وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 642

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 642
المشاهدات: 243199
تحميل: 4208


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 642 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243199 / تحميل: 4208
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 19

مؤلف:
العربية

وآله ) وقال: ترك صبية صغاراً يتكفّفون الناس !.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام (١) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون بن مسلم نحوه، إلا أنه قال: فأعتقهم عند موته(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم نحوه(٣) .

[ ٢٤٦٤٤ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه، فقال: إذا أبانه جاز.

[ ٢٤٦٤٥ ] ١١ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن عطية الوالد لولده ؟ فقال: أمّا إذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاء، وأمّا في مرضه فلا يصلح.

[ ٢٤٦٤٦ ] ١٢ - وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطيّة ؟ قال: إن كان مؤسراً فنعم، وإن كان معسراً فلا.

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٣٧ / ٤٧٨.

(٢) علل الشرائع: ٥٦٦ / ٢.

(٣) قرب الإِسناد: ٣١.

١٠ - التهذيب ٩: ١٩٠ / ٧٦٤، والاستبصار ٤: ١٢١ / ٤٦١.

١١ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤٢، والاستبصار ٤: ١٢٧ / ٤٨١.

١٢ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤٤.

٤٤١

[ ٢٤٦٤٧ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه ؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه.

[ ٢٤٦٤٨ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن عطية الوالد لولده يبينه(١) ؟ قال: إذا أعطاه في صحّته جاز.

[ ٢٤٦٤٩ ] ١٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ( عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرّئه منه في مرضها ؟ فقال: لا )(١) .

[ ٢٤٦٥٠ ] ١٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته وذكر مثله وزاد: ولكنّها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام نحوه(٢) .

__________________

١٣ - التهذيب ٩: ٢١٩ / ٨٦٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١٤ - التهذيب ٩: ٢٠١ / ٨٠١، والاستبصار ٤: ١٢٧ / ٤٨٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الهبات.

(١) في التهذيب: ببيّنة.

١٥ - التهذيب ٩: ٢٠١ / ٨٠٢.

(١) في المصدر: عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ؟ قال: لا.

١٦ - التهذيب ٩: ٢٠١ / ٨٠٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

(١) في المصدر زيادة: عن سماعة.

(٢) التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥٢.

٤٤٢

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي الهبات(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوصيّة بالسفينة(٦) ، وفي أحاديث العتق في مرض الموت(٧) ، وغير ذلك(٨) ووجه الجمع حمل أحاديث الثلث على التقيّة لموافقتها لمذهب أكثر العامة(٩) ، ويحتمل الحمل على الوصية بها وغير ذلك.

١٨ - باب جواز رجوع الموصي في الوصيّة والتدبير ما دام فيه روح في صحّة كان أو مرض، وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة

[ ٢٤٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّ المدبر من الثلث، وأنّ للرجل أن ينقض وصيّته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(١) .

__________________

(٣) المقنع: ١٦٥.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديثين ٢ و ٧ من الباب ١٠، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٥ وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الهبات.

(٦) يأتي في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٦٧ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٦٤ من أبواب العتق.

(٨) يأتي في الباب ٢٥، وفي الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٩) موافقتها لأكثر العامّة ذكره العلاّمة في التذكرة « منه قده ».

الباب ١٨

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٢ / ٣.

(١) التهذيب ٩: ١٩٠ / ٧٦٢.

٤٤٣

٤٤٤

ورواه الصدوق أيضا كذلك(٢) .

[ ٢٤٦٥٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن يونس، عن بعض أصحابه قال: قال علي بن الحسينعليه‌السلام : للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه، ويملك من كان أمر بعتقه، ويعطي من كان حرمه، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن بإسناده قال: قال علي بن الحسينعليه‌السلام وذكر مثله، إلاّ أنّه قال: ما لم يكن رجع عنه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وزاد: ويرجع فيه(٢) .

[ ٢٤٦٥٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: للموصي أن يرجع في وصيّته إن كان في صحّة أو مرض.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن بكير بن أعين، عن عبيد بن زرارة(١) .

ورواه الشيخ كالذي قبله(٢) .

[ ٢٤٦٥٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن علي

__________________

(٢) الفقيه ٤: ١٤٧ / ٥١٠.

٢ - الكافي ٧: ١٣ / ٤.

(١) الفقيه ٤: ١٤٧ / ٥١١.

(٢) التهذيب ٩: ١٩٠ / ٧٦٣.

٣ - الكافي ٧: ١٢ / ١.

(١) الفقيه ٤: ١٤٧ / ٥٠٩.

(٢) التهذيب ٩: ١٨٩ / ٧٦٠.

٤ - الكافي ٧: ١٢ / ٢.

٤٤٥

ابن عقبة، عن بريد العجلي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لصاحب الوصيّة أن يرجع فيها ويحدث في وصيّته ما دام حيّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله(٢) .

[ ٢٤٦٥٥ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل مالاً وقال: إنّما أدفعه إليك ليكون ذخراً لابنتي فلانة وفلانة، ثم بدا للشيخ بعدما دفع إليه المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثم إن الشيخ هلك، فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما، فقالت(١) : ويحك والله إنّك لتنكح جاريتك حراماً إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان، فاشترى منها(٢) هذه الجارية فأنت تنكحها حراماً لا يحلّ لك، فأمسك الفتى عن الجارية، فما ترى في ذلك ؟ فقال: أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جدّ الغلام وهو ( اشترى به الجارية )(٣) ؟ قلت: بلى، قال: قل له: فليأت جاريته إذا كان الجدّ هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٤) .

__________________

(١) التهذيب ٩: ١٩٠ / ٧٦١.

(٢) الفقيه ٤: ١٤٧ / ٥٠٨.

٥ - الكافي ٧: ٦٦ / ٣١.

(١) في المصدر: فقالتا له.

(٢) في المصدر: فاشترى لك منه.

(٣) في المصدر: اشترى له الجارية.

(٤) التهذيب ٩: ٢٣٨ / ٩٢٦.

٤٤٦

وبإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى مثله(٥) .

[ ٢٤٦٥٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت إلى علي بن محمّدعليه‌السلام : رجل أوصى لك بشيء معلوم من ماله، وأوصى لأقربائه من قبل أبيه واُمه، ثم إنه غيّر الوصيّة فحرم من أعطى، وأعطى من منع، أيجوز ذلك ؟ فكتبعليه‌السلام : هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٤٦٥٧ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن علي بن سالم قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام فقلت له: إنّ أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهنّ آخذ ؟ فقال: خذ باخراهنّ، قلت: فإنّها أقلّ، قال: فقال: وإن قلّت.

[ ٢٤٦٥٨ ] ٨ - وعنه، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قال: إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر ؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : يردّ من وصيّته ما يشاء ويجيز ما يشاء.

[ ٢٤٦٥٩ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن

__________________

(٥) التهذيب ٦: ٣١٣ / ٨٦٦.

٦ - لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب الهبات.

(١) الفقيه ٤: ١٧٣ / ٦٠٧.

٧ - التهذيب ٩: ١٩٠ / ٧٦٥ و ٢٤٣ / ٩٤٢.

٨ - التهذيب ٩: ١٩١ / ٧٦٦.

٩ - التهذيب ٩: ١٩١ / ٧٦٧.

٤٤٧

عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: أصل الوصيّة أن يعتق الرجل ما شاء، ويمضي ما شاء، ويسترق من كان أعتق، ويعتق من كان استرق.

[ ٢٤٦٦٠ ] ١٠ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدّق فإنّه يردّ ما أعتق وتصدّق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت، وكذلك أصل الوصيّة.

[ ٢٤٦٦١ ] ١١ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل دبّر مملوكاً له ثم احتاج إلى ثمنه ؟ قال: فقال: هو مملوكه إن شاء باعه، وإن شاء أعتقه، وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه.

[ ٢٤٦٦٢ ] ١٢ - وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: المدبّر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أمهره، وإن تركه سيّده على التدبير فلم يحدث فيه حدثاً حتى يموت سيّده فإن المدبّر حرّ إذا مات سيّده وهو من الثلث، إنّما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة ثمّ بدا له فغيّرها قبل موته، فإن هو تركها ولم يغيّرها حتى يموت اُخذ بها.

[ ٢٤٦٦٣ ] ١٣ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

١٠ - التهذيب ٩: ١٩١ / ٧٦٨.

١١ - التهذيب ٨: ٢٥٩ / ٩٤٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب التدبير.

١٢ - التهذيب ٨: ٢٥٩ / ٩٤٢، والاستبصار ٤: ٣٠ / ١٠٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب التدبير.

١٣ - التهذيب ٩: ٢٢٥ / ٨٨٤، والاستبصار ٤: ٣٠ / ١٠٣، وأورده عن الكافي في الحديث

٤٤٨

٤٤٩

عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المدبّر، فقال: هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها.

[ ٢٤٦٦٤ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرراة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن المدبّر، أهو من الثلث ؟ قال: نعم، وللموصي أن يرجع في وصيّته أوصى في صحّة أو مرض.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب أنّ المدبّر ينعتق بعد موت سيّدة من الثلث كالوصيّة

[ ٢٤٦٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: المدبّر من الثلث.

وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

__________________

١ من الباب ٢ من أبواب التدبير.

١٤ - التهذيب ٨: ٢٥٨ / ٩٤٠، والاستبصار ٤: ٣٠ / ١٠٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب التدبير.

(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٧ من أبواب التدبير.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢ / ٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٢، وصدره في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب التدبير.

(١) التهذيب ٩: ٢٢٥ / ٨٨٣.

٤٥٠

[ ٢٤٦٦٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: المدبر من الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٦٦٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يدبّر مملوكه أله أن يرجع فيه ؟ قال: نعم، هو بمنزلة الوصية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٤٦٦٨ ] ٤ - وبالإِسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المدبر ؟ قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

__________________

٢ - الكافي ٧: ٢٢ / ١.

(١) التهذيب ٩: ٢٢٥ / ٨٨٥.

٣ - الكافي ٧: ٢٢ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٢٢٥ / ٨٨٦.

(٢) الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦١٨.

٤ - الكافي ٧: ٢٣ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب التدبير، وعن التهذيبين في الحديث ١٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الاحاديث ١، ١١، ١٢، ١٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب التدبير.

٤٥١

٤٥٢

٢٠ - باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، وبشهادة ذمّيين مع الضرورة وعدم وجود المسلم

[ ٢٤٦٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن شهادة أهل الملل، هل تجوز على رجل مسلم(١) من غير أهل ملّتهم ؟ فقال: لا، إلاّ أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم ولا تبطل وصيته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٢٤٦٧٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن قول الله عزّ وجّل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قلت: ما آخران من غيركم ؟ قال: هما كافران، قلت: ذوا عدل منكم ؟ قال: مسلمان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) .

__________________

الباب ٢٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٩ / ٧.

(١) كلمة ( مسلم ) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٤.

٢ - الكافي ٧: ٣ / ١.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٧٩ / ٧١٧.

٤٥٣

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله(٣) .

[ ٢٤٦٧١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته: هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم ؟ قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٦٧٢ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله عزّ وجّل:( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٢) قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله(٣) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله، إلاّ أنّه قال: إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم(٤) .

__________________

(٣) الفقيه ٤: ١٤٢ / ٤٨٥.

٣ - الكافي ٧: ٤ / ٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب الشهادات.

(١) التهذيب ٩: ١٨٠ / ٧٢٤.

٤ - الكافي ٧: ٤ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب الشهادات.

(١) في نسخة: هشام بن الحكم ( هامش المخطوط ).

(٢) المائدة ٥: ١٠٦.

(٣) التهذيب ٩: ١٨٠ / ٧٢٥.

(٤) الكافي ٧: ٣٩٨ / ٦.

٤٥٤

[ ٢٤٦٧٣ ] ٥ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن شهادة أهل الذمّة(١) ؟ فقال: لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٦٧٤ ] ٦ - وعن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن، عن يحيى بن محمد قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجّل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) ؟ قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سنّ فيهم سنّة أهل الكتاب في الجزية، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة(٢) ،( فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ ) ، قال: وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما، فإن عثر على أنّهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء شاهدان يقومان مقام الشاهدين الأولين،( فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ) فإذا فعل ذلك نقضت شهادة

__________________

٥ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الشهادات.

(١) في المصدر: أهل الملّة.

(٢) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٢.

٦ - الكافي ٧: ٤ / ٦.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

(٢) في الفقيه: العصر ( هامش المخطوط ).

٤٥٥

الأولين، وجازت شهادة الآخرين يقول الله عزّ وجّل:( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ) (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن سالم، عن يحيى بن محمد مثله(٥) .

وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام مثله(٦) .

[ ٢٤٦٧٥ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن قول الله عزّ وجّل:( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قال: فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيّته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما.

وبإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(٣) .

__________________

(٣) المائدة ٥: ١٠٨.

(٤) الفقيه ٤: ١٤٢ / ٤٨٧.

(٥) التهذيب ٩: ١٧٨ / ٧١٥.

(٦) التهذيب ٩: ١٧٩ / ٧١٦.

٧ - التهذيب ٩: ١٧٩ / ٧١٨.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

(٢) التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٥.

(٣) الكافي ٧: ٣٩٩ / ٨.

٤٥٦

[ ٢٤٦٧٦ ] ٨ - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان، عن مياح المدايني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في كتابه إليه قال: وأما ما ذكرت أنهم يستحلّون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإن ذلك لا يجوز ولا يحل، وليس هو على ما تأوّلوا إلاّ لقول الله عزّ وجّل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ المَوْتِ ) (١) وذلك إذا كان مسافراً فحضره الموت أشهد اثنين ذوي عدل من أهل دينه فإن لم يجد فآخران ممّن يقرآ القرآن من غير أهل ولايته( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ *فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ ) من أهل ولايته( فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ *ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا ) (٢) .

[ ٢٤٦٧٧ ] ٩ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي اُسامة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن قول الله:( شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ) إلى قوله( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) ؟ قال: هما كافران، قلت: فقول الله:( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ) (٢) قال: مسلمان.

__________________

٨ - لم نعثر علىٰ كتاب بصائر الدرجات لسعد، ولكن الحديث مذكور في بصائر الدرجات للصفار: ٥٥٤ / ١.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

(٢) المائدة ٥: ١٠٦ - ١٠٨.

٩ - تفسير العياشي ١: ٣٤٨ / ٢١٦.

(١، ٢) المائدة ٥: ١٠٦.

٤٥٧

[ ٢٤٦٧٨ ] ١٠ - وعن زيد الشحّام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: وسألته عن قول الله:( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) ؟ قال: هما كافران.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الشهادات(٣) .

٢١ - باب حكم ما لو ارتاب وليّ الميّت بالشاهدين الذمّيّين إذا شهدا على الوصيّة

[ ٢٤٦٧٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن رجاله رفعه قال: خرج تميم الداري وابن بندي وابن أبي مارية في سفر وكان تميم الداري مسلماً وابن بندي وابن أبي مارية نصرانيّين، وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع، فاعتل تميم الداري علّة شديدة، فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي مارية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته، فقدما إلى المدينة وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة، وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته، فافتقد القوم الآنية والقلادة، فقالوا لهما: هل مرض صاحبنا مرضاً طويلاً أنفق فيه نفقة كثيرة ؟ قالا: لا، ما مرض إلاّ أيّاماً قلائل، قالوا: فهل سرق منه شيء في سفره هذا ؟ قالا: لا، قالوا: فهل اتجر تجارة خسر فيها ؟ قالا: لا، قالوا، فقد افتقدنا أفضل شيء كان معه آنية منقوشة بالذهب، مكلّلة بالجوهر، وقلادة، ما دفع إلينا فأدّيناه إليكم، فقدموهما إلى رسول الله

__________________

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٤٨ / ٢١٧.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب الشهادات.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٥ / ٧.

٤٥٨

٤٥٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأوجب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليهما اليمين فحلفا فخلّى عنهما، ثمّ ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما، فجاء أولياء تميم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فقالوا قد ظهر على ابن بندي وابن أبي مارية ما ادّعيناه عليهما، فانتظر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحكم من الله في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ ) فأطلق الله شهادة أهل الكتاب على الوصيّة فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين( فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ المَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ ) (١) فهذه الشهادة الأولى التي جعلها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا ) أي إنّهما حلفا على كذب( فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ) يعني من أولياء المدّعي( مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ ) يحلفان بالله أنّهما أحقّ بهذه الدعوى منهما، فإنّهما قد كذبا فيما حلفا بالله( لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ) (٢) فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم، فحلفوا فأخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القلادة والآنية من ابن بندي وابن أبي مارية، وردهما على أولياء تميم الداري( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ) (٣) .

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلاً نحوه(٤) .

__________________

(١) المائدة: ٥: ١٠٦.

(٢) المائدة: ٥: ١٠٧.

(٣) المائدة ٥: ١٠٨.

(٤) تفسير القمي ١: ١٨٩.

٤٦٠