وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 642

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 642
المشاهدات: 243078
تحميل: 4206


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 642 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243078 / تحميل: 4206
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 19

مؤلف:
العربية

٤١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما يكتسب به(٢) .

١٠ - باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصيّة بالمضاربة به

[ ٢٤٠٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأَبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة، فقال: إن كان ربح فلليتيم، وإن كانت وضيعة فالذي أعطى ضامن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(١) ، وفيما يكتسب به(٢) ، ويأتي ما يدلّ على الوصيّة في الوصايا إن شاء الله(٣) .

١١ - باب حكم وطء العامل جارية المضاربة

[ ٢٤٠٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي الحسنعليه‌السلام : قال: قلت: رجل سألني أن أسألك: أنّ رجلاً أعطاه مالاً مضاربة يشتري له ما يرى من شيء. فقال: اشتر جارية تكون معك والجارية إنّما

__________________

(٢) تقدم في الباب ٦٥ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٩٠ / ٨٤٢.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٢) تقدم في الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في الباب ٩٢ من أبواب الوصايا.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٩١ / ٨٤٥.

٤٢

هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح فله، للمضارب أن يطأها، قال: نعم.

أقول: هذا محمول على التحليل من المالك لما يأتي(١) .

١٢ - باب أنّه يجوز أن يدفع الإِنسان إلى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم

[ ٢٤٠٧٩ ] ١ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم ؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي البابين ٤١، ٦٨ من أبواب نكاح العبيد.

ويأتي ما يدل على جواز التحليل وحكمه في الأبواب ٣١، ٣٢، ٣٣ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ١١٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الربا، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب السلف.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٥ / ٩١.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ من أبواب السلف.

٤٣

٤٤

١٣ - باب أنّ من كان بيده مضاربة فمات فإن عيّنها لواحد بعينه فهي له، وإلاّ قسمت على الغرماء بالحصص

[ ٢٤٠٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام أنّه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال: إن سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو اُسوة الغُرماء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

١٤ - باب أنّه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل ممّا أخذ

[ ٢٤٠٨١ ] ١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال: سُئل أبو جعفرعليه‌السلام عن رجل أخذ مالاً مضاربة أيحلّ له أن يعينه غيره بأقلّ مما أخذ ؟ قال: لا.

__________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٩٢ / ٨٥١.

(١) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٦.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١٤ من الباب ١٦ من أبواب الوصايا.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٦٣ / ٤٢٢.

٤٥

٤٦

٤٧

٤٨

كتاب المزارعة والمساقاة

١ - باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه

[ ٢٤٠٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سُئل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أي المال بعد البقر خير ؟ قال: الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشيء النخل، من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلاّ أن يخلف مكانها.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في ( المجالس ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم(٢) .

____________

كتاب المزارعة والمساقاة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٦٥.

(٢) أمالي الصدوق: ٢٨٧ / ٢.

٤٩

٥٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات التجارة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب استحباب صبّ الماء في اُصول الشجر عند الغرس قبل التراب

[ ٢٤٠٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين ( في العلل ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي، عن محمّد بن أسباط، عن أحمد بن محمّد بن زياد، عن أبي الطيب أحمد بن محمّد بن عبد الله، عن عيسى بن جعفر العلوي، عن آبائهعليهم‌السلام (١) أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: مرّ أخي عيسىعليه‌السلام بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما بهم فقال: دواء هذا معكم وليس تعلمون، أنتم قوم إذا غرستم الأَشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب، بل ينبغي أن تصبّوا الماء في اُصول الشجر ثمّ تصبّوا التراب لكيلا يقع فيه الدود، فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم.

٣ - باب استحباب الزرع

[ ٢٤٠٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

__________________

(٣) تقدم في البابين ١٠، ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الوقوف.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥٧٤ / ١.

(١) في المصدر زيادة: عن عمر بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه‌السلام .

الباب ٣

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٣.

٥١

٥٢

محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سيابة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سأله رجل فقال له: جعلت فداك أسمع قوماً يقولون: إنّ الزراعة مكروهة ؟ فقال له(١) : ازرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملاً أحلّ ولا أطيب(٢) منه، والله ليزرعنّ الزرع، وليغرسنّ الغرس(٣) بعد خروج الدجّال.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد، إلاّ أنّه قال: لتزرعنّ الزرع والنخل بعد خروج الدجّال(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[ ٢٤٠٨٥ ] ٢ - وعن علي بن محمّد(١) ، عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّ الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع كيلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء.

[ ٢٤٠٨٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عطيّة قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: إنّ الله عزّ وجّل اختار لأَنبيائه الحرث والزرع كي لا يكرهوا شيئاً من قطر السماء.

__________________

(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: وأطيب ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: النخل ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٤.

(٥) التهذيب ٦: ٣٨٤ / ١١٣٩.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٢.

(١) في نسخة: محمد بن محمد ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ١.

٥٣

[ ٢٤٠٨٧ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عطيّة مثله، وزاد قال: وسُئل عن قول الله عزّ وجّل:( وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المتَوَكِّلُونَ ) (١) قال: الزارعون.

[ ٢٤٠٨٨ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الحسن ابن عمارة، عن مسمع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لمّا اُهبط آدم إلى الأَرض احتاج إلى الطعام والشراب، فشكا ذلك إلى جبرئيلعليه‌السلام ، فقال له جبرئيل: يا آدم كن حرّاثا الحديث.

[ ٢٤٠٨٩ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : كان أبي يقول: خير الأَعمال الحرث يزرعه فيأكل منه البرّ والفاجر، فأما البر فما أكل من شيء استغفر لك، وأما الفاجر فما أكل منه من شيء لعنه، ويأكل منه البهائم والطير.

[ ٢٤٠٩٠ ] ٧ - وعن علي بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسن بن السري، عن الحسن بن إبراهيم، عن زيد بن هارون قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: الزارعون كنوز الأَنام يزرعون طيّباً أخرجه الله عزّ وجّل، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً، وأقربهم منزلة يدعون المباركين.

[ ٢٤٠٩١ ] ٨ - قال: وروي أنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام قال: الكيمياء الأَكبر الزراعة.

__________________

٤ - الفقيه ٣: ١٦٠ / ٧٠٣.

(١) ابراهيم ١٤: ١٢.

٥ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٤، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٥.

٧ - الكافي ٥: ٢٦١ / ٧، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب مقدمات التجارة.

٨ - الكافي ٢٦١ / ذيل حديث ٦.

٥٤

[ ٢٤٠٩٢ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سُئل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أي المال خير ؟ قال: زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدّى حقّه يوم حصاده الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في ( المجالس ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٠٩٣ ] ١٠ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير ( النعماني ) بإسناده الآتي(١) ، عن عليعليه‌السلام - في حديث - أنّ معايش الخلق خمسة: الإِمارة، والعمارة، والتجارة، والإِجارة، والصدقات - إلى أن قال: - وأما وجه العمارة فقوله تعالى:( هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) (٢) فأعلمنا سبحانه أنّه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سبباً لمعايشهم بما يخرج من الأَرض من الحب والثمرات وما شاكل مما جعله الله معايش للخلق.

[ ٢٤٠٩٤ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن

__________________

٩ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب واُخرى في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة.

(١) الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٦٥.

(٢) أمالي الصدوق: ٢٨٦ / ٢.

١٠ - المحكم والمتشابه: ٣٠، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الإِجارة واُخرىٰ في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

(١) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم (٥٠).

(٢) هود ١١: ٦١.

١١ - علل الشرائع: ٤٩٨ / ١.

٥٥

سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّ المرأة خلقت من الرجل، وإنّما همّتها في الرجال، فاحبسوا نساءكم، وإنّ الرجل خلق من الأَرض فإنّما همّته في الأَرض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب استحباب الحرث للزرع

[ ٢٤٠٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن عتبة(١) ، عن صالح بن علي بن عطية، عن رجل ذكره قال: مرّ أبو عبد اللهعليه‌السلام بناس من الأَنصار وهم يحرثون، فقال لهم: احرثوا فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ينبت الله بالريح كما ينبت بالمطر، قال: فحرثوا فجادت زروعهم.

[ ٢٤٠٩٦ ] ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله حين أهبط آدم إلى الأَرض أمره أن يحرث بيده ليأكل من كدّه بعد الجنّة

__________________

(١) في المصدر: غياث بن أبي ابراهيم.

(٢) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٩، وفي الباب ١٠ من أبواب مقدمات التجارة.

(٣) يأتي في البابين ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٢ / ١.

(١) في المصدر: إبراهيم بن عقبة.

٢ - تفسير العياشي ١: ٤٠ / ٢٤.

٥٦

٥٧

ونعيمها، فلبث يحار ويبكي على الجنّة مائتي سنة، ثمّ أَنّه سجد لله سجدة فلم يرفع رأسه ثلاثة أيّام ولياليها، ثمّ قال: يا ربّ - إلى أن قال: - فرحم الله نداءه وتاب عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس

[ ٢٤٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن عمارة، عن مسمع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لمّا اُهبط آدم إلى الأَرض - إلى أن قال: - فقال جبرئيل: يا آدم كن حرّاثاً، قال: فعلّمني دعاء، قال: قل: « اللّهمّ اكفني مؤونة الدنيا وكلّ هول دون الجنّة، وألبسني العافية حتّى تهنئني المعيشة ».

[ ٢٤٠٩٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا بذرت فقل: « اللّهم قد بذرنا وأنت الزارع فاجعله حبّاً متراكماً »(١) .

[ ٢٤٠٩٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن ابن بكير قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا أردت أن

__________________

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٣، ٥ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٣ / ٢.

(١) في نسخة: مباركاً ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٢٦٢ / ١.

٥٨

تزرع زرعاً فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل( أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ *أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ) (١) ثلاث مرّات، ثمّ تقول: بل الله الزارع ثلاث مرّات، ثمّ قل: « اللّهم اجعله حبّاً مباركاً وارزقنا فيه السلامة » ثمّ انثر القبضة التي في يدك في القراح.

[ ٢٤١٠٠ ] ٤ - وعن علي بن محمّد رفعه، قال: قالعليه‌السلام : إذا غرست غرساً أو نبتاً فاقرأ على كلّ عود أو حبّة: « سبحان الباعث الوارث » فإنّه لا يكاد يخطئ إنشاء الله تعالى.

[ ٢٤١٠١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى رفعه، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: تقول إذا غرست أو زرعت:( مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ *تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ) (١) .

٦ - باب استحباب تلقيح النخل وكيفيّته، وغرس البسر إذا أينع

[ ٢٤١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بنت عمر الجلاّب، عن الحضيني، عن ابن عرفة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : من أراد أن يلقّح النخل إذا كان لا يجود عملها ولا يتبعل(١) النخل فليأخذ حيتاناً صغاراً يابسة فليدقّها بين

__________________

(١) الواقعة ٥٦: ٦٣ - ٦٤.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٣ / ٥.

٥ - الكافي ٥: ٢٦٣ / ٦.

(١) إبراهيم ١٤: ٢٥.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٣ / ٣.

(١) البعل من النخل: ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي ( مجمع البحرين - بعل - ٥: ٣٢٣ ).

٥٩

٦٠