وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 471

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 471
المشاهدات: 271839
تحميل: 3841


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 471 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271839 / تحميل: 3841
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

[ ٢٣٠٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يبائع الرجل الشيء، فقال: لا بأس إذا كان أصل الشيء حلالا.

[ ٢٣٠٩٣ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن شعيب الحداد، عن بشار بن يسار قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.

وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن شعيب الحداد مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري(٢) .

وبإسناده عن محمد بن يحيى(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن بشار بن بشار(٤) مثله(٥) .

[ ٢٣٠٩٤ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت

__________________

٢ - الفقيه ٣: ١٨٢ | ٨٢٢.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٨ | ٤.

(١) الكافي ٥: ٢٠٨ | ذيل حديث ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨ | ٢٠٥.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧ | ٢٠٤.

(٤) في الفقيه: بشار بن يسار.

(٥) الفقيه ٣: ١٣٤ | ٥٨٥.

٤ - الكافي ٥: ٢٠٢ | ١.

٤١

لابي عبداللهعليه‌السلام : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه، ثم اشتريه منه مكاني قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار، إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح، قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٠٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يبيع البيع، والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه.

قال: فقال: يا يونس ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لجابر بن عبدالله: كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل، قال: فقال له جابر: لا بقيت إلى ذلك الزمان، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره(١) رده عليك؟ قال: قلت: نعم، قال: فلا تقربنه فلا تقربنه.

[ ٢٣٠٩٦ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة دراهم

__________________

(١) التهذيب ٧: ٥١ | ٢٢٣.

٥ - التهذيب ٧: ١٩ | ٨٢.

(١) في المصدر زيادة: منه.

٦ - قرب الإسناد: ١١٤.

٤٢

أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلا أنه قال: بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد(١) .

أقول: ويأتي مايدل على ذلك(٢) .

٦ - باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين(*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه

[ ٢٣٠٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : يكون لي على الرجل الدارهم فيقول: بعني بيعا(١) اقضيك، فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن عمار، عن أبي بكر الحضرمي مثله(٢) .

[ ٢٣٠٩٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن

__________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٧ | ١٠٠.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

* - العينة: السلف، عين: أخذ بالعينة بالكسر أي السلف ( القاموس - عين - ٤: ٢٥٢ ).

١ - الكافي ٥: ٢٠٤ | ٥.

(١) في التهذيب: متاعا ( هامش المخطوط ) وفي الكافي: شيئا.

(٢) التهذيب ٦: ١٩٦ | ٤٣٤.

٢ - الكافي ٥: ٢٠٤ | ٤.

٤٣

عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي، أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن سيف بن عميرة مثله(١) .

[ ٢٣٠٩٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر، فاشترى بيعا من رجل إلى أجل، على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله(١) .

[ ٢٣١٠٠ ] ٤ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة قال: قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام عينت الرجل عينة فحلت عليه، فقلت له: اقضني، فقال: ليس عندي فعيني حتّى اقضيك، فقال: عينه حتى يقضيك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام وذكر مثله.

[ ٢٣١٠١ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨ | ٢٠٨، والاستبصار ٣: ٧٩ | ٢٦٦.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٥ | ٧.

(١) التهذيب ٧: ٥٠ | ٢١٥.

٤ - الكافي ٥: ٢٠٥ | ٨.

(١) الفقيه ٣: ١٨٣ | ٨٢٥.

٥ - التهذيب ٧: ٤٨ | ٢٠٩، والاستبصار ٣: ٧٩ | ٢٦٧.

٤٤

صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل، فاذا جاء الاجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى اقضيك، قال: لا بأس ببيعه.

[ ٢٣١٠٢ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن بكار بن أبي بكر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يكون له على الرجل المال، فاذا جاء الاجل قال له: بعني متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك علي، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن أبي بكر مثله، إلا أنه قال: فاذا حل قال له(١) .

[ ٢٣١٠٣ ] ٧ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن معمر الزيات قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٠٤ ] ٨ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً؟ قال: لا يبيعه نسّياً، فأما نقدا فليبعه بما شاء.

نسيا، فأما نقدا فليبعه بما شاء.

[ ٢٣١٠٥ ] ٩ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(١)

__________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٩ | ٢١٠، والاستبصار ٣: ٨٠ | ٢٦٨.

(١) الفقيه ٣: ١٨٣ | ٨٢٦.

٧ - التهذيب ٦: ٢٠٢ | ٤٥٦، و ٧: ١٢٧ | ٥٥٧ وفيه الحسن بن محمد بن سماعة بدل الحسين بن سعيد.

٨ - التهذيب ٧: ٤٨ | ٢٠٧.

٩ - التهذيب ٧: ٥٣ | ٢٢٩، والاستبصار ٣: ٨٠ | ٢٦٩.

(١) في التهذيبين زيادة: عن أبي عبدالله عليه‌السلام .

٤٥

أنه قال: لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه ممالك عليه.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مر(٢) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٧ - باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد

[ ٢٣١٠٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا، قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا، قال: وأي شيء يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فاذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فاذا لم يكن إلى أجل كان أجود(١) ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه(٢) ، ( وإلى أجل، فقال )(٣) : لا يسمي له أجلا، إلا أن يكون بيعا لايوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا.

__________________

(٢) مر في الاحاديث ٢، ٤، ٥ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٨، وفي الحديث ٢٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب السلف.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٩ | ٢١١.

(١) في الفقيه: أحق به ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من الفقيه زيادة: حالا ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: حالا وإلى أجل ( هامش المخطوط ).

٤٦

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه(٤) .

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله(٥) .

[ ٢٣١٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.

أقول: المراد أنه لا يجوز أن يبيع شيئا معينا ليس عنده قبل أن يملكه، ويجوز أن يبيع أمرا كليا موصوفا في الذمة، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقية في الرواية لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٣١٠٨ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح، ثم أشتريه فأبيعه منه، فقال: أليس إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؟ قلت بلى، قال: فلا بأس به، قلت: فان من عندنا يفسده، قال: ولم؟ قلت: قد باع ما ليس عنده؟ قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده، قلت: بلى،

____________

(٤) الفقيه ٣: ١٧٩ | ٨١١.

(٥) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٠ | ١٠٠٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: محمد بن أحمد بن يحيى.

(٢) مضى في الباب ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من هذا الباب، وفي أبواب السلف.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٠ | ٤.

٤٧

قال: فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما، إن أبي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه.

[ ٢٣١٠٩ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني،عن الصادقعليه‌السلام في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، قال لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه.

ورواه الشيخ كما يأتي(١) .

[ ٢٣١١٠ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادقعليه‌السلام عن آبائه - في مناهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال: ونهى عن بيع ماليس عندك، ونهى عن بيع وسلف.

أقول: تقدم وجهه(١) ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

٨ - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إياه بربح وغيره نقدا ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضا

[ ٢٣١١١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

__________________

٤ - الفقيه ٣: ١٧٩ | ٨١٠.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب السلف.

٥ - الفقيه ٤: ٤ | ١.

(١) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب، وفي الباب ٥ من أبواب السلف.

الباب ٨

فيه ١٤ حديثا

١ - التهذيب ٧: ٤٩ | ٢١٢.

٤٨

النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه، ثمّ تشتري له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك، ثم تبيعه منه بعد.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٣١١٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيئا، وليس عندي، أيصلح أن أبيعه اياه واقطع له سعره، ثم اشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه؟ قال: لا بأس به.

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان مثله، إلا أنه قال: لا بأس إذا قطع سعره(١) .

[ ٢٣١١٣ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : يجيء الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر، وليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه، قال: لا بأس به.

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد بن حكيم الازدي(١) ، والذي قبله، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان مثله.

__________________

(١) الكافي ٥: ٢٠١ | ٧.

٢ - التهذيب ٧: ٤٩ | ٢١٣.

(١) التهذيب ٧: ٤٤ | ١٩٠.

٣ - التهذيب ٧: ٤٩ | ٢١٤.

(١) الكافي ٥: ١٩٩ | ١.

٤٩

[ ٢٣١١٤ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج(١) قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنما يحل الكلام، ويحرم الكلام(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٢٣١١٥ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه؟ قال: نعم.

[ ٢٣١١٦ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه.

[ ٢٣١١٧ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام يجيئني الرجل يطلب(١) بيع الحرير وليس عندي منه

__________________

٤ - التهذيب ٧: ٥٠ | ٢١٦.

(١) في الكافي: خالد بن نجيح ( هامش المخطوط ).

(٢) فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة، فلا يكون بيع المعاطاة معتبرا، فتدبر. ( منه. قده ).

(٣) الكافي ٥: ٢٠١ | ٦.

٥ - التهذيب ٧: ٥٠ | ٢١٧.

٦ - التهذيب ٧: ٥٠ | ٢١٨.

٧ - التهذيب ٧: ٥٠ | ٢١٩.

(١) في نسخة زيادة: مني ( هامش المخطوط ).

٥٠

شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شيء. ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس.

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن، الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله(٣) .

[ ٢٣١١٨ ] ٨ - وعنه، عن حماد، عن حريز وصفوان، عن العلاء جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه.

[ ٢٣١١٩ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن العينة، فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه(١) على الشيء من الربح فنتراضى به، ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله، لولا مكانه لم ارده، ثم آتيه به فأبيعه، فقال: ما أرى بهذا بأسا، لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه، وإن شاء رده فلست أرى به بأسا.

[ ٢٣١٢٠ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت

__________________

(٢) الكافي ٥: ٢٠٠ | ٥.

(٣) الفقيه ٣: ١٧٩ | ٨٠٩.

٨ - التهذيب ٧: ٥١ | ٢٢٠.

٩ - التهذيب ٧: ٥١ | ٢٢١.

(١) في المصدر: اُرضيه.

١٠ - التهذيب ٧: ٥١ | ٢٢٢.

٥١

لابي الحسنعليه‌السلام : إنا نعالج هذه العينة، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه، ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢١ ] ١١ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة فيقول له الرجل: أنا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتى أشتري، فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته، ثم يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال: أليس إن شاء اشترى، وإن شاء ترك، وإن شاء البائع باعه، وإن شاء لم يبع؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢٢ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه، قال: ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها، فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد، ثم جاء به، أيشتريه منه؟ فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت: بلى، قال: إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر؟ قلت: نعم، قال: لا بأس به.

[ ٢٣١٢٣ ] ١٣ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.

__________________

١١ - التهذيب ٧: ٥٢ | ٢٢٤.

١٢ - التهذيب ٧: ٥٢ | ٢٢٥، والكافي ٥: ٢٠٣ | ٣.

١٣ - التهذيب ٧: ٥٨ | ٢٥٠.

٥٢

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣١٢٤ ] ١٤ - وعن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن العينة وقلت: إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة، فأقص عليك كيف نعمل؟ قال: هات، قلت: ياتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول: اربحك ده يازده، وأقول أنا: ده دوازده فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على امر فاذا فرغنا: قلت أي متاع احب إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير، لانه لا يجد شيئا اقل وضيعة منه، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة، فقال: أليس إن شئت لم تعطه، وإن شاء لم يأخذ منك؟ قلت بلى، قال: فأذهب فأشتري له ذلك الحرير، وأماكس بقدر جهدي، ثم أجيء به إلى بيتي فأبايعه، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة، وربما أعطيته على ماقاولته، وربما تعاسرنا فلم يكن شيء، فاذا اشترى مني لم يجد احدا أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه مني(١) ، فيجيء ذلك فياخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله عليّ، فقال: لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير، قلت: وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله مني، فقال: أليس إنه لو شاء لم يفعل ولو شئت انت لم تزد؟ فقلت: بلى لو أنّه هلك فمن مالي قال: لا بأس بهذا اذا انت لم تعد هذا فلا بأس به.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

(١) الكافي ٥: ١٩٨ | ٦.

١٤ - الكافي ٥: ٢٠٣ | ٢.

(١) في نسخة: منه ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥، وفي الباب ٧ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٥٣

٩ - باب انه يجوز ان يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين

[ ٢٣١٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : ان سلسبيل(١) طلبت مني مأئة الف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا، وأبيعها ثوب وشيء تقوم(٢) بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢٦ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية اخرى: لا بأس به اعطها مأئة الف وبعها الثوب بعشرة آلاف، واكتب عليها كتابين.

[ ٢٣١٢٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم(١) ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل(٢) رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها إياه، فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد ان يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخره؟ قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبيرضي‌الله‌عنه ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه.

__________________

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٥ | ٩.

(١) في نسخة: سلسيل ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: عليَّ.

٢ - الكافي ٥: ٢٠٥ | ذيل حديث ٩.

٣ - الكافي ٥: ٣١٦ | ٤٩.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه

(٢) في نسخة زيادة: عن ( هامش المخطوط ).

٥٤

[ ٢٣١٢٨ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبة(١) تقوّم عليّ بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفا وأؤخره بالمال، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢٩ ] ٥ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل يريد(١) أن اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك، فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى مأئة درهم بألف درهم فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣١٣٠ ] ٦ - وبإسناده عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عمه محمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضاعليه‌السلام : الرجل يكون له المال فيدخل(١) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم، ويؤخر عنه المال إلى وقت، قال: لا بأس به، قد أمرني أبي ففعلت ذلك، وزعم أنه سأل أبا الحسنعليه‌السلام عنها فقال مثل ذلك.

__________________

٤ - التهذيب ٧: ٥٢ | ٢٢٧، الكافي ٥: ٢٠٥ | ١١.

(١) في نسخة: حبة ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٧: ٥٢ | ٢٢٦.

(١) في نسخة: اُريد ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٢٠٦ | ١٢.

٦ - التهذيب ٧: ٥٣ | ٢٢٨.

(١) في المصدر: قد حل.

٥٥

ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار نحوه(٣) .

[ ٢٣١٣١ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن رجل كتب إلى العبد الصالحعليه‌السلام يسأله اني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، وانهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام؟ فكتب إليه: اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٠ - باب انه اذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة

[ ٢٣١٣٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، وحماد بن عيسى، عن حريز جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم، فما فضل فهو لك، فقال: ليس به بأس.

__________________

(٢) الكافي ٥: ٢٠٥ | ١٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٣ | ٢.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥ | ١٩٥.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذا الباب، وفي الباب الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) يأتي ما يدل عليه عموما في الاحاديث ٤، ٥، ٦، ٨ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

الباب ١٠

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٥٣ | ٢٣١.

٥٦

ورواه الكلينى، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣١٣٣ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول: ما ازددت عليّ كذا وكذا فهو لك، فقال: لا بأس.

[ ٢٣١٣٤ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني وعثمان بن عيسى(١) ، عن سماعة جميعا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة، ويقولون: بع فما ازددت فلك، فقال: لا بأس بذلك، ولكن لا يبيعهم مرابحة.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل(٢) ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني وسماعة مثله(٣) .

[ ٢٣١٣٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن محمد بن عمران(١) ، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام

__________________

(١) الكافي ٥: ١٩٥ | ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٥٤ | ٢٣٢.

٣ - التهذيب ٧: ٥٤ | ٢٣٣.

(١) في المصدر: وعمر بن عيسى.

(٢) الكافي ٥: ١٩٥ | ٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٣٥ | ٥٨٨.

٤ - التهذيب ٧: ٢٣٥ | ١٠٢٦.

(١) في المصدر: محمد بن حمران، في هامش المخطوط عن نسخة.

٥٧

قال: سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، قال: لا بأس به.

[ ٢٣١٣٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن.

[ ٢٣١٣٧ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلا من أصحابه واليا فقال له: إنّي بعثتك إلى أهل الله - يعني أهل مكة - فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن.

[ ٢٣١٣٨ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل يقول له الرجل: أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا وكذا، وإنما يشتري للناس ويقول: اجعل لي ربحا على أن أشتري منك، فكرههعليه‌السلام

[ ٢٣١٣٩ ] ٨ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه - في مناهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال: ونهى عن بيع ما لم يضمن.

__________________

٥ - التهذيب ٧: ٢٣٠ | ١٠٠٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ٧: ٢٣١ | ١٠٠٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٧ - الفقيه ٣: ١٣٤ | ٥٨٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٨ - الفقيه ٤: ٤ | ١.

٥٨

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

١١ - باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن

[ ٢٣١٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع، فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(٢) .

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .

[ ٢٣١٤١ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا التاجران صدقا بورك لهما فاذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار مالم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.

__________________

(١) يأتي في الاحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٧٤ | ١.

(١) الفقيه ٣: ١٧١ | ٧٦٥.

(٢ و ٣) التهذيب ٧: ٢٢٩ | ١٠٠١ و ٢٦ | ١٠٩.

٢ - الكافي ٥: ١٧٤ | ٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الخيار.

٥٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(١) .

١٢ - باب جواز بيع المرابحة

[ ٢٣١٤٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وفضالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة، وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال: لا بأس الحديث.

[ ٢٣١٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، قال: سالت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري؟ قال: جائز.

[ ٢٣١٤٤ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يبيع السلعة، ويشترط أن له نصفها، ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )(١) .

__________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦ | ١١٠.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٥٥ | ٢٣٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٨ | ١٠٣٩.

٣ - قرب الإسناد: ١١٤.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٦ | ٩٣.

٦٠