وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 642

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 642
المشاهدات: 243097
تحميل: 4206


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 642 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243097 / تحميل: 4206
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 19

مؤلف:
العربية

[ ٢٤٣٨٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: المبيت(٢) هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأعطاه فاطمة فهو في صدقتها.

[ ٢٤٣٨٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمير، عن أبيه، عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن صدقة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصدقة عليعليه‌السلام ، فقال: هي لنا حلال، وقال: إنّ فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطّلب.

[ ٢٤٣٨٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن العبّاس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمّد(١) قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكلّ موسم مالاً ينفق.

ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف مثله(٢) .

[ ٢٤٣٨٥ ] ١٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن

__________________

٧ - الكافي ٧: ٤٨ / ٣.

(١) في المصدر: إبراهيم بن أبي يحيىٰ المديني.

(٢) في المصدر: الميثب، وهو أحد الحوائط السبعة ( معجم البلدان ٥: ٢٤١ ).

٨ - الكافي ٧: ٤٨ / ٤.

٩ - التهذيب ٩: ١٤٤ / ٦٠٢.

(١) في نسخة: محمد بن مهران بن محمد.

(٢) الفقيه ٤: ١٨٠ / ٦٣١.

١٠ - أمالي الطوسي ١: ٢٤٢.

٢٦١

٢٦٢

محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن السري بن عيسى، عن عبد الخالق بن عبد ربه قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة: ولد بارّ يستغفر له، وسنّة خير يقتدى به فيها، وصدقة تجرى من بعده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد

[ ٢٤٣٨٦ ] ١ -  محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليعليهما‌السلام في الوقف وما روي فيه(١) ، عن آبائهعليهم‌السلام ، فوقّععليه‌السلام : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله(٣) .

[ ٢٤٣٨٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب بعض

__________________

(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١ من أبواب الصدقة.

(٢) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٦، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦٢٠.

(١) في نسخة: الوقوف وما روي فيها ( هامش المخطوط ).

(٢) لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها. والجواب: أنّ الوقف يتبع شرط الواقف وما يعلم من قصده وما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الأحكام والأحاديث، فيظهر من ذلك وجه الجمع بينها فتدبّر. « منه قده ».

(٣) التهذيب ٩: ١٢٩ / ٥٥٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٤.

٢٦٣

أصحابنا إلى أبي محمّدعليه‌السلام في الوقوف وما روي فيها، فوقّععليه‌السلام : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير عموماً هنا(٢) وخصوصاً في أحكام المساجد(٣) .

٣ - باب أن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن يستثني لنفسه شيئاً، وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار إذا تصدّق بها إلاّ مع الإِذن

[ ٢٤٣٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد ابن عيسى، عن علي بن سليمان بن رشيد(١) قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسنعليه‌السلام : - جعلت فداك ليس لي ولد(٢) ، ولي ضياع ورثتها عن أبي، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي ؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا ؟ فكتبعليه‌السلام : فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن

__________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٦٦ من أبواب أحكام المساجد.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٣.

(١) كلمة ( بن رشيد ) في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: وارث ( هامش المخطوط ).

٢٦٤

٢٦٥

تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورقة، فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنينعليه‌السلام .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٤٣٨٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : لا يشتري الرجل ما تصدق به، وإن تصدّق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم، وإن تصدّق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن عياش(١) ، عن أبان(٢) .

أقول: هذا محمول على الجواز بإذن الموقوف عليه أو مالك الصدقة.

[ ٢٤٣٩٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والقاسم بن محمّد(١) ، عن أبان، وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن سنان جميعاً، عن إسماعيل بن الفضل(٢) قال: سألت أبا عبد الله ( عليه

__________________

(٣) الفقيه ٤: ١٧٧ / ٦٢٣.

(٤) التهذيب ٩: ١٢٩ / ٥٥٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٣٤ / ٥٦٧، والاستبصار ٤: ١٠٣ / ٣٩٣.

(١) في المصدر: أحمد بن عديس.

(٢) الكافي ٧: ٣٩ / ٤١.

٣ - التهذيب ٩: ١٤٦ / ٦٠٧ و ١٣٥ / ٥٦٨ واللفظ للثاني.

(١) « القاسم بن محمّد » ليس في المصدر.

(٢) في الموضع الثاني: إسماعيل بن الفضيل.

٢٦٦

السلام ) عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير، قال: إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً أو يمضي صدقة ؟ قال: يرجع ميراثاً على أهله.

[ ٢٤٣٩١ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، أن رجلاً تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافياً

[ ٢٤٣٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولده وقد

__________________

٤ - التهذيب ٩: ١٣٨ / ٥٨٢، والاستبصار ٤: ١٠٣ / ٣٩٤.

(١) في نسخة: فقال الحسين: أخرج منها ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديثين ٣، ٨ من الباب ١١، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٣، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الهبات.

٢٦٧

٢٦٨

أدركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأنّ والده هو الذي يلي أمره الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٣٩٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها ؟ قال: لا، الصدقة لله تعالى.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله(٢) .

[ ٢٤٣٩٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن عتيبة(١) قال: تصدّق أبي عليَّ بدار فقبضتها، ثمّ ولد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها مني فيتصدّق بها عليهم، فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك وأخبرته بالقصّة، فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

__________________

(١) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٧.

٢ - الكافي ٧: ٣١ / ٥.

(١) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٧٠.

(٢) ٩: ١٣٧ / ٥٧٨، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩١.

٣ - الكافي ٧: ٣٣ / ١٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب كيفية الحكم.

(١) في المصدر: الحكم بن أبي عقيلة، وفي الاستبصار: الحكم بن أبي غفيلة.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٦ / ٥٧٣، والاستبصار ٤: ١٠٠ / ٣٨٦.

٢٦٩

[ ٢٤٣٩٥ ] ٤ - وعنه عن أحمد بن محمّد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً ؟ فقال: إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كباراً ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٤٣٩٦ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا، قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن الوالد هو الذي يلي أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين ابن سعيد مثله(١) .

[ ٢٤٣٩٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

__________________

٤ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٦.

(١) الفقيه ٤: ١٧٨ / ٦٢٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٣٤ / ٥٦٦، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩٢.

٥ - التهذيب ٩: ١٣٧ / ٥٧٧، والاستبصار ٤: ١٠٢ / ٣٩٠.

(١) الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٩.

٦ - التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٨.

٢٧٠

عيسى، عن علي بن مهزيار عن أبي الحسين(١) قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالثعليه‌السلام : إنّي وقفت أرضاً على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولي بعدك وقد أزلتها(٢) عن ذلك المجرى، فقال: أنت في حل وموسع لك.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن مهزيار، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام وذكر مثله(٤) .

أقول: الظاهر أنّ التغيير هنا وقع قبل القبض ويحتمل كون الوقف هنا بمعنى الوصيّة بقرينة قوله: بعدي.

[ ٢٤٣٩٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه ؟ فقال: نعم إلاّ أن يكون صغيراً.

[ ٢٤٣٩٩ ] ٨ - وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب

__________________

(١) في المصدر: أبي الحسن.

(٢) في المصدر: أنزلتها.

(٣) الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦٢١.

(٤) الكافي ٧: ٥٩ / ٨.

٧ - الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٤٠.

٨ - اكمال الدين: ٥٢٠ / ٤٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب المواقيت، وأخرى في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال، واُخرىٰ في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.

٢٧١

وعلي بن عبد الله الوراق كلّهم عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله، عن محمّد بن عثمان العمروي، عن صاحب الزمانعليه‌السلام : وأمّا ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا، ثمّ يحتاج إليه صاحبه فكلّ ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج، افتقر اليه أو استغنى عنه - إلى أن قال: - وأمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمّرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها، إنّما لا يجوز ذلك لغيره.

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الهبة(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٤) .

__________________

(١) الاحتجاج: ٤٧٩، وفيه أبي الحسن محمد بن جعفر.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥، وعلى بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الهبات.

(٤) يأتي في الاحاديث ٢، ٣، ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٧٢

٢٧٣

٥ - باب أنّ من تصدّق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم لم يجز مع صغرهم أو قبضهم إلاّ أن يشترط إدخال من يتجدد

[ ٢٤٤٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، ( عن أبيه )(١) علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال: لا بأس بذلك.

وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبيّنه لهم، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال: ليس له ذلك إلاّ أن يشترط أنّه من ولد له فهو مثل من تصدّق عليه فذلك له.

[ ٢٤٤٠١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله، ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال: لا بأس به.

أقول: هذا محمول على عدم القبض كما يفهم من كلام الشيخ ومن الأحاديث السابقة.

[ ٢٤٤٠٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل

__________________

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٣٧ / ٥٧٥، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٩.

(١) في نسخة: ابن ( هامش المخطوط ) ...

٢ - التهذيب ٩: ١٣٦ / ٥٧٤، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٨.

٣ - الكافي ٧: ٣١ / ٩.

٢٧٤

ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يجعل لولده شيئاً وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول لما تقدم(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٤٤٠٣ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) عن الحسين بن إسماعيل الكندي، عن أبي طاهر البلالي قال: كتب جعفر بن حمدان: استحللت بجارية - إلى أن قال: - ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أنّ الأمر في الزيادة والنقصان منه إليَّ أيّام حياتي، وقد أتت بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدّم المؤبّد، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه مادام صغيراً، فإن كبر أُعطي من هذه الضيعة حمله(١) مائتي دينار غير مؤبّد، ولا تكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء فرأيك أعزّك الله ؟ فورد جوابها - يعني من صاحب الزمانعليه‌السلام : - أمّا الرجل الذي استحل بالجارية - إلى أن قال: - وأمّا إعطاؤه المائتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد.

[ ٢٤٤٠٤ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن

__________________

(١) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٧٢، والاستبصار ٤: ١٠٠ / ٣٨٥.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب، وفي الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الهبات.

٤ - كمال الدين: ٥٠٠ / ٢٥.

(١) في المصدر: جملة.

٥ - قرب الإِسناد: ١١٩.

٢٧٥

٢٧٦

الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثمّ بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده، أيصلح ذلك ؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )(١) .

أقول: هذا محمول على ما قبل القبض أو على الشرط.

وقد تقدّم أنّ الوقف يتبع شرط الواقف(٢) .

٦ - باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدّي إلى ضرر عظيم

[ ٢٤٤٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد ابن عيسى، عن أبي علي ابن راشد قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام قلت: جعلت فداك، اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلمّا وفرت المال خُبّرت أنّ الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقوف(١) ولا تدخل الغلّة في ملكك(٢) ، ادفعها إلى من اُوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربّاً، قال: تصدّق بغلّتها.

__________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٣ / ١٢٩.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(١) في التهذيب: الوقف ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: مالك.

٢٧٧

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٤٤٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن عطيّة قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: قسّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الفيء فأصاب علياًعليه‌السلام أرض فاحتفر فيها عيناً فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير، فسماها عين ينبع فجاء البشير يبشّره، فقال: بشّر الوارث، بشّر الوارث، هي صدقة بتّاً بتّلاً في حجيج بيت الله، وعابر سبيله، لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن النضر بن سويد مثله(٢) .

[ ٢٤٤٠٧ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عجلان أبي صالح قال: أملى أبو عبد اللهعليه‌السلام : بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدّق به فلان بن فلان وهو حيّ سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب حتّى يرثها وارث السماوات والأرض، وأنّه قد أسكن صدقته هذه فلاناً وعقبه، فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين.

__________________

(٣) الفقيه ٤: ١٧٩ / ٦٢٩.

(٤) التهذيب ٩: ١٣٠ / ٥٥٦، والاستبصار ٤: ٩٧ / ٣٧٧.

٢ - التهذيب ٩: ١٤٨ / ٦٠٩.

(١) اضاف في الكافي: عن الحسين بن سعيد.

(٢) الكافي ٧: ٥٤ / ٩.

٣ - التهذيب ٩: ١٣١ / ٥٥٨.

٢٧٨

ورواه الصدوق كما يأتي(١) .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان.

وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن عديس، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٤٤٠٨ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عاصم، عن الأسود بن أبي الأسود الدؤلي، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: تصدق أمير المؤمنينعليه‌السلام بدار له في المدينة في بني زريق فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سويّ، تصدّق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتّى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهنّ، فإذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن ربعي بن عبد الله نحوه(١) .

[ ٢٤٤٠٩ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد(١) وسهل بن زياد جميعاً،

__________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) الكافي ٧: ٣٩ / ٤٠.

(٣) التهذيب ٩: ١٣١ / ٥٥٩، والاستبصار ٤: ٩٧ / ٣٧٨.

٤ - التهذيب ٩: ١٣١ / ٥٦٠، والاستبصار ٤: ٩٨ / ٣٨٠.

(١) الفقيه ٤: ١٨٣ / ٦٤٢.

٥ - التهذيب ٩: ١٣٠ / ٥٥٧، والاستبصار ٤: ٩٨ / ٣٨١.

(١) في الاستبصار: محمّد بن محمد.

٢٧٩

عن(٢) الحسين بن سعيد، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام : إن فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في(٣) الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة، فكتب إلي: أعلم فلاناً أنّي آمره أن يبيع حقّي من الضيعة، وإيصال ثمن ذلك إليّ، وإنّ ذلك رأيي إن شاء الله، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن علي بن مهزيار(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار(٥) .

أقول: هذا محمول على عدم القبض كما هو الظاهر منه.

[ ٢٤٤١٠ ] ٦ - وبالإِسناد عن علي بن مهزيار قال: وكتبت إليه: إنّ الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافاً شديداً، وأنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، فكتب إليه بخطه: وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فإنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس.

__________________

(٢) في التهذيب: و ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: من ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ٣٦ / ٣٠.

(٥) الفقيه ٤: ١٧٨ / ٦٢٨.

٦ - التهذيب ٩: ١٣٠ / ٥٥٧ والاستبصار ٤: ٩٨ / ٣٨١.

٢٨٠