وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 293019 / تحميل: 6082
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

من قبل الأرواح كلّها.

٩٠ - باب التداوي بالتفاح

[ ٣١٥٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن عليّ الهمداني، عن الدهقان(١) ، عن درست، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنّه رأى بين يديه تفاحاً أخضر، قال: فقلت له: أتاكل من هذا، والناس يكرهونه؟ فقال: وعكت في ليلتي هذه، فبعثت فأتيت به فأكلته، وهو يقلع الحمّى، ويسكن الحرارة.

[ ٣١٥٢٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد عن زياد القندي قال: دخلت المدينة ومعي أخي سيف، فأصاب الناس رعاف، وكان الرجل إذا رعف يومين مات، فرجعت إلى المنزل، فإذا سيف يرعف رعافاً شديداً فدخلت على أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فقال: يا زياد أطعم سيفاً التفّاح، فأطعمته إيّاه فبرئ.

[ ٣١٥٢٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن القندي عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر له الحمى، فقال: إنّا أهل بيت لا نتداوى إلّا بإفاضة الماء البارد نصبّ(٢) علينا، وأكل التفّاح.

[ ٣١٥٢٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن يونس، عمّن ذكره،

____________________

الباب ٩٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٥ / ٣، والمحاسن: ٥٥١ / ٨٩٣.

(١) في الكافي: عبدالله بن سنان.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٦ / ٤، والمحاسن: ٥٥٢ / ٨٩٦ وسند المحاسن: عن أبي يوسف، عن القندي.

٣ - الكافي ٦: ٣٥٦ / ٩، والمحاسن: ٥٥١ / ٨٩٠.

(٢) في المصدر: يصبُّ.

٤ - الكافي ٦: ٣٥٦ / ١٠، والمحاسن: ٥٥١ / ٨٩١ و ٨٩٢.

١٦١

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لو يعلم الناس ما في التفّاح ما داووا مرضاهم إلّا به قال: وروى بعضهم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أطعموا محموميكم التفّاح، فما(١) شيء أنفع من التفّاح.

[ ٣١٥٢٦ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن زياد بن مروان، قال: أصاب الناس وباء بمكّة، فكتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فكتب إليَّ: كل التفاح.

أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن محمد بن علي وذكر الحديث الأوّل وعن عبد الرحمن بن حمّاد، ويعقوب بن يزيد، عن القندي، وذكر الثاني. وعن أبي يوسف، عن القندي، وذكر الثالث. وعن أبيه، عن يونس، وذكر الرابع. وعن بعضهم وذكر الخامس (٢) .

[ ٣١٥٢٧ ] ٦ - وعن محمد بن جمهور، عن الحسن بن المثنّى، عن سليمان بن درستويه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: وعكت البارحة، فبعثت إلى هذا، - يعني: التفّاح الاخضر - لآكله أستطفئ به الحرارة، ويبرد الجوف، ويذهب بالحمى.

وعن أبي الخزرج، عن سليمان مثله.

[ ٣١٥٢٨ ] ٧ - وعن أبي يوسف، عن القندي، قال: أصاب الناس وباء، ونحن بمكّة، فأصابني، فكتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فكتب إلي: كل التفاح، فأكلته فعوفيت.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: من.

٥ - الكافي ٦: ٣٥٦ / ٥.

(٢) المحاسن: ٥٢٢ / ٨٩٥ وسنده: عن عبدالله بن حماد، بن يعقوب بن يزيد، عن القندي.

٦ - المحاسن: ٥٥٢ / ٨٩٤.

٧ - المحاسن: ٥٥٣ / ٨٩٧.

(٣) يأتي في الباب ٩٢ من هذه الأبواب.

١٦٢

٩١ - باب كراهة أكل التفاح الحامض والكزبرة والجبن وسؤر الفار

[ ٣١٥٢٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبي لعليّ( عليهم‌السلام ) ، قال: يا عليّ تسعة أشياء تورث النسيان: أكل التفّاح الحامض، وأكل الكزبرة والجبن، وسؤر الفارة، وقراءة كتابة القبور، والمشي بين امرأتين، وطرح القمّلة، والحجامة في النقرة، والبول في الماء الراكد.

وفي( الخصال) (١) بإسناده الآتي(٢) عن أنس بن محمد مثله. وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣١٥٣٠ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى(٤) ، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: أكل التفّاح الحامض والكزبرة يورث النسيان.

____________________

الباب ٩١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٦١ / ٨٢٤.

(١) الخصال: ٤٢٣ / ٢٣.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم ( ٩٧ ).

(٣) الخصال: ٤٢٢ / ٢٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٦٦ / ١.

(٤) في المصدر: عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى.

١٦٣

٩٢ - باب سويق التفاح، والتداوي به.

[ ٣١٥٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، قال: رعفت سنة بالمدينة، فسأل أصحابنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شيء يمسك الرعاف، فقال(١) : اسقوه سويق التفّاح، فسقوني فانقطع عنّي الرعاف.

[ ٣١٥٣٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ما أعرف للسموم دواء أنفع من سويق التفّاح.

[ ٣١٥٣٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن يزيد، قال: كنّا إذا لسع بعض(٢) أهل الدار حيّة أو عقرب قال: اسقوه سويق التفّاح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٩٣ - باب السفرجل

[ ٣١٥٣٤ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن أبيه (٤) ،

____________________

الباب ٩٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٦ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: لهم.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٦ / ٧.

٣ - الكافي ٦: ٣٥٦ / ٨.

(٢) في المصدر: إنساناً من.

(٣) تقدم في البابين ٨٩ و ٩٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩٣

فيه ١٨ حديثاً

١ - الخصال: ١٥٧ / ١٩٩، والمحاسن: ٥٥٠ / ذيل ٨٨٤.

(٤) في الخصال: محمد بن الحسن.

١٦٤

عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عليّ البصري، عن فضالة بن أيّوب، ووهب بن حفص جميعاً، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال للزبير: كل السفرجل، فانه فيه ثلاث خصال: يجمّ الفؤاد، ويسخي البخيل، ويشجّع الجبان.

[ ٣١٥٣٥ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل سفرجلة أنطق الله الحكمة على لسانه أربعين صباحاً.

[ ٣١٥٣٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمّه حمزة بن بزيع، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لجعفر: يا جعفر كل السفرجل، فإنّه يقوِّي القلب، ويشجّع الجبان.

[ ٣١٥٣٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن ابن راشد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أكل السفرجل قوّة للقلب الضعيف، ويطيب المعدة، ويذكّي الفؤاد، ويشجع الجبان.

[ ٣١٥٣٨ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان جعفر بن أبي طالب عند النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فأُهدي إلي النبيّ

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٥٧ / ٥، والمحاسن: ٥٤٨ / ٨٧٥.

٣ - الكافي ٦: ٣٥٧ / ٤، والمحاسن: ٥٤٩ / ٨٨١.

٤ - الكافي ٦: ٣٥٧ / ١، والمحاسن: ٥٥٠ / ٨٨٣.

٥ - الكافي ٦: ٣٥٧ / ٢، والمحاسن: ٥٤٩ / ٨٨٧ و ٨٧٨.

١٦٥

سفرجل، فقطع منه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قطعة، وناولها جعفراً، فأبى أن يأكلها، فقال: خذها وكلها، فإنها تذكّي القلب، وتشجّع الجبان. قال: وفي رواية اُخرى كل، فإنّه يصفّي اللون، ويحسن الولد.

[ ٣١٥٣٩ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه، وحسن ولده.

[ ٣١٥٤٠ ] ٧ - وعن محمد بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن مروك بن عبيد، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ما بعث الله عزّ وجلّ نبيّاً إلّا ومعه(١) السفرجل.

[ ٣١٥٤١ ] ٨ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدَّة من أصحابه، عن عليِّ بن أسباط، عن أبي محمد الجوهري، عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) يقول: السفرجل يذهب بهمّ الحزين كما تذهب اليد بعرق الجبين.

أحمد بن أبي عبدالله البرقى في( المحاسن) عن عدَّة من أصحابنا مثله (٢) . وعن بعض أصحابنا، عن الحسين بن عثمان، عن الحسين بن هاشم، عن جميل بن درّاج، وذكر الحديث الاول. وعن محمد بن سنان، عن الحسن بن عثمان، عن حمزة بن بزيع، وذكر الثاني. وعن أبي سمينة، عن أحمد بن عبدالله الاسدي(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله. وعن القاسم بن يحيى وذكر الثالث. وعن النوفلي وذكر الرابع.

____________________

٦ - الكافي ٦: ٣٥٧ / ٣، والمحاسن: ٥٤٩ / ٨٧٩.

٧ - الكافي ٦: ٣٥٨ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: رائحة.

٨ - الكافي ٦: ٣٥٨ / ٧.

(٢) المحاسن: ٥٥٠ / ٨٨٦.

(٣) في المحاسن زيادة: عن رجل.

١٦٦

[ ٣١٥٤٢ ] ٩ - وعن أبي يوسف، عن إبراهيم بن عبد الحميد، وزياد بن مروان كليهما، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: أهدي للنبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سفرجل، فضرب بيده إلى(١) سفرجلة فقطعها، وكان يحبها حبّاً شديداً، فأكلها وأطعم من كان بحضرته(٢) ، ثمَّ قال: عليكم بالسفرجل، فإنّه يجلو القلب، ويذهب بطخاء(٣) الصدر.

[ ٣١٥٤٣ ] ١٠ - وعن أبي الحسن البجليّ، عن الحسن بن إبراهيم(٤) ، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) ، قال: كسر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سفرجلة، وأطعم جعفر بن أبي طالب، وقال له: كل، فإنّه يصفّي اللون، ويحسن الولد.

[ ٣١٥٤٤ ] ١١ - وعن سجادة رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه، وحسن ولده.

[ ٣١٥٤٥ ] ١٢ - وعن بعض أصحابنا، عمّن ذكره، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، قال: نظر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إلى غلام جميل، فقال: ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السفرجل، وقال: السفرجل يحسّن الوجه، ويجمّ الفؤاد.

[ ٣١٥٤٦ ] ١٣ - وعن بعض أصحابنا، عن الأصمّ، عن شعيب

____________________

٩ - المحاسن: ٥٤٩ / ٨٧٦.

(١) في المصدر: على.

(٢) في المصدر زيادة: من أصحابه.

(٣) الطخاء: الغم والكرب. « الصحاح ٦: ٢٤١٢ ».

١٠ - المحاسن: ٥٤٩ / ٨٧٨.

(٤) في المصدر: عن الحسين بن إبراهيم.

١١ - المحاسن: ٥٤٩ / ٨٧٩.

١٢ - المحاسن: ٥٤٩ / ٨٨٠.

١٣ - المحاسن: ٥٥٠ / ٨٨٢.

١٦٧

العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: أكل السفرجل قوّة للقلب، وذكاء للفؤاد، ويشجّع الجبان.

[ ٣١٥٤٧ ] ١٤ - وعن أبيه، عن أبي البختري، عن طلحة بن عمرو، قال: دخل طلحة على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وفي يده سفرجلة، فألقاها إلى طلحة، وقال: كلها، فإنّها تجمّ الفؤاد.

[ ٣١٥٤٨ ] ١٥ - قال: وفي حديث آخر عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال للزُبير: كل السفرجل، فإنّ فيه ثلاث خصال: يجم الفواد، ويسخي البخيل، ويشجّع الجبان.

[ ٣١٥٤٩ ] ١٦ - وعن محمد بن عمرو رفعه، قال: السفرجل يدبغ المعدة، ويشدُّ الفؤاد.

[ ٣١٥٥٠ ] ١٧ - وعن السيّاري رفعه، قال: عليكم بالسفرجل فكلوه، فإنّه يزيد في العقل والمروة.

[ ٣١٥٥١ ] ١٨ - وعنه، عن أبي جعفر، عن إسحاق بن مطهر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: السفرجل يضرّج(١) المعدة، ويشدّ الفؤاد، وما بعث الله نبيّاً قطّ إلّا أكل السفرجل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

١٤ - المحاسن: ٥٥٠ / ٨٨٤.

١٥ - المحاسن: ٥٥٠ / ذيل ٨٨٤.

١٦ - المحاسن: ٥٥٠ / ٨٨٥.

١٧ - المحاسن: ٥٥٠ / ٨٨٧.

١٨ - المحاسن: ٥٥٠ / ٨٨٨.

(١) في المصدر: يفرج.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ عليه في الاحاديث ٢٨ و ٤٣ و ٥٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

١٦٨

٩٤ - باب استحباب أكل السفرجل على الريق.

[ ٣١٥٥٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمد ابن أحمد بن الحسين بالبغدادي، عن علي بن محمد بن عنبسة (١) ، عن دارم ابن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) ، قال: دخلت على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوماً وفي يده سفرجلة، فجعل يأكل ويطعمني، ويقول: كل يا علي فإنّها هديّة الجبّار إليَّ وإليك، قال: فوجدت فيها كلَّ لذّة، فقال لي: يا عليّ من أكل السفرجل ثلاثة أيام على الريق صفا ذهنه، وامتلأ جوفه حلماً وعلماً، ووقي من كيد إبليس وجنوده.

[ ٣١٥٥٣ ] ٢ - قال: وقال: يا عليّ إذا طبخت شيئاً فأكثر المرقة، فإنّها أحد اللحمين(٢) ، فإن لم يصيبوا من اللحم يصيبوا من المرقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٩٥ - باب التين

[ ٣١٥٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه، عن

____________________

الباب ٩٤

فيه حديثان

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧٣ / ٣٣٨.

(١) في المصدر: علي بن محمد بن عيينة.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧٣ / ٣٣٩.

(٢) في المصدر زيادة: واغرف للجيران.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٩٣، وعلى عمومه في الاحاديث ٢٨ و ٤٣ و ٥٢ من الباب ١٠ وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ وفي الباب ٩٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٥٨ / ١.

١٦٩

أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: التين يذهب بالبخر، ويشدّ(١) العظم، وينبت الشعر، ويذهب بالداء، ولا يحتاج معه إلى دواء، وقال(٢) : التين أشبه شيء بنبات الجنّة.

قال الكلينيُّ: ورواه سهل بن زياد، عن أحمد بن الاشعث، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر - أيضاً - مثله(٣) .

أقول: ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (٤) .

٩٦ - باب الكمثرى

[ ٣١٥٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلوا الكمثرى، فإنّه يجلو القلب، ويسكن أوجاع الجوف بإذن الله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (٥) .

[ ٣١٥٥٦ ] ٢ - وعنه عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن الوشاء، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) في المصدر زيادة: الفم و

(٢) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٣) الكافي ٦: ٣٥٨ / ذيل ١.

(٤) المحاسن: ٥٥٤ / ٩٠٣.

الباب ٩٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٥٨ / ١.

(٥) المحاسن: ٥٥٣ / ٩٠١.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٨ / ٢.

١٧٠

الكمثرى يدبغ المعدة ويقويها، وهو السفرجل سواء، وهو على الشبع أنفع منه على الريق، ومن أصابه طخاء فليأكله، يعني: على الطعام.

٩٧ - باب الإِجّاص

[ ٣١٥٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، قال: دخلت على أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) وبين يديه تور ماء فيه اجاص أسود في إبانه، فقال: انه هاجت بي حرارة، وإنَّ الإِجاص الطريّ يطفئ الحرارة، ويسكن الصفراء، وإنَّ اليابس(١) يسكن الدم، ويسلُّ الداء الدويّ.

وروى الحسين بن بسطام، وأخوه في( طبّ الائمّة) أحاديث كثيرة في هذا المعنى وفي المعاني السابقة والآتية (٢) .

٩٨ - باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الاترج.

[ ٣١٥٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، والوشاء جميعاً، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير - في حديث -، أنه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني أكلت اترجاً بعسل، وإنّي أجد ثقله، لأنّي أكثرت منه، فقال: يا غلام! انطلق إلى فلانة فقل لها: ابعثي لنا بحرف رغيف يابس من الذي تجفّفه في التنور، فأتي به، فقال: كل من هذا، فإنَّ الخبز اليابس يهضم الأترج، فأكلته، ثم قمت، فكأنّي لم آكل شيئاً.

____________________

الباب ٩٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٥٩ / ١.

(١) في المصدر زيادة: منه.

(٢) راجع طب الأئمة: ١٣٤ - ١٤٠، وما يدلّ على الباب بخصوصه في الصفحة ١٣٦.

الباب ٩٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٥٩ / ١.

١٧١

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمد بن عيسى عن أبي بصير مثله (١) .

[ ٣١٥٥٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الخبز اليابس يهضم الاترج.

٩٩ - باب أكل الاترج بعد الطعام، والنظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر.

[ ٣١٥٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّهم يزعمون أنَّ الأترج على الريق أجود ما يكون، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن كان قبل الطعام خير( فبعد الطعام خير وخير) (٢) .

[ ٣١٥٦١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) قال: بأيّ شيء يأمركم به أطبّاؤكم في الاترج؟ قلت: يأمروننا به(٤) قبل الطعام، قال: لكنّي(٥) آمركم به بعد الطعام.

____________________

(١) المحاسن: ٥٥٥ / ٩١٠.

٢ - الكافي ٦: ٣٦٠ / ٤.

الباب ٩٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٦٠ / ٥، والمحاسن: ٥٥٥ / ٩٠٨.

(٢) في الكافي: فهو بعد الطعام خير وخير وأجود.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٩ / ٢، والمحاسن: ٥٥٥ / ٩٠٩.

(٣) في المحاسن: عن أبي الحسن (عليه‌السلام )

(٤) في الكافي: أن نأكله.

(٥) في الكافي: إني.

١٧٢

[ ٣١٥٦٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلوا الاترج بعد الطعام، فإن آل محمد يفعلون ذلك.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى (١) ، والذي قبله، عن بكر بن صالح والذي قبلهما، عن حمّاد بن عيسى مثله.

[ ٣١٥٦٣ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليِّ بن محمد القاساني، عن أبي أيّوب المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يعجبه النظر إلى الاترج الاخضر والتفّاح الاحمر.

[ ٣١٥٦٤ ] ٥ - أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن حسين بن منذر وبكر بن صالح، عن الجعفري، قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : ما يقول الأطبّاء في الاترج؟ قلت: يأمروننا بأكله على الريق، قال: لكنّي آمركم به(٢) على الشبع.

١٠٠ - باب الموز

[ ٣١٥٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمد بن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٦٠ / ٣.

(١) المحاسن: ٥٥٥ / ٩٠٧.

٤ - الكافي ٦: ٣٦٠ / ٦.

٥ - المحاسن: ٥٥٦ / ٩١١.

(٢) في المصدر: أن تأكلوه.

الباب ١٠٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٦٠ / ٢، والمحاسن: ٥٥٤ / ٩٠٤.

١٧٣

عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن أبي أُسامة ، قال : دخلت على أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، فقرّب إليَّ موزاً فأكلته(١) .

[ ٣١٥٦٦ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن عمرو(٢) ، عن يحيى بن موسى الصنعاني، قال: دخلت على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) بمنى، وأبو جعفر الثاني( عليه‌السلام ) على فخذه، وهو يقشّر موزاً ويطعمه.

[ ٣١٥٦٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن يحيى الصنعاني، قال: دخلت على أبي الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) وهو بمكّة، وهو يقشّر موزاً ويطعم أبا جعفر( عليه‌السلام ) الحديث.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن موسى الصنعاني مثله، وكذا الذي قبله. وعن أبيه، عن صفوان، وذكر الاول.

١٠١ - باب الغبيراء. (*)

[ ٣١٥٦٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى(٤) ، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن ابن بكير، أنّه سمع أبا عبدالله( عليه

____________________

(١) في المحاسن: فأكلنا معه.

٢ - الكافي ٦: ٣٦٠ / ١، والمحاسن: ٥٥٥ / ٩٠٦.

(٢) في الكافي: محمد بن أبي عمير.

٣ - الكافي ٦: ٣٦٠ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: الرضا.

الباب ١٠١

فيه حديث واحد

* - الغبيراء: ثمرة تشبه العنّاب. « مجمع البحرين ٣: ٤٢٠ ».

١ - الكافي ٦: ٣٦١ / ١.

(٤) في المصدر زيادة: عن محمد بن موسى.

١٧٤

السلام) يقول في الغبيراء: لحمه ينبت اللحم، وجلده ينبت الجلد، وعظمه ينبت العظم، ومع ذلك فإنَّه يسخّن الكليتين، ويدبغ المعدة، وهو أمان من البواسير والتقطير(١) ، ويقوي الساقين، ويقمع عرق الجذام.

١٠٢ - باب البطيخ وكراهته على الريق.

[ ٣١٥٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل البطّيخ بالتمر.

[ ٣١٥٧٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل الرطب بالخربز.

[ ٣١٥٧١ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعجبه الرطب بالخربز.

[ ٣١٥٧٢ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله بن عبدالله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: أكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) البطّيخ بالسكّر، وأكل البطّيخ بالرطب.

[ ٣١٥٧٣ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن ياسر الخادم، عن الرضا( عليه

____________________

(١) في المصدر: والتقتير.

الباب ١٠٢

فيه ١٤ حديثا

١ - الكافي ٦: ٣٦١ / ٣، والمحاسن: ٥٥٧ / ٩١٦.

٢ - الكافي ٦: ٣٦١ / ٢، والمحاسن: ٥٥٧ / ٩١٧.

٣ - الكافي ٦: ٣٦١ / ٤، والمحاسن: ٥٥٦ / ٩١٥.

٤ - الكافي ٦: ٣٦١ / ٥، والمحاسن: ٥٥٧ / ٩١٨.

٥ - الكافي ٦: ٣٦١ / ١.

١٧٥

السلام) ، قال: البطّيخ على الريق يورث الفالج، نعوذ بالله منه.

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن ياسر الخادم مثله (١) . وعن محمد بن عيسى وذكر الذي قبله. وعن جعفر بن محمد وذكر الذي قبلهما. وعن النوفلي وذكر الاول. وعن ابن فضّال وذكر الثاني.

[ ٣١٥٧٤ ] ٦ - قال: وفي حديث آخر: يحبُّ الرطب بالخربز.

[ ٣١٥٧٥ ] ٧ - وعن عليِّ بن الحكم، عن أبي يحيى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل الخربز بالسكّر.

[ ٣١٥٧٦ ] ٨ - وعن محمد بن علي، عن ابن أبي نجران(٣) ، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنه قال لغلام له: أردّ عليك فلانة وتطعمنا بدرهم خربزاً، يعني: البطيخ.

[ ٣١٥٧٧ ] ٩ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) ، أنّه قال يوماً: إنَّ أكل البطّيخ يورث الجذام، فقيل له: أليس قد أمن المؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة من الجنون والجذام والبرص؟ قال: نعم، ولكن إذا خالف ما أمر به ممّن أمنه لم يأمن أن يصيبه عقوبة الخلاف.

أقول: هذا محمول على الإِفراط، أو أكله على الريق.

____________________

(١) المحاسن: ٥٥٧ / ٩٢١.

٦ - المحاسن: ٥٥٧ / ذيل ٩١٧.

٧ - المحاسن: ٥٥٧ / ٩١٩.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٨ - المحاسن: ٥٥٧ / ٩٢٠.

(٣) في المصدر زيادة: عن العلاء.

٩ - تحف العقول: ٤٨٣.

١٧٦

[ ٣١٥٧٨ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلوا البطّيخ، فإن فيه عشر خصال مجتمعة: هو شحمة الارض، لا داء فيه ولا غائلة، وهو طعام وشراب، وهو فاكهة، وهو ريحان، وهو اشنان، وهو أدم، ويزيد في الباه، ويغسل المثانة، ويدرّ البول.

وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن يحيى بن إسحاق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣١٥٧٩ ] ١١ - قال: وفي حديث آخر، ويذيب الحصى في المثانة، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل البطيّخ بالرطب.

[ ٣١٥٨٠ ] ١٢ - قال: وفي خبر آخر: كان(٢) يأكل الخربز بالسكّر.

[ ٣١٥٨١ ] ١٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : أكل البطّيخ على الريق يورث الفالج، وأكل التمر البرني على الريق يورث الفالج.

[ ٣١٥٨٢ ] ١٤ - عليُّ بن عيسى في( كشف الغمة) نقلاً من كتاب( الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن صالح الخثعمي، قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) أسأله عن البطّيخ، فكتب إليَّ: لا تأكله على الريق، فإنّه يولد الفالج، وذكر الحديث.

____________________

١٠ - الخصال: ٤٤٣ / ٣٥.

(١) الخصال: ٤٤٣ / ٣٦.

١١ - الخصال: ٤٤٣ / ذيل ٣٦.

١٢ - الخصال: ٤٤٣ / ذيل ٣٦.

(٢) في المصدر: كان (عليه‌السلام ).

١٣ - الخصال: ٤٤٣ / ذيل ٣٦.

١٤ - كشف الغمة: ٤٢٤.

١٧٧

١٠٣ - باب كراهة أكل البطّيخ المرّ.

[ ٣١٥٨٣ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن حمزة بن محمد العلوي، عن أحمد بن محمد الهمداني، عن المنذر بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن سليمان بن جعفر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: أخبرني أبي، عن أبيه، عن جدِّه: أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أخذ بطيخة ليأكلها، فوجدها مرّة فرمى بها، وقال: بعداً وسحقاً - إلى أن قال: - فقيل له: يا أمير المؤمنين! ما هذه البطّيخة؟ فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ الله أخذ عقد مودّتنا على كلِّ حيوان ونبت، فما قبل الميثاق كان عذباً طيّباً، وما لم يقبل الميثاق كان ملحاً زعاقاً.

١٠٤ - باب استحباب حضور البقل والخضرة على السفرة، والاكل منه، وكراهة خلوّها منها.

[ ٣١٥٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان، قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) على المائدة، فمال على البقل، وامتنعت أنا، لعلّة كانت بي، فالتفت إلي، فقال: ياحنان! أما علمت أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لم يؤتَ بطبق إلّا وعليه بقل؟ قلت: ولم؟ قال: لأنَّ قلوب المؤمنين خضرة، فهي تحنّ إلى شكلها.

ورواه البرقى في( المحاسن) عن عدَّة من أصحابه، عن حنان (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الآداب(٢) .

____________________

الباب ١٠٣

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٤٦٣ / ١٠.

الباب ١٠٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٦٢ / ٢.

(١) المحاسن: ٥٠٧ / ٦٥٢.

(٢) تقدم في الباب ١٠٣ من أبواب آداب المائدة.

١٧٨

١٠٥ - باب الهندباء.

[ ٣١٥٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن زياد(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الهندباء سيِّد البقول.

[ ٣١٥٨٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن أبي عليِّ الاشعريّ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن الحجال، عن ثعلبة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عليك بالهندباء، فإنّه يزيد في الماء ويحسّن الولد، وهو حارّ ليّن، يزيد في الولد الذكورة.

[ ٣١٥٨٧ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي سليمان الحذاء، عن محمد بن الفيض، قال: تغدّيت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعلى الخوان بقل، ومعنا شيخ، فجعل يتنكّب الهندباء(٣) ، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أما انّكم تزعمون أنها باردة، وليست كذلك،(٤) هي معتدلة، وفضلها على البقول كفضلنا على الناس.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي سليمان (٥) ، والاول عن هارون ابن مسلم مثله.

____________________

الباب ١٠٥

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٦: ٣٦٣ / ٥، المحاسن: ٥٠٩ / ٦٦٩.

(١) في الكافي زيادة: عن أبيه.

(٢) في الكافي: مسعدَّة بن صدقة، عن زياد.

٢ - الكافي ٦: ٣٦٣ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ٣٦٣ / ٧.

(٣) الهندباء: بقلة معتدلة نافعة للمعدَّة والكبد والطحال ( القاموس المحيط - هندب - ١: ١٤٠ ).

(٤) في المحاسن: زيادة: إنما ( هامش المخطوط ).

(٥) المحاسن: ٥٠٩ / ٦٧٠.

١٧٩

[ ٣١٥٨٨ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: بقلة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الهندباء، وبقلة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) الباذروج(١) ، وبقلة فاطمة( عليها‌السلام ) الفرفخ(٢) .

[ ٣١٥٨٩ ] ٥ - أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن أبي عبدالله السيّاري، عن أحمد بن الفضل، عن محمد بن سعيد، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الهندباء شجرة على باب الجنّة.

[ ٣١٥٩٠ ] ٦ - وعن أبيه، عن رجل، عن أبي حفص الاباري، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) ، قال: عليكم بالهندباء، فإنه اخرج من الجنة.

[ ٣١٥٩١ ] ٧ - وعن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كأنّي أنظر إلى الهندباء تهتزّ في الجنّة.

[ ٣١٥٩٢ ] ٨ - وعن أبيه، عن أحمد بن سليمان، عن أبي بصير قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البقل وأنا عنده؟ فقال: الهندباء لنا.

وقال الرضا( عليه‌السلام ) : عليكم بأكل بقل الهندباء، فإنّها تزيد في المال والولد، ومن أحبّ أن يكثر ماله وولده فليدمن أكل الهندباء.

____________________

٤ - الكافي ٦: ٣٦٣ / ١٠.

(١) الباذروج: بقلة تقوي القلب. ( القاموس المحيط - بذرج - ١: ١٧٨ ).

(٢) الفرفخ: البقلة المعروفة بالبربين. ( القاموس المحيط - فرفخ - ١: ٢٦٦ ).

٥ - المحاسن: ٥٠٧ / ٦٥٣.

٦ - المحاسن: ٥٠٧ / ٦٥٤.

٧ - المحاسن: ٥٠٨ / ٦٥٥.

٨ - المحاسن: ٥٠٨ / ٦٦٢.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

بحمل المال على وجه الصلة في حياة الموصي، ذكر هذه الوجوه الشيخ، وغيره(١) .

[ ٢٤٥٩٦ ] ١٧ - وعن علي بن الحسن قال: مات محمّد بن عبد الله بن زرارة، وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن، وخلّف داراً وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) فباعها، فاعترض فيها ابن اُخت له وابن عمّ له، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح، فأخبره أنّه جميع ما خلّف وابن عمّ له وابن اُخته عرض، وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، فكتب: قد وصل ذلك، وترحم على الميت وقرأت الجواب.

أقول: تقدم الوجه في مثله(٢) ، وهو ظاهر في تجويز الوارث ورضاه بالوصية بعد الصلح وأخذ الدنانير.

[ ٢٤٥٩٧ ] ١٨ - وعن علي بن الحسن قال: مات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك، وأوصى بالبقية لأبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي، وكتبت إليه كتاباً، فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) ، ويحتمل عدم وجود وارث غير المرأة وأنّه أوصى لها بصداقها وميراثها، والباقي للإِمام بالإرث.

[ ٢٤٥٩٨ ] ١٩ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن ثعلبة، عن عمرو بن

__________________________

(١) راجع روضة المتقين ١١: ٣٠.

١٧ - التهذيب ٩: ١٩٥ / ٧٨٥، والاستبصار ٤: ١٢٣ / ٤٦٨.

(٢) تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٩: ١٩٦ / ٧٨٥، والاستبصار ٤: ١٢٣ / ٤٦٨.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٩ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٢٨١

شداد(١) والسري جميعاً، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الرجل أحقّ بماله مادام فيه الروح إذا أوصى به كلّه فهو جائز.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسن مثله(٢) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) ، ويحتمل الحمل على التصرّفات المنجزة ذكره الشيخ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنّه هو ماله الذي يجوز له الوصيّة به والتصرّف فيه بعد وفاته، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٢ - باب حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث، وحكم ما لو ولد له بعد موته

[ ٢٤٥٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ؟ قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني مثله(٦) .

__________________________

(١) في التهذيب: عمر بن شداد

(٢) التهذيب ٩: ١٨٧ / ٧٥٣، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٥٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.

(٤) تقدم في البابين ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٥، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦، وفي البابين ٥٢ و ٦٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٤، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٦٠.

(٦) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢١.

٢٨٢

[ ٢٤٦٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال: كتب إليه محمّد بن إسحاق المتطبّب: وبعد، أطال الله بقاك، نعلمك أنّا في شبهة في هذه الوصيّة التي أوصى بها محمّد بن يحيى بن درياب وذلك أنّ موالي سيّدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنّه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله، وقد أوصى محمّد بن يحيى بأكثر من النصف ممّا خلف من تركته، فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسّر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله، فأجاب: إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته، وذلك أنّ ولده ولد من بعده.

أقول: قد عمل الشيخ(١) ، والصدوق(٢) بظاهره، وحديث الحسين بن مالك السابق(٣) غير صريح في منافاته لجواز تفضل الإِمام( عليه‌السلام ) بترك حقّه، وتقدّم ما يدلّ على جواز الوصيّة بجميع المال(٤) ، وقد حمله الشيخ، والصدوق على من لا وارث له والله أعلم.

١٣ - باب أنّ الورثة اذا أجازوا الوصيّة في حياة الموصي لم يكن لهم الرجوع في الإِجازة

[ ٢٤٦٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى،

__________________________

٢ - التهذيب ٩: ١٩٧ / ٧٨٩.

(١) راجع التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٣، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٥٩.

(٢) راجع الفقيه ٤: ١٥٠ / ذيل ح ٥٢١.

(٣) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الاحاديث ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٤٧ / ٥١٢.

٢٨٣

عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله(٥) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٦) .

[ ٢٤٦٠٢ ] ٢ - وعنه، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث

__________________________

(١) الكافي ٧: ١٢ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ١٩٣ / ٧٧٥، والاستبصار ٤: ١٢٢ / ٤٦٤.

(٣) الكافي ٧: ١٢ / ذيل حديث ١.

(٤) الفقيه ٤: ١٤٨ / ٥١٣.

(٥) التهذيب ٩: ١٩٣ / ٧٧٦، والاستبصار ٤: ١٢٢ / ٤٦٥.

(٦) التهذيب ٩: ١٩٣ / ٧٧٧، والاستبصار ٤: ١٢٢ / ٤٦٦.

٢ - التهذيب ٩: ١٩٣ / ٧٧٨، وا لاستبصار ٤: ١٢٣ / ٤٦٧.

٢٨٤

وورثته شهود فأجازوا ذلك له، قال: جائز.

قال ابن رباط: وهذا عندي على أنّهم رضوا بذلك في حياته وأقرّوا به(١) .

أقول: وقد تقدم ما يدلّ جواز تجويز الوارث(٢) .

١٤ - باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قُتل دخل ثلث ديته أيضا ً

[ ٢٤٦٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ - يعني الموصي - فقال: يُجاز لهذا الوصيّة من ماله ومن ديته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران أو غيره، عن عاصم بن حميد(٣) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد مثله(٤) .

[ ٢٤٦٠٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٩٣ / ذيل حديث ٧٧٨، والاستبصار ٤: ١٢٣ / ذيل حديث ٤٦٧.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٨.

(٣) التهذيب ٩: ٢٠٧ / ٨٢٢.

(٤) الكافي ٧: ٦٣ / ٢١.

٢ - الكافي ٧: ١١ / ٧، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس.

٢٨٥

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من أوصى بثلثه(١) ثمّ قتل خطأ فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٢٤٦٠٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله ومن دِيَته كما أوصى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على قضاء الدين من الدية(٤) . ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________________

(١) في المصدر: بثلث ماله.

(٢) التهذيب ٩: ١٩٣ / ٧٧٤.

(٣) الفقيه ٤: ١٦٩ / ٥٨٩.

٣ - التهذيب ٩: ٢٠٧ / ٨٢٣.

(٤) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الدين.

(٥) يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٤ من أبواب موانع الإِرث، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.

٢٨٦

١٥ - باب جواز الوصيّة للوارث

[ ٢٤٦٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الميّت يوصي للوارث بشيء ؟ قال: نعم، أو قال: جائز له.

[ ٢٤٦٠٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الوصيّة للوارث ؟ فقال: تجوز، قال: ثمّ تلا هذه الآية:( إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير مثله(٣) .

[ ٢٤٦٠٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير - يعني المرادي -، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الوصيّة للوراث ؟ فقال: تجوز.

__________________________

الباب ١٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٩ / ٢.

٢ - الكافي ٧: ١٠ / ٥.

(١) البقرة ٢: ١٨٠.

(٢) الفقيه ٤: ١٤٤ / ٤٩٣.

(٣) التهذيب ٩: ١٩٩ / ٧٩٣.

٣ - الكافي ٧: ٩ / ١.

٢٨٧

[ ٢٤٦٠٩ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الوصيّة للوارث لا بأس بها.

وعنه، عن الفضل، عن يونس، عن عبد الله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢٤٦١٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن علي، عن عبد الله بن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الوصيّة للوارث ؟ فقال: تجوز.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي وفضالة، عن عبد الله بن بكير مثله(٢) .

[ ٢٤٦١١ ] ٦ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمّد بن قيس قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال: نعم، ونساءه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون مثله(٣) .

[ ٢٤٦١٢ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن

__________________________

٤ - الكافي ٧: ٩ / ٣.

(١) الكافي ٧: ١٠ / ذيل ح ٣.

٥ - الكافي ٧: ١٠ / ٤.

(٢) التهذيب ٩: ١٩٩ / ٧٩١، والاستبصار ٤: ١٢٦ / ٤٧٦.

٦ - الكافي ٧: ١٠ / ٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الهبات.

(٣) الفقيه ٤: ١٤٤ / ٤٩٥.

٧ - التهذيب ٩: ٢٠٠ / ٧٩٨.

٢٨٨

الميّت يوصي للوارث بشيء ؟ قال: جائز.

[ ٢٤٦١٣ ] ٨ - وبهذا الإِسناد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الميت يوصي للبنت بشيء ؟ قال: جائز.

[ ٢٤٦١٤ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الوصيّة للوارث ؟ فقال: تجوز.

[ ٢٤٦١٥ ] ١٠ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : تجوز للوارث وصيّة ؟ قال: نعم.

[ ٢٤٦١٦ ] ١١ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة قالت لاُمّها: إن كنت بعدي فجاريتي لك ؟ فقضى أنّ ذلك جائز، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها.

[ ٢٤٦١٧ ] ١٢ - وعنه، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ؟ فقال: لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف( له بدين) (١) .

قال الشيخ: الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقيّة لأنّه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدّمناه مطابق لظاهر القرآن.

__________________________

٨ - الاستبصار ٤: ١٢٧ / ٤٧٨.

٩ - التهذيب ٩: ١٩٩ / ٧٩٢.

١٠ - التهذيب ٩: ١٩٩ / ٧٩٤، والاستبصار ٤: ١٢٧ / ٤٧٧.

١١ - التهذيب ٩: ٢٠٠ / ٧٩٧.

١٢ - التهذيب ٩: ٢٠٠ / ٧٩٩، والاستبصار ٤: ١٢٧ / ٤٧٩.

(١) ليس في المصدر.

٢٨٩

أقول: ويحتمل الحمل على عدم الجواز من أصل المال مع التهمة في الإِقرار كما يأتي(١) .

[ ٢٤٦١٨ ] ١٣ - قال الصدوق: والخبر الذي روي أنّه لا وصيّة لوارث، معناه أنّه لا وصيّة لوارث بأكثر من الثلث، كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث.

[ ٢٤٦١٩ ] ١٤ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في خطبة الوداع، أنّه قال: أيها الناس، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، من ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

[ ٢٤٦٢٠ ] ١٥ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ) (٢) قال: هي منسوخة، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث.

أقول: هذا محمول على التقيّة أو على نسخ الوجوب دون الاستحباب والجواز لما مرّ(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________________

(١) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

١٣ - الفقيه ٤: ١٤٤ / ٤٩٤.

١٤ - تحف العقول: ٢٤.

١٥ - تفسير العياشي ١: ٧٧ / ١٦٧.

(٢) البقرة ٢: ١٨٠.

(٣) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢٩٠

١٦ - باب صحّة الإِقرار للوارث وغيره بدين، وأنّه يمضي من الأصل إلّا أن يكون في مرض الموت ويكون المقر ّ متّهماً فمن الثلث

[ ٢٤٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً ؟ فقال: إن كان الميّت مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٦٢٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن العلاء بيّاع السابري قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة استودعت رجلاً مالاً فلمّا حضرها الموت قالت له: إنّ المال الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا: إنّه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلّا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شيء أفيحلف لهم ؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان(٢) .

__________________________

الباب ١٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤١ / ٢، والتهذيب ٩: ١٥٩ / ٦٥٦، والاستبصار ٤: ١١١ / ٤٢٦. وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإِقرار.

(١) الفقيه ٤: ١٧٠ / ٥٩٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٢ / ٣.

(٢) الفقيه ٤: ١٧٠ / ٥٩٥.

٢٩١

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبله بإسناده عن أبي علي الأشعري، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس ابن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله.

[ ٢٤٦٢٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أقرّ لوراث له وهو مريض بدين له عليه، قال: يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٤٦٢٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فإن أوصى لوارث بشيء، قال: جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٤٦٢٥ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٦٠ / ٦٦١، والاستبصار ٤: ١١٢ / ٤٣١.

٣ - الكافي ٧: ٤٢ / ٤.

(٢) التهذيب ٩: ١٦٠ / ٦٥٩، والاستبصار ٤: ١١٢ / ٤٢٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٧٠ / ٥٩٢.

٤ - الكافي ٧: ٤٢ / ٥.

(٤) التهذيب ٩: ١٦٠ / ٦٦٠، والاستبصار ٤: ١١٢ / ٤٣٠.

٥ - الكافي ٧: ٤١ / ١.

٢٩٢

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يقرّ لوارث بدين، فقال: يجوز إذا كان مليّاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٥٢٦ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالاً(٣) . إلى أحد من التجّار، فقال له: إن هذا المال لفلان بن فلان ليس له(٤) فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك، كيف يصنع ؟ قال: يضعه حيث شاء.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل الأحوص، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٥) .

[ ٢٤٦٢٧ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سُئل أبو عبد الله عن رجل أقرّ لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مليّاً.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٠ / ٥٩٣.

(٢) التهذيب ٩: ١٥٩ / ٦٥٥، والاستبصار ٤: ١١١ / ٤٢٥.

٦ - التهذيب ٩: ١٦٠ / ٦٦٢.

(٣) في الكافي: ماله ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: لي ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٧: ٦٣ / ٢٣.

٧ - التهذيب ٦: ١٩٠ / ٤٠٥.

٢٩٣

[ ٢٤٦٢٨ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً، فقال: إن كان الميت مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له.

[ ٢٤٦٢٩ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عمّن أقرّ للورثة بدين عليه وهو مريض ؟ قال: يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلاً.

[ ٢٤٦٣٠ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى العسكري( عليه‌السلام ) : امرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس، وكلّ مالها أقرّت به للموصى إليه، وأشهدت على وصيّتها، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجّتان، وتعطى مولاة لها أربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجاً، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر، وذكر كاتب، أنّ المرأة استشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصحّ لهذا الوصي، فقال لها: لا تصحّ تركتك لهذا الوصي(١) إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصينه به(٢) ، وكتبت له بالوصيّة على هذا وأقرّت للوصي بهذا الدين، فرأيك أدام الله عزّك في مسألة الفقهاء(٣) قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله، فكتب بخطّه:

__________________________

٨ - التهذيب ٩: ١٦٠ / ٦٥٧.

٩ - التهذيب ٩: ١٦٠ / ٦٥٨، والاستبصار ٤: ١١١ / ٤٢٨.

١٠ - التهذيب ٩: ١٦١ / ٦٦٤، والاستبصار ٤: ١١٣ / ٤٣٣.

(١) ليس في الإِستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: توصيه به.

(٣) هذا على وجه التقيّة والجواب صحيح. « منه قده ».

٢٩٤

إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله، وإن لم يكن الدين حقّاً أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.

[ ٢٤٦٣١ ] ١١ - وعنه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد، وله ولد من غيرها، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيباً، فأشهد بكلّ شيء له في حياته وصحّته لولده دونها، وأقامت معه بعد ذلك سنين، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحلّلها، وإنّما عمل به على أنّ المال له يصنع به ما شاء في حياته وصحّته، فكتب( عليه‌السلام ) : حقها واجب فينبغي أن يتحلّلها.

[ ٢٤٦٣٢ ] ١٢ - وعنه، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كان يردّ النحلة في الوصيّة، وما أقرّ به عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) .

قال الشيخ: يعني إذا كان الميّت غير مرضيّ وكان متّهما على الورثة، فأمّا إذا كان مرضياً فإنّه يكون من أصل المال، واستدل بما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٤٦٣٣ ] ١٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن ابن سعدان، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال:

__________________________

١١ - التهذيب ٩: ١٦٢ / ٦٦٧.

١٢ - التهذيب ٩: ١٦١ / ٦٦٣، والاستبصار ٤: ١١٢ / ٤٣٢.

(١) الفقيه ٤: ١٨٤ / ٦٤٦.

(٢) مضى في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٩: ١٦٢ / ٦٦٥، والاستبصار ٤: ١١٣ / ٤٣٤.

٢٩٥

قال علي( عليه‌السلام ) : لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين، يعني إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك.

قال الشيخ: هذا ورد مورد التقيّة، ويحتمل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إن كان متّهماً لما تقدّم(١) .

[ ٢٤٦٣٤ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين، وأوصى أنّ هذا الذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك ؟ قال: نعم، إذا كان مصدّقاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأت ما يدلّ عليه(٣) .

١٧ - باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت

[ ٢٤٦٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلّة، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال: هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت.

__________________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٩: ١٦٧ / ٦٧٩.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٣ من أبواب الدين، وفي الباب ١٣ من أبواب المضاربة.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٨ و ٥٩ من هذه الأبواب، وفي البابين ١ و ٢ من أبواب الإِقرار.

الباب ١٧

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٨ / ٥، والتهذيب ٩: ١٨٦ / ٧٤٩.

٢٩٦

[ ٢٤٦٣٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء مادام حيّاً إن شاء وهبه، وإن شاء تصدّق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث إلّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جبلة مثله من غير زيادة(٢) .

[ ٢٤٦٣٧ ] ٣ - وعن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي السمّاك(٣) ، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الميّت أولى بماله ما دامت فيه الروح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٤٦٣٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى،

__________________________

٢ - الكافي ٧: ٨ / ١٠، وأورد مثله في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٥، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٦٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٤٩ / ٥١٨.

٣ - الكافي ٧: ٧ / ٣.

(٣) في المصدر: إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأسدي.

(٤) التهذيب ٩: ١٨٧ / ٧٥٢.

٤ - الكافي ٧: ٧ / ١، والتهذيب ٩: ١٨٦ / ٧٤٨.

٢٩٧

عن الحسن بن علي، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسين الساباطي(١) ، عن عمار بن موسى أنّه سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: صاحب المال أحقّ بماله مادام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء.

[ ٢٤٦٣٩ ] ٥ - وعن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن ثعلبة، عن الحسين بن عمر بن شداد الأزدي(٢) والسري جميعاً، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كلّه فهو جائز.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط(٣) ، وبإسناده عن ثعلبة(٤) .

أقول: حمله الشيخ، وجماعة على التصرفات المنجزة(٥) ، وحمله الصدوق على من لا وارث له لما مرّ(٦) .

[ ٢٤٦٤٠ ] ٦ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه، فقال: إذا أبان به فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث.

__________________________

(١) في المصدر: أبي الحسن الساباطي.

٥ - الكافي ٧: ٧ / ٢، والتهذيب ٩: ١٨٧ / ٧٥٣، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٥٩.

وأورده في الحديث ١٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في الكافي والتهذيب: أبي الحسن عمر بن شداد الأزدي، وفي الفقيه والاستبصار: أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي.

(٣) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢٠.

(٤) الفقيه ٤: ١٤٩ / ٥١٧ وذكر فيه متن الحديث الرابع وسنده.

(٥) راجع التنقيح الرائع ٢: ٣٩٩، والمختلف: ٥١٠، والوافي ٣: ١٣.

(٦) مرّ في الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٧: ٨ / ٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٩٨

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، عن مرازم في الرجل يعطي وذكر مثله(١) .

[ ٢٤٦٤١ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت: الميّت أحقّ بماله مادام فيه الروح يبين به، قال: نعم، فإن أوصى به(٢) فليس له إلّا الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٣) .

[ ٢٤٦٤٢ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن أبي المحامد(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الإِنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن عثمان بن سعيد، عن أبي شعيب المحاملي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٥) .

[ ٢٤٦٤٣ ] ٩ - قال الكليني: وقد روي أن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لرجل من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم فعابه النبي( صلى الله عليه

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٣٨ / ٤٨١ و ١٤٩ / ٥١٩.

٧ - الكافي ٧: ٨ / ٧، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: فإن تعدّى، وفي التهذيب: يبين به، فإن قال: بعدي.

(٣) التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٦.

٨ - الكافي ٧: ٨ / ٩.

(٤) في المصدر: أبي المحامل، وفي التهذيب: أبي شعيب المحاملي.

(٥) التهذيب ٩: ١٨٧ / ٧٥١.

٩ - الكافي ٧: ٨ / ١٠.

٢٩٩

وآله) وقال: ترك صبية صغاراً يتكفّفون الناس !.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) (١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون بن مسلم نحوه، إلا أنه قال: فأعتقهم عند موته (٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم نحوه (٣) .

[ ٢٤٦٤٤ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه، فقال: إذا أبانه جاز.

[ ٢٤٦٤٥ ] ١١ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن عطية الوالد لولده ؟ فقال: أمّا إذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاء، وأمّا في مرضه فلا يصلح.

[ ٢٤٦٤٦ ] ١٢ - وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يخص بعض ولده بالعطيّة ؟ قال: إن كان مؤسراً فنعم، وإن كان معسراً فلا.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٣٧ / ٤٧٨.

(٢) علل الشرائع: ٥٦٦ / ٢.

(٣) قرب الإِسناد: ٣١.

١٠ - التهذيب ٩: ١٩٠ / ٧٦٤، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٦١.

١١ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤٢، والاستبصار ٤: ١٢٧ / ٤٨١.

١٢ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤٤.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452