وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 642

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 642
المشاهدات: 243037
تحميل: 4206


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 642 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243037 / تحميل: 4206
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 19

مؤلف:
العربية

١٢١

[ ٢٤١٠٤ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ليس لك أن تأتمن من خانك(١) ، ولا تتّهم من ائتمنت.

[ ٢٤٢٠٥ ] ١٠ - وعنه، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلح(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العارية.

٥ - باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط

[ ٢٤١٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن(١) قال: كتبت إلى أبي محمّدعليه‌السلام : رجل دفع إلى رجل وديعة(٢) فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره

__________________

٩ - قرب الإِسناد: ٣٥.

(١) في المصدر: غشّك.

١٠ - قرب الإِسناد: ٤١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصلح.

(٢) يأتي في الحديثين ٦، ٨ من الباب ١ من أبواب العارية، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨، وفي البابين ٢٩، ٣٠ من أبواب الإِجارة.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٩ / ٩.

(١) في نسخة: محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) في الفقيه زيادة: وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره. ( هامش المخطوط ).

١٢٢

وأخرجها عن ملكه ؟ فوقّععليه‌السلام : هو ضامن لها إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيهعليه‌السلام وذكر مثله(٤) .

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٦ - باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعة وكذا كل سفيه

[ ٢٤٢٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز قال: كانت لإِسماعيل بن أبي عبد اللهعليه‌السلام دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل: يا أبه إنّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن ؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : يا بنيّ أما بلغك أنّه يشرب الخمر ؟ فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس، فقال: يا بنيّ لا تفعل، فعصىٰ إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره، فاستهلكها ولم يأته بشيء منها، فخرج إسماعيل، وقضى أنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام حجّ وحجّ إسماعيل تلك السنة، فجعل يطوف بالبيت ويقول: « اللّهم أجرني واخلف عليّ » فلحقه أبو عبد اللهعليه‌السلام فهمزه بيده من خلفه وقال له: مه، يا بني، فلا والله مالك على الله هذا ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك، قد بلغك أنّه يشرب الخمر

__________________

(٣) التهذيب ٧: ١٨٠ / ٧٩١.

(٤) الفقيه ٣: ١٩٤ / ٨٨٠.

(٥) يأتي في البابين ٢٩، ٣٠ من أبواب الإِجارة.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٩٩ / ١.

١٢٣

١٢٤

فائتمنته، فقال إسماعيل: يا أبه انّي لم أره يشرب الخمر إنّما سمعت الناس يقولون، فقال يا بنيّ انّ الله عزّ وجّل يقول في كتابه:( يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) (١) يقول: يصدق(٢) لله ويصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم، ولا تأتمن شارب الخمر إنّ الله عزّ وجّل يقول في كتابه:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٣) فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر ؟ إنّ شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للّذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه.

[ ٢٤٢٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه جميعاً، عن يونس، عن عبد الله بن سنان وابن مسكان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : إذا حدّثتكم بشيء فاسألوني عن كتاب الله، ثمّ قال في حديثه: إنّ الله نهى عن القيل والقال، وفساد المال وكثرة السؤال، فقالوا: يا بن رسول الله وأين هذا من كتاب الله ؟ فقال: إنّ الله عزّ وجّل يقول في كتابه:( لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ ) (١) الآية، وقال:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا ) (٢) وقال:( لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) (٣) .

__________________

(١) التوبة ٩: ٦١.

(٢) فيه حجّية التواتر والأخبار المحفوفة بالقرائن « منه قده ».

(٣) النساء ٤: ٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٠ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠١٠.

(١) النساء ٤: ١١٤.

(٢) النساء ٤: ٥.

(٣) المائدة ٥: ١٠١.

١٢٥

[ ٢٤١٠٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.

[ ٢٤٢١٠ و ٢٤٢١١ ] ٤ و ٥ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زيادة قال: سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول لأَبيه: يا أبه إنّ فلاناً يريد اليمن أفلا اُزوّده بمال ليشتري لي به عصب اليمن ؟ فقال: يا بنيّ لا تفعل، قال: ولم ؟ قال: لأَنّها إن ذهبت لم تؤجر عليها، ولم تخلف عليك، لأَنّ الله عزّ وجّل يقول:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا ) (١) ، فأيّ سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر ؟

يا بنيّ إنّ أبي حدّثني، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان، لأَنّه قد نهاه الله عزّ وجّل أن يأتمنه.

ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) مرسلاً نحوه، إلاّ أنّه قال في أوله: من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان(٢) .

__________________

٣ - الكافي ٥: ٣٠٠ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(١) التهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠٠٩.

٤، ٥ - قرب الإِسناد: ١٣١.

(١) النساء ٤: ٥.

(٢) الخرائج والجرائح: ٧٣.

١٢٦

١٢٧

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧ - باب أنّ المال إذا تلف فقال المالك: هو دين، وقال الآخر: هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه إلاّ مع البيّنة بالوديعة

[ ٢٤٢١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت لي عليك قرضاً ؟ فقال: المال لازم له إلاّ أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام وذكر نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الرهن(٣) .

__________________

(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٣ من أبواب الوصايا، وفي الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٩ / ٨.

(١) الفقيه ٣: ١٩٤ / ٨٨٣.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٩ / ٧٨٨.

(٣) تقدم في الأبواب ١٦، ١٧، ١٨ من أبواب الرهن.

١٢٨

٨ - باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم

[ ٢٤١١٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن، فقال: لا يأخذ إلاّ أن يكون له وفاء.

قال: قلت: أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه ؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٤٢١٤ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردّها بغير إذن صاحبها ؟ فقال: إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن(١) يأخذ ويردّه.

محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضاعليه‌السلام قال: سألته وذكر مثله(٢) .

__________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٨٠ / ٧٩٢.

(١) الفقيه ٣: ١٩٤ / ٨٨١.

٢ - قرب الإِسناد: ١١٩.

(١) في بعض النسخ: من أن ( هامش المخطوط ).

(٢) مستطرفات السرائر: ٥٥ / ١٠.

١٢٩

١٣٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين(٣) ، وفيما يكتسب به(٤) .

٩ - باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال

[ ٢٤١١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال: ليس لك أن تتهم من ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٢٤٢١٦ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن محمّد بن هارون الحلاب(١) قال: سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول: إذا كان الجور أغلب من الحقّ لم يحلّ لأَحد أن يظنّ بأحد خيراً حتّى يعرف ذلك منه.

[ ٢٤٢١٧ ] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن أحمد بن أبى عبد الله، عن محمّد بن عيسى، عن خلف بن حماد، عن زكريا بن إبراهيم رفعه، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث له - أنّه قال: من ائتمن غير مؤمن(١) فلا حجّة له على الله عزّ وجّل.

__________________

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الدين.

(٤) تقدم في الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٩٨ / ١، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٣٢ / ١٠١١.

٢ - الكافي ٥: ٢٩٨ / ٢.

(١) في المصدر: الجلاّب.

٣ - الكافي ٥: ٢٩٨ / ٣.

(١) في المصدر: مؤتمن.

١٣١

[ ٢٤١١٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر ابن خلاد قال: سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول: كان أبو جعفرعليه‌السلام يقول: لم يخنك الأَمين، ولكن ائتمنت الخائن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٢١٩ ] ٥ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبي جميلة، عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: من عرف من عبد من عبيد الله كذباً إذا حدّث، وخلفاً إذا وعد، وخيانة إذا ائتمن ثمّ ائتمنه على أمانة كان حقّاً على الله أن يبتليه فيها، ثمّ لا يخلف عليه ولا يأجره.

[ ٢٤٢٢٠ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ما اُبالي ائتمنت خائناً أو مضيّعاً.

[ ٢٤٢٢١ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سمعته يقول: إنّ الله عزّ وجلّ يبغض القيل والقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

__________________

٤ - الكافي: ٥: ٢٩٩ / ٤، وأورده عن المقنع في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٣٢ / ١٠١٣.

٥ - الكافي ٥: ٢٩٩ / ٥.

٦ - الكافي ٥: ٣٠٠ / ٤.

٧ - الكافي ٥: ٣٠١ / ٥.

(١) تقدم في البابين ٤، ٦ من هذه الأبواب، وعلىٰ بعض المقصود في الباب ١ من أبواب الحجر.

(٢) يأتي في البابين ٤٥، ٤٦ من أبواب الوصايا.

١٣٢

١٣٣

١٠ - باب أن من أنكر وديعة ثم أقرّ بها ودفع المال وربحه إلى مالكه استحب له أن يطعمه نصف الربح، وحكم من أودعه بعض اللصوص مالاً

[ ٢٤١٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن محبوب، عن الحسن بن عمارة، عن أبيه، عن مسمع أبي سيار قال: قلت لأَبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّي كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه وحلف لي عليه، ثمّ جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إيّاه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك، واجعلني في حلّ فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته، وأتيت حتّى أستطلع رأيك فما ترى ؟ قال: فقال: خذ الربح وأعطه النصف وأحلّه، إنّ هذا رجل تائب والله يحبّ التوابين.

ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع أبي سيار(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الأَخير في اللقطة إن شاء الله(٢) .

__________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٨٠ / ٧٩٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من أبواب الايمان.

(١) الفقيه ٣: ١٩٤ / ٨٨٢.

(٢) يأتي في الباب ١٨ من أبواب اللقطة.

١٣٤

١٣٥

١٣٦

١٣٧

كتاب العارية

١ - باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط إلاّ مع شرط الضمان فيلزم الشرط

[ ٢٤١٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلاّ أن يكون اشترط عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٢٢٤ ] ٢ - قال: وقال - في حديث آخر -: إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمان.

__________________

كتاب العارية

الباب ١

فيه حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

(١) في التهذيب زيادة: عن ابن أبي يعفور.

(٢) التهذيب ٧: ١٨٣ / ٨٠٥، والاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٤٩.

٢ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ذيل الحديث ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

١٣٨

١٣٩

أقول: لعلّ المراد به أنّ العدل لا يفرّط في العارية فلا يضمن.

[ ٢٤٢٢٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن العارية، فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان مثله(١) .

[ ٢٤٢٢٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي -، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى صفوان بن اُميّة فاستعار منه سبعين درعاً بأطراقها(١) ، فقال: أغصباً يا محمّد ؟ فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بل عارية مضمونة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد مثله(٢) .

[ ٢٤٢٢٧ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام قال: جاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى صفوان بن اُميّة فسأله سلاحاً ثمانين درعاً، فقال له صفوان: عارية

__________________

٣ - الكافي ٥: ٢٣٩ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ١٨٢ / ٨٠١، والاستبصار ٣: ١٢٤ / ٤٤٣.

(٤) الكافي ٥: ٢٤٠ / ١٠.

(١) في نسخة: بأطرافها ( هامش المخطوط ).

والطراق: ككتاب، ما يعرض ثم يجعل خوذة ( القاموس المحيط - طرق - ٣: ٢٥٧ ).

(٢) التهذيب ٧: ١٨٣ / ٨٠٣.

٥ - التهذيب ٧: ١٨٢ / ٨٠٢.

١٤٠