وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 317969 / تحميل: 5877
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[ ٢٣٠٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبائع الرجل الشيء، فقال: لا بأس إذا كان أصل الشيء حلالاً.

[ ٢٣٠٩٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن شعيب الحدّاد، عن بشّار بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.

وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن شعيب الحداد مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن بشار بن بشار(٤) مثله(٥) .

[ ٢٣٠٩٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٨٢ / ٨٢٢.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٨ / ٤.

(١) الكافي ٥: ٢٠٨ / ذيل حديث ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٥.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧ / ٢٠٤.

(٤) في الفقيه: بشار بن يسار.

(٥) الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٥.

٤ - الكافي ٥: ٢٠٢ / ١.

٤١

لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثمّ أبيعه إياه، ثمّ اشتريه منه مكاني قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار، إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد، ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح، قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٠٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يبيع البيع، والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلّا أنّه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه.

قال: فقال: يا يونس إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لجابر بن عبدالله: كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل، قال: فقال له جابر: لا بقيت إلى ذلك الزمان، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره(٢) ردّه عليك؟ قال: قلت: نعم، قال: فلا تقربنه فلا تقربنه.

[ ٢٣٠٩٦ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم

____________________

(١) التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢٣.

٥ - التهذيب ٧: ١٩ / ٨٢.

(٢) في المصدر زيادة: منه.

٦ - قرب الإِسناد: ١١٤.

٤٢

أيحلّ؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) إلّا أنه قال: بعشرة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد (١) .

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك(٢) .

٦ - باب أنه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين (*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه

[ ٢٣٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يكون لي على الرجل الدارهم فيقول: بعني بيعاً(٣) اقضيك، فأبيعه المتاع ثمّ أشتريه منه وأقبض مالي، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن عمّار، عن أبي بكر الحضرمي مثله(٤) .

[ ٢٣٠٩٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٧ / ١٠٠.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

* - العينة: السلف، عين: أخذ بالعينة بالكسر أي السلف ( القاموس - عين - ٤: ٢٥٢ ).

١ - الكافي ٥: ٢٠٤ / ٥.

(٣) في التهذيب: متاعاً ( هامش المخطوط ) وفي الكافي: شيئاً.

(٤) التهذيب ٦: ١٩٦ / ٤٣٤.

٢ - الكافي ٥: ٢٠٤ / ٤.

٤٣

عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل تعين ثمّ حلّ دينه فلم يجد ما يقضي، أيتعين من صاحبه الذي عيّنه ويقضيه؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة عن سيف بن عميرة مثله(١) .

[ ٢٣٠٩٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر، فاشترى بيعاً من رجل إلى أجل، على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله(٢) .

[ ٢٣١٠٠ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة قال: قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) عيّنت الرجل عينة فحلت عليه، فقلت له: اقضني، فقال: ليس عندي فعيني حتّى اقضيك، فقال: عينه حتّى يقضيك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ٢٣١٠١ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٨، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٦.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ٧.

(٢) التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٥.

٤ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ٨.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٥.

٥ - التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٩، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٧.

٤٤

صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل، فإذا جاء الاجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيّني أيضاً حتّى اقضيك، قال: لا بأس ببيعه.

[ ٢٣١٠٢ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن بكار بن أبي بكر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يكون له على الرجل المال، فإذا جاء الاجل قال له: بعني متاعاً حتّى أبيعه فأقضي الذي لك علي، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن أبي بكر مثله، إلّا أنّه قال: فإذا حل قال له(١) .

[ ٢٣١٠٣ ] ٧ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن معمر الزيات قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير حتّى أشتري بها زيتاً فأبيعك، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٠٤ ] ٨ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً؟ قال: لا يبيعه نسّياً، فأما نقداً فليبعه بما شاء.

نسّياً، فأمّا نقداً فليبعه بما شاء.

[ ٢٣١٠٥ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٢)

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٠، والاستبصار ٣: ٨٠ / ٢٦٨.

(١) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٦.

٧ - التهذيب ٦: ٢٠٢ / ٤٥٦، و ٧: ١٢٧ / ٥٥٧ وفيه الحسن بن محمّد بن سماعة بدل الحسين بن سعيد.

٨ - التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٧.

٩ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٢٩، والاستبصار ٣: ٨٠ / ٢٦٩.

(٢) في التهذيبين زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

٤٥

أنّه قال: لا تقبض ممّا تعين يقول لا تعينه ثمّ تقبضه ممّا لك عليه.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مرّ(١) ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد

[ ٢٣١٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالاً، قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا، قال: وأيّ شيء يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود(٤) ثمّ قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه(٥) ،( وإلى أجل، فقال) (٦) : لا يسمي له أجلاً، إلّا أن يكون بيعاً لايوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا.

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ٢، ٤، ٥ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٨، وفي الحديث ٢٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب السلف.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١١.

(٤) في الفقيه: أحق به ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من الفقيه زيادة: حالاً ( هامش المخطوط ).

(٦) في الفقيه: حالّا وإلى أجل ( هامش المخطوط ).

٤٦

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٣١٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.

أقول: المراد أنّه لا يجوز أن يبيع شيئاً معيناً ليس عنده قبل أن يملكه، ويجوز أن يبيع أمراً كليّاً موصوفاً في الذمّة، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقيّة في الرواية لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ٢٣١٠٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح، ثمّ أشتريه فأبيعه منه، فقال: أليس إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؟ قلت بلى، قال: فلا بأس به، قلت: فإنّ من عندنا يفسده، قال: ولم؟ قلت: قد باع ما ليس عنده؟ قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده، قلت: بلى،

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١١.

(٢) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: محمّد بن أحمد بن يحيى.

(٤) مضى في الباب ١ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من هذا الباب، وفي أبواب السلف.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٠ / ٤.

٤٧

قال: فإنّما صلح من أجل أنّهم يسمّونه سلماً، إنّ أبي كان يقول: لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه.

[ ٢٣١٠٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني،عن الصادق( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، قال لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه.

ورواه الشيخ كما يأتي(١) .

[ ٢٣١١٠ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) عن آبائه - في مناهي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى عن بيع ماليس عندك، ونهى عن بيع وسلف.

أقول: تقدم وجهه(٢) ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٨ - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إيّاه بربح وغيره نقداً ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضا ً

[ ٢٣١١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١٠.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب السلف.

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥ من أبواب السلف.

الباب ٨

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٢.

٤٨

النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه، ثمّ تشتري له نحو الذي طلب، ثمّ توجبه على نفسك، ثمّ تبيعه منه بعد.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٣١١٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتيني يريد منّي طعاماً أو بيعاً نسيئاً، وليس عندي، أيصلح أن أبيعه إيّاه واقطع له سعره، ثمّ اشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه؟ قال: لا بأس به.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان مثله، إلّا أنه قال: لا بأس إذا قطع سعره(٢) .

[ ٢٣١١٣ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيء الرجل يطلب مّني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر، وليس عندي إلّا ألف درهم فأستعيره من جاري، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثمّ أشتريه منه أو آمرّ من يشتريه فأرده على أصحابه، قال: لا بأس به.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد بن حكيم الازدي(٣) ، والذي قبله، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان مثله.

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٠١ / ٧.

٢ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٣.

(٢) التهذيب ٧: ٤٤ / ١٩٠.

٣ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٤.

(٣) الكافي ٥: ١٩٩ / ١.

٤٩

[ ٢٣١١٤ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج(١) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنّما يحلّ الكلام، ويحرّم الكلام(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٢٣١١٥ ] ٥ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعاً وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتّى أشتري متاعاً فأبيعه منه؟ قال: نعم.

[ ٢٣١١٦ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه.

[ ٢٣١١٧ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) يجيئني الرجل يطلب(٤) بيع الحرير وليس عندي منه

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٦.

(١) في الكافي: خالد بن نجيح ( هامش المخطوط ).

(٢) فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة، فلا يكون بيع المعاطاة معتبراً، فتدبر. ( منه. قده ).

(٣) الكافي ٥: ٢٠١ / ٦.

٥ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٧.

٦ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٨.

٧ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٩.

(٤) في نسخة زيادة: مني ( هامش المخطوط ).

٥٠

شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والاجل حتّى نجتمع على شيء. ثمّ أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد بيعاً هو أحب إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن، الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله(٢) .

[ ٢٣١١٨ ] ٨ - وعنه، عن حماد، عن حريز وصفوان، عن العلاء جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه.

[ ٢٣١١٩ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العينة، فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه(٣) على الشيء من الربح فنتراضى به، ثمّ أنطلق فأشتري المتاع من أجله، لولا مكانه لم ارده، ثمّ آتيه به فأبيعه، فقال: ما أرى بهذا بأساً، لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه، وإن شاء رده فلست أرى به بأساً.

[ ٢٣١٢٠ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٠٠ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨٠٩.

٨ - التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢٠.

٩ - التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢١.

(٣) في المصدر: اُرضيه.

١٠ - التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢٢.

٥١

لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنا نعالج هذه العينة، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه، ثمّ نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئاً ولا ننقصه قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢١ ] ١١ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يريد أن يتعيّن من الرجل عينة فيقول له الرجل: أنا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتّى أشتري، فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته، ثمّ يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال: أليس إن شاء اشترى، وإن شاء ترك، وإن شاء البائع باعه، وإن شاء لم يبع؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢٢ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلب من رجل ثوباً بعينه، قال: ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها، فأخذها فاشترى بها ثوباً كما يريد، ثمّ جاء به، أيشتريه منه؟ فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت: بلى، قال: إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر؟ قلت: نعم، قال: لا بأس به.

[ ٢٣١٢٣ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.

____________________

١١ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٤.

١٢ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٥، والكافي ٥: ٢٠٣ / ٣.

١٣ - التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٥٠.

٥٢

محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٣١٢٤ ] ١٤ - وعن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن العينة وقلت: إنّ عامّة تجّارنا اليوم يعطون العينة، فأقصّ عليك كيف نعمل؟ قال: هات، قلت: ياتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول: أربحك دَه يازدَه، وأقول أنا: ده دوَازدَه فلا نزال نتراوض حتّى نتراوض على امرّ فإذا فرغنا: قلت أي متاع احب إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير، لانه لا يجد شيئاً اقل وضيعة منه، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة، فقال: أليس إن شئت لم تعطه، وإن شاء لم يأخذ منك؟ قلت بلى، قال: فأذهب فأشتري له ذلك الحرير، وأماكس بقدر جهدي، ثمّ أجيء به إلى بيتي فأبايعه، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة، وربما أعطيته على ماقاولته، وربما تعاسرنا فلم يكن شيء، فإذا اشترى مني لم يجد أحداً أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه منّي(٢) ، فيجيء ذلك فياخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله عليّ، فقال: لا تدفعها إلّا إلى صاحب الحرير، قلت: وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله مني، فقال: أليس إنه لو شاء لم يفعل ولو شئت انت لم تزد؟ فقلت: بلى لو أنّه هلك فمن مالي قال: لا بأس بهذا اذا انت لم تعد هذا فلا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩٨ / ٦.

١٤ - الكافي ٥: ٢٠٣ / ٢.

(٢) في نسخة: منه ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥، وفي الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٥٣

٩ - باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين

[ ٢٣١٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : ان سلسبيل(١) طلبت مني مأئة الف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا، وأبيعها ثوب وشيء تقوّم(٢) بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢٦ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية اخرى: لا بأس به اعطها مأئة الف وبعها الثوب بعشرة آلاف، واكتب عليها كتابين.

[ ٢٣١٢٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم(٣) ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل(٤) رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها إياه، فلما حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد ان يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّره؟ قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضي‌ الله ‌عنه ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه.

____________________

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ٩.

(١) في نسخة: سلسيل ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: عليَّ.

٢ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ذيل حديث ٩.

٣ - الكافي ٥: ٣١٦ / ٤٩.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه

(٤) في نسخة زيادة: عن ( هامش المخطوط ).

٥٤

[ ٢٣١٢٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخّرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبّة(١) تقوّم عليّ بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفاً وأؤخره بالمال، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢٩ ] ٥ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل يريد(٢) أن اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك، فيطلب مني مإلّا أزيده على مالي الذي لي عليه، أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤة تسوى مأئة درهم بألف درهم فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣١٣٠ ] ٦ - وبإسناده عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عمّه محمّد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له المال فيدخل(٤) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم، ويؤخّر عنه المال إلى وقت، قال: لا بأس به، قد أمرني أبي ففعلت ذلك، وزعم أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عنها فقال مثل ذلك.

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٧، الكافي ٥: ٢٠٥ / ١١.

(١) في نسخة: حبة ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٦.

(٢) في نسخة: اُريد ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٢٠٦ / ١٢.

٦ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٢٨.

(٤) في المصدر: قد حل.

٥٥

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسحاق بن عمّار نحوه(٢) .

[ ٢٣١٣١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن رجل كتب إلى العبد الصالح( عليه‌السلام ) يسأله أنّي اُعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، وانهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام؟ فكتب إليه: اقرضهم الدراهم قرضاً وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٠ - باب أنه اذا قوّم على الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلّال بيعه مرابحة

[ ٢٣١٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، وحماد بن عيسى، عن حريز جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم، فما فضل فهو لك، فقال: ليس به بأس.

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٠٥ / ١٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٢.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥ / ١٩٥.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذا الباب، وفي الباب الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه عموما في الاحاديث ٤، ٥، ٦، ٨ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

الباب ١٠

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٣١.

٥٦

ورواه الكلينى، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣١٣٣ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول: ما ازددت عليّ كذا وكذا فهو لك، فقال: لا بأس.

[ ٢٣١٣٤ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني وعثمان بن عيسى(٢) ، عن سماعة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة، ويقولون: بع فما ازددت فلك، فقال: لا بأس بذلك، ولكن لا يبيعهم مرابحة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل(٣) ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني وسماعة مثله(٤) .

[ ٢٣١٣٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن محمّد بن عمران(٥) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩٥ / ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٢.

٣ - التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٣.

(٢) في المصدر: وعمر بن عيسى.

(٣) الكافي ٥: ١٩٥ / ٣.

(٤) الفقيه ٣: ١٣٥ / ٥٨٨.

٤ - التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٦.

(٥) في المصدر: محمّد بن حمران، في هامش المخطوط عن نسخة.

٥٧

قال: سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، قال: لا بأس به.

[ ٢٣١٣٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن ربح ما لم يضمن.

[ ٢٣١٣٧ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً من أصحابه واليا فقال له: إنّي بعثتك إلى أهل الله - يعني أهل مكة - فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن.

[ ٢٣١٣٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يقول له الرجل: أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا وكذا، وإنما يشتري للناس ويقول: اجعل لي ربحاً على أن أشتري منك، فكرهه( عليه‌السلام )

[ ٢٣١٣٩ ] ٨ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في مناهي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى عن بيع ما لم يضمن.

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠٠٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٥٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١١ - باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن

[ ٢٣١٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقلّ ممّا قال البائع، فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) .

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

[ ٢٣١٤١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار مالم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا.

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٧٤ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ١٧١ / ٧٦٥.

(٣ و ٤) التهذيب ٧: ٢٢٩ / ١٠٠١ و ٢٦ / ١٠٩.

٢ - الكافي ٥: ١٧٤ / ٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الخيار.

٥٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(١) .

١٢ - باب جواز بيع المرابحة

[ ٢٣١٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وفضّالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأساً إذا صدق في المرابحة، وسمى ربحاً دانقين أو نصف درهم؟ فقال: لا بأس الحديث.

[ ٢٣١٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري؟ قال: جائز.

[ ٢٣١٤٤ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يبيع السلعة، ويشترط أنّ له نصفها، ثمّ يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٢) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦ / ١١٠.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٣٩.

٣ - قرب الإسناد: ١١٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٦ / ٩٣.

٦٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٣ - باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها

[ ٢٣١٤٥ ] ١ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٤ - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال اليه

[ ٢٣١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاماً ودعا له التجّار، فقالوا: نأخذه منك بده

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٤، ٩، ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع.

(٢) يأتي في الباب ١٣، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤، وفي الحديثين ١٨، ٢٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٣ / ٨٠.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٤، وفي الحديث ١٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٧ / ٢.

٦١

دوازده، قال لهم أبي: وكم يكون ذلك(١) ؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: فإنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفاً، فباعهم مساومة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، وعن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله الحلبي(٢) جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى قوله: - باثني عشر ألفاً(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله الحلبي ومحمّد بن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٣١٤٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أكره البيع بده يازده ودوازده، ولكن أبيعه بكذا وكذا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد(٥) مثله(٦) .

____________________

(١) قوله: « وكم يكون ذلك » مع ما علم أنه كان يعلم جميع اللغات يحتمل وجوها: منها التقية، وارادة إخفاء تلك الفضيلة، ومنها إرادة بيان معنى اللفظ لجميع أهل المجلس، ولعل أكثرهم لم يكن يفهم معناه، ومنها احتمال كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه، ويكون له اصطلاح خاص، ومنها الانكار عليهم في استعمال الالفاظ الفارسية وهم عرب، ولغة العرب واسعة جداً لا ضرورة إلى خلطها بغيرها، ويحتمل غير ذلك، ( منه. قده ).

(٢) في نسخة: عبد ربه الحلبي ( هامش المخطوط )

(٣) التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٤.

(٤) الفقيه ٣: ١٣٥ / ٥٨٩.

٢ - الكافي ٥: ١٩٧ / ٣.

(٥) في التهذيب: عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان.

(٦) التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٧.

٦٢

[ ٢٣١٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له جعفر بن حنان: ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلاً فيقول: أبايعك بده دوازده، وبده يازده؟ فقال ابو عبدالله( عليه‌السلام ) : هذا فاسد ولكن يقول: اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا، ويساومه على هذا فليس به بأس

وقال: اُساومه وليس عندي متاع؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣١٤٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن محمّد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي لأكره بيع عشرة باحدى عشر، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة.

قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ، فبعته مساومة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان مثله(١) .

[ ٢٣١٥٠ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن فضّالة، عن العلاء قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده، أو ده يازده، فقال: لابأس إنّما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. هو البيع يجعله جملة واحدة.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٢٠٤ / ٦.

٤ - الكافي ٥: ١٩٧ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٦.

٥ - التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٥.

٦٣

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء مثله إلّا أنه قال: لا بأس إنّما هو البيع يجعله جملة واحدة (١) .

[ ٢٣١٥١ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ الف ستة، قال: حساب الاجر للاجر.

١٥ - باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه

[ ٢٣١٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) إنّى كنت بعت رجلاً نخلاً كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهماً، والنخل فيه ثمر، فانطلق الّذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضت، قال: فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصرف(١) ، وغيره(٢) .

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٥.

٦ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الصرف.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف.

(٣) يأتي ما يدلّ على جواز بيع الثمرة قبل قبضها في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

٦٤

١٦ - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه، وجواز الحوالة به

[ ٢٣١٥٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أنّ تولّيه، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه، يعني: أنّه يوكل المشتري بقبضه.

[ ٢٣١٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل عليه كر من طعام، فاشترى كرّاً من رجل، وقال للرجل: انطلق فاستوف حقّك؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله(١) .

[ ٢٣١٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٥٦ ] ٤ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله

____________________

الباب ١٦

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦٠، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف.

٢ - الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦١، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب السلف.

(١) التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٤ - الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

٦٥

( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد بها ربحاً فليبع.

[ ٢٣١٥٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكال، قال: لا يصلح له ذلك.

[ ٢٣١٥٨ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه، قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٢٣١٥٩ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها، ثمّ يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام، فيكون صاحب الطعام هو الّذي يدفعه اليهم ويقبض الثمن؟ قال: لا بأس ما أراهم إلّا وقد شركوه الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٣) .

____________________

٥ - الكافي ٥: ١٧٨ / ٢.

٦ - الكافي ٥: ١٧٩ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥١.

(٢) المقنع: ١٢٣.

٧ - الكافي ٥: ١٨٠ / ٩، وأرد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٨.

٦٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) مثله(٢) .

[ ٢٣١٦٠ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه كيل ولا وزن، أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣١٦١ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه أنه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض، وإن كان يولّيه فلا بأس

وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه شيئاً فلا بأس، فإن ربح فلا بيع حتّى يقبضه.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (٤) .

[ ٢٣١٦٢ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم اشتروا بزّاً(٥) فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسموه، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن

____________________

(١) في التهذيب: محمّد بن يحيى

(٢) التهذيب ٧: ٣٨ / ١٦٠.

٨ - الكافي ٥: ٢٠٠ / ٣.

٩ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥٣.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٢٤ / ٨٤ و ١٢٣ / ٨٣.

(٤) قرب الإسناد: ١١٤.

١٠ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٤٠.

(٥) البز: الثياب وبائعه بزاز ( مجمع البحرين - بزز - ٤: ٨ ).

٦٧

يقبضه؟ قال: لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام، إن الطعام يكال.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(١) .

[ ٢٣١٦٣ ] ١١ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلّا أن تولّيه الّذي قام عليه.

[ ٢٣١٦٤ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه.

[ ٢٣١٦٥ ] ١٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة بن أيّوب، عن أبان جميعاً، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله، قال: لا يصلح له ذلك.

[ ٢٣١٦٦ ] ١٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وأبي صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثل ذلك وقال: لا تبعه حتّى تكيله.

[ ٢٣١٦٧ ] ١٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها، قال: لا حتّى

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٤.

١١ - التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٦.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٤٩.

١٤ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥٠، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥٢.

٦٨

يقبضها إلّا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح، أو يوليّه بعضهم فلا بأس.

[ ٢٣١٦٨ ] ١٦ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى طعاما ثمّ باعه قبل أن يكيله، قال: لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه، إلّا أن يوليه كما اشتراه(١) إذا لم يربح فيه أو يضع.

وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.

[ ٢٣١٦٩ ] ١٧ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : من احتكر طعاماً أو علفاً أو ابتاعه بغير حكرة، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتّى يقبضه ويكتاله.

[ ٢٣١٧٠ ] ١٨ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٢) .

[ ٢٣١٧١ ] ١٩ - وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجاج الكرخي قال:

____________________

١٦ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٤.

(١) في المصدر زيادة: فلا بأس أن يوليه كما اشتراه.

١٧ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٥.

١٨ - التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤١.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٣.

١٩ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

٦٩

قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) أشتري الطعام إلى أجل مسمّى فيطلبه التجّار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لابأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض(١) ، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله(٢) .

[ ٢٣١٧٢ ] ٢٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض.

[ ٢٣١٧٣ ] ٢١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن حمويه، عن الهزاني، عن أبي خليفة، عن مسدد بن مسرهد، عن أبي الاحوص، عن عبد العزيز بن رقية (٣) ، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم بن حزام قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه، فسألت النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: لا تبعه حتّى تقبضه.

[ ٢٣١٧٤ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهم‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى بيعاً كيلاً أو وزناً هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال: لا بأس فإن سمّى كيلاً أو وزناً فلا يصلح بيعه حتّى تكيله أو تزنه.

____________________

(١) في الفقيه: أن تدفع أو تقبض( هامش المخطوط) .

(٢) الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٦٩.

٢٠ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٤٩، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٢١ - أمالي الطوسي ٢: ١٤.

(٣) في المصدر: عبد العزيز بن رفيع.

٢٢ - قرب الإسناد: ١١٤.

٧٠

[ ٢٣١٧٥ ] ٢٣ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع، فقال له: بعني الّذي اشتريته مني، وحطّ عنّي كذا وكذا، وأقاصك بمالي عليك، أيحلّ ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

[ ٢٣١٧٦ ] ٢٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم، قال له: اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو عليّ، أيحلّ ذلك؟ قال: اذا تراضيا فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التقويم على الدلّال(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار(٣) ، وغيره(٤) .

١٧ - باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة

[ ٢٣١٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى ثوباً( ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه) (٥) ثمّ ردّه على صاحبه، فأبى أن يقيله(٦)

____________________

٢٣ - قرب الإِسناد: ١١٤.

٢٤ - قرب الإِسناد: ١١٤.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من ابواب السلف.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٢.

(٥) ما بين القوسين لم ترد في المصدر.

(٦) في الكافي: يقبله ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب

٧١

إلّا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد.

ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، إلّا أنه ترك قوله: ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه(٤) .

١٨ - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري

[ ٢٣١٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، من أصحاب الرقيق قال: اشتريت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت، فقال: لتأخذنّ فأخذتها، وقال: لا تأخذ من البائع.

[ ٢٣١٧٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنه قال: لتأخذنّ، فأخذتها، فقال: لتأخذنّ من البائع.

أقول: يحتمل تعدّد الروايتين.

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩٥ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٥.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٨٥ / ٣، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٣٠ من أبواب الإِجارة.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٦ / ٦٨٩، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الإِجارة.

٧٢

١٩ - باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به

[ ٢٣١٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاشاني(١) قال: كتبت اليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) - وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين: جعلت فداك رجل أمر رجلاً أن يشتري له متاعاً أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع؟ من مال الأمرّ أو من مال المأمور؟ فكتب: من مال الآمر.

ورواه الكليني، عن محمّد بن جعفر أبي العباس الكوفي، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، وعن علي بن إبراهيم جميعاً، عن علي بن محمّد القاشاني(٢) مثله إلّا أنّه قال: يعنى أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) .

[ ٢٣١٨١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلّهم، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك إنّما أخاف أن يغرموه أكثر ممّا يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٥.

(١ و ٢) في التهذيب والكافي: علي بن محمد القاساني

(٣) الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٤.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٧ / ٦٩٢.

٧٣

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب جواز اخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء

[ ٢٣١٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وغيره عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأجر السمسار إنّما يشتري للناس يوماً بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه قال: إنّما هو مثل الاجير(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٣١٨٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السمسار أيشتري بالأجر

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١٩ من الباب ٢٩، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الاجارة.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الاحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٦ / ٤.

(٢) في نسخة من التهذيب: مثل الاجير ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٧.

(٤) التهذيب ٧: ٥٧ / ٢٤٧.

٢ - الكافي ٥: ١٩٦ / ٥.

٧٤

فيدفع اليه الورق ويشترط عليه أنّك تأتي بما نشتري، فما شئت أخذته، وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت، ودع ما كرهت، قال: لا بأس(١) .

ورواه الصدوق بالإِسناد الّذي قبله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان مثله(٣) .

[ ٢٣١٨٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن يسار(٤) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يدلّ على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر، قال: هذه اجرة لا بأس بها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[ ٢٣١٨٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعاً والربح بيني وبينك، فقال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد مثله(٦) .

____________________

(١) هذه الصورة ليست مضاربة، لانه لم يذكر أن العامل اشترى وباع، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع وليست إجارة لجهالة الاُجرة، بل هي معاملة ( منه. قده ).

(٢) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٨.

(٣) التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٨٥ / ١.

(٤) في المصدر: الحسين بن بشار.

(٥) التهذيب ٧: ١٥٦ / ٦٩١.

٤ - التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٤.

(٦) الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٢.

٧٥

[ ٢٣١٨٦ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقول للرجل: أشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحاً، وتجعل لي فيه شيئاً على أن أشتري منك؟ فكره ذلك.

[ ٢٣١٨٧ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبي وأنا حاضر فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدواب أو الغلام أو الخادم، ونجعل له جعلاً؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس به.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم وغيره، عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

وعنه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ٢٣١٨٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يقول له الرجل: أشتري منك الطعام على أن تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا وكذا وإنّما يشتري للناس، ويقول: اجعل لي ربحاً على أن أشتري منك؟ فكرهه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في

____________________

٥ - التهذيب ٧: ١٥٧ / ٦٩٤.

٦ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجعالة.

(١، ٢) التهذيب ٧: ١٥٦ / ٦٨٨ و ٦٩٠.

٧ - الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في البابين ١٠، ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به.

٧٦

الاجارة(١) ، وفي الجعالة(٢) ، وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع اُمّ الولد في ثمن رقبتها(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٢١ - باب أن من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة

[ ٢٣١٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يشتري المتاع جميعاً بثمن، ثمّ يقوْم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوباً ثوباً؟ قال: لا حتّى يبين له(٥) إنّما قوّمه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٦) .

[ ٢٣١٩٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً أيبيعه مرابحة ثوباً ثوباً؟ قال: لا حتّى يبين له إنّما قوّمه.

[ ٢٣١٩١ ] ٣ - وعنه، عن النضر بن سويد وفضّالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد - في حديث - قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الاجارة.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الجعالة.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان.

(٤) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ١ من أبواب الشركة.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٩.

(٥) في الفقيه زيادة: أنه ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٠.

٢ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٩.

٣ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٧٧

رجل ابتاع متاعاً جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أنّي ابتعته جماعة فيقولون: كيف قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذا، وهذا بكذا، قال: لا بأس به، قلت: فانهم يزيدونه على ما قوم، قال إلّا أن يزيدوه على ما قوّم.

[ ٢٣١٩٢ ] ٤ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عيسى ابن أبي منصور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب، ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقلّ( أو أكثر) (١) ؟ قال: فقال: ما اُحب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء.

فقال له إسماعيل ابنه: فإنّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فردّ عليه مرارا، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) : بقيته سواء، ثمّ قال: ما اُحبّ هذا البيع.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، وزاد: وكرهه لموضع الغبن(٤) ، وكذا رواية الصدوق في نسخة.

[ ٢٣١٩٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٥٧ / ٢٤٦.

(١) ليس في نسخة من الكافي ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: أن يأخذها خيارها، أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٣٥ / ٥٨٧.

(٤) الكافي ٥: ١٩٦ / ٦.

٥ - الكافي ٥: ١٩٧ / ١.

٧٨

الحكم، عن محمّد بن أسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً بالثمن ثمّ يقوّم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله جميعاً، أيبيعه مرابحة؟ قال: لا حتّى يبّين له إنّما قوّمه.

[ ٢٣١٩٤ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نشتري العدل فيه مأئة ثوب خيار وشرار، دست شمار درهم، فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوباً بربح درهم درهم، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال: لا إلّا أن يشتري الثوب وحده.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه(١) .

٢٢ - باب انه لا يجوز للدلّال أن يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتّى صفقة واحدة

[ ٢٣١٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن هؤلاء الثلاثة - يعني: حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى - عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل اليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه الثلاثة، وبعضها أفضل من بعض، فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جملة؟ فقال: ما يعجبني.

____________________

٦ - الكافي ٥: ١٩٩ / ٨.

(١) التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٥١.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٥٧ / ٦٩٣.

٧٩

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

٢٣ - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه

[ ٢٣١٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن الحسن، عن حماد(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى العطار مثله(٤) .

[ ٢٣١٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه(٥) ، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل، قال: فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٣٤ / ١٠٢٢.

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٦ / ٧.

(٢) في التهذيب: الحسن بن الحسين، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )، وفي الوافي ٣: ٩٢ نقلا عن الكافي: الحسن بن الحسين، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

وذكر الشيخ عين هذه الرواية في التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٤ وسندها: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عن أبي عبدالله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ).

(٣) في نسخة: الدراهم من الدنانير ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ٢٤٨٥٧.

٢ - التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٢.

(٥) « عن أبيه » ليس في المصدر.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473