وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 292794 / تحميل: 6079
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٠٠٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: يقول أحدكم: إنّي غريب إنّما الغريب الذي يكون في دار الشرك.

[ ٢٠٠٧٠ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن أحمد بن المغيرة، عن حيدر بن محمّد بن نعيم، عن محمّد، عن عمر، عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن معاوية بن حكيم، عن شريف بن سابق، عن حماد السمندريّ قال: قلت لأبي عبدالله جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) إنّي أدخل بلاد الشرك وإنّ من عندنا يقولون: إن مت ثمّ حشرت معهم، قال: فقال لي: يا حماد إذا كنت ثمّ تذكر أمرنا وتدعو إليه؟ قال: قلت: نعم، قال: فإذا كنت في هذه المدن مدن الإِسلام تذكر أمرنا وتدعو إليه؟ قال: قلت: لا، فقال لي: إنّك إن تمت ثمّ تحشر أُمة وحدك ويسعى نورك بين يديك.

ورواه الكشي في( كتاب الرجال) عن محمّد بن مسعود مثله (٢) .

[ ٢٠٠٧١ ] ٧ - وعن أبيه، عن المفيد، عن ابن بابويه، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٥٢ / ٢٦٣.

٥ - التهذيب ٦: ١٧٤ / ٣٤٤.

٦ - أمالي الطوسي ١: ٤٤، وأورده عن الكشي في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب الأمر بالمعروف.

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٣٤ / ٦٣٥.

٧ - أمالي الطوسي ٢: ٣٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

١٠١

الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل جميعاً، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعاً، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث - ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور ابن حازم(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في المهور(٢) .

٣٧ - باب حكم الجيش إذا غزا وغنم ثم لحقه جيش آخر

[ ٢٠٠٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن اسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مسائل من السيرة(٣) فسألته وكتبت بها إليه، فكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإِسلام ولم يلقوا عدوّاً حتى خرجوا إلى دار الإِسلام هل يشاركونهم فيها؟ قال: نعم.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٧٠.

(٢) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب المهور.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام الدواب.

ويأتي ما يدل علىٰ تحريم التعرب في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٤٥ / ٢٥٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: السنن ( هامش المخطوط ).

١٠٢

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً، عن القاسم بن محمّد نحوه(١) .

[ ٢٠٠٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممّن شهد القتال، قال: فقال: هؤلاء المحرومون(٢) فأمر أن يقسم لهم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى(٣) .

أقول: ذكر الشيخ أنّه يحتمل الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الإِسلام وأنّ الأول يحتمل التخصيص بحضور القتال انتهى.

والأقرب حمل الثاني على أنهم محرمون من ثواب القتال خاصة.

٣٨ - باب أنّ العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سهمان وللراجل سهم، وكذا إذا تقدم الرجالة فقاتلوا وغنموا دون الفرسان

[ ٢٠٠٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن أبي

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٤ / ٢.

٢ - التهذيب ٦: ١٤٦ / ٢٥٤، والاستبصار ٣: ٢ / ٢.

(٢) في نسخة: المحرومون ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٤٥ / ٦.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٤٥ / ٢٥٣، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

١٠٣

أيوب(١) ، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن سرية كانوا في سفينة( فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنّما قاتلوهم في السفينة) (٢) ، ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان، وللراجل سهم، قلت: ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم، قال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهماً وهم الذين غنموا دون الفرسان؟ قلت: فهل يجوز للإِمام أن ينفل؟ فقال له: أن ينفل قبل القتال، فأمّا بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لأن الغنيمة قد أُحرزت.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً، عن القاسم بن محمّد نحوه إلى قوله: دون الفرسان(٣) .

[ ٢٠٠٧٥ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يجعل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهماً.

أقول: هذا محمول على تعدّد الافراس لما يأتي(٤) .

____________________

(١) في المصدر: عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب.

(٢) ما بين القوسين ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٤٤ / ٢.

٢ - قرب الإِسناد: ٤٢.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

١٠٤

٣٩ - باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال والغنيمة

[ ٢٠٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لمّا ولي علي( عليه‌السلام ) صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: أما إنّي والله ما أرزأكم من فيئكم هذا درهماً ما قام لي عذق بيثرب، فلتصدقكم أنفسكم، أفتروني مانعاً نفسي ومعطيكم؟ قال: فقام إليه عقيل كرم الله وجهه فقال: فتجعلني وأسود في المدينة سواء؟ فقال: اجلس ما كان ههنا أحد يتكلّم غيرك، وما فضلك عليه إلّا بسابقة أو تقوى.

[ ٢٠٠٧٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن أحمد بن عمر بن مسلم البجلي(١) ، عن إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن(٢) ميثم التمار، عن إبراهيم بن إسحاق المدايني، عن رجل، عن أبي مخنف الأزدي قال أتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رهط من الشيعة فقالوا: يا أمير المؤمنين لو أخرجت هذه الأموال ففرّقتها في هؤلاء الرؤساء والأشراف وفضّلتهم علينا حتّى إذا استوسقت الأمور عدت إلى أفضل ما عودك الله من القسم بالسوية والعدل في الرعية، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أتأمروني ويحكم أن اطلب النصر بالظلم

____________________

الباب ٣٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٨٢ / ٢٠٤.

٢ - الكافي ٤: ٣١ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف.

(١) في المصدر: أحمد بن عمرو بن سليمان البجلي، والظاهر هو الصواب، راجع جامع الرواة ٢: ٢٨٤، ومعجم رجال الحديث ١: ٢١٠ و ٢: ١٨١ و ٣: ١٣٠.

(٢) في نسخة: عن ( هامش المخطوط ).

١٠٥

والجور فيمن ولّيت عليه من أهل الإِسلام؟ لا والله لا يكون ذلك ما سمر السمير(١) وما رأيت في السماء نجماً، والله لو كانت أموالهم ملكي لساويت بينهم، فكيف وإنّما هي أموالهم الحديث.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( أبان بن تغلب )، عن إسماعيل بن مهران، عن عبدالله بن الحرث (٢) قال: جاء جماعة من قريش إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٣) .

[ ٢٠٠٧٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: وسُئل عن قسم(٤) بيت المال؟ فقال: أهل الإِسلام هم أبناء الإِسلام أُسوي بينهم في العطاء، وفضائلهم بينهم وبين الله، أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص قال: وهذا هو فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في بدو أمره، وقد قال غيرنا: أُقدّمهم في العطاء بما قد فضّلهم الله بسوابقهم في الإِسلام، إذا كان بالإِسلام قد أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض، وأُوفر نصيباً لقربه من الميت، وإنّما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله.

____________________

(١) السمير: الدهر، أي لا يكون ذلك ابدا. انظر ( الصحاح - سمر - ٢: ٦٨٨ ).

(٢) في السرائر: عبيدالله بن أبي الحرث الهمداني.

(٣) مستطرفات السرائر: ٤٠ / ٥، واورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف.

٣ - التهذيب ٦: ١٤٦ / ٢٥٥.

(٤) مذكورة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

١٠٦

[ ٢٠٠٧٩ ] ٤ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في( كتاب الغارات) عن شيخ لنا، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني، عن عبدالله بن أبي سليم، عن أبي إسحاق الهمداني، أنّ إمرأتين أتتا علياً( عليه‌السلام ) عند القسمة، إحداهما من العرب، والأُخرى من الموالي، فأعطى كلّ واحدة خمسة وعشرين درهماً وكرّاً من الطعام، فقالت العربية: يا أمير المؤمنين إنّي امرأة من العرب وهذه امرأة من العجم، فقال علي( عليه‌السلام ) : والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً على بني إسحاق.

[ ٢٠٠٨٠ ] ٥ - وعن عبيد بن الصباح، عن قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة إنّ علياً( عليه‌السلام ) قسم قسماً فسوى بين الناس.

[ ٢٠٠٨١ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن علي بن بلال، عن علي بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن علي بن أبي سيف، عن علي بن حباب، عن ربيعة وعمارة، إن طائفة من أصحاب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مشوا إليه عند تفرق الناس عنه وفرار كثير منهم إلى معاوية طلباً لما في يديه من الدنيا فقالوا: يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال، وفضل هؤلاء الاشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم ومن تخاف عليه من الناس فراره إلى معاوية، فقال لهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أتامروني أن أطلب النصر بالجور لا والله لا أفعل ما طلعت شمس ولاح في السماء نجم، والله لو كان مالهم لي لواسيت بينهم وكيف وإنّما هو أموالهم الحديث.

____________________

٤ - الغارات ١: ٦٩.

٥ - الغارات ١: ١١٧.

٦ - أمالي الطوسي ١: ١٩٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف.

١٠٧

٤٠ - باب تعجيل قسمة المال على مستحقيه

[ ٢٠٠٨٢ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن حمويه، (١) ، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن مسلم، عن هلال بن مسلم، عن جدّه قال: شهدت علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أتى بمال عند المساء، فقال: إقسموا هذا المال، فقالوا: قد أمسينا يا أمير المؤمنين: فأخّره إلى غد، فقال لهم تتقبلون أني أعيش إلى غد؟ قالوا: وماذا بأيدينا؟ قال: فلا تؤخّروه حتّى تقسموه، قال: فأتي بشمع فقسّموا ذلك المال من غنائمهم.

[ ٢٠٠٨٣ ] ٢ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في( كتاب الغارات) عن عمرو بن حماد بن طلحة، عن محمّد بن الفضيل بن غزوان، عن أبي حيان التيمي، عن مجمع، إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يكنس بيت المال كلّ يوم جمعة ثمّ ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه ركعتين، ثمّ يقول: تشهدان لي يوم القيامة.

[ ٢٠٠٨٤ ] ٣ - وعن أبي يحيى المدني(٢) ، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن علي( عليه‌السلام ) قال: كان خليلي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يحبس شيئاً لغد وكان أبو بكر يفعل، وقد رأى عمر في ذلك أن دون الدواوين، وأخّر المال من سنة إلى سنة، وأمّا أنا فأصنع كما صنع

____________________

الباب ٤٠

فيه ٦ أحاديث

١ - أمالي الطوسي ٢: ١٨.

(١) في المصدر: ابن حمويه - أبو عبدالله حمويه بن علي بن حمويه البصري.

٢ - الغارات ١: ٤٥.

٣ - الغارات ١: ٤٧.

(٢) في المصدر: عن ابن أبي يحيى المدني.

١٠٨

خليلي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: وكان علي( عليه‌السلام ) يعطيهم من الجمعة إلى الجمعة، وكان يقول:

هذا جناي وخياره فيه

إذ كل جان يده إلى فيه

[ ٢٠٠٨٥ ] ٤ - وعن عمر بن علي بن محمّد(١) ، عن يحيى بن سعيد، عن أبي حيان التيمي، عن مجمع التيمي، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان ينضح بيت المال ثمّ يتنفّل فيه، ويقول: اشهد لي يوم القيامة أنّي لم أحبس فيك المال على المسلمين.

وعن أحمد بن معمر، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حيان، عن مجمع، عن علي( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٠٠٨٦ ] ٥ - وعن إبراهيم بن العباس، عن ابن المبارك، عن بكر بن عيسى قال: كان علي( عليه‌السلام ) يقول: يا أهل الكوفة إن خرجت من عندكم بغير رحلي وراحلتي وغلامي فأنا خائن، وكانت نفقته تأتيه من غلّته بالمدينة من ينبع، وكان يطعم الناس الخل واللحم، ويأكل من الثريد بالزيت ويجللها بالتمر من العجوة، وكان ذلك طعامه، وزعموا أنّه كان يقسم ما في بيت المال فلا تأتي الجمعة وفي بيت المال شيء، ويأمر ببيت المال في كل عشية خميس فينضح بالماء ثمّ يصلّي فيه ركعتين الحديث.

[ ٢٠٠٨٧ ] ٦ - وعن محمّد بن أبي عمرو النهدي، عن أبيه، عن هارون بن

____________________

٤ - الغارات ١: ٤٩.

(١) في المصدر: عمرو بن علي بن محمد.

(٢) ذيل الحديث في المصدر السابق.

٥ - الغارات ١: ٦٨.

٦ - الغارات ١: ٨٣.

١٠٩

مسلم البجلي، عن أبيه قال أعطى علي( عليه‌السلام ) الناس في عام واحد ثلاثة اعطيات، ثمّ قدم عليه خراج اصفهان فقال: يا أيّها الناس أُغدوا فخذوا، فوالله ما أنا لكم بخازن، ثمّ أمر ببيت المال فكنس ونضح وصلّى فيه ركعتين، ثمّ قال: يا دنيا غري غيري، ثمّ خرج فإذا هو بحبال على باب المسجد، فقال: ما هذه الحبال فقيل: جيء بها من أرض كسرى، فقال: أقسموها بين المسلمين الحديث.

٤١ - باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها

[ ٢٠٠٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : السرية يبعثها الإِمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإِمام عليهم أُخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسّم بينهم أربعة(١) أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإِمام يجعله حيث أحبّ.

[ ٢٠٠٨٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، قال: وللإِمام صفو المال، أن يأخذ الجارية الفارهة، والدابة الفارهة، والثوب والمتاع ممّا يحب أو يشتهي، فذلك له قبل قسمة المال

____________________

الباب ٤١

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٥: ٤٣ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

(١) كذا في المصدر، وفي الاصل « ثلاثة » وكتب عليها كلمة: « كذا ».

٢ - الكافي ١: ٤٥٣ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات، =

١١٠

وقبل إخراج الخمس، قال: وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر، وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإِمام، لأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم، والأرضون التي أُخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها، ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق(١) النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرهم - إلى أن قال: - ويؤخذ بعدما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمّال الأرض وأُكرتها فيدفع إليهم أنصباءهم على ما صالحهم عليه، ويأخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإِسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير.

ورواه الشيخ كما تقدّم في الخمس(٢) .

[ ٢٠٠٩٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن عبدالكريم بن عتبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنّه قال لعمرو بن عبيد: أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم

____________________

= وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس.

(١) في التهذيب: الخراج ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

٣ - الكافي ٥: ٢٣ / ١، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١١١

فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: أُخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه - إلى أن قال: - أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم، قال: فقد خالفت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في سيرته، بيني وبينك فقهاء اهل المدينة ومشيختهم نسألهم فإنّهم لا يختلفون أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهمهم من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في القسمة نصيب، وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في كلّ ما قلت في سيرته في المشركين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٠٠٩١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأعراب عليهم جهاد؟ قال: لا، إلّا أن يخاف على الإِسلام فيستعان بهم، قلت: فلهم من الجزية شيء؟ قال: لا.

[ ٢٠٠٩٢ ] ٥ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الغنيمة، فقال: يخرج منها خمس لله، وخمس للرسول، وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك.

[ ٢٠٠٩٣ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٤٨ / ٢٦١.

٤ - الكافي ٥: ٤٥ / ٥.

٥ - الكافي ٥: ٤٥ / ٧.

٦ - الكافي ٥: ٤٥ / ٨.

١١٢

أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خرج بالنساء في الحرب يدوان الجرحى، ولم يقسم لهنّ من الفيء شيئاً، ولكنّه نفلهن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٠٠٩٤ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّما تضرب(٢) السهام على ما حوى العسكر.

[ ٢٠٠٩٥ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم.

[ ٢٠٠٩٦ ] ٩ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ( عليهم‌السلام ) قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب اسهم له.

[ ٢٠٠٩٧ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن المنهال بن عمرو، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال قلت له: قوله:

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٤٨ / ٢٦٠.

٧ - التهذيب ٤: ١٤٨ / ٤١٣.

(٢) في نسخة: تصرف ( هامش المخطوط ).

٨ - التهذيب ٦: ١٤٨ / ٢٥٩.

٩ - قرب الإِسناد: ٦٥.

١٠ - مجمع البيان ٥: ٢٦١.

١١٣

( وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالـمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) قال: هم أقرباؤنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.

[ ٢٠٠٩٨ ] ١١ - قال: وقال جميع الفقهاء: هم يتامى الناس عامة وكذلك المساكين وأبناء السبيل، قال: وقد روي ذلك عنهم (عليهم‌السلام )

أقول: هذا محمول على تفسير آية الفيء في سورة الحشر والذي قبله على تفسير آية الخمس في سورة الأنفال.

[ ٢٠٠٩٩ ] ١٢ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: لنا سهم الرسول، وسهم ذي القربى. ونحن شركاء الناس فيما بقي.

[ ٢٠١٠٠ ] ١٣ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب( الغارات) عن ابن الاصفهاني، عن شقيق بن عتيبة (٢) ، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: أتى علياً( عليه‌السلام ) مال من إصفهان فقسمه فوجد فيه رغيفاً فكسره سبع كسر، ثمّ جعل على كل جزء منه كسرة، ثمّ دعا أُمراء الأسباع فاقرع بينهم أيهم يعطيه أولاً، وكانت الكوفة يومئذٍ أسباعاً.

[ ٢٠١٠١ ] ١٤ - وعن إبراهيم بن العباس، عن ابن المبارك البجلي، عن بكر بن عيسى، عن عاصم بن كلب الجرمي، عن أبيه أنّه قال: كنت عند

____________________

(١) الحشر ٥٩: ٧.

١١ - مجمع البيان ٥: ٢٦١.

١٢ - مجمع البيان ٥: ٢٦١.

١٣ - الغارات ١: ٥١.

(٢) في المصدر: شقيق بن عيينة

١٤ - الغارات ١: ٥١.

١١٤

علي( عليه‌السلام ) فجاءه مال من الجبل فقام وقمنا معه واجتمع الناس إليه، فأخذ حبالاً وصلها بيده وعقد بعضها إلى بعض، ثمّ أدارها حول المتاع، ثمّ قال: لا أُحل لاحد أن يجاوز هذا الحبل، قال: فقعدنا من وراء الحبل ودخل علي( عليه‌السلام ) فقال: أين رؤوس الأسباع، فدخلوا عليه فجعلوا يحملون هذا الجوالق إلى هذا الجوالق، وهذا إلى هذا حتّى قسموه سبعة أجزاء، قال: فوجد مع المتاع رغيفاً فكسره سبع كسر، ثمّ وضع على كل جزء كسرة، ثمّ قال:

هذا جناي وخياره فيه

إذ كلّ جان يده إلى فيه

قال: ثمّ أقرع عليها فجعل كلّ رجل يدعو قومه فيحملون الجوالق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٢ - باب أنّ من كان معه أفراس في الغزو لم يسهم إلّا لفرسين منها

[ ٢٠١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن حسين بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم(٢) إلّا لفرسين منها.

____________________

(١) تقدم في البابين ٣٨، ٣٩ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب الآتي.

الباب ٤٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤ / ٣.

(٢) في نسخة زيادة: له ( هامش المخطوط ).

١١٥

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن النضر مثله(١) .

[ ٢٠١٠٣ ] ٢ - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن علياً( عليه‌السلام ) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً.

أقول: حمله الشيخ على تعدد الأفراس للفارس لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٠١٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم، سهمين لفرسيه(٤) وسهماً له، ويجعل للراجل سهماً.

٤٣ - باب أنّ المُشرك إذا أسلم في دار الحرب حرم قتله وسبي ولده الصغار، وملك ماله الذي ينقل لا غير

[ ٢٠١٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٤٧ / ٢٥٦، والاستبصار ٣: ٤ / ٦.

٢ - التهذيب ٦: ١٤٧ / ٢٥٧، والاستبصار ٣: ٣ / ٤.

(٢) مضى في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من نفس الباب.

٣ - التهذيب ٦: ١٤٧ / ٢٥٨، والاستبصار ٣: ٤ / ٥.

(٤) في التهذيب: لفرسه.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٥١ / ٢٦٢.

١١٦

حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ فقال: إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار، وولده(١) ومتاعه ورقيقه له، فأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلّا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأمّا الدور والارضون فهي فيء ولا تكون له لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم(٢) الإِسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه لأنّ ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإِسلام.

٤٤ - باب حكم عبيد أهل الشرك وحكم الرسل والرهن

[ ٢٠١٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حيث حاصر أهل الطائف، قال: أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد.

[ ٢٠١٠٧ ] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يقتل الرسل ولا الرهن.

____________________

(١) في المصدر: وماله.

(٢) في المصدر زيادة: أهل.

ولاحظ الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب كتاب العتق والحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب حدّ المرتدّ.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٥٢ / ٢٦٤.

٢ - قرب الإِسناد: ٦٢.

١١٧

٤٥ - باب الأسير من المسلمين هل يحل له أن يتزوج في دار الحرب أم لا؟

[ ٢٠٢٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد القاساني، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ قال: أكره ذلك له، فإن فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح، وأمّا الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك.

[ ٢٠١٠٩ ] ٢ - وعنه، عن علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد(١) له فيبقى ولده كفّاراً في أيديهم الحديث.

أقول: ينبغي حمل الأول على الضرورة، والثاني على الكراهة أو غير الذمية، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٢) .

____________________

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٥٢ / ٢٦٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٢ - التهذيب ٦: ١٥٣ / ٢٦٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وأورده عن العلل في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(١) في نسخة: يولد ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الأبواب ١، ٢، ٣، ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.

١١٨

٤٦ - باب جواز قتال المحارب واللص والظالم، والدفاع عن النفس والحريم والمال وإن قلّ، وإن خاف القتل، واستحباب ترك الدفاع عن المال

[ ٢٠١١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) أنّه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ لصّاً دخل على إمرأتي فسرق حليّها(١) فقال: أما أنّه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتّى يعمّه(٢) بالسيف.

[ ٢٠١١١ ] ٢ - وبالإِسناد عن جعفر، عن أبيه (عليهم‌السلام ) قال: إنّ الله ليمقت العبد يُدخل عليه في بيته فلا يقاتل.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، وكذا الذي قبله إلّا أنّه قال في الثاني: ولا يحارب(٣) .

[ ٢٠١١٢ ] ٣ - وعنه عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه أنّه قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإنّ اللصّ محارب لله ولرسوله، فما تبعك منه شيء فهو علي.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي

____________________

الباب ٤٦

فيه ١٧ حديثاً

١ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٧٨، والكافي ٥: ٥١ / ٣.

(١) في نسخة: حليتها ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: يعمّمه.

٢ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٨٠.

(٣) الكافي ٥: ٥١ / ٢.

٣ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٧٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الدفاع.

١١٩

البختري، عن جعفر، عن أبيه مثله(١) .

[ ٢٠١١٣ ] ٤ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن ضريس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلّا أن يكون رجلاً ليس من أهل الريبة.

[ ٢٠١١٤ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن محمّد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن علي بن المعلّى، عن جعفر بن محمّد بن الصباح، عن محمّد بن زياد صاحب السابري البجلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، من قتل دون عياله(٢) فهو شهيد.

[ ٢٠١١٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن عبدالله بن جبلة، عن( فزارة، عن أنس أو هيثم بن البرا) (٣) قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) اللصّ يدخل عليّ في بيتي يريد نفسي ومالي، قال: أُقتله(٤) فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي.

محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد الكوفي مثله(٥) .

____________________

(١) قرب الإِسناد: ٧٤.

٤ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب حدّ المحارب.

٥ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٨٢.

(٢) في نسخة: عقال ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٦: ١٥٨ / ٢٨٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الدفاع.

(٣) في نسخة: فزارة ابي هيثم بن براء ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: أقتل ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٥: ٥١ / ١.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

عيسى، عن علي بن مهزيار عن أبي الحسين(١) قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : إنّي وقفت أرضاً على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولي بعدك وقد أزلتها(٢) عن ذلك المجرى، فقال: أنت في حل وموسع لك.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن مهزيار، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

أقول: الظاهر أنّ التغيير هنا وقع قبل القبض ويحتمل كون الوقف هنا بمعنى الوصيّة بقرينة قوله: بعدي.

[ ٢٤٣٩٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه ؟ فقال: نعم إلاّ أن يكون صغيراً.

[ ٢٤٣٩٩ ] ٨ - وفي كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب

__________________________

(١) في المصدر: أبي الحسن.

(٢) في المصدر: أنزلتها.

(٣) الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦٢١.

(٤) الكافي ٧: ٥٩ / ٨.

٧ - الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٤٠.

٨ - اكمال الدين: ٥٢٠ / ٤٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب المواقيت، وأخرى في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال، واُخرىٰ في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.

١٨١

وعلي بن عبد الله الوراق كلّهم عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله، عن محمّد بن عثمان العمروي، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) : وأمّا ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا، ثمّ يحتاج إليه صاحبه فكلّ ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج، افتقر اليه أو استغنى عنه - إلى أن قال: - وأمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمّرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها، إنّما لا يجوز ذلك لغيره.

ورواه الطبرسي في( الاحتجاج) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الهبة(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٤) .

__________________________

(١) الاحتجاج: ٤٧٩، وفيه أبي الحسن محمد بن جعفر.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥، وعلى بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الهبات.

(٤) يأتي في الاحاديث ٢، ٣، ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٨٢

٥ - باب أنّ من تصدّق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم لم يجز مع صغرهم أو قبضهم إلاّ أن يشترط إدخال من يتجدد

[ ٢٤٤٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين،( عن أبيه) (١) علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال: لا بأس بذلك.

وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبيّنه لهم، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال: ليس له ذلك إلاّ أن يشترط أنّه من ولد له فهو مثل من تصدّق عليه فذلك له.

[ ٢٤٤٠١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله، ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال: لا بأس به.

أقول: هذا محمول على عدم القبض كما يفهم من كلام الشيخ ومن الأحاديث السابقة.

[ ٢٤٤٠٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل

__________________________

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٣٧ / ٥٧٥، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٩.

(١) في نسخة: ابن ( هامش المخطوط )

٢ - التهذيب ٩: ١٣٦ / ٥٧٤، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٨.

٣ - الكافي ٧: ٣١ / ٩.

١٨٣

ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يجعل لولده شيئاً وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول لما تقدم(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٤٤٠٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب( إكمال الدين) عن الحسين بن إسماعيل الكندي، عن أبي طاهر البلالي قال: كتب جعفر بن حمدان: استحللت بجارية - إلى أن قال: - ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أنّ الأمر في الزيادة والنقصان منه إليَّ أيّام حياتي، وقد أتت بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدّم المؤبّد، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه مادام صغيراً، فإن كبر أُعطي من هذه الضيعة حمله (٤) مائتي دينار غير مؤبّد، ولا تكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء فرأيك أعزّك الله ؟ فورد جوابها - يعني من صاحب الزمان( عليه‌السلام ) : - أمّا الرجل الذي استحل بالجارية - إلى أن قال: - وأمّا إعطاؤه المائتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد.

[ ٢٤٤٠٤ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٧٢، والاستبصار ٤: ١٠٠ / ٣٨٥.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب، وفي الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الهبات.

٤ - كمال الدين: ٥٠٠ / ٢٥.

(٤) في المصدر: جملة.

٥ - قرب الإِسناد: ١١٩.

١٨٤

الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثمّ بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده، أيصلح ذلك ؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (١) .

أقول: هذا محمول على ما قبل القبض أو على الشرط.

وقد تقدّم أنّ الوقف يتبع شرط الواقف(٢) .

٦ - باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدّي إلى ضرر عظيم

[ ٢٤٤٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد ابن عيسى، عن أبي علي ابن راشد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) قلت: جعلت فداك، اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلمّا وفرت المال خُبّرت أنّ الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقوف(٣) ولا تدخل الغلّة في ملكك(٤) ، ادفعها إلى من اُوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربّاً، قال: تصدّق بغلّتها.

__________________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٣ / ١٢٩.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٣) في التهذيب: الوقف ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: مالك.

١٨٥

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٤٤٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن عطيّة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قسّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الفيء فأصاب علياً( عليه‌السلام ) أرض فاحتفر فيها عيناً فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير، فسماها عين ينبع فجاء البشير يبشّره، فقال: بشّر الوارث، بشّر الوارث، هي صدقة بتّاً بتّلاً في حجيج بيت الله، وعابر سبيله، لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٣) ، عن النضر بن سويد مثله(٤) .

[ ٢٤٤٠٧ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عجلان أبي صالح قال: أملى أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدّق به فلان بن فلان وهو حيّ سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب حتّى يرثها وارث السماوات والأرض، وأنّه قد أسكن صدقته هذه فلاناً وعقبه، فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٩ / ٦٢٩.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٠ / ٥٥٦، والاستبصار ٤: ٩٧ / ٣٧٧.

٢ - التهذيب ٩: ١٤٨ / ٦٠٩.

(٣) اضاف في الكافي: عن الحسين بن سعيد.

(٤) الكافي ٧: ٥٤ / ٩.

٣ - التهذيب ٩: ١٣١ / ٥٥٨.

١٨٦

ورواه الصدوق كما يأتي(١) .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان.

وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن عديس، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٤٤٠٨ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عاصم، عن الأسود بن أبي الأسود الدؤلي، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تصدق أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بدار له في المدينة في بني زريق فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سويّ، تصدّق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتّى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهنّ، فإذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن ربعي بن عبد الله نحوه(٤) .

[ ٢٤٤٠٩ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٥) وسهل بن زياد جميعاً،

__________________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) الكافي ٧: ٣٩ / ٤٠.

(٣) التهذيب ٩: ١٣١ / ٥٥٩، والاستبصار ٤: ٩٧ / ٣٧٨.

٤ - التهذيب ٩: ١٣١ / ٥٦٠، والاستبصار ٤: ٩٨ / ٣٨٠.

(٤) الفقيه ٤: ١٨٣ / ٦٤٢.

٥ - التهذيب ٩: ١٣٠ / ٥٥٧، والاستبصار ٤: ٩٨ / ٣٨١.

(٥) في الاستبصار: محمّد بن محمد.

١٨٧

عن(١) الحسين بن سعيد، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : إن فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في(٢) الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة، فكتب إلي: أعلم فلاناً أنّي آمره أن يبيع حقّي من الضيعة، وإيصال ثمن ذلك إليّ، وإنّ ذلك رأيي إن شاء الله، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن علي بن مهزيار(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار(٤) .

أقول: هذا محمول على عدم القبض كما هو الظاهر منه.

[ ٢٤٤١٠ ] ٦ - وبالإِسناد عن علي بن مهزيار قال: وكتبت إليه: إنّ الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافاً شديداً، وأنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، فكتب إليه بخطه: وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فإنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس.

__________________________

(١) في التهذيب: و ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: من ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٧: ٣٦ / ٣٠.

(٤) الفقيه ٤: ١٧٨ / ٦٢٨.

٦ - التهذيب ٩: ١٣٠ / ٥٥٧ والاستبصار ٤: ٩٨ / ٣٨١.

١٨٨

ورواه الكليني(١) ، والصدوق بإسناده الذي قبله(٢) .

قال الصدوق: هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم، ولو كان عليهم وعلى أولادهم، ومن بعد على فقراء المسلمين لم يجز بيعه أبداً انتهى.

وحمله الشيخ على أنّه رخصة في الصورة المذكورة خاصّة لدفع الضرر، ويمكن حمله أيضاً على عدم حصول القبض وكون الموقوف عليهم وارثين، ويمكن حمل الوقف على الوصيّة لأنّه معنى لغوي مستعمل في الأحاديث.

[ ٢٤٤١١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبي طاهر ابن حمزة، أنّه كتب إليه: مدين(٣) أوقف ثمّ مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف، فكتب( عليه‌السلام ) : يباع وقفه في الدين.

وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

أقول: هذا يحتمل ما تقدّم(٥) ، ويحتمل كون المدين محجوراً عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن حمزة مثله، إلاّ أنّه قال: مدبر وقف(٦) .

__________________________

(١) الكافي ٧: ٣٦ / ٣٠.

(٢) الفقيه ٤: ١٧٨ / ٦٢٨.

٧ - التهذيب ٩: ١٣٨ / ٥٧٩.

(٣) في نسخة: مدبر ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ١٤٤ / ٦٠١.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٦) الفقيه ٤: ١٧٧ / ٦٢٤.

١٨٩

وعلى هذا فلا إشكال والوقف حينئذ بمعني الوصيّة، فإن التدبير وصيّة لما يأتي(١) .

[ ٢٤٤١٢ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن جعفر بن حنان(٢) قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل وقف غلّة له على قرابته من أبيه وقرابته من اُمه، وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من اُمه ؟ فقال: جائز للذي أوصى له بذلك.

قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلّة الأرض التي وقفها(٣) إلّا خمسمائة درهم ؟ فقال: أليس في وصيّته أن يعطي الذي أوصى له من الغلّة(٤) ثلاثمائة درهم، ويقسّم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من اُمّه ؟ قلت: نعم، قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتّى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم، ثمّ لهم ما يبقي بعد ذلك.

قلت: أرأيت إن مات الذي أوصي له ؟ قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم، فأمّا إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت لثلاثمائة درهم لقرابة الميّت يرد ما يخرج من الوقف، ثمّ يقسّم بينهم

__________________________

(١) يأتي في البابين ٢، ٨ من أبواب التدبير، وفي الأحاديث ١، ١١، ١٢، ١٣، ١٤ من الباب ١٨، وفي الباب ١٩ من أبواب الوصايا.

٨ - الكافي ٧: ٣٥ / ٢٩.

(٢) في الكافي: جعفر بن حيان، وفي المصادر الثلاثة الاخرىٰ كالمتن.

(٣) في المصدر: وقعها.

(٤) في نسخة من الفقيه: من تلك الغلة ( هامش المخطوط ).

١٩٠

يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلّة.

قلت: فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة ؟ قال: نعم، إذا رضوا كلّهم، وكان البيع خيراً لهم باعوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: قد تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٢٤٤١٣ ] ٩ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب اليه: روي عن الصادق( عليه‌السلام ) خبر مأثور: إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع أم لا يجوز إلّا أن يجتمعوا كلّهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله.

أقول: وتقدّم وجهه(٤) ، وظاهر الجواب هنا عدم تأييد الوقف فيرجع

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٩ / ٦٣٠.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٣ / ٥٦٥، والاستبصار ٤: ٩٩ / ٣٨٢.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب.

٩ - الاحتجاج: ٤٩٠.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب.

١٩١

وصيّة أو ميراثاً لما يأتي(١) .

٧ - باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف

[ ٢٤٤١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال: قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم‌السلام ) : أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، وكلّ وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل(٢) على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك (عليهم‌السلام ) ، فكتب( عليه‌السلام ) : هكذا هو عندي.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن علي بن مهزيار(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار(٤) .

قال الشيخ: معنى هذا إذا كان الموقوف عليه مذكوراً لأنّه إذا لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ولم يرد بالوقت الأجل، وكان هذا متعارفاً بينهم كما يأتي(٥) .

[ ٢٤٤١٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو ؟ فقد روي أنّ

__________________________

(١) يأتي في البابين ٧، ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٣٢ / ٥٦١، والاستبصار ٤: ٩٩ / ٣٨٣.

(٢) في المصدر زيادة: مردود.

(٣) الكافي ٧: ٣٦ / ٣١.

(٤) الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦٢٢.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٩: ١٣٢ / ٥٦٢، والاستبصار ٤: ١٠٠ / ٣٨٤.

١٩٢

الوقف إذا كان غير مؤقَّت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان مؤقّتاً فهو صحيح ممضي.

قال قوم: إن المؤقّف هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وقال آخرون: هذا مؤقّت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذي هو غير مؤقّت أن يقول: هذا وقف، ولم يذكر أحداً، فما الذي يصحّ من ذلك ؟ وما الذي يبطل ؟

فوقّع( عليه‌السلام ) : الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله.

أقول: الظاهر أنّ المراد بقوله: بحسب ما يوقفها، أنّه إن جعلوا دائماً كان وقفاً، وإلّا كان حبساً، وإن لم يعلم الموقوف عليه بطل للجهالة، قاله بعض علمائنا(١) ، وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨ - باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد فهو لمن حضر بلد الوقف ولا يتبع من كان غائبا ً

[ ٢٤٤١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن علي بن محمّد بن سليمان النوفلي قال:

__________________________

(١) راجع مسالك الأفهام ١: ٢٧٨.

(٢) تقدم في الأحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٨ / ٣٧.

١٩٣

كتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) أسأله عن أرض وقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان ابن فلان، وهم كثير متفرّقون في البلاد، فأجاب: ذكرت الأرض التي وقفها جدّك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك أن تتبع من كان غائباً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن موسى بن جعفر البغدادي مثله، إلّا أنّه قال: من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد، وفي بلد الموقف(١) حاجة شديدة، فسألوني أن أخصّهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة، فأجاب( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب مثله رواية الشيخ(٣) .

٩ - باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض

[ ٢٤٤١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن

__________________________

(١) في نسخة من الفقيه: الواقف ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ١٣٣ / ٥٦٣.

(٣) الفقيه ٤: ١٧٨ / ٦٢٧.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٣٣ / ٥٦٤، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الهبات، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٢، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب السكنىٰ والحبيس.

١٩٤

الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن دار لم تقسّم فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار، فقال: يجوز.

قلت: أرأيت إن كان هبة، قال: يجوز.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٤٤١٨ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : عن صدقة ما لم يقسّم ولم يقبض ؟ فقال: جائزة إنّما أراد الناس النحل فأخطأوا.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم(٣) .

أقول: لعلّ المراد بعدم القبض هنا أنّ الواقف لم يقبضها قبل الوقف كالميراث والمبيع ونحوهما، ويمكن أن يراد بالجواز عدم اللزوم لتوقفه على القبض كما تقدّم(٤) .

__________________________

(١) الكافي ٧: ٣٤ / ٢٤.

(٢) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٨٩.

٢ - التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٧١.

(٣) الكافي ٧: ٣١ / ٦.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٩٥

[ ٢٤٤١٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يتصدّق بنصيب له في دار على رجل، قال: جائز وإن لم يعلم ما هو.

[ ٢٤٤٢٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة، قال: جائز.

ورواه الكليني، عن أحمد بن محمّد العاصمي، عن علي بن الحسن مثله(١) .

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن حمران مثله(٢) .

وعنه عن علي بن أسباط مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط مثله(٤) .

[ ٢٤٤٢١ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إبن أبي نصر، عن حماد بن عثمان عن محمّد بن أبي الصباح(٥) قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أن اُمّي تصدّقت عليّ بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا، ولكن اكتبيه شراء، فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك، وكلّ ما ترى أنّه يسوغ لك، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني

__________________________

٣ - التهذيب ٩: ١٥٢ / ٦٢١.

٤ - التهذيب ٩: ١٣٧ / ٥٧٦.

(١) الكافي ٧: ٣٤ / ٢٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٩ / ٥٨٥.

(٣) التهذيب ٩: ١٣٩ / ٥٨٦، وفيه عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٤) الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٨.

٥ - التهذيب ٩: ١٣٨ / ٥٨٠ وفي ٨: ٢٨٧ / ١٠٥٦ باختلاف في السند.

(٥) كتب المصنف بخطه في الهامش ما نصه: محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ( ظ ).

١٩٦

أنّي قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئاً، فما ترى ؟ قال: فاحلف له.

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى(١) ، عن محمّد بن مسعود الطائي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان، عن أبي الصباح مثله(٣) .

[ ٢٤٤٢٢ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد الكاتب، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسّم ؟ قال: تجوز.

[ ٢٤٤٢٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتصدّق على الرجل الغريب ببعض داره ثمّ يموت ؟ قال: يقوّم ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سليمان(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ ذلك عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

__________________________

(١) في الكافي زيادة: عن محمد بن مسلم

(٢) الكافي ٧: ٣٢ / ١٧.

(٣) الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٣ و ٤: ١٨٣ / ٦٤٣.

٦ - التهذيب ٩: ١٣٩ / ٥٨٣، والاستبصار ٤: ١٠٣ / ٣٩٥.

٧ - التهذيب ٩: ١٤٦ / ٦٠٦.

(٤) الفقيه ٤: ١٨٣ / ٦٦٤.

(٥) تقدم في البابين ١، ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في البابين ١١، ١٢ من هذه الأبواب.

١٩٧

١٠ - باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها وجملة من أحكامها

[ ٢٤٤٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ألا أُحدثك بوصية فاطمة (عليها‌السلام ) ؟ قلت: بلى، فأخرج حقّاً أو سفطاً فأخرج منه كتاباً فقرأه:

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أوصت بحوائطها السبعة بالعواف والدلال والبرقة والمبيت(١) والحسنى والصافية ومال أُمّ إبراهيم إلى علي بن أبي طالب، فإن مضى علي فإلى الحسن، فان مضي الحسن فإلى الحسين، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي، تُشهد الله على ذلك، والمقداد بن الأسود، والزبير بن العوام وكتب علي بن أبى طالب( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن عاصم بن حميد(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد نحوه(٣) .

ورواه أيضاً عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن

__________________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٤٤ / ٦٠٣.

(١) في الفقيه: والميثب ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) الفقيه ٤: ١٨٠ / ٦٣٢.

(٣) الكافي ٧: ٤٨ / ٥.

١٩٨

حميد مثله، ولم يذكر حقاً ولا سفطاً، وقال: إلى الأكبر من ولدي دون ولدك(١) .

ورواه أيضاً عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير نحوه، إلّا أنّه أخر ذكر أسماء الحوائط عن ذكر الأولاد(٢) .

[ ٢٤٤٢٥ ] ٢ - قال الشيخ والصدوق: وروي أنّ هذه الحوائط كانت وقفاً، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأخذ منها ما ينفقه على أضيافه ومن يمر به، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمةعليها‌السلام فيها فشهد علي( عليه‌السلام ) وغيره أنّها وقف عليها.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وهي البلال(٣) والعواف والحسنى والصافية ومال أُم إبراهيم والمبيت(٤) والبرقة.

[ ٢٤٤٢٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: بعث اليّ بهذه الوصيّة أبو إبراهيم( عليه‌السلام ) : هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنّة، ويصرفني به عن النار، ويصرف النار عنّي يوم تبيضّ وجوه، وتسودّ وجوه إن ما كان لي من مال بينبع، من مال يعرف لي فيها وما

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٨ / ذيل حديث ٥.

(٢) الكافي ٧: ٤٩ / ٦.

٢ - التهذيب ٩: ١٤٥ / ٦٠٤، والفقيه ٤: ١٨٠ / ٦٣٣.

(٣) في المصدر: الدلال.

(٤) في المصدر: والميثب.

٣ - التهذيب ٩: ١٤٦ / ٦٠٨.

١٩٩

حولها صدقة ورقيقها غير أبي رياح وأبي نيزر وجبير عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل، فهم موالي يعملون في المال خمس حجج ومنه(١) نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كلّه مال بني فاطمة، ورقيقها صدقة، وما كان لي بذعة(٢) وأهلها صدقة غير أن رقيقها لهم(٣) مثل ما كتبت لأصحابهم(٤) ، وما كان باُذنية وأهلها صدقة، والقصيرة كما قد علمتم صدقة في سبيل الله، وإن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيّاً أنا أو ميّتاً ينفق في كلّ نفقة أبتغي بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب، وإنّه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف، وينفقه حيث يريد الله في حلّ محلّل لا حرج عليه فيه، فإن أراد أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله شروى(٥) الملك، وإن ولد علي وأموالهم إلى الحسن بن علي، وإن كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن باع فإنّه يقسّمها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثاً في سبيل الله، ويجعل ثلثاً في بني هاشم وبني المطّلب، ويجعل ثلثاً في آل أبي طالب، وأنه يضعه حيث يريد الله، وإن حدث بحسن بن عليّ حدث وحسين حيّ فإنّه إلى حسين بن علي، وإنّ حسيناً يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسناً، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وإنّ الذي لبني ابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي، وإني إنّما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله وتكريم حرمة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وتعظيمها وتشريفها ورضاهما بهما، وإن

__________________________

(١) في نسخة: وفيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: بدعة، ودعة: عين قرب المدينة.

(٣) في نسخة: زريقاً له ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: لأصحابه ( هامش المخطوط ).

(٥) شروى: أي مثل. اُنظر ( الصحاح - شرا - ٦: ٢٣٩٢ ).

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452