وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 317764 / تحميل: 5876
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

إلي كرامة من الله لي والحجة من بعدي.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أبي قتادة القمي ، عن أبي خالد الزبالي قال لما أقدم بأبي الحسن موسى عليه‌السلام على

وأقول : هذا الجمع إن كان من لفظ الإمام عليه‌السلام يدل على أن أصله الملك ، قال الراغب في المفردات : وأما الملك فالنحويون جعلوه من الملائكة وجعلوا الميم فيه زائدة ، وقال بعض المحققين : هو من الملك قال : والمتولي من الملائكة شيئا من السياسات يقال له ملك بالفتح ، ومن البشر يقال له ملك بالكسر ، قال : فكل ملك ملائكة وليس كل ملائكة ملكا بل الملك هم المشار إليهم بقوله تعالى : « فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً » ، « فَالْمُقَسِّماتِ » ، « وَالذَّارِياتِ » ونحو ذلك ومنه ملك الموت ، انتهى.

وقال الفيروزآبادي : في ألك ، الملائكة بضم اللام الرسالة ، قيل : الملك مشتق منه أصله مالك والألوك الرسول.

وقال في لاك : الملائك والملائكة الرسالة ، والملائك الملك لأنه يبلغ عن الله تعالى ووزنه مفعل ، والعين محذوفة ، ألزمت التخفيف إلا شاذا ، وقال : في ملك : الملك محركة واحد الملائكة والملائك ، انتهى.

أقول : وهذا يؤيد كون الأبيض الرأس واللحية في الخبر السابق في الموضعين من الملائكة ، والحجة عطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار كما جوز الكوفيون.

الحديث الثالث : مجهول بالزبالي ، ويمكن أن يعد حسنا إذ هذا الخبر يدل على مدحه وحسن عقيدته ، وفي رواية أخرى رواها ابن شهرآشوب أنه كان زيديا فلما رأى منه عليه‌السلام المعجزة رجع وقال بإمامته.

والزبالي نسبة إلى زبالة بالفتح قرية من قرى المدينة.

« لما أقدم » على بناء المجهول أي جيء والتعدية بعلى لتضمين معنى الورود ، والمهدي هو ابن المنصور قام بعده بغصب الخلافة عشر سنين ، و القدمة بالضم اسم

٤١

المهدي القدمة الأولى نزل زبالة فكنت أحدثه فرآني مغموما فقال لي يا أبا خالد ما لي أراك مغموما فقلت وكيف لا أغتم وأنت تحمل إلى هذه الطاغية ولا أدري ما يحدث فيك فقال ليس علي بأس إذا كان شهر كذا وكذا ويوم كذا فوافني في أول الميل فما كان لي هم إلا إحصاء الشهور والأيام حتى كان ذلك اليوم فوافيت الميل فما زلت عنده حتى كادت الشمس أن تغيب ووسوس الشيطان في صدري وتخوفت أن أشك فيما قال فبينا أنا كذلك إذا نظرت إلى سواد قد أقبل من ناحية العراق فاستقبلتهم فإذا أبو الحسن عليه‌السلام أمام القطار على بغلة فقال : إيه يا أبا

الإقدام وهو نائب ظرف الزمان ، أو مفعول مطلق ، والتاء في الطاغية للمبالغة ، والميل بالكسر قدر مد البصر ، ومنار يبني للمسافر ، وقدر ثلث فرسخ ، وكأنه كان هناك ميل ، أو المراد ما بعد من القرية قدر ميل.

« أية » بالتنوين كلمة استزادة واستنطاق ، وفي النهاية : أية كلمة يراد بها الاستزادة وهي مبنية مع الكسر ، وإذا وصلت نونت فقلت أية حدثنا ، وإذا قلت أيها بالنصب فإنما تأمره بالسكون ، انتهى.

وفي نسخ قرب الإسناد أيها بالنصب ، وفي أكثر نسخ الكتاب كتب بالنون على خلاف الرسم فتوهم بعضهم أنه بفتح الهمزة والهاء حالا عن ضمير قال ، أي طيب النفس أوامر باب الأفعال أي كن طيب النفس ولا يخفى بعدهما.

أقول : وروى صاحب كشف الغمة عن محمد بن طلحة قال : نقل عن الفضل بن الربيع أنه أخبر عن أبيه أن المهدي لما حبس موسى بن جعفر ففي بعض الليالي رأى المهدي في منامه علي بن أبي طالب عليه‌السلام وهو يقول له : يا محمد « فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ » قال الربيع : فأرسل إلى ليلا وخفت من ذلك وجئت إليه وإذا يقرأ هذه الآية وكان أحسن الناس صوتا فقال علي الآن بموسى بن جعفر ، فجئته به فعانقه وأجلسه إلى جانبه ، وقال : يا أبا الحسن رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام في النوم فقرأ علي هذا فتؤمني أن تخرج

٤٢

خالد قلت لبيك يا ابن رسول الله فقال لا تشكن ود الشيطان أنك شككت فقلت الحمد لله الذي خلصك منهم فقال إن لي إليهم عودة لا أتخلص منهم.

٤ ـ أحمد بن مهران وعلي بن إبراهيم جميعا ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم قال كنت عند أبي الحسن موسى عليه‌السلام إذ أتاه رجل نصراني ونحن معه بالعريض فقال له النصراني أتيتك من بلد بعيد وسفر شاق وسألت ربي منذ ثلاثين سنة أن يرشدني إلى خير الأديان وإلى خير العباد وأعلمهم وأتاني آت في النوم فوصف لي رجلا بعليا دمشق فانطلقت حتى أتيته فكلمته فقال أنا أعلم أهل ديني وغيري أعلم مني فقلت أرشدني إلى من هو أعلم منك فإني لا أستعظم السفر ولا تبعد علي الشقة ولقد قرأت الإنجيل كلها

علي أو على أحد من ولدي ، فقال : والله لا فعلت ذلك ولا هو من شأني قال : صدقت يا ربيع! أعطه ثلاثة آلاف دينار ورده إلى أهله إلى المدينة قال الربيع : فأحكمت أمره ليلا فما أصبح إلا وهو في الطريق خوف العوائق.

ورواه الجنابذي وذكر أنه وصله بعشرة آلاف دينار.

الحديث الرابع ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : عريض كزبير واد بالمدينة به أموال لأهلها ، وقال : عليا مضر بالضم والقصر أعلاها ، و دمشق بكسر الدال وفتح ميم وكسرها ، و الاستعظام عد الشيء مشكلا.

قال الطبرسي (ره) في قوله تعالى : « وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ » (١) الشقة السفر والمسافة ، وقريش يضمون الشين وقيس يكسرونها ، وفي المغرب الشقة بالضم الطريق يشق على سالكه قطعه ، أي يشتد عليه وفي القاموس الشقة بالضم والكسر البعد والناحية يقصدها المسافر ، والسفر البعيد.

وفي النهاية : المزمور. بفتح الميم وضمها ، و المزمار سواء ، وهو الآلة التي يزمر بها ،

__________________

(١) سورة التوبة : ٤٢.

٤٣

ومزامير داود وقرأت أربعة أسفار من التوراة وقرأت ظاهر القرآن حتى استوعبته كله فقال لي العالم إن كنت تريد علم النصرانية فأنا أعلم العرب والعجم بها وإن كنت تريد علم اليهود فباطي بن شرحبيل السامري أعلم الناس بها اليوم وإن كنت تريد علم الإسلام وعلم التوراة وعلم الإنجيل وعلم الزبور وكتاب هود وكل ما أنزل على نبي من الأنبياء في دهرك ودهر غيرك وما أنزل من السماء من خبر فعلمه أحد أولم

ومنه حديث أبي موسى سمعه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يقرأ ، فقال : لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود شبه حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار ، وداود هو النبي عليه‌السلام وإليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة ، والآل في قوله : « آلَ داوُدَ » مقحمة ، قيل : معناه هاهنا الشخص ، انتهى.

وفي الفائق : ضرب المزامير مثلا لحسن صوت داود عليه‌السلام وحلاوة نغمته ، كان في حلقه مزامير يزمر بها ، انتهى.

والأسفار جمع سفر أجزاء الكتاب وأكثر استعمالها في التوراة وهي أربعة أسفار ، وإنما قال : ظاهر القرآن ، أي إنما علمت ظهر القرآن ولم أعلم إسراره وبواطنه ، فالمراد بالقراءة ما كان مع تفهم وقيل : المراد بظاهر القرآن ما كان ظاهرا منه دون ما سقط منه « علم النصرانية » أي علم الملة النصرانية أو الطائفة النصرانية ، وتأنيث الضمير في بها باعتبار المضاف إليه ، والمراد علم النصرانية فقط بدون انضمام علم دين آخر إليه ، فلا ينافي ما سيذكره من أنه عليه‌السلام أعلم بالجميع ، و شرحبيل بضم الشين وفتح الراء وسكون الحاء ، و السامري نسبة إلى سامرة ، وفي القاموس : السامرة كصاحبة قرية بين الحرمين ، وقوم من اليهود يخالفونهم في بعض أحكامهم.

« في دهرك » أي دهر خاتم الأنبياء فإنه دهر المخاطب أيضا « من خبر » في بعض النسخ بالباء الموحدة وفي بعضها بالياء المثناة « فعلمه أحد » أي غير الإمام أو لم يعلم به أحد غيره ، ويحتمل التعميم بناء على ما يلقى إلى الإمام من العلوم البدائية التي لم يعلم الأئمة السابقة في أحوال إمامتهم وإن علموا في عالم الأرواح

٤٤

يعلم به أحد فيه تبيان كل شيء وشفاء للعالمين وروح لمن استروح إليه وبصيرة لمن أراد الله به خيرا وأنس إلى الحق فأرشدك إليه فأته ولو مشيا على رجليك فإن لم تقدر فحبوا على ركبتيك فإن لم تقدر فزحفا على استك فإن لم تقدر فعلى وجهك

كما مر.

وقيل : ما نزل من السماء عبارة عن القرآن ومن للبيان ، خير : بالمثناة أي أحسن من كل كتاب ، انتهى.

وضمير « فيه » راجع إلى ما نزل أو إلى العالم « فيه تبيان كل شيء » إشارة إلى قوله تعالى : « وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ » (١) « وشفاء للعالمين » إلى قوله سبحانه : « قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ » (٢) أي من المذاهب الباطلة والشبهات المضلة والأخلاق الرذيلة ، والروح بالفتح الرحمة ، والاسترواح طلب الروح وتعديته بإلى بتضمين معنى التوجه والإصغاء.

« أراد الله به خيرا » أي وفقه للخير و « أنس » كنصر وعلم وحسن ، وتعديته بإلى بتضمين معنى الركون.

« فحبوا » منصوب على التمييز كما قيل ، وقيل : مصدر منصوب بنيابة ظرف الزمان أو حال بمعنى اسم الفاعل ، والمعنى مشيا باليدين والرجلين وفي بعض النسخ بالثاء المثلثة ، أي وضعا للركبتين على الأرض ، قال في النهاية : فيه لو يعلمون ما في العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا ، الحبو : أن يمشي على يديه وركبتيه أو استه ، وحبا البعير إذا برك ثم زحف من الأحباء ، وحبا الصبي إذا زحف على استه ، وقال : زحف إليه زحفا أي مشى نحوه ، وزحف الرجل إذا انسحب على استه ، ومنه الحديث : يزحفون على أستاههم ، وقال : أصل الاست استه فحذف الهاء وعوض منها الهمزة.

وفي القاموس : الستة ويحرك : الاست ، والجمع أستاه ، والستة ، ويضم ، والستة مخففة العجز أو حلقة الدبر.

__________________

(١) سورة النحل : ٨٩.

(٢) سورة يونس : ٥٨.

٤٥

فقلت: لا بل أنا أقدر على المسير في البدن والمال قال فانطلق من فورك حتى تأتي يثرب فقلت لا أعرف يثرب قال فانطلق حتى تأتي مدينة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الذي بعث في العرب وهو النبي العربي الهاشمي فإذا دخلتها فسل عن بني غنم بن مالك بن النجار وهو عند باب مسجدها وأظهر بزة النصرانية وحليتها فإن واليها يتشدد عليهم والخليفة أشد ثم تسأل عن بني عمرو بن مبذول وهو ببقيع الزبير ثم تسأل عن موسى بن جعفر وأين منزله وأين هو مسافر أم حاضر فإن كان مسافرا فالحقه فإن سفره أقرب مما ضربت إليه ـ ثم أعلمه أن مطران عليا الغوطة غوطة دمشق

« فعلى وجهك » أي مقدم بدنك بأن تجر نفسك على الأرض مكبوبا على وجهك « من فورك » أي بدون تراخ وقال في النهاية : يثرب اسم مدينة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قديمة ، فغيرها وسماها طيبة وطابة كراهية للتثريب وهو اللوم والتعيير ، وقيل : هو اسم أرضها ، وقيل سميت باسم رجل من العمالقة ، والغنم بالفتح أبو حي من الأنصار ، وهو غنم بن تغلب بن وائل ، وبنو النجار بالكسر والتخفيف قبيلة من الأنصار كما يظهر من القاموس ، وفي الصحاح بالفتح والتشديد.

« وهو » الضمير راجع إلى مصدر تسأل ، و البزة بالكسر الهيئة ، يقال : فلان حسن البزة ، و الحلية بالكسر : الصفة ، وضمير عليهم راجع إلى من يبعثه لطلبه أي موسى عليه‌السلام وشيعته وقيل : إلى بني غنم وهو بعيد ، وضمير هو هنا أيضا راجع إلى السؤال أو إلى عمرو.

وفي القاموس : البقيع الموضع فيه أروم الشجر من ضروب شتى ، وبقيع الغرقد لأنه كان مبنية ، و بقيع الزبير ، وبقيع الجبجبة ، كلهن بالمدينة ، انتهى.

وفي بعض النسخ بالنون وهو البئر الكثيرة الماء ، وموضع بجنبات الطائف ، وموضع ببلاد مزينة على ليلتين من المدينة ، وهو نقيع الخضمات الذي حماه عمر كما ذكره الفيروزآبادي ، والأول أظهر « مما ضربت » أي سافرت من بلدك إليه ، وفي

٤٦

هو الذي أرشدني إليك وهو يقرئك السلام كثيرا ويقول لك إني لأكثر مناجاة ربي أن يجعل إسلامي على يديك فقص هذه القصة وهو قائم معتمد على عصاه ثم قال إن أذنت لي يا سيدي كفرت لك وجلست فقال آذن لك أن تجلس ولا آذن لك أن تكفر فجلس ثم ألقى عنه برنسه ثم قال جعلت فداك تأذن لي في الكلام قال نعم ما جئت إلا له فقال له النصراني اردد على صاحبي السلام أوما ترد السلام فقال أبو الحسن عليه‌السلام على صاحبك إن هداه الله فأما التسليم فذاك إذا صار في ديننا فقال النصراني إني أسألك أصلحك الله قال سل قال :

القاموس : مطران النصارى ويكسر لكبيرهم ليس بعربي محض ، وقال : الغوطة بالضم مدينة دمشق أو كورتها ، وفي الصحاح : الغوطة بالضم موضع بالشام ، كثير الماء والشجر وهي غوطة دمشق.

« إني لأكثر » بفتح اللام على بناء الأفعال ، وفي القاموس : الكفر تعظيم الفارسي ملكه ، والتكفير أن يخضع الإنسان لغيره ، انتهى.

وقيل : التكفير والكفر كالضرب ستر اليدين مع تماس الراحتين بين الركبتين تعظيما للملك ، وفي القاموس : البرنس بالضم قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه ، دراعة كان أو جبة أو ممطر ، انتهى.

وأقول : لعل إلقاء البرنس للتعظيم كما هود أبهم اليوم فإنهم يكشفون رؤوسهم عند عظمائهم تذللا.

« أو ما ترد » الترديد من الراوي ، أو الهمزة للاستفهام الإنكاري ، والواو للعطف ، وكأنه أظهر « على صاحبك إن هداه الله » يمكن أن يقرأ إن بالكسر ، أي يسلم عليه بشرط الهداية لا مطلقا أو بعدها لا في الحال ، أو بفتح الهمزة بأن تكون مفسرة لتضمن على صاحبك معنى القول ، أو مصدرية ، وهداه الله جملة دعائية ويظهر منه اختصاص السلام بأهل الإسلام.

٤٧

أخبرني عن كتاب الله تعالى الذي أنزل على محمد ونطق به ثم وصفه بما وصفه به فقال « حم. وَالْكِتابِ الْمُبِينِ. إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ. فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ » ما تفسيرها في الباطن فقال أما « حم » فهو محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه وهو منقوص الحروف وأما الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين علي عليه‌السلام وأما الليلة ففاطمة عليها‌السلام وأما قوله « فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ » يقول يخرج منها خير كثير فرجل حكيم ورجل حكيم ورجل حكيم فقال الرجل : صف

« الذي أنزل » على المجهول أو المعلوم ، وضمير نطق لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « ثم وصفه » أي الكتاب « بما وصفه به » من كونه مبينا وكونه منزلا في ليلة مباركة أو وصف القرآن ، أو وصف الله نبيه ، والأول أظهر « وهو في كتاب هود » أي ذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك الكتاب بحكم « وهو منقوص الحروف » أي نقص منه حرفان ، الميم الأول والدال ، وقد مر وجه التعبير عن أمير المؤمنين عليه‌السلام بالكتاب والقرآن ، والتعبير عن فاطمة عليها‌السلام بالليلة باعتبار عفتها ومستوريتها عن الخلائق صورة ومعنى.

« يقول يخرج منها » بلا واسطة وبها « خير » بالتخفيف أو بالتشديد ، أي ينعقد فيها إمامان يخرج من أحدهما أئمة كثيرة « فرجل حكيم » الحسن ، والثاني الحسين ، والثالث علي بن الحسين ، وهذا من بطون الآية الكريمة اللازمة لظهرها ، فدلالتها عليه بالالتزام ، إذ نزول القرآن في ليلة القدر إنما هو لهداية الخلق وعلمهم بشرائع الدين واستقامتهم على الحق قولا وفعلا إلى يوم القيامة ، ولا يكون ذلك إلا بوجود إمام في كل عصر يعلم جميع أحكام الدين وغيرها من ظهر القرآن وبطنه وإنما تحقق ذلك بنصب أمير المؤمنين عليه‌السلام وجعله محلا لجميع علم القرآن ليصير مصداقا للكتاب المبين ، ومزاوجته مع سيدة نساء العالمين ليخرج منهما الأئمة الحافظين للدين المتين إلى يوم الدين ، فظهر القرآن وبطنه متطابقان ومتلازمان.

قوله : صف لي ، كأنه كان مراده التوصيف بالشمائل ، والمراد بالأول والآخر جميعهم من الأول إلى الآخر ، واستعمال مثل ذلك في هذا المعنى شائع.

٤٨

لي الأول والآخر من هؤلاء الرجال فقال إن الصفات تشتبه ولكن الثالث من القوم أصف لك ما يخرج من نسله وإنه عندكم لفي الكتب التي نزلت عليكم إن لم تغيروا وتحرفوا وتكفروا وقديما ما فعلتم قال له النصراني إني لا أستر عنك ما علمت ولا أكذبك وأنت تعلم ما أقول في صدق ما أقول وكذبه والله لقد أعطاك الله من فضله وقسم عليك من نعمه ما لا يخطره الخاطرون ولا يستره الساترون ولا يكذب فيه من كذب فقولي لك في ذلك الحق كما ذكرت فهو كما ذكرت فقال له أبو

قوله عليه‌السلام : فإن الصفات تشتبه ، أي تتشابه لا تكاد تنتهي إلى شيء تسكن إليه النفس « ولكن الثالث من القوم » أي الحسين صلوات الله عليه « ما يخرج من نسله » أي القائم عليه‌السلام أو سائر الأئمة أيضا ، واستعمال « ما » في موضع « من » شائع ، ومنه قوله تعالى : « وَالسَّماءِ وَما بَناها » (١) « وقديما » منصوب بفعلتم و « ما » للإبهام و « لا أكذبك » متكلم باب ضرب « وأنت » كان الواو للحال « في صدق » أي من جهة صدق ، أو المعنى في جملة صادق ما أقول وكاذبة.

« ما لا يخطره الخاطرون » في أكثر النسخ بتقديم المعجمة على المهملة أي ما لا يخطر ببال أحد ، لكن في الإسناد توسع لأن الخاطر هو الذي يخطر ببال ، ولذا قرأ بعضهم بالعكس ، أي لا يمنعه المانعون « ولا يستره الساترون » أي لا يقدرون على ستره لشدة وضوحه « ولا يكذب فيه من كذب » بالتخفيف فيهما أو بالتشديد فيهما ، أو بالتشديد في الأول والتخفيف في الثاني ، أو بالعكس ، والأول أظهر ، فيحتمل وجهين :

الأول : أن المعنى من أراد أن يكذب فيما أنعم الله عليك وينكره لا يقدر عليه لظهور الأمر ، ومن أنكر فباللسان دون الجنان ، كما قال تعالى : « لا رَيْبَ فِيهِ » (٢) أي ليس محلا للريب.

الثاني : أن المراد أن كل من يزعم أنه يفرط في مدحه ويبالغ فيه فليس

__________________

(١) سورة الشمس : ٥.

(٢) سورة البقرة : ٢.

٤٩

إبراهيم عليه‌السلام أعجلك أيضا خبرا لا يعرفه إلا قليل ممن قرأ الكتب أخبرني ما اسم أم مريم وأي يوم نفخت فيه مريم ولكم من ساعة من النهار وأي يوم وضعت مريم فيه عيسى عليه‌السلام ولكم من ساعة من النهار فقال النصراني لا أدري فقال أبو إبراهيم عليه‌السلام أما أم مريم فاسمها مرثا وهي وهيبة بالعربية وأما اليوم الذي حملت فيه مريم فهو يوم الجمعة للزوال وهو اليوم الذي هبط فيه الروح الأمين وليس للمسلمين عيد كان أولى منه عظمه الله تبارك وتعالى وعظمه محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله فأمر أن يجعله عيدا فهو يوم الجمعة وأما اليوم الذي ولدت فيه مريم فهو يوم الثلاثاء لأربع ساعات ونصف من النهار والنهر الذي ولدت عليه مريم عيسى عليه‌السلام هل تعرفه قال لا قال هو الفرات وعليه شجر النخل والكرم وليس يساوى بالفرات شيء

بكاذب ، بل مقصر عما تستحقه من ذلك فقوله : من كذب ، أي ظن أنه كاذب ، أو يكذب في المدح في سائر الممدوحين ، وجملة كلما ذكرت استئناف لبيان ما سبق.

« أعجلك » على بناء التفعيل أو الأفعال ، أي أعطيتك بدون تراخ « نفخت » على بناء المجهول ، أي نفخ فيها فيه ، قال الجوهري نفخ فيه ونفخته أيضا لغة « مرثا » في بعض النسخ بالمثلثة وفي بعضها بالمثناة « وهيبة » فعيلة بمعنى موهوبة ، ويحتمل التصغير ، وسيأتي في أواخر كتاب الحجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن اسمها كان حنة كما في القاموس ، ويحتمل أن يكون أحدهما اسما والآخر لقبا ، أو يكون أحدهما موافقا للمشهور بين أهل الكتاب ، قيل : كذلك ليكون حجة عليهم.

« وهو اليوم الذي هبط » أي إلى مريم للنفخ أو إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للبعثة أو أول نزوله إلى الأرض ، وكون ولادة عيسى عليه‌السلام بالكوفة على شاطئ الفرات مما وردت فيه أخبار كثيرة.

وربما يستبعد ذلك بأنه تواتر عند أهل الكتاب بل عندنا أيضا أن مريم كانت في بيت المقدس ، وكانت محررا لخدمته ، وخرجت إلى بيت خالتها أو أختها زوجة زكريا ، فكيف انتقلت إلى الكوفة وإلى الفرات مع هذه المسافة البعيدة في هذه المدة

٥٠

للكروم والنخيل فأما اليوم الذي حجبت فيه لسانها ونادى قيدوس ولده وأشياعه فأعانوه وأخرجوا آل عمران لينظروا إلى مريم فقالوا لها ما قص الله عليك في كتابه وعلينا في كتابه فهل فهمته قال نعم وقرأته اليوم الأحدث قال إذن لا تقوم

القليلة.

والجواب : أن تلك الأمور إنما تستبعد بالنسبة إلينا ، وأما بالنسبة إليها وأمثالها فلا استبعاد ، فيمكن أن يكون الله تعالى سيرها في ساعة واحدة آلاف فراسخ بطي الأرض ، ويؤيده قوله تعالى : « فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا » (١) أي تنحت بالحمل إلى مكان بعيد ، وقال بعضهم : إن يوسف النجار ابن عم مريم لما علمت بحملها احتملها على حمار له فانطلق بها حتى إذا كان متاخما لأرض مصر في منقطع بلاد قومها أدرك مريم النفاس فألجأها إلى أصل نخلة يابسة فوضعت عيسى عندها.

وأقول : هذا مبني على أن مدة حملها لم تكن ساعات قليلة بل تسعة أشهر أو ثمانية أو ستة كما مر ، وقد مر أن الوارد في أكثر أخبارنا تسع ساعات ، وقيل : ثلاث ساعات ، وقيل : ساعة واحدة ، فعلى الأقوال الأولة يمكن أن يكون ذهابها إلى الكوفة بغير طي الأرض أيضا ، والمشهور بينهم أن ولادته عليه‌السلام كانت في بيت لحم بقرب بيت المقدس.

« وليس يساوي » على المجهول أي يقابل عند الدهاقنة « للكروم والنخيل » أي لنموها وحسن ثمارها « حجبت فيه لسانها » أي منعت عن الكلام لما أمرت بصوم الصمت و « قيدوس » كان اسم جبار كان ملكا في تلك النواحي من اليهود في ذلك الزمان ، وقال الثعلبي : كانت المملكة في ذلك الوقت لملوك الطوائف وكانت الرئاسة بالشام ونواحيه لقيصر الروم ، وكان المملك عليها هيردوس ، فلما عرف هيردوس ملك بني إسرائيل خبر المسيح قصد قتله ، إلى آخر ما قال.

« عليك في كتابه » أي في الإنجيل « علينا في كتابه » أي في القرآن عند قوله

__________________

(١) سورة مريم : ٢٢.

٥١

من مجلسك حتى يهديك الله قال النصراني ما كان اسم أمي بالسريانية وبالعربية فقال كان اسم أمك بالسريانية عنقالية وعنقورة كان اسم جدتك لأبيك وأما اسم أمك بالعربية فهو مية وأما اسم أبيك فعبد المسيح وهو عبد الله بالعربية وليس للمسيح عبد قال صدقت وبررت فما كان اسم جدي قال كان اسم جدك جبرئيل وهو عبد الرحمن سميته في مجلسي هذا قال أما إنه كان مسلما قال أبو إبراهيم عليه‌السلام نعم وقتل شهيدا دخلت عليه أجناد فقتلوه في منزله غيلة والأجناد من أهل الشام قال فما كان اسمي قبل كنيتي قال كان اسمك عبد الصليب قال فما تسميني؟

« قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا » (١) إلى آخر الآيات « اليوم الأحدث » أي هذا اليوم الأحدث فإن الأيام السابقة بالنسبة إليه قديمة ، وفي بعض النسخ بالجيم والباء الموحدة ولعله تصحيف ، وقيل : المراد أن هذا اليوم في كتابنا مسمى باليوم الأجدب لتوجه الكرب والشدة فيه إليها.

« بالعربية » أي بما يقتضيه لغة العرب ودينهم « وبررت » أي في تسميتك إياه بعبد الله ، أو المعنى صدقت فيما سألت وبررت في إفادة ما لم أسأل ، لأنه تبرع عليه‌السلام بذكر اسم جدته وأبيه ، أو كان عليه‌السلام يعلم أن في باله السؤال عنهما فأفاد قبل السؤال لزيادة يقينه.

« سميته » على صيغة المتكلم أي كان اسمه جبرئيل وسميته أنا في هذا المجلس عبد الرحمن ، فيدل على مرجوحية التسمية بأسماء الملائكة ، ويمكن أن يقرأ بصيغة الخطاب بأن يكون اسم جده جبرئيل وسماه في نفسه في هذا المجلس عبد الرحمن طلبا للمعجزة لزيادة اليقين ، والأول أظهر ، ويؤيده ما سيأتي في الجملة.

« شهيدا » أي كالشهيد « غيلة » بالكسر أي فجأة وبغتة ، وفي القاموس : قتله غيلة خدعه فذهب به إلى موضع فقتله.

قوله : قبل كنيتي ، يدل على أنه كان له اسم قبل الكنية ثم كنى واشتهر

__________________

(١) سورة مريم : ٢٧.

٥٢

قال أسميك عبد الله قال فإني آمنت بالله العظيم وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فردا صمدا ليس كما تصفه النصارى وليس كما تصفه اليهود ولا جنس من أجناس الشرك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق فأبان به لأهله وعمي المبطلون وأنه كان رسول الله إلى الناس كافة إلى الأحمر والأسود كل فيه مشترك فأبصر من أبصر واهتدى من اهتدى وعمي المبطلون وضل عنهم ما كانوا يدعون وأشهد أن وليه نطق بحكمته وأن من كان قبله من الأنبياء نطقوا بالحكمة البالغة وتوازروا على الطاعة لله وفارقوا الباطل وأهله والرجس وأهله وهجروا سبيل الضلالة ونصرهم الله بالطاعة له وعصمهم من المعصية فهم لله أولياء وللدين أنصار يحثون على الخير ويأمرون به آمنت بالصغير منهم والكبير ومن ذكرت منهم ومن لم أذكر وآمنت

بها فسئل عن الاسم المتروك لزيادة اليقين ، والصليب صنم للنصارى ذو أربعة أطراف بصورة جسمين طويلين تقاطعا على زوايا قوائم « فإني آمنت » الفاء للتفريع على ما ظهر منه عليه‌السلام من المعجزات.

« ليس كما تصفه النصارى » من قولهم المسيح ابن الله أو شريكه أو اتحد به أو ثالث ثلاثة « وليس كما يصفه اليهود » من التجسيم ، وقولهم « عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ » « فأبان به » ضمير به للحق والباء لتقوية التعدية ، وفي النهاية فيه : بعثت إلى الأحمر والأسود أي العجم والعرب ، لأن الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض ، وعلى ألوان العرب الأدمة والسمرة ، وقيل : الجن والإنس ، وقيل : أراد بالأحمر الأبيض مطلقا فإن العرب تقول امرأة حمراء أي بيضاء ، وسئل تغلب لم خص الأحمر دون الأبيض فقال : لأن العرب لا تقول أبيض من بياض اللون ، إنما الأبيض عندهم الظاهر النقي من العيوب ، فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالوا : الأحمر ، وفيه نظر ، انتهى.

والمراد بوليه أبو الحسن عليه‌السلام أو أمير المؤمنين عليه‌السلام أو كل أوصيائه عليهم‌السلام « وتوازروا » أي تعاونوا بالطاعة أي بالتوفيق للطاعة ، أو نصرهم على الأعادي بسبب

٥٣

بالله تبارك وتعالى رب العالمين ثم قطع زناره وقطع صليبا كان في عنقه من ذهب ثم قال مرني حتى أضع صدقتي حيث تأمرني فقال هاهنا أخ لك كان على مثل دينك وهو رجل من قومك من قيس بن ثعلبة وهو في نعمة كنعمتك فتواسيا وتجاورا ولست أدع أن أورد عليكما حقكما في الإسلام فقال والله أصلحك الله إني لغني ولقد تركت ثلاثمائة طروق بين فرس وفرسة وتركت ألف بعير فحقك فيها أوفر من حقي فقال له أنت مولى الله ورسوله وأنت في حد نسبك على حالك فحسن إسلامه

الطاعة ، وفي القاموس : زنر الرجل ألبسه الزنار ، وهو ما على وسط النصارى والمجوس كالزنارة من تزنر الشيء : دق.

قوله : صدقتي كان المراد بها الصليب الذي كان في عنقه ، أراد أن يتصدق بذهبه ، ويحتمل الأعم ، وقيل : صدقتي بسكون الدال أي خلوص حبي ومؤاخاتي « وهو في نعمه » أي الهداية إلى الإسلام بعد الكفر ، وفي القاموس : آساه بماله مواساة أناله منه ، وجعله فيه أسوة ، ولا يكون ذلك إلا من كفاف فإن كان من فضلة فليس بمواساة ، وتأسوا آسى بعضهم بعضا ، وقال : في وسار وأساه وأساه لغة رديئة.

« حقكما » أي من الصدقات ، وفي القاموس : ناقة طروقة الفحل : بلغت أن يضربها الفحل ، وكذا المرأة ، وقيل : الطروق إما بضم المهملتين مصدر باب نصر ، الضراب أطلق على ما يستحق الطروق مبالغة ، فيشمل الذكر والأنثى ، وإما بفتح الأولى بمعنى ما يستحق الضراب.

« بين فرس وفرسة » أي بعض الثلاثمائة ذكر وبعضها أنثى ، وقال في المصباح المنير : الفرس يقع على الذكر والأنثى ، قال ابن الأنباري : ربما بنوا الأنثى على الذكر فقالوا : فيها فرسة ، وحكاه يونس سماعا من العرب ، انتهى.

وقيل : ثلاثمائة طروق غير الفرس والفرسة ، « فحقك فيها » أي حق الخمس أو بناء على أن الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم « أنت مولى الله » أي معتقهما لأنه بهما أعتق من النار « وأنت في حد نسبك » أي لا يضر ذلك في نسبك بل ترث أقاربك

٥٤

وتزوج امرأة من بني فهر وأصدقها أبو إبراهيم عليه‌السلام خمسين دينارا من صدقة علي بن أبي طالب عليه‌السلام وأخدمه وبوأه وأقام حتى أخرج أبو إبراهيم عليه‌السلام فمات بعد مخرجه بثمان وعشرين ليلة.

٥ ـ علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر قال كنت عند أبي إبراهيم عليه‌السلام وأتاه رجل من أهل نجران اليمن من الرهبان ومعه راهبة فاستأذن لهما الفضل بن سوار فقال له إذا كان غدا فأت بهما عند بئر أم خير قال فوافينا من الغد فوجدنا القوم قد وافوا فأمر بخصفة بواري ثم جلس وجلسوا فبدأت الراهبة بالمسائل فسألت عن مسائل كثيرة كل ذلك يجيبها وسألها أبو إبراهيم عليه‌السلام عن أشياء لم يكن عندها فيه

وتنسب إليهم ، أو لا تنقص عبوديتك لله ولرسوله من جاهك ومنزلتك ، أو المولى بمعنى الوارد على قبيلة لم يكن منهم ، أو الناصر ، والأول أظهر ، وقيل : أنت في حد نسبك ، يعني أن أقاربك يمنعونك مالك من الطروق والبعير ونحوهما ، فأنت تكون على هذه الحال من الفقر والحاجة ، والفهر بالكسر أبو قبيلة من قريش ، « وأخدمه » أي أعطاه جارية أو غلاما « وبوأه » أي أعطاه منزلا « حتى أخرج » على بناء المجهول أي أخرجه هارون من المدينة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : نجران بلا لام بلد باليمن فتح سنة عشر سمي بنجران بن زيدان ابن سبأ ، وموضع بالبحرين وموضع بحوران قرب دمشق ، وموضع بين الكوفة وواسط وقال : الترهب التعبد ، والراهب واحد رهبان النصارى ، و السوار ككتاب وغراب ما يزين به اليد ، وقد يجعل اسما للرجال ، وكان السوار بالفتح والتشديد صانعه أو بائعه « إذا كان غدا » أي كان الزمان غدا ، وقيل : ضمير كان لنظام العالم وغدا أي في غد ، وفي القاموس : الخصفة الجلة تعمل من الخوص للتمر والثوب الغليظ جدا ، انتهى.

٥٥

شيء ثم أسلمت ثم أقبل الراهب يسأله فكان يجيبه في كل ما يسأله فقال الراهب قد كنت قويا على ديني وما خلفت أحدا من النصارى في الأرض يبلغ مبلغي في العلم ولقد سمعت برجل في الهند إذا شاء حج إلى بيت المقدس في يوم وليلة ثم يرجع إلى منزله بأرض الهند فسألت عنه بأي أرض هو فقيل لي إنه بسبذان وسألت الذي أخبرني فقال هو علم الاسم الذي ظفر به آصف صاحب سليمان لما أتى بعرش سبإ وهو الذي ذكره الله لكم في كتابكم ولنا معشر الأديان في كتبنا فقال له أبو إبراهيم عليه‌السلام فكم لله من اسم لا يرد فقال الراهب الأسماء كثيرة فأما المحتوم منها الذي

وكان الإضافة إلى البواري لبيان أن المراد ما يعمل من الخوص للفرش مكان البارية لا ما يعمل للتمر ، أو لا الثوب الغليظ ، والبواري جمع بارية ، ويظهر من آخر الحديث أن الخصف كان يطلق على البارية أو المراد به ما ذكرنا.

والبيت المقدس إذا كان مع اللام فالمقدس مشدد الدال مفتوحة ، وبدون اللام يحتمل ذلك أي بيت المكان المقدس وكسر الدال المخففة مصدرا أي بيت القدس ، قال في القاموس : بيت المقدس كمجلس ومعظم ، وفي النهاية : سمي بيت المقدس لأنه الموضع الذي يتقدس فيه من الذنوب ، يقال : بيت المقدس ، والبيت المقدس وبيت القدس بضم الدال وسكونها.

« بسبذان » في بعض النسخ بالباء والذال المعجمة (١) وفي بعضها بالنون والدال المهلة ولم أعرفهما في البلاد المشهورة ، والسند بلاد معروفة وقيل رجما بالغيب : هو معرب سيهوان كورة بالهند بين تتة وبكر « وهو الذي » كان هذا من كلام الراهب « فكم لله » قيل : كم استفهامية « لا يرد » أي لا يرد سائله كما صرح به الراهب أو

__________________

(١) أقول : قال الحموي في معجم البلدان : سبذان : قال حمزة بن الحسن : وعلى أربعة فراسخ من البصرة مدينة الأبُلَّة على عبر دجلة العوراء ، وكان سكّانها قوما من الفرس يعملون في البحر ، فلّما قرب منهم العرب نقلوا ما خف من متاعهم على أربعمائة سفينة وأطلقوها فلّما بلغت خور مدينة سبذان مالت بهم الريح عن البحر إلى نحو الخور فنزلوا سبذان وبنوا فيها بيوت النيران وأعقابهم بها بعد ، قلت : ولا أدري أين موضع سبذان هذه ، وأنا أبحث عن هذه إنشاء الله تعالى.

٥٦

لا يرد سائله فسبعة فقال له أبو الحسن عليه‌السلام فأخبرني عما تحفظ منها قال الراهب لا والله الذي أنزل التوراة على موسى وجعل عيسى عبرة للعالمين وفتنة لشكر أولي الألباب وجعل محمدا بركة ورحمة وجعل عليا عليه‌السلام عبرة وبصيرة وجعل الأوصياء من نسله ونسل محمد ما أدري ولو دريت ما احتجت فيه إلى كلامك ولا جئتك ولا سألتك فقال له أبو إبراهيم عليه‌السلام عد إلى حديث الهندي فقال له الراهب سمعت بهذه الأسماء ولا أدري ما بطانتها ولا شرائحها ولا أدري ما هي ولا كيف هي ولا بدعائها فانطلقت حتى قدمت سبذان الهند فسألت عن الرجل فقيل لي إنه بنى ديرا

المسؤول به.

« عبرة » بالكسر وهي ما يعتبر به أي ليستدلوا به على كمال قدرة الله حيث خلفه من غير أب « وفتنة » أي امتحانا ليشكروه على نعمة إيجاد عيسى لهم فيثابوا ، وفي القاموس : عبر عما في نفسه أعرب وعبر عنه غيره فأعرب عنه والاسم العبرة والعبارة والعبرة بالكسر العجب ، واعتبر تعجب ، انتهى.

ومنه يعلم أنه يمكن أن يقرأ العبرة بالفتح كما أنه يقال عيسى كلمة الله والأئمة عليهم‌السلام كلمات الله وهم المعبرون عن الله.

قوله : ما أدري ، جواب القسم ، و البطائن كأنه جمع البطانة بالكسر أي سرارها وربما يقرأ بطانتها وهي من الثوب خلاف الظهارة « وشرائحها » أي ما يشرحها ويبينها وكأنه كناية عن ظواهرها ، في القاموس : شرح كمنع كشف وقطع كشرح وفتح وفهم ، والشرحة القطعة من اللحم كالشريحة والشريح ، انتهى.

وربما يقرأ بالجيم جمع شريجة فعيلة بمعنى مفعولة من الشرج بالفتح شد الخريطة لئلا يظهر ما فيها ، وفي بعض النسخ شرائعها بالعين المهملة أي طرق تعلمها أو ظواهرها « ولا بدعائها » الدراية تتعدى بنفسه وبالباء يقال : دريته ودريت به ، وقد يقرأ بدعا بها أي عالما في كمال العلم بها ، في القاموس البدع بالكسر الغاية من كل شيء وذلك إذا كان عالما أو شجاعا أو شريفا ، انتهى.

٥٧

في جبل فصار لا يخرج ولا يرى إلا في كل سنة مرتين وزعمت الهند أن الله فجر له عينا في ديره وزعمت الهند أنه يزرع له من غير زرع يلقيه ويحرث له من غير حرث يعمله فانتهيت إلى بابه فأقمت ثلاثا لا أدق الباب ولا أعالج الباب فلما كان اليوم الرابع فتح الله الباب وجاءت بقرة عليها حطب تجر ضرعها يكاد يخرج ما في ضرعها من اللبن فدفعت الباب فانفتح فتبعتها ودخلت فوجدت الرجل قائما ينظر إلى السماء فيبكي وينظر إلى الأرض فيبكي وينظر إلى الجبال فيبكي فقلت سبحان الله ما أقل ضربك في دهرنا هذا فقال لي والله ما أنا إلا حسنة من حسنات رجل خلفته وراء ظهرك فقلت له أخبرت أن عندك اسما من أسماء الله تبلغ به في كل يوم وليلة بيت المقدس وترجع إلى بيتك فقال لي وهل تعرف بيت المقدس قلت لا أعرف إلا بيت المقدس الذي بالشام قال ليس بيت المقدس ولكنه البيت المقدس وهو بيت آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله فقلت له أما ما سمعت به إلى يومي هذا فهو بيت المقدس فقال لي تلك محاريب

وفي القاموس : الهند جيل معروف والنسبة هندي وهنود « أقمت ثلاثا » أي ثلاث ليال « يكاد يخرج » بيان لامتلاء الضرع من اللبن « ما أقل ضربك » أي مثلك في القاموس : الضرب المثل والصنف من الشيء.

قوله : رجل خلفته ، أي موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قوله : وليلة ، قيل : عطف السحاب ويحتمل عطف الانفراد ، قوله : ليس بيت المقدس ، اسم ليس ضمير مستتر للذي بالشام وضمير لكنه لبيت المقدس ، والحاصل أنه ليس الذي بالشام اسمه المقدس ولكن المسمى ببيت المقدس هو البيت المقدس المنزه المطهر وهو بيت آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي أنزل الله فيهم : « إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً » (١)

« فهو بيت المقدس » ضمير هو للذي بالشام ، والجملة جواب أما وخبر ما ، والحاصل أني ما سمعت إلى الآن غير أن الذي بالشام سمي ببيت المقدس وتأنيث

__________________

(١) سورة الأحزاب : ٣٣.

٥٨

الأنبياء وإنما كان يقال لها حظيرة المحاريب حتى جاءت الفترة التي كانت بين محمد وعيسى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقرب البلاء من أهل الشرك وحلت النقمات في دور الشياطين فحولوا وبدلوا ونقلوا تلك الأسماء وهو قول الله تبارك وتعالى البطن لآل محمد والظهر مثل : « إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ » (١)

تلك باعتبار الخبر أو بتأويل البقعة ونحوها ، وفي القاموس : الحظيرة جرين التمر والمحيط بالشيء خشبا أو قصبا ، والحظار ككتاب الحائط ويفتح وما يعمل للإبل من شجر ليقيها البرد ، والفترة ضعف أهل الحق ، وفي القاموس : الفترة ما بين كل نبيين.

« وقرب البلاء » أي الابتلاء والافتتان والخذلان ، وهو المراد بحلول النقمات أي حلت نقمات الله وغضبه في دور شياطين الإنس أو الأعم منهم ومن الجن ، بسلب ما يوجب هدايتهم عنهم ، وربما يقرأ جلت بالجيم والنغمات بالغين المعجمة ، استعيرت للشبه الباطلة والبدع المضلة الناشئة عن أهل الباطل الرائجة بينهم في مدارسهم ومجامعهم « فحولوا » أي نقولا اسم شيء إلى آخر « وبدلوا » أي وضعوا أسماء لشيء وتركوا اسمه الأصلي.

« وهو قول الله » كان الضمير لمصدر نقلوا ، وقوله : البطن لآل محمد والظهر مثل ، جملة معترضة ، وقوله : « إن هي » بيان لقول الله وحاصل الكلام يرجع إلى ما مر مرارا أن آيات الشرك ظاهرها في الأصنام الظاهرة وباطنها في خلفاء الجور الذين أشركوا مع أئمة الحق ، ونصبوا مكانهم ، فقوله سبحانه : « أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى » (٢) أريد في بطن القرآن باللات الأول ، وبالعزي الثاني ، وبالمناة الثالثة حيث سموهم بأمير المؤمنين وبخليفة رسول الله ، وبالصديق والفاروق وذي النورين وأمثال ذلك.

وتوضيحه أن الله تعالى لم ينزل القرآن لأهل عصر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والحاضرين

__________________

(١) سورة النجم : ٢٣.

(٢) سورة النجم : ١٩.

٥٩

في وقت الخطاب ، بل هو لسائر الخلق إلى يوم الحساب ، فإذا نزلت آية في قصة أو واقعة فهي جارية في أمثالها وأشباهها فما ورد في عبادة الأصنام والطواغيت في زمان كان الغالب فيه عبادة الأصنام لعدولهم عن الأدلة العقلية والنقلية الدالة على بطلانها وعلى وجوب طاعة النبي الناهي عن عبادتها ، فكذلك يجري في أقوام تركوا طاعة أئمة الحق ونصبوا أئمة الجور مكانهم لعدولهم عن الأدلة العقلية والنقلية واتباعهم الأهواء وعدولهم عن نصوص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهم لامتداد زمانهم كأنهم الأصل ، وكان ظاهر الآيات مثل فيهم فالآيات دالة بالمطابقة على بطلان عبادة الأصنام ، وطاعة الطواغيت وعدم اتباع النبي ، وبالالتزام على بطلان اتباع أئمة الضلال وترك اتباع أئمة الحق فهي مثل جار في أمثالها إلى يوم القيامة ، فظواهر الآيات أكثرها أمثال وبواطنها هي المقصودة بالإنزال كما قال سبحانه : « وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ » (١)

وعلى ما حققنا لا يلزم جريان سائر الآيات الواقعة في ذلك السياق في هذا الباطن ، وربما يتكلف في قوله تعالى : « أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى » (٢) أنه استفهام إنكار ، والمخاطبون هم المتعاقدون في الكعبة حيث استندوا إلى أن محمدا أبتر ، إذ ليس له إلا أنثى وابن بنت الرجل ليس ابنا له ، وكذبهم الله هنا وفي سورة الكوثر بقوله : « إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ » ، انتهى.

وأقول : يمكن أن يكون في بطن الآية إطلاق الأنثى عليهم للأنوثية السارية في أكثرهم ، لا سيما الثاني كما روي في تأويل قوله تعالى : « إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِناثاً » (٣) أن كل من تسمى بأمير المؤمنين ورضي بهذا اللقب غيره عليه‌السلام فهو مبتلى بالعلة الخسيسة الملعونة ، أو لضعف الإناث بالنسبة إلى الذكور على سبيل التشبيه ،

__________________

(١) سورة إبراهيم : ٢٥.

(٢) سورة النجم : ٢١.

(٣) سورة النساء : ١١٧.

٦٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٣ - باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها

[ ٢٣١٤٥ ] ١ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٤ - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال اليه

[ ٢٣١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاماً ودعا له التجّار، فقالوا: نأخذه منك بده

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٤، ٩، ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع.

(٢) يأتي في الباب ١٣، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤، وفي الحديثين ١٨، ٢٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٣ / ٨٠.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٤، وفي الحديث ١٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٧ / ٢.

٦١

دوازده، قال لهم أبي: وكم يكون ذلك(١) ؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: فإنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفاً، فباعهم مساومة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، وعن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله الحلبي(٢) جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى قوله: - باثني عشر ألفاً(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله الحلبي ومحمّد بن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٣١٤٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أكره البيع بده يازده ودوازده، ولكن أبيعه بكذا وكذا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد(٥) مثله(٦) .

____________________

(١) قوله: « وكم يكون ذلك » مع ما علم أنه كان يعلم جميع اللغات يحتمل وجوها: منها التقية، وارادة إخفاء تلك الفضيلة، ومنها إرادة بيان معنى اللفظ لجميع أهل المجلس، ولعل أكثرهم لم يكن يفهم معناه، ومنها احتمال كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه، ويكون له اصطلاح خاص، ومنها الانكار عليهم في استعمال الالفاظ الفارسية وهم عرب، ولغة العرب واسعة جداً لا ضرورة إلى خلطها بغيرها، ويحتمل غير ذلك، ( منه. قده ).

(٢) في نسخة: عبد ربه الحلبي ( هامش المخطوط )

(٣) التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٤.

(٤) الفقيه ٣: ١٣٥ / ٥٨٩.

٢ - الكافي ٥: ١٩٧ / ٣.

(٥) في التهذيب: عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان.

(٦) التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٧.

٦٢

[ ٢٣١٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له جعفر بن حنان: ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلاً فيقول: أبايعك بده دوازده، وبده يازده؟ فقال ابو عبدالله( عليه‌السلام ) : هذا فاسد ولكن يقول: اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا، ويساومه على هذا فليس به بأس

وقال: اُساومه وليس عندي متاع؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣١٤٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن محمّد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي لأكره بيع عشرة باحدى عشر، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة.

قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ، فبعته مساومة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان مثله(١) .

[ ٢٣١٥٠ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن فضّالة، عن العلاء قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده، أو ده يازده، فقال: لابأس إنّما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. هو البيع يجعله جملة واحدة.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٢٠٤ / ٦.

٤ - الكافي ٥: ١٩٧ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٦.

٥ - التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٥.

٦٣

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء مثله إلّا أنه قال: لا بأس إنّما هو البيع يجعله جملة واحدة (١) .

[ ٢٣١٥١ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ الف ستة، قال: حساب الاجر للاجر.

١٥ - باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه

[ ٢٣١٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) إنّى كنت بعت رجلاً نخلاً كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهماً، والنخل فيه ثمر، فانطلق الّذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضت، قال: فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصرف(١) ، وغيره(٢) .

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٥.

٦ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الصرف.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف.

(٣) يأتي ما يدلّ على جواز بيع الثمرة قبل قبضها في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

٦٤

١٦ - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه، وجواز الحوالة به

[ ٢٣١٥٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أنّ تولّيه، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه، يعني: أنّه يوكل المشتري بقبضه.

[ ٢٣١٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل عليه كر من طعام، فاشترى كرّاً من رجل، وقال للرجل: انطلق فاستوف حقّك؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله(١) .

[ ٢٣١٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٥٦ ] ٤ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله

____________________

الباب ١٦

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦٠، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف.

٢ - الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦١، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب السلف.

(١) التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٤ - الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

٦٥

( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد بها ربحاً فليبع.

[ ٢٣١٥٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكال، قال: لا يصلح له ذلك.

[ ٢٣١٥٨ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه، قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٢٣١٥٩ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها، ثمّ يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام، فيكون صاحب الطعام هو الّذي يدفعه اليهم ويقبض الثمن؟ قال: لا بأس ما أراهم إلّا وقد شركوه الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٣) .

____________________

٥ - الكافي ٥: ١٧٨ / ٢.

٦ - الكافي ٥: ١٧٩ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥١.

(٢) المقنع: ١٢٣.

٧ - الكافي ٥: ١٨٠ / ٩، وأرد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٨.

٦٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) مثله(٢) .

[ ٢٣١٦٠ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه كيل ولا وزن، أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣١٦١ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه أنه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض، وإن كان يولّيه فلا بأس

وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه شيئاً فلا بأس، فإن ربح فلا بيع حتّى يقبضه.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (٤) .

[ ٢٣١٦٢ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم اشتروا بزّاً(٥) فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسموه، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن

____________________

(١) في التهذيب: محمّد بن يحيى

(٢) التهذيب ٧: ٣٨ / ١٦٠.

٨ - الكافي ٥: ٢٠٠ / ٣.

٩ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥٣.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٢٤ / ٨٤ و ١٢٣ / ٨٣.

(٤) قرب الإسناد: ١١٤.

١٠ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٤٠.

(٥) البز: الثياب وبائعه بزاز ( مجمع البحرين - بزز - ٤: ٨ ).

٦٧

يقبضه؟ قال: لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام، إن الطعام يكال.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(١) .

[ ٢٣١٦٣ ] ١١ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلّا أن تولّيه الّذي قام عليه.

[ ٢٣١٦٤ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه.

[ ٢٣١٦٥ ] ١٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة بن أيّوب، عن أبان جميعاً، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله، قال: لا يصلح له ذلك.

[ ٢٣١٦٦ ] ١٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وأبي صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثل ذلك وقال: لا تبعه حتّى تكيله.

[ ٢٣١٦٧ ] ١٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها، قال: لا حتّى

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٤.

١١ - التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٦.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٤٩.

١٤ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥٠، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥٢.

٦٨

يقبضها إلّا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح، أو يوليّه بعضهم فلا بأس.

[ ٢٣١٦٨ ] ١٦ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى طعاما ثمّ باعه قبل أن يكيله، قال: لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه، إلّا أن يوليه كما اشتراه(١) إذا لم يربح فيه أو يضع.

وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.

[ ٢٣١٦٩ ] ١٧ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : من احتكر طعاماً أو علفاً أو ابتاعه بغير حكرة، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتّى يقبضه ويكتاله.

[ ٢٣١٧٠ ] ١٨ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٢) .

[ ٢٣١٧١ ] ١٩ - وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجاج الكرخي قال:

____________________

١٦ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٤.

(١) في المصدر زيادة: فلا بأس أن يوليه كما اشتراه.

١٧ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٥.

١٨ - التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤١.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٣.

١٩ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

٦٩

قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) أشتري الطعام إلى أجل مسمّى فيطلبه التجّار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لابأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض(١) ، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله(٢) .

[ ٢٣١٧٢ ] ٢٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض.

[ ٢٣١٧٣ ] ٢١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن حمويه، عن الهزاني، عن أبي خليفة، عن مسدد بن مسرهد، عن أبي الاحوص، عن عبد العزيز بن رقية (٣) ، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم بن حزام قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه، فسألت النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: لا تبعه حتّى تقبضه.

[ ٢٣١٧٤ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهم‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى بيعاً كيلاً أو وزناً هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال: لا بأس فإن سمّى كيلاً أو وزناً فلا يصلح بيعه حتّى تكيله أو تزنه.

____________________

(١) في الفقيه: أن تدفع أو تقبض( هامش المخطوط) .

(٢) الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٦٩.

٢٠ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٤٩، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٢١ - أمالي الطوسي ٢: ١٤.

(٣) في المصدر: عبد العزيز بن رفيع.

٢٢ - قرب الإسناد: ١١٤.

٧٠

[ ٢٣١٧٥ ] ٢٣ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع، فقال له: بعني الّذي اشتريته مني، وحطّ عنّي كذا وكذا، وأقاصك بمالي عليك، أيحلّ ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

[ ٢٣١٧٦ ] ٢٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم، قال له: اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو عليّ، أيحلّ ذلك؟ قال: اذا تراضيا فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التقويم على الدلّال(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار(٣) ، وغيره(٤) .

١٧ - باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة

[ ٢٣١٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى ثوباً( ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه) (٥) ثمّ ردّه على صاحبه، فأبى أن يقيله(٦)

____________________

٢٣ - قرب الإِسناد: ١١٤.

٢٤ - قرب الإِسناد: ١١٤.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من ابواب السلف.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٢.

(٥) ما بين القوسين لم ترد في المصدر.

(٦) في الكافي: يقبله ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب

٧١

إلّا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد.

ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، إلّا أنه ترك قوله: ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه(٤) .

١٨ - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري

[ ٢٣١٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، من أصحاب الرقيق قال: اشتريت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت، فقال: لتأخذنّ فأخذتها، وقال: لا تأخذ من البائع.

[ ٢٣١٧٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنه قال: لتأخذنّ، فأخذتها، فقال: لتأخذنّ من البائع.

أقول: يحتمل تعدّد الروايتين.

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩٥ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٥.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٨٥ / ٣، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٣٠ من أبواب الإِجارة.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٦ / ٦٨٩، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الإِجارة.

٧٢

١٩ - باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به

[ ٢٣١٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاشاني(١) قال: كتبت اليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) - وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين: جعلت فداك رجل أمر رجلاً أن يشتري له متاعاً أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع؟ من مال الأمرّ أو من مال المأمور؟ فكتب: من مال الآمر.

ورواه الكليني، عن محمّد بن جعفر أبي العباس الكوفي، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، وعن علي بن إبراهيم جميعاً، عن علي بن محمّد القاشاني(٢) مثله إلّا أنّه قال: يعنى أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) .

[ ٢٣١٨١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلّهم، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك إنّما أخاف أن يغرموه أكثر ممّا يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٥.

(١ و ٢) في التهذيب والكافي: علي بن محمد القاساني

(٣) الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٤.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٧ / ٦٩٢.

٧٣

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب جواز اخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء

[ ٢٣١٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وغيره عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأجر السمسار إنّما يشتري للناس يوماً بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه قال: إنّما هو مثل الاجير(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٣١٨٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السمسار أيشتري بالأجر

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١٩ من الباب ٢٩، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الاجارة.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الاحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٦ / ٤.

(٢) في نسخة من التهذيب: مثل الاجير ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٧.

(٤) التهذيب ٧: ٥٧ / ٢٤٧.

٢ - الكافي ٥: ١٩٦ / ٥.

٧٤

فيدفع اليه الورق ويشترط عليه أنّك تأتي بما نشتري، فما شئت أخذته، وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت، ودع ما كرهت، قال: لا بأس(١) .

ورواه الصدوق بالإِسناد الّذي قبله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان مثله(٣) .

[ ٢٣١٨٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن يسار(٤) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يدلّ على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر، قال: هذه اجرة لا بأس بها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[ ٢٣١٨٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعاً والربح بيني وبينك، فقال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد مثله(٦) .

____________________

(١) هذه الصورة ليست مضاربة، لانه لم يذكر أن العامل اشترى وباع، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع وليست إجارة لجهالة الاُجرة، بل هي معاملة ( منه. قده ).

(٢) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٨.

(٣) التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٨٥ / ١.

(٤) في المصدر: الحسين بن بشار.

(٥) التهذيب ٧: ١٥٦ / ٦٩١.

٤ - التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٤.

(٦) الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٢.

٧٥

[ ٢٣١٨٦ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقول للرجل: أشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحاً، وتجعل لي فيه شيئاً على أن أشتري منك؟ فكره ذلك.

[ ٢٣١٨٧ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبي وأنا حاضر فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدواب أو الغلام أو الخادم، ونجعل له جعلاً؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس به.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم وغيره، عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

وعنه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ٢٣١٨٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يقول له الرجل: أشتري منك الطعام على أن تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا وكذا وإنّما يشتري للناس، ويقول: اجعل لي ربحاً على أن أشتري منك؟ فكرهه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في

____________________

٥ - التهذيب ٧: ١٥٧ / ٦٩٤.

٦ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجعالة.

(١، ٢) التهذيب ٧: ١٥٦ / ٦٨٨ و ٦٩٠.

٧ - الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في البابين ١٠، ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به.

٧٦

الاجارة(١) ، وفي الجعالة(٢) ، وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع اُمّ الولد في ثمن رقبتها(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٢١ - باب أن من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة

[ ٢٣١٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يشتري المتاع جميعاً بثمن، ثمّ يقوْم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوباً ثوباً؟ قال: لا حتّى يبين له(٥) إنّما قوّمه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٦) .

[ ٢٣١٩٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً أيبيعه مرابحة ثوباً ثوباً؟ قال: لا حتّى يبين له إنّما قوّمه.

[ ٢٣١٩١ ] ٣ - وعنه، عن النضر بن سويد وفضّالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد - في حديث - قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الاجارة.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الجعالة.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان.

(٤) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ١ من أبواب الشركة.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٩.

(٥) في الفقيه زيادة: أنه ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٠.

٢ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٩.

٣ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٧٧

رجل ابتاع متاعاً جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أنّي ابتعته جماعة فيقولون: كيف قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذا، وهذا بكذا، قال: لا بأس به، قلت: فانهم يزيدونه على ما قوم، قال إلّا أن يزيدوه على ما قوّم.

[ ٢٣١٩٢ ] ٤ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عيسى ابن أبي منصور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب، ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقلّ( أو أكثر) (١) ؟ قال: فقال: ما اُحب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء.

فقال له إسماعيل ابنه: فإنّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فردّ عليه مرارا، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) : بقيته سواء، ثمّ قال: ما اُحبّ هذا البيع.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، وزاد: وكرهه لموضع الغبن(٤) ، وكذا رواية الصدوق في نسخة.

[ ٢٣١٩٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٥٧ / ٢٤٦.

(١) ليس في نسخة من الكافي ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: أن يأخذها خيارها، أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٣٥ / ٥٨٧.

(٤) الكافي ٥: ١٩٦ / ٦.

٥ - الكافي ٥: ١٩٧ / ١.

٧٨

الحكم، عن محمّد بن أسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً بالثمن ثمّ يقوّم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله جميعاً، أيبيعه مرابحة؟ قال: لا حتّى يبّين له إنّما قوّمه.

[ ٢٣١٩٤ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نشتري العدل فيه مأئة ثوب خيار وشرار، دست شمار درهم، فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوباً بربح درهم درهم، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال: لا إلّا أن يشتري الثوب وحده.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه(١) .

٢٢ - باب انه لا يجوز للدلّال أن يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتّى صفقة واحدة

[ ٢٣١٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن هؤلاء الثلاثة - يعني: حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى - عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل اليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه الثلاثة، وبعضها أفضل من بعض، فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جملة؟ فقال: ما يعجبني.

____________________

٦ - الكافي ٥: ١٩٩ / ٨.

(١) التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٥١.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٥٧ / ٦٩٣.

٧٩

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

٢٣ - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه

[ ٢٣١٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن الحسن، عن حماد(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى العطار مثله(٤) .

[ ٢٣١٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه(٥) ، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل، قال: فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٣٤ / ١٠٢٢.

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٦ / ٧.

(٢) في التهذيب: الحسن بن الحسين، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )، وفي الوافي ٣: ٩٢ نقلا عن الكافي: الحسن بن الحسين، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

وذكر الشيخ عين هذه الرواية في التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٤ وسندها: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عن أبي عبدالله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ).

(٣) في نسخة: الدراهم من الدنانير ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ٢٤٨٥٧.

٢ - التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٢.

(٥) « عن أبيه » ليس في المصدر.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473