وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 471

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 471
المشاهدات: 271907
تحميل: 3842


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 471 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271907 / تحميل: 3842
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

ابن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول: لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدق بدينارين.

قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام.

[ ٢٤٠٠٦ ] ٧ - وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض(١) عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال: ومن مشى في صلح بين اثنين صلى عليه ملائكة الله حتى يرجع، واُعطي ثواب ليلة القدر، ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين اثنين من الاجر، مكتوب عليه لعنة الله حتى يدخل جهنم فيضاعف له العذاب.

[ ٢٤٠٠٧ ] ٨ - الحسن بن محمد الديلمي في ( الارشاد ) قال: قالعليه‌السلام : ما عمل رجل عملا بعد اقامة الفرائض خيرا من إصلاح بين الناس يقول خيرا أو يتمنّي خيرا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

٧ - عقاب الاعمال: ٣٣٩

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.

٨ - ارشاد القلوب: ١٦٥.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من ابواب الصدقة، وفي الباب ١٤١ من ابواب العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ من ابواب فعل المعروف.

(٢) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب، وفي الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من

٤٤١

٢ - باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد

[ ٢٤٠٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ابلغ عني كذا وكذا - في أشياء أمر بها - قلت: فأبلغهم عنك، وأقول على ما قلت لي وغير الذي قلت؟ قال: نعم إن المصلح ليس بكذاب(١) .

[ ٢٤٠٠٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: المصلح ليس بكذاب.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة(١) .

__________________

ابواب النشوز والشقاق وفي الباب ٤ من ابواب الايلاء، وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠ من ابواب القصاص.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ١٦٧ | ٧، واورد نحوه عن الكشي في الحديث ٩ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

(١) في نسخة: انما هو الصلح ليس بكذب ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ١٦٧ | ٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

(١) تقدم في الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

٤٤٢

٣ - باب ان الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما أو حرم حلالا

[ ٢٤٠١٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الصلح جائز بين الناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٠١١ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

__________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٥٩ | ٥.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ | ٤٧٩.

٢ - الفقيه ٣: ٢٠ | ٥٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من ابواب كيفية الحكم

(١) يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب وفي الباب ١٢ او في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة وفي الحديث ١ من الباب ١ من ابواب آداب القاضي وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الابواب، وفي الباب ٦ من ابواب الضمان.

٤٤٣

٤ - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر رأس المال، وله الربح وعليه الخسران

[ ٢٤٠١٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى، فقال: لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح جميعا عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاريّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان(٤) ، وغيره(٥) .

__________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٥٨ | ١، واورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٦ من ابواب الخيار.

(١) الفقيه ٣: ١٤٤ | ٦٣٧.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٧ | ٤٧٦.

(٣) التهذيب ٧: ١٨٦ | ٨٢٣.

(٤) لعله في الباب ١٤ من ابواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود.

(٥) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

٤٤٤

٥ - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر، واشتراط التراضي منهما

[ ٢٤٠١٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام انه قال: في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام .

وعن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبداللهعليه‌السلام (١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط عن منصور بن حازم نحوه(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام مثله(٣) .

[ ٢٤٠١٤ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لابي الحسن

__________________

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١ | ٥٣.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٦ | ٤٧٠.

(٢) التهذيب ٧: ١٨٧ | ٨٢٦.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٨ | ٢.

٢ - الفقيه ٣: ٢١ | ٥٤.

٤٤٥

عليه‌السلام : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات(١) ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي ابن أبي حمزة مثله(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله(٣) .

[ ٢٤٠١٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وغير واحد عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح، فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.

[ ٢٤٠١٦ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم، وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الاخرة، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) .

__________________

(١) في التهذيب: فمات. وفي الكافي: فهلك ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٢٥٩ | ٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٠٦ | ٤٧٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٠٦ | ٤٧١.

٤ - الكافي ٥: ٢٥٩ | ٨.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ | ٤٨٠.

٤٤٦

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٦ - باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت مع المصلحة وان يصالح من يدّعي عليه دينا بعد البينة واليمين

[ ٢٤٠١٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل، عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعاً، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان أيبرء منه؟ قال: نعم.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته وذكر مثله(١) .

[ ٢٤٠١٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدعي عليه الشيء فيقيم عليه البينة ويحلف

__________________

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب الاتية من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٩٢ | ٤١٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

(١) مستطرفات السرائر: ١٠١ | ٣١.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ | ٤٠٣.

٤٤٧

كيف تأمر فيه؟ قال أرى أن يصالح عليه حتى يؤدي أمانته.

أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود(١) .

٧ - باب جواز الصلح على الدين المؤجل باقل منه حالا دون العكس وحكم الضامن اذا صالح بأقل من الحق

[ ٢٤٠١٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام .

وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيته، أو يقول: انقد لي بعضا، وأمد لك في الاجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا، يقول الله:( لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (١) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٣) .

__________________

(١) ياتي في الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٠٧ | ٤٧٥، واورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب الدين.

(١) البقرة ٢: ٢٧٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٥٩ | ٤.

(٣) الفقيه ٣: ٢١ | ٥٥.

٤٤٨

[ ٢٤٠٢٠ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له قبل أن يحل الاجل: عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود(٢) ، وعلى الحكم الثاني في الضمان(٣) .

٨ - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها

[ ٢٤٠٢١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم(١) فلما فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزا منه، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك.

__________________

٢ - التهذيب ٦: ٢٠٦ | ٤٧٤.

(١) الكافي ٥: ٢٥٨ | ٣.

(٢) تقدم في الباب ٤ من ابواب احكام العقود.

(٣) تقدم في الباب ٦ من ابواب الضمان.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢١ | ٥٦.

(١) في نسخة: يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ).

٤٤٩

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد(٢) .

٩ - باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي وقال الاخر: هما بيني وبينك

[ ٢٤٠٢٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الاخر: هما بيني وبينك، فقال: أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له، وانه لصاحبه ويقسم الاخر بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله، إلاّ أنّه قال: ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين(١) .

ورواه ايضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه(٢) .

__________________

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٧ | ٤٧٨.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٢ | ٥٩.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ | ٤٨١.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٢ | ٨٠٩، وعلق المصنف عليه بقوله: هذا في القضاء من التهذيب ( بخطه ).

٤٥٠

١٠ - باب حكم ما اذا تداعيا عينا وأقام كل منها بينة

[ ٢٤٠٢٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن ابن طرفة ان رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل منها بينة فجعله عليعليه‌السلام بينهما.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء إن شاء الله. تعالى(١) .

١١ - باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولاخر ثوب بثلاثين فاشتبها

[ ٢٤٠٢٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والاخر خمسي الثمن، قلت: فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيهما شئت قال: قد أنصفه.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا(١) .

__________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ | ٦١، واورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

(١) يأتي في الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ | ٦٢.

(١) المقنع: ١٢٣.

٤٥١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء(٢) .

وبإسناده، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء(٣) .

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى(٤) .

١٢ - باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا فامتزجت وضاع واحد

[ ٢٤٠٢٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن الصادق، عن أبيهعليهما‌السلام في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها قال: يعطي صاحب الدينارين دينارا، ويقسّم الاخر بينهما نصفين.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله، إلاّ أنّه قال: ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين(٢) .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر،

__________________

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٨ | ٤٨٢.

(٣) التهذيب ٦: ٣٠٣ | ٨٤٧.

(٤) الكافي ٧: ٤٢١ | ٢.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ | ٦٣.

(١) المقنع: ١٣٣.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٨ | ٤٨٣.

٤٥٢

عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام مثله، إلاّ أنّه قال: فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا(٣) .

١٣ - باب حكم ما اذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الاخر ثلاثة ودعوا ثالثا إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع اليهما ثمانية دراهم

[ ٢٤٠٢٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال: جاء رجلان إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا، ومر بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا، فلما فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضى، فقلت: يا هذا قاسمني، فقال: لا أفعل إلا على قدر الحصص من الخبز، قال: اذهبا فاصطلحا، فقال: يا أمير المؤمنين انه يأبى أن يعطيني إلا ثلاثة دراهم، ويأخذ هو خمسة دراهم، فاحملنا على القضاء، فقال له: يا عبدالله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال: نعم، قال: وتعلم أن خمس ارغفة خمسة عشر ثلثا؟ قال: نعم، قال: فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث، ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث، فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلث درهم، ولك أنت لثلثك درهم، فخذ أنت درهما وأعط هذا سبعة دراهم

__________________

(٣) التهذيب ٧: ١٨١ | ٧٩٧.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ | ٦٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

٤٥٣

ورواه الكليني، والمفيد، والشيخ كما يأتي في القضاء(١) .

١٤ - باب انهما اذا تداعيا خصا(*) قضى به لمن اليه معاقد القمط(**)

[ ٢٤٠٢٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن خص بين دارين؟ فزعم أن علياعليه‌السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.

محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري مثله(١) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن منصور بن حازم مثله، إلاّ أنّه قال: عن خطيرة بين دارين(٢) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٣) .

[ ٢٤٠٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، [ عن أبي جعفر ](١) ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّعليهم‌السلام أنه قضى في

__________________

(١) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١٤

فيه حديثان

* - الخص: الحائط من القصب بين الدارين.

* * - القمط: جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به اخشاب السقف. انظر ( مجمع البحرين - قمط - ٤: ٢٧٠ ).

١ - التهذيب ٧: ١٤٦ | ٦٤٩.

(١) الكافي ٥: ٢٩٦ | ٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٩٥ | ٣.

(٣) الفقيه ٣: ٥٦ | ١٩٦.

٢ - الفقيه ٣: ٥٧ | ١٩٧.

(١) اثبتناه من المصدر.

٤٥٤

رجلين اختصما إليه في خص، فقال: ان الخص للذي إليه القماط.

١٥ - باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه

[ ٢٤٠٢٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعة(١) ، عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد كلهم، عن أبان(٢) ، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع أذرع، وقال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : لا بل خمس أذرع.

[ ٢٤٠٣٠ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال: والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.

أقول: حمله بعض الاصحاب على الاستحباب، وبعضهم على احتياج المارة فيه إلى ذلك القدر(١) ، وقد تقدم مايدل على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه(٢) ، ويأتي ما يدل على المشتركات في احياء الموات(٣) .

____________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٣٠ | ٥٧٠، واورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من ابواب احياء الموات.

(١) في كثير من الاسانيد الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، ومن هنا ومن مواضع اُخر تعلم تلك الوسائط. « منه قده ».

(٢) « عن ابان » ليس في المصدر ...

٢ - الكافي ٥: ٢٩٦ | ٨.

(١) راجع مسالك الافهام ٢: ٢٨٩.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب عقد البيع وشروطه.

(٣) يأتي في الباب ٥ من ابواب احياء الموات.

٤٥٥

الفهرس

أبواب الخيار ٥

١ - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا ٥

٢ - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالابدان ولو بقصد سقوطه ٨

٣ - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط  ١٠

٤ - باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان واحداثه فيه ١٣

٥ - باب ان الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا ان ادعى عليه ١٤

٦ - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط اذا لم يخالف كتاب الله. ١٦

٧ - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها ١٨

٨ - باب ان المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري. ١٩

٩ - باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية ٢١

١٠ - باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع. ٢٣

١١ - باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ. ٢٤

١٢ - باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وانه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع  ٢٥

١٣ - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري. ٢٦

٤٥٦

١٤ - باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض.. ٢٧

١٥ - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره ٢٨

١٦ - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش   ٢٩

١٧ - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته ٣١

١٨ - باب انه لا يجوز بيع الاعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف.. ٣٣

١٩ - باب ان من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد المبيع لم يلزمه رد الهبة ٣٣

أبواب احكام العقود ٣٥

١ - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا معينا، وانه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا ٣٥

٢ - باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا. ٣٦

٣ - باب ان من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة ٣٨

٤ - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه ٣٩

٥ - باب ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك   ٤٠

٦ - باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه ٤٣

٧ - باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد. ٤٦

٨ - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إياه بربح وغيره نقدا ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضا ٤٨

٩ - باب انه يجوز ان يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين. ٥٤

١٠ - باب انه اذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة ٥٦

١١ - باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن. ٥٩

٤٥٧

١٢ - باب جواز بيع المرابحة ٦٠

١٣ - باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها ٦١

١٤ - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاجرة في حمل المال اليه ٦١

١٥ - باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه ٦٤

١٦ - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن الا أن يوليه، وجواز الحوالة به ٦٥

١٧ - باب عدم جواز الاقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة ٧١

١٨ - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري. ٧٢

١٩ - باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به ٧٣

٢٠ - باب جواز اخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء ٧٤

٢١ - باب ان من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وان قومها أو باع خيارها الا أن يخبر بالصورة ٧٧

٢٢ - باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتى صفقة واحدة ٧٩

٢٣ - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الاجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه ٨٠

٢٤ - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة ٨١

٢٥ - باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة ان كان، فان لم يذكره كان للمشتري مثله ٨٢

٢٦ - باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه او دفع طعاما ونحوه عن اجرة او دين فتغير سعره ٨٣

٢٧ - باب حكم فضول المكائيل والموازين. ٨٦

٢٨ - باب وجوب احتساب العربون من الثمن. ٨٩

٢٩ - باب ان من اشترى الارض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ٩٠

٤٥٨

٣٠ - باب ان من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها الا مع الشرط  ٩٠

٣١ - باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى والاسفل أم لا؟ ٩١

٣٢ - باب ان من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع وإلا فللمشتري إلا مع الشرط. ٩٢

٣٣ - باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا لم يجز أن يشتري لنفسه، ثم يبيع إياه بربح ولا يعلمه ٩٣

٣٤ - باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح. ٩٤

٣٥ - باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور ٩٥

٣٦ - باب انه اذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد. ٩٥

٣٧ - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل  ٩٦

أبواب احكام العيوب.. ٩٧

١ - باب ان كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد الا مع التبري من العيوب   ٩٧

٢ - باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة ٩٨

٣ - باب ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه ١٠١

٤ - باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الارش. ١٠٢

٥ - باب ان من اشترى جارية فوطأها، ثم علم انها كانت حبلى جاز له ردها، ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا، والعشر ان كانت بكرا ١٠٥

٦ - باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الارش. ١٠٨

٧ - باب ان من اشترى زيتا او سمنا او نحوهما فوجد فيه درديا خارجا عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض   ١٠٩

٤٥٩

٨ - باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو اجمالا، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري. ١١١

٩ - باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء الا ان يكون غشا بما يخفى فيجب بيانه ١١٢

١٠ - باب حكم العهدة في الاباق، وظهور زيادة من الطريق في الارض المبيعة ١١٤

أبواب الربا ١١٧

١ - باب تحريمه ١١٧

٢ - باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا ١٢٥

٣ - باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها ١٢٥

٤ - باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه ١٢٦

٥ - باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو ورث مالا فيه ربا ١٢٨

٦ - باب ان الربا لا يثبت الا في المكيل والموزون غالبا، وان الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص   ١٣٢

٧ - باب انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع اخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي. ١٣٥

٨ - باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل فيهما، ويجوز التساوي. ١٣٧

٩ - باب ان حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه ١٤٠

١٠ - باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة من الحنطة مع التراضي، وعدم التفاضل في الشعير  ١٤٢

١١ - باب كراهة بيع اللحم بالحيوان. ١٤٣

١٢ - باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة ١٤٤

١٣ - باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد، ويكره نسيئة وان يسلف احدهما في الاخر ١٤٤

١٤ - باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب.. ١٤٨

٤٦٠