وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 642

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 642
المشاهدات: 243049
تحميل: 4206


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 642 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243049 / تحميل: 4206
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 19

مؤلف:
العربية

عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتصدّق بالصدقة ثمّ يعود في صدقته ؟ فقال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّما مثل الذي يتصدّق بالصدقة ثمّ يعود فيها مثل الذي يقيء ثمّ يعود في قيئه.

[ ٢٤٤٣١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيهعليه‌السلام قال: من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها، لأنّه لا شريك لله عزّ وجّل في شيء ممّا جعل له، إنّما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردّها بعد ما يعتق.

ورواه ابن فهد في ( عدة الداعي ) مرسلاً نحوه(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) كما مر في الصدقة(٢) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله(٣) .

[ ٢٤٤٣٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.

[ ٢٤٤٣٣ ] ٥ - وعنه، عن النضر بن سويد عن القاسم بن محمّد، عن

__________________

٣ - التهذيب ٩: ١٥٢ / ٦٢٢، وأورده عن عدة الداعي في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة، وعن المصدر في الحديث ١ من الباب ٧٥ من أبواب العتق.

(١) عدة الداعي: ٦٢.

(٢) مر في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة. ورواه في قرب الاسناد باختلاف كما رواه في المحاسن (٢٥٢) بسند آخر.

(٣) التهذيب ٩: ١٥٢ / ٦٢٣.

٤ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٥، والاستبصار ٤: ١٠٩ / ٤١٩.

(١) في المصدرين زيادة: عن ابن أبي عمير ...

٥ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٤.

٣٠١

جرّاح المدائني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال في الرجل يرتدّ في الصدقة قال: كالذي يرتدّ في قيئه.

[ ٢٤٤٣٤ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عمن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده، قال: فليعطها غيره ولا يردّها في ماله.

[ ٢٤٤٣٥ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزّ وجّل.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

ورواه الشيخ والصدوق كما مر(٢) .

[ ٢٤٤٣٦ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية، ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقوّمها قيمة عدل ويشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كلّه ولا يعرض لشيء منها ؟ قال: يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسّها.

__________________

٦ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٧، وأورده عن عدة الداعي في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة.

٧ - التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوقف، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الهبات.

(١) الكافي ٧: ٣١ / ٧.

(٢) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٨ - الكافي ٧: ٣١ / ١٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الهبات.

٣٠٢

٣٠٣

[ ٢٤٤٣٧ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تصدّق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها ؟ قال: لا، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدّق به عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة(٣) ، وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٢ - باب أنّه يكره تملّك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما يجوز بالميراث

[ ٢٤٤٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ولا

__________________

٩ - الكافي ٧: ٣٢ / ١٤.

(١) التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٣٠.

(٢) الاستبصار ٤: ١٠٩ / ٤١٥.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة.

(٤) تقدم في البابين ٤، ٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٣، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب، وفي البابين ٣، ٤، وفي الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الحديثين ٣، ٤ من الباب ٦ من أبواب الهبات.

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٠ / ٦١٤.

٣٠٤

يستوهبها ولا يستردها إلاّ في ميراث.

[ ٢٤٤٣٩ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يتصدّق بالصدقة أيحلّ له أن يرثها ؟ قال: نعم.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان مثله(١) .

[ ٢٤٤٤٠ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنّه يرثها، فإذا تصدّق بها على وجه يجعله لله فإنّه لا ينبغي له.

[ ٢٤٤٤١ ] ٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : من تصدّق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان مثله(١) .

[ ٢٤٤٤٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلاّ أن تورث.

__________________

٢ - التهذيب ٩: ١٥١ / ٦١٥.

(١) الكافي ٧: ٣٢ / ١٥.

٣ - التهذيب ٩: ١٥١ / ٦١٦.

٤ - التهذيب ٩: ١٥٠ / ٦١٣.

(١) الفقيه ٤: ١٨٤ / ٦٤٥.

٥ - الكافي ٧: ٣١ / ٨.

٣٠٥

٣٠٦

[ ٢٤٤٤٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل أعطى أُمّه عطيّة فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ؟ قال: هو والورثة فيها سواء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها في مرض الموت

[ ٢٤٤٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته فقال: هي عليك صدقة ؟ فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فليرجع فيها إن شاء.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء مثله(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٢٤٤٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

٦ - الكافي ٧: ٣٢ / ١٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب أحكام الهبات.

(١) التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٣١.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب ما يدل علىٰ الجواز وفي الحديث ٣ و ٩ من ذلك الباب ما يدل على المنع.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥١ / ٦١٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

(١) الكافي ٧: ٣٢ / ١٢.

(٢) التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٢٨.

٢ - التهذيب ٩: ١٥١ / ٦١٩، والكافي ٧: ٣٠ / ١.

٣٠٧

عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا صدقة ولا عتق إلاّ ما أُريد به وجه الله عزّ وجلّ.

[ ٢٤٤٤٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام وحماد وابن اُذينة وابن بكير وغيرهم كلّهم قالوا: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا صدقة ولا عتق إلاّ ما أُريد به وجه الله عزّ وجّل.

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم وقوعها في مرض الموت في الوصايا(٣) .

١٤ - باب حكم من تصدّق بجارية على غيره هل يحرّم عليه وطؤها قبل القبض ؟

[ ٢٤٤٤٧ ] ١ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك حياتك، أيحلّ

__________________

٣ - التهذيب ٩: ١٥١ / ٦٢٠.

(١) التهذيب ٩: ١٣٩ / ٥٨٤.

(٢) الكافي ٧: ٣٠ / ٢.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

٣٠٨

٣٠٩

له فرجها ؟ قال: يحلّ له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه، فإذا تصدّق بها حرمت عليه.

[ ٢٤٤٤٨ ] ٢ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه مثله، وزاد: وسألته عن الرجل يتصدّق على ولده أيصلح له أن يردها ؟ قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الذي يتصدّق بصدقة ثمّ يرجع فيها مثل الذي يقيء ثمّ يرجع في قيئه.

قال: وسألته عن الرجل يتصدّق على الرجل بجارية هل يحلّ فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه ؟ قال: إذا تصدّق بها حرمت عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعاً

[ ٢٤٤٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم،

__________________

٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٨ / ١٨٧.

(١) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.

٣١٠

عن موسى بن بكر مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٢) .

[ ٢٤٤٥٠ ] ٢ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم.

[ ٢٤٤٥١ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سُئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ؟ قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.

[ ٢٤٤٥٢ ] ٤ - وعنه، عن العبدي، عن الحسن بن راشد، عن العسكريعليه‌السلام قال: إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا(١) ، والطلاق(٢) ، وغير ذلك(٣) .

__________________

(١) التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٩.

(٢) الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠٢.

٢ - التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣٣.

٣ - التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣٤، وأورده عن المقنع في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة.

٤ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٦.

(١) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(٢) يأتي في الحديثين ٥، ٧ من الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.

٣١١

٣١٢

١٦ - باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة من الوقف على الفقراء

[ ٢٤٤٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفرعليه‌السلام أُعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعته على الحج وأُم ولده وما فضل عنها للفقراء، وأنّ محمّد ابن إبراهيم أشهد على نفسه بمال يفرق في إخواننا، وأنّ في بني هاشم من يعرف حقّه يقول بقولنا ممن هو محتاج، فترى أن يصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة ؟ لأنّ وقف إسحاق إنّما هو صدقة، فكتبعليه‌السلام : فهمت رحمك الله ما ذكرت من وصيّة إسحاق بن إبراهيمرضي‌الله‌عنه وما أشهد بذلك محمّد بن إبراهيمرضي‌الله‌عنه وما استأمرت به من إيصالك بعض ذلك إلى من كان له ميل ومودّة من بني هاشم ممّن هو مستحقّ فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله، فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحقّ من غيرهم لمعنى لو فسّرته لك لعلمته إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار(١) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٢) ، وغيرها(٣) .

__________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٦٥ / ٣٠.

(١) التهذيب ٩: ٢٣٨ / ٩٢٥.

(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ٢٩، ٣١ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٣) تقدم في الحديثين ٤، ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣١٣

١٧ - باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها

[ ٢٤٤٥٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها، إلاّ في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٤٤٥٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن زوجها، قال: لا.

[ ٢٤٤٥٦ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عمّا يحلّ للمرأة

__________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٥٧ و ٢٧٧ / ١٣١٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب العتق، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النذر.

(١) التهذيب ٨: ٢٥٧ / ٩٣٥.

(٢) الكافي ٥: ٥١٤ / ٤.

٢ - التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

٣ - قرب الإسناد: ٨٠، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من أبواب ما يكتسب به.

٣١٤

٣١٥

أن تصدّق من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال: المأدوم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الجواز في الأطعمة(١) ، والوصايا(٢) ، والعتق(٣) ، وغير ذلك(٤) ، فيحمل المنع على استحباب الإِستئذان.

__________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب المائدة.

(٢) يأتي في البابين ١٧، ٤٩ من أبواب الوصايا.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب العتق.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النذر، وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ ومن أبواب مقدمة النكاح.

وتقدم ما يدل علىٰ المنع في الباب ٨٢ من أبواب ما يكتسب به.

٣١٦

٣١٧

٣١٨

٣١٩

كتاب السكنى والحبيس

١ - باب استحباب التطوع بهما للمؤمن

[ ٢٤٤٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: إنّ أبا الحسنعليه‌السلام اشترى داراً وأمر مولى له أن يتحول إليها الحديث.

[ ٢٤٤٥٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن معلّى بن خنيس أنّه قال لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ما حق المسلم على المسلم ؟ فقال: سبع حقوق واجبات، ما منهن حق إلاّ وهو عليه واجب، ثمّ ذكرها إلى أن قال: والحق السادس أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم فواجب أن تبعث خادمك فتغسل ثيابه وتصنع طعامه وتمهد فراشه الحديث.

__________________

كتاب السكنى والحبيس

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن.

٢ - الكافي ٢: ١٣٥ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١٢٢ من أبواب العشرة.

٣٢٠