وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 642

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 642
المشاهدات: 243075
تحميل: 4206


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 642 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243075 / تحميل: 4206
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 19

مؤلف:
العربية

١٤١

مضمونة أو غضباً ؟ فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بل عارية مضمونة.

[ ٢٤٢٢٨ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.

وقال: ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.

[ ٢٤٢٢٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تُسرق ؟ فقال: إن كان أميناً فلا غرم عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(١) .

[ ٢٤٢٣٠ ] ٨ - ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان مثله، وزاد: قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.

[ ٢٤٢٣١ ] ٩ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن

__________________

٦ - التهذيب ٧: ١٨٣ / ٨٠٥، والاستبصار ٣: ١٢٤ / ٤٤١، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

(١) في التهذيب زيادة: عن ابن أبي يعفور.

٧ - التهذيب ٧: ١٨٢ / ٧٩٩، والاستبصار ٣: ١٢٤ / ٤٤٢.

(١) الفقيه ٣: ١٩٢ / ٨٧٥.

٨ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب المضاربة، وفي الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

٩ - التهذيب ٧: ١٨٢ / ٨٠٠ والاستبصار ٣: ١٢٥ / ٤٤٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الإجارة.

١٤٢

أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة، فقضى أن لا يغرمها المعار، ولا يغرّم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

[ ٢٤٢٣٢ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(١) ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام قال: سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأموناً.

[ ٢٤٢٣٣ ] ١١ - وعنه، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد -، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام أن عليّاًعليه‌السلام كان يقول(١) : من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن.

وقال: من استعار حرّاً صغيراً فعيب فهو ضامن.

أقول: حمله الشيخ على من استعار بغير إذن المالك، وجوّز حمله على من فرط، وعلى من شرط عليه الضمان، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٣) .

__________________

١٠ - التهذيب ٧: ١٨٤ / ٨١٣، والاستبصار ٣: ١٢٥ / ٤٤٤.

(١) في الاستبصار أحمد بن محمّد بن يحيىٰ.

١١ - التهذيب ٧: ١٨٥ / ٨١٤، والاسبتصار ٣: ١٢٥ / ٤٤٥، واورده عن الكافي وقرب الإِسناد في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب موجبات الضمان.

(١) في نسخة: قال ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ٢، ٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار، وتقدم ما يدل علىٰ جواز العارية في كل شيء فيه الصلاح وحرمتها في المحرمات في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به.

١٤٣

١٤٤

٢ - باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الإتلاف

[ ٢٤٢٣٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: استعار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من صفوان بن اُمية سبعين درعاً حطمية(١) ، وذلك قبل إسلامه، فقال: أغصب أم عارية يا أبا القاسم ؟ فقال: بل عارية مؤدّاة، فجرت السنّة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة.

[ ٢٤٢٣٥ ] ٢ - وفي ( الخصال ) قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : جرت في صفوان بن اُميّة الجمحي ثلاث من السنن: استعار منه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبعين درعاً حطميّة، فقال: أغصباً يا محمّد ؟ فقال: بل عارية مؤداة، فقال: اقبل هجرتي ؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَوّل هنا(١) ، وعلى الثاني في الزكاة(٢) .

__________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ١٩٣ / ٨٧٧.

(١) في نسخة: خطية ( هامش المخطوط ).

والحطمية: الدرع منسوبة الى حطمة بن محارب كان يعمل الدروع ( القاموس المحيط - حطم - ٤: ٩٨ ).

٢ - الخصال: ١٩٣ / ٢٦٨، وأورده ذيله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب مقدمات الحدود.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأحاديث ٢، ٣، ١١ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

١٤٥

٣ - باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه

[ ٢٤٢٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا تضمن العارية إلاّ أن يكون قد اشترط فيها ضمان، إلاّ الدنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله(٢) .

[ ٢٤٢٣٧ ] ٢ - وعن على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : العارية مضمونة ؟ فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلاّ الذهب والفضة فإنّهما يلزمان إلاّ أن تشترط عليه أنّه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٢٣٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير،

__________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي: ٥: ٢٣٨ / ٢.

(١) في نسخة: ابن سنان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

(٢) التهذيب ٧: ١٨٣ / ٨٠٤، والاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٨٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ١٨٣ / ٨٠٦، والاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٥٠.

٣ - التهذيب ٧: ١٨٤ / ٨٠٨.

١٤٦

١٤٧

عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ليس على صاحب العارية ضمان إلاّ أن يشترط صاحبها، إلاّ الدارهم فإنّها مضمونة، اشترط صاحبها أو لم يشترط.

[ ٢٤٢٣٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيمعليهما‌السلام قال: العارية ليس على مستعيرها ضمان، إلاّ ما كان من ذهب أو فضة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(٢) .

٤ - باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن، وأنه لا بد من كون المعير مالكاً جائز التصرف، وحكم إعارة المحرم الصيد

[ ٢٤٢٤٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قالعليه‌السلام : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن علي بن

__________________

٤ - الفقيه ٣: ١٩٢ / ٨٧٤، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٨٤ / ٧٠٧.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٩٢ / ٨٧٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٤٨

السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله وأبي إبراهيمعليهما‌السلام (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الصيد في الحج(٤) .

٥ - باب أنّ من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه

[ ٢٤٢٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم، فقال: يأخذون متاعهم.

محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمّن حدثه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

__________________

(١) التهذيب ٧: ١٨٤ / ذيل حديث ٧٠٧، والاستبصار ٣: ١٢٥ / ٤٤٦.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من أبواب الغصب، وفي الباب ٢٦ من أبواب حد السرقة.

(٤) تقدم حكم إعارة المحرم الصيد في الحديث ١٠ و ١٣ من الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٩٣ / ٨٧٦.

(١) الكافي ٥: ٢٣٩ / ٦.

(٢) التهذيب ٧: ١٨٤ / ٨٠٩.

١٤٩

١٥٠

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن حذيفة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الغصب(٤) ، والسرقة(٥) .

__________________

(٣) التهذيب ٧: ١٨٤ / ٨١٠.

(٤) يأتي في الحديثين ١، ٣ من الباب ١، وفي الباب ٩ من أبواب الغصب.

(٥) يأتي في الأبواب ١٠، ١٦، ٢٦ من أبواب حد السرقة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب جهاد العدو.

١٥١

١٥٢

١٥٣

١٥٤

كتاب الإِجارة

١ - باب جملة مما تجوز الإِجارة فيه وما لا تجوز

[ ٢٤٢٤٢ ] ١ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادقعليه‌السلام في وجوه معايش العباد - إلى أن قال: - وأمّا تفسير الإِجارة فإجارة الإِنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات، أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلاً للوالي، أو والياً للوالي، فلا بأس أن يكون أجيراً يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته، لأَنّهم وكلاء الأَجير ومن عنده ليس هم بولاة الوالي، نظير الحمّال الذي يحمل شيئاً بشيء معلوم(١) فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه ودابّته، أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه(٢) حلال لمن كان من الناس ملكاً أو

__________________

كتاب الإِجارة

الباب ١

فيه حديثان

١ - تحف العقول: ٣٣٣.

(١) في المصدر زيادة: الى موضع معلوم.

(٢) في المصدر زيادة: أو بمملوكه أو قرابته أو تأجير من قبله فهذه وجوه من وجوه الإِجارات.

١٥٥

١٥٦

سوقة أو كافرا أو مؤمناً، فحلال إجارته، وحلال كسبه من هذه الوجوه، وأمّا وجوه الحرام من وجوه الإِجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضراراً، وقتل النفس بغير حلّ، أو عمل التصاوير والأَصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم، أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً عليه من غير جهة الإِجارة فيه، وكلّ أمر ينهى عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإِنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه أو له إلاّ لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر له الأجير يحمل له الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك - إلى أن قال: - وكلّ من آجر نفسه أو آجر ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسّرنا مما تجوز الإِجارة فيه فحلال محلّل فعله وكسبه.

[ ٢٤٢٤٣ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضاعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأَجر ؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جملة مما تجوز الإِجارة فيه فيما يكتسب به(١) .

__________________

٢ - مستطرفات السرائر: ٥٥ / ٩، واورده عن قرب الإِسناد في الحديث ١٢ من الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به.

(١) تقدم في الأبواب ٩، ١٠، ١٢، ١٥، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١ من أبواب النيابة في الحج.

١٥٧

١٥٨

٢ - باب كراهة إجارة الإِنسان نفسه مدّة، وعدم تحريمها، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر

[ ٢٤٢٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.

[ ٢٤٢٤٥ ] ٢ - قال: وفي رواية اُخرى: كيف لا يحظره وما أصاب فهو لربّه الذي آجره.

[ ٢٤٢٤٦ ] ٣ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي(١) عن عليعليه‌السلام في بيان معايش الخلق قال: وأمّا وجه الإِجارة فقوله عزّ وجّل:( نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ) (٢) فأخبرنا سبحانه أنّ الإِجارة أحد معايش الخلق، إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر حالاتهم، وجعل ذلك قواماً لمعايش الخلق، وهو الرجل يستأجر الرجل في ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرفاته وأملاكه، ولو كان الرجل منّا يضطرّ إلى أن

__________________

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٠ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٦ من أبواب ما يكتسب به.

٢ - الكافي ٥: ٩٠ / ذيل حديث ١.

٣ - المحكم والمتشابه: ٥٩.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٢) الزخرف ٤٣: ٣٢.

١٥٩

يكون بناءً لنفسه أو نجاراً أو صانعاً في شيء من جميع أنواع الصنائع لنفسه، ويتولّى جميع ما يحتاج إليه من إصلاح الثياب وما يحتاج إليه من الملك فمن دونه ما استقامت أحوال العالم بذلك، ولا اتّسعوا له، ولعجزوا عنه، ولكنّه أتقن تدبيره لمخالفته بين هممهم، وكلّ ما يطلب ما تنصرف إليه همته مما يقوم به بعضهم لبعض، وليستغني بعضهم ببعض في أبواب المعايش التي بها صلاح أحوالهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، وعلى نفي التحريم في التجارة وفيما يكتسب به(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اُجرته، وعدم جواز منعه من الجمعة، واستحباب إحكام الأعمال وإتقانها

[ ٢٤٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضاعليه‌السلام في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي: انصرف معي فبت عندي الليلة، فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون في الطين أواري(١) الدواب وغير ذلك، وإذا معهم أسود ليس منهم، فقال: ما هذا الرجل معكم ؟ قالوا: يعاوننا ونعطيه شيئاً، قال:

__________________

(٣) تقدم في الأحاديث ١، ٣، ٤، وعلى نفي التحريم في الحديثين ٢، ٥ من الباب ٦٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) يأتي في الأبواب ٣، ٤، ٥، ٦، ٩ وغيرها من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٨ / ١.

(١) الإِرية: الاخية وهي عروة تربط الى وتد مدقوق وتشد فيها الدابة وربما قيل للمعلف ( المصباح المنير ١: ٨ ).

١٦٠