختمه في يوم الجمعة كتب الله(٢) له من الأجر والحسنات من أوّل جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها، وإن ختمه في سائر الأيّام، فكذلك.

[ ٧٧٣٣ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: لكلّ شيء ربيع، وربيع القران شهر رمضان.

ورواه الصدوق في( المجالس) (٣) و( معاني الأخبار) (٤) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن محمّد بن سالم، وفي( ثواب الأعمال) (٥) عن أبيه، عن السعد آبادي(٦) ، عن أحمد بن النضر.

وروى الذي قبله في( المجالس) و( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن نضر بن شعيب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم والحجّ(٨) .

____________________

= مقدمات الطواف، وفي أمالي الصدوق لم نعثر عليه وذكر نحوه في الفقيه ٢: ١٤٦/٦٤٤.

(١) في المصدر: النضر بن سويد، وفي ثواب الأعمال: نفر بن شعيب.

(٢) كتب المصنف على اسم الجلالة ( الله ) علامة نسخة.

٢ - الكافي ٢: ٤٦١/١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٣) أمالي الصدوق: ٥٧/٥.

(٤) معاني الأخبار: ٢٢٨.

(٥) ثواب الأعمال: ١٢٩/١.

(٦) في المصدر زيادة: أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن سالم.

(٧) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب باطلاقه.

(٨) يأتي في الباب ١٧، وفي الحديثين ٨، ٢٠ من الباب ١٨، وفي البابين ٣٣، ٣٤ من أبواب =

٢٠٣

١٩ - باب استحباب القراءة في المصحف وان كان يحفظ القرآن واستحباب النظر في المصحف

[ ٧٧٣٤ و ٧٧٣٥ ] ١ و ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد، عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ القرآن في المصحف متِّع ببصره، وخفّف على والديه وإن كانا كافرين.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل، عن العوام رفعه، مثله، إلّا أنّه قال: في المصحف نظراً (١) .

وزاد: وبهذا الإسناد رفعه إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ليس شيء أشدّ على الشيطان من القراءة في المصحف نظراً(٢) .

[ ٧٧٣٦ ] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن ابن جمهور، عن محمّد بن عمرو بن مسعدة، عن الحسن بن راشد، عن جدّه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قراءة القران في المصحف تخفّف العذاب عن الوالدين ولو كانا كافرين.

[ ٧٧٣٧ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية بن وهب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك إنّي أحفظ القرآن على

____________________

= احكام شهر رمضان، وفي الحديثين ١، ٧ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ و ٢ - الكافي ٢: ٤٤٨/١.

(١) ثواب الأعمال: ١٢٨.

(٢) ثواب الأعمال: ١٢٩/٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٤٩/٤.

٤ - الكافي ٢: ٤٤٩/٥.

٢٠٤

ظهر قلبي، فأقرؤه على ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف؟ قال: فقال لي: بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل، أما علمت أن النظر في المصحف عبادة.

[ ٧٧٣٨ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( أماليه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أبي الليث محمّد بن معاذ، عن أحمد بن المنذر، عن عبد الوهاب بن همّام، عن أبيه همّام بن نافع، عن همّام بن منبّه، عن حجر المدري، عن أبي ذرّ - في حديث - قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة، والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة، والنظر في الصحيفة - يعني صحيفة القرآن - عبادة، والنظر إلى الكعبة عبادة.

[ ٧٧٣٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ النظر إلى الكعبة عبادة - إلى أن قال - والنظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب استحباب اتّخاذ المصحف في البيت وأن يعلّق فيه، وكراهة ترك القراءة فيه، وحكم بيعه وشرائه وأخذ الأجرة على كتابته، وتعليمه وتزيينه بالذهب، وكتابته به

[ ٧٧٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن عيسى، عن

____________________

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٧٠.

٦ - الفقيه ٢: ١٣٢/٥٥٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٩/٢.

٢٠٥

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّه ليعجبني أن يكون في البيت مصحف يطرد الله عزّ وجلّ به الشياطين.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن الحسين، مثله (١) .

[ ٧٧٤١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يشكون إلى الله عزّ وجلّ: مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله، وعالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبارلا يقرأ فيه.

ورواه الصدوق في( الخصال) كما مرّ في المساجد (٢) .

[ ٧٧٤٢ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّه كان يستحبّ أن يعلّق المصحف في البيت يتّقى به من الشياطين قال: ويستحبّ أن لا يترك من القراءة فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ على بقيّة الأحكام في التجارة(٤) .

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٢٩.

٢ - الكافي ٢: ٤٤٩/٣.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب المساجد.

٣ - قرب الإسناد: ٤٢.

(٣) تقدّم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على سائر أحكامه في الأبواب ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٢ من ابواب ما يكتسب به.

٢٠٦

٢١ - باب استحباب ترتيل القرآن وكراهة العجلة فيه

[ ٧٧٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن واصل بن سليمان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ: ( وَرَتّلِ القُرآنَ تَرتِيلاً ) (١) ؟ قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : بيّنه تبياناً، ولا تهذّه(٢) هذّ الشعر، ولا تنثره نثر الرمل، ولكن( اقرعوا به) (٣) قلوبكم القاسية، ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة.

[ ٧٧٤٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء، عمن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أعرب القرآن فإنّه عربي.

[ ٧٧٤٥ ] ٣ - وعن حميد ين زياد، عن الحسن بن محمّد الأسدي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يكره أن يقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في نفس وا حد.

[ ٧٧٤٦ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى: ( وَرَتّلِ القُرآنَ

____________________

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٩/١.

(١) المزّمّل ٧٣: ٤.

(٢) الهذّ: الاسراع في القطع وفي القراءة يقال هذّ القرآن هذاً أي سرده « هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ٢: ٥٧٢ ».

(٣) في المصدر: أفزعوا.

٢ - الكافي ٢: ٤٥٠/٥.

٣ - الكافي ٢: ٤٥١/١٢، أورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب القراءة.

٤ - مجمع البيان ٥: ٣٧٨.

٢٠٧

تَرتِيلاً ) (١) قال: هو أن تتمكث فيه، وتحسن به صوتك.

[ ٧٧٤٧ ] ٥ - وعن أُمّ سلمة أنّها قالت: كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقطع قراءته آية آية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢٢ - باب استحباب القراءة بالحزن كأنّه يخاطب إنساناً

[ ٧٧٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ القرآن نزل بالحزن فاقرأوه بالحزن.

[ ٧٧٤٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إلى موسى بن عمران( عليه‌السلام ) : إذا وقفت بين يديّ فقف موقف الذليل الفقير، وإذا قرأت التوراة فاسمعنيها بصوت حزين.

[ ٧٧٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود

____________________

(١) المزّمّل ٧٣: ٤.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٧٨.

(٢) تقدم في الأبواب ١٨ و ١٩ و ٢٦ من أبواب القراءة وفي الباب ٣، وفي الحديث ١٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٩/٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٥٠/٦.

٣ - الكافي ٢: ٤٤٣/١٩، تقدم صدر الحديث في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٢٠٨

المنقري، عن حفص قال: ما رأيت أحداً أشدّ خوفاً على نفسه من موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، ولا أرجى للناس منه، وكانت قراءته حزناً، فاذا قرأ فكأنه يخاطب إنساناً.

٢٣ - باب جواز القراءة سرّاً وجهراً، واختيار السر

[ ٧٧٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ) يجهر بها صوته كان كالشاهر سيفه في سبيل الله، ومن قرأها سرّاً كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله، ومن قرأها عشر مرّات( مرّت له على نحو) (١) ألف ذنب من ذنوبه.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، نحوه (٢) .

[ ٧٧٥٢ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل لا يرى أنّه صنع شيئاً في الدعاء وفي القراءة حتى يرفع صوته، فقال: لا بأس إنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن وكان يرفع صوته حتى يسمعه أهل الدار، وإنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، وكان إذا قام من

____________________

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٥٤/٦.

(١) في نسخة: محو بدل نحو - هامش المخطوط -.

(٢) ثواب الأعمال: ١٥٢.

٢ - مستطرفات السرائر: ٩٧/١٧.

٢٠٩

الليل وقرأ رقع صوته فيمرّ به مارّ الطريق من الساقين(١) وغيرهم فيقومون فيستمعون إلى قراءته.

[ ٧٧٥٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) باسناده الآتي (٢) عن أبي ذرّ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وصيّته له قال: يا أبا ذر، أخفض صوتك عند الجنائز، وعند القتال وعند القرآن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي مقدمة العبادات(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٤ - باب تحريم الغناء في القرآن، واستحباب تحسين الصوت به بما دون الغناء والتوسّط في رفع الصوت

[ ٧٧٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن إبراهيم الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها، وإيّاكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر، فانّه سيجيء من بعدي أقوام يرجّعون(٥) القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، لا يجوز تراقيهم،

____________________

(١) في المصدر: السقائين.

٣ - امالي الطوسي ٢: ١٤٦.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٤٩ ).

(٣) تقدم باطلاقه في الباب ١٧ من مقدمة العبادات، وفي الحديث ٤ من الباب ٢١ وفي الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٥٠/٣.

(٥) الترجيع: ترجيعالصوت ترديده في الحلق كقراءة أصحاب الألحان آ آ آ آ وهذا هو المنهي عنه. وأما الترجيع بمعنى تحسين الصوت في القراءة فمأمور به ومنه قوله (عليه‌السلام ) : رجعبالقرآن صوتك فإن الله يحبّ الصوت الحسن . ( مجمع البحرين٤ :٣٣٤ ).

٢١٠

قلوبهم مقلوبة، وقلوب من يعجبه شأنهم.

ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) عن حذيفة بن اليمان عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (١) .

ورواه الشيخ بهاء الدين في( الكشكول) مرسلاً (٢) .

[ ٧٧٥٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن علي بن محمّد النوفلي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: ذكرت الصوت عنده فقال: إنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يقرأ فربما مرّ به المارّ فصعق من حسن صوته، الحديث.

[ ٧٧٥٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ): لكلّ شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن.

[ ٧٧٥٧ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن الحجال، عن علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) أحسن الناس صوتاً بالقرآن، وكان السقاءون يمرّون فيقفون ببابه يستمعون(٣) قراءته.

[ ٧٧٥٨ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن

____________________

(١) مجمع البيان ١: ١٦.

(٢) الكشكول للبهائي ٢: ٥.

٢ - الكافي ٢: ٤٥٠/٤.

٣ - الكافي ٢: ٤٥٠/٩.

٤ - الكافي ٢: ٤٥١/١١.

(٣) في المصدر: يسمعون، وذيله: وكان أبو جعفر عليه السلام أحسن الناس صوتاً.

٥ - الكافي ٢: ٤٥١/١٣.

٢١١

علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إذا قرأت القرآن فرفعت صوتي جاءني الشيطان فقال: إنّما ترائي بهذا أهلك والناس، قال: يا أبا محمّد، اقرأ قراءة ما بين القراءتين تسمع أهلك، ورجّع بالقرآن صوتك، فإن الله عزّ وجلّ يحبّ الصوت الحسن يرجّع فيه ترجيعاً.

أقول: هذا محمول على التقيّة لما ذكرنا من معارضة الخاص وهو الحديث الأوّل، والعامّ وهو كثير جدّاً قد تجاوز حدّ التواتر ويأتي في التجارة(١) ، ويمكن الحمل على ما دون الغناء.

[ ٧٧٥٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار ): عن محمّد بن عمر الجعابي، عن الحسن بن عبد الله التميمي، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : حسّنوا القرآن بأصواتكم فإنّ الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً.

[ ٧٧٥٨ ] ٧ - وعن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن علي بن محمّد بن عنبسة(٢) ، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله، وزاد: وقرأ: ( يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ) .

أقول: ما يخفى على منصف أنّ تحسين الصوت لا يستلزم كونه غناء، فلا بدّ من تقييده بما لا يصل إلى حد الغناء لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) لم نعثر عليه في الطبعة الموجودة عندنا وقد ورد الحديث في البحار ٧٩: ٢٥٥/٤ و ٩٢: ١٩٣/٦ وفي تفسير نور الثقلين ٤: ٣٥٠/٢٣ سنداً ومتناً كما ورد في الحديث رقم - ٧ - من هذا الباب ولم يرد بهذا السند فتأمل.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٩/٣٢٢، وعنه في البحار ٩٢: ١٩٣/٦.

(٢) في المصدر: عيينة وما في المتن هو الصحيح ( راجع معجم رجال الحديث ٧: ٨٦ وتنقيح المقال ٢: ٣٠٣ ومجمع الرجال ٤: ٢١٥ ).

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ =

٢١٢

٢٥ - باب انّه يستحبّ للقارىء والمستمع استشعار الرقّة والخوف دون اظهار الغشية ونحوها

[ ٧٧٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن إسحاق الضبي، عن أبي عمران الأرمني، عن عبد الله بن الحكم، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: إنّ قوماً إذا ذكروا شيئاً من القرآن أو حدّثوا به صعق أحدهم حتّى يرى أنّ أحدهم لو قطعت يداه ورجلاه لم يشعر بذلك، فقال: سبحان الله ذاك من الشيطان، ما بهذا نعتوا إنّما هو اللين والرقة والدمعة والوجل.

وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن حسّان، عن أبي عمران الأرمني، مثله(١) .

ورواه الصدوق في( المجالس ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن أبي عمران الأرمني، مثله، إلّا أنّه قال: ما بهذا أمروا (٢) .

٢٦ - باب ما يجب فيه استماع القرآن والإنصات له

[ ٧٧٦٢ ] ١ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: قيل: إن

____________________

= وفي الحديث ١٨ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢٤ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٥١/١.

(١) الكافي ٢: ٤٥١/١ ذيل الحديث.

(٢) امالي الصدوق: ٢١١/٩ مجلس ٤٤، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٤ من أبواب الذكر.

الباب ٢٦

فيه ٦ أحاديث

١ - مجمع البيان ٢: ٥١٥.

٢١٣

الوقت المأمور فيه بالإنصات للقرآن والاستماع له في الصلاة خاصّة خلف الامام الذي يؤتم به إذا سمعت قراءته، وروي ذلك، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

[ ٧٧٦٣ ] ٢ - قال: وروي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وغيرها.

قال الطبرسي وقال الشيخ: وذلك على( سبيل) (١) الاستحباب.

[ ٧٧٦٤ ] ٣ - العياشي في تفسيره باسناده عن أبي كهمس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قرأ ابن الكوّا خلف أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ( لَئِن أَشرَكتَ لَيَحبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخاَسِرِينَ ) (٢) فأنصت له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

[ ٧٧٦٥ ] ٤ - وعن عبد الله بن أبي يعفور(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يقرأ القرآن، أيجب على من سمعه الإنصات له والاستماع؟ قال: نعم، إذا قرأ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع.

[ ٧٧٦٦ ] ٥ - وعن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وإذا قرئ القرآن في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وانصتوا لعلّكم ترحمون.

____________________

٢ - مجمع البيان ٢: ٥١٥.

(١) في المصدر: وجه.

٣ - تفسيرالعياشي ٢: ٤٤/١٣٣.

(٢) الزمر ٣٩: ٦٥.

٤ - لم نعثرعليه في تفسير العياشي وهو مذكور في مجمع البيان ٢: ٥١٥.

(٣) في مجمع البيان: عبد الله بن يعقوب.

٥ - تفسير العياشي ٢: ٤٤/١٣١.

٢١٤

[ ٧٧٦٧ ] ٦ - وعن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يقول: يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وغيرها، وإذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة(١) .

٢٧ - باب استحباب ختم القرآن في كلّ شهر مرّة، أو في كلّ سبعة أيام، أو في خمسة، أو في ثلاثة، أو في ليلة مع ترتيله وسؤال الجنّة والاستعاذة من النار عند آيتيهما، وحكم ختم القرآن في شهر رمضان

[ ٧٧٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن الحسين بن المختار، عن محمّد بن عبد الله قال: قلت لآبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقرأ القرآن في ليلة؟ قال: لا يعجبني أن تقرأه في أقلّ من شهر.

[ ٧٧٦٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن حسين بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: في كم أقرأ القرآن؟ فقال: اقرأه أخماساً، اقرأه أسباعاً، أما إنّ عندي مصحفاً مجزّءاً أربعة عشر جزءاً.

[ ٧٧٧٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن

____________________

٦ - تفسير العياشي ٢: ٤٤/١٣٢.

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٥١/١.

٢ - الكافي ٢: ٤٥٢/٣.

٣ - الكافي ٢: ٤٥٢/٥.

٢١٥

أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وأنا حاضر فقال له: جعلت فداك أقرأ القرآن في ليلة؟ فقال: لا، فقال: في ليلتين؟ فقال: لا، حتّى بلغ ستّ ليال فأشار بيده فقال: ها، ثمّ قال: يا با محمّد، إنّ من كان قبلكم من أصحاب محمّد كان يقرأ القرآن في شهر وأقلّ، إنّ القرآن لا يقرأ هذرمة (١) ، ولكن يرتّل ترتيلاً، إذا مررت بآية فيها ذكر النار وقفت عندها وتعوذت بالله من النار، فقال أبو بصير: أقرأ القرآن في رمضان في ليلة؟ فقال: لا، فقال ففي ليلتين؟ فقال: لا فقال: ففي ثلاث؟ فقال: ها، وأومأ بيده نعم شهر رمضان لا يشبهه شيء من الشهور، له حقّ وحرمة، أكثر من الصلاة ما استطعت.

[ ٧٧٧١ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن علي بن أبي حمزة قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال له أبو بصير: جعلت فداك أقرأ القران في شهر رمضان في ليلة؟ فقال: لا، قال: ففي ليلتين؟ فقال: لا، فقال: ففي ثلاث؟ فقال: ها، وأشار بيده، ثمّ قال: يا أبا محمّد، إنّ لرمضان حقّاً وحرمة لا يشبهه شيء من الشهور، وكان أصحاب محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقرأ أحدهم القرآن في شهر أو أقل، إن القرآن لا يقرأ هذرمة(٢) ، ولكن يرتّل ترتيلاً، وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنّة فقف عندها وسل الله الجنّة، وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها وتعوّذ بالله من النار.

[ ٧٧٧٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) باسناد تقدّم

____________________

(١) الهذرمة: السرعة في القراءة وقال الجوهري: يقال: هذرم ورده أي هذّه. ( مجمع البحرين ٦: ١٨٦ ).

٤ - الكافي ٢: ٤٥٢/٢.

(٢) الهذرمة: السرعة في الكلام والمشي. ( هامش المخطوط عن النهاية ) راجع النهاية ٥: ٢٥٦.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢.

٢١٦

عن رجاء بن أبي الضحّاك(١) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن فاذا مرّ بآية فيها ذكر جنّة أو نار بكى وسأل الله الجنّة وتعوّذ به من النار.

[ ٧٧٧٣ ] ٦ - وعن الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمّد بن يحيى الصولي، عن أبي ذكوان، عن إبراهيم بن العبّاس قال: ما رأيت الرضا( عليه‌السلام ) سئل عن شيء قطّ إلّا علمه ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان الأوّل إلى وقته وعصره، وكان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كلّ شيء فيجيب فيه، وكان كلامه كلّه وجوابه وتمثّله انتزاعات من القرآن، وكان يختمه في كلّ ثلاث، ويقول: لو أردت أن أختمه في أقرب من ثلاث لختمت ولكنّي ما مررت بآية قطّ إلّا فكرت فيها وفي أيّ شيء أُنزلت وفي أيّ وقت، فلذلك صرت أختم في كلّ ثلاثة، الحديث.

[ ٧٧٧٤ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتَابَ يَتلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ) (٢) قال: حق تلاوته هو الوقوف عند ذكر الجنة والنار، يسأل في الأولى ويستعيذ من الأخرى.

[ ٧٧٧٥ ] ٨ - علي بن موسى بن طاوُس في كتاب( الإقبال ): عن وهب بن حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته الرجل في كم يقرأ القرآن؟ قال: في ست فصاعداً، قلت: في شهر رمضان؟ قال: فى ثلاث فصاعداً.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من أبواب القراءة في الصلاة.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٠/٤.

٧ - مجمع البيان ١: ١٩٨.

(٢) البقرة ٢: ١٢١.

٨ - اقبال الأعمال: ١١٠.

٢١٧

[ ٧٧٧٦ ] ٩ - وعن جعفر بن قولويه باسناده إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يعجبني أن يقرأ القرآن في أقلّ من شهر.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٨ - باب استحباب اهداء ثواب القراءة إلى النبي والأئمة ( عليهم‌السلام ) والى المؤمنين من الأحياء والأموات

[ ٧٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن علي بن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ أبي سأل جدّك عن ختم القرآن في كلّ ليلة؟ فقال له جدّك: في كلّ ليلة، ققال له: في شهر رمضان، فقال له جدّك: في شهر رمضان، فقال له: أبي: نعم، ما استطعت، فكان أبي يختمه أربعين ختمة، في شهر رمضان، ثمّ ختمته بعد أبي، فربّما زدت وربّما نقصت على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي فاذا كان في يوم الفطر جعلت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ختمة، ولعلي( عليه‌السلام ) أُخرى، ولفاطمة (عليها‌السلام ) أُخرى ثم للأئمة (عليهم‌السلام ) حتى انتهيت إليك فصيّرت لك واحدة منذ صرت في هذه الحال، فأيّ شيء لي بذلك؟ قال: لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة قلت: الله أكبر فلي بذلك؟ قال: نعم، ثلاث مرّات.

____________________

٩ - إقبال الأعمال: ١١٠.

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب وما يدل على الترتيل وغيره في الباب ٢١ من هذه الأبواب وفي الأبواب ١٨ و ١٩ و ٤٦ من أبواب القراءة.

(٢) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٥٢/٤.

٢١٨

ورواه المفيد في( المقنعة) عن إبراهيم بن أبي البلاد (١) .

ورواه ابن طاوُس في كتاب( الإقبال) عن علي بن أبي المغيرة (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدفن(٣) .

٢٩ - باب استحباب البكاء أو التبكي عند سماع القرآن

[ ٧٧٧٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي زكريّا المؤمن، عن سليمان بن خالد، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أتى شباباً من الأنصار فقال: إنّي أريد أن أقرأ عليكم فمن بكى فله الجنّة فقرأ آخر الزمر: ( وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً ) - إلى آخر السورة - فبكى القوم جميعاً إلّا شاباً فقال: يا رسول الله، قد تباكيت فما قطرت عيني، قال: إنّي معيد عليكم فمن تباكى فله الجنّة، قال: فأعاد عليهم فبكى القوم وتباكى الفتى فدخلوا الجنّة جميعاً.

وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن المؤمّل بن المستهل، عن سليمان بن خالد، مثله (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) المقنعة: ٥٠.

(٢) إقبال الأعمال: ١٠٩.

(٣) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب الدفن.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - أمالي الصدوق: ٤٣٧/١٠ المجلس ٨١. ١ - الزمر ٣٩: ٧١.

(٤) ثواب الأعمال: ١٩٢.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢١٩

٣٠ - باب وجوب تعلم اعراب القرآن وجواز القراءة باللحن مع عدم الامكان

[ ٧٧٧٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : تعلّموا القرآن بعربيّته وإيّاكم والنبر فيه - يعني الهمز - قال الصادق( عليه‌السلام ) : الهمز زيادة في القرآن، إلّا الهمز الأصلي مثل قوله: ( أَلَّا يَسجُدُوا لِلّهِ الَّذِي يَخرُجُ الخَبءَ [ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ ] (١) ) وقوله: ( لَكُم فِيهَا دِفءٌ ) (٢) وقوله: ( [وَإِذ قَتَلتمُ نَفساً ](٣) فادرءتم فيها ) .

[ ٧٧٨٠ ] ٢ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن رجل (٤) ، عن السلمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تعلّموا العربيّة فانّها كلام الله الذي كلّم به خلقه،( ونطق به للماضين) (٥) ، الحديث.

[ ٧٧٨١ ] ٣ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن أبي جعفر الجواد( عليه

____________________

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - معاني الأخبار: ٣٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر، والآية في النمل ٢٧: ٢٥.

(٢) ليس في المصدر، والآية في النحل ١٦: ٥.

(٣) أثبتناه من المصدر، والآية في البقرة ٢: ٧٢.

٢ - الخصال: ٢٥٨/١٣٤، تقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الملابس.

(٤) في المصدر: عن رجل من خزاعة عن أسلمي.

(٥) في المصدر: ونظفوا الماضغين.

٣ - عدّة الداعي: ١٨، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الدعاء.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

ابن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين.

قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام.

[ ٢٤٠٠٦ ] ٧ - وفي( عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن مشى في صلح بين اثنين صلّى عليه ملائكة الله حتّى يرجع، واُعطي ثواب ليلة القدر، ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين اثنين من الأَجر، مكتوب عليه لعنة الله حتّى يدخل جهنم فيضاعف له العذاب.

[ ٢٤٠٠٧ ] ٨ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإِرشاد) قال: قال( عليه‌السلام ) : ما عمل رجل عملاً بعد اقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس يقول خيراً أو يتمنّي خيراً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٧ - عقاب الأعمال: ٣٣٩

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.

٨ - ارشاد القلوب: ١٦٥.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من ابواب الصدقة، وفي الباب ١٤١ من ابواب العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ من ابواب فعل المعروف.

(٣) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من =

٤٤١

٢ - باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الافساد

[ ٢٤٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ابلغ عنّي كذا وكذا - في أشياء أمرّ بها - قلت: فأبلغهم عنك، وأقول على ما قلت لي وغير الذي قلت؟ قال: نعم إن المصلح ليس بكذّاب(١) .

[ ٢٤٠٠٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المصلح ليس بكذاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة(٢) .

____________________

= أبواب النشوز والشقاق وفي الباب ٤ من ابواب الايلاء، وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠ من ابواب القصاص.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٧، واورد نحوه عن الكشي في الحديث ٩ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

(١) في نسخة: انما هو الصلح ليس بكذب ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

(٢) تقدم في الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

٤٤٢

٣ - باب أنّ الصلح جائز بين الناس إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً

[ ٢٤٠١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصلح جائز بين الناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٠١١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٥٩ / ٥.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٧٩.

٢ - الفقيه ٣: ٢٠ / ٥٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من ابواب كيفية الحكم

(٢) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب وفي الباب ١٢ او في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة وفي الحديث ١ من الباب ١ من ابواب آداب القاضي وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من ابواب الضمان.

٤٤٣

٤ - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر رأس المال، وله الربح وعليه الخسران

[ ٢٤٠١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى، فقال: لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عز وجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٤) ، وغيره(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٥٨ / ١، واورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٦ من ابواب الخيار.

(١) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٧.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٦.

(٣) التهذيب ٧: ١٨٦ / ٨٢٣.

(٤) لعله في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود.

(٥) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤٤٤

٥ - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر، واشتراط التراضي منهما

[ ٢٤٠١٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضّالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط عن منصور بن حازم نحوه(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٤٠١٤ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن

____________________

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٣.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٠.

(٢) التهذيب ٧: ١٨٧ / ٨٢٦.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٨ / ٢.

٢ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٤.

٤٤٥

( عليه‌السلام ) : رجل يهوديّ أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات(١) ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتّى تخبرهم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي ابن أبي حمزة مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة مثله(٣) .

[ ٢٤٠١٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وغير واحد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح، فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.

[ ٢٤٠١٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتّى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم، وما بقي فللميّت حتّى يستوفيه منه في الاخرة، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: فمات. وفي الكافي: فهلك ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧١.

٤ - الكافي ٥: ٢٥٩ / ٨.

(٤) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٠.

٤٤٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب أنّه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميّت مع المصلحة وأن يصالح من يدّعي عليه ديناً بعد البيّنة واليمين

[ ٢٤٠١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأَيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضاً ويبرئه مما كان أيبرء منه؟ قال: نعم.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته وذكر مثله (٣) .

[ ٢٤٠١٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدّعي عليه الشيء فيقيم عليه البيّنة ويحلف

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠١ / ٣١.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٣.

٤٤٧

كيف تأمر فيه؟ قال أرى أن يصالح عليه حتّى يؤدّي أمانته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧ - باب جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقل منه حالاً دون العكس وحكم الضامن اذا صالح بأقلّ من الحق ّ

[ ٢٤٠١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّهما قالاً في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيّته، أو يقول: انقد لي بعضاً، وأمد لك في الأَجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً، يقول الله:( لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٤) .

____________________

(١) ياتي في الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٥، واورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب الدين.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٤.

(٤) الفقيه ٣: ٢١ / ٥٥.

٤٤٨

[ ٢٤٠٢٠ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له قبل أن يحلّ الأَجل: عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف، أيحلّ ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(٢) ، وعلى الحكم الثاني في الضمّان(٣) .

٨ - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها

[ ٢٤٠٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم(٤) فلمّا فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزاً منه، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٤.

(١) الكافي ٥: ٢٥٨ / ٣.

(٢) تقدم في الباب ٤ من ابواب احكام العقود.

(٣) تقدم في الباب ٦ من ابواب الضمان.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٦.

(٤) في نسخة: يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ).

٤٤٩

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد(٢) .

٩ - باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي وقال الاخر: هما بيني وبينك

[ ٢٤٠٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الاخر: هما بيني وبينك، فقال: أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقرّ بأن أحد الدرهمين ليس له، وأنّه لصاحبه ويقسّم الاخر بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٨.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٢ / ٥٩.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨١.

(٣) التهذيب ٦: ٢٩٢ / ٨٠٩، وعلق المصنف عليه بقوله: هذا في القضاء من التهذيب ( بخطه ).

٤٥٠

١٠ - باب حكم ما اذا تداعيا عيناً وأقام كلّ منها بيّنة

[ ٢٤٠٢٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن ابن طرفة أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كل منها بيّنة فجعله علي( عليه‌السلام ) بينهما.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في القضاء إن شاء الله. تعالى(١) .

١١ - باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ً ولاخر ثوب بثلاثين فاشتبها

[ ٢٤٠٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهماً في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والاخر خمسي الثمن، قلت: فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: إختر أيّهما شئت قال: قد أنصفه.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦١، واورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

(١) يأتي في الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٢.

(٢) المقنع: ١٢٣.

٤٥١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء(١) .

وبإسناده، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء(٢) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى(٣) .

١٢ - باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا ً فامتزجت وضاع واحد

[ ٢٤٠٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في رجل استودع رجلاً دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها قال: يعطي صاحب الدينارين ديناراً، ويقسّم الاخر بينهما نصفين.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه قال: ويقسّمان الدينار الباقي بينهما نصفين(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٠٣ / ٨٤٧.

(٣) الكافي ٧: ٤٢١ / ٢.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٣.

(٤) المقنع: ١٣٣.

(٥) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٣.

٤٥٢

عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فقضى أنّ لصاحب الدينارين ديناراً(١) .

١٣ - باب حكم ما إذا تغدّى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الاخر ثلاثة ودعوا ثالثاً إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع اليهما ثمانية دراهم

[ ٢٤٠٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال: جاء رجلان إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا، ومرّ بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا، فلمّا فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضى، فقلت: يا هذا قاسمني، فقال: لا أفعل إلّا على قدر الحصص من الخبز، قال: اذهبا فاصطلحا، فقال: يا أمير المؤمنين انه يأبى أن يعطيني إلّا ثلاثة دراهم، ويأخذ هو خمسة دراهم، فاحملنا على القضاء، فقال له: يا عبدالله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال: نعم، قال: وتعلم أن خمس ارغفة خمسة عشر ثلثاً؟ قال: نعم، قال: فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث، ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث، فلهذا سبعة دراهم بدل كلّ ثلث درهم، ولك أنت لثلثك درهم، فخذ أنت درهماً وأعط هذا سبعة دراهم

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٨١ / ٧٩٧.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

٤٥٣

ورواه الكليني، والمفيد، والشيخ كما يأتي في القضاء(١) .

١٤ - باب أنّهما إذا تداعيا خصاً (*) قضى به لمن اليه معاقد القمط (**)

[ ٢٤٠٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن خصّ بين دارين؟ فزعم أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.

محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري مثله(٢) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن منصور بن حازم مثله، إلّا أنّه قال: عن خطيرة بين دارين(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٤) .

[ ٢٤٠٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، [ عن أبي جعفر ](٥) ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قضى في

____________________

(١) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١٤

فيه حديثان

* - الخص: الحائط من القصب بين الدارين.

* * - القمط: جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به اخشاب السقف. انظر ( مجمع البحرين - قمط - ٤: ٢٧٠ ).

١ - التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٤٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٩٦ / ٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٩٥ / ٣.

(٤) الفقيه ٣: ٥٦ / ١٩٦.

٢ - الفقيه ٣: ٥٧ / ١٩٧.

(٥) اثبتناه من المصدر.

٤٥٤

رجلين اختصما إليه في خصّ، فقال: إنّ الخصّ للذي إليه القماط.

١٥ - باب حكم المشتركات وحدّ الطريق وعدم جواز بيعه وتملّكه

[ ٢٤٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد بن سماعة(١) ، عن جعفر والميثمي والحسن بن حمّاد كلّهم، عن أبان(٢) ، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع أذرع، وقال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بل خمس أذرع.

[ ٢٤٠٣٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: والطريق يتشاح عليه أهله فحدّه سبعة أذرع.

أقول: حمله بعض الأصحاب على الاستحباب، وبعضهم على احتياج المارّة فيه إلى ذلك القدر(٣) ، وقد تقدّم مايدلّ على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه(٤) ، ويأتي ما يدلّ على المشتركات في احياء الموات(٥) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٧٠، واورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من ابواب احياء الموات.

(١) في كثير من الاسانيد الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، ومن هنا ومن مواضع اُخر تعلم تلك الوسائط. « منه قده ».

(٢) « عن ابان » ليس في المصدر

٢ - الكافي ٥: ٢٩٦ / ٨.

(٣) راجع مسالك الافهام ٢: ٢٨٩.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب عقد البيع وشروطه.

(٥) يأتي في الباب ٥ من ابواب احياء الموات.

٤٥٥

٤٥٦

الفهرس

أبواب الخيار ١ - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا ٥

٢ - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه ٨

٣ - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط ١٠

٤ - باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان وإحداثه فيه ١٣

٥ - باب أن الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا ان ادعى عليه ١٤

٦ - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كلّ شرط اذا لم يخالف كتاب الله ١٦

٧ - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها ١٨

٨ - باب أن المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري ١٩

٩ - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية ٢١

١٠ - باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع ٢٣

١١ - باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ ٢٤

١٢ - باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وانه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع ٢٥

٤٥٧

١٣ - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري ٢٦

١٤ - باب حكم من اشترى أرضاً على أنها جربان(*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض ٢٧

١٥ - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره ٢٨

١٦ - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش ٢٩

١٧ - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته ٣١

١٨ - باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف ١٩ - باب أن من اشترى شيئاً فوهب له شيء فأراد ردّ المبيع لم يلزمه ردّ الهبة ٣٣

أبواب أحكام العقود ١ - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً، وأنّه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعداً ٣٥

٢ - باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً ٣٦

٣ - باب ان من أمرّ الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة ٣٨

٤ - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه ٣٩

٥ - باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالاً بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك ٤٠

٦ - باب أنه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين(*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه ٤٣

٧ - باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد ٤٦

٨ - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إيّاه بربح وغيره نقداً ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضاً ٤٨

٩ - باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين ٥٤

٤٥٨

١٠ - باب أنه اذا قوّم على الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلّال بيعه مرابحة ٥٦

١١ - باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن ٥٩

١٢ - باب جواز بيع المرابحة ٦٠

١٣ - باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها ١٤ - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال اليه ٦١

١٥ - باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه ٦٤

١٦ - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه، وجواز الحوالة به ٦٥

١٧ - باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة ٧١

١٨ - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري ٧٢

١٩ - باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به ٧٣

٢٠ - باب جواز اخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء ٧٤

٢١ - باب أن من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة ٧٧

٢٢ - باب انه لا يجوز للدلّال أن يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتّى صفقة واحدة ٧٩

٢٣ - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه ٨٠

٢٤ - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة ٨١

٢٥ - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة ان كان، فان لم يذكره كان للمشتري مثله ٨٢

٤٥٩

٢٦ - باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه او دفع طعاما ونحوه عن اُجرة او دين فتغير سعره ٨٣

٢٧ - باب حكم فضول المكائيل والموازين ٨٦

٢٨ - باب وجوب احتساب العربون من الثمن ٨٩

٢٩ - باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ٣٠ - باب أن من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلّا مع الشرط ٩٠

٣١ - باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا؟ ٩١

٣٢ - باب ان من باع نخلاً مؤبراً(*) فالثمرة للبائع وإلّا فللمشتري إلّا مع الشرط ٩٢

٣٣ - باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه، ثمّ يبيع إياه بربح ولا يعلمه ٩٣

٣٤ - باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح ٩٤

٣٥ - باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور ٣٦ - باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد ٩٥

٣٧ - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل ٩٦

أبواب أحكام العيوب ١ - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلّا مع التبري من العيوب ٩٧

٢ - باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة ٩٨

٣ - باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب تردّ منه ١٠١

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473