وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 642

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 642
المشاهدات: 243189
تحميل: 4207


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 642 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243189 / تحميل: 4207
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 19

مؤلف:
العربية

٢١

٢٢

كتاب المضاربة

١ - باب أنّ المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرّف أو جهة للسفر لم يجز له مخالفته، فإن خالف ضمن، وإن ربح كان بينهما

[ ٢٤٠٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة، وينهىٰ أن يخرج به فخرج ؟ قال: يضمن المال، والربح بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء مثله(١) .

[ ٢٤٠٤٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال في الرجل

__________________

كتاب المضاربة

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤٠ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ١٨٩ / ٨٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٠ / ١.

٢٣

٢٤

يعطي المال فيقول له: ائت أرض كذا وكذا، ولا تجاوزها واشتر منها، قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان ويحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله(١) .

[ ٢٤٠٥٠ ] ٣ - وعن أبي علي الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة، قال: له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال.

[ ٢٤٠٥١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان ويحيى، وعن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف أمر صاحب المال.

[ ٢٤٠٥٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة فيخالف ما شرط عليه، قال: هو ضامن والربح بينهما.

__________________

(١) التهذيب ٧: ١٨٩ / ٨٣٥.

٣ - الكافي ٥: ٢٤١ / ٧.

٤ - التهذيب ٧: ١٨٧ / ٨٢٨، والاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٥١.

٥ - التهذيب ٧: ١٩٠ / ٨٣٨.

٢٥

٢٦

[ ٢٤٠٥٣ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن الكنانى قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأَرض، وينهىٰ أن يخرج به إلى(١) غيرها، فعصى فخرج به إلى أرض اُخرى فعطب المال ؟ فقال: هو ضامن فإن سلم فربح(٢) فالربح بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني مثله(٣) .

[ ٢٤٠٥٤ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال في المال الذي يعمل به مضاربة: له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء، إلاّ أن يخالف أمر صاحب المال، فإن العباس كان كثير المال، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا ذا كبد رطبة، فان خالفت شيئاً مما أمرتك به فأنت ضامن للمال.

[ ٢٤٠٥٥ ] ٨ - وعنه، عن فضالة، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في مضارب يقول لصاحبه: إن أنت أدنته(١) أو أكلته فأنت له ضامن، قال: فهو له ضامن إذا خالف شرطه.

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن رفاعة بن موسى نحوه(٢) .

__________________

٦ - التهذيب ٧: ١٨٩ / ٨٣٧.

(١) في الفقيه زيادة: أرض ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: وربح ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٤٣ / ٦٣١.

٧ - التهذيب ٧: ١٩١ / ٨٤٣.

٨ - التهذيب ٧: ١٩١ / ٨٤٤.

(١) في نسخه: آذيته ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٣ / ٨٥٤.

٢٧

[ ٢٤٠٥٦ ] ٩ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره، قال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرط.

[ ٢٤٠٥٧ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض اُخرى، فعصاه، فقال: هو له ضامن، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه.

[ ٢٤٠٥٨ ] ١١ - وعنه، عن أبي جعفر وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهىٰ أن يخرج بالمال إلى أرض اُخرىٰ فعصاه فخرج به، فقال: هو ضامن والربح بينهما.

[ ٢٤٠٥٩ ] ١٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ولا ينزلوا وادياً فإن فعلتم فأنتم ضامنون، فابلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأجاز شرطه عليهم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

__________________

٩ - التهذيب ٧: ١٩٣ / ٨٥٣.

١٠ - التهذيب ٧: ١٨٧ / ٨٢٧.

١١ - التهذيب ٧: ١٩١ / ٨٤٦.

١٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ: ١٦٢ / ٤١٥.

(١) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤ من أبواب الوديعة.

٢٨

٢٩

٢ - باب أنّه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضاً، والباقى قراضاً، ويشترط حصّة من ربح الجميع، أو يجعل الباقى بضاعة، فإن تلف ضمن القرض

[ ٢٤٠٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الملك بن عتبة قال: قلت: لا أزال اُعطي الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب، فما عندك حيلة تحتالها لي ؟ فقال: أعط الرجل ألف درهم اقرضها إيّاه، وأعطه عشرين درهماً يعمل بالمال كلّه، ويقول: هذا رأس مالي، وهذا رأس مالك، فما أصبت منهما جميعاً فهو بيني وبينك، فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٢٤٠٦١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن الجهم، عن ثعلبة، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت: إنّي لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل، فيقول: قد ضاع أو قد ذهب، قال: فادفع إليه أكثره قرضاً، والباقي مضاربة، فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك ؟ فقال: يجوز.

[ ٢٤٠٦٢ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام هل يستقيم لصاحب

__________________

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٦.

٢ - التهذيب ٧: ١٨٨ / ٨٣٢، والاستبصار ٣: ١٢٧ / ٤٥٥.

٣ - التهذيب ٧: ١٨٩ / ٨٣٣، والاستبصار ٣: ١٢٧ / ٤٥٦.

٣٠

المال إذا إراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق(١) له في ماله ؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٤٠٦٣ ] ٤ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال: سألته عن رجل أدفع إليه مالاً فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفاً: عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت، هل يستقيم هذا ؟ هو أحبّ إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم ؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلح(١) ، وفي بيع الحيوان(٢) ، وفي خيار الشرط(٣) .

٣ - باب أنّه يثبت للعامل الحصّة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان إلاّ مع تفريط

[ ٢٤٠٦٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقول للرجل: أبتاع لك متاعاً والربح بيني وبينك ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤٠٦٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

(١) في نسخة: أرفق ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٧: ١٨٩ / ٨٣٤.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصلح.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الصلح.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٢، وأورده مثله في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام العقود.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٠ / ٣، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣١

٣٢

ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : من اتّجر مالاً واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد مثله(١) .

[ ٢٤٠٦٦ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان مثله(١) .

[ ٢٤٠٦٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى عليّعليه‌السلام في تاجر اتّجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان الحديث.

[ ٢٤٠٦٨ ] ٥ - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن

__________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٠ / ٨٣٩.

٣ - التهذيب ٧: ١٨٤ / ٨١٢، وأورده في الحديثين ٥، ٨ من الباب ٤ من أبواب الوديعة، وصدره عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب العارية.

(١) الكافي ٥: ٢٣٨ / ٤.

٤ - التهذيب ٧: ١٨٨ / ٨٣٠، والاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٥٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ١٨٨ / ٨٢٩، والاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٥٢.

٣٣

أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن مال المضاربة ؟ قال: الربح بينهما والوضيعة على المال.

[ ٢٤٠٦٩ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الكاهلي، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة فجعل له شيئاً من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعاً فوضع فيه، قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.

أقول: حمله الشيخ على كون المضارب شريكاً في رأس المال، ويحتمل الحمل على التفريط، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوديعة وغيرها.

٤ - باب أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلاّ رأس ماله

[ ٢٤٠٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفرعليه‌السلام - في حديث - أنّ عليّاًعليه‌السلام قال: من ضمن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله(١) وليس له من الربح شيء.

__________________

٦ - التهذيب ٧: ١٨٨ / ٨٣١، والاستبصار ٣: ١٢٧ / ٤٥٤.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الوديعة.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب العارية، وفي الباب ٣٢ من أبواب الإِجارة.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٤٠ / ٣، وأورده صدره في الحديثين ٢، ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: المال ( هامش المخطوط ).

٣٤

٣٥

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم نحوه(٣) .

[ ٢٤٠٧١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد مثله، إلاّ أنّه قال: من ضمن مضاربه.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم، عن عاصم بن حميد إلاّ أنّه قال: من ضمن تاجراً(١) .

٥ - باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض، ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال

[ ٢٤٠٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، قال: لا يصلح حتّى تقبضه منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي(١) .

__________________

(١) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٢.

(٣) التهذيب ٧: ١٩٠ / ٨٣٩.

٢ - التهذيب ٧: ١٨٨ / ٨٣٠، والاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٥٣.

(١) التهذيب ٧: ١٩٢ / ٨٥٢.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٤٠ / ٤.

(١) التهذيب ٦: ١٩٥ / ٤٢٨.

٣٦

وبإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في مقدّمات التجارة في استحباب المضاربة(٤) .

٦ - باب أنّ للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال، وليس له ذلك في بلده

[ ٢٤٠٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال في المضارب(١) : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد الكوكبي، عن العمركي مثله(٢) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ..، وذكر مثله(٣) .

__________________

(٢) التهذيب ٧: ١٩٢ / ٨٤٨.

(٣) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٤.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٤١ / ٥.

(١) في نسخه: المضاربة ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩١ / ٨٤٧.

(٣) الكافي ٥: ٢٤١ / ٩.

٣٧

٣٨

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

٧ - باب أنّه يجوز للعامل أن يزيد حصّة المالك من الربح

[ ٢٤٠٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقلّ ربحه فيتخوّف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما، وإنّما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه ؟ قال: لا بأس به.

محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ..، وذكر مثله(٢) .

٨ - باب أنّ العامل اذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه

[ ٢٤٠٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن ميسر(١) قال: قلت لأَبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم،

__________________

(٤) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٥.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٩٠ / ٨٤٠.

(١) الكافي ٥: ٢٤١ / ٦.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٤١ / ٨.

(١) في نسخة: محمد بن قيس ( هامش المخطوط ) ...

٣٩

فقال: يقوّم فإذا(٢) زاد درهماً واحداً اُعتق واستسعى في مال الرجل.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن قيس قال: قلت لأَبي عبد اللهعليه‌السلام ..، وذكر مثله(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن ميسّر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام نحوه(٥) .

٩ - باب أنّ من صادقته امرأة ودفعت إليه مالاً يتّجر به فربح فيه ثم تاب فله الربح ويردّ المال

[ ٢٤٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد بن أبي الصباح، عن أبيه، عن جدّه قال: قلت لأَبي عبد اللهعليه‌السلام : فتى صادقته جارية ودفعت إليه أربعة آلاف درهم، ثمّ قالت له: إذا فسد بيني وبينك ردّ عليّ هذه الأَربعة آلاف، فعمل بها الفتى وربح، ثمّ أنّ الفتى تزوّج وأراد أن يتوب كيف يصنع ؟ قال: يردّ عليها الأَربعة آلاف درهم والربح له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى(١) .

__________________

(٢) في الفقيه: فإن ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٣.

(٤) التهذيب ٧: ١٩٠ / ٨٤١.

(٥) التهذيب ٨: ٢٤٢ / ٨٧٤.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٧ من أبواب العتق.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٦ / ١٠.

(١) التهذيب ٧: ٢٢٩ / ٩٩٩، وفيه: جعفر بن محمد عن أبي الصباح.

٤٠