وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 317856 / تحميل: 5877
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

[ ٢٣١٩٨ ] ٣ - وعنه، عن علي، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلّا درهم وإلّا درهمين نسيئة، ولكن يجعل ذلك بدينار إلّا ثلثاً وإلّا ربعاً وإلّا سدساً أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار.

[ ٢٣١٩٩ ] ٤ - وعنه، عن أبي عبدالله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن ميسر(١) ، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنه لا بد من تقدير المبيع والثمن(٢) .

٢٤ - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة

[ ٢٣٢٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي(١٣) ، عن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الاهواز، فيشتري لنا بها المتاع، ثمّ نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف، فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ فقال: لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك، وإن كانت مساومة فلا بأس.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٣.

٤ - التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٤.

(١) في نسخة: حماد، عن ميسر ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الأبواب ٤، ٥، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٩٨ / ٥.

(٣) في التهذيب: أحمد بن محمد النهدي.

٨١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه(٢) .

٢٥ - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة ان كان، فان لم يذكره كان للمشتري مثله

[ ٢٣٢٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أيوب بن راشد، عن ميسر بياع الزطي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول: بكم تقوّم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا، فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت، فقلت: هلكنا، فقال: ممّا؟ فقلت: لأنّ ما في الأرض ثوب إلّا أبيعه مرابحة فيشتري مني، ولو وضعت من رأس المال حتّى أقول: بكذا وكذا، فلمّا رأى ما شق عليّ، قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قل: قد قام عليّ بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا، ولا تقل بربح.

ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر بياع الزطي نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٤٩.

(٢) التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٦.

الباب ٢٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٨ / ٧.

(٣) الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٣.

(٤) التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٥.

٨٢

[ ٢٣٢٠٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه،، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الاجل الّذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للّذي اشتراه من الاجل مثل ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٣٢٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي قال: سمعت رجلاً يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى من رجل متاعاً بتأخير إلى سنة ثمّ باعه من رجل آخر مرابحة، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال: ليس عليه إلّا مثل الذي اشترى، إن كان نقد شيئاً فله مثل ما نقد، وإن لم يكن نقد شيئاً آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه، قلت له: فان كان الذي اشتراه منه ليس على مثله(٢) ، قال: فليستوثق من حقّه إلى الاجل الّذي اشتراه.

٢٦ - باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه او دفع طعاما ونحوه عن اُجرة او دين فتغير سعره

[ ٢٣٢٠٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٠٨ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٤٧ / ٢٠٣.

٣ - التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٤.

(٢) في المصدر: بعلي.

الباب ٢٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦٢.

٨٣

الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه، ثمّ جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك، وإن لم يكن ساعره فإنّما له سعر يومه.

[ ٢٣٢٠٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه، ثمّ جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، قال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فانما له سعره، وإن كان إنما أخذ بعضاً وترك بعضاُ ولم يسم سعراً، فإنما له سعر يومه الذى يأخذه فيه ما كان.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(١) .

أقول: لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم او البيع.

[ ٢٣٢٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى طعاما كل كر بشيء معلوم، فارتفع الطعام او نقص، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي، وقال: إنما لك ما قبضت، فقال: إن كان يوم اشتراه ساعره على أنّه له، فله ما بقي، وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٢٠٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٨١ / ١، والتهذيب ٧: ٣٤ / ١٤٢.

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٥: ١٨١ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤ / ١٤٣.

٤ - الكافي ٥: ١٨١ / ٣.

٨٤

إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : رجل استأجر أجيراً يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاماً وقطناً وغير ذلك، ثمّ تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه، أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع( عليه‌السلام ) : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله.

وأجاب( عليه‌السلام ) في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاماً عند محلّه ولم يقاطعه ثمّ تغير السعر، فوقع( عليه‌السلام ) : له سعر يوم أعطاه الطعام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(١) .

[ ٢٣٢٠٨ ] ٥ - وعنه قال: كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال، فلمّا حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا، ولم يقاطعه على السعر، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص، بأي السعرين يحسبه؟ قال: لصاحب الدين(٢) سعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟.

فوقّع( عليه‌السلام ) : ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله.

قال: وكتبت إليه: الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الاعمال، وجعل يعطيه طعاماً أو قطناً وغيرهما، ثمّ تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه؟.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٤.

٥ - التهذيب ٦: ١٩٦ / ٤٣٢.

(٢) في التذكرة ٢: ٤: بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين.

٨٥

فوقّع: يحسب له سعر يوم شارطه فيه ان شاء الله.

[ ٢٣٢٠٩ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري طعاماً فيتغيّر سعره قبل أن اقبضه، قال: إنّي لاُحب أن تفي له كما أنّه إن كان فيه فضل أخذته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه(١) .

٢٧ - باب حكم فضول المكائيل والموازين

[ ٢٣٢١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إني أمرّ بالرجل فيعرض عليّ الطعام ويقول: قد أصبت طعاما من حاجتك، فأقول له: اخرجه أربحك في الكر كذا وكذا، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته، وإن لم يكن من حاجتي تركته، قال: هذه المراوضة لا بأس بها.

قلت: فأقول له: اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله(٢) ، فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال: هي لك.

ثمّ قال: إنّي بعثت معتباً أو سلاماً فابتاع لنا طعاماً فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا، فقلت له: عرفت صاحبه؟ قال: نعم،

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٥.

(١) الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦٤.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٨٢ / ٣.

(٢) في نسخة: نكيله ( هامش المخطوط )

٨٦

فرددنا عليه، فقلت: رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أنّ ذلك كان له، قال: نعم إنما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به انما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثمّ قال: ولكن أعد عليه الكيل.

[ ٢٣٢١١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية(١) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثمّ نكيله فيزيد؟ قال لي: وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم، قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا، قال: فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٣٢١٢ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن فضول الكيل والموازين؟ فقال: إذا لم يكن تعديّاً(٣) فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله(٤) .

[ ٢٣٢١٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه سأله فقال: إن صاحب الطعام يدعو كيالاً

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٨٢ / ١، والتهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٦.

(١) في الفقيه: الحسن بن عطية.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٥.

٣ - الكافي ٥: ١٨٢ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٧.

(٣) في نسخة من الفقيه: تعدى ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٧٢.

٤ - الكافي ٥: ١٨٠ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٨٧

فيكيله لنا ولنا اُجراء فيعيرونه فيزيد وينقص، قال: لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٣٢١٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن فضول الموازين اللحم والقت ونحو ذلك، فأخبرته أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة، واللحم الارطال بالدراهم، ولا يتزن إلّا راجحاً، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف، فقال: إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.

[ ٢٣٢١٥ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثمّ اُفرّقها ويفضل في يدي منها فضل، قال أليس تزن الوفاء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن إسحاق بن عمار نحوه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٨.

(٢) التهذيب ٧: ٣٨ / ١٦٠.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٥ - التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٨.

٦ - الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٧.

(٤) التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٤.

٨٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٨ - باب وجوب احتساب العربون من الثمن

[ ٢٣٢١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لا يجوز(١) العربون إلّا أن يكون نقداً(٢) من الثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) (٥) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١، ٤ من الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٢) لعله يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب بيع الثمار.

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٣ / ١.

(٣) في التهذيب زيادة: بيع ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة من التهذيب: هذا ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ٢٣٤ / ١٠٢١.

(٦) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٤٣٨.

(٧) قرب الإِسناد: ٦٩.

٨٩

٢٩ - باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها

[ ٢٣٢١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدوها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنّه قد أشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله.

٣٠ - باب أن من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلّا مع الشرط

[ ٢٣٢١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن - يعني الصفار - قال: كتبت إليه( عليه‌السلام ) - يعني الحسن بن علي العسكري( عليهما‌السلام ) - في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم، فاستثنى شجرة منها هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى(١) حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه؟ فوقّع: له من ذلك على حسب ما باع وأمسك، فلا يتعدّى الحقّ

____________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٣٨ / ٦١٣ و ١٥٥ / ٦٨٥.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨١.

(١) في المصدر: من الأرض التي.

٩٠

في ذلك إن شاء الله.

[ ٢٣٢١٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في رجل باع نخلاً واستثنى غلّة نخلات فقضى له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالمدخل إليها والمخرج منها، ومدى جرائدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في إحياء الموات(٣) .

٣١ - باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا؟

[ ٢٣٢٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل بيتاً في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل أم لا؟ فوقع( عليه‌السلام ) : ليس له إلّا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٩٥ / ١.

(١) التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٤٠.

(٢) الفقيه ٣: ٥٧ / ٢٠٠.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب إحياء الموات.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٥٠ / ٦٦٤.

٩١

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أيضاً مثله(١) .

[ ٢٣٢٢١ ] ٢ - وبالإسناد عن الصفار أنه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر، فتدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة اوالمسكن الاسفل الذي اشتراه أم لا، فوقّع: ليس له من ذلك إلّا الحق الذي اشتراه إن شاء الله.

أقول: قد فهم منه جماعة من فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفاً(٢) .

٣٢ - باب ان من باع نخلاً مؤبراً (*) فالثمرة للبائع و إلّا فللمشتري إلّا مع الشرط

[ ٢٣٢٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٣) ، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّ ثمر النخل للذي أبرها، إلّا أن يشترط المبتاع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥٣ / ٦٧٢.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٠ / ٦٦٥.

(٢) راجع شرائع الاسلام ٢: ٢٧، والايضاح ١: ٥٠٠، والروضة البهية ١: ٣٩٣.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

* - مؤبراً: ملقحاً ( الصحاح - أبر - ٢: ٥٧٤ ).

١ - الكافي ٥: ١٧٨ / ١٧.

(٣) ليس في التهذيب.

(٤) التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٧١.

٩٢

[ ٢٣٢٢٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من باع نخلاً قد لقح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن سماعة مثله(١) .

[ ٢٣٢٢٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : من باع نخلاً قد أبره فثمره للبائع، إلّا أن يشترط المبتاع، ثمّ قال(٢) : قضى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) .

٣٣ - باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه، ثمّ يبيع إياه بربح ولا يعلمه

[ ٢٣٢٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن سليمان قال: قلت له: الرجل يأتيني فيقول: اشتر ثوباً بدينار أو أقل أو أكثر، وأشتري له بالثمن الّذي يقول، ثمّ

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٧٨ / ١٢.

(١) التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٦٩.

٣ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٤.

(٢) اضاف في المصدر: علي (عليه‌السلام ).

(٣) التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٧٠.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٢٨ / ٩٩٧.

٩٣

أقول له: هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته، ولا اُعلمه أنّي ربحت عليه، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالّذي أزيد(١) ، ولا أردّ به عليه، فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شيء منه، وهل يطيب لي أن أربح إذا كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب: لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الآداب(٢) .

٣٤ - باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح

[ ٢٣٢٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقاً بدنانير، فقال: أحدهما لصاحبه: انقد عنّي، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد، فينقد عنه، ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح، أيصلح؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: اُريد

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٩٤

٣٥ - باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور

[ ٢٣٢٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاما، أو ابتاع منه متاعاً علىّ أن ليس عليّ منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في خيار الشرط(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٦ - باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد

[ ٢٣٢٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل اشترى

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣، ٥ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٢٩ / ٩٩٨.

٩٥

متاعاً بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسمّ الدراهم وضحا(١) ولا غير ذلك؟ قال: فقال: إن شرط عليك فله شرطه، وإلّا فله دراهم الناس الّتي تجوز بينهم.

قال: وإنّما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر لأنّهم قالوا: لا تأخذ إلّا وضحاً وإنما تزوجت على دراهم مسمّاة، ولم نقل وضحاً ولا غير ذلك.

٣٧ - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل

[ ٢٣٢٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسماعيل بن أبي سماك(٢) ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن حكيم بن حكم الصيرفي(٣) قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) (٤) وسأله حفص الاعور، فقال: إنّ السلطان يشترون منّا القرب والأداوى(٥) فيوكّلون الوكيل حتّى يستوفيه منّا فنرشوه حتّى لا يظلمنا، فقال: لا بأس ما تصلح به مالك، ثمّ سكت ساعة ثمّ قال(٦) : إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟ قلت: نعم، قال: فسدت رشوتك.

____________________

(١) الوضح من الدراهم، هي الدراهم الصحيحة ( مجمع البحرين - وضح - ٢: ٤٢٤ ).

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٥.

(٢) في المصدر: إسماعيل بن أبي سمال

(٣) في المصدر: حكم بن حكيم الصيرفي.

(٤) في المصدر: أبا عبدالله (عليه‌السلام ).

(٥) الاداوى: جمع أداوة، وهي آنية كانوا يستعملونها ( القاموس المحيط - أدو - ٤: ٢٩٨ ).

(٦) في المصدر زيادة: أرأيت.

٩٦

أبواب أحكام العيوب

١ - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلّا مع التبري من العيوب

[ ٢٣٢٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن السياري قال: روي عن ابن أبي ليلى أنّه قدّم إليه رجل خ ص ما له فقال: إن هذا باعني هذه الجارية، فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا، وزعمت أنّه لم يكن لها قط. قال: فقال له ابن أبي ليلى: إنّ الناس يحتالون لهذا بالحيل حتّى يذهبوا به، فما الذى كرهت؟ قال: أيّها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به، قال: اصبر حتّى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني، ثمّ دخل وخرج من باب آخر، فأتى محمّد بن مسلم الثقفي فقال له: أيّ شيء تروون عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المرأة لا يكون على ركبها شعر، ايكون ذلك عيباً؟ فقال: محمّد بن مسلم: أمّا هذا نصّاً فلا أعرفه، ولكن حدّثني أبو جعفر

____________________

أبواب أحكام العيوب

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢١٥ / ١٢.

٩٧

( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، فقال له ابن أبي ليلى: حسبك، ثمّ رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخيار(٢) ، وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة

[ ٢٣٢٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: تردّ الجارية من أربع خصال: من الجنون والجذام والبرص والقرن، القرن: الحدبة، إلّا أنه تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله، إلّا أنّه قال: والقرن والحدبة لأنّها تكون في الصدر إلى آخره(٥) .

[ ٢٣٢٣٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى وغيره جميعاً، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٥ / ٢٨٢.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار.

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الذبح.

(٤) يأتي في الأبواب ٣، ٥، ٧، ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٦ / ١٥.

(٥) التهذيب ٧: ٦٤ / ٢٧٧.

٢ - الكافي ٥: ٢١٧ / ١٧.

٩٨

عن أبي همام قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: يردّ المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فقلت: كيف يردّ من أحداث السنة؟ قال: هذا أوّل السنة، فإذا اشتريت مملوكاً به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذى الحجة رددته على صاحبه.

فقال له محمّد بن علي: فالاباق؟ قال: ليس الاباق من ذا إلّا أن يقيم البيّنة أنه كان آبق عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي همام قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول وذكر نحوه إلّا أن قال: والبرص والقرن(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن علي، عن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه إلى قوله: على صاحبه(٢) .

[ ٢٣٢٣٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث - وعهدته - يعني الرقيق - السنة من الجنون، فما بعد السنة فليس بشيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٣٢٣٤ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول:

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٣ / ٢٧٣.

(٢) التهذيب ٧: ٦٤ / ٢٧٥.

٣ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٣، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب الخيار.

(٣) التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٥.

٤ - الكافي ٥: ٢١٦ / ١٦، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الخيار.

٩٩

الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يتفرقا.

وأحداث السنة تردّ بعد السنة، قلت: وما أحداث السنة؟ قال: الجنون والجذام والبرص والقرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث، فالحكم أن يردّ على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٣٢٣٥ ] ٥ - قال الكليني: وروى عن يونس أيضاً أنّ العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة.

[ ٢٣٢٣٦ ] ٦ - قال: وروى الوشا إنّ العهدة في الجنون وحده إلى سنة.

[ ٢٣٢٣٧ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) قال: في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون والجذام والبرص والقرن.

[ ٢٣٢٣٨ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن يحيى الخزاز، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي إسحاق، عن ميسر، عن جابر، عن الهيثمّ بن عبد العزيز، عن شريح قال: أتى عليّا( عليه‌السلام ) خصمان فقال أحدهما: إنّ هذا باعني شاة تأكل الذبّان، فقال: يا شريح لبن طيب بغير علف قال: فلم يردّها.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٣ / ٢٧٤.

٥ - الكافي ٥: ٢١٧ / ذيل الحديث ١٧.

٦ - الكافي ٥: ٢١٧ / ذيل الحديث ١٧.

٧ - الخصال: ٢٤٥ / ١٠٤.

٨ - التهذيب ٧: ٧٥ / ٣٢٢.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) انّ أباه كانت عنده امرأة من الخوارج، أظنّه قال: من بني حنيفة، فقال له مولى له: يا ابن رسول الله! إنَّ عندك امرأة تبرأ من جدّك، فقضى لأبي أنّه طلّقها، فادّعت عليه صداقها، فجاءت به إلى امير المدينة تستعديه، فقال له امير المدينة: يا علي إمّا أن تحلف، وإمّا ان تعطيها، فقال لي: يا بنيّ! قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له: يا أبة! جعلت فداك، ألست محقا؟! قال: بلى يا بنيّ! ولكنّي أجللت الله أن أحلف به يمين صبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٩٣٦٥ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال أبو جعفر الباقر( عليه‌السلام ) : ما ترك عبد شيئاً لله عزّ وجلّ، ففقده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣ - باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت الدعوى ثلاثين درهماً فما دون، والحلف على الغرم ان زادت

[ ٢٩٣٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن بعض اصحابنا، عن أبي

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٨٣ / ١٠٣٦.

٢ - الفقيه ٣: ٢٣٣ / ١٠٩٧.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٣٥ / ٦.

٢٠١

عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ان ادّعي عليك مال، ولم يكن عليك، فأراد أن يحلّفك، فان بلغ مقدار ثلاثين درهماً فأعطه، ولا تحلف، وان كانت أكثر من ذلك فاحلف، ولا تعطه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، وتقدَّم ما يدلّ عليّ اختيار علىّ بن الحسين( عليه‌السلام ) الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار(٣) ، وهو محمول على بيان الجواز، أو على الاستحباب، وإن لم يكن مؤكّداً بخلاف ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهماً، أو أقلّ، أو على الرجحان بالنسبة إليه لجلالة قدره.

٤ - باب تحرّيم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقيّة

[ ٢٩٣٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إنَّ اليمين الكاذبة، وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع(٤) من أهلها، وتثقل(٥)

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٨٣ / ١٠٣٧.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ١٩ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٩، وعقاب الاعمال: ٢٧٠ / ٨ واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ٩٥ من ابواب احكام الأولاد.

(٤) بلاقع: أي خالية، وهو كناية عن خرابها وإبادة أهلها، يريد أن الحالف بها يفتقر، ويذهب ما في بيته من الرزق. مجمع البحرين - بلقع - ٤: ٣٠٢.

(٥) في نسخة: وتنغل، وتنقّل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر تنغل، نغل الجرح: فسد ( القاموس المحيط ٤ / ٥٩ ).

٢٠٢

الرحم، يعني: انقطاع النسل.

[ ٢٩٣٦٨ ] ٢ - وعنه، عن عبد الله بن محمّد ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع.

[ ٢٩٣٦٩ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم(١) ، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: انَّ اليمين الفاجرة تنغل(٢) في الرحم، قلت: ما معنى تنغل في الرحم؟ قال: تعقر.

[ ٢٩٣٧٠ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن يعقوب الأحمر، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من حلف على يمين، وهو يعلم أنّه كاذب، فقد بارز الله.

ورواه الصدوق في( عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمّد ، عن ابن فضّال (٣) .

والذي قبله عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، ومحمّد بن سنان جميعاً، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد.

والذي قبلهما عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عليّ بن ابراهيم، عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٦، وعقاب الاعمال: ٢٦٩ / ٢.

٣ - الكافي ٧: ٤٣٧ / ١٠، وعقاب الاعمال: ٢٧٠ / ٧.

(١) في الكافي زيادة: عن أبيه.

(٢) في عقاب الاعمال: تثقل ( هامش المخطوط )، تثقل، أثقله المرض: اشتد عليه « القاموس المحيط ٣ / ٣٤٣ ».

٤ - الكافي ٧: ٤٣٥ / ١.

(٣) عقاب الاعمال: ٢٦٩ / ١.

٢٠٣

أبيه، عن ابن أبي عمير.

والأول عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد ابن محمّد

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ، عن ابن فضّال مثله (١) .

[ ٢٩٣٧١ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع.

[ ٢٩٣٧٢ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن علي بن عثمان بن رزين، عن محمّد بن فرات، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إياكم واليمين الفاجرة، فانّها تدع الديار من أهلها بلاقع.

[ ٢٩٣٧٣ ] ٧ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حنان، عن فليح بن أبي بكر الشيباني، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر.

ورواه الصدوق في( عقاب الاعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار (٢) عن يعقوب بن يزيد، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن حنان بن

____________________

(١) المحاسن: ١١٩ / ١٣١.

٥ - الكافي ٧: ٤٣٥ / ٢، وعقاب الاعمال: ٢٧٠ / ٤.

٦ - الكافي ٧: ٤٣٥ / ٣، وعقاب الاعمال: ٢٦٩ / ٣.

٧ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٤.

(٢) في نسخة زيادة: ومحمّد بن يحيى.

٢٠٤

سدير(١) .

والذي قبله عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن محمّد بن عليّ.

والذي قبلهما عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن جعفر بن محمّد مثله.

[ ٢٩٣٧٤ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ لله ملكاً رجلاه في الارض السفلى مسيرة خمسمائة عام، ورأسه في السماء العليا مسيرة ألف سنة، يقول: سبحانك، سبحانك حيث كنت، فما أعظمك، قال: فيوحي الله اليه: ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذباً.

[ ٢٩٣٧٥ ] ٩ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن حماد، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي مثله (٢) .

[ ٢٩٣٧٦ ] ١٠ - وبالإِسناد عن عليّ بن حمّاد، عن حرّيز، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اليمين الغموس التي

____________________

(١) عقاب الاعمال: ٢٧٠ / ٥.

٨ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٥.

٩ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٧.

(٢) المحاسن: ١١٩ / ١٣٠.

١٠ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٨، وأورده عن عقاب الاعمال والمحاسن في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٢٠٥

توجب النار الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على خدش(١) ماله.

[ ٢٩٣٧٧ ] ١١ - وعن عليّ، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن شيخ من أصحابنا، يكنّى أبا الحسن، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ان الله خلق ديكاً أبيض، عنقه تحت العرش، ورجلاه في تخوم الارض السابعة، له جناح في المشرق، وجناح في المغرب، لا تصيح الديوك حتّى يصيح، فاذا صاح خفق بجناحيه، ثم قال: سبحان الله، سبحان الله العظيم، الذي ليس كمثله شيء، قال: فيجيبه الله تبارك وتعالى، فيقول: لا يحلف بي كاذباً من يعرف ما تقول.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير (٣) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن أبي عمير نحوه (٤) .

[ ٢٩٣٧٨ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها.

[ ٢٩٣٧٩ ] ١٣ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أجلّ

____________________

(١) في المصدر: حبس، وكذا في المصححة الثانية عن نسخة.

١١ - الكافي ٧: ٤٣٧ / ١١.

(٢) الفقيه ١: ٣٠٦ / ١٣٩٨.

(٣) عقاب الأعمال: ٢٧١ / ١٠.

(٤) المحاسن: ١١٨ / ١٢٨.

١٢ - الفقيه ٣: ٢٣٢ / ١٠٩٥.

١٣ - الفقيه ٣: ٢٣٣ / ١٠٩٦.

٢٠٦

الله ان يحلف به كاذباً، أعطاه الله عزَّ وجلَّ خيراً مما ذهب منه.

[ ٢٩٣٨٠ ] ١٤ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى عن اليمين الكاذبة، وقال: إنها تترك الديار بلاقع، وقال: من حلف بيمين كاذبة صبراً ليقطع بها مال امرىء مسلم لقي الله عزَّ وجلَّ وهو عليه غضبان، إلّا أن يتوب ويرجع.

[ ٢٩٣٨١ ] ١٥ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفىء غضب الرب، وإنَّ قطيعة الرحم، واليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلها، وتثقلان الرحم، وإنَّ ثقل الرحم انقطاع النسل.

[ ٢٩٣٨٢ ] ١٦ - وفي( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: في كتاب علي( عليه‌السلام ) : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبداً حتّى يرى وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وان أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وان القوم ليكونون فجارا، فيتواصلون فتنمى اموالهم، ويبرون فتزاد أعمارهم، وإنَّ اليمين

____________________

١٤ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

١٥ - معاني الأخبار: ٢٦٤ / ١، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من ابواب الصدقة.

١٦ - الخصال: ١٢٤ / ١١٩.

٢٠٧

الكاذبة، وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من اهلها، وتثقلان الرحم، وان ثقل الرحم انقطاع النسل.

وفي( عقاب الأعمال) بهذا السند مثله إلى قوله: يبارز الله بها (١) .

[ ٢٩٣٨٣ ] ١٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن اسماعيل، عن بشير الدهّان، عمّن ذكره، عن ميثم رفعه، قال: قال الله عزَّ وجلّ: لا انيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة، ولا أُدني منّي يوم القيامة من كان زانياً.

[ ٢٩٣٨٤ ] ١٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن الحفّار عن عفّان (٢) بن أحمد، عن أبي قلابة، عن وهب بن حرّيز(٣) ، وأبي زيد، عن شعبة، عن الاعمش، عن أبي وائل(٤) ، عن النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: من حلف على يمين كاذباً يقتطع بها مال أخيه، لقي الله عزَّ وجلَّ وهوعليه غضبان، فأنزل الله عزَّ وجلَّ تصديق ذلك في كتابه:( الّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ) (٥) قال: فبرز الاشعث بن قيس، فقال: فيَّ نزلت الآية، خاصمت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقضى عليَّ باليمين.

____________________

(١) عقاب الاعمال: ٢٦١ / ١.

١٧ - عقاب الاعمال: ٢٦١ / ٢، واورده عن الفقيه في الحديث ١٤ من الباب ١ من ابواب النكاح المحرّم.

١٨ - امالي الطوسي ١: ٣٦٨.

(٢) في المصدر: عثمان.

(٣) في المصدر: وهب بن جرير.

(٤) في المصدر زيادة: عن عبد الله.

(٥) آل عمران ٣: ٧٧.

٢٠٨

[ ٢٩٣٨٥ ] ١٩ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) قال: قال( عليه‌السلام ) : اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٥ - باب تحرّيم القول فيما ليس بصحيح: الله يعلم كذا

[ ٢٩٣٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى، عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من قال: الله يعلم، فيما لا يعلم، اهتزَّ لذلك عرشه إعظاماً له.

[ ٢٩٣٨٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اذا قال العبد: علم الله، وكان كاذباً، قال الله عزَّ وجلّ: أما وجدت أحداً تكذب عليه غيري؟!.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

١٩ - المجازات النبوية: ٨٠ / ٤٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٧٨، وعقاب الاعمال: ٢٧١ / ١١، وامالي الصدوق: ٣٩٠ / ٥، والمحاسن: ١١٩ / ١٢٩.

(١) تقدم في الحديثين ٦ و ٨ من الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف، وفي الباب ٢٥ من ابواب آداب التجارة، وفي الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٧ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٣ / ١٠٣٨.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٧ / ٢، وامالي الصدوق: ٣٤٢ / ١٢.

(٣) التهذيب ٨: ٢٨٣ / ١٠٣٩.

٢٠٩

[ ٢٩٣٨٨ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد ، عن وهيب(١) ابن حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من قال: علم الله( ما لا يعلم) (٢) اهتزّ العرش إعظاماً له.

[ ٢٩٣٨٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( الامالي) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن وهب بن عبد ربّه، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من قال: يعلم الله، لما لا يعلم الله اهتزّ العرش إعظاماً لله عزَّ وجلّ.

وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، وذكر مثل الحديث الثاني.

وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى، عن وهب، عن شهاب بن عبد ربّه، وذكر مثل الحديث الثالث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٤٣٧ / ٣، وامالي الصدوق: ٣٤٢ / ١٣.

(١) في المصدر: وهب.

(٢) في المصدر: ما لم تعلم.

٤ - امالي الصدوق: ٢٩٢ / ٣.

(٣) تقدم في البابين ١٣٨ و ١٣٩ من ابواب احكام العشرة.

(٤) ياتي في الباب ٩ من ابواب الشهادات.

٢١٠

٦ - باب وجوب الرضا باليمين الشرعية

[ ٢٩٣٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تحلفوا إلّا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عزّ وجلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٩٣٩١ ] ٢ - ورواه في( عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد ابن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّ الله عزَّ وجلَّ ليبغض المنفق سلعته بالأيمان، ثمَّ ذكر الحديث.

[ ٢٩٣٩٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى، عن أبي أيّوب الخزاز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله في شيء، ومن

____________________

الباب ٦

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٨ / ١، واورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٣ / ١٠٤٠.

(٢) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٢ - عقاب الاعمال: ٢٧٢ / ١٢، واورد صدره في امالي الصدوق: ٣٩٠ / ٦ بسند آخر.

٣ - الكافي ٧: ٤٣٨ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٦٠.

٢١١

حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب(١) .

ورواه في( الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن ادريس، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى مثله، إلّا أنّه قال في الموضعين: فليس من الله في شيء (٢) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عثمان بن عيسى (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٧ - باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقاً كان او كاذباً، وانها لا تنعقد، وكفارتها

[ ٢٩٣٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، قال: سمع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً يقول: أنا برىء من دين محمّد ، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ويلك اذا برئت من دين محمّد ، فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلّمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حتّى مات.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٢٩ / ١٠٧٩.

(٢) امالي الصدوق: ٣٩١ / ٧.

(٣) المحاسن: ١٢٠ / ١٣٣.

(٤) ياتي في الباب ٩ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٨ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٤ / ١٠٤١.

(٥) الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٧.

٢١٢

[ ٢٩٣٩٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن اسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يونس بن ظبيان قال: قال لي: يا يونس! لا تحلف بالبراءة منّا فانه من حلف بالبراءة منّا صادقاً كان أو كاذباً فقد برىء منّا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن ظبيان مثله(٢) .

[ ٢٩٣٩٥ ] ٣ - وعنه قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث، ما توبته وكفارته؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، ويستغفر الله عزَّ وجلّ.

[ ٢٩٣٩٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من برىء من الله صادقاً كان او كاذباً فقد برىء من الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفّارات(٣) ، ويأتي ما يدلّ على عدم انعقاد اليمين بغيرالله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٣٨ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٤ / ١٠٤٢.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٦ / ١١١٤.

٣ - الكافي ٧: ٤٦١ / ٧، والفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من ابواب الكفارات.

٤ - الفقيه ٣: ٢٣٦ / ١١١٥.

(٣) تقدم في الباب ٢٠ من ابواب الكفارات.

(٤) ياتي في الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢١٣

٨ - باب تحريم الحلف بالبراءة من الائمة عليهم‌السلام

[ ٢٩٣٩٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن المفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في قول الله عزَّ وجلّ:( فلا اقسم بمواقع النجوم وإنّه لقسم لو تعلمون عظيم ) (١) يعني به: البراءة من الائمة (عليهم‌السلام ) ، يحلف بها الرجل، يقول: ان ذلك عند الله عظيم.

قال الصدوق: وهذا الحديث في نوادر الحكمة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٩ - باب تحرّيم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة بها

[ ٢٩٣٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الأيمان ثلاث: يمين ليس فيها كفّارة، ويمين فيها كفّارة،

____________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢٣.

(١) الواقعة ٥٦: ٧٥ و ٧٦.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٣) ياتي ما يدل على كفر من جحد الائمة (عليهم‌السلام ) ، او ردَّ عليهم، او تبرا منهم في بعض احاديث الباب ١٠ من ابواب حد المرتد.

الباب ٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٨ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٧ / ١٠٥٥.

٢١٤

ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليست فيها كفارة، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله، فكفّارته أن يفعله، واليمين التي تجب فيها الكفّارة، الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله، فيجب عليه الكفارة، واليمين الغموس التي توجب النار، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله.

[ ٢٩٣٩٩ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه،( عن النوفلي) (١) ، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل قيل له: فعلت كذا وكذا؟ فقال: لا والله ما فعلته، وقد فعله، فقال: كذبة كذبها، يستغفر الله منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٤٠٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : اليمين على وجهين، إلى أن قال: وأمّا التي عقوبتها دخول النار، فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم، أو على حقّه ظلماً، فهذه يمين غموس(٣) توجب النار، ولا كفّارة عليه في الدنيا.

[ ٢٩٤٠١ ] ٤ - وفي( عقاب الاعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل،

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٦٣ / ١٩.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٤ / ١٠٩٠.

٣ - الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩٤.

(٣) اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم او في النار وهي التي تقتلع بها مال غيرك، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما ان الامر بخلافه، ( القاموس المحيط ٢: ٢٣٥، منه قده ).

٤ - عقاب الاعمال: ٢٧١ / ٩، واورده عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٢١٥

عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن البزنطي، عن عليّ، عن حرّيز، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اليمين الغموس التي توجب النار، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله.

أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن علي، عن حرّيز، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٩٤٠٢ ] ٥ - وعن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ان الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

١٠ - باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإِذن

[ ٢٩٤٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: لا يمين لولد(٣) مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيّده.

____________________

(١) المحاسن: ١١٩ / ١٣٢.

٥ - المحاسن: ١١٩ / ١٣١، واورده عن الامالي في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من ابواب آداب التجارة.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٩ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٤٩.

(٣) في المصدر: للولد.

٢١٦

[ ٢٩٤٠٤ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.

ورواه الشيخ باسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٩٤٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وانس بن محمّد ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصيّة النّبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، قال: يا علي، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا لامرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه.

١١ - باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحرّيم حلال، او تحليل حرّام، او قطيعة رحم

[ ٢٩٤٠٦ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٦، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب ما يحرّم بالمصاهرة، وعن الفقيه والامالي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث ٢، وعن امالي الصدوق في الحديث ١١ من الباب ٤ من ابواب الصوم المحرّم، وقطعة عن امالي الطوسي في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من ابواب جهاد العدو، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب العتق، وقطعة عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب النذر.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٥٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٧٠.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.

الباب ١١

فيه ١٩ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٧٠.

٢١٧

أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوماً إلى الليل، ولا تعرّب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا، يمين في قطيعة.

ورواه في( الأمالي) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن اسماعيل جميعاً، عن منصور بن يونس، وعليّ بن اسماعيل الميثمي جميعاً، عن منصور ابن حازم (١) .

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن اسماعيل(٢) .

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن مثله (٣) .

[ ٢٩٤٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن امرأة جعلت مالها هدياً، وكل مملوك لها حرّاً ان كلّمت اُختها أبداً؟ قال: تكلّمها، وليس هذا بشيء(٤) إنّما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.

____________________

(١) امالي الصدوق: ٣٠٩ / ٤.

(٢) نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٤٦ / ١٧.

(٣) امالي الطوسي ٢: ٣٧.

٢ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧١، وتفسير العياشي ١: ٧٣ / ١٤٦. ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٢٦ / ١٦.

(٤) في نسخة: شيئاً « هامش المخطوط ».

٢١٨

[ ٢٩٤٠٨ ] ٣ - قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : في رجل حلف ان كلّم أباه، او اُمّه فهو يجيء بحجّة، قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٤٠٩ ] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا صمت يوماً إلى الليل إلّا بذكر الله، ولا تعرّب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح.

[ ٢٩٤١٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن اسماعيل بن سعد الأشعرى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم، فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم. الحديث.

[ ٢٩٤١١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تجوز يمين في تحليل حرّام، ولا تحرّيم حلال، ولا قطيعة رحم.

[ ٢٩٤١٢ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا تجوز يمين في تحليل حرّام، ولا تحرّيم حلال، ولا قطيعة رحم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٤.

٤ - الخصال: ٦٢١ / ١٠، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من ابواب النذر.

٥ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٤٨.

٦ - الكافي ٧: ٤٣٩ / ٣، والتهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٤٧.

٧ - الكافي ٧: ٤٣٩ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٤٦.

٢١٩

الحسن بن محبوب، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٢٩٤١٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن عمرو بن البراء، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع - عن رجل جعل عليه المشى إلى بيت الله والهدى، قال: وحلف بكلِّ يمين غليظ ألّا أُكلّم أبي أبداً، ولا أشهد له خبزاً(١) ، ولا يأكل معي على الخوان أبداً، ولا يأويني واياه سقف بيت ابدا؟ ثم سكت، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أبقى شيء؟ قال: لا جعلت فداك قال: كل قطيعة رحم فليس بشيء.

[ ٢٩٤١٤ ] ٩ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل جعل عليه أيماناً أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقاً، أو نذراً، أو هديا ان هو كلّم اباه، أو أُمّه، أو أخاه، أو ذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثم يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله، فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية.

[ ٢٩٤١٥ ] ١٠ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، أنَّ امرأة من آل المختار حلفت على اُختها أو ذات قرابة لها، وقالت: ادنييا فلانة، فكلي معي، فقال: لا، فحلفت، وجعلت عليها المشي إلى بيت الله الحرّام، وعتق ما تملك وأن لا يظلّها وايّاها سقف بيت أبداً، ولا تأكل معها على خوان أبدا، فقالت الاُخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

٨ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٥.

(١) في المصدر: خيراً.

٩ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٢٧ / ١٨.

١٠ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٨، وتفسير العياشي ١: ٧٣ / ١٤٧.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473