وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 471

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 471
المشاهدات: 271834
تحميل: 3841


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 471 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271834 / تحميل: 3841
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

[ ٢٣١٩٨ ] ٣ - وعنه، عن علي، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهم وإلا درهمين نسيئة، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار.

[ ٢٣١٩٩ ] ٤ - وعنه، عن أبي عبدالله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن ميسر(١) ، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام انه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم.

أقول: وتقدم ما يدل على أنه لا بد من تقدير المبيع والثمن(٢) .

٢٤ - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة

[ ٢٣٢٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي(١) ، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إنّا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الاهواز، فيشتري لنا بها المتاع، ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف، فاذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ فقال: لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك، وإن كانت مساومة فلا بأس.

__________________

٣ - التهذيب ٧: ١١٦ | ٥٠٣.

٤ - التهذيب ٧: ١١٦ | ٥٠٤.

(١) في نسخة: حماد، عن ميسر ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الابواب ٤، ٥، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٩٨ | ٥.

(١) في التهذيب: أحمد بن محمد النهدي.

٨١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه(٣) .

٢٥ - باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة ان كان، فان لم يذكره كان للمشتري مثله

[ ٢٣٢٠١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أيوب بن راشد، عن ميسر بياع الزطي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول: بكم تقوّم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا، فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت، فقلت: هلكنا، فقال: مما؟ فقلت: لان ما في الارض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري مني، ولو وضعت من رأس المال حتى أقول: بكذا وكذا، فلما رأى ما شق عليّ، قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قل: قد قام عليّ بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا، ولا تقل بربح.

ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر بياع الزطي نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه(٢) .

__________________

(٢) التهذيب ٧: ٥٨ | ٢٤٩.

(٣) التهذيب ٧: ٥٩ | ٢٥٦.

الباب ٢٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٨ | ٧.

(١) الكافي ٥: ١٩٨ | ٧.

(١) الفقيه ٣: ١٣٤ | ٥٨٣.

(٢) التهذيب ٧: ٥٦ | ٢٤٥.

٨٢

[ ٢٣٢٠٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه،، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٣٢٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال: ليس عليه إلا مثل الذي اشترى، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه، قلت له: فان كان الذي اشتراه منه ليس على مثله(١) ، قال: فليستوثق من حقه إلى الاجل الّذي اشتراه.

٢٦ - باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه او دفع طعاما ونحوه عن اجرة او دين فتغير سعره

[ ٢٣٢٠٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن

__________________

٢ - الكافي ٥: ٢٠٨ | ٣.

(١) التهذيب ٧: ٤٧ | ٢٠٣.

٣ - التهذيب ٧: ٥٩ | ٢٥٤.

(١) في المصدر: بعلي.

الباب ٢٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٩ | ٥٦٢.

٨٣

الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه قال في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك، وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه.

[ ٢٣٢٠٥ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، قال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فانما له سعره، وإن كان إنما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا، فانما له سعر يومه الذى يأخذه فيه ما كان.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(١) .

أقول: لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم او البيع.

[ ٢٣٢٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشيء معلوم، فارتفع الطعام او نقص، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي، وقال: إنما لك ما قبضت، فقال: إن كان يوم اشتراه ساعره على انه له، فله ما بقي، وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٢٠٧ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن

__________________

٢ - الكافي ٥: ١٨١ | ١، والتهذيب ٧: ٣٤ | ١٤٢.

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٥: ١٨١ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٤ | ١٤٣.

٤ - الكافي ٥: ١٨١ | ٣.

٨٤

إلى أبي محمدعليه‌السلام : رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك، ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه، أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقععليه‌السلام : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله.

وأجابعليه‌السلام في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر، فوقععليه‌السلام : له سعر يوم أعطاه الطعام.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام وذكر الحديث(١) .

[ ٢٣٢٠٨ ] ٥ - وعنه قال: كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال، فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا، ولم يقاطعه على السعر، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص، بأي السعرين يحسبه؟ قال: لصاحب الدين(١) سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟.

فوقععليه‌السلام : ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله.

قال: وكتبت إليه: الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الاعمال، وجعل يعطيه طعاما أو قطنا وغيرهما، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه؟.

__________________

(١) التهذيب ٧: ٣٥ | ١٤٤.

٥ - التهذيب ٦: ١٩٦ | ٤٣٢.

(١) في التذكرة ٢: ٤: بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين.

٨٥

فوقع: يحسب له سعر يوم شارطه فيه ان شاء الله.

[ ٢٣٢٠٩ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن اقبضه، قال: إنّي لاُحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه(١) .

٢٧ - باب حكم فضول المكائيل والموازين

[ ٢٣٢١٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: إني أمّر بالرجل فيعرض عليّ الطعام ويقول: قد أصبت طعاما من حاجتك، فأقول له: اخرجه أربحك في الكر كذا وكذا، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته، وإن لم يكن من حاجتي تركته، قال: هذه المراوضة لا بأس بها.

قلت: فأقول له: اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله(١) ، فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال: هي لك.

ثم قال: إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا، فقلت له: عرفت صاحبه؟ قال: نعم،

__________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٩ | ١٦٥.

(١) الفقيه ٣: ١٢٩ | ٥٦٤.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٨٢ | ٣.

(١) في نسخة: نكيله ( هامش المخطوط )

٨٦

فرددنا عليه، فقلت: رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أن ذلك كان له، قال: نعم إنما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به انما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثم قال: ولكن أعد عليه الكيل.

[ ٢٣٢١١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية(١) قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام قلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد؟ قال لي: وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم، قال: فاذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا، قال: فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٣٢١٢ ] ٣ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن فضول الكيل والموازين؟ فقال: إذا لم يكن تعديا(١) فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله(٢) .

[ ٢٣٢١٣ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدايني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - أنه سأله فقال: إن صاحب الطعام يدعو كيالا

____________

٢ - الكافي ٥: ١٨٢ | ١، والتهذيب ٧: ٣٩ | ١٦٦.

(١) في الفقيه: الحسن بن عطية.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٢ | ٥٧٥.

٣ - الكافي ٥: ١٨٢ | ٢، والتهذيب ٧: ٤٠ | ١٦٧.

(١) في نسخة من الفقيه: تعدى ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٣١ | ٥٧٢.

٤ - الكافي ٥: ١٨٠ | ٩، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٨٧

فيكيله لنا ولنا اُجراء فيعيرونه فيزيد وينقص، قال: لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(٢) وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٣٢١٤ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن فضول الموازين اللحم والقت ونحو ذلك، فأخبرته أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة، واللحم الارطال بالدراهم، ولا يتزن إلا راجحا، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف، فقال: إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.

[ ٢٣٢١٥ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل، قال أليس تزن الوفاء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن إسحاق بن عمار نحوه(١) .

__________________

(١) الفقيه ٣: ١٣٠ | ٥٦٨.

(٢) التهذيب ٧: ٣٨ | ١٦٠.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٥ - التهذيب ٧: ١٢٥ | ٥٤٨.

٦ - الفقيه ٣: ١٢٣ | ٥٣٧.

(١) التهذيب ٧: ١١٠ | ٤٧٤.

٨٨

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٢٨ - باب وجوب احتساب العربون من الثمن

[ ٢٣٢١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول: لا يجوز(١) العربون إلا أن يكون نقدا(٢) من الثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب(٤) .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام (٥) .

__________________

(٢) تقدم في الحديثين ١، ٤ من الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٣) لعله يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب بيع الثمار.

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٣ | ١.

(١) في التهذيب زيادة: بيع ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: هذا ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٣٤ | ١٠٢١.

(٤) الفقيه ٣: ١٢٣ | ٤٣٨.

(٥) قرب الإسناد: ٦٩.

٨٩

٢٩ - باب ان من اشترى الارض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها

[ ٢٣٢١٧ ] ١ - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمدعليه‌السلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدوها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنه قد أشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الارض أم لا؟ فوقع: إذا ابتاع الارض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله.

٣٠ - باب ان من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها الا مع الشرط

[ ٢٣٢١٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن - يعني الصفار - قال: كتبت إليهعليه‌السلام - يعني الحسن بن علي العسكريعليهما‌السلام - في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم، فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى(١) حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه؟ فوقع: له من ذلك على حسب ما باع وأمسك، فلا يتعدى الحق

____________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٣٨ | ٦١٣ و ١٥٥ | ٦٨٥.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٩٠ | ٣٨١.

(١) في المصدر: من الارض التي.

٩٠

في ذلك إن شاء الله.

[ ٢٣٢١٩ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قضى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رجل باع نخلا واستثنى غلة نخلات فقضى له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمدخل إليها والمخرج منها، ومدى جرائدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادقعليه‌السلام (٢) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في إحياء الموات(٣) .

٣١ - باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى والاسفل أم لا؟

[ ٢٣٢٢٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن عليعليه‌السلام في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل أم لا؟ فوقععليه‌السلام : ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله.

__________________

٢ - الكافي ٥: ٢٩٥ | ١.

(١) التهذيب ٧: ١٤٤ | ٦٤٠.

(٢) الفقيه ٣: ٥٧ | ٢٠٠.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب إحياء الموات.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٥٠ | ٦٦٤.

٩١

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أيضا مثله(١) .

[ ٢٣٢٢١ ] ٢ - وبالإسناد عن الصفار أنه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر، فتدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة اوالمسكن الاسفل الذي اشتراه أم لا، فوقع: ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله.

أقول: قد فهم منه جماعة من فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفا(١) .

٣٢ - باب ان من باع نخلا مؤبرا(*) فالثمرة للبائع وإلا فللمشتري إلا مع الشرط

[ ٢٣٢٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى(١) ، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان ثمر النخل للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

__________________

(١) الفقيه ٣: ١٥٣ | ٦٧٢.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٠ | ٦٦٥.

(١) راجع شرائع الاسلام ٢: ٢٧، والايضاح ١: ٥٠٠، والروضة البهية ١: ٣٩٣.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

* - مؤبرا: ملقحا ( الصحاح - أبر - ٢: ٥٧٤ ).

١ - الكافي ٥: ١٧٨ | ١٧.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ٧: ٨٧ | ٣٧١.

٩٢

[ ٢٣٢٢٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن سماعة مثله(١) .

[ ٢٣٢٢٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أميرالمؤمنينعليه‌السلام : من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ثم قال(١) : قضى به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(٢) .

٣٣ - باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا لم يجز أن يشتري لنفسه، ثم يبيع إياه بربح ولا يعلمه

[ ٢٣٢٢٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن سليمان قال: قلت له: الرجل يأتيني فيقول: اشتر ثوبا بدينار أو أقل أو أكثر، وأشتري له بالثمن الذي يقول، ثم

__________________

٢ - الكافي ٥: ١٧٨ | ١٢.

(١) التهذيب ٧: ٨٧ | ٣٦٩.

٣ - الكافي ٥: ١٧٧ | ١٤.

(١) اضاف في المصدر: عليعليه‌السلام .

(٢) التهذيب ٧: ٨٧ | ٣٧٠.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٢٨ | ٩٩٧.

٩٣

أقول له: هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته، ولا اُعلمه أني ربحت عليه، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أزيد(١) ، ولا أرد به عليه، فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شيء منه، وهل يطيب لي أن أربح إذا كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب: لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الآداب(٢) .

٣٤ - باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح

[ ٢٣٢٢٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير، فقال: أحدهما لصاحبه: انقد عنّي، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد، فينقد عنه، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح، أيصلح؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدم مايدل على ذلك(١) .

__________________

(١) في المصدر: اُريد

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٨٤ | ٨٣٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف.

(١) تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب.

٩٤

٣٥ - باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور

[ ٢٣٢٢٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما، أو ابتاع منه متاعا على أن ليس عليّ منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في خيار الشرط(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٣٦ - باب انه اذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد

[ ٢٣٢٢٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل اشترى

__________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٥٩ | ٢٥٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣، ٥ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٢٩ | ٩٩٨.

٩٥

متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا(١) ولا غير ذلك؟ قال: فقال: إن شرط عليك فله شرطه، وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم.

قال: وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر لانهم قالوا: لا تأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة، ولم نقل وضحا ولا غير ذلك.

٣٧ - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل

[ ٢٣٢٢٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إسماعيل بن أبي سماك(١) ، عن محمد بن أبي حمزة، عن حكيم بن حكم الصيرفي(٢) قال: سمعت أبا الحسنعليه‌السلام (٣) وسأله حفص الاعور، فقال: إن السلطان يشترون منا القرب والاداوى(٤) فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا، فقال: لا بأس ما تصلح به مالك، ثم سكت ساعة ثم قال(٥) : إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟ قلت: نعم، قال: فسدت رشوتك.

__________________

(١) الوضح من الدراهم، هي الدراهم الصحيحة ( مجمع البحرين - وضح - ٢: ٤٢٤ ).

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣٥ | ١٠٢٥.

(١) في المصدر: إسماعيل بن أبي سمال

(٢) في المصدر: حكم بن حكيم الصيرفي.

(٣) في المصدر: أبا عبداللهعليه‌السلام .

(٤) الاداوى: جمع أداوة، وهي آنية كانوا يستعملونها ( القاموس المحيط - أدو - ٤: ٢٩٨ ).

(٥) في المصدر زيادة: أرأيت.

٩٦

أبواب احكام العيوب

١ - باب ان كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد الا مع التبري من العيوب

[ ٢٣٢٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن السياري قال: روي عن ابن أبي ليلى أنه قدم إليه رجل خصما له فقال: إن هذا باعني هذه الجارية، فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا، وزعمت أنه لم يكن لها قط. قال: فقال له ابن أبي ليلى: إن الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به، فما الذى كرهت؟ قال: أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به، قال: اصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني، ثم دخل وخرج من باب آخر، فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له: أي شيء تروون عن أبي جعفرعليه‌السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر، ايكون ذلك عيبا؟ فقال: محمد بن مسلم: أما هذا نصا فلا أعرفه، ولكن حدثني أبو جعفر

__________________

أبواب أحكام العيوب

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢١٥ | ١٢.

٩٧

عليه‌السلام عن ابيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، فقال له ابن أبي ليلى: حسبك، ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الخيار(٢) ، وغيره(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٢ - باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة

[ ٢٣٢٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: ترد الجارية من أربع خصال: من الجنون والجذام والبرص والقرن، القرن: الحدبة، إلا أنه تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله، إلا أنه قال: والقرن والحدبة لانها تكون في الصدر إلى آخره(١) .

[ ٢٣٢٣٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى وغيره جميعا، عن أحمد بن محمد،

__________________

(١) التهذيب ٧: ٦٥ | ٢٨٢.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار.

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الذبح.

(٤) يأتي في الابواب ٣، ٥، ٧، ٨ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٦ | ١٥.

(١) التهذيب ٧: ٦٤ | ٢٧٧.

٢ - الكافي ٥: ٢١٧ | ١٧.

٩٨

عن أبي همام قال: سمعت الرضاعليه‌السلام يقول: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فقلت: كيف يرد من أحداث السنة؟ قال: هذا أول السنة، فاذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذى الحجة رددته على صاحبه.

فقال له محمد بن علي: فالاباق؟ قال: ليس الاباق من ذا إلا أن يقيم البينة أنه كان آبق عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام قال: سمعت الرضاعليه‌السلام يقول وذكر نحوه إلا أن قال: والبرص والقرن(١) .

ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن علي، عن الرضاعليه‌السلام نحوه إلى قوله: على صاحبه(٢) .

[ ٢٣٢٣٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال - في حديث - وعهدته - يعني الرقيق - السنة من الجنون، فما بعد السنة فليس بشيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٢٣٢٣٤ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: سمعته يقول:

__________________

(١) التهذيب ٧: ٦٣ | ٢٧٣.

(٢) التهذيب ٧: ٦٤ | ٢٧٥.

٣ - الكافي ٥: ١٧٢ | ١٣، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب الخيار.

(١) التهذيب ٧: ٢٥ | ١٠٥.

٤ - الكافي ٥: ٢١٦ | ١٦، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الخيار.

٩٩

الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يتفرقا.

وأحداث السنة ترد بعد السنة، قلت: وما أحداث السنة؟ قال: الجنون والجذام والبرص والقرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث، فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٣٢٣٥ ] ٥ - قال الكليني: وروى عن يونس أيضا أن العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة.

[ ٢٣٢٣٦ ] ٦ - قال: وروى الوشا إن العهدة في الجنون وحده إلى سنة.

[ ٢٣٢٣٧ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي الحسن الثانيعليه‌السلام قال: في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون والجذام والبرص والقرن.

[ ٢٣٢٣٨ ] ٨ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي إسحاق، عن ميسر، عن جابر، عن الهيثم بن عبد العزيز، عن شريح قال: أتى علياعليه‌السلام خصمان فقال أحدهما: إن هذا باعني شاة تأكل الذبّان، فقال: يا شريح لبن طيب بغير علف قال: فلم يردّها.

__________________

(١) التهذيب ٧: ٦٣ | ٢٧٤.

٥ - الكافي ٥: ٢١٧ | ذيل الحديث ١٧.

٦ - الكافي ٥: ٢١٧ | ذيل الحديث ١٧.

٧ - الخصال: ٢٤٥ | ١٠٤.

٨ - التهذيب ٧: ٧٥ | ٣٢٢.

١٠٠