وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 471

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 471
المشاهدات: 271871
تحميل: 3841


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 471 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271871 / تحميل: 3841
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

١٣ - باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها

[ ٢٣١٤٥ ] ١ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٤ - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاجرة في حمل المال اليه

[ ٢٣١٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قدم لابي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار، فقالوا: نأخذه منك بده

__________________

(٢) تقدم في الاحاديث ٤، ٩، ١٤ من الباب ٨ من هذه الابواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع.

(٣) يأتي في الباب ١٣، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤، وفي الحديثين ١٨، ٢٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٣ | ٨٠.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٤، وفي الحديث ١٨ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٧ | ٢.

٦١

دوازده، قال لهم أبي: وكم يكون ذلك(١) ؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا، فباعهم مساومة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، وعن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله الحلبي(٢) جميعا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - إلى قوله: - باثني عشر ألفا(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله الحلبي ومحمد بن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٤) .

[ ٢٣١٤٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إني أكره البيع بده يازده ودوازده، ولكن أبيعه بكذا وكذا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد(١) مثله(٢) .

__________________

(١) قوله: « وكم يكون ذلك » مع ما علم أنه كان يعلم جميع اللغات يحتمل وجوها: منها التقية، وارادة إخفاء تلك الفضيلة، ومنها إرادة بيان معنى اللفظ لجميع أهل المجلس، ولعل أكثرهم لم يكن يفهم معناه، ومنها احتمال كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه، ويكون له اصطلاح خاص، ومنها الانكار عليهم في استعمال الالفاظ الفارسية وهم عرب، ولغة العرب واسعة جدا لا ضرورة إلى خلطها بغيرها، ويحتمل غير ذلك، ( منه. قده ).

(٢) في نسخة: عبد ربه الحلبي ( هامش المخطوط )

(٣) التهذيب ٧: ٥٤ | ٢٣٤.

(٤) الفقيه ٣: ١٣٥ | ٥٨٩.

٢ - الكافي ٥: ١٩٧ | ٣.

(١) في التهذيب: عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان.

(٢) التهذيب ٧: ٥٥ | ٢٣٧.

٦٢

[ ٢٣١٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فقال له جعفر بن حنان: ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول: أبايعك بده دوازده، وبده يازده؟ فقال ابو عبداللهعليه‌السلام : هذا فاسد ولكن يقول: اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا، ويساومه على هذا فليس به بأس

وقال: اُساومه وليس عندي متاع؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣١٤٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن محمد قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : اني لاكره بيع عشرة باحدى عشر، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة.

قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ، فبعته مساومة.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله(١) .

[ ٢٣١٥٠ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن فضالة، عن العلاء قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده، أو ده يازده، فقال: لابأس إنما هذه المراوضة، فاذا جمع البيع جعله جملة واحدة. هو البيع يجعله جملة واحدة.

__________________

٣ - الكافي ٥: ٢٠٤ | ٦.

٤ - الكافي ٥: ١٩٧ | ٤.

(١) التهذيب ٧: ٥٤ | ٢٣٦.

٥ - التهذيب ٧: ٥٤ | ٢٣٥.

٦٣

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء مثله إلا أنه قال: لا بأس انما هو البيع يجعله جملة واحدة(١) .

[ ٢٣١٥١ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل الف ستة، قال: حساب الاجر للاجر.

١٥ - باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه

[ ٢٣١٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام انى كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما، والنخل فيه ثمر، فانطلق الّذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضت، قال: فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف(١) ، وغيره(٢) .

__________________

(١) قرب الإسناد: ١٥.

٦ - التهذيب ٧: ١١٤ | ٤٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الصرف.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٧٧ | ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف.

(٢) يأتي ما يدل على جواز بيع الثمرة قبل قبضها في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

٦٤

١٦ - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن الا أن يوليه، وجواز الحوالة به

[ ٢٣١٥٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه، يعني: انه يوكل المشتري بقبضه.

[ ٢٣١٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل عليه كر من طعام، فاشترى كرا من رجل، وقال للرجل: انطلق فاستوف حقك؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله(١) .

[ ٢٣١٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٥٦ ] ٤ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله

____________

الباب ١٦

فيه ٢٤ حديثا

١ - الفقيه ٣: ١٢٩ | ٥٦٠، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف.

٢ - الفقيه ٣: ١٢٩ | ٥٦١، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب السلف.

(١) التهذيب ٧: ٣٧ | ١٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ١٣١ | ٥٦٩، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٤ - الفقيه ٣: ١٣٢ | ٥٧٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

٦٥

عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع.

[ ٢٣١٥٧ ] ٥ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال، قال: لا يصلح له ذلك.

[ ٢٣١٥٨ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا(٢) .

[ ٢٣١٥٩ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائني قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها، ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام، فيكون صاحب الطعام هو الّذي يدفعه اليهم ويقبض الثمن؟ قال: لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(١) .

__________________

٥ - الكافي ٥: ١٧٨ | ٢.

٦ - الكافي ٥: ١٧٩ | ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣٦ | ١٥١.

(٢) المقنع: ١٢٣.

٧ - الكافي ٥: ١٨٠ | ٩، وأرد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ١٣٠ | ٥٦٨.

٦٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) مثله(٣) .

[ ٢٣١٦٠ ] ٨ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن، أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣١٦١ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه أنه سأل أخاه موسى بن جعفرعليه‌السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان يوليه فلا بأس

وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس، فإن ربح فلا بيع حتى يقبضه.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله(٢) .

[ ٢٣١٦٢ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قوم اشتروا بزا(١) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه، أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن

__________________

(٢) في التهذيب: محمد بن يحيى ...

(٣) التهذيب ٧: ٣٨ | ١٦٠.

٨ - الكافي ٥: ٢٠٠ | ٣.

٩ - التهذيب ٧: ٣٦ | ١٥٣.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٤ | ٨٤ و ١٢٣ | ٨٣.

(٢) قرب الإسناد: ١١٤.

١٠ - التهذيب ٧: ٥٥ | ٢٤٠.

(١) البز: الثياب وبائعه بزاز ( مجمع البحرين - بزز - ٤: ٨ ).

٦٧

يقبضه؟ قال: لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام، إن الطعام يكال.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(٢) .

[ ٢٣١٦٣ ] ١١ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن تولّيه الذي قام عليه.

[ ٢٣١٦٤ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه.

[ ٢٣١٦٥ ] ١٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب، عن أبان جميعاً، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله، قال: لا يصلح له ذلك.

[ ٢٣١٦٦ ] ١٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وأبي صالح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثل ذلك وقال: لا تبعه حتى تكيله.

[ ٢٣١٦٧ ] ١٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها، قال: لا حتى

__________________

(٢) الفقيه ٣: ١٣٦ | ٥٩٤.

١١ - التهذيب ٧: ٣٥ | ١٤٦.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٥ | ١٤٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٦ | ١٤٩.

١٤ - التهذيب ٧: ٣٦ | ١٥٠، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٦ | ١٥٢.

٦٨

يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح، أو يوليه بعضهم فلا بأس.

[ ٢٣١٦٨ ] ١٦ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله، قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه، إلا أن يوليه كما اشتراه(١) إذا لم يربح فيه أو يضع.

وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.

[ ٢٣١٦٩ ] ١٧ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال أميرالمؤمنينعليه‌السلام : من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله.

[ ٢٣١٧٠ ] ١٨ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(١) .

[ ٢٣١٧١ ] ١٩ - وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجاج الكرخي قال:

__________________

١٦ - التهذيب ٧: ٣٧ | ١٥٤.

(١) في المصدر زيادة: فلا بأس أن يوليه كما اشتراه.

١٧ - التهذيب ٧: ٣٧ | ١٥٥.

١٨ - التهذيب ٧: ٥٦ | ٢٤١.

(١) الفقيه ٣: ١٣٦ | ٥٩٣.

١٩ - التهذيب ٧: ٣٩ | ١٦٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

٦٩

قلت لابي عبداللهعليه‌السلام أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجّار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لابأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض(١) ، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله(٢) .

[ ٢٣١٧٢ ] ٢٠ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض.

[ ٢٣١٧٣ ] ٢١ - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن ابن حمويه، عن الهزاني، عن أبي خليفة، عن مسدد بن مسرهد، عن أبي الاحوص، عن عبد العزيز بن رقية(١) ، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم بن حزام قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه، فسألت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: لا تبعه حتى تقبضه.

[ ٢٣١٧٤ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهم‌السلام قال: سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال: لا بأس فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه.

__________________

(١) في الفقيه: أن تدفع أو تقبض ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٣١ | ٥٦٩.

٢٠ - التهذيب ٦: ٣٨٦ | ١١٤٩، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٢١ - أمالي الطوسي ٢: ١٤.

(١) في المصدر: عبد العزيز بن رفيع.

٢٢ - قرب الإسناد: ١١٤.

٧٠

[ ٢٣١٧٥ ] ٢٣ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع، فقال له: بعني الذي اشتريته مني، وحط عني كذا وكذا، وأقاصك بمالي عليك، أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

[ ٢٣١٧٦ ] ٢٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم، قال له: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو عليّ، أيحل ذلك؟ قال: اذا تراضيا فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التقويم على الدلال(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار(٣) ، وغيره(٤) .

١٧ - باب عدم جواز الاقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة

[ ٢٣١٧٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اشترى ثوبا ( ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه )(١) ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقيله(٢)

__________________

٢٣ - قرب الإسناد: ١١٤.

٢٤ - قرب الإسناد: ١١٤.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من ابواب السلف.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٥٦ | ٢٤٢.

(١) ما بين القوسين لم ترد في المصدر.

(٢) في الكافي: يقبله ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب

٧١

إلا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد.

ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، إلا أنه ترك قوله: ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه(٤) .

١٨ - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري

[ ٢٣١٧٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، من أصحاب الرقيق قال: اشتريت لابي عبداللهعليه‌السلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت، فقال: لتأخذن فأخذتها، وقال: لا تأخذ من البائع.

[ ٢٣١٧٩ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال: لتأخذن، فأخذتها، فقال: لتأخذن من البائع.

أقول: يحتمل تعدد الروايتين.

__________________

(٣) الكافي ٥: ١٩٥ | ١.

(٤) الفقيه ٣: ١٣٧ | ٥٩٥.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٨٥ | ٣، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٣٠ من أبواب الاجارة.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٦ | ٦٨٩، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الاجارة.

٧٢

١٩ - باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به

[ ٢٣١٨٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاشاني(١) قال: كتبت اليه - يعني أبا الحسنعليه‌السلام - وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين: جعلت فداك رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع؟ من مال الأمر أو من مال المأمور؟ فكتب: من مال الآمر.

ورواه الكليني، عن محمد بن جعفر أبي العباس الكوفي، عن محمد بن عيسى بن عبيد، وعن علي بن إبراهيم جميعا، عن علي بن محمد القاشاني(٢) مثله إلا أنه قال: يعنى أبا الحسن الثالثعليه‌السلام .

[ ٢٣١٨١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلهم، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم، فاذا طابت نفسه فلا بأس.

__________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٢٥ | ٩٨٥.

(١ و ٢) في التهذيب والكافي: علي بن محمد القاساني ...

(٣) الكافي ٥: ٣١٤ | ٤٤.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٧ | ٦٩٢.

٧٣

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٢٠ - باب جواز اخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء

[ ٢٣١٨٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وغيره عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا بأس بأجر السمسار إنما يشتري للناس يوما بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، الا انه قال: انما هو مثل الاجير(٢) .

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٣١٨٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن السمسار أيشتري بالاجر

__________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٩ من الباب ٢٩، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الاجارة.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٦ | ٤.

(١) في نسخة من التهذيب: مثل الاجير ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٣٧ | ٥٩٧.

(٣) التهذيب ٧: ٥٧ | ٢٤٧.

٢ - الكافي ٥: ١٩٦ | ٥.

٧٤

فيدفع اليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما نشتري، فما شئت أخذته، وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت، ودع ما كرهت، قال: لا بأس(١) .

ورواه الصدوق بالإسناد الّذي قبله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله(٣) .

[ ٢٣١٨٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن يسار(١) ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر، قال: هذه اجرة لا بأس بها.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٢٣١٨٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك، فقال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد مثله(١) .

__________________

(١) هذه الصورة ليست مضاربة، لانه لم يذكر أن العامل اشترى وباع، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع وليست إجارة لجهالة الاجرة، بل هي معاملة ( منه. قده ).

(٢) الفقيه ٣: ١٣٧ | ٥٩٨.

(٣) التهذيب ٧: ٥٦ | ٢٤٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٨٥ | ١.

(١) في المصدر: الحسين بن بشار.

(٢) التهذيب ٧: ١٥٦ | ٦٩١.

٤ - التهذيب ٧: ٥٦ | ٢٤٤.

(١) الفقيه ٣: ١٣٤ | ٥٨٢.

٧٥

[ ٢٣١٨٦ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يقول للرجل: أشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحا، وتجعل لي فيه شيئا على أن أشتري منك؟ فكره ذلك.

[ ٢٣١٨٧ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الارض أو الدواب أو الغلام أو الخادم، ونجعل له جعلا؟ فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : لا بأس به.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وغيره، عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

وعنه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ٢٣١٨٨ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل يقول له الرجل: أشتري منك الطعام على أن تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا وكذا وإنما يشتري للناس، ويقول: اجعل لي ربحا على أن أشتري منك؟ فكرهه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه في

__________________

٥ - التهذيب ٧: ١٥٧ | ٦٩٤.

٦ - التهذيب ٦: ٣٨١ | ١١٢٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجعالة.

(١، ٢) التهذيب ٧: ١٥٦ | ٦٨٨ و ٦٩٠.

٧ - الفقيه ٣: ١٣٤ | ٥٨٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) تقدم في البابين ١٠، ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به.

٧٦

الاجارة(٢) ، وفي الجعالة(٣) ، وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع أم الولد في ثمن رقبتها(٤) ، وغير ذلك(٥) .

٢١ - باب ان من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وان قومها أو باع خيارها الا أن يخبر بالصورة

[ ٢٣١٨٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له(١) إنّما قوّمه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٣١٩٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له إنّما قوّمه.

[ ٢٣١٩١ ] ٣ - وعنه، عن النضر بن سويد وفضالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد - في حديث - قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن

__________________

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الاجارة.

(٣) يأتي في الباب ٤ من أبواب الجعالة.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان.

(٥) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ١ من أبواب الشركة.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٥٥ | ٢٣٩.

(١) في الفقيه زيادة: أنه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٣٦ | ٥٩٠.

٢ - التهذيب ٧: ٥٥ | ٢٣٩.

٣ - التهذيب ٧: ٥٥ | ٢٣٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٧٧

رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل اني ابتعته جماعة فيقولون: كيف قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذا، وهذا بكذا، قال: لا بأس به، قلت: فانهم يزيدونه على ما قوم، قال إلا أن يزيدوه على ما قوم.

[ ٢٣١٩٢ ] ٤ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عيسى ابن أبي منصور قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب، ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل ( أو أكثر )(١) ؟ قال: فقال: ما أحب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء.

فقال له إسماعيل ابنه: فانهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرارا، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام (٢) : بقيته سواء، ثم قال: ما اُحبّ هذا البيع.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه(٣) .

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام وذكر مثله، وزاد: وكرهه لموضع الغبن(٤) ، وكذا رواية الصدوق في نسخة.

[ ٢٣١٩٣ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن

__________________

٤ - التهذيب ٧: ٥٧ | ٢٤٦.

(١) ليس في نسخة من الكافي ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: أن يأخذها خيارها، أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٣٥ | ٥٨٧.

(٤) الكافي ٥: ١٩٦ | ٦.

٥ - الكافي ٥: ١٩٧ | ١.

٧٨

الحكم، عن محمد بن أسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا، أيبيعه مرابحة؟ قال: لا حتى يبين له انما قومه.

[ ٢٣١٩٤ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إنا نشتري العدل فيه مأئة ثوب خيار وشرار، دست شمار درهم، فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال: لا إلا أن يشتري الثوب وحده.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه(١) .

٢٢ - باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتى صفقة واحدة

[ ٢٣١٩٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن هؤلاء الثلاثة - يعني: حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى - عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل اليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه الثلاثة، وبعضها أفضل من بعض، فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جملة؟ فقال: ما يعجبني.

__________________

٦ - الكافي ٥: ١٩٩ | ٨.

(١) التهذيب ٧: ٥٨ | ٢٥١.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٥٧ | ٦٩٣.

٧٩

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

٢٣ - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الاجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه

[ ٢٣١٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن الحسن، عن حماد(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى العطار مثله(٣) .

[ ٢٣١٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه(١) ، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل، قال: فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم.

__________________

(١) التهذيب ٧: ٢٣٤ | ١٠٢٢.

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٦ | ٧.

(١) في التهذيب: الحسن بن الحسين، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الوافي ٣: ٩٢ نقلا عن الكافي: الحسن بن الحسين، عن حماد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

وذكر الشيخ عين هذه الرواية في التهذيب ٧: ١١٦ | ٥٠٤ وسندها: محمد بن أحمد بن يحيى، عن عن أبي عبدالله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام .

(٢) في نسخة: الدراهم من الدنانير ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٤٨٥٧.

٢ - التهذيب ٧: ١١٦ | ٥٠٢.

(١) « عن أبيه » ليس في المصدر.

٨٠