وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 642

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 642
المشاهدات: 243051
تحميل: 4206


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 642 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243051 / تحميل: 4206
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 19

مؤلف:
العربية

٢٩ - باب من مات وعليه دَين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق على عياله من ماله، فإن قصرت التركة قسّمت بالحصص

[ ٢٤٧١٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، بإسناده أنّه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال: إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطي مثله(٢) .

[ ٢٤٧١٤ ] ٢ - وبإسناده عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعاً، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي الحسنعليه‌السلام مثله إلاّ أنّه قال: إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

[ ٢٤٧١٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن سماعة، عن سليمان بن داود(١) ، عن علي

__________________

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٦٤ / ٦٧٢، والاستبصار ٤: ١١٥ / ٤٣٨.

(١) الكافي ٧: ٤٣ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٧١ / ٥٩٩.

٢ - التهذيب ٩: ١٦٥ / ٦٧٣، والاستبصار ٤: ١١٥ / ٤٣٩، والكافي ٧: ٤٣ / ٢.

٣ - التهذيب ٩: ١٦٥ / ٦٧٤، والاستبصار ٤: ١١٥ / ٤٤٠.

(١) في نسخة زيادة: أو بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ).

٤٨١

٤٨٢

ابن أبي حمزة، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: قلت: إن رجلاً من مواليك مات وترك ولداً صغاراً وترك شيئاً وعليه دين وليس يعلم به الغرماء، فإن قضاه بقي ولده وليس لهم شيء، فقال أنفقه على ولده.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به لما تقدّم(٤) ، وأنّ خبر عبد الرحمن بن الحجّاج مسند موافق للاُصول كلّها، ويحتمل حمل هذا على ضمان الوصي الدين، وعلى كون الإِنفاق على وجه القرض من التركة للأطفال للضرورة، والله أعلم، وقد تقدّم ما يدل على المقصود هنا(٥) ، وفي الحجر(٦) ، ويأتي ما يدل عليه(٧) .

٣٠ - باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض

[ ٢٤٧١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أوصى

__________________

(٢) الكافي ٧: ٤٣ / ٣.

(٣) التهذيب ٩: ٢٤٦ / ٩٥٧، والفقيه ٤: ١٧٦ / ٦١٧.

(٤) تقدم في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في البابين ٥، ٦ من أبواب الحجر.

(٧) يأتي في الحديثين ٢، ٤ من الباب ٣٦، وفي الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣ / ١.

٤٨٣

لآخر والموصى له غائب، فتوفي الموصى له - الذي اُوصي له - قبل الموصي، قال: الوصيّة لوارث الذي اُوصي له، قال: ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً فتوفّي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي اُوصى له، إلاّ أن يرجع في وصيته قبل موته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٧١٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر(١) قال: سألته عن رجل أُوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها، ولم يترك عقباً ؟ قال: اُطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له ولياً ؟ قال: اجهد على أن تقدر له على ولي، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدّق بها.

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن المثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر مثله(٣) .

[ ٢٤٧١٨ ] ٣ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن محمّد بن عمر الباهلي(١) قال: سألت أبا

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٥٦ / ٥٤١.

(٢) التهذيب ٩: ٢٣٠ / ٩٠٣، والاستبصار ٤: ١٣٧ / ٥١٥.

٢ - الكافي ٧: ١٣ / ٣، والتهذيب ٩: ٢٣١ / ٩٠٥، والاستبصار ٤: ١٣٨ / ٥١٧.

(١) في التهذيبين والفقيه زيادة: عن مثنى.

(٢) تفسير العياشي ١: ٧٧ / ١٧١.

(٣) الفقيه ٤: ١٥٦ / ٥٤٢.

٣ - الكافي ٧: ١٣ / ٢.

(١) في الفقيه والتهذيب والاستبصار: محمد بن عمر الساباطي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٤٨٤

جعفرعليه‌السلام عن رجل أوصى إليّ وأمرني أن اُعطي عمّا له في كل سنة شيئاً، فمات العمّ ؟ فكتب: أعط ورثته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن سعيد مثله(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، وذكر الحديثين(٤) .

[ ٢٤٧١٩ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، وعن فضالة، عن العلاء، عن محمّد جميعاً، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سُئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال: ليس بشيء.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٤٧٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشيء.

قال الشيخ: الوجه أنّه لا يكون شيئاً إذا غيّر الموصي الوصية كما

__________________

(٢) الفقيه ٤: ١٥٦ / ٥٤٠.

(٣) التهذيب ٩: ٢٣١ / ٩٠٤.

(٤) الاستبصار ٤: ١٣٨ / ٥١٦.

٤ - التهذيب ٩: ٢٣١ / ٩٠٦، والاستبصار ٤: ١٣٨ / ٥١٨.

(١) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٢٣١ / ٩٠٧، والاستبصار ٤: ١٣٨ / ٥١٩.

٤٨٥

تضمنته رواية محمد بن قيس، ويجوز أن يكون مراده ليس بشيء ينقض الوصية، بل تكون بحالها في الثبوت لورثته.

أقول: ويمكن الحمل على التقيّة لأنّه مذهب أكثر العامة.

٣١ - باب وجوب صرف الدية في قضاء دَين المقتول ووصاياه والباقي للوارث

[ ٢٤٧٢١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى الأزرق، عن أبي الحسنعليه‌السلام في رجل قُتل وعليه دين ولم يترك مالاً فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال: نعم، قلت: هو لم يترك شيئاً، قال: إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق(١) ، وكذلك رواه الشيخ أيضاً(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي الدين(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المواريث(٥) .

__________________

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٦٧ / ٦٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الدين.

(١) الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨٤.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٥ / ٩٥٢.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٤ من أبواب الدين.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من أبواب موانع الإِرث، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس.

٤٨٦

٤٨٧

٣٢ - باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها، وعدم جواز تبديلها

[ ٢٤٧٢٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام (١) عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال: أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهودياً أو نصرانياً، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٢) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً(٣) .

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد ابن عيسى مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٥) .

قال الصدوق: ماله هو الثلث.

وعن محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم،

__________________

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٤٨ / ٥١٤، وأورده عن غياث سلطان الورى في الحديث ٥ من الباب ٢٣٥ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر والمقنع والكافي والتهذيبين: أبا عبد اللهعليه‌السلام .

(٢) البقرة ٢: ١٨١.

(٣) المقنع: ١٦٥.

(٤) الكافي ٧: ١٤ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٢٠٣ / ٨٠٨، والاستبصار ٤: ١٢٩ / ٤٨٨.

٤٨٨

عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام مثله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٧) .

[ ٢٤٧٢٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو جعفرعليه‌السلام إلى جعفر وموسى: وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبرّ منكما لهما، واحذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيتهما، ولا غيّرتماها عن حالها، لأنّهما قد خرجا عن ذلك رضي الله عنهما، وصار ذلك في رقابكما، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٣ - باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله

[ ٢٤٧٢٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن

__________________

(٦) الكافي ٧: ١٤ / ٢.

(٧) التهذيب ٩: ٢٠١ / ٨٠٤، والاستبصار ٤: ١٢٨ / ٤٨٤.

٢ - الكافي ٧: ١٤ / ٣.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧ من أبواب السكنى والحبيس.

(٣) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٣٣، وفي الباب ٣٤، وفي الأحاديث ١، ٥، ٦ من الباب ٣٥، وفي البابين ٣٦، ٣٧، وفي الحديث ١ من الباب ٥١، وفي البابين ٦٤، ٧٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٥٣ / ٥٣٠، ومعاني الأخبار: ١٦٧ / ٣.

٤٨٩

٤٩٠

عبيد، عن الحسن بن راشد قال: سألت أبا الحسن العسكريعليه‌السلام (١) عن رجل أوصى بمال(٢) في سبيل الله ؟ قال: سبيل الله شيعتنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى(٣) .

ورواه الكليني، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله(٤) .

[ ٢٤٧٢٥ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّ رجلاً أوصى إليّ بمال في السبيل، فقال لي: اصرفه في الحج، قلت: أوصى إليّ في السبيل، فقال: اصرفه في الحج فإنّي لا أعلم سبيلاً من سبله أفضل من الحج.

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن أحمد، عن محمد بن عيسى(١) ، والذي قبله عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى.

ورواه الكليني عى محمد بن يحيى نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد(٣) .

__________________

(١) في الاستبصار زيادة: بالمدينة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) في نسخة: بماله ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٢٠٤ / ٨١١، والاستبصار ٤: ١٣٠ / ٤٩٢.

(٤) الكافي ٧: ١٥ / ٢.

٢ - الفقيه ٤: ١٥٣ / ٥٣١.

(١) معاني الأخبار: ١٦٧ / ٢.

(٢) الكافي ٧: ١٥ / ٥.

(٣) التهذيب ٩: ٢٠٣ / ٨٠٩ ( وفيه عن احمد بن محمد ).

٤٩١

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سليمان مثله(٤) .

قال الصدوق: هذان الخبران متفقان وذلك أنّه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به. ونقل ذلك الشيخ ثم قال: وهذا وجه حسن قريب.

أقول: لعل مرادهما الترجيح لأنّه يُفهم من التفضيل، وجمع السبل، ومن اختلاف هذه الأحاديث، وممّا تقدّم في الزكاة(٥) إنّ سبيل الله كلّ ما كان قربة ومصلحة موجبة للثواب، فتكون الأوامر للوجوب التخييري، ولا منافاة، هذا إذا لم يعلم قصد الموصي وعرفه.

[ ٢٤٧٢٦ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن حجاج الخشاب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله. فقيل لها: يحج به، فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها: فنعطيه آل محمّد، قالت: اجعله في سبيل الله، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : اجعله في سبيل الله كما أمرت، قلت: مرني كيف أجعله ؟ قال: اجعله كما أمرتك إنّ الله تبارك وتعالى يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١) أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهودياً كنت تعطيه نصرانياً ؟ قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين، ثمّ دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أوّل مرّة، فسكت هنيئة، ثمّ قال: هاتها، قلت: من اُعطيها ؟ قال: عيسى شلقان.

__________________

(٤) التهذيب ٩: ٢٠٣ / ٨٠٩، والاستبصار ٤: ١٣٠ / ٤٩١.

(٥) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب المستحقين للزكاة.

٣ - الكافي ٧: ١٥ / ١.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

٤٩٢

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) .

قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون أمره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحجّ به عمّن أمره بذلك، أو يسلم إلى غيره فإنّه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره، ويحتمل كون وجه الدفع إلى عيسى كونه من الشيعة، أو كونه أحوج من غيره.

[ ٢٤٧٢٧ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب أنّ رجلاً كان بهمدان ذكر أنّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصيّة عند الموت، وأوصى أن يُعطى شيء في سبيل الله، فسئل عنه أبو عبد اللهعليه‌السلام كيف نفعل، وأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر، فقال: لو أنّ رجلاً أوصى إليّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إن الله تعالى يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الأمر(٢) - يعني بعض الثغور - فابعثوا به إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) .

ورواه الصدوق أيضاً كذلك(٤) .

أقول: تقدم وجه الجمع(٥) ويُفهم من بعض ما تقدّم(٦) ويأتي(٧) أنّه يعتبر عرف الموصي واعتقاده وما فُهم من قصده.

__________________

(٢) التهذيب ٩: ٢٠٣ / ٨١٠، والاستبصار ٤: ١٣١ / ٤٩٣.

٤ - الكافي ٧: ١٤ / ٤.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

(٢) في الاستبصار: الوجه ( هامش المخطوط )، وكذلك الكافي والتهذيب، وفي الفقيه: هذه الوجوه.

(٣) التهذيب ٩: ٢٠٢ / ٨٠٥، والاستبصار ٤: ١٢٨ / ٤٨٥.

(٤) الفقيه ٤: ١٤٨ / ٥١٥.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٤٩٣

٣٤ - باب أنّ المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس، فإن صرف في فقراء المسلمين وجب أن يُصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس

[ ٢٤٧٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور: أنّ رجلاً من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور(١) فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون(٢) فقال: ليس عندي في هذا شيء، فسأل أبا الحسنعليه‌السلام فقال أبو الحسنعليه‌السلام : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين، ولمن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي طالب عبد الله بن الصلت مثله(٤) .

[ ٢٤٧٢٩ ] ٢ - وفي ( عيون الأخبار )، عن أحمد بن زياد بن جعفر

__________________

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٦ / ١.

(١) في نسخة من الفقيه: الوالي ( هامش المخطوط )، وفي المطبوع: الوصي بنيسابور.

(٢) في الاستبصار والفقيه زيادة: عن ذلك ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي والتهذيب.

(٣) في التهذيب ٩: ٢٠٢ / ٨٠٧، والاستبصار ٤: ١٢٩ / ٤٨٧.

(٤) الفقيه ٤: ١٤٨ / ٥١٦.

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٥ / ٣٤.

٤٩٤

٤٩٥

الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن ياسر الخادم قال: كتب من نيسابور إلى المأمون: إن رجلاً من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرّق في المساكين والفقراء، ففرقه قاضي نيسابور في فقراء المسلمين، فقال المأمون للرضاعليه‌السلام : ما تقول في ذلك ؟ فقال الرضاعليه‌السلام : إنّ المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٣٥ - باب جواز الوصيّة من المسلم والذمي للذمي بمال، وعدم جواز دفعه إلى غيره

[ ٢٤٧٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب(١) قال: أوصت ماردة(٢) لقوم نصارى فراشين بوصيّة، فقال أصحابنا: اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضاعليه‌السلام فقلت: إنّ اُختي أوصت بوصية لقوم نصارى، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين، فقال: أمض الوصية على ما أوصت به، قال الله تعالى:( فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٣٢، وفي الحديثين ٣، ٤ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥، وفي الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٦ / ٢.

(١) في نسخة من التهذيب: الريان بن الصلت ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: مارد، وفي أخرى: مارية ( هامش المخطوط ).

(٣) البقرة ٢: ١٨١.

(٤) التهذيب ٩: ٢٠٢ / ٨٠٦، والاستبصار ٤: ١٢٩ / ٤٨٦.

٤٩٦

[ ٢٤٧٣١ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني، عن إبراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلي أبي الحسنعليه‌السلام يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم(١) ؟ فكتبعليه‌السلام : أوصله إليّ وعرّفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله.

قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون تولّى تفرقة ذلك فيهم لأنهعليه‌السلام أعلم بكيفية القسمة فيهم.

[ ٢٤٧٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن محمد قال: كتب علي بن بلال(١) إلى أبي الحسن علي بن محمدعليهما‌السلام : يهودي مات وأوصى لديّانه بشيء أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك، أو اُنفذه فيما أوصى به اليهودي ؟ فكتبعليه‌السلام : أوصله إلي وعرفنيه لاُنفذه فيما ينبغي إن شاء الله.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(٢) .

أقول: تقدّم وجهه(٣) .

[ ٢٤٧٣٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي

__________________

٢ - التهذيب ٩: ٢٠٤ / ٨١٢، والاستبصار ٤: ١٢٩ / ٤٨٩.

(١) الديان: القهار والقاضي والحاكم والسائس. « القاموس - دين - ٤: ٢٢٥ ».

٣ - التهذيب ٩: ٢٠٥ / ٨١٣، والاستبصار ٤: ١٣٠ / ٤٩٠.

(١) في نسخة من التهذيب: علي بن هلال ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ١٧٣ / ٦٠٩.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨٥.

٤٩٧

الخزاز، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر إلاّ أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء.

ورواه الكليني، والشيخ كما يأتي في المواريث(١) .

[ ٢٤٧٣٤ ] ٥ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( غياث سلطان الورى ) نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال: أعطه لمن أوصى له، وإن كان يهودياً أو نصرانياً، إنّ الله يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) .

[ ٢٤٧٣٥ ] ٦ - وعن الحسين بن سعيد - في حديث آخر - عن الصادقعليه‌السلام قال: قالعليه‌السلام لو أن رجلاً أوصى إليَّ أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم إنّ الله يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب موانع الإِرث.

٥ - لم نعثر على كتاب سلطان الورى وأورده عن الفقيه والمقنع والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

٦ - لم نعثر على كتاب سلطان الورىٰ.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٣٣، وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٤٩٨

٣٦ - باب أنّ الوصي إذا تمكّن من إيصال المال إلى الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن

[ ٢٤٧٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتّى تقسم ؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن - إلى أن قال: - وكذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٤٧٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال في رجل توفّي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين، فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته، وقسم الذي بقي بين الورثة، فسُرق الذي للغرماء من الليل، ممن يُؤخذ ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله.

__________________

الباب ٣٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) الفقيه ٢: ١٥ / ٤٦.

(٢) التهذيب ٤: ٤٧ / ١٢٥.

٢ - التهذيب ٩: ١٦٨ / ٦٨٥، والاستبصار ٤: ١١٧ / ٤٤٦.

٤٩٩

٥٠٠