وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 642

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 642
المشاهدات: 243057
تحميل: 4206


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 642 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243057 / تحميل: 4206
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 19

مؤلف:
العربية

١٥ - باب حكم من آجر ولده مدّة

[ ٢٤٢٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عيسى اليقطيني أنّه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمّد العسكريعليهما‌السلام في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة باُجرة معلومة ليخيط له، ثمّ جاء رجل فقال: سلّم ابنك منّي سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا ؟ فكتبعليه‌السلام : يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٦ - باب أن من استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامناً، وإن لم يشرط لم يضمن

[ ٢٤٢٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت، ما عليه ؟ قال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

__________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٠٦ / ٤٤١.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٩١ / ٧.

(١) التهذيب ٧: ٢١٥ / ٩٤٢.

١٨١

١٨٢

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٧ - باب أن من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن اُجرة المثل في الزيادة، وضمن العين إن تلفت، والأَرش إن نقصت ولم يرجع بنفقتها إن أنفق عليها، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بيّنة، وله رد اليمين على المستأجر.

[ ٢٤٢٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحنّاط قال: اكتريت بغلاً إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل، فلمّا أتيت النيل خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى بغداد، فاتبعته وظفرت به، وفرغت ممّا بيني وبينه، ورجعنا إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً، فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلّل منه ممّا صنعت وأرضيه، فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصّة، وأخبره الرجل، فقال لي: ما صنعت بالبغل ؟ فقلت: قد دفعته إليه سليماً، قال: نعم بعد خمسة عشر يوماً، قال: فما تريد من الرجل ؟ فقال: اُريد كراء بغلي، فقد حبسه عليّ خمسة عشر يوما، فقال:

__________________

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٩٦ / ٤١٤.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب ما يدل على الضمان عند التخلف.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٩٠ / ٦، وأورد صدره وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الغصب.

١٨٣

ما أرى لك حقّاً، لأنّه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة، فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل، وسقط الكراء، فلمّا ردّ البغل سليماً وقبضته لم يلزمه الكراء.

قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته ممّا أفتى به أبو حنيفة، فأعطيته شيئاً وتحلّلت منه، وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد اللهعليه‌السلام بما أفتى به أبو حنيفة(١) فقال: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها، وتمنع الأرض بركتها.

قال: فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : فما ترى أنت ؟ فقال: أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء بغل راكباً من النيل إلى بغداد، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفّيه إياه، قال: فقلت: جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه ؟ فقال: لا، لأنّك غاصب، قال: فقلت له: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته(٢) ، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز، فقال: عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه، فقلت: من يعرف ذلك ؟ قال: أنت وهو، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمه البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك، فقلت: إنّي كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني، فقال: إنّما رضي بها وحلّلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حلّ بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك الحديث.

__________________

(١) لا يخفىٰ أن أبا حنيفة استدل هنا بأصالة البراءة والاستصحاب ونحوهما، « منه قده ».

(٢) قوله: يوم خالفته اي الضمان قد ثبت ذلك اليوم لا قبله فالنقصان السابق عيناً وقيمة غير مضمون « منه قده ».

١٨٤

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(٣) .

[ ٢٤٢٧٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي(١) ، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ما تقول في رجل اكترى دابّة إلى مكان معلوم فجاوزه ؟ قال: يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه، وإن عطب الحمار فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٤٢٧٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ( عن رجل )(٢) تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة ؟ قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنّه لم يستوثق منها.

[ ٢٤٢٧٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل اكترى من رجل دابَّة إلى موضع فجاز الموضع الذي

__________________

(٣) التهذيب ٧: ٢١٥ / ٩٤٣، والاستبصار ٣: ١٣٤ / ٤٨٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٨٩ / ١.

(١) في التهذيب: الحسين بن علي.

(٢) التهذب ٧: ٢١٣ / ٩٣٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٨٩ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: [ عن رجل ].

(٢) في نسخة: ما تقول في رجل ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٧: ٢٣٣ / ٩٧٩، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨٢.

١٨٥

تكارى إليه فنفقت الدابّة، قال: هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك.

[ ٢٤٢٧٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائهعليهم‌السلام قال: أتاه رجل تكارى دابّة فهلكت وأقرّ أنّه جاز بها الوقت، فضمّنه الثمن ولم يجعل عليه كراء.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مر(٢) .

[ ٢٤٢٧٧ ] ٦ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال: سألته عن رجل اكترى دابّة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت، ما عليه ؟ فقال: إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

__________________

٥ - لم نجد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند، وإنما المذكور في التهذيب هو السند الذي سيذكره المصنف في ذيل هذا الحديث ( بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ).

(١) التهذيب ٧: ٢٢٣ / ٩٧٧ والاستبصار ٣: ١٣٥ / ٤٨٤.

(٢) مرّ في هذا الباب.

٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٥ / ٤١٣.

(١) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٨٦

١٨٧

١٨ - باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع لزمت الأُجرة

[ ٢٤٢٧٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن إسماعيل بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل استأجر من رجل أرضاً، فقال: آجرنيها بكذا وكذا، إن زرعتها أو لم أزرعها اُعطك ذلك، فلم يزرع الرجل ؟ فقال: له أن يأخذه بماله إن شاء ترك، وإن شاء لم يترك.

محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام وذكر نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإِطلاق(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________

الباب ١٨

في حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨٢.

(١) الكافي ٥: ٢٦٥ / ٧.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٧.

(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٢٥ و ٣٤ من هذه الأبواب.

١٨٨

١٩ - باب أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجّر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه

[ ٢٤٢٧٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم، ثمّ قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعاً، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٠ - باب أنّه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الاُجرة إذا لم يحدث حدثاً، أو يغرم غرامة، أو يكون بغير الجنس

[ ٢٤٢٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّي لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثمّ اُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها إلاّ أن أحدث فيها حدثاً أو أغرم فيها غرماً.

__________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب المزارعة.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزارعة.

(٢) يأتي في الأحاديث ٢٠، ٢١، ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٣.

١٨٩

١٩٠

[ ٢٤٢٨١ و ٢٤٢٨٢ ] ٢ و ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتقبّل الأرض من الدهاقين ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به ويقوم فيها بحظ السلطان ؟ فقال: لا بأس به، إنّ الأرض ليست مثل الأجير، ولا مثل البيت إنّ فضل الأجير والبيت حرام.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، وزاد: ولو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله، ولم يذكر الزيادة(٢) .

[ ٢٤٢٨٣ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يؤاجر(١) الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها، قال: لا بأس إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إنّ فضل الحانوت والأجير حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(٣) .

__________________

٢، ٣ - الكافي ٥: ٢٧١ / ١.

(١) الفقيه ٣: ١٥٧ / ٦٨٨.

(٢) التهذيب ٧: ٢٠٣ / ٨٩٤، والاستبصار ٣: ١٢٩ / ٤٦٣.

٤ - الكافي ٥: ٢٧٢ / ٣.

(١) في الكافي والتهذيب: يستأجر.

(٢) التهذيب ٧: ٢٠٣ / ٨٩٥، والاستبصار ٣: ١٢٩ / ٤٦٤.

(٣) المقنع: ١٣١.

١٩١

[ ٢٤٢٨٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون أنّ إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام - وهو يسمع - عن الأَرض يستأجرها الرجل ثمّ يؤاجرها بأكثر من ذلك ؟ قال: ليس به بأس إنّ الأَرض ليست بمنزلة الأَجير والبيت، إنّ فضل البيت حرام، وفضل الأَجير حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢١ - باب أنّه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الاُجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وإن قلّ

[ ٢٤٢٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد(١) ، عن عبد الكريم، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أتقبّل الأَرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف، قال: لا بأس به.

قلت: فأتقبّلها بألف درهم واُقبّلها(٢) بألفين، قال: لا يجوز، قلت:

__________________

٥ - الكافي ٥: ٢٧٢ / ٥.

(٥) التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٩٣، والاستبصار ٣: ١٢٩ / ٤٦٢.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٢ / ٦.

(١) في المصدر: عن أحمد بن محمد.

(٢) في المصدر: عن أحمد بن محمد.

١٩٢

١٩٣

لم ؟ قال: لأنّ هذا مضمون وذلك غير مضمون.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم(٢) ، عن عبد الكريم مثله(٣) .

[ ٢٤٢٨٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر ممّا تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبلتها به، لأَن الذهب والفضة مضمونان.

[ ٢٤٢٨٧ و ٢٤٢٨٨ ] ٣ و ٤ - وعنه، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمّى ثمّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأَرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك ؟ قال: نعم إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك.

قال: وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريباً جريباً بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، ولا ينفق شيئاً أو يؤاجر تلك الأَرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة

__________________

(٢) « عن علي بن الحكم » ليس في التهذيب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٠٤ / ٨٩٧، والاستبصار ٣: ١٣٠ / ٤٦٦.

٢ - الكافي: ٥: ٢٧٣ / ٧، والتهذيب ٧: ٢٠٤ / ٨٩٨، والاستبصار ٣: ١٣٠ / ٤٦٧.

٣، ٤ - الكافي ٥: ٢٧٢ / ٢.

١٩٤

الأَرض أو ليست له، فقال له: إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً، واقتصر على المسألة الثانية، وزاد: ولا بأس أن يستكري الرجل أرضاً بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين ديناراً ويعمّر بقيّتها(٢) .

ورواه في ( المقنع ) كذلك(٣) .

[ ٢٤٢٨٩ ] ٥ - محمّد بن عمر بن عبد العزير الكشي في كتاب ( الرجال ) عن جعفر بن أحمد بن أيّوب، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي نجيح، عن الفيض بن المختار.

وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن أبي نجيح، عن الفيض قال: قلت لأَبي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في الأَرض أتقبّلها من السلطان ثم اُؤاجرها من آخرين على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقلّ من ذلك أو أكثر ؟ قال: لا بأس الحديث.

[ ٢٤٢٩٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا تقبّلت أرضاً بذهب

__________________

(١) التهذيب ٧: ٢٠٣ / ٨٩٦.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٧ / ٦٨٩.

(٣) المقنع: ١٣١.

٥ - رجال الكشي ٢: ٦٤٢ / ٦٦٣، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزارعة.

٦ - الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٤.

١٩٥

١٩٦

أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا قبلتها به، لأنّ الذهب والفضّة ( مصمتان لا يزيدان )(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٢ - باب أنّ من استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينةً وسكن البعض أو انتفع به جاز أن يؤاجر الباقي بأكثر مال الإِجارة أو بجميعه لا بأكثر منه إلاّ إذا أحدث فيه شيئاً

[ ٢٤٢٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن الرجل يستكري الأَرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين ديناراً ويعمر هو بقيتها ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤٢٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام أن أباه كان يقول: لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأَرض أو السفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً.

[ ٢٤٢٩٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

__________________

(١) في المصدر: مضمنان.

(٢) تقدم في البابين ١٩، ٢٠ من هذه الأبواب وفي الباب ١٥ من أبواب المزارعة.

(٣) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٢، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٦٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٢٣ / ٩٧٩.

٣ - الكافي: ٥: ٢٧٢ / ٤، والتهذيب ٧: ٢٠٩ / ٩١٩.

١٩٧

قال: لو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلاّ أن يحدث فيها شيئاً.

[ ٢٤٢٩٤ ] ٤ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يستأجر الدار ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به، قال: لا يصلح ذلك إلاّ أن يحدث فيها شيئاً.

[ ٢٤٢٩٥ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّي لأَكره أن أستأجر رحى وحدها ثمّ اُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها به إلاّ أن يحدث فيها حدثاً أو يغرم فيها غرامة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، وكذا الذي قبلهما.

[ ٢٤٢٩٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى مراعي(١) يرعى فيه بخمسين درهماً أو أقلّ أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه(٢) ويأخذ منهم الثمن ؟ قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس، وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبيّن لهم

__________________

٤ - الكافي: ٥: ٢٧٣ / ٨، والتهذيب ٧: ٢٠٤ / ٨٩٩.

٥ - الكافي ٥: ٢٧٣ / ٩.

(١) التهذيب ٧: ٢٠٤ / ٩٠٠، وأورده الصدوق الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٣ عن سليمان بن خالد مثله.

٦ - الكافي ٥: ٢٧٣ / ١٠.

(١) في المصدر: مرعى.

(٢) في الفقيه: معه ( هامش المخطوط ).

١٩٨

فلا بأس، وليس أن يبيعه بخمسين درهماً ويرعى معهم، ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم إلاّ أن يكون قد عمل في المرعى عملاً، حفر بئراً أو شقّ نهراً، أو تعنّى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر ممّا اشتراه، لأَنّه قد عمل فيه عملاً فبذلك يصلح له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة إلاّ أنّه ترك من قوله: فلا بأس إلى قوله: فلا بأس، وترك قوله: ولا بأكثر من خمسين(٤) .

أقول: الظاهر أنّ المراد بالشراء والبيع هنا الإِجارة، كما فهمه الكليني وغيره وإلاّ فالأَحكام المذكورة غير ثابتة في البيع.

[ ٢٤٢٩٧ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم فأتاه الخيّاط أو غير ذلك فقال: أعمل فيه والأَجر بيني وبينك، وما ربحت فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت، أيحلّ ذلك ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤٢٩٨ ] ٨ - ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيهعليه‌السلام مثله، وزاد: قال: وسألته عن رجل استأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن هو فيما بقي، أيصلح ذلك ؟ قال: لا بأس.

__________________

(٣) التهذيب ٧: ٢٠٤ / ٩٠١.

(٤) الفقيه ٣: ١٤٨ / ٦٥٢.

٧ - قرب الإِسناد: ١١٤.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ٢٤١ / ٨٦ و ١٢٥ / ٨٨.

١٩٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٣ - باب أنّ من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة إلاّ أن يعمل فيه شيئاً، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبّل

[ ٢٤٢٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام أنّه سُئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ؟ قال: لا، إلاّ أن يكون قد عمل فيه شيئاً.

[ ٢٤٣٠٠ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن الحكم الخيّاط قال: قلت لأَبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّي أتقبّل الثوب بدراهم واُسلمه بأكثر(١) من ذلك لا أزيد على أن أشقّه، قال: لا بأس به.

ثمّ قال: لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله، إلاّ أنّه قال: لا بأس فيما تقبّلت من عمل ثمّ استفضلت(٢) .

[ ٢٤٣٠١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

__________________

(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الأحاديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٣ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٤ / ٢.

(١) في نسخة: بأقل ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٢١٠ / ٩٢٥.

٣ - الكافي ٥: ٢٧٤ / ٣، وأورد مثله عن عن التهذيب ٣ من الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة.

٢٠٠