وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 292966 / تحميل: 6082
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

زوجها، قال: ليس لها.

[ ٢٤٥٠٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الموجزة التي لم يسبق إليها: العائد في هبته كالعائد في قيئه، هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكمين في الصدقات(١) .

٨ - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين

[ ٢٤٥٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) .

وحماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، وإلّا فليس له.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٢) .

__________________________

٥ - الفقيه ٤: ٢٧٢ و ٢٧٣ / ٨٢٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣، وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٥٣ / ٦٢٧، والاستبصار ٤: ١٠٨ / ٤١٢.

(٢) الكافي ٧: ٣٢ / ١١.

وتقدم في الباب ١٩ من أبواب الخيار.

ويأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٤١

٩ - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط

[ ٢٤٥٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٥٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب، أله أن يرجع فيها ؟ قال: نعم إن كان شرط عليه، قلت: أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا ؟ قال: نعم إذا كان لم يشرط عليه حين وهبها.

[ ٢٤٥٠٦ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله ابن سليمان(٢) جميعاً، عن أبي عبد الله قال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته، ويرجع في غير ذلك إن شاء.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن فضالة بن أيّوب، عن

__________________________

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٣٢، والاستبصار ٤: ١٠٨ / ٤١٣.

(١) الكافي ٧: ٣٣ / ١٩.

٢ - التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٣٣.

٣ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) في الاستبصار: وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ).

٢٤٢

أبان، عن عبد الله بن سليمان(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

١٠ - باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلّا ما استثني على كراهية

[ ٢٤٥٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال: إنّ الصدقة محدثة إنّما كان النحل والهبة، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغي لمن أعطى شيئاً لله عزّ وجّل أن يرجع فيه.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٤٥٠٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من اُمّ ولده شيئاً وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال: نعم إذا كانت اُمّ ولده.

[ ٢٤٥٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم

__________________________

(١) في التهذيب: عبد الله بن سنان.

(٢) التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥٠.

وتقدم ما يدل على حكم الشرط عموماً في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٣ / ٦٢٥، والاستبصار ٤: ١٠٨ / ٤١١.

(٣) الكافي ٧: ٣٠ / ٤.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٩.

٣ - الاستبصار ٤: ١٠٩ / ٤١٧.

٢٤٣

ابن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

[ ٢٤٥١٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها.

وقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١١ - باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطيّة خصوصاً مع المزيّة، وكراهة ذلك مع عدمها

[ ٢٤٥١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمّد بن قيس قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال: نعم ونساءه.

__________________________

٤ - التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥٣، وفي الاستبصار ٤: ١٠٩ / ٤١٦ وذكر ذيله، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٤، ٥، ٦، من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٠ / ٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب الوصايا.

٢٤٤

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمّد الحجال مثله(١) .

[ ٢٤٥١٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير اُمّ يفضل بعضهم على بعض ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤٥١٣ ] ٣ - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن معاوية وأبي كهمس أنّهما سمعا أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: صنع ذلك عليّ( عليه‌السلام ) بابنه الحسن، وفعل ذلك الحسين بابنه علي، وفعله أبي بي، وفعلته أنا.

[ ٢٤٥١٤ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال: لا بأس بذلك.

[ ٢٤٥١٥ ] ٥ - وعنه، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن عطية الوالد لولده يبينه ؟ قال: إذا أعطاه في صحة جاز.

[ ٢٤٥١٦ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال: قد فضلت فلاناً على أهلي وولدي، فلا بأس.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٤٤ / ٤٩٥.

٢ - التهذيب ٩: ١٩٩ / ٧٩٥.

٣ - التهذيب ٩: ١٩٩ / ذيل حديث ٧٩٥.

٤ - التهذيب ٩: ٢٠٠ / ٧٩٦.

٥ - التهذيب ٩: ٢٠١ / ٨٠١، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

٦ - قرب الإِسناد: ١١٩.

٢٤٥

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) مثله (١) .

[ ٢٤٥١٧ ] ٧ - العياشي في( تفسيره) عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : قال والدي( عليه‌السلام ) : والله إنّي لأُصانع بعض ولدي وأجلسه على فخذي( وأفكر له في الملح) (٢) ، وأكثر له الشكر، وإنّ الحق لغيره من ولدى، ولكن مخافة(٣) عليه منه ومن غيره لئلا يصنعوا به ما فعلوا بيوسف إخوته، وما أنزل الله سورة يوسف إلّا أمثالاً لكي لا يحسد بعضنا بعضاً، كما حسد يوسف إخوته، وبغوا عليه فجعلها حجّة ورحمة على من تولاّنا ودان بحبّنا( حجة على) (٤) أعدائنا ومن نصب لنا الحرب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا(٥) ، والنكاح(٦) .

١٢ - باب جواز هبة المُشاع

[ ٢٤٥١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن دار لم تقسّم فتصدق بعض أهل الدار

__________________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٨ / ١٠٤.

٧ - تفسير العياشي ٢: ١٦٦ / ٢.

(٢) في المصدر: وأكثر له المحبة.

(٣) في المصدر: محافظة.

(٤) في المصدر: وجحد.

(٥) يأتي في الباب ١٥ وفي الأحاديث ١، ١١، ١٢، ١٤ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

(٦) يأتي في الباب ٩١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٤ / ٢٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الوقوف والصدقات، وقطعة =

٢٤٦

بنصيبه من الدار ؟ قال: يجوز، قلت: أرأيت إن كانت هبة ؟ قال: يجوز الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

__________________________

= منه في الحديث ٣ من الباب ٢، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب السكنى.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٩ من أبواب الوقوف والصدقات.

٢٤٧

٢٤٨

كتاب السبق والرماية

١ - باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والاستباق

[ ٢٤٥١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) : أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضّة.

[ ٢٤٥٢٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أغار المشركون على سرح المدينة فنادى فيها مناد: ياسوء صباحاه، فسمعها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الجبل(١) فركب فرسه في طلب العدوّ، وكان أوّل أصحابه لحقه أبو قتادة على فرس له، وكان تحت رسول الله( صلى الله عليه

__________________________

كتاب السبق والرماية

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.

(١) في المصدر: الخيل.

٢٤٩

وآله) سرج دفتاه ليف ليس فيه أشر ولا بطر فطلب العدوّ فلم يلقوا أحدا وتتابعت الخيل، فقال أبو قتادة: يا رسول الله، إنّ العدوّ قد انصرف، فإن رأيت أن نستبق ؟ فقال: نعم فاستبقوا فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سابقاً عليهم، ثمّ أقبل عليهم فقال: أنا ابن العواتك من قريش، إنّه لهو الجواد البحر، يعني فرسه.

[ ٢٤٥٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى(١) إلى مسجد بني زريق الحديث.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤٥٢٢ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس شيء تحضره الملائكة إلّا الرهان وملاعبة الرجل أهله.

[ ٢٤٥٢٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن

__________________________

٣ - الكافي ٥: ٤٨ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الحفياء، وهو موضع قرب المدينة أجرىٰ منه رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الخيل في السباق، ( معجم البلدان ٢: ٢٧٦ ).

(٢) الكافي ٥: ٤٨ / ذيل حديث ٥، والسند فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

٤ - الكافي ٥: ٤٩ / ١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

٥ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٢٥٠

ابن ظريف، عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال(١) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث -: كلّ لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته إمرأته، فإنّهنّ حقّ.

[ ٢٤٥٢٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ الملائكة لتنفر عند الرهان، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل، وقد سابق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أُسامة ابن زيد وأجرى الخيل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢ - باب استحباب الرمي والمراماة واختياره على ركوب الخيل

[ ٢٤٥٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ليس شيء تحضره الملائكة إلّا الرهان وملاعبة الرجل أهله.

[ ٢٤٥٢٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

__________________________

(١) السند الوارد في المصدر هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل رفعه قال.

٦ - الفقيه ٤: ٤٢ / ١٣٦.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الحديثين ٣، ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٩ / ١١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو.

٢٥١

ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الرمي سهم من سهام الإِسلام.

[ ٢٤٥٢٧ ] ٣ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف(١) ، عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في قول الله عزّ وجّل:( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَيْلِ ) (٢) قال: الرمي.

[ ٢٤٥٢٨ ] ٤ - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه كان يحضر الرمي والرهان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه

[ ٢٤٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا سبق

__________________________

٣ - الكافي ٥: ٤٩ / ١٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو.

(١) في المصدر: الحسن بن طريف.

(٢) الأنفال ٨: ٦٠.

٤ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٥.

(٣) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.

٢٥٢

إلّا في خف أو حافر أو نصل، يعني النضال.

[ ٢٤٥٣٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا سبق إلّا في خفّ أو حافر أو نصل، يعني النضال.

[ ٢٤٥٣١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة المراهن عليه، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول: إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام.

قال بعض فضلائنا: الحمام في عرف أهل مكّة والمدينة يطلق على الخيل، فلعلّه المراد من الحديث بدلالة استدلاله( عليه‌السلام ) بحديث الخيل فيحصل الشك في تخصيص الحصر السابق بغير الحمام.

[ ٢٤٥٣٢ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا سبق إلّا في حافر أو نصل أو خف.

[ ٢٤٥٣٣ ] ٥ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن بعض أصحابنا،

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٤٨ / ٦.

٣ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب الشهادات.

٤ - قرب الإِسناد: ٤٢.

٥ - الزهد: ٦١ / ١٦١، وأورد نحوه عن المحاسن في الحديث ١٨ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد النفس.

٢٥٣

عن علي بن شجرة، عن عمه بشير النبال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قدم أعرابي على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه ؟ قال: فسابقه فسبقه الأعرابي فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنكم رفعتموها فأحبّ الله أن يضعها الحديث.

[ ٢٤٥٣٤ ] ٦ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن عيسى، عن أبي عاصم، عن هاشم بن ماهويه، عن الوليد بن أبان الرازي قال: كتب ابن زاذان فروخ إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد، وإنما يريد بذلك التصحّح(١) ؟ قال: لا بأس إلّا للهو.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٢) .

٤ - باب جواز شرط مال المسابقة للسابق والمصلي والثالث وأنه بحسب الشرط

[ ٢٤٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى(٣) إلى مسجد بني زريق وسبقها من

__________________________

٦ - المحاسن: ٦٢٧ / ٩٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.

(١) التصحح: الصحة وسلامة البدن.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨ / ٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: الحفي ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الحفياء.

٢٥٤

ثلاث نخلات، فأعطى السابق عذقاً، وأعطى المصلّي عذقاً، وأعطى الثالث عذقاً.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد مثله سواء(١) .

[ ٢٤٥٣٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن الحسينعليهم‌السلام : أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة.

قال بعض علمائنا: السابق هو الذي يتقدّم بالعنق والكتد وهو رأس الكتف، وقيل: باُذنه، والمصلّي هو الذي يحاذي رأسه صلوي السابق، والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله(٢) .

[ ٢٤٥٣٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سابق بين الخيل، وأعطى السوابق من عنده.

[ ٢٤٥٣٨ ] ٤ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي بن الحسينعليهم‌السلام : أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواقي من فضّة، وأنّ

__________________________

(١) الكافي ٥: ٤٨ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٩ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.

(٢) راجع قواعد العلامة: ٣٦٣.

٣ - قرب الاسناد: ٤٢.

٤ - قرب الإِسناد: ٦٣.

٢٥٥

النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أجرى الإِبل مقبلة من تبوك فسبقت العضباء وعليها أُسامة، فجعل الناس يقولون: سبق رسول الله ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: سبق أُسامة.

أقول: وتقدم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب السكنى والحبيس، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الصلح، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان.

(٣) يأتي في الأحاديث ٣، ٥، ٧ من الباب ٤ وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ٢١ من أبواب موانع الإِرث.

٢٥٦

كتاب الوصايا

١ - باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له واستحبابها لغيره

[ ٢٤٥٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : الوصية حق، وقد أوصى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فينبغي، للمسلم أن يوصي.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله، إلّا أنّه قال: فينبغي للمؤمن(١) .

[ ٢٤٥٤٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي

__________________________

كتاب الوصايا

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣ / ٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار.

(١) الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٣.

٢ - الكافي ٧: ٣ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار.

٢٥٧

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الوصية ؟ فقال: هي حقّ على كلّ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، مثله(٢) .

[ ٢٤٥٤١ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: الوصية حق على كلّ مسلم.

[ ٢٤٥٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الوصيّة ؟ فقال: هي حقّ على كلّ مسلم.

[ ٢٤٥٤٣ ] ٥ - وفي( المصباح) قال: روي أنّه لا ينبغي أن يبيت إلّا ووصيته تحت رأسه.

[ ٢٤٥٤٤ ] ٦ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الوصية حقّ على كل مسلم.

[ ٢٤٥٤٥ ] ٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ما ينبغي لامرىء مسلم أن

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٢.

(٢) التهذيب ٩: ١٧٢ / ٧٠٢.

٣ - التهذيب ٩: ١٧٢ / ٧٠١.

٤ - التهذيب ٩: ١٧٢ / ٧٠٣.

٥ - مصباح المتهجد: ١٤.

٦ - المقنعة: ١٠١.

٧ - المقنعة: ١٠١.

٢٥٨

يبيت ليلة إلّا ووصيته تحت رأسه.

[ ٢٤٥٤٦ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من مات بغير وصية مات ميتةً جاهلية.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، والأحاديث الواردة في أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أوصى، وأنّ الأئمة( عليهم‌السلام ) أوصوا، كثيرة متواترة من طرق العامة والخاصة.

٢ - باب وجوب الوصية بما بقي في الذمّة من الزكاة

[ ٢٤٥٤٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة الربعي، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال علي (عليهم‌السلام ) : الوصية تمام ما نقص من الزكاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن مسعدة بن صدقة، مثله(٢) .

[ ٢٤٥٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: الوصية تمام ما نقص من الزكاة.

__________________________

٨ - المقنعة: ١٠١.

(١) يأتي في البابين ٢، ٣ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على استحباب الوصية لمن أراد السفر في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب السفر.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٤.

(٢) التهذيب ٩: ١٧٣ / ٧٠٦.

٢ - التهذيب ٩: ١٧٣ / ٧٠٧.

٢٥٩

[ ٢٤٥٤٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه عنهم( عليهم‌السلام ) قال: من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب استحباب الوصيّة بالمأثور

[ ٢٤٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن إسحاق، عن الحسين بن حازم الكلبي ابن أُخت هشام بن سالم، عن سليمان بن جعفر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من لم يحسن وصيّته عند الموت كان نقصاً في مروءته وعقله، قيل: يا رسول الله كيف يوصي الميّت ؟ قال: إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال: « اللّهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللّهم إنّي أعهد اليك في دار الدنيا أنّي أشهد أن لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنّ الجنّة حقّ، وأنّ النار حقّ، وأنّ البعث حقّ، والحساب حقّ، والقدر والميزان حقّ، وأنّ الدين كما وصفت، وإنّ الإِسلام كما شرعت، وأَنّ القول كما حدّثت، وأنّ القرآن كما أنزلت، وأنّك أنت الله الحق المبين، جزى الله محمّداً خير الجزاء، وحيا محمّداً وآل محمّد بالسلام، اللّهم يا

__________________________

٣ - الكافي ٧: ٥٨ / ٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في المستحقين للزكاة الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الزكاة، وفي الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار.

(٢) يأتي في البابين ٤ و ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢ / ١.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

١٤ - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك

على كراهية وتتأكد في استيلادها

[ ٢٦٠٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم، ولا تطلب ولدها.

[ ٢٦٠٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) : الخبيثة يتزوّجها الرجل؟ قال: لا، وقال: إن كان له امة وطأها ولا يتخذها أمّ ولده.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، ومحمّد بن العبّاس، عن العلاء، نحوه(١) .

[ ٢٦٠٤١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخبيثة، أتزوّجها؟ قال: لا.

[ ٢٦٠٤٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يشتري

____________________

الباب ١٤

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٣، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣١ / ٣٢٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٣٩.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

٤٤١

الجارية او يتزوّجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: ان لم يخف العيب على ولده(١) فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٤٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان يطأها؟ قال: لا، وان تنزه عن ذلك فهو أحبّ إليّ.

[ ٢٦٠٤٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ولد الزنا يستعمل ان عمل خيراً جزي به، وان عمل شرا جزى به.

[ ٢٦٠٤٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه، عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، مثله إلى قوله: في شيء منه(٣) .

____________________

(١) في نسخة: نفسه « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٨ / ١٧٩٥.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٤ / ٣٤٧، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

٦ - الكافي ٨: ٢٣٨ / ٣٢٢.

٧ - الكافي ٥: ٣٥٥ / ٥.

(٣) عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٩.

٤٤٢

ورواه البرقي في( المحاسن) نحوه (١) .

[ ٢٦٠٤٦ ] ٨ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة وعبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج ولد الزنا، قال: لا بأس إنّما يكره ذلك مخافة العار، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشترى خادماً ولد زنا فيطأها؟ قال: لا بأس.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن هلال، نحوه(٢) .

[ ٢٦٠٤٧ ] ٩ - وفى( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سائح بني إسرائيل، قيل له: وما كان سائح بني إسرائيل؟ قال: كان عابداً فقيل له: انّ ولد الزنا لا يطيب أبداً ولا يقبل الله منه عملاً فخرج يسبح(٣) بين الجبال ويقول: ما ذنبيّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ١٠٨ / ١٠٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٦.

٩ - عقاب الأعمال: ٣١٣، والمحاسن: ١٠٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٤٠ باختلاف.

(٣) في المصدر: يسيح.

(٤) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

٤٤٣

١٥ - باب أن من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه امه وابنته واخته أبداً وإلّا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر

[ ٢٦٠٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأُخته.

[ ٢٦٠٤٩ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.

[ ٢٦٠٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه أو عن محمّد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين(١) فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم، سبحان الله لم لا يحلّ، فقال: انه كان صديقاً له، قال: فقال: وان كان فلا بأس، قال(٢) : فإنه كان يفعل به قال: فأعرض بوجهه ثمّ اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوّج وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن

____________________

الباب ١٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٧ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤١٧ / ٣.

(١) في المصدر: مضطجعين.

(٢) في التهذيب: فإنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا باس « هامش المخطوط ».

٤٤٤

هاشم، عن عليّ بن أسباط، عن موسى بن سعدان، نحوه(١) .

[ ٢٦٠٥١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أتى غلاماً، أتحلّ له أُخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا.

[ ٢٦٠٥٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لم تحلّ له أُخته أبداً.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) ايضاً مرسلاً (٢) .

[ ٢٦٠٥٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه اُخته وابنته.

[ ٢٦٠٥٤ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لعب بغلام، هل تحلّ له أمّه؟ قال: إن كان ثقب فلا.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٥.

٤ - الكافي ٥: ٤١٧ / ١.

٥ - عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٤.

(٢) المحاسن: ١١٢ / ١٠٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٦.

٧ - التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٧.

٤٤٥

١٦ - باب أن من تزوّج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبداً ان كان عالماً أو دخل وإلّا فلا بل العقد باطل وعليها عدّة واحدة ان فارقها الاول

[ ٢٦٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ عن عبدالله بن بكير، عن أديم بن الحرّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : التي تتزوّج ولها زوّج يفرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبداً.

[ ٢٦٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة اشهر عدّة واحدة وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً.

[ ٢٦٠٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولها زوّج وهو لا يعلم فطلقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الاخير أيراجعها؟ قال: لا، حتّى تنقضى عدّتها.

أقول: هذا محمول على عدم الدخول لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو مفهوم الغاية فيه غير مراد.

____________________

الباب ١٦

فيه ١٠ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧١، وأورد مثله باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب تروك الإِحرام.

٢ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٧٩.

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٥، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٤.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٤٤٦

[ ٢٦٠٥٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ استبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجا غائبا فتركها، ثمّ انّ الزوّج قدم فطلقها أو مات عنها، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوّجها ولم يعلم أن لها زوجاً؟ قال: ما أحبّ له أن يتزوّجها حتّى تنكح زوجا غيره.

أقول: لعلّ الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدّم(١) ويمكن أن يراد منه ان يتركها حتّى تتزوّج غيره، وإن كانت لا تحلّ له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه.

[ ٢٦٠٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمّد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى في رجل ظنّ أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوّجت سريته فولدت كلّ واحدة من زوجها ثمّ جاء الزوّج الأوّل أو جاء مولى السرية، قال: فقضى في ذلك ان يأخذ الزوّج الأوّل امرأته(٢) ويأخذ السيّد سريته وولدها أو يأخذ رضا(٣) من الثمن ثمن الولد.

[ ٢٦٠٦٠ ] ٦ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نعي الرجل أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الأوّل فانّ الأوّل أحقّ بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ولها المهر بما استحلّ من فرجها.

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٤٨٣ / ١٩٤٢. والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٥.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٤١، والاستبصار ٣: ٢٠٤ / ٧٣٨، والفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٩، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

(٢) في المصدر زيادة: فهو أحقّ بها.

(٣) في المصدر: رضاه.

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٨ / ١٩٦١، والاستبصار ٣: ١٩٠ / ٦٨٨.

٤٤٧

وعنه، عن محمّد بن خالد الأصم، عن عبدالله بن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله إلّا أنّه قال: دخل بها الأخير أو لم يدخل بها(٣) .

وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد، نحوه.

[ ٢٦٠٦١ ] ٧ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت وتزوّجت فجاء زوجها الأوّل(٤) ففارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟ قال: ثلاثة قروء وانما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحلّ للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن ناساً قالوا: تعتدّ عدّتين من كل واحد عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر( عليه‌السلام ) وقال: تعتدّ ثلاثة قروء وتحلّ للرجال.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٥) .

[ ٢٦٠٦٢ ] ٨ - وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، ان أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في شاهدين شهدا عند امرأة بأنّ زوجها طلقها فتزوجت ثمّ جاء زوجها قال: يضربان الحدّ ويضمنان الصداق للزوج ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأول.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٢.

(٢ و ٣) الفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٨.

٧ - التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٣، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب العدد.

(٤) في المصدر زيادة: فطلقها. وفيما اورده عن الكافي: ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدّ للناس.

(٥) الفقيه ٣: ٣٥٦ / ١٧٠١.

٨ - الفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٧٠٠، وأورده نحوه في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

٤٤٨

[ ٢٦٠٦٣ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة بلغها أنّ زوجها توفي فاعتدّت وتزوّجت ثمّ بلغها بعد أنّ زوجها حيّ، هل تحلّ للآخر؟ قال: لا.

[ ٢٦٠٦٤ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه انّ الرجل إذا تزوّج امرأة وعلم أنّ لها زوجاً فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الحدود(٣) وغيرها(٤) .

١٧ - باب أن من تزوّج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالماً أو دخل حرمت عليه مؤبداً وإلّا فلا بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالماً حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدّة واستئناف اخرى ان كان دخل

[ ٢٦٠٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي

____________________

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٨.

١٠ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١١.

(١) التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧٠.

(٢) ياتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الباب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا.

(٤) ياتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب العدد.

الباب ١٧

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٨، والتهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧٢، والاستبصار ٣: ١٨٥ / ٦٧٤، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق.

٤٤٩

نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن عبدالله بن بكير، عن أدم(١) بيّاع الهروي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال: والذي يتزوّج المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦٠٦٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال(٢) : المرأة الحلبى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشراً فقال: ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبداً واعتدّت بما بقى عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٦٠٦٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبداً عالما ًكان أو جاهلاً، وان لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحل للآخر.

[ ٢٦٠٦٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن

____________________

(١) في المصدر: اديم.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٩ / ٢٦٩، باختلاف، والتهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٧، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٨٠.

(٢) في المصدر زيادة: قلت له.

٣ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٩ / ٢٧٠، والتهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٦، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٩.

٤ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٠ / ٢٧١، والتهذيب ٧: ٣٠٦ / ١٢٧٤، والاستبصار ٣: ١٨٦ / ٦٧٦.

٤٥٠

محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم(١) ( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبداً؟ فقال: لا، إمّا إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدّتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرّم عليه؟ أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدى الجهالتين اهون من الآخري الجهالة بأنّ الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهل، فقال: الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً(٢) .

أقول: هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٢٦٠٦٩ ] ٥ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الامة يموت سيدها؟ قال: تعتد عدّة المتوفى عنها زوجها قلت: فان رجلاً تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال: فقال: يفارقها ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدتها قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوّج المرأة في عدتها لم تحلّ له أبداً؟ قال: هذا جاهل.

[ ٢٦٠٧٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد،

____________________

(١) في التهذيب: عن ابي عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لانه لا يقدر معها على الاحتياط « منه قده » هامش المخطوط.

(٣) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٥ و ١٧ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٦: ١٧١ / ٢، والتهذيب ٨: ١٥٥ / ٥٣٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب العدد.

٦ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٠ / ٢٧٢، والتهذيب ٧: ٣٠٦ / ١٢٧٣، والاستبصار ٣: ١٨٦ / ٦٧٥.

٤٥١

عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت ما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأوّل وهو خاطب من الخطاب.

أقول: هذا مخصوص بالجاهل لما تقدّم(١) .

[ ٢٦٠٧١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرق بينهما فلا تحلّ له أبداً، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦٠٧٢ ] ٨ - وعنه عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها، قال: يفرّق بينهما ثمّ تقضي عدّتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرق بينهما، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها، الحديث.

[ ٢٦٠٧٣ ] ٩ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٦.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٨١.

٨ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٩ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٨.

٤٥٢