وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 317964 / تحميل: 5877
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

[ ٢٣١٩٨ ] ٣ - وعنه، عن علي، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلّا درهم وإلّا درهمين نسيئة، ولكن يجعل ذلك بدينار إلّا ثلثاً وإلّا ربعاً وإلّا سدساً أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار.

[ ٢٣١٩٩ ] ٤ - وعنه، عن أبي عبدالله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن ميسر(١) ، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنه لا بد من تقدير المبيع والثمن(٢) .

٢٤ - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة

[ ٢٣٢٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي(١٣) ، عن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الاهواز، فيشتري لنا بها المتاع، ثمّ نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف، فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ فقال: لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك، وإن كانت مساومة فلا بأس.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٣.

٤ - التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٤.

(١) في نسخة: حماد، عن ميسر ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الأبواب ٤، ٥، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٩٨ / ٥.

(٣) في التهذيب: أحمد بن محمد النهدي.

٨١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه(٢) .

٢٥ - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة ان كان، فان لم يذكره كان للمشتري مثله

[ ٢٣٢٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أيوب بن راشد، عن ميسر بياع الزطي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول: بكم تقوّم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا، فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت، فقلت: هلكنا، فقال: ممّا؟ فقلت: لأنّ ما في الأرض ثوب إلّا أبيعه مرابحة فيشتري مني، ولو وضعت من رأس المال حتّى أقول: بكذا وكذا، فلمّا رأى ما شق عليّ، قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قل: قد قام عليّ بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا، ولا تقل بربح.

ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر بياع الزطي نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٤٩.

(٢) التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٦.

الباب ٢٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٨ / ٧.

(٣) الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٣.

(٤) التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٥.

٨٢

[ ٢٣٢٠٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه،، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الاجل الّذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للّذي اشتراه من الاجل مثل ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٣٢٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي قال: سمعت رجلاً يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى من رجل متاعاً بتأخير إلى سنة ثمّ باعه من رجل آخر مرابحة، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال: ليس عليه إلّا مثل الذي اشترى، إن كان نقد شيئاً فله مثل ما نقد، وإن لم يكن نقد شيئاً آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه، قلت له: فان كان الذي اشتراه منه ليس على مثله(٢) ، قال: فليستوثق من حقّه إلى الاجل الّذي اشتراه.

٢٦ - باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه او دفع طعاما ونحوه عن اُجرة او دين فتغير سعره

[ ٢٣٢٠٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٠٨ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٤٧ / ٢٠٣.

٣ - التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٤.

(٢) في المصدر: بعلي.

الباب ٢٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦٢.

٨٣

الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه، ثمّ جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك، وإن لم يكن ساعره فإنّما له سعر يومه.

[ ٢٣٢٠٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه، ثمّ جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، قال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فانما له سعره، وإن كان إنما أخذ بعضاً وترك بعضاُ ولم يسم سعراً، فإنما له سعر يومه الذى يأخذه فيه ما كان.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(١) .

أقول: لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم او البيع.

[ ٢٣٢٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى طعاما كل كر بشيء معلوم، فارتفع الطعام او نقص، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي، وقال: إنما لك ما قبضت، فقال: إن كان يوم اشتراه ساعره على أنّه له، فله ما بقي، وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٢٠٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٨١ / ١، والتهذيب ٧: ٣٤ / ١٤٢.

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٥: ١٨١ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤ / ١٤٣.

٤ - الكافي ٥: ١٨١ / ٣.

٨٤

إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : رجل استأجر أجيراً يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاماً وقطناً وغير ذلك، ثمّ تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه، أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع( عليه‌السلام ) : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله.

وأجاب( عليه‌السلام ) في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاماً عند محلّه ولم يقاطعه ثمّ تغير السعر، فوقع( عليه‌السلام ) : له سعر يوم أعطاه الطعام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(١) .

[ ٢٣٢٠٨ ] ٥ - وعنه قال: كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال، فلمّا حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا، ولم يقاطعه على السعر، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص، بأي السعرين يحسبه؟ قال: لصاحب الدين(٢) سعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟.

فوقّع( عليه‌السلام ) : ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله.

قال: وكتبت إليه: الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الاعمال، وجعل يعطيه طعاماً أو قطناً وغيرهما، ثمّ تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه؟.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٤.

٥ - التهذيب ٦: ١٩٦ / ٤٣٢.

(٢) في التذكرة ٢: ٤: بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين.

٨٥

فوقّع: يحسب له سعر يوم شارطه فيه ان شاء الله.

[ ٢٣٢٠٩ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري طعاماً فيتغيّر سعره قبل أن اقبضه، قال: إنّي لاُحب أن تفي له كما أنّه إن كان فيه فضل أخذته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه(١) .

٢٧ - باب حكم فضول المكائيل والموازين

[ ٢٣٢١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إني أمرّ بالرجل فيعرض عليّ الطعام ويقول: قد أصبت طعاما من حاجتك، فأقول له: اخرجه أربحك في الكر كذا وكذا، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته، وإن لم يكن من حاجتي تركته، قال: هذه المراوضة لا بأس بها.

قلت: فأقول له: اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله(٢) ، فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال: هي لك.

ثمّ قال: إنّي بعثت معتباً أو سلاماً فابتاع لنا طعاماً فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا، فقلت له: عرفت صاحبه؟ قال: نعم،

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٥.

(١) الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦٤.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٨٢ / ٣.

(٢) في نسخة: نكيله ( هامش المخطوط )

٨٦

فرددنا عليه، فقلت: رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أنّ ذلك كان له، قال: نعم إنما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به انما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثمّ قال: ولكن أعد عليه الكيل.

[ ٢٣٢١١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية(١) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثمّ نكيله فيزيد؟ قال لي: وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم، قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا، قال: فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٣٢١٢ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن فضول الكيل والموازين؟ فقال: إذا لم يكن تعديّاً(٣) فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله(٤) .

[ ٢٣٢١٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه سأله فقال: إن صاحب الطعام يدعو كيالاً

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٨٢ / ١، والتهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٦.

(١) في الفقيه: الحسن بن عطية.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٥.

٣ - الكافي ٥: ١٨٢ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٧.

(٣) في نسخة من الفقيه: تعدى ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٧٢.

٤ - الكافي ٥: ١٨٠ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٨٧

فيكيله لنا ولنا اُجراء فيعيرونه فيزيد وينقص، قال: لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٣٢١٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن فضول الموازين اللحم والقت ونحو ذلك، فأخبرته أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة، واللحم الارطال بالدراهم، ولا يتزن إلّا راجحاً، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف، فقال: إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.

[ ٢٣٢١٥ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثمّ اُفرّقها ويفضل في يدي منها فضل، قال أليس تزن الوفاء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن إسحاق بن عمار نحوه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٨.

(٢) التهذيب ٧: ٣٨ / ١٦٠.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٥ - التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٨.

٦ - الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٧.

(٤) التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٤.

٨٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٨ - باب وجوب احتساب العربون من الثمن

[ ٢٣٢١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لا يجوز(١) العربون إلّا أن يكون نقداً(٢) من الثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) (٥) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١، ٤ من الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٢) لعله يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب بيع الثمار.

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٣ / ١.

(٣) في التهذيب زيادة: بيع ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة من التهذيب: هذا ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ٢٣٤ / ١٠٢١.

(٦) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٤٣٨.

(٧) قرب الإِسناد: ٦٩.

٨٩

٢٩ - باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها

[ ٢٣٢١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدوها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنّه قد أشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله.

٣٠ - باب أن من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلّا مع الشرط

[ ٢٣٢١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن - يعني الصفار - قال: كتبت إليه( عليه‌السلام ) - يعني الحسن بن علي العسكري( عليهما‌السلام ) - في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم، فاستثنى شجرة منها هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى(١) حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه؟ فوقّع: له من ذلك على حسب ما باع وأمسك، فلا يتعدّى الحقّ

____________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٣٨ / ٦١٣ و ١٥٥ / ٦٨٥.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨١.

(١) في المصدر: من الأرض التي.

٩٠

في ذلك إن شاء الله.

[ ٢٣٢١٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في رجل باع نخلاً واستثنى غلّة نخلات فقضى له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالمدخل إليها والمخرج منها، ومدى جرائدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في إحياء الموات(٣) .

٣١ - باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا؟

[ ٢٣٢٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل بيتاً في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل أم لا؟ فوقع( عليه‌السلام ) : ليس له إلّا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٩٥ / ١.

(١) التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٤٠.

(٢) الفقيه ٣: ٥٧ / ٢٠٠.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب إحياء الموات.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٥٠ / ٦٦٤.

٩١

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أيضاً مثله(١) .

[ ٢٣٢٢١ ] ٢ - وبالإسناد عن الصفار أنه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر، فتدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة اوالمسكن الاسفل الذي اشتراه أم لا، فوقّع: ليس له من ذلك إلّا الحق الذي اشتراه إن شاء الله.

أقول: قد فهم منه جماعة من فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفاً(٢) .

٣٢ - باب ان من باع نخلاً مؤبراً (*) فالثمرة للبائع و إلّا فللمشتري إلّا مع الشرط

[ ٢٣٢٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٣) ، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّ ثمر النخل للذي أبرها، إلّا أن يشترط المبتاع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥٣ / ٦٧٢.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٠ / ٦٦٥.

(٢) راجع شرائع الاسلام ٢: ٢٧، والايضاح ١: ٥٠٠، والروضة البهية ١: ٣٩٣.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

* - مؤبراً: ملقحاً ( الصحاح - أبر - ٢: ٥٧٤ ).

١ - الكافي ٥: ١٧٨ / ١٧.

(٣) ليس في التهذيب.

(٤) التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٧١.

٩٢

[ ٢٣٢٢٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من باع نخلاً قد لقح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن سماعة مثله(١) .

[ ٢٣٢٢٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : من باع نخلاً قد أبره فثمره للبائع، إلّا أن يشترط المبتاع، ثمّ قال(٢) : قضى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) .

٣٣ - باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه، ثمّ يبيع إياه بربح ولا يعلمه

[ ٢٣٢٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن سليمان قال: قلت له: الرجل يأتيني فيقول: اشتر ثوباً بدينار أو أقل أو أكثر، وأشتري له بالثمن الّذي يقول، ثمّ

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٧٨ / ١٢.

(١) التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٦٩.

٣ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٤.

(٢) اضاف في المصدر: علي (عليه‌السلام ).

(٣) التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٧٠.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٢٨ / ٩٩٧.

٩٣

أقول له: هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته، ولا اُعلمه أنّي ربحت عليه، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالّذي أزيد(١) ، ولا أردّ به عليه، فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شيء منه، وهل يطيب لي أن أربح إذا كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب: لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الآداب(٢) .

٣٤ - باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح

[ ٢٣٢٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقاً بدنانير، فقال: أحدهما لصاحبه: انقد عنّي، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد، فينقد عنه، ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح، أيصلح؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: اُريد

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٩٤

٣٥ - باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور

[ ٢٣٢٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاما، أو ابتاع منه متاعاً علىّ أن ليس عليّ منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في خيار الشرط(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٦ - باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد

[ ٢٣٢٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل اشترى

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣، ٥ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٢٩ / ٩٩٨.

٩٥

متاعاً بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسمّ الدراهم وضحا(١) ولا غير ذلك؟ قال: فقال: إن شرط عليك فله شرطه، وإلّا فله دراهم الناس الّتي تجوز بينهم.

قال: وإنّما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر لأنّهم قالوا: لا تأخذ إلّا وضحاً وإنما تزوجت على دراهم مسمّاة، ولم نقل وضحاً ولا غير ذلك.

٣٧ - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل

[ ٢٣٢٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسماعيل بن أبي سماك(٢) ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن حكيم بن حكم الصيرفي(٣) قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) (٤) وسأله حفص الاعور، فقال: إنّ السلطان يشترون منّا القرب والأداوى(٥) فيوكّلون الوكيل حتّى يستوفيه منّا فنرشوه حتّى لا يظلمنا، فقال: لا بأس ما تصلح به مالك، ثمّ سكت ساعة ثمّ قال(٦) : إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟ قلت: نعم، قال: فسدت رشوتك.

____________________

(١) الوضح من الدراهم، هي الدراهم الصحيحة ( مجمع البحرين - وضح - ٢: ٤٢٤ ).

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٥.

(٢) في المصدر: إسماعيل بن أبي سمال

(٣) في المصدر: حكم بن حكيم الصيرفي.

(٤) في المصدر: أبا عبدالله (عليه‌السلام ).

(٥) الاداوى: جمع أداوة، وهي آنية كانوا يستعملونها ( القاموس المحيط - أدو - ٤: ٢٩٨ ).

(٦) في المصدر زيادة: أرأيت.

٩٦

أبواب أحكام العيوب

١ - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلّا مع التبري من العيوب

[ ٢٣٢٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن السياري قال: روي عن ابن أبي ليلى أنّه قدّم إليه رجل خ ص ما له فقال: إن هذا باعني هذه الجارية، فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا، وزعمت أنّه لم يكن لها قط. قال: فقال له ابن أبي ليلى: إنّ الناس يحتالون لهذا بالحيل حتّى يذهبوا به، فما الذى كرهت؟ قال: أيّها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به، قال: اصبر حتّى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني، ثمّ دخل وخرج من باب آخر، فأتى محمّد بن مسلم الثقفي فقال له: أيّ شيء تروون عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المرأة لا يكون على ركبها شعر، ايكون ذلك عيباً؟ فقال: محمّد بن مسلم: أمّا هذا نصّاً فلا أعرفه، ولكن حدّثني أبو جعفر

____________________

أبواب أحكام العيوب

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢١٥ / ١٢.

٩٧

( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، فقال له ابن أبي ليلى: حسبك، ثمّ رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخيار(٢) ، وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة

[ ٢٣٢٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: تردّ الجارية من أربع خصال: من الجنون والجذام والبرص والقرن، القرن: الحدبة، إلّا أنه تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله، إلّا أنّه قال: والقرن والحدبة لأنّها تكون في الصدر إلى آخره(٥) .

[ ٢٣٢٣٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى وغيره جميعاً، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٥ / ٢٨٢.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار.

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الذبح.

(٤) يأتي في الأبواب ٣، ٥، ٧، ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٦ / ١٥.

(٥) التهذيب ٧: ٦٤ / ٢٧٧.

٢ - الكافي ٥: ٢١٧ / ١٧.

٩٨

عن أبي همام قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: يردّ المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فقلت: كيف يردّ من أحداث السنة؟ قال: هذا أوّل السنة، فإذا اشتريت مملوكاً به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذى الحجة رددته على صاحبه.

فقال له محمّد بن علي: فالاباق؟ قال: ليس الاباق من ذا إلّا أن يقيم البيّنة أنه كان آبق عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي همام قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول وذكر نحوه إلّا أن قال: والبرص والقرن(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن علي، عن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه إلى قوله: على صاحبه(٢) .

[ ٢٣٢٣٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث - وعهدته - يعني الرقيق - السنة من الجنون، فما بعد السنة فليس بشيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٣٢٣٤ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول:

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٣ / ٢٧٣.

(٢) التهذيب ٧: ٦٤ / ٢٧٥.

٣ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٣، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب الخيار.

(٣) التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٥.

٤ - الكافي ٥: ٢١٦ / ١٦، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الخيار.

٩٩

الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يتفرقا.

وأحداث السنة تردّ بعد السنة، قلت: وما أحداث السنة؟ قال: الجنون والجذام والبرص والقرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث، فالحكم أن يردّ على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٣٢٣٥ ] ٥ - قال الكليني: وروى عن يونس أيضاً أنّ العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة.

[ ٢٣٢٣٦ ] ٦ - قال: وروى الوشا إنّ العهدة في الجنون وحده إلى سنة.

[ ٢٣٢٣٧ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) قال: في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون والجذام والبرص والقرن.

[ ٢٣٢٣٨ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن يحيى الخزاز، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي إسحاق، عن ميسر، عن جابر، عن الهيثمّ بن عبد العزيز، عن شريح قال: أتى عليّا( عليه‌السلام ) خصمان فقال أحدهما: إنّ هذا باعني شاة تأكل الذبّان، فقال: يا شريح لبن طيب بغير علف قال: فلم يردّها.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٣ / ٢٧٤.

٥ - الكافي ٥: ٢١٧ / ذيل الحديث ١٧.

٦ - الكافي ٥: ٢١٧ / ذيل الحديث ١٧.

٧ - الخصال: ٢٤٥ / ١٠٤.

٨ - التهذيب ٧: ٧٥ / ٣٢٢.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

هذان ابنا رسول الله وهذا ابني فسأل أيهم أحببت فقال: أسأل ذا الوفرة(١) يعني الحسن عليه السلام وكان صبيا(٢) فقال له الحسن عليه السلام: سلني عما بدالك، فقال الشامي: كم بين الحق والباطل، وكم بين السماء والارض، وكم بين المشرق والمغرب، وما قوس قزح، وما العين التي تأوي إليها أرواح المشركين، وما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين، وما المؤنث، وما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض؟ فقال الحسن بن علي عليهما السلام: بين الحق والباطل أربع أصابع فما رأيته بعينك فهو الحق، وقد تسمع باذنيك باطلا كثيرا، قال الشامي صدقت، قال: وبين السماء والارض دعوة المظلوم ومد البصر فمن قال لك غير هذا فكذبه(٣) قال: صدقت يا ابن رسول الله، قال: وبين المشرق والمغرب مسيرة يوم للشمس تنظر إليها حين تطلع من مشرقها وحين تغيب من مغربها، قال الشامي: صدقت فما قوس قزح؟ قال عليه السلام ويحك لا تقل قوس قزح فإن قزح اسم شيطان وهو قوس الله وعلامة الخصب وأمان لاهل الارض من الغرق، وأما العين التي تأوي إليها أرواح المشركين فهي عين يقال لها: برهوت، وأما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين وهي يقال لها: سلمى، وأما المؤنث فهو الذي لا يدري أذكر هو أم انثى فإنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم وإن كانت انثى حاضت وبدا ثديها، وإلا قيل له بل على الحائط فان أصاب بوله الحائط فهو ذكر وإن انتكص بوله كما انتكص بول البعير فهي امرأة.

وأما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض فأشد شئ خلقه الله عزّوجلّ الحجر، وأشد من الحجر الحديد الذي يقطع به الحجر، وأشد من الحديد النار تذيب الحديد وأشد من النار الماء يطفئ النار، وأشد من الماء السحاب يحمل الماء، وأشد

______________

(١) الوفرة ما سال من الشعر على الاذنين أو الشعر المجتمع على الرأس.

(٢) المراد حدث السن وذلك لانه عليه السلام في زمن خلافة أبيه متجاوزا عن الثلاثين وقد يقال: هذا مما يضعف الخبر. والسند معتبر فلابد من زيادة الجملة من النساخ.

(٣) أي لا يعلم أكثر الناس ولا يصلحهم أن يعلموا بغير هذا الوجه (البحار).

٤٤١

من السحاب الريح تحمل السحاب، وأشد من الريح الملك الذي يرسلها، وأشد من الملك ملك الموت الذي يميت الملك، وأشد من ملك الموت الموت الذي يميت ملك الموت، وأشد من الموت أمر الله رب العالمين يميت الموت. فقال الشامي: أشهد أنك ابن رسول الله صلّى الله عليه واله حقا وأن عليا أولى بالامر من معاوية، ثم كتب هذه الجوابات وذهب بها إلى معاوية، فبعثها معاوية إلى ابن الاصفر فكتب إليه ابن الاصفر: يا معاوية لم تكلمني بغير كلامك وتجيبني بغير جوابك، اقسم بالمسيح ما هذا جوابك وما هو إلا من معدن النبوة وموضع الرسالة وأما أنت فلو سألتني درهما ما أعطيتك.

٣٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلّى الله عليه واله قال: ما خلق الله عزّوجلّ خلقا إلا وقد أمر عليه آخر يغلبه به وذلك أن الله تبارك وتعالى لما خلق البحار فخرت وزخرت وقالت: أي شئ يغلبني فخلق الله عزّوجلّ الفلك فأدارها به وذللها، ثم إن الارض فخرت و قالت: أي شئ يغلبني؟ فخلق الله الجبال فأثبتها في ظهرها أوتادا منعها أن تميد بما عليها فذلت الارض واستقرت، ثم إن الجبال فخرت على الارض، فشمخت واستطالت، وقالت: أي شئ يغلبني؟ فخلق الله الحديد فقطعها فقرت الجبال وذلت، ثم إن الحديد فخر على الجبال وقال: أي شئ يغلبني فخلق الله النار فأذابت الحديد فذل الحديد، ثم إن النار زفرت وشهقت وفخرت، وقالت: أي شئ يغلبني فخلق الله الماء فأطفأها فذلت، ثم إن الماء فخر وزخر و قال: أي شئ يغلبني، فخلق الله الريح فحركت أمواجه، وأثارت ما في قعره وحبسه عن مجاريه فذل الماء، ثم إن الريح فخرت وعصفت وأرخت أذيالها وقالت أي شئ يغلبني؟ فخلق الانسان فاحتال واتخذ ما يستتر به من الريح وغيرها فذلت الريح، ثم الانسان طغى وقال: من أشد مني قوة؟ فخلق له الموت فقهره فذل الانسان، ثم إن الموت فخر في نفسه فقال الله جل جلاله: لا تفخر فاني ذابحك بين الفريقين أهل الجنة والنار، ثم لا احييك أبدا فذل وخاف.

٤٤٢

في البطيخ عشر خصال مجتمعة

٣٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن ابي عبدالله البرقي، عن أبيه محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كلوا البطيخ فإن فيه عشر خصال هو شحمة الارض لاداء فيه ولا غائلة، وهو طعام وهو شراب وهو فاكهة وهو ريحان وهو إشنان وهو ادم ويزيد في الباه ويغسل المثانة، ويدر البول.

٣٦ - وحدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة، عن يحيى ابن إسحاق، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله. وفي حديث آخر ويذيب الحصا في المثانة وكان رسول الله صلّى الله عليه واله يأكل البطيخ بالرطب، وفي خبر آخر كان عليه السلام يأكل الخربز بالسكر وقال الصادق عليه السلام: أكل البطيخ على الريق يورث الفالج، وأكل التمر البرني على الريق يورث الفالج.

النشوة في عشرة أشياء

٣٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن محمد بن عيسى، عن رجل، عن جعفر بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: النشوة في عشرة أشياء: المشي والركوب والارتماس في الماء والنظر إلى الخضرة والاكل والشرب والنظر إلى المرأة الحسناء والجماع والسواك ومحادثة الرجال.

٣٨ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدثنا أبوسعيد الحسن بن علي العدوي قال: حدثنا صهيب بن عباد قال: حدثنا أبي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: النشوة في عشرة أشياء في المشي والركوب والارتماس في الماء والنظر إلى الخضرة والاكل والشرب والجماع والسواك وغسل الرأس بالخطمي والنظر إلى المرأة الحسناء ومحادثة الرجال.

٤٤٣

الصلاة على عشرة أوجه

٣٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن - يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله عزّوجلّ الصلاة وسن رسول الله صلّى الله عليه واله على عشرة أوجه: صلاة الحضر و السفر، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه، وصلاة الكسوف للشمس والقمر، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، والصلاة على الميت.

في الشيعة عشر خصال

٤٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد ابن أحمد قال: حدثني محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال: قال لي أبوجعفر عليه السلام: يا أبا المقدام إنما شيعة علي عليه السلام الشاحبون الناحلون، الذابلون(١) ذابلة شفاههم، خميصة بطونهم، متغيرة ألوانهم، مصفرة وجوههم إذا جنهم الليل اتخذوا الارض فراشا، واستقبلوا الارض بجباههم، كثير سجودهم، كثيرة دموعهم، كثير دعاؤهم، كثير بكاؤهم، يفرح الناس وهم يحزنون.

لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله في الخمر عشرة

٤١ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لعن

______________

(١) قال الجزري: الشاحب: المتغير اللون والجسم. وفي بعض النسخ « السائحون » أي هم الملازمون للمساجد. وفي بعضها « الناحبون » أي الرافعون صوتهم بالبكاء في مناجات ربهم ومواقف دعائهم وفي الصحاح النحول: الهزال وجمل ناحل أي مهزول. وذبلت بشرته أي قل ماء جلده وذهبت نضارته، وفي القاموس: الخمصة: الجوعة، والمخمصة: المجاعة.

٤٤٤

رسول الله صلّى الله عليه واله في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها و حاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها.

ثواب من صام عشرة أشهر من رمضان

٤٢ - حدثنا أبوالحسن علي بن الحسن بن الفرج المؤذن رضي الله عنه قال: حدثني محمد بن الحسين الكرخي قال: سمعت الحسن بن علي(١) عليهما السلام يقول لرجل في داره: يا أبا هارون من صام عشرة أشهر رمضان متواليات دخل الجنة(٢) .

ثواب من حج عشر حجج

٤٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد ابن يحيى بن عمران الاشعري قال: حدثنا محمد بن يحيى المعاذي، عن محمد بن - خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام من حج عشر حجج لم يحاسبه الله أبدا(٣) .

البركة عشرة أجزاء

٤٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن سفيان الجريري عن عبد المؤمن الانصاري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: البركة عشرة أجزاء تسعة أعشارها في التجارة والعشر الباقي في الجلود.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: يعني بالجلود الغنم وتصديق ذلك ما روي، عن النبي صلّى الله عليه واله أنه قال: « تسعة أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي في

______________

(١) يعني العسكري.

(٢) أي في عشر سنين متواليا.

(٣) تقدم الكلام فيه.

٤٤٥

السابياء » يعني الغنم(١) .

٤٥ - حدثنا بذلك أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن - زكريا القطان قال: حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدثنا تميم بن بهلول قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا الحسين بن زيد، عن أبيه عن زيد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي ابن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلّى الله عليه واله أنه قال: تسعة أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي في السابياء يعني الغنم.

عشر آيات بين يدى الساعة

٤٦ - حدثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري قال: أخبرنا عبدالله بن - محمد بن حكيم القاضي قال: حدثنا الحسين بن عبدالله بن شاكر قال: حدثنا إسحاق ابن حمزة البخاري، وعمي قالا: حدثنا عيسى بن موسى غنجار(٢) ، عن أبي حمزة،

______________

(١) في النهاية بعد ايراد الخبر: قال يريد به النتاج من المواشي وكثرتها يقال: ان الفلان سابياء أي مواشي كثيرة والجمع السوابي وهى في الاصل الجلدة التى يخرج فيها الولد، وقيل هي المشيمة انتهى. أقول: قال العلامة المجلسي (ره): الجلود في الخبر الاول لعله اريد به ذوات الجلود من الحيوانات. وفي القاموس: الجلد - محركة -: الشاة يموت ولدها حين تضع كالجلدة - محركة فيهما - والكبار من الابل لا صغار فيها ومن الغنم والابل ما لا أولاد لها ولا ألبان - وككتاب - من الابل الغزيرات اللبن كالمجاليد أو ما لا لبن لها ولا نتاج، والجلد: الذكر « وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا » أي لفروجهم.

(٢) هو عيسى بن موسى التيمي ويقال التميمي مولاهم أبوأحمد البخاري الازرق المعروف بغنجار (لقب بذلك لحمرة لونه) روى عن أبي حمزة السكري وروى عنه اسحاق ابن حمزة بن فروخ الازدي البخاري. ورقبة هو رقبة بن مصقلة العبدى الكوفى. كما في تهذيب التهذيب. وفى نسخ الكتاب « حدثنا عيسى بن موسى بمنجار، عن أبي حمزة بن رقية وهو ابن مصقلة » وهو تصحيف من النساخ.

٤٤٦

عن رقبة وهو ابن مصقلة الشيباني، عن الحكم بن عتيبة، عمن سمع حذيفة بن أسيد يقول: سمعت النبي صلّى الله عليه واله يقول: عشر آيات بين يدي الساعة: خمس بالمشرق، وخمس بالمغرب، فذكر الدابة والدجال وطلوع الشمس من مغربها وعيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج، وأنه يغلبهم ويغرقهم في البحر، ولم يذكر تمام الآيات.

بنى الاسلام على عشرة أسهم

٤٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قال أبوجعفر عليه السلام: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: بني الاسلام على عشرة أسهم: على شهادة أن لا إله إلا الله وهي الملة، والصلاة وهي الفريضة، والصوم وهو الجنة، والزكاة وهي الطهر، والحج وهي الشريعة، والجهاد وهو الغزو، والامر بالمعروف وهو الوفاء، والنهي، عن المنكر وهو الحجة، والجماعة وهي الالفة، والعصمة وهي الطاعة.

الايمان عشر درجات

٤٨ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان(١) ، عن محمد بن حماد الخزاز، عن عبد العزيز القراطيسى(٢) قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: يا عبد العزيز إن الايمان عشر درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد المرقاة، فلا تقولن صاحب الواحد لصاحب الاثنين: لست على شئ حتى ينتهي إلى العاشرة،

______________

(١) في الكافي ج ٢ ص ٤٥ « عن الحسن بن علي بن ابى عثمان، عن محمد بن - عثمان، عن محمد بن حماد الخزاز - الخ ».

(٢) أي بايع القراطيس.

٤٤٧

ولا تسقط من هو دونك فيسقطك الذي هو فوقك، فإذا رأيت من هو أسفل منك فارفعه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره فانه من كسر مؤمنا فعليه جبره(١) وكان المقداد في الثامنة، وأبو ذر في التاسعة، وسلمان في العاشرة.

٤٩ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن معاوية(٢) ، عن محمد بن حماد أخي يوسف بن حماد الخزاز، عن عبد العزيز القراطيسى قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فذكرت له شيئا من أمر الشيعة ومن أقاويلهم، فقال: يا عبد العزيز الايمان عشر درجات بمنزلة السلم له عشر مراقي وترتقى منه مرقات بعد مرقاة، فلا يقولن صاحب الواحدة لصاحب الثانية لست على شئ، و لا يقولن صاحب الثانية لصاحب الثالثة لست على شئ حتى انتهى إلى العاشرة قال: وكان سلمان في العاشرة، وأبو ذر في التاسعة، والمقداد في الثامنة يا عبد العزيز لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، إذا رأيت الذي هو دونك فقدرت أن ترفعه إلى درجتك رفعا رفيقا فافعل، ولا تحملن عليه ما لا يطيقه فتكسره فإنه من كسر مؤمنا فعليه جبره، لانك إذا ذهبت تحمل الفصيل حمل البازل فسخته(٣) .

ثواب من أذن عشر سنين محتسبا

٥٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد، عن محمد بن علي الكوفي، عن مصعب بن سلام التميمي، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أذن عشر سنين محتسبا يغفر الله له مد بصره ومد صوته في السماء ويصدقه كل رطب ويابس سمعه، وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم وله من كل من يصلي(٤) بصوته حسنة.

______________

(١) إلى هنا رواه الكليني في الكافي.

(٢) هو الذي سمع اسماعيل بن محمد بن اسماعيل حين قدم العراق كما في (جش)

(٣) الفصيل ولد الناقة أو البقر إذا فصل عن اللبن، والبازل من الابل الذى تم ثمانى سنين ودخل في التاسعة.

(٤) في الفقيه « وله بكل من يصلى ».

٤٤٨

في السواك عشر خصال

٥١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللولؤي، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ الجوهري عن عمرو بن جميع بإسناده رفعه إلى النبي صلّى الله عليه واله قال: السواك فيه عشر خصال: مطهرة للفم، مرضاة للرب، يضاعف الحسنات سبعين ضعفا وهو من السنة، ويذهب الحفر(١) و يبيض الاسنان، ويشد اللثة، ويقطع البلغم، ويذهب بغشاوة البصر، ويشهي الطعام.

آيات الساعة عشر

٥٢ - حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا أبوعبدالله الوراق محمد بن - عبدالله بن الفرج قال: حدثنا أبوالحسن علي بن بيان المقرئ قال: حدثنا محمد ابن سابق قال: حدثنا زائدة، عن الاعمش قال: حدثنا فرات القزاز، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: كنا جلوسا في المدينة في ظل حائط قال: وكان رسول الله صلّى الله عليه واله في غرفة فاطلع علينا فقال: فيم أنتم؟ فقلنا نتحدث قال: عم ذا؟ قلنا: عن الساعة فقال: إنكم لا ترون الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها والدجال، ودابة الارض، وثلاثة خسوف في الارض: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وخروج عيسى بن مريم عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وتكون في آخر الزمان نار تخرج من اليمن من قعر الارض لا تدع خلفها أحدا، تسوق الناس ألى المحشر، كلما قاموا قامت لهم تسوقهم إلى المحشر.

كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يطوف بالليل والنهار عشرة أسباع

٥٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، والقاسم، عن الكاهلي، عن أبي الفرج قال: سأل أبان أبا عبدالله عليه السلام أكان لرسول الله صلّى الله عليه واله طواف يعرف به قال: كان رسول الله يطوف بالليل والنهار عشرة أسباع: ثلاثة أول

______________

(١) الحفر: صفرة تعلو الاسنان.

٤٤٩

النهار، وثلاثة آخر الليل، واثنين إذا أصبح، واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته.

فيمن واقع امرأة في يوم من شهر رمضان عشر مرات

٥٤ - حدثنا أبوطالب المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي رضي الله عنه قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه أبي النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش العياشي قال: حدثنا جعفر بن أحمد قال: حدثنى علي بن محمد بن شجاع، عن محمد ابن عثمان، عن حميد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن صالح، عن أبيه، عن الفتح بن - يزيد الجرجاني أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام سأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حل أو حرام عشر مرات؟ قال: عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة. قال: فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد.

عشر كلمات عظات

٥٥ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جاء إليه رجل فقال له: بأبي أنت وامي عظني موعظة فقال: عليه السلام: إن كان الله تبارك وتعالى قد تكفل بالرزق فاهتمامك لماذا؟ وإن كان الرزق مقسوما فالحرص لماذا؟ وإن كان الحساب حقا فالجمع لماذا؟ وإن كان الخلف من الله حقا فالبخل لماذا، وإن كانت العقوبة من النار فالمعصية لماذا؟ وإن كان الموت حقا فالفرح لماذا؟ وإن كان العرض على الله حقا فالمكر لماذا؟ وإن كان الممر على الصراط حقا فالعجب لماذا؟ وإن كان كل شئ بقضاء وقدر فالحزن لماذا؟ وإن كانت الدنيا فانية فالطمانينة إليها لماذا؟.

كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة

٥٦ - حدثنا أبوالحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن -

٤٥٠

محمد بن الحسين قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن - أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أنس بن محمد أبومالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن النبي صلّى الله عليه واله أنه قال في وصيته له: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة: القتات، والساحر، والديوث، وناكح امرأة حراما في دبرها، وناكح البهيمة، ومن نكح ذات محرم منه، والساعي في الفتنة، وبايع السلاح من أهل الحرب، ومانع الزكاة، ومن وجد سعة فمات ولم يحج.

الازلام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها عشرة

٥٧ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، والحسين بن إبراهيم بن أحمد ابن هشام بن المؤدب، وعلي بن عبدالله الوراق، وحمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن - محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قالوا: حدثنا علي بن - إبراهيم بن هاشم سنة سبع وثلاثمائة قال: حدثني أبي، عن أبي أحمد محمد بن زياد الازدي وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي جميعا، عن أبان بن عثمان الاحمر، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام أنه قال: في قوله عزّوجلّ:( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ - الآية) (١) قال: الميتة والدم ولحم الخنزير معروف « وما أهل لغير الله به » يعني ما ذبح للاصنام، وأما المنخنقة فإن المجوس كانوا لا يأكلون الذبايح ويأكلون الميتة وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا اختنقت وماتت أكلوها، « والمتردية » كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح فإذا ماتت أكلوها، « و النطيحة » كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت أحدها أكلوها، « وما أكل السبع إلا ما ذكيتم » فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والاسد، فحرم الله ذلك « وما ذبح على النصب » كانوا يذبحون لبيوت النيران، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لهما( و

______________

(١) المائدة: ٥.

٤٥١

أَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ) قال كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل، والسهام عشرة سبعة لها أنصباء وثلاثه لا أنصباء لها، فالتي لها أنصباء: الفذ، والتوأم، والمسبل، والنافس، والحلس والرقيب، والمعلى. والفذ له سهم، والتوأم له سهمان، والمسبل له ثلاثة أسهم، و النافس له أربعة أسهم، والحلس له خمسة أسهم، والرقيب له ستة أسهم، والمعلى له سبعة أسهم. والتي لا أنصباء لها: السفيح، والمنيح، والوغد. وثمن الجزور على من لا يخرج له من الانصباء شئ وهو القمار فحرمه الله عزّوجلّ.

ما فرض على كل مسلم أن يقوله كل يوم قبل طلوع الشمس عشر مرات

وقبل غروبها عشر مرات

٥٨ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدثنا تميم بن بهلول، عن أبيه قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزّوجلّ:( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ) (١) فقال: فريضة على كل مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس عشر مرات وقبل غروبها عشر مرات « لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شئ قدير » قال: فقلت: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، ويميت ويحيى » فقال: يا هذا لا شك في أن الله يحيى ويميت ويميت ويحيى ولكن قل كما أقول.

بنو عبد المطلب عشرة والعباس

٥٩ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان الاحمر قال:

______________

(١) طه: ١٣٠، ق: ٣٨

٤٥٢

سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه عليهما السلام قال: سمعت جابر بن عبدالله الانصاري يقول: سئل رسول الله صلّى الله عليه واله عن ولد عبد المطلب فقال: عشرة والعباس.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: وهم عبدالله وأبو طالب والزبير وحمزة والحارث - وهو أسنهم - والغيداق والمقوم وحجل وعبد العزى وهو أبولهب و ضرار والعباس، ومن الناس من يقول: إن المقوم هو حجل(١) .

ولعبد المطلب عشرة أسماء تعرفه بها العرب وملوك القياصرة وملوك العجم و ملوك الحبشة، فمن أسمائه عامر، وشيبة الحمد، وسيد البطحاء، وساقي الحجيج، و ساقي المغيث، وغيث الورى في العام الجدب، وأبو السادة العشرة، وعبد المطلب، و حافر زمزم، وليس ذلك لمن تقدمه.

______________

(١) قال ابن قتيبة في المعارف بعد ذكر اولاد عبد المطلب كما في المتن: « والغيداق ابن عبد المطلب واسمه حجل ».

وقال أيضا: وله ست بنات:

عاتكة، وأميمة، والبيضاء - وهى أم حكيم - وبرة، وصفية، وأروى وقال: هولاء الذكور والاناث لامهات ست: « فاطمة » بنت عمرو وولدها منهم: عبدالله - أبوالنبي صلّى الله عليه وآله - والزبير وأبو طالب وعاتكة وأميمة والبيضاء وبرة. « والنمرية » نتيلة وولدها منهم: العباس وضرار. و « هاله » وولدها منهم « حمزة والمقوم وصفية». و « لبنى » وولدها: أبولهب وحده. وصفيه وولدها: الحارث وأروى. واخرى خزاعية لم يحفظ اسمها وولدها: الغيداق.

٤٥٣

أبواب الاحد

عشر أسماء الكواكب الاحد عشر التى رآها يوسف عليه السلام في المنام له ساجدين مع الشمس والقمر

١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران الاشعري، عن علي بن محمد، عن رجل، عن سليمان بن زياد المنقري(١) عن عمرو بن شمر، عن إسماعيل السدي(٢) ، عن عبد الرحمن بن سابط القرشي، عن جابر بن عبدالله الانصاري، في قول الله عزّوجلّ حكاية عن يوسف( إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ) فقال في تسمية النجوم: وهو الطارق وجربان، والذيال، وذو الكنفان، وذو القرع، وقابس، ووثاب(٣) ، وعمودان و فيلق، ومصبح(٤) ، والضروح، والضياء والنور يعني الشمس والقمر، وكل هذه الكواكب محيطة بالسماء.

٢ - حدثنا أبومحمد عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أبوبكر محمد بن جعفر قال: حدثنا ابن عرفة يعني الحسن قال: حدثنا الحكم بن ظهير، عن السدي، عن عبد الرحمن بن سابط القرشي، عن جابر بن عبدالله قال: أتى النبي صلّى الله عليه واله رجل من اليهود يقال له بستان اليهودي فقال: يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف عليه السلام أنها ساجدة ما أسماؤها فلم يجبه نبي الله صلّى الله عليه واله يومئذ في شئ ونزل جبرئيل عليه السلام بعد فأخبر النبي صلّى الله عليه واله بأسمائها، قال: فبعث نبي الله صلّى الله عليه واله إلى بستان فلما أن جاءه قال النبي صلّى الله عليه واله: هل أنت تسلم إن أخبرتك بأسمائها؟ قال: فقال له: نعم فقال له النبي

______________

(١) كذا ولم أجده.

(٢) هو اسماعيل بن عبد الرحمن السدى المفسر المعروف.

(٣) في المحكى عن تفسير الثعالبي « ذو الكيفيات وذو القرع وذناب ».

(٤) في بعض النسخ « مضبح ».

٤٥٤

صلّى الله عليه واله: جربان، والطارق، والذيال، وذو الكنفان، وقابس، ووثاب، وعمودان والفيلق، والمصبح، والضروح، وذو القرع، والضياء والنور رآها في افق السماء ساجدة له فلما قصها يوسف عليه السلام على يعقوب عليه السلام قال يعقوب: هذا أمر متشتت يجمعه الله عزّوجلّ بعد، قال: فقال بستان: والله إن هذه لاسماؤها.

أسماء زمزم احدى عشر

٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أيمن بن محرز، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أسماء زمزم: ركضة جبرئيل وحفيرة إسماعيل وحفيرة عبد المطلب وزمزم وبرة والمضمونة والرواء، وشبعة وطعام ومطعم و شفاء سقم.

٤٥٥

أبواب الاثنى

عشر باب الواحد إلى اثنى عشر

١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري قال: حدثني أبوعبدالله الرازي، عن أبي الحسن عيسى بن محمد بن عيسى بن عبدالله المحمدي من ولد محمد بن الحنفية، عن محمد بن جابر(١) عن عطاء، عن طاووس قال: أتي قوم من اليهود عمر بن الخطاب وهو يومئذ وال علي الناس فقالوا: أنت والي هذا الامر بعد نبيكم. وقد أتيناك نسألك عن أشياء إن أنت أخبرتنا بها آمنا وصدقنا واتبعناك، فقال عمر: سلوا عما بدالكم، قالوا: أخبرنا عن أقفال السماوات السبع ومفاتيحها، وأخبرنا عن قبر سار بصاحبه؟ وأخبرنا عمن أنذر قومه ليس من الجن ولا من الانس؟ وأخبرنا عن موضع طلعت فيه الشمس ولم تعد إليه، وأخبرنا عن خمسة لم يخلقوا في الارحام، عن واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، وعن ثمانية وتسعة وعشرة وحادي عشر وثاني عشر؟ قال فأطرق عمر ساعة ثم فتح عينيه ثم قال: سألتم عمر بن الخطاب عما ليس له به علم ولكن ابن عم رسول الله صلّى الله عليه واله يخبركم بما سألتموني عنه، فأرسل إليه فدعاه فلما أتاه قال له: يا أبا الحسن إن معاشر اليهود سألوني عن أشياء لم اجبهم فيها بشئ وقد ضمنوا لي إن أخبرتهم أن يؤمنوا بالنبي صلّى الله عليه واله فقال لهم علي عليه السلام: يا معشر اليهود اعرضوا علي مسائلكم فقالوا له مثل ما قالوا لعمر، فقال لهم علي عليه السلام: أتريدون أن تسألوا عن شئ سوى هذا قالوا لا: يا أبا شبر وشبير، فقال لهم علي عليه السلام: أما أقفال السماوات فالشرك بالله، ومفاتيحها قول لا إله إلا الله، وأما القبر الذي سار بصاحبه فالحوت

______________

(١) محمد بن جابر لا أعرفه ويحتمل ان يكون هو محمد بن جابر بن سيار الكوفى الذى عمى في اواخر عمره ودس في كتبه، قال عبدالله بن أحمد عن أبيه كان محمد بن جابر ربما ألحق أو يلحق في كتابه يعنى الحديث. واما عطاء فمشترك ولعله ابن السائب.

٤٥٦

سار بيونس في بطنه البحار السبعة(١) وأما الذي أنذر قومه ليس من الجن ولا من الانس فتلك نملة سليمان بن داود عليهما السلام، أما الموضع الذي طلعت فيه الشمس فلم تعد إليه فذاك البحر الذي أنجى الله عزّوجلّ فيه موسى عليه السلام وغرق فيه فرعون وأصحابه، و أما الخمسة الذين لم يخلقوا في الارحام فآدم وحواء وعصى موسى وناقة صالح وكبش إبراهيم عليهم السلام، وأما الواحد فالله الواحد لا شريك له، وأما الاثنان فآدم وحواء وأما الثلاثة فجبريل وميكائيل وإسرافيل، وأما الاربعة فالتوراة والانجيل والزبور و الفرقان، وأما الخمس فخمس صلوات مفروضات على النبي صلّى الله عليه وآله، وأما الستة فقول الله عزّوجلّ:( وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ) وأما السبعة فقول الله عزّوجلّ:( وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ) وأما الثمانية فقول الله عزّوجلّ( وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ) وأما التسعة فالآيات المنزلات على موسى بن عمران عليه السلام، وأما العشرة فقول الله عزّوجلّ:( وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ ) وأما الحادي عشر فقول يوسف لابيه( إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا ) وأما الاثنى عشر فقول الله عزّوجلّ لموسى عليه السلام:( اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ) قال: فأقبل اليهود يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلّى الله عليه وآله و إنك ابن عم رسول الله صلّى الله عليه واله، ثم أقبلوا على عمر فقالوا: نشهد أن هذا أخو رسول الله صلّى الله عليه واله والله إنه أحق بهذا المقام منك. وأسلم من كان معهم وحسن إسلامهم.

شر الاولين والاخرين اثنا عشر

٢ - حدثنا محمد بن الحسن بن سعيد الهاشمي الكوفي بالكوفة قال: حدثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي قال: حدثني عبيد بن كثير قال: حدثنا يحيى ابن الحسن، وعباد بن يعقوب، ومحمد بن الجنيد قالوا: حدثنا أبوعبد الرحمن المسعودي قال: حدثني الحارث بن حصيرة، عن الصخر بن الحكم الفزاري، عن حيان ابن الحارث الازدي، عن الربيع بن جميل الضبي، عن مالك بن ضمرة الرؤاسي

______________

(١) انما بعث يونس بن متى إلى أهل نينوا وما أدرى ما المراد بالبحار السبعة.

٤٥٧

قال: لما سير أبوذر رحمه الله اجتمع هو وعلي بن أبي طالب عليه السلام والمقداد بن الاسود وعمار بن يسار وحذيفة بن اليمان وعبدالله بن مسعود فقال أبوذر رحمه الله: حدثوا حديثا نذكر به رسول الله صلّى الله عليه واله ونشهد له وندعو له ونصدقه بالتوحيد، فقال علي عليه السلام: ما هذا زمان حديثي قالوا: صدقت، فقال: حدثنا يا حذيفة فقال: لقد علمتم أني سألت المعضلات وخبرتهن لم اسأل عن غيرها. قال: حدثنا يا ابن مسعود قال: لقد علمتم أني قرأت القرآن لم اسأل عن غيره، ولكن أنتم أصحاب الاحاديث، قالوا: صدقت قال: حدثنا يا مقداد قال: لقد علمتم أني إنما كنت صاحب السيف لا اسأل، عن غيره(١) ولكن أنتم أصحاب الاحاديث، قالوا: صدقت. فقال: حدثنا يا عمار قال: قد علمتم أني رجل نسي إلا أن اذكر فأذكر فقال أبوذر - رحمة الله عليه - أنا احدثكم بحديث قد سمعتموه ومن سمعه منكم قال رسول الله صلّى الله عليه واله: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن البعث حق وأن الجنة حق والنار حق؟ قالوا نشهد، قال: وأنا معكم من الشاهدين، ثم قال: ألستم تشهدون أن رسول الله صلّى الله عليه واله قال: « شر الاولين و الآخرين اثنا عشر ستة من الاولين وستة من الآخرين » ثم سمى الستة من الاولين ابن آدم الذي قتل أخاه، وفرعون وهامان وقارون والسامري والدجال اسمه في الاولين ويخرج في الآخرين، وأما الستة من الآخرين فالعجل وهو نعثل، وفرعون وهو معاوية، وهامان هذه الامة وهو زياد، وقارونها وهو سعيد، والسامري وهو أبوموسى عبدالله بن قيس لانه قال كما قال سامري قوم موسى: لا مساس أي لا قتال(٢)

______________

(١) في بعض النسخ « انما كنت صاحب الفتيا لا اسأل عن غيرها ».

(٢) انما توفى ابو ذر رحمه الله سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان، ووقع التخذيل من أبى موسى في وقعة صفين سنة سبع وثلاثين وذلك من اخباره صلّى الله عليه وآله بما سيكون، ويمكن أن يقال: تفسير هؤلاء النفر من كلام أبى ذر - رحمه الله - علمه من النبي صلّى الله عليه وآله سرا لانه غير معهود في كلام النبي صلّى الله عليه وآله جرح جماعة من أصحابه بأسمائهم صريحا وذلك لا يخفى على من له أدنى عرفان بسيرته صلّى الله عليه وآله.

٤٥٨

والابتر وهو عمرو بن العاص، أفتشهدون على ذلك قالوا: نعم، قال: وأنا على ذلك من الشاهدين، ثم قال: ألستم تشهدون أن رسول الله صلّى الله عليه واله قال: إن امتي ترد علي الحوض على خمس رايات أولها راية العجل فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه فأقول: بماذا خلفتموني في الثقلين من بعدي؟ فيقولون: كذبنا الاكبر ومزقناه، واضطهدنا الاصغر وأخذنا حقه، فأقول: اسلكوا ذات الشمال فينصرفون ظمأ مظمئين، قد اسودت وجوههم لا يطعمون منه قطرة. ثم ترد علي راية فرعون امتي وهم أكثر الناس ومنهم المبهرجون قيل: يا رسول الله وما المبهرجون بهرجوا الطريق؟ قال صلّى الله عليه واله: لا، ولكن بهرجوا دينهم وهم الذين يغضبون للدنيا ولها يرضون، فأقوم فآخذ بيد صاحبهم فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه. فأقول: بما خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون كذبنا الاكبر ومزقناه، وقاتلنا الاصغر فقتلناه فأقول: اسلكوا سبيل أصحابكم فينصرفون ظمأ مظمئين مسودة وجوههم، لا يطعمون منه قطرة.

قال: ثم ترد علي راية هامان امتي فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه، فأقول: بماذا خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون: كذبنا الاكبر ومزقناه، وخذلنا الاصغر وعصيناه، فأقول: اسلكو سبيل أصحابكم فينصرفون ظمأ مظمئين مسودة وجوههم، لا يطعمون منه قطرة.

ثم ترد علي راية عبدالله بن قيس وهو إمام خمسين ألف من أمتي فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه فأقول: بما خلفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون؟ كذبنا الاكبر وعصيناه وخذلنا الاصغر وعدلنا عنه، فأقول: اسلكوا سبيل أصحابكم فينصرفون ظما مظمئين مسودة، وجوههم، لا يطعمون منه قطرة.

ثم ترد علي المخدج برايته فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه ومن فعل فعله يتبعه، فأقول: بما خلفتموني في الثقلين بعدي؟

٤٥٩

فيقولون: كذبنا الاكبر وعصيناه، وقاتلنا الاصغر وقتلناه فأقول: اسلكوا سبيل أصحابكم، فينصرفون ظمأ مظمئين مسودة وجوههم، لا يطعمون منه قطرة.

ثم ترد علي رأية أميرالمؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين فأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده ابيض وجهه ووجوه أصحابه، فأقول: بما خلفتموني في الثقلين من بعدي قال: فيقولون: اتبعنا الاكبر وصدقناه، ووازرنا الاصغر ونصرناه، وقاتلنا معه، فأقول: ردوا رواء مرويين، فيشربون شربة لا يظمأون بعدها أبدا، وجه إمامهم كالشمس الطالعة، ووجوه أصحابه كالقمر ليلة البدر وكأضواء نجم في السماء.

ثم قال: ألستم تشهدون على ذلك قالوا: نعم قال: وأنا على ذلك من الشاهدين، قال يحيى: وقال عباد: اشهدوا علي بهذا عند الله عزّوجلّ أن أبا عبد الرحمن حدثنا بهذا، وقال أبوعبد الرحمن: اشهدوا علي بهذا عند الله عزّوجلّ أن الحارث بن حصيرة حدثني بهذا، وقال الحارث: اشهدوا علي بهذا عند الله عزّوجلّ أن صخر بن الحكم حدثني بهذا، وقال صخر بن الحكم: اشهدوا علي هذا عند الله عزّوجلّ أن حيان حدثني بهذا، وقال حيان: اشهدوا علي بهذا عند الله عزّوجلّ أن الربيع بن جميل حدثني بهذا، وقال الربيع: اشهدوا علي بهذا عند الله عزّوجلّ أن مالك بن ضمرة حدثني بهذا، وقال مالك بن ضمرة: اشهدوا علي بهذا عند الله عزّوجلّ أن أبا ذر الغفاري حدثني بهذا، وقال أبوذر مثل ذلك، وقال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: حدثني به جبرئيل عن الله تبارك وتعالى.

معرفة زوال الشمس في كل شهر من الشهور الاثنى عشر الرومية

٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد ابن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري قال: حدثني الحسن بن موسى الخشاب، عن الحسن بن إسحاق التميمي، عن الحسن بن أخي الضبي(١) عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم، وفي النصف من تموز على قدم ونصف، وفي النصف من آب على قدمين ونصف، وفي النصف من

______________

(١) كذا، ولم أظفر به.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473