وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 642

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 642
المشاهدات: 243155
تحميل: 4206


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 642 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243155 / تحميل: 4206
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 19

مؤلف:
العربية

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم مثله(١) .

[ ٢٤٥٦٣ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام قال: قال عليعليه‌السلام : الحيف في الوصيّة من الكبائر.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد )(٢) عن هارون بن مسلم، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٥٦٤ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال: جاء في الحديث: إنّ الضرار في الوصية من الكبائر.

[ ٢٤٥٦٥ ] ٥ - العياشي في ( تفسيره ) عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام ، عن عليعليه‌السلام قال: السكر من الكبائر، والحيف في الوصية من الكبائر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

__________________

(١) الكافي ٧: ٥٨ / ٦.

٣ - الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧١.

(١) علل الشرائع: ٥٦٧ / ٣.

(٢) قرب الإِسناد: ٣٠.

٤ - مجمع البيان ٢: ١٨.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٣٨ / ١١١.

(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٩ وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧ وفي الباب ٣٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥ من أبواب الشهادات.

٤٠١

٤٠٢

٩ - باب استحباب الوصيّة من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع

[ ٢٤٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول: لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إلي من أن اُوصي بالربع، ولئن اُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ(١) - إلى أن قال: - ثمّ قال: لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن اُوصي بالربع.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه، وترك الحكم الأخير(٣) .

[ ٢٤٥٦٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث، ومن أوصى

__________________

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١١ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: بلغ الغاية ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ١٩٢ / ٧٧٣، والاستبصار ٤: ١١٩ / ٤٥٣.

(٣) الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧٤.

٢ - الكافي ٧: ١١ / ٥.

٤٠٣

بالثلث فلم يترك.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان كلّهم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء(٣) .

أقول: هذا محمول على الكراهة بالنسبة إلى الربع والخمس مع احتياج الورثة، لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) على أنّ الإضرار قد يكون جائزاً إذا كان الضرر مستحقّاً.

[ ٢٤٥٦٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال عليعليه‌السلام : الوصيّة بالخمس لأن الله عزّ وجّل قد رضي لنفسه بالخمس، وقال: الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف.

[ ٢٤٥٦٩ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: لئن أوصي بالخمس أحبّ إليّ من أن أُوصي بالربع، ولئن

__________________

(١) الكافي ٧: ١١ / ٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٩١ / ٧٦٩، والاستبصار ٤: ١١٩ / ٤٥١.

(٣) الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧٥.

(٤) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب، وفي البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب الدفن.

٤ - قرب الإِسناد: ٣١.

٤٠٤

٤٠٥

أُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون(١) .

١٠ - باب جواز الوصيّة بثلث المال للرجل والمرأة، بل استحبابها وعدم جواز الوصيّة بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي

[ ٢٤٥٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمكّة، وأنّه حضره الموت وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمسلمون يصلّون الى بيت المقدس، فأوصى البراء بن معرور ( إذا دفن )(١) أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى القبلة، وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية ابن عمار إلاّ أنّه اقتصر على حكم الوصيّة(٢) .

__________________

(١) علل الشرائع: ٥٦٧ / ٦.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣٧ / ٤٧٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) علل الشرائع: ٥٦٦ / ١.

٤٠٦

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ٢٤٥٧١ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يموت، ما لَهُ من ماله ؟ فقال: له ثلث ماله، وللمرأة أيضاً.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن حماد بن عيسى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام وذكر مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله.

[ ٢٤٥٧٢ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عمّا يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته، أشيء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك ؟ قال: الثلث، ذلك الأمر الذي صنع أبيرحمه‌الله .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى

__________________

(٣) الكافي ٧: ١٠ / ١.

(٤) التهذيب ٩: ١٩٢ / ٧٧١.

٢ - الفقيه ٤: ١٣٦ / ٤٧٣، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الحجر.

(١) الكافي ٧: ١١ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ١٩١ / ٧٧٠، والاستبصار ٤: ١١٩ / ٤٥٢.

٣ - الكافي ٧: ٥٥ / ١١.

٤٠٧

جميعاً، مثله(١) .

[ ٢٤٥٧٣ ] ٤ - وبالإِسناد عن صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه، قال: إن أبان به(١) فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث.

[ ٢٤٥٧٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى رفعه عنهمعليهم‌السلام قال: من أوصى بالثلث اُحتسب له من زكاته.

[ ٢٤٥٧٥ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، ( قال: فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث ).

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه(٢) .

[ ٢٤٥٧٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن سنان - يعني عبد الله -، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: للرجل عند موته ثلث ماله، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه.

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٢ / ٦٠٢.

٤ - الكافي ٧: ٨ / ٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: فيه.

٥ - الكافي ٧: ٥٨ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٧: ٨ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث إلاّ أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته.

(٢) التهذيب ٩: ١٨٧ / ٧٥٠.

٧ - التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٣٩.

٤٠٨

[ ٢٤٥٧٧ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام : ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال: الثلث، والثلث كثير.

[ ٢٤٥٧٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث من أعتق عبداً وعليه دين - قال: قلت له: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال: بلى.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

[ ٢٤٥٧٩ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن(١) ، عن محمّد ابن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: لمّا أوصى أبو عبد اللهعليه‌السلام قال له بعض أهله: قد أوصيت بأكثر من الثلث قال: ما فعلت، ولكن بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمّد بن إسماعيل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٤) .

__________________

٨ - التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٤٠.

٩ - التهذيب ٨: ٢٣٣ / ٨٤١.

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٩: ١٩٤ / ٧٧٩.

(١) في المصدر: علي بن الحسين.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧ من أبواب السكنى والحبيس.

(٣) يأتي في الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الباب ١٤، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأحاديث ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ من الباب الآتي.

٤٠٩

٤١٠

١١ - باب أنّ من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث، وبطلت في الزائد إلاّ أن يجيز الوارث، وأنّ المنجزات مقدّمة على الوصيّة

[ ٢٤٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسنعليه‌السلام : أنّ درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعة أشقاصاً(١) في مواضع، وأوصت لسيّدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيّدنا، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله، قال: فكتبعليه‌السلام بخطّه: ليس يجب لها في تركتها إلاّ الثلث، وإن تفضّلتم وكنتم الورثة كان جائزاً لكم إن شاء الله.

ورواه الصدوق، والشيخ بإسنادهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن إسحاق مثله(٢) .

[ ٢٤٥٨١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجّل:( فَمَنْ خَافَ مِن

____________

الباب ١١

فيه ١٩ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٠ / ٢.

(١) الأشقاص: جمع شقص، وهو القطعة من الارض. ( الصحاح - شقص - ٣: ١٠٤٣ ).

(٢) الفقيه ٤: ١٣٧ / ٤٨٠، والتهذيب ٩: ١٩٢ / ٧٧٢.

٢ - علل الشرائع: ٥٦٧ / ٤.

٤١١

مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) قال: يعني إذا اعتدى في الوصية، إذا زاد على الثلث.

[ ٢٤٥٨٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه، وأوصى بوصيّته، وكان أكثر من الثلث ؟ قال: يمضى عتق الغلام، ويكون النقصان فيما بقي.

[ ٢٤٥٨٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه ؟ قال: ما يعتق منه إلاّ ثلثه، وسائر ذلك الورثة أحقّ بذلك، ولهم ما بقي.

[ ٢٤٥٨٤ ] ٥ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن نوح، عن الحسين بن محمّد الرازي قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام الرجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ وبأكثر من الثلث، هل يجوز له ذلك ؟ وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب: تجاز وصيّته ما لم ينفذ(١) الثلث.

[ ٢٤٥٨٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير،

__________________

(١) البقرة ٢: ١٨٢.

٣ - التهذيب ٩: ١٩٤ / ٧٨٠، والاستبصار ٤: ١٢٠ / ٤٥٤.

٤ - التهذيب ٩: ١٩٤ / ٧٨١، والاستبصار ٤: ١٢٠ / ٤٥٥، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٩: ١٩٥ / ٧٨٤، والاستبصار ٤: ١٢٠ / ٤٥٨.

(١) في نسخة: يتعد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين.

٦ - التهذيب ٩: ١٩٧ / ٧٨٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

٤١٢

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة أُخرى ألقيت(١) الوصيّة وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة.

[ ٢٤٥٨٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف قال: كان لمحمّد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له: ميمون، فحضره الموت فأوصى إلى أبي العبّاس الفضل(١) بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام وترك أهلاً حاملاً وإخوة قد دخلوا في الإِسلام واُمّاً مجوسيّةً، قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمّد بن الحسن - إلى أن قال: - وأوصلتها إليهعليه‌السلام فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويردّ الباقي إلى وصيّه يردّها على ورثته.

[ ٢٤٥٨٧ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبار، عن العباس بن معروف قال: مات غلام محمّد بن الحسن وترك أختاً وأوصى بجميع ماله لهعليه‌السلام قال: فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم، وحمل إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال: فكتبت إليه وأعلمته أنّه أوصى بجميع ماله، قال: فأخذ ثلث ما بعثت إليه وردّ الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه.

[ ٢٤٥٨٨ ] ٩ - وعنه، عن العبّاس، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إليه: جعلت فداك، إنّ امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بعض بناتها، وتصرف الباقي إلى الامام،

__________________

(١) في المصدر: اُلغيت.

٧ - التهذيب ٩: ١٩٨ / ٧٩٠، والاستبصار ٤: ١٢٥ / ٤٧٣.

(١) في المصدر: ابي الفضل العباس.

٨ - التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٣٧، والاستبصار ٤: ١٢٦ / ٤٧٤.

٩ - التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٣٨، والاستبصار ٤: ١٢٦ / ٤٧٥.

٤١٣

فكتب: تصرف الثلث من ذلك إلي، والباقي يقسم على سهام الله عزّ وجّل بين الورثة.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(١) .

[ ٢٤٥٨٩ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: يقوّم المملوك، ثمّ ينظر ما يبلغ ثلث الميّت، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اُعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.

[ ٢٤٥٩٠ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ؟ قال: بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئاً.

[ ٢٤٥٩١ ] ١٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: الميّت أحق بماله مادام فيه الروح يبين به فإن قال: بعدي فليس له إلاّ الثلث.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه، إلاّ أنّه قال: فإن تعدّى(١) .

__________________

(١) المقنع: ١٦٧.

١٠ - التهذيب ٩: ١٩٤ / ٧٨٢، والاستبصار ٤: ١٢٠ / ٤٥٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٩: ١٩٥ / ٧٨٣، والاستبصار ٤: ١٢٠ / ٤٥٧.

١٢ - التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٦، والاستبصار ٤: ١٢٢ / ٤٦٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٤: ١٣٧ / ٤٧٧.

٤١٤

[ ٢٤٥٩٢ ] ١٣ - وعنه، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد قال: أوصى أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفرعليه‌السلام قال عمرو: فأخبرني رومي أنّه وضع الوصية بين يدي أبي جعفرعليه‌السلام ، فقال: هذا ما أوصى لك أخي، فجعلت أقرأ عليه فيقول لي: قف، ويقول: احمل كذا، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصيّة، فإذا إنّما أخذ الثلث، فقلت له: أمرتني أن احمل إليك الثلث، ووهبت لي الثلثين ؟ فقال: نعم، فقلت: أبيعه وأحمله إليك، قال: لا على الميسور منك من غلّتك لا تبع شيئاً.

ورواه الكليني عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسن(١) .

أقول: الهبة هنا وجهها أنّ الوارث أجاز الوصيّة أوّلاً، ويمكن كون الهبة مجازاً لا حقيقة، ويمكن كون الوصيّة بجميع المال مخصوصاً بالإِمام، ويمكن كونه إقراراً لا وصيّة، ولعلّه في غير مرض الموت.

[ ٢٤٥٩٣ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام : اعلم سيّدي أنّ ابن أخ لي توفّي وأوصى لسيدي بضيعة، وأوصى أن يدفع كلّ ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيّدي، وأوصى بحجّ، وأوصى للفقراء من أهل بيته، وأوصى لعمّته وأخيه بمال، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك، وخلف ابناً لثلاث سنين، وترك ديناً، فرأى سيّدي ؟ فوقّععليه‌السلام : يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله، ويقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.

__________________

١٣ - التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٧، والاستبصار ٤: ١٢٤ / ٤٦٩.

(١) الكافي ٧: ٧ / ٤.

١٤ - التهذيب ٩: ١٨٩ / ٧٥٨، والاستبصار ٤: ١٢٤ / ٤٧٠.

٤١٥

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٥٩٤ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إليه: رجل مات وترك كلّ شيء له في حياته لك ولم يكن له ولد، ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولداً ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، وقد بعثت إليك بألف درهم، فإن رأيت جعلت فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به، فكتب: أطلق لهم.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسين ابن مالك مثله(٢) .

[ ٢٤٥٩٥ ] ١٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عبدوس قال: أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّدعليه‌السلام فكتبت إليه: رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك، وخلف ابنتي أُخت له، فرأيك في ذلك ؟ فكتب إليّ: بع ما خلّف وابعث به إلي، فبعث وبعثت به إليه، فكتب إليّ: قد وصل.

أقول: هذا يحتمل الحمل على تجويز الوارث للوصيّة، ويحتمل كون الوارث مخالفاً في الاعتقاد فجاز أن يحرم ويحمل ماله إلى الإِمام، ويحتمل كون طلب الإِمام المال ليأخذ ثلثه ويدفع الباقي إلى الوارث لما مرّ(١) ، ويحتمل كون الوصيّة بجميع المال جائزاً للإمام خاصة، ويحتمل كون الأمر

__________________

(١) الكافي ٧: ٦٠ / ١٣.

١٥ - التهذيب ٩: ١٨٩ / ٧٥٩، والاستبصار ٤: ١٢٤ / ٤٧١.

(١) الكافي ٧: ٥٩ / ١٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٧٣ / ٦٠٥.

١٦ - التهذيب ٩: ١٩٥ / ٧٨٥، والاستبصار ٤: ١٢٣ / ٤٦٨.

(١) مرّ في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.

٤١٦

بحمل المال على وجه الصلة في حياة الموصي، ذكر هذه الوجوه الشيخ، وغيره(٢) .

[ ٢٤٥٩٦ ] ١٧ - وعن علي بن الحسن قال: مات محمّد بن عبد الله بن زرارة، وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن، وخلّف داراً وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسنعليه‌السلام فباعها، فاعترض فيها ابن اُخت له وابن عمّ له، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح، فأخبره أنّه جميع ما خلّف وابن عمّ له وابن اُخته عرض، وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، فكتب: قد وصل ذلك، وترحم على الميت وقرأت الجواب.

أقول: تقدم الوجه في مثله(١) ، وهو ظاهر في تجويز الوارث ورضاه بالوصية بعد الصلح وأخذ الدنانير.

[ ٢٤٥٩٧ ] ١٨ - وعن علي بن الحسن قال: مات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك، وأوصى بالبقية لأبي الحسنعليه‌السلام ، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي، وكتبت إليه كتاباً، فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويحتمل عدم وجود وارث غير المرأة وأنّه أوصى لها بصداقها وميراثها، والباقي للإِمام بالإرث.

[ ٢٤٥٩٨ ] ١٩ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن ثعلبة، عن عمرو بن

__________________

(٢) راجع روضة المتقين ١١: ٣٠.

١٧ - التهذيب ٩: ١٩٥ / ٧٨٥، والاستبصار ٤: ١٢٣ / ٤٦٨.

(١) تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٩: ١٩٦ / ٧٨٥، والاستبصار ٤: ١٢٣ / ٤٦٨.

(١) تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٩ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٤١٧

شداد(١) والسري جميعاً، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: الرجل أحقّ بماله مادام فيه الروح إذا أوصى به كلّه فهو جائز.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسن مثله(٢) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) ، ويحتمل الحمل على التصرّفات المنجزة ذكره الشيخ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنّه هو ماله الذي يجوز له الوصيّة به والتصرّف فيه بعد وفاته، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٢ - باب حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث، وحكم ما لو ولد له بعد موته

[ ٢٤٥٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام أنّه سُئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ؟ قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني مثله(١) .

__________________

(١) في التهذيب: عمر بن شداد ...

(٢) التهذيب ٩: ١٨٧ / ٧٥٣، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٥٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.

(٤) تقدم في البابين ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٥، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦، وفي البابين ٥٢ و ٦٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٤، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٦٠.

(١) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢١.

٤١٨

٤١٩

[ ٢٤٦٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال: كتب إليه محمّد بن إسحاق المتطبّب: وبعد، أطال الله بقاك، نعلمك أنّا في شبهة في هذه الوصيّة التي أوصى بها محمّد بن يحيى بن درياب وذلك أنّ موالي سيّدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنّه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله، وقد أوصى محمّد بن يحيى بأكثر من النصف ممّا خلف من تركته، فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسّر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله، فأجاب: إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته، وذلك أنّ ولده ولد من بعده.

أقول: قد عمل الشيخ(١) ، والصدوق(٢) بظاهره، وحديث الحسين بن مالك السابق(٣) غير صريح في منافاته لجواز تفضل الإِمامعليه‌السلام بترك حقّه، وتقدّم ما يدلّ على جواز الوصيّة بجميع المال(٤) ، وقد حمله الشيخ، والصدوق على من لا وارث له والله أعلم.

١٣ - باب أنّ الورثة اذا أجازوا الوصيّة في حياة الموصي لم يكن لهم الرجوع في الإِجازة

[ ٢٤٦٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى،

__________________

٢ - التهذيب ٩: ١٩٧ / ٧٨٩.

(١) راجع التهذيب ٩: ١٨٨ / ٧٥٣، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٥٩.

(٢) راجع الفقيه ٤: ١٥٠ / ذيل ح ٥٢١.

(٣) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الاحاديث ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٤٧ / ٥١٢.

٤٢٠