وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 642

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 642
المشاهدات: 243081
تحميل: 4206


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 642 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243081 / تحميل: 4206
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 19

مؤلف:
العربية

٢٠١

الحكم، عن علي بن ميمون الصائغ قال: قلت لأَبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّي أتقبّل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فاُشارط النقّاش على شرط، فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط، قال: فبطيب نفس منه ؟ قال: نعم، قال: فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٣٠٢ ] ٤ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر يربح فيه ؟ قال: لا.

[ ٢٤٣٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟ قال: لا بأس، قد عمل فيه.

[ ٢٤٣٠٤ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن أبي محمّد الخياط، عن مجمع قال: قلت لأَبي عبد اللهعليه‌السلام : أتقبّل الثياب أخيطها ثمّ اُعطيها الغلمان بالثلثين، فقال: أليس تعمل فيها ؟ فقلت: أقطعها وأشتري لها الخيوط، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

__________________

(١) التهذيب ٧: ٢١١ / ٩٢٨.

٤ - التهذيب ٧: ٢١٠ / ٩٢٣.

٥ - التهذيب ٧: ٢١٠ / ٩٢٤.

٦ - التهذيب ٧: ٢١١ / ٩٢٦.

(١) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٩.

٢٠٢

[ ٢٤٢٠٥ ] ٧ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن علي الصائغ قال: قلت لأَبي عبد اللهعليه‌السلام : أتقبل العمل ثمّ اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال: لا يصلح ذلك إلاّ أن تعالج معهم فيه، قال: قلت فإني أذيبه(١) لهم(٢) ، فقال(٢) : ذاك عمل فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي الصائغ(٣) .

٢٤ - باب أنّ بيع العين لا يبطل الإِجارة، ويجب أن يبين للمشتري

[ ٢٤٢٠٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسنعليه‌السلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة(١) بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع، وكان حاضراً له شاهداً فمات المشتري وله ورثة، هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميّت، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتبعليه‌السلام : يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته.

[ ٢٤٣٠٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال:

__________________

٧ - التهذيب ٧: ٢١١ / ٩٢٧.

(١) في الفقيه: ادنيه.

(٢) في الفقيه: قال ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٨.

الباب ٢٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٠ / ٧٠١.

(١) في نسخة: الأرض ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٧ / ٩١٠.

٢٠٣

٢٠٤

كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام وذكر نحوه، وزاد: وعن رجل يبيع متاعاً في بيته قد عرف كيله بربح إلى أجل وينقد ويعلم المشتري مبلغ الكيل، أيجوز ذلك ؟ قال: نعم.

[ ٢٤٣٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن نعيم، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال: سألته عن رجل جعل داراً سكنى لرجل أيّام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط ؟ قال: نعم، قلت له: فإن احتاج يبيعها ؟ قال: نعم، قلت فينقض بيع الدار السكنى ؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبيعليه‌السلام يقول: قال أبو جعفرعليه‌السلام : لا ينقض البيع الإِجارة ولا السكنى، ولكن تبيعه على أنّ الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتّى تنقضي السكنى كما شرط، وكذا الإِجارة.

قلت: فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر، قال: على طيبة النفس وبرضا المستأجر بذلك لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله(١) .

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٣٠٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد، عن يونس قال: كتبت إلى الرضاعليه‌السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضاً أو غير ذلك سنين مسمّاة، ثمّ إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسمّاة هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل

__________________

٣ - التهذيب ٩: ١٤١ / ٥٩٣، والاستبصار ٤: ١٠٤ / ٣٩٩، وأورده صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب السكنىٰ.

(١) الفقيه ٤: ١٨٥ / ٦٤٩.

(٢) الكافي ٧: ٣٨ / ٣٨.

٤ - الكافي ٥: ٢٧٠ / ١.

٢٠٥

انقضاء أجله الذي تقبّلها منه إليه، وما يلزم المتقبّل له ؟ قال: له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أنّ للمتقبّل من السنين ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٣١٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالثعليه‌السلام : رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضراً له شاهداً عليه، فمات المشتري وله ورثة، أيرجع ذلك في الميراث، أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتبعليه‌السلام : إلى أن تنقضي إجارته.

٢٥ - باب حكم الإِجارة هل تبطل بموت الموجر أو المستأجر أم لا ؟

[ ٢٤٣١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني وعن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم ابن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإِجارة(١) في كلّ سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شيء من الإِجارة(٢) ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإِجارة إلى الوقت أم

__________________

(١) التهذيب ٧: ٢٠٨ / ٩١٤.

٥ - الكافي ٥: ٢٧١ / ٣.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٧٠ / ٢.

(١، ٢) في نسخة: الأُجرة ( هامش المخطوط ).

٢٠٦

٢٠٧

تكون الإِجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب: إن كانت لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإِجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من(٣) ذلك الوقت إن شاء الله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٤) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن مهزيار ومحمّد بن عيسى العبيدي جميعاً، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني مثله(٥) .

وعنه، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري، عن أبي الحسنعليه‌السلام مثله(٦) .

أقول: الحديث ليس بصريح في البطلان، وقد نقل عن الشيخ أنّه قال ببطلان الإِجارة بموت كلّ واحد منهما واستدل باجماع الطائفة وأخبارهم(٧) .

وقال في الخلاف: إذا استأجر امرأة ترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإِجارة لعموم الأَخبار التي وردت أنّ الإِجارة تبطل بالموت والله أعلم(٨) .

__________________

(٣) يحتمل كون « من » هنا تبعيضية ويحتمل كونها ابتدائية، فعلىٰ الأول يفيد ثبوت الأجرة للوارث بقدر ما مضىٰ من المدة، وعلىٰ الثاني يفيد عدم بطلان الإجارة، وأنّ الأجرة تثبت للوارث من وقت الموت الى آخر الأجل. فتأمل. « منه قده ».

(٤) التهذيب - في الموضعين -: محمّد بن أحمد بن يحيى.

(٥) التهذيب ٧: ٢٠٧ / ٩١٢.

(٦) التهذيب ٧: ٢٠٨ / ٩١٣.

(٧) راجع مختصر النافع: ١، ومسالك الأفهام ١: ٣٢١، والخلاف كتاب الإِجارة مسألة: ٧.

(٨) الخلاف كتاب الإِجارة مسألة: ١٧.

٢٠٨

٢٦ - باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة، وحكم إجارتها بالحنطة والشعير ونحوها منها أو مطلقاً

[ ٢٤٣١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا تستأجر الأَرض بالتمر ولا بالحنطة، ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف، قلت: وما الأربعاء ؟ قال: الشرب، والنطاف: فضل الماء، ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار(٣) .

ورواه في ( معاني الأَخبار ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المزارعة(٥) ، وغيرها(٦) .

__________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٦٤ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٢، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٥٨.

(٢) الاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٥٨.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨٣.

(٤) معاني الأخبار ١٦٢ / ١.

(٥) تقدم في الحديثين ١، ٢، من الباب ١٥، وفي الباب ١٦ من أبواب المزارعة.

(٦) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

٢٠٩

٢١٠

٢٧ - باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاّح وحكم زيادته

[ ٢٤٣١٣ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب موسى ابن بكر، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال: سألته عن رجل استأجر ملاّحاً وحمّله طعاماً في سفينة واشترط عليه إن نقص فعليه ؟ قال: إن نقص فعليه، قلت: فربما زاد، قال يدّعي هو أنّه زاد فيه ؟ قلت: لا، قال: فهو لك.

أقول: وتقدم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(١) ، وتقدم ما يدلّ على المقصود في أحكام العقود(٢) .

٢٨ - باب أنّ صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلاّ أن تودع عنده فيفرط

[ ٢٤٣١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله

__________________

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر ١٩ / ١٣.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٨.

٢١١

عليه‌السلام (١) أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام اُتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه، وقال: إنّما هو أمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٢٤٣١٥ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام أنّه كان لا يضمّن صاحب الحمّام، وقال: انما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمّام.

[ ٢٤٣١٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياًعليه‌السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام، ولم يأخذ على الثياب.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(١) .

__________________

(١) التهذيب: عن جعفر عن أبيهعليهما‌السلام .

(٢) التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٤.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٦.

٢ - قرب الإسناد: ٧١.

٣ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٦٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب كيفية الحكم.

(١) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من أبواب الوديعة.

٢١٢

٢١٣

٢٩ - باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار والدلاّل ونحوهم، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متّهمين فلم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير

[ ٢٤٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سُئل عن القصّار يفسد ؟ فقال: كلّ أجير يعطى الاُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣١٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الغسال والصباغ: ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق وكلٌّ قليل له أو كثير، فإن فعل فليس عليه شيء، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(١) .

__________________

الباب ٢٩

فيه ٢٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤١ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٥، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٢.

(١) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٨.

٢١٤

[ ٢٤٣١٩ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله، وزاد قال: وعن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ؟ قال: هو مؤتمن.

[ ٢٤٣٢٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣٢١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمن ذكره، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه ؟ قال: فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٢ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

__________________

٣ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

٤ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٢، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٨.

٥ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٤.

(١) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٢.

(٢) التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٦، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧١، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب اللقطة.

٢١٥

السكوني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٣ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن الكاهلي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في وقت ؟ قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي الصباح(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه ؟ قال: أغرمه، فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

__________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٤.

(٢) مستطرفات السرائر: ٦٣ / ٤٣.

٧ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٧، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٢.

٨ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٧.

(١) في التهذيبين: إسماعيل عن أبي الصباح.

(٢) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٠، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٥.

٢١٦

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح نحوه، إلاّ أنّه قال: عن القصّار يسلّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه ؟ قال: غرّمه بما جنت يده(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم مثله(٤) .

[ ٢٤٣٢٥ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن القصّار والصائغ أيضمنون ؟ قال: لا يصلح إلاّ أن يضمنوا.

قال: وكان يونس يعمل به ويأخذ.

[ ٢٤٣٢٦ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام رفع إليه رجل استأجر رجلاً يصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمّنه أمير المؤمنينعليه‌السلام .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٧ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس مولى علي بن يقطين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني

__________________

(٣) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٥.

(٤) التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٨، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨٠.

٩ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ١٠، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٨، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٣.

١٠ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٩.

(١) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٩، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٤.

١١ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥١، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٢١٧

المرادي -، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متّهمين فيخوف(١) بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً.

وفي رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه(٢) .

[ ٢٤٣٢٨ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان عليعليه‌السلام يضمّن القصّار والصائغ، يحتاط به على أموال الناس.

وكان أبو جعفرعليه‌السلام يتفضّل عليه إذا كان مأموناً.

[ ٢٤٣٢٩ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال: نعم كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٠ ] ١٤ - وعنه، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال: ليس يضمنان.

قال الشيخ: يعني: إذا كانا مأمونين، فأمّا إذا اتهما ضمنا حسب ما قدّمنا.

__________________

(١) في الفقيه: فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٥.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦١، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٩.

١٣ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٣، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٦.

١٤ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٤، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٧.

٢١٨

[ ٢٤٣٣١ ] ١٥ - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال(١) : إنما كره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.

[ ٢٤٣٣٢ ] ١٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه، قال: إن اتّهمته فاستحلفه، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء.

[ ٢٤٣٣٣ ] ١٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يضمّن القصّار إلاّ ما جنت يده، وإن اتّهمته أحلفته.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن رباط مثله(١) .

[ ٢٤٣٣٤ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيهعليه‌السلام في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره، فضاع الثوب هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوقععليه‌السلام : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيهعليه‌السلام وذكر مثله(١) .

__________________

١٥ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة: إذا طابت نفسه بذلك.

١٦ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٦.

١٧ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٧.

(١) الاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨١.

١٨ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٤.

(١) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧٢٠.

٢١٩

[ ٢٤٣٣٥ ] ١٩ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٦ ] ٢٠ - قال: وقالعليه‌السلام : كان أبيعليه‌السلام يضمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا.

وكان علي بن الحسينعليه‌السلام يتفضّل عليهم.

[ ٢٤٣٣٧ ] ٢١ - وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن علي بن محمّد النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمّد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن محمّد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله(١) ، عن مولانا صاحب الزمانعليه‌السلام - في حديث - أنّه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرّة أخرجها قال له الإِمامعليه‌السلام : هذه لفلان وعددها كذا، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلّة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منّا وربع منّ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذّبه واستردّ منه بدل ذلك منّا ونصف منّ غزلاً أدقّ ممّا دفعه إليه، واتّخذ من ذلك ثوباً كان هذا من ثمنه الحديث.

[ ٢٤٣٣٨ ] ٢٢ - وفي كتاب ( المقنع ) قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يضمّن القصّار والصائغ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده.

__________________

١٩ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٤.

٢٠ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٦.

٢١ - إكمال الدين: ٤٥٤ / ٢١.

(٢) لا يخلو السند من غرابة لأن المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بواسطة واحدة وقد روىٰ عنه هنا بخمس وسائط « منه قده ».

٢٢ - المقنع: ١٣٠.

٢٢٠