وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 642

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 642
المشاهدات: 243109
تحميل: 4206


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 642 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243109 / تحميل: 4206
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 19

مؤلف:
العربية

ورواه السيد المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي(٥) عن عليعليه‌السلام نحوه، إلاّ أنّه قال:( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاةِ ) (٦) يعني صلاة العصر(٧) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) .

٢٢ - باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة، ويثبت بشهادتها الربع

[ ٢٤٦٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل، فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن ربعي مثله(٢) .

__________________

(٥) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٦) المائدة ٥: ١٠٦.

(٧) المحكم والمتشابه: ٩٥.

(٨) تقدم في الحديثين ٦، ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤ / ٤، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(١) الفقيه ٤: ١٤٢ / ٤٨٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٨٠ / ٧١٩.

٤٦١

٤٦٢

[ ٢٤٦٨١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنّه قال في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٦٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم، عن محمّد بن قيس قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.

[ ٢٤٦٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قضى في وصية لم يشهدها إلاّ المرأة فأجاز شهادة المرأه في ربع الوصية.

وعنه عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله(١) .

[ ٢٤٦٨٤ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة ادعت أنّه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بيّنة ؟ قال: تصدق في ربع ما ادعت.

__________________

٢ - الكافي ٧: ٤ / ٥.

(١) التهذيب ٩: ١٨٠ / ٧٢٢.

٣ - التهذيب ٩: ١٨٠ / ٧٢٣.

٤ - التهذيب ٩: ١٨٠ / ٧٢٠، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(١) التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٧، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٨٨.

٥ - التهذيب ٩: ١٨٠ / ٧٢١.

٤٦٣

أقول: يمكن حمل الدعوى هنا على الشهادة للغير، ويكون اللام في « لها » بمعنى « إلى » يعني أوصى إليها بالثلث لتدفعه إلى غيرها فيكون دعوى لنفسها وشهادة لغيرها، ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث.

[ ٢٤٦٨٥ ] ٦ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة تجوز شهادتها ؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة(١) والمنفوس(٢) ، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل.

أقول: حمله الشيخ على أنّه لا تجوز شهادتها في جميع الوصيّة، بل تجوز في الربع، ولا يخفى أنّه غير صريح في نفي قبول شهادتها في الوصيّة، بل يحتمل إرادة الحكم بالقبول بأن يريد أنّ شهادتها تقبل فيما هو أعظم من الوصيّة كالعذرة والمفنوس والحدود، فكيف لا تقبل في الوصية أو ربعها ؟ ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ٢٤٦٨٦ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سنان(١) قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة، أتجوز شهادتها ؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلاّ في المنفوس والعذرة.

أقول: حمله الشيخ على الوجه السابق، ويمكن حمله على الاستفهام

__________________

٦ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٢٨، والاستبصار ٣: ٣ / ١٠٠، وأورده في الحديث ٢١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(١) العذرة: البكارة ( مجمع البحرين - عذر - ٣: ٣٩٨ ).

(٢) المنفوس: المولود في أوائل أيام ولادته ( مجمع البحرين - نفس - ٤: ١١٨ ).

٧ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٣١، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٥، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(١) في نسخة: عبد الله بن سليمان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

٤٦٤

٤٦٥

الإنكاري، وعلى ما سوى الوصيّة لما تقدّم(٢) .

[ ٢٤٦٨٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسنعليه‌السلام : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدّقها، ومنهم من يتّهمها، فكتب: لا، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.

أقول: حمله الشيخ على ما تقدّم(١) ، ويحتمل الحمل على عدم كونها مرضيّة بقرينة التهمة، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشهادات(٢) .

٢٣ - باب أنّ من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهيّة

[ ٢٤٦٨٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إنشاء قبل وإن شاء لم يقبل.

__________________

(٢) تقدم في الأحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧١٩، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٩٠، وأورده في الحديث ٣٤ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(١) تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١٥ و ١٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، وعلى بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٤٤ / ٤٩٦.

٤٦٦

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٦٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل يوصى إليه، قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه.

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن الفضيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمران، عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله(٣) .

[ ٢٤٦٩٠ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيّته لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره.

__________________

(١) الكافي ٧: ٦ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ٢٠٥ / ٨١٤.

٢ - الفقيه ٤: ١٤٤ / ٤٩٧، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب الهبات.

(١) الكافي ٧: ٦ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٠٥ / ٨١٥.

(٣) التهذيب ٩: ١٥٩ / ٦٥٤.

٣ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠٠.

٤٦٧

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله(٢) .

[ ٢٤٦٩١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يوصي إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا يخذله على هذه الحال.

محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٤٦٩٢ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن القاسم بن الفضيل، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٦٩٣ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيّته وغاب الأخوان، فلمّا كان بعد أيّام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثّب عليهما ابنه، فلم يقدرا أن يعملا بما ينبغي، فضمن لهما ابن عمّ لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه، فدخلا بهذا الشرط فلم

__________________

(١) الكافي ٧: ٦ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٠٦ / ٨١٦.

٤ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٤٩٩، والتهذيب ٩: ٢٠٦ / ٨١٨.

(١) الكافي ٧: ٦ / ٥.

٥ - الكافي ٧: ٦ / ٤.

(١) التهذيب ٩: ٢٠٦ / ٨١٧.

٦ - التهذيب ٩: ٢٣٤ / ٩١٦.

٤٦٨

يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه، وقالا: نحن براء من الوصية، ونحن في حلّ من ترك جميع الأشياء والخروج منه(١) ، أيستقيم أن يخلّيا عما في أيديهما وعن خاصته ؟ فقال: هو لازم لك فارفق على أيّ الوجوه كان، فإنك مأجور، لعل ذلك يحل بابنه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) .

٢٤ - باب وجوب قبول الولد وصيّة والده

[ ٢٤٦٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان(١) قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام : رجل دعاه والده إلى قبول وصيته، هل له أن يمتنع من قبول وصيته ؟ فوقععليه‌السلام : ليس له أن يمتنع.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) ، وكذا الصدوق مثله(٣) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٤) .

__________________

(١) في الكافي: ويخرجا منه ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧: ٦٠ / ١٤.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٧ / ٦.

(١) في نسخة من الفقيه: علي بن رئاب ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ٢٠٦ / ٨١٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٤٥ / ٤٩٨.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٨، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٤٦٩

٤٧٠

٢٥ - باب أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن فأيّهما أقام البيّنة فالمال له، وان لم يكن بيّنه فهو بينهما نصفان

[ ٢٤٦٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام في رجل أقر عند موته لفلان، وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فقال عليعليه‌السلام : أيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

٢٦ - باب أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين لزمه ذلك بنسبة حصته، وكذا إذا أقرّ اثنان غير عدلين، فإن كانا عدلين جاز على الجميع

[ ٢٤٦٩٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن

__________________

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٦٢ / ٦٦٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الإِقرار.

(١) الكافي ٧: ٥٨ / ٥.

(٢) الفقيه ٢: ١٧٤ / ٦١٠.

الباب ٢٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٧٠ / ٥٩٦.

٤٧١

عبد الرحمن، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات فترك عبداً فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه، فقال: تجوز عليه شهادته ولا يغرّم، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس مثله(١) .

[ ٢٤٦٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل ترك مملوكاً بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه ؟ قال: إن كان الشاهد مرضياً لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان للورثة.

[ ٢٤٦٩٨ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزم(١) ذلك في حصّته.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير(٣) .

__________________

(١) الكافي ٧: ٤٢ / ١.

٢ - الفقيه ٣: ٧٠ / ٢٤٢، والتهذيب ٨: ٢٣٤ / ٨٤٤، ٢٤٦ / ٨٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.

٣ - الفقيه ٤: ١٧١ / ٥٩٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الإِقرار.

(١) في المصدر: يلزمه.

(٢) الكافي ٧: ٤٣ / ٣، و ١٦٨ / ٢.

(٣) التهذيب ٦: ١٩٠ / ٤٠٦، والاستبصار ٣: ٧ / ١٧.

٤٧٢

وبإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على أنّه يلزم بقدر ما يصيب حصتة لما يأتي(٥) .

[ ٢٤٦٩٩ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل مات وترك غلاماً مملوكاً فشهد بعض ورثته أنّه حر ؟ فقال: إن كان الشاهد مرضياً جازت شهادته في نصيبه، واستسعى فيما كان لغيره من الورثة.

[ ٢٤٧٠٠ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام قال: قضى عليعليه‌السلام في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزم(١) ذلك في حصّته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كلّه، وإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين اُلزما في(٢) حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو اُخت إنّما يلزمه في حصّته.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب مثله(٣) .

__________________

(٤) التهذيب ٩: ١٦٣ / ٦٦٩، والاستبصار ٤: ١١٥ / ٤٣٧.

(٥) يأتي في الأحاديث ٤ و ٥ و ٨ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٤٣ / ٢، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.

٥ - التهذيب ٦: ١٩٨ / ٤٤٢، و ٩: ١٦٣ / ٦٧٠، والاستبصار ٣: ٧ / ١٨، و ٤: ١١٤ / ٤٣٥، وقرب الإِسناد: ٢٥.

(١) في نسخة: يلزمه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاستبصار الأول: من ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١١٧ / ٥٠٠.

٤٧٣

[ ٢٤٧٠١ ] ٦ - وبالإِسناد قال: قال عليعليه‌السلام : من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقرّ اثنان فكذلك إلاّ أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٤٧٠٢ ] ٧ - ثم قال الصدوق: وفي حديث آخر إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين أُلزما ذلك في حصتهما.

[ ٢٤٧٠٣ ] ٨ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن الشعيري(١) ، عن الحكم بن عتيبة قال: كنّا بباب أبي جعفرعليه‌السلام فجاءت امرأة فقالت: أيّكم أبو جعفرعليه‌السلام ؟ فقيل لها: ما تريدين منه ؟ فقالت: أسأله عن مسألة، فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فاسأليه، فقالت: إنّ زوجي مات وترك ألف درهم، ولي عليه

__________________

٦ - التهذيب ٦: ١٩٨ / ذيل حديث ٤٤٢ و ٩: ١٦٣ / ذيل حديث ٦٧٠، والاستبصار ٤: ١١٤ / ذيل حديث ٤٣٥.

(١) قرب الإِسناد: ٢٥.

(٢) الفقيه ٣: ١١٧ / ذيل حديث ٥٠٠.

٧ - الفقيه ٤: ١٧١ / ٥٩٨.

٨ - التهذيب ٩: ١٦٤ / ٦٧١، والاستبصار ٤: ١١٤ / ٤٣٦.

(١) في نسخة: جميل بن درّاج السعدي ( هامش المخطوط )، وفي الموضع الأول من الكافي: جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى الشعيري، وفي الثاني: جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى، عن الشعيري، وفي الفقيه: زكريا بن يحيى السعدي.

٤٧٤

مهر خمسمائة درهم، فأخذت مهري وأخذت ميراثي ممّا بقي، ثمّ جاء رجل فادّعى عليه بألف درهم، فشهدت له بذلك على زوجي، فقال الحكم: فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفرعليه‌السلام فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : أقرّت بثلثي(٢) ما في يدها، ولا ميراث لها.

قال الحكم: فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفرعليه‌السلام .

ورواه الكليني، عن عليّ، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زكريا بن(٣) يحيى الشعيري نحوه، وزاد: قال ابن أبي عمير: وتفسير ذلك أنّه لا ميراث حتّى يُقضى الدين، وإنّما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل، فلها ثلث(٤) الألف، وللرجل ثلثاها(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا أبي يحيى السعدي، عن الحكم بن عتيبة نحوه، ثمّ نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه(٦) .

[ ٢٤٧٠٤ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت المرأة البيّنة على خمسمائة درهم، فأخذتها وأخذت ميراثها، ثم إنّ رجلاً ادّعى عليه ألف درهم ولم يكن له بيّنة فأقرّت له

__________________

(٢) في الاستبصار: بثلث ( هامش المخطوط ).

(٣) وجه الثلث أنه ليس في يدها غير الخمسمائة « منه قده ».

(٤) وفي الفقيه أبي ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٧: ٢٤ / ٣ و ١٦٧ / ١.

(٦) الفقيه ٤: ١٦٦ / ٥٧٩.

٩ - التهذيب ٩: ١٦٩ / ٦٩١.

٤٧٥

المرأة، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة، وتردّ عليه ما بقي لأنّ إقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة.

٢٧ - باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال، وأنّه مقدّم على الدين وأنّ كفن المرأة على زوجها

[ ٢٤٧٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: الكفن من جميع المال.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٤٧٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن معاذ، عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ؟ قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلاّ أن يتّجر عليه بعض الناس فيكفّنوه ويقضي ما عليه مما ترك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله إلاّ أنّه ترك قوله: عن معاذ(١) .

__________________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣ / ١، والتهذيب ٩: ١٧١ / ٦٩٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب التكفين.

(١) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩٠.

٢ - الكافي ٧: ٢٣ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ١٧١ / ٦٩٧.

٤٧٦

٤٧٧

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة مثله(٢) .

[ ٢٤٧٠٧ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٨ - باب أنّه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث

[ ٢٤٧٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمّ الدين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) .

__________________

(٢) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩٢.

٣ - التهذيب ٩: ١٧١ / ٦٩٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب التكفين.

(١) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩١.

(٢) تقدم في البابين ٣١، ٣٢ من أبواب التكفين.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣ / ٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الدين.

(١) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٨٨.

٤٧٨

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٧٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إنّ الدين قبل الوصيّة، ثم الوصيّة على أثر الدين، ثمّ الميراث بعد الوصيّة، فإنّ أوّل(١) القضاء كتاب الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران(٣) مثله(٤) .

[ ٢٤٧١٠ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن رجل قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل و(١) عليه دين ؟ قال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٤٧١١ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح

__________________

(٢) التهذيب ٩: ١٧١ / ٦٩٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٣ / ١.

(١) في الفقيه: أولى ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٨٩.

(٣) في نسخة: ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ١٦٥ / ٦٧٥، والاستبصار ٤: ١١٦ / ٤٤١.

٣ - الكافي ٧: ٢٤ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: أن ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ١٦٦ / ٦٧٦.

٤ - التهذيب ٩: ١٧٠ / ٦٩٥.

٤٧٩

وسندي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسنعليه‌السلام في رجل كان عاملاً فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه، فغرموا غرامة، فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم رجال ونساء لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه، فهل عليهم في أولئك شيء ؟ قال: إذا كان إنّما أصاب الدار من عمله ذلك وإنّما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعاً.

ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه(١) .

[ ٢٤٧١٢ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في قوله تعالى:( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (١) قال: إنّكم لتقرأون في هذه: الوصية قبل الدين، وأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى بالدين قبل الوصية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الحجر(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

(١) الكافي ٧: ٦٥ / ٢٨.

٥ - مجمع البيان ٢: ١٥.

(١) النساء ٤: ١٢.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٦ وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب المستحقين الزكاة.

(٣) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ٥، ٦ من أبواب الحجر، وفي الباب ١٣ من أبواب الدين.

(٤) يأتي في الباب ٢٩ والحديثين ٢، ٤ من الباب ٣٦، وفي البابين ٣٩، ٤٠ من هذه الأبواب.

٤٨٠