وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 293221 / تحميل: 6085
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

[هـ] ـ «والخَتل » : بفتح الخاء المعجمة ، والتاء المثناة من فوق : الخُدعة ، يقال : ختله يختله من باب ضرب إذا خدعه وراوغه(١) ، وختل الدنيا بالدين إذا طلبها بعمل الآخرة.

[و] ـ «وصنفٌ يطلبه للفقه والعقل » : يطلب العلم لتحصيل البصيرة الكاملة في الدين ، والتطلُّع إلى أحوال الآخرة ، وحقارة الدنيا ، ولتكمیل عقله الفطري.

ولمّا ذكر الأصناف الثلاثة وغاية مقاصدهم من طلب المال أراد أن يذكر جملة من أوصاف كل واحد منهم ليعرفوا بها فقالعليه‌السلام : «فصاحب الجهل والمِراء مؤذ ، ممار» ، أي : مؤذ لغيره لخبث باطنه ، وقدرته على التكلُّم بالأقوال الخشنة عند المباحثة ، والمحاورة في كيفية النزاع والجدل ، يريد بذلك الاستطالة والتفوّق على صاحبه ، أو لمجرد التذاذه بالغلبة كما هو دأب الأكثرين(٢) .

«والممار » اسم فاعل من (ماراه).

[ز] ـ «استطال عليه » : أي : تطاول وتفاخر.

[من أخلاق العلامة السيِّد رضا آل بحرالعلوم]

نقل جدّي العلّامة السيِّد آل بحر العلوم (طاب ثراه)(٣) : (أنَّ يوماً من الأيام كان هو مع أخيه جدّي السيِّد علي آل بحر العلوم صاحب البرهان القاطع (طاب ثراه)

__________________

(١) مجمع البحرين ١ : ٦٢١.

(٢) شرح اُصول الكافي ٢ : ١٨٢.

(٣) غفل مؤلف الكتاب السيِّد جعفر بن محمّد باقر بن علي بن السیِّد رضا آل بحر العلومرحمه‌الله عن ذكر اسم راوي الحكاية ، والراوي هو أحد أولاد السيِّد الرضارحمه‌الله ، غير السيِّد عليرحمه‌الله ، والسيد الرضارحمه‌الله انجب من الأولاد سبعة وهم : السيِّد جواد ، السيِّد حسين ، السيِّد عبد الحسين ، السيِّد علي ـ جدّ المؤلف المذكور في الحكاية ـ ، السيِّد كاظم ، السيِّد محمّد تقي ، السيِّد محمّد علي ، فيكون الراوي احد الستة الباقون.

٢٢١

بخدمة والدهما السيِّد رضا بحر العلوم (طاب ثراه) ، فأمرهما السيِّد والدهما المذكور بمصاحبتهما اله إلى عيادة شخص من أكابر بیوت العلم المعروفين بالنَّجف.

قال : وبالاتفاق لمّا دخلنا على صاحب الدار لم نجد في مجلسه من أهل العلم أحداً ، وكان الحاضرون كلهم من السواد السوقية ، فلمَّا استقر بنا الجلوس وأدّى كلٌّ منّا مع صاحبه الوظائف والرسوم العادية ، سأل الشيخ صاحب المنزل والدي عن مسألة فقهية وادّعى الاشتباه فيها على الأصحاب ، وأخذ يقرر إشكاله على الأصحاب لوالدي ، فلمَّا أتمّ كلامه أجابه والدي : بأنك مشتبه في فهم مرادهم ، وإن الإشكال غير وارد عليهم بعد فهم المراد ، وأخذ في بيان مرادهم بأحسن تقریر ، وأوفی بيان وتعبیر ، فلمَّا فرغ من الكلام لم يتقبل الشيخ منه ذلك وأخذ في التثبُّت بالمناقشات ، فكرَّر الوالد عليه الكلام بأوفى من المرة الأولى ، فلم يقنع الشيخ بذلك ، فکرَّر عليه الكلام ثالثاً وبالغ في الايضاح ، فلم يقنع الشيخ بذلك ، فسكت الوالد ولم يتكلَّم بعده بكلمة واحدة ، وحين رأي الشيخ من والدي ذلك قوي عزمه على الكلام وأخذ بإقامة ما عنده من البراهين على صحَّة ما ادّعاه من الغثّ والسمين ، والوالد ساكت لا يتكلَّم بحيث تحقَّق عند العام الحاضرين في ذلك المجلس تفوق الشيخ على السيِّد الوالد وإقحامه بما لا مزيد عليه.

قال : ونحن حاضرون وأدركنا ذلك المعنى من أهل المجلس ، وكنا نقدر على إعانة الوالد ومساعدته في الكلام وإقعاد كلمته على حسب الواقع والمرام ، ولكنّا تأدُّباً اللوالد ، وتوقيراً لصاحب المنزل سكتنا ، ولمّا قمنا وخرجنا من المنزل تقدم أخي السيِّد علي إلى جنب السيِّد الوالدرحمه‌الله وقال له : يا والدي ، ما الَّذي دعاك إلى السكوت عن إحقاق الحق وقمع الباطل حَتَّى فضحت نفسك ، وفضحت جدَّنا بحر العلوم ، بل وأسأت جعفر بن محمّدعليه‌السلام بهذا السكوت ، لِمَ سكتّ وأنت محقٌّ في کلامك؟ وبالغ في انزعاجه من تلك الحالة ، ولمّا سكن قال له والديرحمه‌الله : مع العلم

٢٢٢

بأن الطرف المقابل ـ يعني الشيخ ـ فهم كلامي ؛ لأنه ليس بتلك الدرجة من الغباوة بحيث لم يفهم ما قلته ، ولاسيَّما مع تكراري عليه ذلك مرّات ، فالمجادلة معه أكثر من ذلك ما هو إلا لأجل إقعاد الكلمة والالتذاذ بالغلبة ، وهو ممقوت عند صاحب الشرع).

(ولعمري) لتلك حالة لا توجد إلا عند الأوحدين من الناس ، ولاسيَّما بمحضر جماعة من العوام الَّذين هم كالأنعام ، ولا يعرفون الموازين العلمية للأشخاص إلّا بما يشاهدونه بأعينهم من المفاوضات والمكالمات ، ولكن ربَّما كان السكوت جواباً ، قال أبو العبَّاس الناشئ :

وإذا بُليتُ بِجاهلٍ مُتَحامِلٍ

حَسِبَ(١) المَحالَ من الأُمورِ صَوابا

أوليتُهُ منِّي السكوتَ ورُبَّما

كانَ السُكوتُ عنِ القبیحِ(٢) جَوابا(٣)

وقيل لبعض : (ما لكم لا تعاتبون الجهّال ليعلموا؟ فقال : إنّا لا نكلّف العُمْيَ بأن يبصروا ، ولا الصُمَّ بأن يسمعوا )(٤) .

وقال آخر : (ليس على العالم شيء أصعب ولا أتعب من جاهل يغالطه بالجهل إذا لم يكن عندَهُ عالم يفقه کلامه )(٥) .

__________________

(١) في الوفيات : (يجد).

(٢) في الوفيات : (الجواب).

(٣) وفيات الأعيان ٣ : ٣٧١ ، وانشده الإمام الرضاعليه‌السلام كما في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ١٨٧ ويدل ذلك أنه لغير الناشئ الصغير المتوفی سنة ٣٦٦ هـ ، فلاحظ.

(٤) فيض القدير ٢ : ٢٢.

(٥) لم أهتد إلى مصدر هذا القول.

٢٢٣

(رجع)

[ح] ـ «متعرّض للمقال » : لأن غرض إظهار التفوُّق والغلبة والتفاخُر والجاه ، ولا يحصل إلا بجلاله ومقاله.

[ط] ـ «في أندية الرجال » : الأندية ، جمع النادي وهو : مجلس القوم ما داموا مجتمعين فيه فإذا تفرقوا فليس بناد(١) .

[ي] ـ «قد تسربل الخشوع » : السِّربال بالكسر : القميص ، وسربلته : أي ألبسته السربال ـ أعني القميص(٢) .

والخشوع : التذلُّل والخضوع ، يعني : أظهر الخشوع بالتشبُّه بالخاشعين ، والتزييّ بزيهم مع أنه خال من الورع اللازم للخشوع.

[مراتب الورع]

(واعلم أنّ الورع على مراتب :

الأول : ورع التائبين ، وهو ما يخرج به الإنسان عن الفسق ويوجب قبول شهادته.

الثاني : ورع الصالحين ، وهم ترك الشبهات خوفاً من سقوط المنزلة بارتكابها.

الثالثة : ورع المتَّقين ، وهم ترك الحلال الَّذي يُتخوَّف منه أن ينجرّ إلى الحرام ، كترك التكلُّم بأحوال الناس خوفاً من الوقوع في الغيبة.

الرابع : ورع السالكين ، وهم الإعراض عما سواه تعالی خوفاً من صرف ساعة من العمر فيما لا يفيد زيادة القرب منه)(٣) .

[ك] ـ «فدقَّ الله من هذا » ، أي من أجل عمله هذا العمل.

__________________

(١) ينظر : لسان العرب ١٥ : ٣١٧ ، مادة (ن. د. ي).

(٢) الصحاح ٥ : ١٧٢٩.

(٣) بحار الأنوار ٦٧ : ١٠٠.

٢٢٤

[ل] ـ «خيشومه » : أي أعلى أنفه ، وهو كناية عن إذلاله وجعله خائباً خاسراً عمّا قصده من العمل.

[م] ـ «وقطع منه حيزومه » : الحَيزوم بفتح الحاء المهملة والياء المثناة من تحت ، والزاي المعجمة : وسط الصدر ، وفي القاموس : هو ما استدار من الظهر والبطن(١) .

وكيف كان فهو أيضاً كناية عن إهلاکه واستيصاله بالمرَّة ، لقطع ما هو مناط الحياة.

[ن] ـ «ذو خِبّ ومَلَق » : الخب بكسر الخاء المعجمة والباء الموحدة المشددة ، مصدر بمعنى : الخدعة والغش(٢) .

والملق بالتحريك : اللُّطف الشديد ، والتودُّد فوق ما ينبغي باللسان من غير أن يكون له أثر في القلب(٣) .

[س] ـ «يستطيل على مثله » : من أشباهه أي على من يشابهه في رتبة العلم

والفضل.

[ع] ـ «ويتواضع للأغنياء من دونه » : أي ممَّن هو دونه في الرتبة والمنزلة ، والاستطالة على المماثل ، والتواضع للأدون من أقبح الأفعال ، ودليل على ركاكة الذات وشناعة الصفات.

__________________

(١) القاموس المحيط ٤ : ٩٦.

(٢) مجمع البحرين ١ : ٦١٦ ، والخب بالفتح : الخداع ، وهو الجريز الَّذي يسعى بين الناس بالفساد. (ينظر : النهاية في غريب الحديث ٢ : ٤).

(٣) ينظر : العين ٥ : ١٧٤ ، الصحاح ٤ : ١٥٥٦.

٢٢٥

[ف] ـ «فهو الحلوانهم هاضم » : الحلوان هو الرشوة ، فكأن ما يأخذه منهم اُجرة لما يعمله ، وفي بعض النسخ لحلوائهم بالهمزة وهي الأطعمة اللَّذيذة.

[ص] ـ «ولدينه » : بإفراد الضمير كما هو المتَّفق عليه في نسخ الكافي.

[ق] ـ «حاطم » : أي كاسر ؛ لأنه باع دينه بدنياه ، بل بلقمة من مائدتهم تبعاً لقوَّة الشهوة ، فهو معط لهم فوق ما يأخذ منهم ؛ لأنه يأخذ منهم ما يطعمون ، ومعط إياهم من دينه ، فلا جرم كان عادماً لإيمانه ويقينه ، أو لأنه يحلّ لهم بفتواه ما يشتهون ، ويحطم دينه بما يُدهن فيدهنون.

وبناءً على ما في المتن من ضمير الجمع فله وجه ، فإن فعله ذلك يوجب تجرّيهم على الحرام ، واعطاءهم إيّاه بالرشوة عند ما يتوقعون منه ما يوافق طباعهم ، فهو حاطم لدينهم ، ثُمَّ دعا عليه بالاستیصال بحيث لم يبق له خبر ولا أثر.

[ر] ـ «عمي عليه الخبر » : أي خفي ، كناية عن عمى البصر.

[ش] ـ «وقطع من آثار العلماء أثره » : أي ما بقی من أثار علمه بين الناس ، فلا يُذكر به كما يُذكر به غيره في الدهور ، وتوجب اشتهاره وحسن ذكره ، وإنما دعا على الصنفين للحوق ضررهما على العلماء المحقّين ، أكثر من ضرر الكفّار المتمرِّدين.

[ت] ـ «وصاحب الفقه والعقل » : وهو الصنف الَّذي يطلب العلم لتکميل القوَّة النظرية والقوَّة العلمية والتخلُّق بالأخلاق الحسنة.

[ث] ـ «قد تحنّك في برنسه » : التحنُّك إدارة طرف العمامة تحت حنکه ، أي ما تحت ذقنه ، وفيه استحباب التحنُّك.

٢٢٦

وقال المجلسيرحمه‌الله في (مرآة العقول) في شرح هذا الخبر (عند قوله : تحنُّك في برنسه) : (يومين إلى استحباب التحنُّك في الصلاة)(١) .

وفيه ما فيه ، نعم ، يدل على ذلك من النصوص ما رواه صاحب العوالي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من صلّى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومنّ إلّا نفسه »(٢) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من صلّی مقتطعاً (٣) فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومنّ إلّا نفسه »(٤) .

وفي (شرح المفاتيح) : (أن الأوّل مروي في العوالي في مكانين عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله )(٥) .

ورواه عنه أيضاً في (المستدرکات)(٦) .

والثاني رواه مستقلاً فخر الإسلام في (شرح الإرشاد)(٧) ، فلا دغدغة في ذلك.

(والبرنس) : قلنسوة طويلة ، كان يلبسها النُسَّاك في صدر الإسلام(٨) .

__________________

(١) مرآة العقول ١ : ١٦٢.

(٢) يأتي تخريج الحديث.

(٣) (مقتطعاً) هي تصحيف (مقتعطاً) كما في مجمع البحرين ٣ : ٥٣٣ وهو : شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة على الحنك.

(٤) يأتي تخريج الحديث.

(٥) شرح المفاتيح مخطوط لم أقف عليه ، وفي العوالي الحديثان موجودان في مكانين وليس الأول منه ، فلاحظ (ينظر : عوالي اللئالي ٢ : ٢١٦ ح ٦ للأول ، و ٤ : ٣٧ ح ١٢٨ للثاني).

(٦) مستدرك الوسائل ٣ : ٢١٥ ح ٣٤٠٢ / ٢.

(٧) عنه کشف اللثام ٣ : ٢٦٢ في لباس المصلي.

(٨) الصحاح ٣ : ٩٠٨.

٢٢٧

أو كل ثوب رأسه منه [ملترق به ، من](١) درّاعة كان أوجبّة أو ممطر ، معرَّب یوناني(٢) .

ويكفي في كراهة ترك التحنُّك أو السدل مطلقاً ولو في غير الصلاة المرسل أن الطبقية عِمة إبليس ؛ ولذا لم يتوقَّف أحد في كراهة عدم التحنُّك مطلقاً ، كما صرّح به جدّي صاحب البرهان (طاب ثراه)(٣) .

[خ] ـ «وجِلاً ، خائفاً » : من عدم قبول عمله ؛ لعلمه بأن الله إنَّما يتقبل أعمال المتَّقين ، ولعلَّه لا يكون منهم ، أو لعلمه بأنَّ المقبول إنَّما هو العمل الصالح ولا يعلم صلاح عمله ، أو يخاف من سوء الخاتمة وانقلاب العاقبة وعدم الاستمرار كما انعكست حالة كثير من العُبَّاد في آخر عمره.

[ذ] ـ «داعياً لقبول » : عمله وحسن عاقبته ومغفرة ذنوبه.

[ض] ـ «مشفقاً » : من عدم استجابته ، فإنَّ الدعاء أيضاً من جملة الأعمال التي لا تقبل إلا الصالح منها ، أو من أن يكون قَدْ صدر منه ما يحبس دعاءه ، كما قالعليه‌السلام في دعاء كميل : «اللهُمَّ اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء »(٤) .

وكما في الحديث : «أعوذ بك من الذنوب التي تردّ الدعاء »(٥) .

وهي كما جاءت به الرواية عن الصادقعليه‌السلام : «سوءُ النيَّة والسريرة ، أو ترك التصديق بالإجابة ، والنفاق مع الإخوان ، وتأخير الصلاة عن وقتها »(٦) .

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) النهاية في غريب الحديث ١ : ١٢٢.

(٣) البرهان القاطع : مخطوط لم أقف عليه.

(٤) دعاء کميل ورد في العديد من كتب الدعاء والزيارة ، ولا حاجة لذكرها.

(٥) ورد بهذا النص في مجمع البحرين ٢ : ٣٨.

(٦) مجمع البحرين ٢ : ٣٨.

٢٢٨

[ظ] ـ «مقبلاً على شأنه » : أي على إصلاح نفسه ، وتهذيب باطنه بالتخلية من الرذائل ، والتحلية بالفضائل.

[غ] ـ «عارفاً » : بأهل زمانه وبحركاتهم ومقاصدهم بالمكاشفات القلبية والمشاهدات العينية.

[أب] ـ «مستوحشاً » : من أوثق إخوانه ؛ لعلمه بأن مخالطتهم تُميتُ القلب ، وتُفسد الدين ، فيختار الاعتزال عنهم ؛ لما فيه السلامة ، إذ قَدْ خُصّ بالبلاء من عرفته الناس ؛ ولذا ورد : «فُرَّ من الناس فرارَكَ مِنَ الأسدِ »(١) .

وفي الشعر الفارسي :

دلا خو کن بتنهائي

که از تنها بلا خيزد

سعادت آنکسي دارد

که از مردم ببرهيزد

وإن شئت توسيع المخاض بأكثر من ذلك ، فنقول : لمّا عرفت أنه ليس الغرض من بعث الأنبياء إلا تهذيب الأخلاق البشرية ، كما قال سيد الأنبياءصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنَّما بعثتُ لأتَمِّمَ مكارِمَ الأخلاق »(٢) .

فلا بد من مباشرة الأعمال الشرعية بصورة توجب التحلّي بالفضائل ، والتخلّي عن الرذائل ، وتسبِّب التحصّل للأخلاق الفاضلة ، وتبديل الملكات الرذيلة ، وهذا الأمر لا محال يتوقَّفُ على تنبُّهٍ کامل واطّلاع وافر على أحوال النفس ، والأُمور الباطنية ، وتقلُّبات القلب ، ودقائق آفات النفس ، ويحتاج إلى

__________________

(١) شرح اُصول الكافي ٢ : ١٨٧.

(٢) تقدم ذكره.

٢٢٩

اهتمام عظيم في إيقاع العبادات على وجه الإخلاص المحض ، وخلوص النيَّة من جميع الشوائب ، والاهتمام بذلك كلّه ، وملاحظة هذه المعاني مع المعاشرة والمخالطة ، وارتكاب اللوازم والرسوم والعادات ، ومباشرة الأُمور الدنيوية مطلقاً متعسِّرٌ جداً ، بل يتعذَّر على أكثر النفوس.

فلا جرم أنَّ كثيراً من السالكين ، وعلماء الشريعة ، وحكماء الملَّة في كلّ زمان من الأزمان اختاروا العزلة ، وتقليل الخلطة بعد تحصيل العلوم اليقينية ، وحصول الملكات العلمية ، وتكميل القوَّة النظرية ، وكانوا يحثُّون تلاميذهم عليها ، وفي صدر السلف أيضاً كان شعار خلّص الصحابة وكمّل التابعين هو الانقطاع إلى الله ، والانفراد لجهة العبادة من غير تزيّ بزيٍّ خاص ، ولا تسمّ باسم مخصوص ، ولا وضع اصطلاح جدید.

قال مالك بن دينار : (من لم يأنس بمحادثة الله عن محادثة المخلوقين ، فقد قلّ علمه ، وعَمِيَ قلمه ، وضاع عمره )(١) .

قيل لبعضهم : (من معك في الدار؟

قال : الله تعالى معي ، ولا يستوحش من أنس به)(٢) .

ووصف بعض العارفين صفة أهل المحبة الواصلين ، فقال : (جدّد لهم الودّ في كلّ طرفة بدوام الاتصال ، وآواهم (٣) في كنفة بحقائق السكون إليه حَتَّى أنّت قلوبهم ، وحنّت أرواحهم شوقاً ، وكان الحبُّ والشوق منهم إشارة من الحق إليهم عن

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ١٠ : ٤٣.

(٢) لم أهتد إلى مصدر هذا القول.

(٣) في الأصل : (واوهم) وما في المتن من استظهارنا حَتَّى يستقيم النص.

٢٣٠

حقيقة التوحيد وهو الوجود بالله ، فذهبت مناهم ، وانقطعت آمالهم عنده ؛ لما بان منه لهم )(١) .

[أج] ـ «فشدّ الله من هذا أركانه » : المشار إليه بهذا هو العالم الَّذي هو صاحب الفقه والعقل ، أي : ثبّت الله تعالى ، وأحكم غاية الإحكام أركانه الظاهرة ، أعني جوارحه وأعضاءه الباطنة من عقله وفهمه ودينه.

__________________

(١) لم اهتد إلى مصدر هذا القول.

٢٣١

الحديث العاشر

منهومان لا يشبعان

[٧٦] ـ قالرحمه‌الله : عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسی ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس ، قال: سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : منهومان لا يشبعان : طالب دنيا وطالب علم ، فمن اقتصر من الدنيا على ما أحلّ الله له سلم ، ومن تناولها من غير حلّها هلك ، إلا أن يتوب أو يراجع ، ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا ، ومن أراد به الدنيا فهي حظُّه »(١) .

أقول : واستيعاب المرام في موضعين :

الموضع الأول

فيما يتعلق برجال السند :

ومرجع الضمير كما عرفت.

[ترجمة عُمَر بن أذينة]

أمّا عُمَر بن أذينة : هو ابن محمّد بن عبد الرحمن بن اُذينة ، بضم الهمزة ، وفتح الذال المعجمة ، وسكون الياء المنقطة تحتها نقطتين ، وفتح النون.

ذكره النجاشي في (الفهرست) وعدّ نسبه إلى عدنان ، ثُمَّ قال : (شيخ أصحابنا البصريين ووجههم ، روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام بمكاتبة (٢) ، له كتاب (الفرائض) )(٣) .

وزاد في (الخلاصة) : (أنه كان ثقة صحيحاً ).

__________________

(١) معالم الدين : ١٥ ، الكافي ١ : ٤٦ ح ١.

(٢) في رجال النجاشي : (بمکاتبه) ، وفي الخلاصة : (مکاتبة) ولعله الأصح ، فلاحظ.

(٣) رجال النجاشي : ٢٨٣ رقم ٧٥٢.

٢٣٢

ثُمَّ قال : (قال الكَشِّي : قال حمدويه : سمعت أشياخي منهم العبيدي وغيره ، أنَّ ابن اُذينة كوفي ، وكان هرب من المهدي ، ومات باليمن ؛ فلذلك لم يروِ عنه كثير ، ويقال : اسمه محمّد بن عُمَر بن اُذينة ، غلب عليه اسم أبيه )(١) .

وفي (المشتركات) : (ابن اُذينة ، الثقة ، روى عنه ابن أبي عمير ، وصفوان ، والحسن بن محمّد بن سماعة ، وحريز ، وأحمد بن ميثم ، وأحمد بن محمّد بن عيسی ، وأبوه ، وعثمان بن عيسی ، وجميل بن درَّاج ، وحمّاد بن عيسی )(٢) .

[ترجمة أبان بن أبي عياش]

(وأمّا أبان : فهو ابن أبي عياش ـ بالعين المهملة ، والشين المعجمة ـ واسم أبي عياش : فيروز ـ بالفاء المفتوحة ، والياء المنقطة تحتها نقطتين الساكنة وبعدها راء ، وبعد الواو زاي ـ تابعي ضعيف ، روى عن أنس بن مالك ، وروي عن علي بن الحسين عليهما‌السلام ، لا يُلتفت إليه ، وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه )(٣) .

وفي (الخلاصة) : (الأقوى عندي التوقُّف فيما يرويه ؛ لشهادة ابن الغضائري عليه بالضعف )(٤) .

وقال الشيخ في رجاله : (إنه ضعيف )(٥) .

وحكم بتضعيفه خالنا المجلسيرحمه‌الله في (الوجيزة )(٦) .

__________________

(١) خلاصة الأقوال : ٢١١ رقم ٢ ، اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٢٦ رقم ٦١٢.

(٢) هداية المحدثين : ١٢٣.

(٣) خلاصة الأقوال : ٣٢٥ رقم ٢ ، شرح اُصول الكافي ٢ : ٣٠٧.

(٤) خلاصة الأقوال : ٣٢٥ رقم ٢ ، رجال ابن الغضائري : ٣٦ رقم ١.

(٥) رجال الطوسی : ١٣٦ رقم ١٢٦٤ / ٣٦.

(٦) الوجيزة في الرجال : ١١ رقم ٥.

٢٣٣

ولم يتعرَّض لذكره صاحب (البُلغة) ؛ بناءً على ما بنى عليه من إسقاط المجاهيل والضعفاء.

[ترجمة سليم بن قيس]

وأمّا سُلیم بن قيس : فقد صرّح السيِّد الداماد بأنه صاحب أمير المؤمنينعليه‌السلام ومن خواصّه ، روی عن السبطين والسجاد والباقر والصادقعليهم‌السلام وهو من الأولياء ، والحقّ فيه ـ وفاقاً للعلّامة وغيره من وجوه الأصحاب ـ تعديلُهُ(١) .

وقال ابن شهر آشوب : (سُليم بن قيس الهلالي صاحب الأحاديث ، له كتاب )(٢) .

وقال ابن طاووس : (تضمّن الكتاب ما يشهد بشكره [وصحَّة كتابه] ) ، انتهى(٣) .

وقال المجلسي : (وكتاب سُليم بن قيس في غاية الاشتهار ، وقد طعن فيه جماعة ، والحق أنه من الأُصول المعتبرة )(٤) .

وفي موضع من البحار ـ أظنُّه في كتاب الغيبة ـ عدّه من الثقات العظام(٥) .

__________________

(١) نسبه أبو علي الحائري في منتهى المقال إلى السيِّد الداماد في رواشحه ، ولم أعثر عليه في الرواشح السماوية ، وذكره المازندراني في شرح اُصول الكافي ٢ : ٣٠٧ عن بعض المحدثين من أصحابنا ، ولم يصرّحرحمه‌الله بأنه للسيد الداماد ، فلاحظ.

وينظر : خلاصة الأقوال : ١٦١ رقم ١ ، منتهى المقال ٣ : ٣٨٢.

(٢) معالم العلماء : ٩٣ رقم ٣٩٠.

(٣) التحرير الطاووسي : ٢٥٢ رقم ١٨٠ وما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) بحار الأنوار ١ : ٣٢.

(٥) قال النعماني : (وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمّةعليهم‌السلام خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأُصول التي رواها أهل العلم ومن حملة حديث أهل البيتعليهم‌السلام وأقدمها ، لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنينعليه‌السلام وسمع منهما ، وهو من الأُصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها). (غيبة النعماني : ١٠٣).

٢٣٤

وقال الشيخ أبو علي : (ولقد طعن فيه الغضائري ، ولو حَكَمْنا بالطَّمْنِ لِطَعنهِ ، لَمّا سَلِمَ جليلٌ مِنَ الطَّعن)(١) .

الموضع الثاني

في شرح المتن :

ذُكر هذا الحديث في الكافي في باب (المستأكل بعلمه والمباهي به)(٢) ، والمراد بالمستأكل من يتخذ علمه رأس مال يأكل منه ويتوسَّع به في معاشه ، يقال : فلان ذو أكل ، إذا كان ذا حظّ من الدنيا ورزق واسع ، والمأكل : الكسب.

قال أبو جعفر الباقرعليه‌السلام : «ويحك يا أبا الربيع [لا تطلبنّ الرئاسة ، ولا تكن ذئباً ، و] لا تأكل بنا الناس ، فيفقرك الله »(٣) .

نهاه أن يجعل العلوم الشرعية التي أخذها منهمعليهم‌السلام آلة الأكل والأموال ، كما هو شأن قضاة الجور ، وأوعده بأن الله يفقره في الدنيا بتفويت المال ونقص العيش.

والحديث : مروي في التهذيب أيضاً(٤) .

[أ] ـ «والمنهوم » : من النَّهَم ، بالتحريك ، وهو إفراط الشهوة في الطعام(٥) .

__________________

وقال عنه في موضع من بحار الأنوار ٣٠ : ١٣٤ ما نصّه : (والحق أن بمثل هذا لا يمكن القدح في كتاب معروف بين المحدّثين اعتمد عليه الكليني والصدوق وغيرهما من القدماء ، وأكثر أخباره مطابقة لما رُوى بالأسانيد الصحيحة في الأُصول المعتبرة).

(١) منتهى المقال ٣ : ٣٨٢.

(٢) الكافي ١ : ٤٦ وفيه ستة أحاديث.

(٣) الكافي ٢ : ٣٩٨ ح ٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر

(٤) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٢٨ ح ٩٠٦ / ٢٧.

(٥) لسان العرب ١٢ : ٥٩٣.

٢٣٥

وليس فيه دلالة على ذمّ الحرص في تحصيل العلم حَتَّى يُحمل على أن المراد من العلم هو غير علم الآخرة ، بل المقصود أن (أنه ـ ظ) خاصية الدنيا والعلم(١) ذلك ، يعني : مَنْ ذاق طعم حلاوة العلم ، وحلاوة الدنيا لم يشبع منهما ، (أمّا الدنيا) فكلَّما تناول مرتبة من مراتبها حثَّهُ الحرص وطول الأمل إلى تناول ما فوق ذلك ، ولا يكاد يقنع بمرتبة من مراتب الدنيا ، فهو في ألم من تلك الأحوال حَتَّى يموت.

[ب] ـ «وأمّا طالب العلم » : فلأنَّ ساحة العلوم أوسع من أن يحوم حولها عقل أحد من أفراد البشر ، قال تعالى : ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ(٢) .

[ج] ـ «فمَنِ اقتصَرَ مِنَ الدُّنيا على ما أحَلًّ اللهَ لَهُ سَلِم » : أي وإن كان كثيراً في غاية الكثرة ، وكان فيه شهوة وميل إليها كما هو مقتضى العموم المستفاد من الموصول ؛ ولأنَّ جمع الدنيا من مَمَرّ الحلال حلال لا عقوبة فيه وإن بلغ ما بلغ ، ما لم يؤدِّ إلى حد الغرور ، وقطع علائق التوكُّل على الله تعالى ، والاستيثاق بما عنده من المال.

[د] ـ «إلا أن يتوب » : إلى الله تعالى بأن يندم على ما فعل فيما سبق ، ويعزم على الترك فيما يأتي ، أو يراجع من ظلمه ويرضيه.

وظاهر الحديث : أن كلّا من التوبة والمراجعة ناج (منجٍ ـ ظ) من العقاب ، وهو مشکل مع اشتغال الذمَّة بمال الناس المتناول له من غير حلّه ، فأمّا أن يجعل

__________________

(١) كذا والجملة غير مستقيمة ، إلا إذا قلنا : (خاصية الدنيا بالعلم).

(٢) سورة يوسف : من آية ٧٦.

٢٣٦

(أو) : بمعنى الواو للتفسير ، كما هو مذهب الكوفيين ، وابن مالك ، والأخفش ، والجرمي ، واختاره ابن هشام في المغني(١) .

أو للإضراب كما قال ابن مالك :

خَيَّر ، أبِحُ ، قَسِّمْ بِأَوْ وأبْهِمِ

وَاشْكُكْ وإضرابٌ بِها أيضاً نُمِي

والفرق بين الإباحة والتخيير جواز الجمع في تلك دونه ، واحتجوا له بقول توبة :

وقد زَعَمَتْ ليلى بِأنِّيَ فاجِرٌ

نَفسي تُقاها أو عَلَيْها فُجُورها(٢)

وله شواهد أخر.

(أو) : يجعل التوبة علاجاً لما وقع منه من الظلم في حق نفسه من غير تعلُّق بحقّ الغير ، والمراجعة علاجاً لما وقع منه من الاغتصاب لحق الغير ، فإن ذلك لا يرفع إلا مع إرضاء صاحب الحقّ.

ويحتمل تخصيص التوبة بما إذا لم يقدر على رد المال الحرام إلى صاحبه والمراجعة بما قدر عليه.

[هـ] ـ «ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا » : أهل العلم هم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة المعصومون ، والعلماء التابعون لهم ، يعني : من أخذ العلم منهم وعمل بما يقتضيه علمه نجا من العقوبات الأُخروية ، ومن كل ما يمنعه عن

__________________

(١) لم يذکر ابن هشام معنى التفسير كما لم يذكره غيره ، وإنما قال : (والخامس ـ أي من معاني (أو) ـ : الجمع المطلق كالواو ، قاله الكوفيون والأخفش والجرمي ...) ثُمَّ استغرب بعدها من ذهاب ابن مالك إلى هذا الرأي أيضاً واعترض عليه. (ينظر : المغني ١ : ٦٣).

(٢) البيت لتوبة من الحمير. (ينظر : أمالي القالي ١ : ١٣١ ، خزانة الأدب ١١ : ٦٨).

٢٣٧

التقرُّب إلى الله تعالی ؛ إذ اللازم لطريقتهم لاحق بهم لا محالة ، بل منهم ، كما ورد : «إنَّ سلمان منَّا أهلَ البيت »(١) .

ولا شك أن طريقتهم هي الطريقة الحقَّة التي لا يشوبها أدنی رائحة الباطل ، كما قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «الحق مع علي وهو مع الحق ، أينما دار »(٢) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «اللهُمَّ أدر الحق معه أينما دار »(٣) ، رواه العامَّة في صحاحهم ، وذكروا في ذلك خمسة عشر حديثاً ، ومن جملة من رواه ، إمام الحرمين في الجمع بين الصّحاح السَّتة) في الجزء الثالث منه ، والزمخشري في ربيع الأبرار(٤) .

وقال ابن أبي الحديد في شرحه عند قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : «إن الأئمّة من قريش غُرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على من سواهم ، ولا تصلح الولاة من غيرهم » :

(فإن قلت : إنَّك شرحت هذا الكتاب على مذهب المعتزلة ، فما قولك في هذا الكلام ، وهو تصريح بأن الإمامة لا تصلح من قريش إلا في بني هاشم خاصَّة ، وليس ذلك بمذهب المعتزلة.

قلت : هذا الموضع مشکل ، ولي فيه نظر ، وإن صحّ أن علياًعليه‌السلام قال ذلك ، قلت : كما قال ؛ لأنه ثبت عندي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «إنه مع الحق وإن الحق يدور معه

__________________

(١) عیون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٧٠.

(٢) ذكر المؤلفينرحمه‌الله الحديث بالمعنى ونصّه : «علي مع الحق والحق مع علي ، يدور معه حيثما دار ». (شرح نهج البلاغة ١٨ : ٧٢).

(٣) ذكر المؤلفرحمه‌الله الحديث بالمعنى ونصّه : «اللهمّ أدر الحق مع على حيث دار ». (خصائص الوحي المبین ٣١).

(٤) ينظر : مصادر هذا الحديث الشريف من كتب أهل السنة في كتاب الغدير ٣ : ١٧٦ ـ ١٧٩ ، فإن مؤلفهرحمه‌الله كفانا مؤونة ذلك ، فجزاه الله عن كتابه هذا وغيره ألف خير.

٢٣٨

حيثما دار » ، ويمكن أن يتأول ويطبّق على مذهب المعتزلة ، فيحمل على أن المراد به كمال الإمامة ، كما حُمل قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » على نفي الكمال ، لا على نفي الصحَّة) ، انتهى(١) .

وأنت خير بأن نفي الصحَّة أقرب إلى المعنى الحقيقي من نفي الكمال كما حُقّق في محلّه ، ويدل على صحَّة قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما رواه ابن حجر في (الصواعق) أنه خرّج مسلم والترمذي وغيرهما عن وائلة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «إنّ الله اصطفی كنانة من بني إسماعيل ، واصطفى من بني كنانة قريشاً ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم »(٢) .

وأصرح من ذلك كلّه ما نقله أبو العبَّاس القلقشندي المصري الشافعي في كتابه (نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب) : (أنهم يعني أصحابه الشافعية نصّوا على أن الهاشمي أولى بالإمامة من غيره من قريش).

راجع الفصل الأول من مقدمة الكتاب المزبور(٣) .

[و] ـ «من أراد به الدنيا فهي حظه » : يعني من أراد بعلمه التوسل إلى زخارق الدنيا ، والتقرَّب إلى الملوك والسلاطين ، وجلب المال من الفاسقين ، والسوق على العالمين ، ذلك حظه وثمرة علمه وماله في الآخرة من نصيب ، قال الله تعالی : ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ(٤) .

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ٩ : ٨٧.

(٢) الصواعق المحرقة : ١٨٨ ح ٣١.

(٣) نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب : ٧.

(٤) سورة الشوری : ٢٠.

٢٣٩

الحديث الحادي عشر

الحديث لمنفعة الدنيا

[٧٧] ـ قالرحمه‌الله : عنه ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن معلّی بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : «من أراد الحديث لمنفعة الدنيا ، لم يكن له في الآخرة نصيب ، ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله تعالى خير الدنيا والآخرة »(١) .

أقول : واستيعاب المرام في موضعين :

الموضع الأول

في رجال السند :

ومرجع الضمير كما تقدّم.

[ترجمة معلی بن محمّد]

ومعلّی بن محمّد : هو أبو الحسن البصري.

قال في (الخلاصة) : (وهو مضطرب الحديث والمذهب ، ونقل عن ابن الغضائري : أنه يعرف حديثُه وينكر ، وأنه يروي عن الضعفاء ، وأنه يجوّز أن يخرج شاهداً )(٢) .

وقال في (التعليقة) : (قال جدّي رحمه‌الله : لم نطّلع على خبر يدلُّ على اضطرابه في الحديث والمذهب كما ذكره بعض الأصحاب ) ، انتهى(٣) .

ولم يذكره صاحب (البُلغة) ، وقال في حاشية له على هذا المقام ما لفظه : (لم نذكر معلّی بن محمّد البصري ؛ لأنه ضعيف مضطرب.

__________________

(١) معالم الدين : ١٦ ، الكافي ١ : ٤٦ ح ٢.

(٢) خلاصة الأقوال : ٤٠٩ رقم ٢ ، رجال ابن الغضائري : ٩٦ رقم ١٤١ / ٢٦.

(٣) تعليقة البهبهاني على منهج المقال : ٣٢٩.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى، فقال: ما أرى لها شيئاً، ما أدري ما الجزء.

فسألت عنه أبا عبد الله( عليه‌السلام ) بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى، فقال: كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، إنّ الله عزّ وجّل أمر إبراهيم( عليه‌السلام ) فقال:( اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال يومئذٍ عشرة، فالجزء هو العشر من الشيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: إنّ امرأة أوصت إليّ وذكر مثله(٢) .

[ ٢٤٨٠٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة، قال الله عزّ وجّل:( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (٣) وكانت الجبال عشرة اجبال.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن فضاله(٥) ، عن معاوية بن عمار مثله(٦) .

[ ٢٤٨٠٦ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن محمد

__________________________

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

(٢) التهذيب ٩: ٢٠٨ / ٨٢٤، والاستبصار ٤: ١٣١ / ٤٩٤.

٣ - الكافي ٧: ٤٠ / ٢.

(٣) البقرة ٢: ٢٦٠.

(٤) الفقيه ٤: ١٥٢ / ٥٢٨.

(٥) في التهذيب، ثعلبة بن ميمون.

(٦) التهذيب ٩: ٢٠٨ / ٨٢٥.

٤ - معاني الأخبار: ٢١٧ / ١.

٣٨١

ابن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يوصي بجزء من ماله، قال: إنّ الجزء واحد من عشرة، لأن الله يقول:( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال عشرة، والطير أربعة فجعل على كل جبل منهنّ جزءاً.

قال: وروي أنّ الجزء واحد من سبعة لقول الله عزّ وجّل:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (٢) .

[ ٢٤٨٠٧ ] ٥ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة أوصت بثلثها يُقضى به دين ابن أخيها وجزء منه لفلان وفلانة، فلم أعرف ذلك، فقدّماني إلى ابن أبي ليلى، فقال: ليس لهما شيء، فقال: كذب والله، لهما العشر من الثلث.

[ ٢٤٨٠٨ ] ٦ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه فاختلف الوارث بعده في ذلك فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله، وتلا قوله عزّ وجّل:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (٣) .

[ ٢٧٨٠٩ ] ٨ - محمد بن مسعود العياشى في( تفسيره) عن عبد الصمد بن

__________________________

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

(٢) الحجر ١٥: ٤٤.

٥ - معاني الأخبار: ٢١٧ / ٢.

٦ - إرشاد المفيد: ١١٨.

(٣) الحجر ١٥: ٤٤.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٤٣ / ٤٧٣.

٣٨٢

بشير، عن جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سُئل عن رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: هذا في كتاب الله بيّن إنّ الله يقول:( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الطير أربعة، والجبال عشرة، يخرج الرجل من كلّ عشرة أجزاء جزءاً واحداً.

[ ٢٤٨١٠ ] ٨ - وعن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن عبد الله، عن أبي جعفر بن سليمان الخراساني، عن رجل من أهل خراسان - في حديث - أن رجلاً مات وأوصى إليه بمائة ألف درهم، وأمره أن يعطي أبا حنيفة منها جزءاً، فسأل عنها جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) وأبو حنيفة حاضر، فقال له جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) : ماتقول فيها يا أبا حنيفة ؟ فقال: الربع، فقال لابن أبي ليلى فقال: الربع، فقال جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) : ومن أين قلتم: الربع ؟ فقالوا: لقول الله عزّ وجّل:( فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (٢) فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : هذا قد علمت الطير أربعة، فكم كانت الجبال إنّما الأجزاء للجبال ليس للطير، قالوا ظننا أنّها أربعة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا ولكن الجبال عشرة.

[ ٢٤٨١١ ] ٩ - وعن علي بن أسباط، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والجزء واحد من عشرة.

[ ٢٤٨١٢ ] ١٠ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز،

__________________________

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

٨ - تفسير العياشي ١: ١٤٥ / ٤٧٦.

(٢) البقرة ٢: ٢٦٠.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٤٣ / ٤٧٢.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٢٧، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ٤٩٧.

٣٨٣

عن أبي بصير، وحفص بن البختري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة. وقال: كانت الجبال عشرة.

[ ٢٤٨١٣ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة، إنّ الله تعالى يقول:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (١) الحديث.

[ ٢٤٨١٤ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همّام الكندي، عن الرضا( عليه‌السلام ) في الرجل أوصى بجزء من ماله، قال: الجزء من سبعة إنّ الله تعالى يقول:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (٢) .

[ ٢٤٨١٥ ] ١٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد(٣) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ؟ قال: سبع ثلثه.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن الحسين بن خالد(٤) .

ورواه في( عيون الأخبار) ، وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن

__________________________

١١ - التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٢٨، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ٤٩٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(١) الحجر ١٥: ٤٤.

١٢ - التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٢٩، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ٤٩٩.

(٢) الحجر ١٥: ٤٤.

١٣ - التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٣١، والاستبصار ٤: ١٣٣ / ٥٠١.

(٣) في نسخة: الحسن بن خالد ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٤: ١٥٢ / ٥٢٩.

٣٨٤

أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى(١) .

قال الشيخ: الوجه أن نحمل الجزء على أنّه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة، ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار.

٥٥ - باب حكم من أوصى بسهم من ماله، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه

[ ٢٤٨١٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر - في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بسهم من ماله ؟ فقال السهم واحد من ثمانية، ثمّ قرأ:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ ) (٢) إلى آخر الآية.

[ ٢٤٨١٧ ] ٢ - وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) .

وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أيّ شيء هو ؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم(٣) عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شيء ؟ فقلنا له: ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً من هذا عن آبائك( عليهم

__________________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣٠٨/ ٧٠، ومعاني الأخبار: ٢١٨ / ٣.

الباب ٥٥

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٠٩ / ذيل حديث ٨٢٨، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ذيل حديث ٤٩٨ وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٢) التوبة ٩: ٦٠.

٢ - التهذيب ٩: ٢١٠ / ٨٣٣، والاستبصار ٤: ١٣٣ / ٥٠٣.

(٣) فيه دلالة على العمل بالحديث والأمر به ( منه قده ).

٣٨٥

السلام) قال: فقال: السهم واحد من ثمانية - إلى أن قال: - قول الله عز وجل:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالـمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) ثمّ عقد بيده ثمانية، قال: وكذلك قسّمها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الرضا( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان وأحمد ابن محمّد بن أبي نصر مثله(٣) .

[ ٢٤٨١٨ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل يوصى بسهم من ماله ؟ فقال: السهم واحد من ثمانية، لقول الله تعالى:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالـمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

__________________________

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) معاني الأخبار: ٢١٦ / ٢.

(٣) الكافي ٧: ٤١ / ٢. وسنده هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضا (عليه‌السلام )ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ).

٣ - التهذيب ٩: ٢١٠ / ٨٣٢، والاستبصار ٤: ١٣٣ / ٥٠٢.

(٤) التوبة ٩: ٦٠.

(٥) الفقيه ٤: ١٥٢ / ٥٢٦.

٣٨٦

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم (١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٨١٩ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان(٣) ، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.

أقول: حمله الشيخ على ما مرّ في الجزء(٤) .

[ ٢٤٨٢٠ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي أن السهم واحد من ستة.

قال الصدوق: متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحداً من ستة، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحداً من ثمانية، وهي واجبة، ويمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصى، انتهى.

[ ٢٤٨٢١ ] ٦ - وفي( معاني الأخبار) قال: روي أنّ السهم واحد من ستة، وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصي على حسب ما يعلم من سهام ماله.

أقول: هذا محمول على التقية.

__________________________

(١) معاني الأخبار: ٢١٦ / ١.

(٢) الكافي ٧: ٤١ / ١.

٤ - التهذيب ٩: ٢١١ / ٨٣٤، والاستبصار ٤: ١٣٤ / ٥٠٤.

(٣) في الاستبصار: عمرو بن سعيد.

(٤) مرّ في الحديث ١٤ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٤: ١٥٢ / ٥٢٧.

٦ - معاني الأخبار: ٢١٦ / ذيل ح ٢.

٣٨٧

[ ٢٤٨٢٢ ] ٧ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله، وتلا عليهم:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ ) (١) الآية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في العتق(٢) .

٥٦ - باب حكم من أوصى بشيء من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه

[ ٢٤٨٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عمرو، عن جميل، عن أبان، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى بشيء من ماله، فقال: الشيء في كتاب علي( عليه‌السلام ) (٣) من ستّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب(٥) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه عن محمد بن يحيى، عن محمد

__________________________

٧ - إرشاد المفيد: ١١٨.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب العتق.

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٠ / ١.

(٣) اضاف في الفقيه هنا: واحد ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ٢١١ / ٨٣٥.

(٥) الفقيه ٤: ١٥١ / ٥٢٥.

٣٨٨

ابن أحمد عن علي بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال وغيره عن جميل، عن أبان مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(٣) .

أقول: وتقدّم في أحاديث العشرة من كتاب الحجّ ما يدلّ على أنّ حدّ الجوار أربعون داراً وليس بصريح في حكم الوصيّة(٤) .

٥٧ - باب أنّ من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصيّة

[ ٢٤٨٢٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية، فقال له الورثة: إنّما لك النصل، وليس لك السيف فقال: لا، بل السيف بما فيه له الحديث.

__________________________

(١) معاني الأخبار: ٢١٧ / ١.

(٢) الكافي ٧: ٤٠ / ٢. وفيه: أو غيره.

(٣) التهذيب ٩: ٢١١ / ٨٣٦.

(٤) تقدم في الباب ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٢١١ / ٨٣٧، والكافي ٧: ٤٤ / ١، وأورده ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٣٨٩

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٤٨٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح(٢) قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف، فقال الورثة: إنّما لك الحديد وليس لك الحلية، ليس لك غير الحديد ؟ فكتب إليّ: السيف له وحليته.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى(٣) ، والذي قبله عن محمد بن يحيىٰ، عن أحمد بن محمد.

٥٨ - باب أنّ من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصيّة

[ ٢٤٨٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن عقبة، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال، فقال الورثة: إنّما لك الصندوق وليس لك ما فيه ؟ فقال: الصندوق بما فيه له.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦١ / ٥٦١.

٢ - التهذيب ٩: ٢١٢ / ٨٣٩.

(٢) في المصدر: أبي جميلة، عن المفضل بن صالح.

(٣) الكافي ٧: ٤٤ / ٣.

الباب ٥٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٤ / ٤.

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٨٢٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: إنّما لك الصندوق وليس لك المال، قال: فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : الصندوق بما فيه له.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٢) .

٥٩ - باب أنّ من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام دخل في الوصيّة

[ ٢٤٨٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، أيعطيها الرجل وما فيها ؟ قال: هي للذي أوصى له بها إلّا أن يكون صاحبها متّهماً وليس للورثة شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسين، إلّا أنّه قال: إلّا أن

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢١٢ / ٨٤٠.

٢ - الكافي ٧: ٤٤ / ١.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٤ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٢١٢ / ٨٣٨.

٣٩١

يكون صاحبها استثنى ممّا فيها(١) .

٦٠ - باب أنّ من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجّاج والمعتمرين لا إلى الخدّام

[ ٢٤٨٢٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هدياً للكعبة ؟ فقال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة، فقال له أبي: مر منادياً ينادي على الحجر: ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره أن يعطى الأول فالأول حتّى ينفد ثمن الجارية.

وبإسناده عن علي بن جعفر مثله(٢) وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن القاسم مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطواف(٤) .

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦١ / ٥٦٢.

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢١٤ / ٧٤٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) التهذيب ٥: ٤٨٣ / ١٧١٩.

(٣) التهذيب ٥: ٤٤٠ / ١٥٢٩.

(٤) تقدم في البابين ٢٢، ٢٤ من أبواب مقدمات الطواف.

٣٩٢

٦١ - باب أنّ الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصيّة صرف ذلك المبلغ في البر ّ

[ ٢٤٨٣٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلّا باباً واحداً منها، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : الأبواب الباقية اجعلها في البر.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن سهل بن زياد(٢) .

٦٢ - باب حكم من أوصى لأعماله وأخواله

[ ٢٤٨٣١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل أوصى بثلث ماله في أعماله وأخواله فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب(٣) .

__________________________

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢١٤ / ٨٤٤.

(١) الكافي ٧: ٥٨ / ٧.

(٢) الفقيه ٤: ١٦٢ / ٥٦٥.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٥٤ / ٥٣٥.

(٣) الكافي ٧: ٤٥ / ٣.

٣٩٣

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب(٣) .

٦٣ - باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته

[ ٢٤٨٣٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والاُنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأُنثيين من الوصية ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن الصفار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢١٤ / ٨٤٥.

(٢) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٩.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٧.

(٣) الكافي ٧: ٤٥ / ٢.

(٤) التهذيب ٩: ٢١٥ / ٨٤٧.

٣٩٤

٦٤ - باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإِناث أو أقرّ لهم

[ ٢٤٨٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) : رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور واناث، فأوصى لهم جده بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والاُنثى فيه سواء، أم للذكر مثل حظ الاُنثيين ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله.

[ ٢٤٨٣٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل قال: كتبت إليه: رجل له ولد ذكور واناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام الله وفرائضه، الذكر والاُنثى فيه سواء ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمى، فإن لم يكن سمى شيئاً ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الصدوق عن سهل بن زياد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) ، وكذا الذي قبله.

__________________________

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٥ / ١، والتهذيب ٩: ٢١٤ / ٨٤٦.

٢ - الكافي ٧: ٤٥ / قطعة من حديث ١.

(١) الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٦.

(٢) التهذيب ٩: ٢١٤ / قطعة من حديث ٨٤٦.

وتقدم حكم الإِقرار للورثة في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣٩٥

٦٥ - باب أنّ من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدّم الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة

[ ٢٤٨٣٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بمالها(١) وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق، فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة فقال: يجعل ذلك أثلاثاً، ثلثاً في الحج، وثلثاً في العتق، وثلثاً في الصدقة، فدخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقلت له: إنّ امرأة من أهلي(٢) ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها، وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال: ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من فرائض الله عزّ وجّل، واجعل ما بقي طائفة في العتق، وطائفة في الصدقة، فأخبرت أبا حنيفة قول أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله( عليه‌السلام ) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٤٨٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ،

__________________________

الباب ٦٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٥٦ / ٥٤٣.

(١) في التهذيبين: بثلث مالها ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: أهل بيتي ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٧: ١٩ / ١٤.

(٤) التهذيب ٩: ٢٢١ / ٨٦٩، والاستبصار ٤: ١٣٥ / ٥٠٩.

٢ - الفقيه ٤: ١٥٩ / ٥٥٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب وجوب الحج.

٣٩٦

قال: ابدأ بالحج فإنّه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٨٣٧ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: ماتت اُخت مفضّل بن غياث وأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله، والثلث في المساكين، والثلث في الحج، فإذا هو لا يبلغ ما قالت - إلى أن قال - ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال لي: ابدأ بالحج، فإنّه فريضة من فرائض الله عليها، وما بقي اجعله بعضاً في ذا وبعضا في ذا الحديث.

[ ٢٤٨٣٨ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألني رجل عن امرأة توفّيت ولم تحج، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به، فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم، وإن كان الحج أمثل حج عنها، فقلت له إن كان عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إليّ من أن يقسم في غير ذلك.

__________________________

(١) الكافي ٧: ١٨ / ٨.

(٢) التهذيب ٩: ٢١٩ / ٨٥٨، والاستبصار ٤: ١٣٥ / ٥٠٨.

٣ - الكافي ٧: ٦٣ / ٢٢.

٤ - الكافي ٧: ١٧ / ٦.

٣٩٧

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحج(٢) .

٦٦ - باب أنّ الوصيّة إذا تعددت وجب الإبتداء بالأولى ثمّ ما بعدها حتّى يتم الثلث وبطل الزايد مع عدم إجازة الوارث

[ ٢٤٨٣٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل أوصى عند موته وقال: اعتق فلاناً وفلاناً وفلاناً حتّى ذكر خمسة، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم، قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر، ثمّ الثاني والثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس، فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيراً لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٩٠١.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب وجوب الحج.

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٥٧ / ٥٤٥.

(٣) الكافي ٧: ١٩ / ١٥.

(٤) التهذيب ٩: ٢٢١ / ٨٦٧.

٣٩٨

وبإسناده عن علي بن الحسن(١) ، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦٧ - باب أنّ من أعتق في مرضه وأوصى بوصيّة قدّم العتق وبطل ما زاد على الثلث

[ ٢٤٨٤٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيّة فكان أكثر من الثلث، قال: يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن العلاء مثله(٦) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٩٧ / ٧٨٨.

(٢) في التهذيب: محمد بن علي بن محبوب.

(٣) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٦٧، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٥٧ / ٥٤٦، وأورده عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) الكافي ٧: ١٧ / ٤.

(٦) التهذيب ٩: ١٩٤ / ٧٨٠.

٣٩٩

[ ٢٤٨٤١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكاً، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيّته ؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذه.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٢٤٨٤٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة اُخرى اعتقت الخادم من ثلثه، وألغيت الوصية إلّا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصيّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(٣) .

[ ٢٤٨٤٣ ] ٤ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه، فقال: إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث وجاز العتق.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلّا أنّ في أكثر النسخ

__________________________

٢ - الفقيه ٤: ١٥٨ / ٥٤٧.

(١) التهذيب ٩: ٢١٩ / ٨١٦، والاستبصار ٤: ١٣٥ / ٥١٠.

(٢) الكافي ٧: ١٧ / ٣.

٣ - الكافي ٧: ١٧ / ٢، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٩: ٢١٩ / ٨٦٠.

٤ - الكافي ٧: ١٦ / ١.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452