وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 292843 / تحميل: 6081
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(١) .

[ ٢٤٤٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الفرج، عن علي بن معبد قال: كتب إليه محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلّف امرأة وبنين وبنات وخلّف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك ؟ فكتب: لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلّا أن يكونوا مضطرّين إلى ذلك فهو جائز لهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٢) .

أقول: ظاهر السؤال أنّ الموصي بعتق الغلام بعد عشر سنين لم يخلف غيره، وعلى هذا فللوارث أن لا يجيز الوصية ويبيع الثلثين منه، ويحتمل إرادته بيع خدمة تلك المدّة على أنّ الوارث هنا صار مالك العين والمنفعة، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب أنّ من أسكن شخصاً ولم يعيّن وقتاً فله أن يخرجه متى شاء، وأن للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى

[ ٢٤٤٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٩٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٣٨ / ٥٨١.

(٢) الفقيه ٤: ١٨١ / ٦٣٤.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٤، ٥، وعلى بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤ / ٢٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٢١

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل أسكن رجلاً داره ولم يوقّت، قال: جائز ويخرجه إذا شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٤٦٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل يسكن رجلاً ولم يوقّت شيئاً ؟ قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله(٣) .

[ ٢٤٤٦٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) إن السكنى بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) ، وتقدّم ما

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٩٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٤ / ٢٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الوقوف، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الهبات، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٨٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٦ / ٦٥١.

٣ - قرب الإِسناد: ٦٩.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٢٢

يدلّ على الحكم الأخير في بيع الوقف(١) ، وفي الإِجارة(٢) .

٥ - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة، وأنه يرجع ميراثا ً

[ ٢٤٤٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، قال: كنت شاهداً عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلّة الدار، فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها.

فقال محمّد بن مسلم الثقفي: أما أنّ علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال: وما علمك ؟ فقال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي( عليهما‌السلام ) يقول: قضى علي( عليه‌السلام ) برد الحبيس وإنفاذ المواريث، فقال له ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتابك ؟ قال: نعم قال: فأرسل وائتني به، فقال له محمّد بن مسلم: على أن لا تنظر من الكتاب إلّا في ذلك الحديث، قال: لك ذلك، قال: فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الكتاب فردّ قضيته.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

__________________________

(١) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٦ من أبواب الوقف.

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الإِجارة.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٨١ / ٦٣٥، والمعاني: ٢١٩ / ٢.

(٣) الكافي ٧: ٣٤ / ٢٧.

٢٢٣

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن أحمد الرازي، عن بكر بن صالح، عن ابن أبي عمير نحوه(٢) .

[ ٢٤٤٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الرحمن الجعفي قال: كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس، فكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: أو ما علم أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث، قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له: إني شكوتك إلى جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، فقال لي: كيت وكيت، قال: فحلّفني ابن أبي ليلى أنّه قال ذلك، فحلفت له فقضى لي بذلك.

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، والذي قبله عن أبيه عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الله بن أحمد، عن بكر بن صالح، عن ابن أبي عمير، عن ابن عيينة النصري (٣) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن المغيرة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٩١.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩١ / ٨٠٦.

٢ - الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٦.

(٣) في المعاني: ابن عيينة البصري.

(٤) الكافي ٧: ٣٥ / ٢٨.

(٥) التهذيب ٩: ١٤١ / ٥٩٢.

٢٢٤

٦ - باب أنّ من حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدّة حياته لزم، فإن قال: فإذا مات فهو حرّ، لم يجز لورثته استخدامه وإن كان أبق مدّة

[ ٢٤٤٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها ؟ قال: هي لها على النحو الذي قال.

[ ٢٤٤٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان(١) ، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرّة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

__________________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٤ / ٢٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب التدبير.

(١) في نسخة: سعدان بن مسلم ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٦.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

٢٢٥

٧ - باب أنّ من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب إنفاذ ثلثه لا إنفاقه بسبب الإِجراء

[ ٢٤٤٧٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٢) .

ورواه الكليني مرسلاً(٣) .

[ ٢٤٤٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن العبيدي، عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وذكر مثل الأول(٤) .

__________________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٧٧ / ٦٢٥.

(١) المقنع: ١٦٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٤٤ / ٥٩٩.

(٣) الكافي ٧: ٣٦ / ٣٢.

٢ - التهذيب ٩: ١٤٤ / ٦٠٠.

(٤) التهذيب ٩: ١٩٧ / ٧٨٧.

٢٢٦

٨ - باب أنّ من جعل له سكنى دار مدّة حياته لم ينتقل إلى وارثه عدم الشرط، وحكم إخراج ورثة المالك الساكن

[ ٢٤٤٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع البجلي(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته - يعني صاحب الدار - فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك ؟ قال: فقال: أرى أن يقوّم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة الذي جعلت له السكنى ؟ قال: لا.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

قال الشيخ: ما تضمّن هذا الخبر من قوله - يعنى صاحب الدار - غلط

__________________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٤٢ / ٥٩٤، والاستبصار ٤: ١٠٥ / ٤٠٠.

(١) في الكافي: خالد بن رافع البجلي ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧: ٣٨ / ٣٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٦ / ٦٥٠.

٢٢٧

من الراوي ووهم منه في التأويل، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنّما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوّم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان جعل له مدة حياته - يعنى صاحب الدار - لكان حين مات بطلت السكنى، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث، وقد بيّنا ما يدلّ على ذلك إنتهى.

ويمكن أن يكون مراده بصاحب الدار الساكن لأنّه هو المصاحب لها المنتفع بها.

[ ٢٤٤٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في العمرى أنّها جائزة لمن أعمرها، فمن أعمر شيئاً مادام حيّاً فإنه لورثته إذا توفّي.

أقول: ضمير قوله: لورثته إلى المالك، أعني قوله: من أعمرها، لما تقدّم(١) ، ذكره الشيخ، وغيره(٢) ، قال: ويحتمل أن يكون المراد إذا جعل العمرى لغيره مدّة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو أيضاً ثمّ يعود ميراثاً على ما قدّمنا.

__________________________

٢ - التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٥، والاستبصار ٤: ١٠٥ / ٤٠١.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) راجع الوافي ٢: ٧٦، وروضة المتقين: ١٩١.

٢٢٨

كتاب الهبات

١ - باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم لا يجوز الرجوع فيه

[ ٢٤٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدارهم فيهبها له، أله أن يرجع فيها ؟ قال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٤٤٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل كانت عليه دراهم لإِنسان فوهبها له ثمّ رجع فيها، ثمّ وهبها له ثمّ رجع فيها، ثمّ وهبها لم ثمّ هلك، قال: هي للذي وهبها له.

__________________________

كتاب الهبات

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢ / ١٣.

(١) التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٣٣، والاستبصار ٤: ١١١ / ٤٢٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٨.

٢٢٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في هبة الصداق(١) ، وغير ذلك(٢) .

٢ - باب أنّ من وهب ما في الذمّة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية

[ ٢٤٤٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه ؟ فقال: إنّه ليس عليك منه شيء في الدنيا والآخرة، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال: نعم يكون وهبه له ثمّ نزعه فجعله لهذا.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على عدم اعتبار الهبة قبل القبض(٤) .

__________________________

(١) يأتي في الباب ٤١ من أبواب المهور.

(٢) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٧ من أبواب ديات الشجاج.

وتقدم ما يدلٰ على بعض المقصود في الباب ٨ من أبواب السلف.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٩، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٥.

(٣) التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤٢٢.

(٤) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٣٠

٣ - باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها

[ ٢٤٤٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّما الصدقة محدثة، إنّما كان الناس على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً أن يرجع فيه، قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنّه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٤٤٨٠ ] ٢ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله، وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز، إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

__________________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٥٢ / ٦٢٤، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٧: ٣٠ / ٣.

٢ - التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الوقوف، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٧: ٣١ / ٧.

٢٣١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤ - باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله بطلت وأنّه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير

[ ٢٤٤٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها، قال: هي بمنزلة الميراث، وإن كان لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز.

[ ٢٤٤٨٢ ] ٢ - وعنه عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم قال: إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.

[ ٢٤٤٨٣ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله، وترك قوله: أو هبة(٢) .

أقول: الظاهر أن المراد بالجواز هنا عدم اللزوم في بعض الصور، ويحتمل أن يراد به عدم البطلان قبل الرجوع أو الموت، ويحتمل إرادة الهبة

__________________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٣٩، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤٠، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢١.

(٢) الكافي ٧: ٣٣ / ٢٠.

٢٣٢

قبل قبض الواهب ماله وقبل القسمة لما تقدّم في وقف المشاع(١) .

[ ٢٤٤٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، والنحل لا يجوز حتّى تقبض، وإنّما أراد الناس ذلك فأخطأوا.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) ولعلّ معنى آخر الحديث: أنّ الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة، مع عدم قصد القربة فأخطأوا لما تقدّم في الباب السابق التصريح به، وذكر الشيخ: أنّ الفرق بينهما هنا محمول على التقية، لأنّه موافق لمذهب العامة.

[ ٢٤٤٨٥ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها، قال: هي ميراث الحديث.

[ ٢٤٤٨٦ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله( عليه

__________________________

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب الوقوف.

٤ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤١، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٢.

(٢) معاني الأخبار: ٣٩٢ / ٣٨.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الوقوف.

٥ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٨، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٩، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥٣، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٣٣

السلام) قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها الحديث.

أقول: عدم الرجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصور الآتية، أو محمول على الكراهة.

[ ٢٤٤٨٧ ] ٧ - وعنه، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الهبة لا تكون أبداً هبة حتىٰ يقبضها، والصدقة جائزة عليه الحديث.

[ ٢٤٤٨٨ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت الى علي بن محمّد( عليه‌السلام ) : رجل جعل لك شيئاً من ماله ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟ فقال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه في كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________________

٧ - التهذيب ٩: ١٥٩ / ٦٥٤، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الوصايا.

٨ - لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي.

(١) الفقيه ٤: ١٧٣ / ٦٠٦.

(٢) إكمال الدين: ٥٢٢ / ٥٢.

(٣) تقدم في البابين ٢، ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٩ من أبواب الخيار.

(٤) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٣٤

٥ - باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغارا ً

[ ٢٤٤٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في(١) رجل وهب لابنه شيئاً هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال: نعم إلّا أن يكون صغيراً.

[ ٢٤٤٩٠ ] ٢ - وعنه، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: هو ميراث، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز.

[ ٢٤٤٩١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أعطى أُمّه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ؟ قال: هو والورثة فيها سواء.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله(٢) .

__________________________

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٦، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٢.

(١) في التهذيب: عن ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٨، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٩، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٣١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب الوقوف.

(٢) الكافي ٧: ٣٢ / ١٦.

٢٣٥

[ ٢٤٤٩٢ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله، أترى أن يصيبها، أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه، أم يدع ذلك كلّه فلا يعرض لشيء منه ؟ قال: يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٤٤٩٣ ] ٥ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها ؟ قال: إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير فإنّها جائزة لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً، وإذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتّى يقبض.

قال: وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها، هل يجوز ذلك ؟ قال: هي جائزة حيزت أم لم تحز.

قال: وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة، هل له أن يرجع فيها ؟ قال: إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

٤ - الكافي ٧: ٣١ / ١٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الوقوف.

(١) التهذيب ٩: ١٥٣ / ٦٢٦، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٣.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٥ / ٤١١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديثين ١، ٩ من الباب ١١ من أبواب الوقوف.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٣٦

٦ - باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة

[ ٢٤٤٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب(١) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان(٢) جميعاً قالا: سألنا أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يهب الهبة أيرج فيها إن شاء أم لا ؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.

[ ٢٤٤٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن العلاء مثله(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء نحوه(٤) .

__________________________

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٦، والاستبصار ٤: ١٠٨ / ٤١٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن أبان.

(٢) في الاستبصار: وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوقوف.

(٣) الاستبصار ٤: ١٠٨ / ٤١٠.

(٤) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٧.

٢٣٧

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٤٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال: أمّا ما تصدق به لله فلا، وأمّا الهبة والنحلة فإنّه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة.

أقول: ويأتي وجهه(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٤٤٩٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر(٤) ، عن المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، وزاد: قال: ومن أضر من طريق المسلمين شيئاً فهو ضامن.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، مثله من غير زيادة(٥) .

أقول: حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض، وجوّز

__________________________

(١) الكافي ٧: ٣١ / ٧.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٥، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

(٣) التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٧.

٤ - التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان.

(٤) في المصدر زيادة: عن حماد.

(٥) الاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٦.

٢٣٨

حمله على ما عدا الولد لما تقدّم(١) ، ويمكن كون قوله: وإن كانت قيداً لقوله: أو لم يحزها خاصّة، لا للقسمين، يعني مع عدم القبض يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت لذي قرابة، وقد تقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج

[ ٢٤٤٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، لأنّ الله تعالى يقول:( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) (٤) وقال:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (٥) وهذا يدخل في الصداق والهبة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

__________________________

(١) تقدم في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديثين ١، ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٢ / ٦٢٤، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٥) النساء ٤: ٤.

(٦) الكافي ٧: ٣٠ / ٣.

٢٣٩

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) ، والقرينة أنّه تضمّن المنع من الرجوع قبل القبض.

[ ٢٤٤٩٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال: هي عليك صدقة ؟ فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها.

ورواه الكليني، والشيخ أيضاً كما مر في الصدقة(٤) .

[ ٢٤٥٠٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.

[ ٢٤٥٠١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ٤٦٣ / ١٨٥٨.

(٢) مضى في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب، وفي الباب ٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ١٥٣ / ٦٢٨.

(٤) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الوقوف والصدقات.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥٢، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

٤ - التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف.

٢٤٠

زوجها، قال: ليس لها.

[ ٢٤٥٠٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الموجزة التي لم يسبق إليها: العائد في هبته كالعائد في قيئه، هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكمين في الصدقات(١) .

٨ - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين

[ ٢٤٥٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) .

وحماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، وإلّا فليس له.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٢) .

__________________________

٥ - الفقيه ٤: ٢٧٢ و ٢٧٣ / ٨٢٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣، وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٥٣ / ٦٢٧، والاستبصار ٤: ١٠٨ / ٤١٢.

(٢) الكافي ٧: ٣٢ / ١١.

وتقدم في الباب ١٩ من أبواب الخيار.

ويأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٤١

٩ - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط

[ ٢٤٥٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٥٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب، أله أن يرجع فيها ؟ قال: نعم إن كان شرط عليه، قلت: أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا ؟ قال: نعم إذا كان لم يشرط عليه حين وهبها.

[ ٢٤٥٠٦ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله ابن سليمان(٢) جميعاً، عن أبي عبد الله قال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته، ويرجع في غير ذلك إن شاء.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن فضالة بن أيّوب، عن

__________________________

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٣٢، والاستبصار ٤: ١٠٨ / ٤١٣.

(١) الكافي ٧: ٣٣ / ١٩.

٢ - التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٣٣.

٣ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) في الاستبصار: وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ).

٢٤٢

أبان، عن عبد الله بن سليمان(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

١٠ - باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلّا ما استثني على كراهية

[ ٢٤٥٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال: إنّ الصدقة محدثة إنّما كان النحل والهبة، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغي لمن أعطى شيئاً لله عزّ وجّل أن يرجع فيه.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٤٥٠٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من اُمّ ولده شيئاً وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال: نعم إذا كانت اُمّ ولده.

[ ٢٤٥٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم

__________________________

(١) في التهذيب: عبد الله بن سنان.

(٢) التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥٠.

وتقدم ما يدل على حكم الشرط عموماً في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٣ / ٦٢٥، والاستبصار ٤: ١٠٨ / ٤١١.

(٣) الكافي ٧: ٣٠ / ٤.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٩.

٣ - الاستبصار ٤: ١٠٩ / ٤١٧.

٢٤٣

ابن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

[ ٢٤٥١٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها.

وقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١١ - باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطيّة خصوصاً مع المزيّة، وكراهة ذلك مع عدمها

[ ٢٤٥١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمّد بن قيس قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال: نعم ونساءه.

__________________________

٤ - التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥٣، وفي الاستبصار ٤: ١٠٩ / ٤١٦ وذكر ذيله، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٤، ٥، ٦، من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٠ / ٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب الوصايا.

٢٤٤

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمّد الحجال مثله(١) .

[ ٢٤٥١٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير اُمّ يفضل بعضهم على بعض ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤٥١٣ ] ٣ - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن معاوية وأبي كهمس أنّهما سمعا أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: صنع ذلك عليّ( عليه‌السلام ) بابنه الحسن، وفعل ذلك الحسين بابنه علي، وفعله أبي بي، وفعلته أنا.

[ ٢٤٥١٤ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال: لا بأس بذلك.

[ ٢٤٥١٥ ] ٥ - وعنه، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن عطية الوالد لولده يبينه ؟ قال: إذا أعطاه في صحة جاز.

[ ٢٤٥١٦ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال: قد فضلت فلاناً على أهلي وولدي، فلا بأس.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٤٤ / ٤٩٥.

٢ - التهذيب ٩: ١٩٩ / ٧٩٥.

٣ - التهذيب ٩: ١٩٩ / ذيل حديث ٧٩٥.

٤ - التهذيب ٩: ٢٠٠ / ٧٩٦.

٥ - التهذيب ٩: ٢٠١ / ٨٠١، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

٦ - قرب الإِسناد: ١١٩.

٢٤٥

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) مثله (١) .

[ ٢٤٥١٧ ] ٧ - العياشي في( تفسيره) عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : قال والدي( عليه‌السلام ) : والله إنّي لأُصانع بعض ولدي وأجلسه على فخذي( وأفكر له في الملح) (٢) ، وأكثر له الشكر، وإنّ الحق لغيره من ولدى، ولكن مخافة(٣) عليه منه ومن غيره لئلا يصنعوا به ما فعلوا بيوسف إخوته، وما أنزل الله سورة يوسف إلّا أمثالاً لكي لا يحسد بعضنا بعضاً، كما حسد يوسف إخوته، وبغوا عليه فجعلها حجّة ورحمة على من تولاّنا ودان بحبّنا( حجة على) (٤) أعدائنا ومن نصب لنا الحرب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا(٥) ، والنكاح(٦) .

١٢ - باب جواز هبة المُشاع

[ ٢٤٥١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن دار لم تقسّم فتصدق بعض أهل الدار

__________________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٨ / ١٠٤.

٧ - تفسير العياشي ٢: ١٦٦ / ٢.

(٢) في المصدر: وأكثر له المحبة.

(٣) في المصدر: محافظة.

(٤) في المصدر: وجحد.

(٥) يأتي في الباب ١٥ وفي الأحاديث ١، ١١، ١٢، ١٤ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

(٦) يأتي في الباب ٩١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٤ / ٢٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الوقوف والصدقات، وقطعة =

٢٤٦

بنصيبه من الدار ؟ قال: يجوز، قلت: أرأيت إن كانت هبة ؟ قال: يجوز الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

__________________________

= منه في الحديث ٣ من الباب ٢، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب السكنى.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٩ من أبواب الوقوف والصدقات.

٢٤٧

٢٤٨

كتاب السبق والرماية

١ - باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والاستباق

[ ٢٤٥١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) : أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضّة.

[ ٢٤٥٢٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أغار المشركون على سرح المدينة فنادى فيها مناد: ياسوء صباحاه، فسمعها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الجبل(١) فركب فرسه في طلب العدوّ، وكان أوّل أصحابه لحقه أبو قتادة على فرس له، وكان تحت رسول الله( صلى الله عليه

__________________________

كتاب السبق والرماية

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.

(١) في المصدر: الخيل.

٢٤٩

وآله) سرج دفتاه ليف ليس فيه أشر ولا بطر فطلب العدوّ فلم يلقوا أحدا وتتابعت الخيل، فقال أبو قتادة: يا رسول الله، إنّ العدوّ قد انصرف، فإن رأيت أن نستبق ؟ فقال: نعم فاستبقوا فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سابقاً عليهم، ثمّ أقبل عليهم فقال: أنا ابن العواتك من قريش، إنّه لهو الجواد البحر، يعني فرسه.

[ ٢٤٥٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى(١) إلى مسجد بني زريق الحديث.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤٥٢٢ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس شيء تحضره الملائكة إلّا الرهان وملاعبة الرجل أهله.

[ ٢٤٥٢٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن

__________________________

٣ - الكافي ٥: ٤٨ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الحفياء، وهو موضع قرب المدينة أجرىٰ منه رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الخيل في السباق، ( معجم البلدان ٢: ٢٧٦ ).

(٢) الكافي ٥: ٤٨ / ذيل حديث ٥، والسند فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

٤ - الكافي ٥: ٤٩ / ١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

٥ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٢٥٠

ابن ظريف، عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال(١) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث -: كلّ لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته إمرأته، فإنّهنّ حقّ.

[ ٢٤٥٢٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ الملائكة لتنفر عند الرهان، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل، وقد سابق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أُسامة ابن زيد وأجرى الخيل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢ - باب استحباب الرمي والمراماة واختياره على ركوب الخيل

[ ٢٤٥٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس شيء تحضره الملائكة إلّا الرهان وملاعبة الرجل أهله.

[ ٢٤٥٢٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

__________________________

(١) السند الوارد في المصدر هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل رفعه قال.

٦ - الفقيه ٤: ٤٢ / ١٣٦.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الحديثين ٣، ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٩ / ١١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو.

٢٥١

ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الرمي سهم من سهام الإِسلام.

[ ٢٤٥٢٧ ] ٣ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف(١) ، عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في قول الله عزّ وجّل:( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَيْلِ ) (٢) قال: الرمي.

[ ٢٤٥٢٨ ] ٤ - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه كان يحضر الرمي والرهان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه

[ ٢٤٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا سبق

__________________________

٣ - الكافي ٥: ٤٩ / ١٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو.

(١) في المصدر: الحسن بن طريف.

(٢) الأنفال ٨: ٦٠.

٤ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٥.

(٣) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.

٢٥٢

إلّا في خف أو حافر أو نصل، يعني النضال.

[ ٢٤٥٣٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا سبق إلّا في خفّ أو حافر أو نصل، يعني النضال.

[ ٢٤٥٣١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة المراهن عليه، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول: إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام.

قال بعض فضلائنا: الحمام في عرف أهل مكّة والمدينة يطلق على الخيل، فلعلّه المراد من الحديث بدلالة استدلاله( عليه‌السلام ) بحديث الخيل فيحصل الشك في تخصيص الحصر السابق بغير الحمام.

[ ٢٤٥٣٢ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا سبق إلّا في حافر أو نصل أو خف.

[ ٢٤٥٣٣ ] ٥ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن بعض أصحابنا،

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٤٨ / ٦.

٣ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب الشهادات.

٤ - قرب الإِسناد: ٤٢.

٥ - الزهد: ٦١ / ١٦١، وأورد نحوه عن المحاسن في الحديث ١٨ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد النفس.

٢٥٣

عن علي بن شجرة، عن عمه بشير النبال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قدم أعرابي على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه ؟ قال: فسابقه فسبقه الأعرابي فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنكم رفعتموها فأحبّ الله أن يضعها الحديث.

[ ٢٤٥٣٤ ] ٦ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن عيسى، عن أبي عاصم، عن هاشم بن ماهويه، عن الوليد بن أبان الرازي قال: كتب ابن زاذان فروخ إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد، وإنما يريد بذلك التصحّح(١) ؟ قال: لا بأس إلّا للهو.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٢) .

٤ - باب جواز شرط مال المسابقة للسابق والمصلي والثالث وأنه بحسب الشرط

[ ٢٤٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى(٣) إلى مسجد بني زريق وسبقها من

__________________________

٦ - المحاسن: ٦٢٧ / ٩٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.

(١) التصحح: الصحة وسلامة البدن.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨ / ٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: الحفي ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الحفياء.

٢٥٤

ثلاث نخلات، فأعطى السابق عذقاً، وأعطى المصلّي عذقاً، وأعطى الثالث عذقاً.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد مثله سواء(١) .

[ ٢٤٥٣٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن الحسينعليهم‌السلام : أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة.

قال بعض علمائنا: السابق هو الذي يتقدّم بالعنق والكتد وهو رأس الكتف، وقيل: باُذنه، والمصلّي هو الذي يحاذي رأسه صلوي السابق، والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله(٢) .

[ ٢٤٥٣٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سابق بين الخيل، وأعطى السوابق من عنده.

[ ٢٤٥٣٨ ] ٤ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي بن الحسينعليهم‌السلام : أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواقي من فضّة، وأنّ

__________________________

(١) الكافي ٥: ٤٨ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٩ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.

(٢) راجع قواعد العلامة: ٣٦٣.

٣ - قرب الاسناد: ٤٢.

٤ - قرب الإِسناد: ٦٣.

٢٥٥

النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أجرى الإِبل مقبلة من تبوك فسبقت العضباء وعليها أُسامة، فجعل الناس يقولون: سبق رسول الله ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: سبق أُسامة.

أقول: وتقدم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب السكنى والحبيس، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الصلح، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان.

(٣) يأتي في الأحاديث ٣، ٥، ٧ من الباب ٤ وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ٢١ من أبواب موانع الإِرث.

٢٥٦

كتاب الوصايا

١ - باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له واستحبابها لغيره

[ ٢٤٥٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : الوصية حق، وقد أوصى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فينبغي، للمسلم أن يوصي.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله، إلّا أنّه قال: فينبغي للمؤمن(١) .

[ ٢٤٥٤٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي

__________________________

كتاب الوصايا

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣ / ٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار.

(١) الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٣.

٢ - الكافي ٧: ٣ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار.

٢٥٧

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الوصية ؟ فقال: هي حقّ على كلّ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، مثله(٢) .

[ ٢٤٥٤١ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: الوصية حق على كلّ مسلم.

[ ٢٤٥٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الوصيّة ؟ فقال: هي حقّ على كلّ مسلم.

[ ٢٤٥٤٣ ] ٥ - وفي( المصباح) قال: روي أنّه لا ينبغي أن يبيت إلّا ووصيته تحت رأسه.

[ ٢٤٥٤٤ ] ٦ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الوصية حقّ على كل مسلم.

[ ٢٤٥٤٥ ] ٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ما ينبغي لامرىء مسلم أن

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٢.

(٢) التهذيب ٩: ١٧٢ / ٧٠٢.

٣ - التهذيب ٩: ١٧٢ / ٧٠١.

٤ - التهذيب ٩: ١٧٢ / ٧٠٣.

٥ - مصباح المتهجد: ١٤.

٦ - المقنعة: ١٠١.

٧ - المقنعة: ١٠١.

٢٥٨

يبيت ليلة إلّا ووصيته تحت رأسه.

[ ٢٤٥٤٦ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من مات بغير وصية مات ميتةً جاهلية.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، والأحاديث الواردة في أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أوصى، وأنّ الأئمة( عليهم‌السلام ) أوصوا، كثيرة متواترة من طرق العامة والخاصة.

٢ - باب وجوب الوصية بما بقي في الذمّة من الزكاة

[ ٢٤٥٤٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة الربعي، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال علي (عليهم‌السلام ) : الوصية تمام ما نقص من الزكاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن مسعدة بن صدقة، مثله(٢) .

[ ٢٤٥٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: الوصية تمام ما نقص من الزكاة.

__________________________

٨ - المقنعة: ١٠١.

(١) يأتي في البابين ٢، ٣ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على استحباب الوصية لمن أراد السفر في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب السفر.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٤.

(٢) التهذيب ٩: ١٧٣ / ٧٠٦.

٢ - التهذيب ٩: ١٧٣ / ٧٠٧.

٢٥٩

[ ٢٤٥٤٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه عنهم( عليهم‌السلام ) قال: من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب استحباب الوصيّة بالمأثور

[ ٢٤٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن إسحاق، عن الحسين بن حازم الكلبي ابن أُخت هشام بن سالم، عن سليمان بن جعفر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من لم يحسن وصيّته عند الموت كان نقصاً في مروءته وعقله، قيل: يا رسول الله كيف يوصي الميّت ؟ قال: إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال: « اللّهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللّهم إنّي أعهد اليك في دار الدنيا أنّي أشهد أن لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنّ الجنّة حقّ، وأنّ النار حقّ، وأنّ البعث حقّ، والحساب حقّ، والقدر والميزان حقّ، وأنّ الدين كما وصفت، وإنّ الإِسلام كما شرعت، وأَنّ القول كما حدّثت، وأنّ القرآن كما أنزلت، وأنّك أنت الله الحق المبين، جزى الله محمّداً خير الجزاء، وحيا محمّداً وآل محمّد بالسلام، اللّهم يا

__________________________

٣ - الكافي ٧: ٥٨ / ٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في المستحقين للزكاة الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الزكاة، وفي الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار.

(٢) يأتي في البابين ٤ و ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢ / ١.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452