وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 642

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 642
المشاهدات: 243062
تحميل: 4206


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 642 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243062 / تحميل: 4206
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 19

مؤلف:
العربية

٥٤١

عليه‌السلام : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله، وذكر أنّ التوقيع عنده بخطّ العسكريعليه‌السلام (١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليه‌السلام وذكر مثله(٢) .

[ ٢٤٧٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيّان، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال: لا يستقيم إلاّ أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر سلطان.

قال الشيخ: الوجه فيه أنّه إن قسّم ذلك السلطان العادل كان جائزاً، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرّف فيه للتقيّة.

[ ٢٤٧٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه محمد وأحمد، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد، عن بريد بن معاوية قال: إنّ رجلاً مات وأوصى إليَّ وإلى آخر أو إلى رجلين، فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك ؟ فقال: ذلك له.

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٥١ / ٥٢٣.

(٢) الكافي ٧: ٤٦ / ١.

٢ - التهذيب ٩: ٢٤٣ / ٩٤١، والاستبصار ٤: ١١٩ / ٤٥٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٦، والاستبصار ٤: ١١٨ / ٤٤٩.

٥٤٢

ورواه الكليني عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

قال الشيخ: ذكر ابن بابويه: أنّ هذا الخبر لا أعمل عليه، وإنّما أعمل على الخبر الأول ظنّاً منه أنّهما متنافيان، وليس الأمر على ما ظنّ، لأنّ قولهعليه‌السلام : ذلك له، ليس في صريحه أنّ ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله: ذلك له، يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أنّ له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، فعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما إنتهى.

ويحتمل الحمل على إذن الموصي، وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز تغيير الوصيّة(٣) .

٥٢ - باب أنّ من أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت وصيّته، فإن جرح نفسه ثمّ أوصى ثمّ مات بذلك الجرح بطلت وصيته

[ ٢٤٨٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولاّد قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنم خالداً فيها، قلت(١) : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته ؟ قال: فقال: إن كان

__________________

(١) الكافي ٧: ٤٧ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٥١ / ٥٢٤.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٠٧ / ٨٢٠.

(١) في الفقيه: قيل له ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٥٤٣

٥٤٤

أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اُجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيته.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن يعقوب(٣) .

٥٣ - باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة، وحكم الوصيّة إلى شارب الخمر

[ ٢٤٨٠١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: المرأة لا يُوصى إليها لأن الله عزّ وجّل يقول:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) .

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن السكوني مثله(٢) .

[ ٢٤٨٠٢ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر قال: سُئل أبو جعفرعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجّل:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء، ثمّ قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر.

__________________

(٢) الكافي ٧: ٤٥ / ١.

(٣) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢٢.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٥.

(١) النساء ٤: ٥.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٥ / ٩٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٠ / ٥٢٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٦.

(١) النساء ٤: ٥.

٥٤٥

قال الصدوق: إنّما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصيّة على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله.

وقال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة، قال: وإنّما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأوّل(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصيّة إلى الكبير والصغير(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٥٤ - باب حكم من أوصى بجزء من ماله( *)

[ ٢٤٨٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : الجزء واحد من عشرة، لأنّ الجبال عشرة والطيور أربعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٨٠٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إنّ امرأة أوصت إليّ وقالت: ثلثي يُقضى به ديني، وجزء منه لفلانة،

__________________

(٢) يعني خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير « منه قده ».

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ١٣ حديثاً

(*) كتب المصنف في الهامش ما نصه: لعلّ في أحاديث هذه الأبواب إيماء الىٰ ثبوت الحقائق الشرعية، فتأمل « منه ».

١ - الكافي ٧: ٤٠ / ٣.

(١) التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٢٦، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ٤٩٦. وفيهما: والطير أربعة.

٢ - الكافي ٧: ٣٩ / ١.

٥٤٦

٥٤٧

فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى، فقال: ما أرى لها شيئاً، ما أدري ما الجزء.

فسألت عنه أبا عبد اللهعليه‌السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى، فقال: كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، إنّ الله عزّ وجّل أمر إبراهيمعليه‌السلام فقال:( اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال يومئذٍ عشرة، فالجزء هو العشر من الشيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: إنّ امرأة أوصت إليّ وذكر مثله(٢) .

[ ٢٤٨٠٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة، قال الله عزّ وجّل:( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال عشرة اجبال.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن فضاله(٣) ، عن معاوية بن عمار مثله(٤) .

[ ٢٤٨٠٦ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

(٢) التهذيب ٩: ٢٠٨ / ٨٢٤، والاستبصار ٤: ١٣١ / ٤٩٤.

٣ - الكافي ٧: ٤٠ / ٢.

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٢ / ٥٢٨.

(٣) في التهذيب، ثعلبة بن ميمون.

(٤) التهذيب ٩: ٢٠٨ / ٨٢٥.

٤ - معاني الأخبار: ٢١٧ / ١.

٥٤٨

ابن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يوصي بجزء من ماله، قال: إنّ الجزء واحد من عشرة، لأن الله يقول:( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال عشرة، والطير أربعة فجعل على كل جبل منهنّ جزءاً.

قال: وروي أنّ الجزء واحد من سبعة لقول الله عزّ وجّل:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (٢) .

[ ٢٤٨٠٧ ] ٥ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة أوصت بثلثها يُقضى به دين ابن أخيها وجزء منه لفلان وفلانة، فلم أعرف ذلك، فقدّماني إلى ابن أبي ليلى، فقال: ليس لهما شيء، فقال: كذب والله، لهما العشر من الثلث.

[ ٢٤٨٠٨ ] ٦ - محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه فاختلف الوارث بعده في ذلك فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله، وتلا قوله عزّ وجّل:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (١) .

[ ٢٧٨٠٩ ] ٨ - محمد بن مسعود العياشى في ( تفسيره ) عن عبد الصمد بن

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

(٢) الحجر ١٥: ٤٤.

٥ - معاني الأخبار: ٢١٧ / ٢.

٦ - إرشاد المفيد: ١١٨.

(١) الحجر ١٥: ٤٤.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٤٣ / ٤٧٣.

٥٤٩

بشير، عن جعفر بن محمدعليه‌السلام - في حديث - أنّه سُئل عن رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: هذا في كتاب الله بيّن إنّ الله يقول:( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الطير أربعة، والجبال عشرة، يخرج الرجل من كلّ عشرة أجزاء جزءاً واحداً.

[ ٢٤٨١٠ ] ٨ - وعن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن عبد الله، عن أبي جعفر بن سليمان الخراساني، عن رجل من أهل خراسان - في حديث - أن رجلاً مات وأوصى إليه بمائة ألف درهم، وأمره أن يعطي أبا حنيفة منها جزءاً، فسأل عنها جعفر بن محمدعليه‌السلام وأبو حنيفة حاضر، فقال له جعفر بن محمدعليه‌السلام : ماتقول فيها يا أبا حنيفة ؟ فقال: الربع، فقال لابن أبي ليلى فقال: الربع، فقال جعفر بن محمدعليه‌السلام : ومن أين قلتم: الربع ؟ فقالوا: لقول الله عزّ وجّل:( فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : هذا قد علمت الطير أربعة، فكم كانت الجبال إنّما الأجزاء للجبال ليس للطير، قالوا ظننا أنّها أربعة، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا ولكن الجبال عشرة.

[ ٢٤٨١١ ] ٩ - وعن علي بن أسباط، عن الرضاعليه‌السلام - في حديث - قال: والجزء واحد من عشرة.

[ ٢٤٨١٢ ] ١٠ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز،

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

٨ - تفسير العياشي ١: ١٤٥ / ٤٧٦.

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٤٣ / ٤٧٢.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٢٧، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ٤٩٧.

٥٥٠

عن أبي بصير، وحفص بن البختري، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة. وقال: كانت الجبال عشرة.

[ ٢٤٨١٣ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة، إنّ الله تعالى يقول:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (١) الحديث.

[ ٢٤٨١٤ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همّام الكندي، عن الرضاعليه‌السلام في الرجل أوصى بجزء من ماله، قال: الجزء من سبعة إنّ الله تعالى يقول:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (١) .

[ ٢٤٨١٥ ] ١٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد(١) ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ؟ قال: سبع ثلثه.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن الحسين بن خالد(٢) .

ورواه في ( عيون الأخبار )، وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن

__________________

١١ - التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٢٨، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ٤٩٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(١) الحجر ١٥: ٤٤.

١٢ - التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٢٩، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ٤٩٩.

(١) الحجر ١٥: ٤٤.

١٣ - التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٣١، والاستبصار ٤: ١٣٣ / ٥٠١.

(١) في نسخة: الحسن بن خالد ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ١٥٢ / ٥٢٩.

٥٥١

٥٥٢

أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى(٣) .

قال الشيخ: الوجه أن نحمل الجزء على أنّه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة، ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار.

٥٥ - باب حكم من أوصى بسهم من ماله، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه

[ ٢٤٨١٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر - في حديث - قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ؟ فقال السهم واحد من ثمانية، ثمّ قرأ:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) (١) إلى آخر الآية.

[ ٢٤٨١٧ ] ٢ - وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضاعليه‌السلام .

وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا الرضاعليه‌السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أيّ شيء هو ؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم(١) عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شيء ؟ فقلنا له: ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً من هذا عن آبائك ( عليهم

__________________

(٣) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١: ٣٠٨ / ٧٠، ومعاني الأخبار: ٢١٨ / ٣.

الباب ٥٥

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٠٩ / ذيل حديث ٨٢٨، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ذيل حديث ٤٩٨ وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٢ - التهذيب ٩: ٢١٠ / ٨٣٣، والاستبصار ٤: ١٣٣ / ٥٠٣.

(١) فيه دلالة على العمل بالحديث والأمر به ( منه قده ).

٥٥٣

السلام ) قال: فقال: السهم واحد من ثمانية - إلى أن قال: - قول الله عز وجل:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٢) ثمّ عقد بيده ثمانية، قال: وكذلك قسّمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية.

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الرضاعليه‌السلام (٣) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان وأحمد ابن محمّد بن أبي نصر مثله(٤) .

[ ٢٤٨١٨ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه سُئل عن رجل يوصى بسهم من ماله ؟ فقال: السهم واحد من ثمانية، لقول الله تعالى:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

__________________

(٢) التوبة ٩: ٦٠.

(٣) معاني الأخبار: ٢١٦ / ٢.

(٤) الكافي ٧: ٤١ / ٢. وسنده هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضاعليه‌السلام . ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا أبا الحسن الرضا عليه‌السلام .

٣ - التهذيب ٩: ٢١٠ / ٨٣٢، والاستبصار ٤: ١٣٣ / ٥٠٢.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٢ / ٥٢٦.

٥٥٤

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٤٨١٩ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان(١) ، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.

أقول: حمله الشيخ على ما مرّ في الجزء(٢) .

[ ٢٤٨٢٠ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي أن السهم واحد من ستة.

قال الصدوق: متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحداً من ستة، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحداً من ثمانية، وهي واجبة، ويمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصى، انتهى.

[ ٢٤٨٢١ ] ٦ - وفي ( معاني الأخبار ) قال: روي أنّ السهم واحد من ستة، وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصي على حسب ما يعلم من سهام ماله.

أقول: هذا محمول على التقية.

__________________

(٣) معاني الأخبار: ٢١٦ / ١.

(٤) الكافي ٧: ٤١ / ١.

٤ - التهذيب ٩: ٢١١ / ٨٣٤، والاستبصار ٤: ١٣٤ / ٥٠٤.

(١) في الاستبصار: عمرو بن سعيد.

(٢) مرّ في الحديث ١٤ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٤: ١٥٢ / ٥٢٧.

٦ - معاني الأخبار: ٢١٦ / ذيل ح ٢.

٥٥٥

[ ٢٤٨٢٢ ] ٧ - محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله، وتلا عليهم:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) (١) الآية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في العتق(٢) .

٥٦ - باب حكم من أوصى بشيء من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه

[ ٢٤٨٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عمرو، عن جميل، عن أبان، عن علي بن الحسينعليه‌السلام أنّه سُئل عن رجل أوصى بشيء من ماله، فقال: الشيء في كتاب عليعليه‌السلام (١) من ستّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب(٣) .

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه عن محمد بن يحيى، عن محمد

__________________

٧ - إرشاد المفيد: ١١٨.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب العتق.

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٠ / ١.

(١) اضاف في الفقيه هنا: واحد ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ٢١١ / ٨٣٥.

(٣) الفقيه ٤: ١٥١ / ٥٢٥.

٥٥٦

٥٥٧

ابن أحمد عن علي بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسينعليه‌السلام نحوه(٤) .

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال وغيره عن جميل، عن أبان مثله(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(٦) .

أقول: وتقدّم في أحاديث العشرة من كتاب الحجّ ما يدلّ على أنّ حدّ الجوار أربعون داراً وليس بصريح في حكم الوصيّة(٧) .

٥٧ - باب أنّ من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصيّة

[ ٢٤٨٢٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الرضاعليه‌السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية، فقال له الورثة: إنّما لك النصل، وليس لك السيف فقال: لا، بل السيف بما فيه له الحديث.

__________________

(٤) معاني الأخبار: ٢١٧ / ١.

(٥) الكافي ٧: ٤٠ / ٢. وفيه: أو غيره.

(٦) التهذيب ٩: ٢١١ / ٨٣٦.

(٧) تقدم في الباب ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٢١١ / ٨٣٧، والكافي ٧: ٤٤ / ١، وأورده ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٥٥٨

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله.

[ ٢٤٨٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح(١) قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف، فقال الورثة: إنّما لك الحديد وليس لك الحلية، ليس لك غير الحديد ؟ فكتب إليّ: السيف له وحليته.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى(٢) ، والذي قبله عن محمد بن يحيىٰ، عن أحمد بن محمد.

٥٨ - باب أنّ من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصيّة

[ ٢٤٨٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن عقبة، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال، فقال الورثة: إنّما لك الصندوق وليس لك ما فيه ؟ فقال: الصندوق بما فيه له.

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٦١ / ٥٦١.

٢ - التهذيب ٩: ٢١٢ / ٨٣٩.

(١) في المصدر: أبي جميلة، عن المفضل بن صالح.

(٢) الكافي ٧: ٤٤ / ٣.

الباب ٥٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٤ / ٤.

٥٥٩

٥٦٠