وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 642

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 642
المشاهدات: 243033
تحميل: 4206


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 642 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243033 / تحميل: 4206
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 19

مؤلف:
العربية

ثلاث نخلات، فأعطى السابق عذقاً، وأعطى المصلّي عذقاً، وأعطى الثالث عذقاً.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد مثله سواء(٢) .

[ ٢٤٥٣٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن الحسينعليهم‌السلام : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة.

قال بعض علمائنا: السابق هو الذي يتقدّم بالعنق والكتد وهو رأس الكتف، وقيل: باُذنه، والمصلّي هو الذي يحاذي رأسه صلوي السابق، والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله(١) .

[ ٢٤٥٣٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سابق بين الخيل، وأعطى السوابق من عنده.

[ ٢٤٥٣٨ ] ٤ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي بن الحسينعليهم‌السلام : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواقي من فضّة، وأنّ

__________________

(٢) الكافي ٥: ٤٨ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٩ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب.

(١) راجع قواعد العلامة: ٣٦٣.

٣ - قرب الاسناد: ٤٢.

٤ - قرب الإِسناد: ٦٣.

٣٨١

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجرى الإِبل مقبلة من تبوك فسبقت العضباء وعليها أُسامة، فجعل الناس يقولون: سبق رسول الله ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: سبق أُسامة.

أقول: وتقدم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب السكنى والحبيس، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الصلح، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان.

(٣) يأتي في الأحاديث ٣، ٥، ٧ من الباب ٤ وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ٢١ من أبواب موانع الإِرث.

٣٨٢

٣٨٣

كتاب الوصايا

١ - باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له واستحبابها لغيره

[ ٢٤٥٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : الوصية حق، وقد أوصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فينبغي، للمسلم أن يوصي.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله، إلاّ أنّه قال: فينبغي للمؤمن(١) .

[ ٢٤٥٤٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي

__________________

كتاب الوصايا

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣ / ٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار.

(١) الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٣.

٢ - الكافي ٧: ٣ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار.

٣٨٤

٣٨٥

عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الوصية ؟ فقال: هي حقّ على كلّ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، مثله(٢) .

[ ٢٤٥٤١ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام أنّه قال: الوصية حق على كلّ مسلم.

[ ٢٤٥٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الوصيّة ؟ فقال: هي حقّ على كلّ مسلم.

[ ٢٤٥٤٣ ] ٥ - وفي ( المصباح ) قال: روي أنّه لا ينبغي أن يبيت إلاّ ووصيته تحت رأسه.

[ ٢٤٥٤٤ ] ٦ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الوصية حقّ على كل مسلم.

[ ٢٤٥٤٥ ] ٧ - قال: وقالعليه‌السلام : ما ينبغي لامرىء مسلم أن

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٢.

(٢) التهذيب ٩: ١٧٢ / ٧٠٢.

٣ - التهذيب ٩: ١٧٢ / ٧٠١.

٤ - التهذيب ٩: ١٧٢ / ٧٠٣.

٥ - مصباح المتهجد: ١٤.

٦ - المقنعة: ١٠١.

٧ - المقنعة: ١٠١.

٣٨٦

٣٨٧

يبيت ليلة إلاّ ووصيته تحت رأسه.

[ ٢٤٥٤٦ ] ٨ - قال: وقالعليه‌السلام : من مات بغير وصية مات ميتةً جاهلية.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، والأحاديث الواردة في أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوصى، وأنّ الأئمةعليهم‌السلام أوصوا، كثيرة متواترة من طرق العامة والخاصة.

٢ - باب وجوب الوصية بما بقي في الذمّة من الزكاة

[ ٢٤٥٤٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة الربعي، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال عليعليهم‌السلام : الوصية تمام ما نقص من الزكاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن مسعدة بن صدقة، مثله(١) .

[ ٢٤٥٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: الوصية تمام ما نقص من الزكاة.

__________________

٨ - المقنعة: ١٠١.

(١) يأتي في البابين ٢، ٣ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على استحباب الوصية لمن أراد السفر في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب السفر.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٤.

(١) التهذيب ٩: ١٧٣ / ٧٠٦.

٢ - التهذيب ٩: ١٧٣ / ٧٠٧.

٣٨٨

[ ٢٤٥٤٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه عنهمعليهم‌السلام قال: من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب استحباب الوصيّة بالمأثور

[ ٢٤٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن إسحاق، عن الحسين بن حازم الكلبي ابن أُخت هشام بن سالم، عن سليمان بن جعفر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من لم يحسن وصيّته عند الموت كان نقصاً في مروءته وعقله، قيل: يا رسول الله كيف يوصي الميّت ؟ قال: إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال: « اللّهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللّهم إنّي أعهد اليك في دار الدنيا أنّي أشهد أن لا إله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنّ الجنّة حقّ، وأنّ النار حقّ، وأنّ البعث حقّ، والحساب حقّ، والقدر والميزان حقّ، وأنّ الدين كما وصفت، وإنّ الإِسلام كما شرعت، وأَنّ القول كما حدّثت، وأنّ القرآن كما أنزلت، وأنّك أنت الله الحق المبين، جزى الله محمّداً خير الجزاء، وحيا محمّداً وآل محمّد بالسلام، اللّهم يا

__________________

٣ - الكافي ٧: ٥٨ / ٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في المستحقين للزكاة الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الزكاة، وفي الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار.

(٢) يأتي في البابين ٤ و ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢ / ١.

٣٨٩

٣٩٠

عدّتي عند كربتي، وصاحبي عند شدّتي، ويا وليّ نعمتي، إلهي وإله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً، فإنّك إن تكلني إلى نفسي أقرب من الشرّ، وأبعد من الخير، فآنس في القبر وحشتي، واجعل لي عهداً يوم ألقاك منشوراً ».

ثمّ يوصي بحاجته وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي يذكر فيها مريم في قوله عزّ وجّل:( لاَّ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ) (١) فهذا عهد الميت، والوصية حقّ على كلّ مسلم أن يحفظ هذه الوصيّة ويعملها.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : علّمنيها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : علّمنيها جبرئيلعليه‌السلام .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

وكذا الصدوق(٣) .

ورواه على بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن سليمان بن جعفر، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله(٤) .

ورواه الشيخ في ( المصباح ) مرسلاً نحوه مع زيادات في الدعاء، وزاد أيضاً: وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام : تعلمها أنت وعلّمها أهل بيتك وشيعتك(٥) .

__________________

(١) مريم ١٩: ٨٧.

(٢) التهذيب ٩: ١٧٤ / ٧١١.

(٣) الفقيه ٤: ١٣٨ / ٤٨٢.

(٤) تفسير القمي ٢: ٥٥.

(٥) مصباح المتهجد: ١٥.

٣٩١

ورواه الكفعمي في ( المصباح ) أيضاً مرسلاً، كما رواه الشيخ مع الزيادة(٦) .

أقول: والوصايا المأثورة كثيرة تقدّم بعضها في الوقوف(٧) .

٤ - باب كراهة ترك الوصيّة

[ ٢٤٥٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال له رجل: إنّي خرجت إلى مكّة وصحبني رجل فكان زميلي، فلمّا أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلاً شديداً، فكنت أقوم عليه ثمّ أفاق حتى لم يكن عندي به بأس، فلمّا أن كان في اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ما من ميت تحضره الوفاة إلاّ ردّ الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية آخذ للوصية أو تارك(٢) وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت فهي حق على كل مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله إلاّ أنّه ترك صدره(٤) .

__________________

(٦) مصباح الكفعمي: ٨.

(٧) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الوقوف.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣ / ٣، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الاحتضار.

(١) في التهذيب زيادة: عن الحلبي.

(٢) في التهذيب والفقيه: أخذ الوصية أو ترك ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ١٧٣ / ٧٠٤.

(٤) الفقيه ٤: ١٣٣ / ٤٦٠.

٣٩٢

٣٩٣

[ ٢٤٥٥٢ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: صحبني مولى لأبي عبد اللهعليه‌السلام يقال له: أعين، فاشتكى أيّاماً ثمّ برأ ثمّ مات، فأخذت متاعه وما كان له فأتيت به أبا عبد اللهعليه‌السلام فأخبرته أنّه اشتكى أيّاماً ثمّ برأ ثمّ مات، قال: تلك راحة الموت، أما أنّه ليس من أحد يموت حتى يردّ الله عزّ وجّل من سمعه وبصره وعقله للوصيّة أخذ أو ترك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٤٥٥٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله، وترك قوله: ممّن لا يرثه(١) .

[ ٢٤٥٥٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن زكريّا المؤمن، عن علي بن أبي نعيم، عن أبي حمزة، عن بعض الأئمةعليهم‌السلام قال: إنّ الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم، تطوّلت عليك بثلاثة: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيراً، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً.

__________________

٢ - الكافي ٧: ٣ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ١٧٣ / ٧٠٥.

٣ - التهذيب ٩: ١٧٤ / ٧٠٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٦.

٤ - الفقيه ٤: ١٣٣ / ٤٦١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

٣٩٤

ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار عن محمّد ابن عيسى(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن زكريّا بن محمّد أبي عبد الله المؤمن(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب عدم جواز الإِضرار بالورثة في الوصيّة

[ ٢٤٥٥٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام قال: قال عليعليه‌السلام : ما أُبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن عبد الله بن المغيرة مثله، إلاّ أنّه قال: أضررت بورثتي(١) .

[ ٢٤٥٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام قال: قال عليعليه‌السلام : من أوصى ولم يحف ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته.

__________________

(١) الخصال: ١٣٦ / ١٥٠.

(٢) التهذيب ٩: ١٧٥ / ٧١٢.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف.

(٤) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٣٥ / ٤٦٩.

(١) التهذيب ٩: ١٧٤ / ٧١٠.

٢ - الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

٣٩٥

٣٩٦

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني(١) .

ورواه الشيخ بالإِسناد الأول عن ابن المغيرة، عن السكوني(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦ - باب استحباب حسن الوصيّة عند الموت

[ ٢٤٥٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من لم يحسن عند الموت وصيّته كان نقصاً في مروءته وعقله، قال: وإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوصى إلى عليعليه‌السلام وأوصى علي إلى الحسن، وأوصى الحسن إلى الحسين، وأوصى الحسين إلى علي بن الحسين، وأوصى علي بن الحسين إلى محمّد بن عليعليهم‌السلام .

[ ٢٤٥٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبي لعليعليهم‌السلام - أنّه قال: يا علي، أُوصيك بوصيّة فاحفظها، فلا تزال

__________________

(١) الكافي ٧: ٦٢ / ١٨.

(٢) التهذيب ٩: ١٧٤ / ٧٠٩.

(٣) تقدم في الباب ١٧ من أبواب الخيار، وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٢٣ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٤) يأتي في الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧، وفي الباب ٣٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٥ من أبواب الشهادات.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣٤ / ٤٦٧.

٢ - الفقيه ٤: ٢٥٤ / ٨٢١.

٣٩٧

بخير ما حفظت وصيّتي - إلى أن قال: - يا علي، من لم يحسن وصيّته عند موته كان نقصاً في مروءته، ولم يملك الشفاعة.

[ ٢٤٥٥٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: إن أجلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لأدبك لتستعين به على يوم موتك، قيل له: وما تلك الاستعانة ؟ قال: تحسن تدبير ما تخلف وتحكمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصيّة بها

[ ٢٤٥٦٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

__________________

٣ - الكافي ٨: ١٥٠ / ١٣٢.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٣٥ / ٤٦٨.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٨٣ من هذه الأبواب.

٣٩٨

٣٩٩

٨ - باب عدم جواز الجور في الوصيّة والحيف فيها بتجاوز الثلث، ووجوب ردّها إلى العدل والمعروف

[ ٢٤٥٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره، فقال له: الوصية ترد إلى المعروف غير فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف(١) فإنها تردّ إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه(٣) .

[ ٢٤٥٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام قال: من عدل في وصيته كان كمن تصدّق بها في حياته، ومن جار في وصيته لقى الله عزّ وجّل يوم القيامة وهو عنه معرض.

__________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٩٢ / ٧٧٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: والجنف.

(٢) الكافي ٧: ١١ / ٤.

(٣) الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧٦.

٢ - الفقيه ٤: ١٣٥ / ٤٧٠، وعلل الشرائع: ٥٦٧ / ٥، وقرب الإِسناد: ٣٠.

٤٠٠