وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 642

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 642
المشاهدات: 243011
تحميل: 4205


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 642 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243011 / تحميل: 4205
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 19

مؤلف:
العربية

١٠١

كتاب الوديعة

١ - باب وجوب أداء الأمانة

[ ٢٤١٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي كهمس قال: قلت لأَبي عبد اللهعليه‌السلام : عبد الله بن أبي يعفور يقرؤك السلام، قال: وعليك وعليه السلام، إذا أتيت عبد الله فاقرأه السلام وقل له: إنّ جعفر بن محمّد يقول لك: اُنظر ما بلغ به عليعليه‌السلام عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فالزمه، فإنّ علياًعليه‌السلام إنما بلغ ما بلغ به عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصدق الحديث وأداء الأَمانة.

[ ٢٤١٦٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا تغترّوا بكثرة صلاتهم ولا بصيامهم فإنّ الرجل ربّما لهج بالصلاة والصوم حتّى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأَمانة.

__________________

كتاب الوديعة

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٨٥ / ٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من أبواب العشرة.

٢ - الكافي ٢: ٨٥ / ٢.

١٠٢

١٠٣

[ ٢٤١٦٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن أبي طالب رفعه قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فإنّ ذلك شيء اعتاده، فلو تركه استوحش لذلك، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته.

[ ٢٤١٦٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال أبو ذر: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: حافتا الصراط يوم القيامة الرحم والأَمانة، فإذا مرّ الوصول للرحم المؤدي للأَمانة نفذ إلى الجنّة، وإذا مرّ الخائن للأَمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل، وتكفأ به الصراط في النار.

[ ٢٤١٧٠ ] ٥ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن حفص بن قرط قال: قلت لأَبي عبد اللهعليه‌السلام : امرأة بالمدينة كان الناس يضعون عندها الجواري، فيصلحن وقلنا: ما رأينا مثل ما صبّ عليها من الرزق، فقال: إنّها صدقت الحديث، وأدّت الأَمانة، وذلك يجلب الرزق.

قال صفوان: وسمعته(١) من حفص بعد ذلك.

[ ٢٤١٧١ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن كثير بن يونس، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: ألا اُوصيك ؟ قلت: بلى، قال: عليك بصدق

__________________

٣ - الكافي ٢: ٨٦ / ١٢.

٤ - الكافي ٢: ١٢٢ / ١١.

٥ - الكافي ٥: ١٣٣ / ٦.

(١) في نسخة زيادة: أنا ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٥: ١٣٤ / ٩.

١٠٤

١٠٥

الحديث وأداء الأَمانة تشرك الناس في أموالهم هكذا، وجمع بين أصابعه(١) .

قال: فحفظت ذلك عنه فزكيت ثلاثمائة ألف درهم.

[ ٢٤١٧٢ ] ٧ - محمّد بن على بن الحسين في ( الأمالي ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي الخرّاز، عن ابن أبي العلاء، عن الصادقعليه‌السلام قال: أحبّ العباد إلى الله عزّ وجّل رجل صدوق في حديثه، محافظ على صلاته وما افترض الله عليه مع أداء الأَمانة.

ثمّ قال: من اؤتمن على امانة فأدّاها فقد حلّ ألف عقدة من عنقه من عقد النار، فبادروا بأداء الأَمانة فإن من اؤتمن على أمانة وكّل به إبليس مائة شيطان من مردة أعوانه ليضلّوه، ويوسوسوا إليه حتى يهلكوه إلاّ من عصمه الله.

[ ٢٤١٧٣ ] ٨ - وعن أبيه، عن أحمد بن علي التفليسي، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني(١) ، عن محمّد بن علي الجوادعليهما‌السلام عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل، انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأَمانة.

ورواه في ( عيون الأَخبار ) مثله(٢) .

__________________

(١) في نسخة: إصبعيه ( هامش المخطوط ).

٧ - أمالي الصدوق: ٢٤٣ / ٨.

٨ - أمالي الصدوق: ٢٤٩ / ٦.

(١) في عيون: أحمد بن محمد الهمداني.

(٢) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٥١ / ١٩٧.

١٠٦

[ ٢٤١٧٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان أبي يقول: أربع من كنّ فيه كمل إيمانه، ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوباً لم ينقصه ذلك، قال: هي الصدق، وأداء الأَمانة، والحياء، وحسن الخلق.

[ ٢٤١٧٥ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال: أهل الأَرض بخير ما يخافون، وأدّوا الأمانة، وعملوا بالحق.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

__________________

٩ - التهذيب ٦: ٣٥٠ / ٩٩٠، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠٤ من أبواب العشرة.

١٠ - التهذيب ٦: ٣٥٠ / ٩٩١.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب مكان المصلي، وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الأحاديث ١، ٢، ٣، ٨، ١٠ من الباب ١، وفي الحديث ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ٣٣ من الباب ١٠٤، وفي الحديث ٨ من الباب ١٠٨، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٣٨ من أبواب العشرة، وفي الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٦، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٤، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨، وفي الحديث ١٠ من الباب ٢١، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٣٣ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٣ من الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في البابين ٢، ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥ من أبواب بقية الحدود، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

وتقدم ما يدل على جواز الإِيداع في البابين ١٦، ١٨ من أبواب الرهن، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الحجر.

١٠٧

١٠٨

٢ - باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر

[ ٢٤١٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب الهمداني(١) قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: ثلاث(٢) لا عذر لأَحد فيها: أداء الأَمانة إلى البرّ والفاجر، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر، وبرّ الوالدين برين كانا أو فاجرين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق في ( المجالس، والخصال ) عن أبيه، عن عليّ بن موسى الكمنداني(٤) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير(٥) .

ورواه أيضاً في ( الخصال ) عن أبيه عن الحميري، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام نحوه، إلاّ أنّه قال: لم يجعل الله لأَحد من

__________________

الباب ٢

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٣٢ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٣ من أبواب أحكام الأولاد.

(١) في نسخة: الحسين بن مصعد الهمداني ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة ثلاثة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٥٠ / ٩٨٨.

(٤) في الأمالي والخصال: علي بن موسىٰ الكميداني.

(٥) الخصال: ١٢٣ / ١١٨، وفي الامالي اورد نفس السند لحديث آخر وهو: ادوا الامانة ولو الى قاتل الحسين بن علي.

١٠٩

الناس فيهن رخصة(٦) .

[ ٢٤١٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عمر بن أبي حفص قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: اتّقوا الله وعليكم بأداء الأَمانة إلى من ائتمنكم، فلو أن قاتل علي ائتمنني على أمانة(١) لأَديّتها إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق في ( الأَمالي ) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد يزيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله(٣) .

[ ٢٤١٧٨ ] ٣ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن إبراهيم ابن أخي أبي شبل، عن أبي شبل قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام ابتداء منه: أحببتمونا وأبغضنا الناس - إلى أن قال: - فاتقوا الله فإنّكم في هدنة، وأدّوا الأَمانة، فإذا تميز الناس ذهب كلّ قوم بهواهم، وذهبتم بالحقّ ما أطعتمونا - إلى أن قال: - فاتّقوا الله وأدّوا الأَمانة إلى الأَسود والأَبيض، وإن كان حروريّاً، وإن كان شاميّاً.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال مثله(١) .

__________________

(٦) الخصال: ١٢٨ / ١٢٩.

٢ - الكافي ٥: ١٣٣ / ٤.

(١) في نسخة من التهذيب: أداء الامانة ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٥١ / ٩٩٥.

(٣) أمالي الصدوق: ٢٠٤ / ٥.

٣ - الكافي ٨: ٢٣٦ / ٣١٦.

(١) الكافي ٨: ٢٣٧ / ٣١٧.

١١٠

[ ٢٤١٧٩ ] ٤ - وعن إسماعيل بن عبد الله القرشي - في حديث - أنّ رجلاً قال لأبي عبد اللهعليه‌السلام : الناصب يحلّ لي اغتياله ؟ قال: أدّ الأَمانة إلى من ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسينعليه‌السلام .

[ ٢٤١٨٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن الحسين الشيباني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل من مواليك يستحلّ مال بني اُمية ودماءهم، وإنّه وقع لهم عنده وديعة، فقال: أدّوا الأَمانة إلى أهلها، وإن كانوا مجوساً، فإنّ ذلك لا يكون حتّى يقوم قائمنا فيحلّ ويحرّم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤١٨١ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أدّوا الأَمانة(١) ولو إلى قاتل ولد الأَنبياء.

[ ٢٤١٨٢ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّ الله عزّ وجّل لم يبعث نبيّاً إلاّ بصدق الحديث، وأداء الأَمانة إلى البرّ والفاجر.

__________________

٤ - الكافي ٨: ٢٩٣ / ٤٤٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب آداب التجارة.

٥ - الكافي ٥: ١٣٢ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٣٥١ / ٩٩٣.

٦ - الكافي ٥: ١٣٣ / ٣.

(١) في نسخة: الأمانات ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٢: ٨٥ / ١.

١١١

[ ٢٤١٨٣ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في وصيته له: اعلم أنّ ضارب علي بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثمّ قبلت ذلك منه لأَدّيت إليه الأَمانة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(١) .

[ ٢٤١٨٤ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن - يعني موسىعليه‌السلام - عن رجل استودع رجلاً مالاً له قيمة، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئاً، ولا يقدر له على شيء، والرجل الذي استودعه خبيث خارجيّ، فلم أدع شيئاً ؟ فقال لي: قل له: يردّ عليه فإنّه ائتمنه عليه بأمانة الله.

قلت: فرجل اشترى من امرأة من العباسيّين بعض قطائعهم فكتب عليها كتاباً أنّها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال: ليمنعها أشدّ المنع فإنّها باعته ما لم تملك.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٤١٨٥ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عثمان الحلبي، عن أبيه، عن محمّد بن علي الحلبي قال: استودعني رجل من موالي آل مروان ألف دينار، فغاب فلم أدرِ ما أصنع بالدنانير،

__________________

٨ - الكافي ٥: ١٣٣ / ٥.

(١) التهذيب ٦: ٣٥١ / ٩٩٤.

٩ - الكافي ٥: ١٣٣ / ٨، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(١) التهذيب ٦: ٣٥١ / ٩٩٦، والاستبصار ٣: ١٢٣ / ٤٣٩.

١٠ - التهذيب ٦: ٣٥٠ / ٩٨٩.

١١٢

فأتيت أبا عبد اللهعليه‌السلام فذكرت ذلك له، وقلت له: أنت أحقّ بها، فقال: لا إنّ أبي كان يقول: إنّما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدّي أمانتهم، ونردّ ضالّتهم، ونقيم الشهادة لهم وعليهم، فإذا تفرّقت الأَهواء لم يسع أحداً المقام.

[ ٢٤١٨٦ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) عن أحمد بن الحسن القطّان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأَعمش، عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام - في حديث في الإِمامة يشتمل على النص على الأَئمّة الاثني عشرعليهم‌السلام إلى أن قال: - دينهم الورع، والصدق، والصلاح، والاجتهاد، وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجر، وطول السجود، وقيام الليل، واجتناب المحارم، وانتظار الفرج بالصبر، وحسن الصحبة، وحسن الجوار.

[ ٢٤١٨٧ ] ١٢ - وفي ( الأمالي ) عن أبيه، عن علي بن موسى الكمنداني(١) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب قال: سمعت الصادق جعفر بن محمّدعليه‌السلام يقول: أدّوا الأَمانة ولو إلى قاتل الحسين بن عليعليه‌السلام .

[ ٢٤١٨٨ ] ١٣ - وعن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن

__________________

١١ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٥٥ / ذيل ح ٢٠.

١٢ - أمالي الصدوق: ٢٠٣ / ٤.

(١) في المصدر: الكميداني.

١٣ - أمالي الصدوق: ٢٠٤ / ٦.

١١٣

الحكم، عن حمران بن أعين، عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت سيّد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام يقول لشيعته: عليكم بأداء الأَمانة، فو الذي بعث محمّداً بالحقّ نبيّاً لو أنّ قاتل أبي الحسين بن عليعليه‌السلام ائتمنني على السيف الّذي قتله به لأَدّيته إليه.

[ ٢٤١٨٩ ] ١٤ - وفي ( الخصال ) بإسناده الآتى عن علي(١) عليه‌السلام - في حديث الأَربعمائة - قال: أدّوا الفريضة والأَمانة إلى من أئتمنكم، ولو إلى قتلة أولاد الأَنبياءعليهم‌السلام .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب تحريم الخيانة

[ ٢٤١٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) : ليس منّا من أخلف بالأَمانة.

قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أداء الأَمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر.

[ ٢٤١٩١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد،

__________________

١٤ - الخصال: ٦١٤.

(١) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( ر ).

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٣ / ٧.

(١) في نسخة زيادة: أداء ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٤: ٩ / ١.

١١٤

١١٥

عن الحسين بن يزيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - أنه نهى عن الخيانة، وقال: من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت مات على غير ملّتي، ويلقى الله وهو عليه غضبان، ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها.

[ ٢٤١٩٢ ] ٣ - وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كان مسلماً فلا يمكر ولا يخدع، فإنّي سمعت جبرئيل يقول: إن المكر والخديعة في النار.

ثم قال: ليس منّا من غش مسلماً، وليس منّا من خان مؤمناً.

[ ٢٤١٩٣ ] ٤ - وفي ( الخصال ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن الحسين ابن الحصين، عن موسى بن القاسم رفعه إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال: أربعة لا تدخل واحدة منهن بيتاً إلاّ خرب، ولم يعمر بالبركة: الخيانة، والسرقة، وشرب الخمر، والزنا.

وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثله(١) .

__________________

٣ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٥٠ / ١٩٤، وأورده عن الأمالي في الحديث ١ من الباب ١٣٧، وذيله في الحديث ١٦ من الباب ١٠٤ من أبواب العشرة.

٤ - الخصال: ٢٣١ / ٧٤، وأورده عن الأمالي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حد السرقة.

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٩ / ١.

١١٦

[ ٢٤١٩٤ ] ٥ - وبسند تقدّم في عيادة المريض عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ومن خان أمانة في الدنيا ولم يردّها على أهلها مات على غير دين الإِسلام، ولقي الله وهو عليه غضبان، فيؤمر به إلى النار فيهوىٰ به في شفير جهنم أبد الآبدين.

ومن اشترى خيانة وهو يعلم أنَّها خيانة فهو كمن خانها في عارها وإثمها.

ومن اشترى سرقة وهو يعلم أنّها سرقة فهو كمن سرقها في عارها وإثمها(١) .

[ ٢٤١٩٥ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسين بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الأَمانة تجلب الغنى والخيانة تجلب الفقر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الشركة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٦، وتقدم إسناده في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(١) عقاب الأعمال: ٣٣٧.

٦ - قرب الإِسناد: ٥٥.

(١) تقدم في الحديثين ٤، ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب الشركة، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١٥ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٧، وفي الحديث ٣٣ من الباب ٤٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الأحاديث ٣، ٤، ٥، ٧، ١٢ من الباب ٨٣، وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الدين.

(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٨ من أبواب الوكالة، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، وفي الأحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٣٠ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٥ من أبواب بقية الحدود.

١١٧

١١٨

٤ - باب أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وإن كانت ذهباً أو فضة

[ ٢٤١٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

[ ٢٤١٩٧ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله، وزاد: وقال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن.

[ ٢٤١٩٨ ] ٣ - قال الكليني: وقال في حديث آخر: إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمان.

[ ٢٤١٩٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن وديعة الذهب والفضّة ؟ قال: فقال: كلّ ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم.

__________________

الباب ٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب العارية.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير، وفي الموضع الثاني من التهذيب زيادة: عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي يعفور.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٩ / ٧٩٠ و ١٨٣ / ٨٠٥ والاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٤٩.

٢ - الفقيه ٣: ١٩٣ / ٨٧٨ والتهذيب ٧: ١٨٤ / ٨١١، وأورد في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الإجارة.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ذيل حديث ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب العارية.

٤ - الكافي ٥: ٢٣٩ / ٧.

١١٩

ورواه الشيخ كالذي قبله(١) .

[ ٢٤٢٠٠ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمّن حدّثه(١) ، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يُسرق، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله(٢) .

[ ٢٤٢٠١ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ رجلاً قال للصادقعليه‌السلام : إني ائتمنت رجلاً على مال أودعته عنده، فخانني وأنكر مالي، فقال: لم يخنك الأَمين ولكن ائتمنت أنت الخائن.

ورواه الشيخ أيضا مرسلاً(١) .

[ ٢٤٢٠٢ ] ٧ - وفي ( المقنع ) قال: سُئل الصادقعليه‌السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله ؟ قال: نعم ولا يمين عليه.

[ ٢٤٢٠٣ ] ٨ - قال: وروي أنّه قال: لم يخنك الأَمين، ولكنّك ائتمنت الخائن.

__________________

(١) التهذيب ٧: ١٧٩ / ٧٨٩.

٥ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب المضاربة، وفي الحديث ٨، وصدره في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب العارية.

(١) في المصدر: [ عن محمد ].

(٢) التهذيب ٧: ١٨٤ / ٨١٢.

٦ - الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٤.

(١) التهذيب ٧: ١٨١ / ٧٩٦.

٧ - لم نعثر عليه في المقنع المطبوع.

٨ - لم نعثر عليه في المقنع المطبوع، وأورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٢٠