وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 642

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 642
المشاهدات: 243014
تحميل: 4205


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 642 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243014 / تحميل: 4205
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 19

مؤلف:
العربية

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٨٢٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الرضاعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: إنّما لك الصندوق وليس لك المال، قال: فقال أبو الحسنعليه‌السلام : الصندوق بما فيه له.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(١) .

٥٩ - باب أنّ من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام دخل في الوصيّة

[ ٢٤٨٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، أيعطيها الرجل وما فيها ؟ قال: هي للذي أوصى له بها إلاّ أن يكون صاحبها متّهماً وليس للورثة شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسين، إلاّ أنّه قال: إلاّ أن

__________________

(١) التهذيب ٩: ٢١٢ / ٨٤٠.

٢ - الكافي ٧: ٤٤ / ١.

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٤ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٢١٢ / ٨٣٨.

٥٦١

يكون صاحبها استثنى ممّا فيها(٢) .

٦٠ - باب أنّ من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجّاج والمعتمرين لا إلى الخدّام

[ ٢٤٨٢٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هدياً للكعبة ؟ فقال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة، فقال له أبي: مر منادياً ينادي على الحجر: ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره أن يعطى الأول فالأول حتّى ينفد ثمن الجارية.

وبإسناده عن علي بن جعفر مثله(١) وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن القاسم مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطواف.

__________________

(٢) الفقيه ٤: ١٦١ / ٥٦٢.

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢١٤ / ٧٤٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) التهذيب ٥: ٤٨٣ / ١٧١٩.

(٢) التهذيب ٥: ٤٤٠ / ١٥٢٩.

(٣) تقدم في البابين ٢٢، ٢٤ من أبواب مقدمات الطواف.

٥٦٢

٥٦٣

٦١ - باب أنّ الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصيّة صرف ذلك المبلغ في البرّ

[ ٢٤٨٣٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلاّ باباً واحداً منها، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقععليه‌السلام : الأبواب الباقية اجعلها في البر.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن سهل بن زياد(٢) .

٦٢ - باب حكم من أوصى لأعماله وأخواله

[ ٢٤٨٣١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعماله وأخواله فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب(١) .

__________________

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢١٤ / ٨٤٤.

(١) الكافي ٧: ٥٨ / ٧.

(٢) الفقيه ٤: ١٦٢ / ٥٦٥.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٥٤ / ٥٣٥.

(١) الكافي ٧: ٤٥ / ٣.

٥٦٤

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب(٣) .

٦٣ - باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته

[ ٢٤٨٣٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن عليعليهما‌السلام : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والاُنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأُنثيين من الوصية ؟ فوقععليه‌السلام : جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن الصفار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار(٢) .

__________________

(٢) التهذيب ٩: ٢١٤ / ٨٤٥.

(٣) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٩.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٧.

(١) الكافي ٧: ٤٥ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢١٥ / ٨٤٧.

٥٦٥

٥٦٦

٦٤ - باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإِناث أو أقرّ لهم

[ ٢٤٨٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام : رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور واناث، فأوصى لهم جده بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والاُنثى فيه سواء، أم للذكر مثل حظ الاُنثيين ؟ فوقععليه‌السلام : ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله.

[ ٢٤٨٣٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل قال: كتبت إليه: رجل له ولد ذكور واناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام الله وفرائضه، الذكر والاُنثى فيه سواء ؟ فوقععليه‌السلام : ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمى، فإن لم يكن سمى شيئاً ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ورواه الصدوق عن سهل بن زياد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) ، وكذا الذي قبله.

__________________

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٥ / ١، والتهذيب ٩: ٢١٤ / ٨٤٦.

٢ - الكافي ٧: ٤٥ / قطعة من حديث ١.

(١) الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٦.

(٢) التهذيب ٩: ٢١٤ / قطعة من حديث ٨٤٦.

وتقدم حكم الإِقرار للورثة في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٥٦٧

٦٥ - باب أنّ من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدّم الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة

[ ٢٤٨٣٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بمالها(١) وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق، فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة فقال: يجعل ذلك أثلاثاً، ثلثاً في الحج، وثلثاً في العتق، وثلثاً في الصدقة، فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلت له: إنّ امرأة من أهلي(٢) ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها، وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال: ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من فرائض الله عزّ وجّل، واجعل ما بقي طائفة في العتق، وطائفة في الصدقة، فأخبرت أبا حنيفة قول أبي عبد اللهعليه‌السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد اللهعليه‌السلام .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٤٨٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ،

__________________

الباب ٦٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٥٦ / ٥٤٣.

(١) في التهذيبين: بثلث مالها ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: أهل بيتي ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٧: ١٩ / ١٤.

(٤) التهذيب ٩: ٢٢١ / ٨٦٩، والاستبصار ٤: ١٣٥ / ٥٠٩.

٢ - الفقيه ٤: ١٥٩ / ٥٥٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب وجوب الحج.

٥٦٨

٥٦٩

قال: ابدأ بالحج فإنّه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٨٣٧ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: ماتت اُخت مفضّل بن غياث وأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله، والثلث في المساكين، والثلث في الحج، فإذا هو لا يبلغ ما قالت - إلى أن قال - ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال لي: ابدأ بالحج، فإنّه فريضة من فرائض الله عليها، وما بقي اجعله بعضاً في ذا وبعضا في ذا الحديث.

[ ٢٤٨٣٨ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألني رجل عن امرأة توفّيت ولم تحج، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به، فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم، وإن كان الحج أمثل حج عنها، فقلت له إن كان عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إليّ من أن يقسم في غير ذلك.

__________________

(١) الكافي ٧: ١٨ / ٨.

(٢) التهذيب ٩: ٢١٩ / ٨٥٨، والاستبصار ٤: ١٣٥ / ٥٠٨.

٣ - الكافي ٧: ٦٣ / ٢٢.

٤ - الكافي ٧: ١٧ / ٦.

٥٧٠

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحج(٢) .

٦٦ - باب أنّ الوصيّة إذا تعددت وجب الإبتداء بالأولى ثمّ ما بعدها حتّى يتم الثلث وبطل الزايد مع عدم إجازة الوارث

[ ٢٤٨٣٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن حمران، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل أوصى عند موته وقال: اعتق فلاناً وفلاناً وفلاناً حتّى ذكر خمسة، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم، قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر، ثمّ الثاني والثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس، فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيراً لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٢) .

__________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٩٠١.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب وجوب الحج.

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٥٧ / ٥٤٥.

(١) الكافي ٧: ١٩ / ١٥.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢١ / ٨٦٧.

٥٧١

٥٧٢

وبإسناده عن علي بن الحسن(٣) ، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٦٧ - باب أنّ من أعتق في مرضه وأوصى بوصيّة قدّم العتق وبطل ما زاد على الثلث

[ ٢٤٨٤٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيّة فكان أكثر من الثلث، قال: يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين(١) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن العلاء مثله(٢) .

__________________

(٣) التهذيب ٩: ١٩٧ / ٧٨٨.

(٤) في التهذيب: محمد بن علي بن محبوب.

(٥) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٦٧، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٥٧ / ٥٤٦، وأورده عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٧: ١٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٩: ١٩٤ / ٧٨٠.

٥٧٣

[ ٢٤٨٤١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسنعليه‌السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكاً، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيّته ؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذه.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٢٤٨٤٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة اُخرى اعتقت الخادم من ثلثه، وألغيت الوصية إلاّ أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصيّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(١) .

[ ٢٤٨٤٣ ] ٤ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه، فقال: إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث وجاز العتق.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلاّ أنّ في أكثر النسخ

__________________

٢ - الفقيه ٤: ١٥٨ / ٥٤٧.

(١) التهذيب ٩: ٢١٩ / ٨١٦، والاستبصار ٤: ١٣٥ / ٥١٠.

(٢) الكافي ٧: ١٧ / ٣.

٣ - الكافي ٧: ١٧ / ٢، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩: ٢١٩ / ٨٦٠.

٤ - الكافي ٧: ١٦ / ١.

٥٧٤

٥٧٥

عن جميل بدل قوله: عن رجل(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٨ - باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة

[ ٢٤٨٤٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسنعليه‌السلام : رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه واُمّه ما حدّ القرابة يعطي من كان بينه وبينه قرابة أو لها حدّ تنتهي إليه ؟ فرأيك فدتك نفسي، فكتبعليه‌السلام : إن لم يسم أعطاها قرابته.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله، إلا أنّه قال: أعطى أهل قرابته(١) .

٦٩ - باب أنّ من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه وحكم ما لو أوصى للجميع ولم يبلغ

[ ٢٤٨٤٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكريعليه‌السلام عن رجل أوصى بثلثه

__________________

(١) التهذيب ٩: ٢١٩ / ٨٥٩.

(٢) تقدم في الباب ١١ وفي الاحاديث ٢ و ٦ و ٧ و ١٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢١٥ / ٨٤٨.

(١) قرب الإِسناد: ١٧٢.

الباب ٦٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٢١٥ / ٨٤٩.

٥٧٦

بعد موته، فقال: ثلثي بعد موتي بين موالي ومولياتي، ولأبيه موالي يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمّون مواليه أم لا يدخلون ؟ فكتبعليه‌السلام : لا يدخلون.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٤٨٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، قال: كتبت رجل إلى الفقيهعليه‌السلام رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك، قال: المال لمواليه وسقط موالي أبيه.

أقول: هذا محمول على الابتداء بمواليه وتعيين مبلغ لهم وذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث لما تقدّم(١) .

٧٠ - باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصيّة، وحكم أخذ الاُجرة

[ ٢٤٨٤٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي محمدعليه‌السلام أنّه كتب إليه: رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتبعليه‌السلام : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده أيضاً عن محمد بن الحسن الصفار مثله(١) .

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٣ / ٦٠٨.

٢ - التهذيب ٩: ٢٤٤ / ٩٤٨.

(١) تقدم في الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢١٥ / ٨٥٠.

(١) الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٧.

٥٧٧

٥٧٨

أقول: وتقدّم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به(٢) .

٧١ - باب أنّ من أعتق مملوكين عند موته ولا بيّنة وأشهدهما أن حمل جاريته منه فشهدا كُرِهَ للولد استرقاقهما

[ ٢٤٨٤٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن أبي يزيد قال: سُئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كان في سفر ومعه جاريتان(١) وغلامان مملوكان، فقال لهما: أنتما أحرار(٢) لوجه الله، وأشهد أنّ ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاماً، فلما قدموا على الورثة أنكروا واسترقّوهم، ثمّ إنّ الغلامين اُعتقا بعد فشهدا بعدما أعتقا أنّ مولاهما الأول أشهدهما أنّ ما في بطن جاريته منه، قال: تجوز شهادتهما للغلام، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنّهما أثبتا نسبه.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال مثله(٣) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد مثله(٤) .

__________________

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وخصوصاً في الباب ٧٢ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٥٧ / ٥٤٤.

(١) في التهذيب: جارية ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) في الكافي والتهذيب: حرّان ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٧: ٢٠ / ١٦.

(٤) التهذيب ٩: ٢٢٢ / ٨٧٠، والاستبصار ٤: ١٣٦ / ٥١٢.

٥٧٩

[ ٢٤٨٤٩ ] ١ - وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان ينزل على الجارية، وأنّ الحبل منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا.

أقول: حمله الشيخ على الجواز، والأول على الاستحباب، قال: على أنّه لم يذكر فيه كان أعتقهما فلذلك جاز استرقاقهما.

٧٢ - باب أنّ من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية رجلاً كان الموصي أو امرأة

[ ٢٤٨٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب بن الحر، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: إنّ علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة أفيجزيه أم أعتق عنه من مالي ؟ قال: تجزيه، ثمّ قال لي: إنّ فاطمة اُمّ ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

__________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٢ / ٨٧١، والاستبصار ٤: ١٣٦ / ٥١١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الشهادات.

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٧ / ٥.

(١) الفقيه ٤: ١٥٨ / ٥٥٠.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢٠ / ٨٦٥.

٥٨٠