وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 294602 / تحميل: 6111
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

الحسين حسب إرادته ، النبي يخطب والحسين يدرج في المسجد فيعثر فيقطع النبي خطبته ، ويعدو إليه ويحتضنه ويقول : « قاتل الله الشيطان ، الولد فتنة لما عثر ولدى هذا أحسست أن قلبي قد سقط مني » الى كثير من أمثال هذا مما صدر عنه سلام الله عليه في ولديه مما لست بصدد احصائه وجمعه ، ولكن أقول : إن هذا الشغف ، والحب اللامتناهي ليس لكونهما ابني بنته فحسب فان هذه النسبة لا تستوجب كل هذا العطف الخارق لسياج العرف والعادة ، ولكن لا شك ان هناك أسرارا وأسبابا هي أدق وأعمق ، أسرار روحية هي فوق هذه الوشائج الجسمية ، فهل ترى معى أن رسول الله (ص) لعله ارتفع عن أفق الزمان : وأشرف بروحيته المقدسة من نافذة الدهر ، وأطل على صحيفة التكوين من ألّفه إلى يائه ، فنظر الى الماضي والحاضر والآتى نظرة واحدة ، رأى الحوادث الآتية ممثلة بعينها في صحيفة الوجود لا بصورها على شاشة التمثيل ، رأى ما كابد ولداه من الدفاع عن دينه ، والحماية لشريعته والتضحية بأنفسهم وأموالهم وأولادهم ، وأنهم ارخصوا في المفادات كل غال وعزيز ، تجرع الحسن السم من معاوية مرارا حتى قضى بالمرة الأخيرة التي تقيا بها كبده قطعة قطعة ، ثم ضرب الحسين المثل الأعلى في التضحية والمفادات لحفظ شريعة جده ، فاستقبل السيوف والرماح والسهام وجعل صدره ونحره ورأسه ورئته ، وقاية عن المعاول التي اتخذها بنو أمية لهدم الاسلام ، وقلعه من اساسه ، ونصب نفسه وأولاده وانصاره ، الغر الميامين هدفا وشبحا لوقاية الاسلام من أن تنهار دعائمه ، وتنهد قواعده وقوائمه ، بهجمات الأمويين عليه ، حتى سلم الاسلام واشرقت أنواره ، وعلمت أسراره ، وهلك الكافرون وخسر هنالك المبطلون ، وكانت كلمة الله العليا ، وكلمة اعدائه السفلى ، وكل مسلم من أول اسلام الناس إلى اليوم بل وإلى يوم القيامة مدين ورهين بالشكر والمنة لهذين الامامين ، ولو لا

٢١

تضحيتهما التي ما حدث التأريخ بمثلها أبدا ، نعم لو لا تلك التضحية لعاد الناس بمساعي الأمويين الى جاهليتهم الأولى بل اتعس إذا ، فهل تستغرب من النبيّ (ص) تلك الحفاوة والتعظيم لهما وهما طفلان صغيران ، وقد عرف بل رأى بعين بصره تلك الحوادث الفجيعة ، وذلك الكفاح المرير من أجله وفي سبيله ، وكان يشمهما ويضمهما ويقول : « هما ولداى وريحانتاى » وباليقين انه كان يتنسم منهما العبق الربوبي ، ويتوسم بهما الألق الالهي وبهذا نعرف ويجب ان نعرف أن الحسن والحسين ، نور واحد لا يفضل احدهما على الآخر قدر عرض شعرة كل واحد منهما قد قام بواجبه ، وأدى رسالته وعمل بالمنهاج المقرر له من جده وأبيه ، والصك الذي تسلمه في أول يوم من إمامته ، إذا أردت التوسع في معرفة عظمة الحسن سلام الله عليه وشجاعته ، وبسالته ، وقوة قلبه ، وشدة عارضته ، وبليغ حجته ، وعدم أكتراثه بزخارف الملك ، وأبهة السلطان ، فانظر الى كلماته واحتجاجاته في مجلس معاوية مع رءوس المنافقين ، وضروس الكفرة الملحدين الذين كان معاوية يحرش بينهم وبين الحسن ليضحك على ذقونهم ، كابن العاص وابن شعبة ومروان ونظرائهم من زبانية جهنم الذين ما آمنوا بالله طرف عين ، انظرها واعجب بها ما شئت هناك تتمثل لك العظمة في أوج رفعتها وتتصور لك البسالة في موج لجتها ، وإن شئت المزيد فانظر الى كلماته في ساعة الموت ، ويوم انطلاقه من هذا السجن ، الكلمات التي قالها لأخيه محمد بن الحنفية فى حق أخيه الحسين ، هنالك تنفتح لك أغلاق أسرار الامامة ، ويتضح لديك إشراق أنوار النبوة والزعامة ، وتعرف المرعوية النبوية ، والولاية الكلية ، هنالك الولاية لله « والنبيّ أولى بالمؤمنين من انفسهم » ( ومن كنت مولاه فعلى مولاه ) « وإنما وليكم الله ورسوله » الآية

وقد زحف القلم ، وخرج عن المحدد ، واشتمر عن قصد الجادة

٢٢

وجادة القصد ، إنما القصارى التي أردتها من كلمتى هذه ان العداوة بين بنى هاشم وبنى أميّة ذاتية متأصلة هى عداوة الهدى للضلال ، والنور للظلام ويشهد لذلك انك لو استعرضت سيرة بنى أميّة من اولهم من عبد شمس إلى آخرهم مروان الحمار لم تجد في صحيفة الكثير بل الأكثر منهم إلا الغدر والمكر ونكث العهود ، والفسق والفجور ، والعهر والخنا وانباء الزنا إلى كل ما يتحمله لفظ الرذيلة من المعاني.

وإذا استعرضت سيرة بنى هاشم من أولهم ليومنا هذا لم تجد في صحيفة الكثير بل الأكثر منهم إلا كلما يتحمله لفظ الفضيلة من الوفاء والصدق والشجاعة والعفة ، وطهارة المولد ، وشرف النفس وعلو الهمة ، والتضحية في سبيل المبدأ ، وما الى ذلك من كرم الأخلاق ، وطهارة الأعراق ، وهب أن هناك من يعذر بنى أميّة في عداوتهم لبني هاشم ويقول : إنهم اتخذوها ذريعة ووسيلة الى الملك والسلطان ، ولكن ما عذر الموالين لبني أميّة في هذا العصر ما عذر الأموية الحديثة ، التي لا تنال بذلك حظا من حظوظ الدنيا ولا نصيبا في الآخرة.

( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً خَسِرَ الدُّنْيا وَالْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ ) .

والحمد لله الذي فقأ عيني الكفر والنفاق ، وأقر عينى الاسلام والإيمان بالحسن والحسين ، والعترة الطاهرة ، ونسأله تعالى كما منّ علينا بمعرفتهم وولايتهم أن يحشرنا في زمرتهم ، ويكرمنا بشفاعتهم والبراءة من اعدائهم وعداوتهم :

أو إليكم ما دجت مزنة

وما اصطخب الرعد أو جلجلا

وأبرأ ممن يعاديكم

فان البراءة شرط الولا

٢٣

وحقا إن الزكى أبا محمد سلام الله عليه في المدة القصيرة التي عاشها بعد ابيه تحمل من الرزايا والمحن ما لم يحتملها نبي ، وما هي بأقل من المصائب التي جرت على أخيه أبي عبد الله «ع» يوم الطف ، فان النكبة الأليمة ، والضربة الأثيمة في الأخوين واحدة وإن اختلفت الأشكال والأساليب ، وكما أن الحسين قابل رزاياه بالصبر الذي عجبت منه ملائكة السماوات ، فكذلك الحسن قاتل عدوه ، وقابل الامة وارزائه بصبر عجيب. وصدر رحيب ما هان يوما ولا لان ، ولا تضرع ولا استكان ، وما أخذ من امواله التي اغتصبها معاوية منه وصارت العوبة بايدى بنى أميّة ، ما أخذ واحدا من آلاف بل من مئات الآلاف وكما لا مساغ للتفاضل بين هذين النيرين ، كذلك لا يصح القول بأن صبر الحسن دون صبر الحسين ، أو ان مصيبته اهون المصيبتين ، فسلام الله عليكما يا إمامى الهدى وسليلى على والزهراء ما ازهرت الفضيلة واكفهرت الرذيلة.

واختم كلمتي بابيات من خاتمة قصيدة رثاء لسيد الشهداء نظمتها منذ مدة تزيد على خمسين سنة استهلها :

حذوا الماء من عيني والنار من قلبي

ولا تحملوا للبرق منا ولا السحب

واختها :

بنى الشرف الوضاح والحسب الذي

تناهي فاضحى قاب قوسين للرب

لئن عدت الأحساب للفخر اوغدت

تطاول بالأنساب سيارة الشهب

فما نسبي إلا انتسابي إليكم

وما حسبي إلا بأنكم حسبى

حرر هذه الكلمة بانامله الرقيمة ، واقلامه السقيمة مرتجلا مترسلا في بضع سويعات آخرها يوم الحادي والعشرين من شهر رمضان يوم وفاة سيد الوصيين وإمام الصديقين امير المؤمنين عليه آلاف السلام والتحية سنة 1373 هـ

محمد الحسين آل كاشف الغطاء

بمدرسة العلمية بالنجف الاشرف

٢٤

البيعة

٢٥
٢٦

واعتنى الاسلام بالخلافة(1) اعتناء بالغا فأناط بها المسئوليات الضخمة فجلها مسئولة عن نهضة المسلمين وتطوهم وانطلاقهم في ميادين العلم ، وتوجيههم نحو الخير وابعادهم عن مسالك الضلال والفساد ، والعمل على ايجاد الوسائل السليمة لأسباب قوتهم ورخائهم ، كما أوكل إليها حراسة الدين والحفاظ على شئونه ، وصيانة مثله فهي المحور الذي تدور عليه سياسته وسائر شئونه.

إن حقيقة الاسلام وفكرته شاملة لجميع المناحي الدينية والسياسية فقد الف بينهما وحدة متسقة وجعلهما كلا لا يتجزأ ، وقد ادرك هذه الحقيقة جمهور كبير من علماء المستشرقين يقول بعضهم :

( إن الاسلام ليس ظاهرة دينية فقط ، وانما اتى بنظام سياسي ذلك ان مؤسسه كان نبيا وكان حاكما مثاليا خبيرا بأساليب الحكم. )

وقال جيت : ( ان الاسلام لم يكن مجرد عقائد دينية فردية ، وانما استوجب اقامة مجتمع مستقل له أسلوبه المعين في الحكم وله قوانينه وانظمته الخاصة به. )(2)

إن الخلافة ترتبط بالاسلام ارتباطا وثيقا فهي جزء من برامجه وفصل من فصوله فلا بد من اقامتها على مسرح الحياة يقول الشيخ محمد عبده :

( الاسلام دين وشرع فقد وضع حدودا ، ورسم حقوقا وليس كل معتقد في ظاهر أمره بحكم يجري عليه في عمله فقد يغلب الهوى وتتحكم

__________________

(1) الخلافة : في الاصل مصدر خلف ، يقال : خلفه في قومه خلافة فهو خليفة ، ومنه قوله تعالى : « وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى في قومى » ثم أطلقت في العرف على الزعامة العظمى وهي الولاية العامة على كافة الأمة ، والقيام بأمورها والنهوض بأعبائها.

(2) النظام السياسي فى الاسلام : ص 15.

٢٧

الشهوة فيغمط الحق ، ويتعدى المعتدي الحد فلا تكمل الحكمة إلا إذا وجدت قوة لاقامة الحدود وتنفيذ حكم القاضي وصون نظام الجماعة. )(1)

إن الاسلام جاء بمجموعة كاملة من النظم والقوانين تهدف إلى تنظيم الحياة وصيانة الحقوق والقضاء على الغبن والظلم ، وبسط الأمن والعدل فى البلاد ، ومن الطبيعي انها تحتاج إلى قوة ودولة لتقوم بحمايتها وتطبيقها على واقع الحياة.

أما من يتولى قيادة الحكم وإدارة شئون البلاد فقد تحدث الامام أمير المؤمنين (ع) عما يعتبر فيه من الصفات بقوله :

( وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالى على الفروج ، والدماء ، والمغانم ، والاحكام وإمامة ، المسلمين البخيل فتكون في اموالهم نهمته(2) ولا الجاهل فيضلهم بجهله ، ولا الجافى فيقطعهم بجفائه ، ولا الحائف للدول(3) فيتخذ قوما دون قوم ، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ، ويقف فيها دون المقاطع(4) ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة )(5)

إن من يلى امور المسلمين ويتولى ادارة شئونهم ـ فى نظر الامام ـ

__________________

(1) الاسلام والنصرانية : ص 65.

(2) النهمة : ـ بالفتح ـ الافراط فى الشهوة ، المبالغة فى الحرص.

(3) الحائف : من الحيف : الجور والظلم ، والدول : جمع دولة ـ بالضم ـ وهو المال لأنه يتداول به وينتقل من يد إلى يد ، وفى التنزيل ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) والمراد من كلامه (ع) ان الوالى ليس له أن يحيف فى الأموال بأن يفضل قوما على قوم فى العطاء من دون سبب موجب لذلك.

(4) المقاطع : الحدود التي عينها الله لها.

(5) نهج البلاغة محمد عبده 2 / 19.

٢٨

لا بد أن يكون ندي الكف بعيدا عن البخل عالما بما تحتاج إليه الامة غير حائف للدول ، ولا مرتشي فى اعماله ، ولا معطل لحدود الله وسنة نبيه فانه اذا تجرد من هذه الصفات واجهت الأمة ـ فى عهده ـ سيلا عارما من المحن وتعرضت البلاد للازمات والنكبات.

وأعرب الذكر الحكيم فى قصة ابراهيم (ع) عمن يستحق الامامة من ذريته قال تعالى :( إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (1) وذكر المفسرون أن المراد بالعهد هو الامامة والإمامة هى الخلافة(2) فلا ينالها من تلبس بالظلم فى أي مرحلة من حياته(3) سواء أكان الظلم للنفس(4) أو للغير فانه لا يمنح بذلك اللطف.

لقد اهتم الاسلام اهتماما كثيرا فيمن يلى امور المسلمين فالزم ان يكون مثالا للعدل وعنوانا للحق ورمزا للعدل والفضائل ليرعى مصالح الأمة ويحقق فى ربوعها جميع ما تصبوا إليه من العزة والكرامة ولم نتوفر الصفات الرفيعة التي يتطلبها الاسلام فى القيادة الرشيدة إلا فى أهل البيت (ع) الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، والذين قرنهم النبي (ص)

__________________

(1) سورة البقرة : آية 124.

(2) مجمع البيان 1 / 2. 2 ط صيدا.

(3) هذا مبني على ما ذهب إليه بعض علماء الاصول فى بحوث المشتق من أنه حقيقة فى الأعم ممن تلبس بالمبدإ ومن انقضى عنه.

(4) الظلم للنفس : كالسجود للاصنام وغير ذلك من الاخلاق الذميمة ، وقد استدل علماء الشيعة بالآية الشريفة على أحقية أمير المؤمنين بالخلافة دون غيره لأنه لم يظلم نفسه بالسجود للاصنام التي سجد لها غيره من الصحابة قبل بزوغ نور الاسلام.

٢٩

بكتاب الله العزيز ـ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ـ وجعلهم سفنا للنجاة وأمنا للعباد ، ومن الطبيعي أن ذلك لم يكن ناشئا إلا عن مدى أهميتهم ، وقد تحدث الامام أمير المؤمنين (ع) عما مثل فيهم من الصفات والنزعات بقوله :

« هم عيش العلم ، وموت الجهل ، يخبركم حلمهم عن علمهم ، وظاهرهم عن باطنهم ، وصمتهم عن حكم منطقهم. لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه هم دعائم الاسلام ، وولائج الاعتصام(1) بهم عاد الحق فى نصابه ، وانزاح الباطل عن مقامه ، وانقطع لسانه عن منبته ، عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية(2) لا عقل سماع ورواية فان رواة العلم كثير ورعاته قليل »(3)

وبالاضافة الى هذه القابليات والمواهب التي يتمتعون بها فان النبي (ص) نصّ على اختصاص الخلافة فيهم وانهم أحق بالأمر من غيرهم ، وقد تواترت النصوص(4) الواردة منه بذلك كقوله :

« لا يزال هذا الدين قائما حتى تقوم الساعة ، ويكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ».

وقال (ص) : « يكون بعدي اثنا عشر أميرا. وقال : كلهم من قريش »

__________________

(1) الولائج : جمع وليجة ، وهي المحل الذي يعتصم فيه من المطر والبرد.

(2) عقل الوعاية : الحفظ في فهم ، الرعاية : ملاحظة تعاليم الدين وتطبيق العمل عليها أما السماع والرواية من درن فهم وعمل فمنزلتهما منزلة الجهل.

(3) نهج البلاغة محمد عبده 2 / 259.

(4) التواتر : الاستفاضة في نقل الخبر بحيث يؤدي الى القطع بصدقه وذلك فيما إذا أحال العقل تواطؤ المخبرين على الكذب ، ولذا كان الخبر المتواتر من أهم الأسباب المؤدية الى القطع بالأشياء.

٣٠

الى غير ذلك من الأحاديث الدالة بصراحتها وحصرها على اختصاص الخلافة فيهم ، وانهم سفن النجاة وهداة العباد.

ومن الأئمة الطاهرين الاثنى عشر الذين أقامهم الرسول (ص) خلفاء من بعده وأمناء على تبليغ رسالته الامام الحسن ريحانته وسبطه الأكبر فقد نصبه اماما على أمته وقال فيه وفي أخيه : « الحسن والحسين امامان إن قاما وإن قعدا ». ونص على امامته الامام أمير المؤمنين (ع) وأقامه علما من بعده ، بعد أن اغتاله ابن ملجم ، وقد فزع إليه المسلمون بعد موت أمير المؤمنين وأجمعوا على مبايعته ، فقد اجتمعوا في جامع الكوفة سنة أربعين من الهجرة في صبيحة احدى وعشرين من شهر رمضان المبارك ، وأقبلعليه‌السلام وقد احتفت به البقية الباقية من صالحاء المهاجرين والأنصار فاعتلى منصة الخطابة فابتدأ ـ بعد حمد الله والثناء عليه ـ بتأبين فقيد العدالة الكبرى الامام أمير المؤمنين وتعداد بعض فضائله ومواهبه فقال :

« لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعمل ، ولم يدركه الآخرون بعمل ، لقد كان يجاهد مع رسول الله (ص) فيقيه بنفسه ، وكان رسول الله (ص) يوجهه برايته فيكنفه جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن شماله ، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه ، ولقد توفي في هذه الليلة التي عرج فيها عيسى بن مريم (ع) وقبض فيها يوشع بن نون وصي موسى (ع) وما خلف صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه ، أراد أن يبتاع بها خادما لأهله ».

وتمثلت صورة أبيه أمامه فخنقته العبرة وأرسل ما في عينيه من دموع وكذلك بكى جميع من حضر في جنبات الحفل ، وساد الحزن وعم الأسى ثم استأنف الامام خطابه فأعرب للناس سمو مكانته وما يتمتع به من الشرف

٣١

والمجد قائلا :

« أيها الناس ، من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا الحسن ابن علي ، وأنا ابن النبي ، وأنا ابن الوصي ، وأنا ابن البشير النذير ، وأنا ابن الداعي الى الله باذنه ، وأنا ابن السراج المنير ، وأنا من أهل البيت الذي كان جبرئيل ينزل إلينا ، ويصعد من عندنا ، وأنا من أهل البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، وأنا من أهل بيت افترض الله مودتهم على كل مسلم فقال تبارك وتعالى لنبيه (ص) : « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ، ومن يقترف حسنة نزد له منها حسنا » فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت ».

وحفل خطابه البليغ بما يلي :

1 ـ انه عرف الناس بجهاد ابيه وعظيم بلائه في الإسلام ووقايته لرسول الله (ص) بنفسه في جميع المواقف والمشاهد وقد أبّنه بكلمة تمثلت فيها بلاغة الاعجاز وروعة الايجاز وهي قوله : « فهو لم يسبقه الأولون بعمل ، ولا يدركه الآخرون بعمل » ومن كان لم يسبقه الأولون ولم يدركه الآخرون كان أعظم شخصية بزت جميع المصلحين والعظماء في جميع مراحل التاريخ وحقا انه كذلك ، فليس في جميع فترات الزمن وآناته قديما وحديثا أحد فاق الامام أو يفوقه في مثله وأعماله وجهاده وذبه عن حظيرة الإسلام.

2 ـ وأبان (ع) في خطابه الرائع قداسة الليلة التي رحل فيها أبوه الى جنان الخلد. فلقد عرج فيها الى السماء المسيح عيسى بن مريم (ع) ورحل فيها إلى جواره تعالى يوشع بن نون وصي موسى (ع). وفي هذه الليلة العظيمة انتقل الى جوار الله سيد الأوصياء ، وعميد الأتقياء ، وحامى

٣٢

حوزة الإسلام الامام علي (ع) فهي ـ بحق ـ أشرف الليالي وأسماها عند الله.

3 ـ وأعرب (ع) لذلك الحفل الحاشد زهد أبيه وعدم اعتنائه بدنياه فلقد رحل عنها ولم يخلف من حطامها شيئا ، وقد كان في استطاعته أن يسكن أفخم القصور ، ويلبس الحرير والديباج ، ويأكل ما لذّ من الطعام ويتخذ العبيد والاماء ولكنه ترك كل ذلك رغبة فيما أعد الله له فى دار البقاء من النعيم والكرامة والسعادة ، وما أفاض عليه في هذه الدنيا من خلود الاسم والثناء العاطر والذكر الحسن المقرون بالاكبار والتقديس عند الناس جميعا!! لقد وافى الامام عليا الأجل المحتوم وما خلف سوى ثمالة من المال يتركها أقل البائسين والضعفاء ، وهو سلطان المسلمين وزعيمهم ، تجبى له الأموال الطائلة من شتى الأقطار الإسلامية ولكنه (ع) أبى أن يأخذ منها شيئا.

4 ـ وتضمن خطابه (ع) دعوة الناس إلى مبايعته ، وقد كانت دعواه رائعة بكل ما للروعة من معنى ، فلقد عرّف نفسه إلى الجماهير بأنه ابن الداعي إلى الله ، وابن السراج المنير ، وانه ممن أذهب الله عنهم الرجس والأباطيل ، وهل هناك أحد أحق بالخلافة من شخص التقت به هذه الكمالات ، واجتمعت فيه هذه الفضائل.

ولما انهى (ع) خطابه الذي لم يرو التأريخ الا شطرا منه انبرى عبيد الله بن العباس فحفز المسلمين إلى المبادرة لمبايعته قائلا :

( معاشر الناس هذا ابن نبيكم ، ووصي إمامكم فبايعوه ).

واستجاب الناس لهذه الدعوة المباركة فهتفوا بالطاعة ، واعلنوا الرضا والانقياد قائلين :

٣٣

( ما أحبه إلينا وأوجب حقه علينا وأحقه بالخلافة )(1) .

وانثالوا على الامام يبايعونه وهم ( إنما يبايعون الله ورسوله )

وأول من بايعه المؤمن الثائر والحازم اليقظ الزعيم قيس بن سعد الأنصاري فقال له بنبرات تقطر حماسا وشوقا إلى حرب اعداء الله وخصوم الاسلام :

( ابسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وقتال المحلين ).

وثقل على الامام أن يعزب عن قيس من أن العمل على كتاب الله وسنة نبيه والسير على أضوائهما يغني عن اشتراط قتال المحلين لأن فيهما تبيانا لكل شيء ، فقال له بلطف ولين :

( على كتاب الله ، وسنة نبيه ، فانهما يأتيان على كل شرط )(2)

وذكر ابن قتيبة أن الامام كلما قصدته كوكبة من الناس لتبايعه يلتفت إليها قائلا :

( تبايعون لى على السمع والطاعة ، وتحاربون من حاربت وتسالمون من سالمت ).

ولما سمعوا هذا الشرط احجموا عن البيعة(3) وأمسكوا أيديهم عنها ،

__________________

(1) مقاتل الطالبيين ص 34 ، الارشاد ص 167.

(2) تأريخ ابن الأثير ج 3 ص 174 ، تأريخ ابن خالدون ج 2 ص 186.

(3) البيعة : هى العهد على الطاعة لأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له أمر النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه على ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم فى يده تأكيدا للعهد فاشبه ذلك كلا من البائع والمشتري فسمي بيعة ذكر ذلك ابن خالدون في مقدمته ص 197 ، والبيعة نوع من العقد الاجتماعي الذي ذكره ( جان جاك روسو )ـ

٣٤

وقبض الحسن يده ، فانثالوا نحو الحسين ، وهم يهتقون :

( ابسط يدك نبايعك على ما بايعنا عليه أباك ، وعلى حرب المحلين الضالين أهل الشام ).

فردعهم الحسين قائلا :

( معاذ الله أن أبايعكم ما كان الحسن حيا ).

وبعد ما رفض الحسين (ع) طلبهم أقبلوا نحو الحسن فبايعوه وهم مكرهون(1) وهذا القول بعيد فانه يدل على رغبة الامام في السلم فى أول الأمر وهو مناف لمواقفه العديدة فى إمضائه للحرب وعدم رغبته فى الموادعة والمسالمة مع خصمه كما ـ سنذكره بالتفصيل ـ ولو سلمنا صحة ذلك فانما كان مع الخوارج الذين يريدون خلق الاضطرابات والشغب في المجتمع العراقي واذاعة الخوف والارهاب بينهم بعزم الامام على الحرب ويدل على ذلك إحجامهم عن البيعة فى أول الأمر وذلك يكشف عن اضطراب نفوسهم وعدم ثقتهم وايمانهم بالخليفة الجديد ، وهذا مما عرفت به الخوارج وأما شيعته وأصحابه وخواصه فان نفوسهم قد ملئت ايمانا وثقة وحبا واخلاصا له.

ومهما يكن من شي ، فان هذا الحديث كما كان يتضمن السلم كذلك يتضمن إمضاء الحرب والتصميم عليه ، فهو جامع بين الأمرين السلم لمن دخل في الطاعة والحرب لمن خرج عنها سواء أكانوا من الخوارج أم من أهل الشام ولكن

__________________

ـ وتقوم هذه النظرية على اساس ان الاجتماع الذي يقع بين الناس في صورة شعب أو أمة انما يقوم على تعاقد بين الافراد فكل فرد قد دخل مع أفراد فراد مجتمعه فى عملية تعاقد ، ويقضي ذلك بأن يصبح الفرد جزءا من المجتمع ، وقد استدل على هذه النظرية ( روسو ) وأوضح كثيرا من جوانبها فى كتابه العقد الاجتماعي.

(1) الامامة والسياسة 1 / 170.

٣٥

لم يرق ذلك للخوارج فلذا شاغبوا فى الأمر وأرادوا الحرب خاصة لأهل الشام لا تتعداها الى غيرهم ، وقبل ان نسدل الستار على هذا الفصل نقدم إلى القارئ الكريم أمورا تتعلق فى هذا الفصل وهي كما يلى :

1 ـ قبول الخلافة :

ويتساءل كثير من النقاد عن السبب في قبول الامام للخلافة مع ما منيت به الحاضرة الاسلامية من اخطار وعواصف وفتن ، فكان الأجدر به أن يتريث فى الأمر ولا يتسرع ( كما يقولون ) ولندع الجواب إلى سماحة المغفور له الحجة آل ياسين قال نضر الله مثواه :

أما أولا :

فلما كان الواجب على الناس دينا ، الانقياد إلى بيعة الامام المنصوص عليه كان الواجب على الامام ـ مع قيام الحجة بوجود الناصر ـ قبول البيعة من الناس.

أما قيام الحجة ـ فيما نحن فيه ـ فقد كان من انثيال الناس طواعية إلى البيعة فى مختلف بلاد الاسلام ما يكفي ـ بظاهر الحال ـ دليلا عليه ولا مجال للتخلف عن الواجب مع وجود شرطه.

وأما ثانيا :

فان مبعث هذا الانعكاس البدائي عن قضية الحسنعليه‌السلام هو النظر إليها من ناحيتها الدنيوية فحسب بينما الأنسب بقضية ( إمام ) ان يستنطقها الباحث من ناحيتها الدينية على الأكثر ، وكثير هو الفرق بين الدنيا والدين

٣٦

في نظر إمام ، والقضية من هذه الناحية ظفر لا خسارة ـ كما سنأتي على توضيحه في محله المناسب ـ وهي وإن تكن معرض آلام ، ولكنها آلام في سبيل الاسلام ، ومن أولى بالاسلام من الحسن (ع) وتحمل آلامه وإنما هو نبت بيته.

واما ثالثا :

فلم يكن الحسن في رفعة مكانه من زعماء المسلمين ، وفي نسبه الممتاز ومركزه من العلم ، بالذي يستطيع الفراغ وإن أراده عن عمد ، ولا بالذي يتركه الناس وإن أراد هو ان يتركهم ، وكان لا بد للرجات العنيفة في المجتمع الاسلامي أن تتدافع إليه ، تستدعيه للوثوب إحقاقا للحق وانكارا للمنكر كما وقع لأخيه الحسينعليه‌السلام في ظرفه(1) .

ويأخذ شيخنا في الاستدلال على ضرورة قبول الامام للخلافة ، ولزوم تسرعه لإجابة الجماهير الهاتفة باسمه ، وعلى كل فليس هناك مجال للشك في أنه (ع) لو تقاعس عن الاعتلاء على العرش ، وترك الأمة حبلها على غاربها لوقعت في محاذير ومصاعب لا يمكن حلها ، ثم ما هو المبرر له في عدم التسرع في الأمر بعد ما أجمعت الأمة على مبايعته كما ذكر ذلك بالتفصيل سماحة المغفور له آل ياسين.

2 ـ عموم البيعة :

واجمع العالم الاسلامي من اقصاه إلى ادناه على مبايعة الامام والانقياد لحكومته والخضوع لأمره ، فبايعه من الكوفة اثنان واربعون الفا على السمع

__________________

(1) صلح الحسن ص 47.

٣٧

والطاعة وكذلك بايعه أهل البصرة والمدائن ، وجميع أهل العراق وبايعته فارس على يد زياد بن ابيه ، وبايعه الحجازيون واليمانيون ، على يد القائد العسكري الحازم اليقظ جارية بن قدامة وما تخلف أحد عن البيعة سوى معاوية ومن يمت به كما تخلف عن مبايعة الامام علي (ع) من قبل فكانت بيعته (ع) عامة على غرار بيعة أبيه.

3 ـ احكام الدولة :

ولما تمت البيعة أخذ (ع) في إحكام دولته فرتب العمال ، ووظف المحنكين والأشراف من عدول المؤمنين وصالحاء المسلمين واعطى الاوامر الحازمة إلى الامراء وزاد في عطاء الجيش مائة مائة ، وكان الامام علي قد فعل ذلك يوم الجمل ، هذه هي الخطة الاولى من الاحسان والبر والمعروف التي افاضها على الجيش فملك بها القلوب والسيوف حتى قال ابن كثير : ( وأحبوه أشد من حبهم لأبيه )(1) وهكذا أخذ (ع) يعمل مجدا في اصلاح دولته ، وإحكامها وصيانتها ، وقد خطب فيهم فكان منطق خطابه الحث على لزوم طاعته ووجوب الانقياد إليه لأنه من العترة الطاهرة ومن حلقات الثقل الأكبر الذي خلفه رسول الله (ص) في أمته وحذر (ع) رعيته من الاصغاء والانجراف بدعاية معاوية وبهتانه وكذبه وأمرهم بالتكاثف والاتحاد والوحدة ، لرد العدوان الأموي الذي يهدد المجتمع الاسلامي بالخطر ، وينذره بفقدان الحياة ، وقد تقدم نص هذا الخطاب في الحلقة الأولى من هذا الكتاب(2) .

__________________

(1) البداية والنهاية ج 8 ص 41.

(2) الجزء الأول ص 327.

٣٨

4 ـ اخطاء تأريخية :

ووقع فريق من المؤرخين وكتاب العصر في اخطاء حول بيعة الامام الحسن نشأت من قلة التتبع رأينا من اللازم التنبيه عليها.

1 ـ المسعودي :

ذكر المسعودى : ( أن الامام بويع بعد وفاة أبيه بيومين )(1) وهذا القول لا يتفق مع ما ذكره جمهور المؤرخين من أنه بويع له في صبيحة الليلة التي وارى فيها جثمان أبيهعليه‌السلام .

2 ـ فريد وجدي :

وذكر الاستاذ السيد محمد فريد وجدي أن الحسن (ع) : ( بويع له في الخلافة قبل وفاة والده ، ولما انتهت البيعة توفي والده )(2) وهذا القول كالقول السالف في مخالفته لاجماع المؤرخين ، فقد أجمعوا على أن البيعة كانت بعد مقتل الامام بلا فصل ، ولم يذكر مؤرخ ـ فيما نعلم ـ أنه بويع للامام في حياة أبيه.

3 ـ الخضري :

ذكر الشيخ محمد الخضري في بيعة الامام ما نصه : ( نظر الحسن إلى بيعته في انها ليست كبيعة أبيه لأنها ليست عامة ، ولكنها قاصرة على شيعتهم من أهل العراق )(3) وهذا القول مجاف للواقع فان بيعة الامام لم تكن قاصرة على أهل العراق من الشيعة ، فان عمال الامام في جميع الاقطار الاسلامية قد أخذوا له البيعة من المسلمين ـ كما ذكرناه سابقا ـ ولم

__________________

(1) التنبيه والاشراف ص 260.

(2) دائرة المعارف ج 3 ص 443 ، كنز العلوم واللغة ص 380 لفريد وجدي

(3) اتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ص 225.

٣٩

تبق هناك أي حاظرة من الحواظر الاسلامية إلا بايعته سوى البلاد الخاضعة لمعاوية.

4 ـ طه حسين :

قال الدكتور طه حسين في بيعة الامام الحسن : ( ومهما يكن من شيء فلم يعرض الحسن نفسه على الناس ، ولم يتعرض لبيعتهم وانما دعا الناس إلى هذه البيعة قيس بن عبادة فبكى الناس ، واستجابوا واخرج الحسن للبيعة )(1) وما ذكره بعيد عن الصحة كل البعد وذلك لما يلي

1 ـ إن قوله : ( إن الحسن لم يعرض نفسه على الناس ، ولم يتعرض لبيعتهم ) لا واقعية له ويرده خطاب الحسن في تأبين أبيه ، فقد دعا الناس إلى مبايعته وحفزهم إلى طاعته وذلك بذكره للفضائل النسبية والنفسية التي اختص بها فان بيانها وهو في مقام تأبين أبيه ليس المقصود منه إلا إلا الدعوة لمبايعته ، وارشاد المجتمع الإسلامى الى أحقيته بالخلافة دون غيره.

2 ـ وأما قوله : إن قيس بن سعد دعا الناس الى البيعة ولم يكن الإمام حاظرا فاستجابوا له ، وأخرج فبويع. فانه اشتباه ظاهر وخلط غريب لأن الدعوة الى البيعة إنما كانت بعد ما أنهى الإمام خطابه السالف ولم تكن قبل ذلك الوقت والذي دعا إليها عبيد الله بن العباس وأول من بايعه قيس بن سعد كما بينّا ذلك فيما تقدم إن أغلب بحوث الدكتور فى الإمام الحس كانت خالية عن التحقيق وبعيدة عن الصواب ، فقد مرّ فى صلح الإمام وفى سائر مناحي حياته مرور منطلق فلم يقف على الحقيقة ولم يقرب من الواقع ، وسنشير الى مواضع اشتباهه إن من الناحية التأريخية أو الاستنتاج التأريخي فى كثير من الجهات التي تخص البحث

__________________

(1) على وبنوه : ص 195.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

كتاب الوكالة

١ - باب أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل

[ ٢٤٣٦٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من وكّل رجلاً على إمضاء أمر من الاُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يُعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد ابن خالد الطيالسي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب جميعاً مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________________

كتاب الوكالة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٧ / ١٦٦.

(١) التهذيب ٦: ٢١٣ / ٥٠٢.

(٢) يأتي في البابين ٢، ٣ من هذه الأبواب.

١٦١

٢ - باب أنّ الوكيل إذا تصرّف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة أو بخبر ثقة كان تصرّفه جائزاً ماضياً في النكاح وغيره فإن ادّعى الموكّل الإِعلام بالعزل وأنكر الوكيل ولا بيّنة فالقول قول الوكيل مع يمينه

[ ٢٤٣٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل وكّل آخر على وكالة في أمر من الاُمور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإِمضاء الأمر فقال: اشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل فإنّ الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكّل أم رضى، قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل(١) أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه ؟ قال: نعم، قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر، ثمّ ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ؟ قال: نعم، إنّ الوكيل إذا وكّل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبداً، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة(٢) يبلغه، أو يشافه(٣) بالعزل عن الوكالة.

ورواه الشيخ بإسناد عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن

__________________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٤٩ / ١٧٠.

(١) في نسخة: يعزل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: قبل أن يعلم بالعزل.

(٢) فيه دلالة علىٰ العمل بخبر الثقة، وعلى أنه يفيد العلم كالمشافهة، وتقديمه عليها كأنه لبيان هذا المعنىٰ والاهتمام به « منه قده ».

(٣) في نسخة: يشافهه ( هامش المخطوط ).

١٦٢

عيسى بن عبيد، عن محمّد بن أبي عمير، نحوه(١) .

[ ٢٤٣٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثمّ إنّها أنكرت ذلك الوكيل، وزعمت أنّها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنّها عزلته، فقال: ما يقول من قبلكم في ذلك ؟ قال: قلت: يقولون: ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة، والتزويج باطل، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل، وعلى ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعدّ شيئاً ممّا أمرت به واشترطت عليه في الوكالة، قال: ثم قال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل ؟ قلت: نعم يزعمون أنّها لو وكلت رجلاً وأشهدت في الملأ وقالت في النملأ(٢) : اشهدوا إنّي قد عزلته، أبطلت(٣) وكالته بلا أن يعلم في العزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصّة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلاّ أن يعلم الوكيل بالعزل، ويقولون: المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد، فقال( عليه‌السلام ) : سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) أتته امرأة تستعديه(٤) على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين إنّي وكّلت أخي هذا بأن يزوّجني رجلاً وأشهدت له ثمّ عزلته من ساعته تلك، فذهب فزوّجني ولي بيّنة أنّي قد عزلته قبل أن يزوّجني، فأقامت البيّنة، فقال الأخ: يا أمير المؤمنين إنّها وكّلتني ولم

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٣ / ٥٠٣.

٢ - الفقيه ٣: ٤٨ / ١٦٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) في التهذيب: الملاء ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: وأبطلت ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: استعدته ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: مستعدية.

١٦٣

تعلمني أنّها عزلتني عن الوكالة حتّى زوّجتها كما أمرتني. فقال لها: ما تقولين ؟ قالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين، فقال لها: ألك بيّنه بذلك ؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون، قال لهم: ما تقولون ؟ فقالوا(١) : نشهد أنّها قالت: اشهدوا أنّي قد عزلت أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً، وإنّي مالكة لأمري قبل أن يزوجني، فقال: أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ؟ فقالوا: لا، فقال: تشهدون أنّها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة ؟ قالوا: لا، قال: أرى الوكالة ثابتة، والنكاح واقعاً، أين الزوج ؟ فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله لك فيها، فقالت: يا أمير المؤمنين أحلفه أنّي لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إيّاه قبل النكاح، قال: وتحلف ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن حسان، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة نحوه(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب جواز الوكالة في الطلاق

[ ٢٤٣٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان،

__________________________

(١) في نسخة: بأني قد عزلته، فقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : كيف تشهدون ؟ قالوا: ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢١٤ / ٥٠٦.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٨ / ١٦٧، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

١٦٤

عن أبي هلال الرازي(١) قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل وكّل رجلاً بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به وأنّه قد بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن مسكان(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق إن شاء الله(٣) مضافاً إلى عموم أحاديث الوكالة.

٤ - باب حكم من زوّج رجلاً امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكّل

[ ٢٤٣٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك ممّا طالبوه وسألوه، فلمّا رجع إليه أنكر ذلك كلّه، قال يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنّه

__________________________

(١) في نسخة: ابن هلال الرازي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢١٤ / ٥٠٥.

(٣) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢٩، وفي الباب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٤٩ / ١٦٩.

١٦٥

هو الذي ضيّع حقّها، فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حلّ لها أن تتزوّج ولا يحلّ للأوّل فيما بينه وبين الله عزّ وجّل إلاّ أن يطلّقها، لأن الله تعالى يقول:( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (١) فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزّ وجّل، وكان الحكم الظاهر حكم الإِسلام، وقد أباح الله عزّ وجّل لها أن تتزوّج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن دينار بن حكيم(٢) ، عن داود بن حصين(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .

٥ - باب أن وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة، ولم يلزم الوكيل شيء مع جهله بالعيب، وأنّ الوكيل لا يضمن المال إلاّ مع التفريط

[ ٢٤٣٧٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل ولّته امرأة أمرها إمّا ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة(٥) أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو

__________________________

(١) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٢) في نسخة: ذبيان بن حكيم ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢١٣ / ٥٠٤.

(٤) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: وكيله، وفي اُخرى: وكيده ( هامش المخطوط ).

١٦٦

بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء الحديث.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حماد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام العقود(٢) .

٦ - باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلاً أن يزوّجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل

[ ٢٤٣٧٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في امرأة ولّت أمرها رجلاً فقالت: زوّجني فلاناً، فقال: لا زوّجتك حتّى تشهدي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أنّ ذلك لها عندي وقد زوّجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت أتزوّجك ولا كرامة، ولا أمري إلاّ بيدي ولا ولّيتك أمري إلاّ حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن حمّاد(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٦ / ٥٠٨.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٦: ٢١٦ / ٥٠٨.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح.

١٦٧

٧ - باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلّقت قبل الدخول وكذا الوكيل

[ ٢٤٣٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير في نوادره، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال( عليه‌السلام ) : إن كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكّلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلاّ أن تكون حينئذ صبيّة في حجره، فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها، ومتى طلّقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق، ويأخذ بعضاً، وليس له أن يدع كلّه، وذلك قول الله عزّ وجّل:( إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١) يعني الأب، والذي توكّله المرأة وتولّيه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن أبي عمير(٢) .

٨ - باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل

[ ٢٤٣٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن

__________________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب المهور.

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٢) التهذيب ٦: ٢١٥ / ٥٠٧.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٤ / ٢.

١٦٨

أحمد بن حماد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه أو عمه قال: شهدت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يحاسب وكيلاً له والوكيل يكثر أن يقول: والله ما خنت، والله ما خنت، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا هذا، خيانتك وتضييعك عليّ مالي سواء إلاّ أن الخيانة شرها عليك، ثمّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو أنّ أحدكم فر من رزقه لتبعه حتّى يدركه، كما أنّه إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه. ومن خان خيانة حسبت(١) عليه من رزقه، وكتب عليه وزرها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

(١) في نسخة: حبست ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب الوديعة.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، وفي الأحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٣٠ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٥ من أبواب بقية الحدود.

١٦٩

١٧٠

كتاب الوقوف والصدقات

١ - باب استحبابها

[ ٢٤٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يُعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له.

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن محمّد بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

__________________________

كتاب الوقوف والصدقات

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٥٦ / ١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب الأمر بالمعروف.

(١) أمالي الصدوق: ٣٨ / ٧.

(٢) التهذيب ٩: ٢٣٢ / ٩٠٩.

١٧١

[ ٢٤٣٧٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وصدقة مبتولة(١) لا تورث، أو سنّة هدى يُعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن الحميري عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب (٢) ، عن الحلبي نحوه(٣) .

[ ٢٤٣٧٨ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يتبع الرجل بعد موته ثلاث خصال: صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد وفاته، وسنّة هدى سنّها فهي يُعمل بها بعد موته، وولد صالح يدعو له.

وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثل حديث الحلبي، إلاّ أنّه قال: أو ولد صالح يستغفر له(٤) .

[ ٢٤٣٧٩ ] ٤ - وبالإِسناد، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما يلحق الرجل بعد موته ؟

__________________________

٢ - الكافي ٧: ٥٦ / ٢.

(١) المبتولة: المقطوعة. ( النهاية - بتل - ١: ٩٤ ).

(٢) في نسخة: علي بن زياد ( هامش المخطوط ).

(٣) الخصال: ١٥١ / ١٨٤.

٣ - الكافي ٧: ٥٦ / ٣.

(٤) الكافي ٧: ٥٦ / ذيل حديث ٢.

٤ - الكافي ٧: ٥٧ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

١٧٢

فقال: سنة يُعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما، ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلّي ويصوم عنهما، فقلت: أُشركهما في حجتي ؟ قال: نعم.

[ ٢٤٣٨٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن شعيب، عن أبي كهمس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ستّة تلحق المؤمن بعد موته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وقليب يحفره، وصدقة يجريها، وسنّة يُؤخذ بها من بعده.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن يعقوب بن يزيد(٢) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن شعيب الصيرفي، عن الهيثم أبي كهمس نحوه (٣) ، وكذا في( الأمالي) (٤) .

[ ٢٤٣٨١ ] ٦ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن صدقة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وصدقة فاطمةعليها‌السلام ؟ فقال: صدقتهما لبني هاشم وبني المطلب.

__________________________

٥ - الكافي ٧: ٥٧ / ٥، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

(١) الفقيه ١: ١١٧ / ٥٥٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٧.

(٣) الخصال: ٣٢٣ / ٩.

(٤) أمالي الصدوق: ١٤٣ / ٢.

٦ - الكافي ٧: ٤٨ / ٢.

١٧٣

[ ٢٤٣٨٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المبيت(٢) هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأعطاه فاطمة فهو في صدقتها.

[ ٢٤٣٨٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمير، عن أبيه، عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صدقة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وصدقة علي( عليه‌السلام ) ، فقال: هي لنا حلال، وقال: إنّ فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطّلب.

[ ٢٤٣٨٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن العبّاس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمّد(٣) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكلّ موسم مالاً ينفق.

ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف مثله(٤) .

[ ٢٤٣٨٥ ] ١٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن

__________________________

٧ - الكافي ٧: ٤٨ / ٣.

(١) في المصدر: إبراهيم بن أبي يحيىٰ المديني.

(٢) في المصدر: الميثب، وهو أحد الحوائط السبعة ( معجم البلدان ٥: ٢٤١ ).

٨ - الكافي ٧: ٤٨ / ٤.

٩ - التهذيب ٩: ١٤٤ / ٦٠٢.

(٣) في نسخة: محمد بن مهران بن محمد.

(٤) الفقيه ٤: ١٨٠ / ٦٣١.

١٠ - أمالي الطوسي ١: ٢٤٢.

١٧٤

محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن السري بن عيسى، عن عبد الخالق بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة: ولد بارّ يستغفر له، وسنّة خير يقتدى به فيها، وصدقة تجرى من بعده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد

[ ٢٤٣٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) في الوقف وما روي فيه(٣) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، فوقّع( عليه‌السلام ) : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله(٥) .

[ ٢٤٣٨٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب بعض

__________________________

(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١ من أبواب الصدقة.

(٢) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٦، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦٢٠.

(٣) في نسخة: الوقوف وما روي فيها ( هامش المخطوط ).

(٤) لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها. والجواب: أنّ الوقف يتبع شرط الواقف وما يعلم من قصده وما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الأحكام والأحاديث، فيظهر من ذلك وجه الجمع بينها فتدبّر. « منه قده ».

(٥) التهذيب ٩: ١٢٩ / ٥٥٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٤.

١٧٥

أصحابنا إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) في الوقوف وما روي فيها، فوقّع( عليه‌السلام ) : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير عموماً هنا(٢) وخصوصاً في أحكام المساجد(٣) .

٣ - باب أن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن يستثني لنفسه شيئاً، وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار إذا تصدّق بها إلاّ مع الإِذن

[ ٢٤٣٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد ابن عيسى، عن علي بن سليمان بن رشيد(٤) قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : - جعلت فداك ليس لي ولد(٥) ، ولي ضياع ورثتها عن أبي، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي ؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن

__________________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٦٦ من أبواب أحكام المساجد.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٣.

(٤) كلمة ( بن رشيد ) في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من التهذيب: وارث ( هامش المخطوط ).

١٧٦

تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورقة، فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٤٣٨٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يشتري الرجل ما تصدق به، وإن تصدّق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم، وإن تصدّق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن عياش(٣) ، عن أبان(٤) .

أقول: هذا محمول على الجواز بإذن الموقوف عليه أو مالك الصدقة.

[ ٢٤٣٩٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والقاسم بن محمّد(٥) ، عن أبان، وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن سنان جميعاً، عن إسماعيل بن الفضل(٦) قال: سألت أبا عبد الله( عليه

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٧ / ٦٢٣.

(٢) التهذيب ٩: ١٢٩ / ٥٥٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٣٤ / ٥٦٧، والاستبصار ٤: ١٠٣ / ٣٩٣.

(٣) في المصدر: أحمد بن عديس.

(٤) الكافي ٧: ٣٩ / ٤١.

٣ - التهذيب ٩: ١٤٦ / ٦٠٧ و ١٣٥ / ٥٦٨ واللفظ للثاني.

(٥) « القاسم بن محمّد » ليس في المصدر.

(٦) في الموضع الثاني: إسماعيل بن الفضيل.

١٧٧

السلام) عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير، قال: إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً أو يمضي صدقة ؟ قال: يرجع ميراثاً على أهله.

[ ٢٤٣٩١ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، أن رجلاً تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا ً

[ ٢٤٣٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولده وقد

__________________________

٤ - التهذيب ٩: ١٣٨ / ٥٨٢، والاستبصار ٤: ١٠٣ / ٣٩٤.

(١) في نسخة: فقال الحسين: أخرج منها ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديثين ٣، ٨ من الباب ١١، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٣، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الهبات.

١٧٨

أدركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأنّ والده هو الذي يلي أمره الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٣٩٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال: لا، الصدقة لله تعالى.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله(٣) .

[ ٢٤٣٩٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن عتيبة(٤) قال: تصدّق أبي عليَّ بدار فقبضتها، ثمّ ولد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها مني فيتصدّق بها عليهم، فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك وأخبرته بالقصّة، فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٧.

٢ - الكافي ٧: ٣١ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٧٠.

(٣) ٩: ١٣٧ / ٥٧٨، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩١.

٣ - الكافي ٧: ٣٣ / ١٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) في المصدر: الحكم بن أبي عقيلة، وفي الاستبصار: الحكم بن أبي غفيلة.

(٥) التهذيب ٩: ١٣٦ / ٥٧٣، والاستبصار ٤: ١٠٠ / ٣٨٦.

١٧٩

[ ٢٤٣٩٥ ] ٤ - وعنه عن أحمد بن محمّد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً ؟ فقال: إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كباراً ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٤٣٩٦ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا، قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن الوالد هو الذي يلي أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين ابن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٤٣٩٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

__________________________

٤ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٦.

(١) الفقيه ٤: ١٧٨ / ٦٢٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٤ / ٥٦٦، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩٢.

٥ - التهذيب ٩: ١٣٧ / ٥٧٧، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩٠.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٩.

٦ - التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٨.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452