وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 642

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 642
المشاهدات: 243083
تحميل: 4206


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 642 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243083 / تحميل: 4206
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 19

مؤلف:
العربية

ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمد بن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٢٤٨٧٢ ] ٢ - قال الكليني: قال ابن محبوب في حديثه حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك، قال: تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عزّ وجلّ:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ) (١) ؟! نعم يا سالمة إنّ الله تبارك وتعالى خلق الجنّة وطيّبها وطيّب ريحها، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم.

[ ٢٤٨٧٣ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

(٣) التهذيب ٩: ٢٤٦ / ٩٥٤، والفقيه ٤: ١٧٢ / ٦٠٣.

٢ - الكافي ٧: ٥٥ / ذيل حديث ١٠.

(١) الرعد ١٣: ٢١.

٣ - التهذيب ٩: ١٧٤ / ٧٠٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: بمعصية.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٠ من أبواب الوقوف.

(٣) يأتي في الباب ٩٥ من أبواب أحكام الأولاد، وفي الباب ١٧ من أبواب النفقات.

٦٠١

٦٠٢

٨٤ - باب أنّ من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه عند الموت

[ ٢٤٨٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة وغيره، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: أعتق أبو جعفرعليه‌السلام من غلمانه عند موته شرارهم، وأمسك خيارهم، فقلت: يا أبه تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء ؟ فقال: إنّهم قد أصابوا منّي ضرباً فيكون هذا بهذا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

وكذلك رواه الصدوق(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفارات(٣) .

٨٥ - باب أنّ المريض اذا أوصى ثم بريء استحب له إمضاء وصيّته

[ ٢٤٨٧٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن

__________________

الباب ٨٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٥٥ / ١٣.

(١) التهذيب ٩: ٢٣٢ / ٩٠٨.

(٢) الفقيه ٤: ١٧١ / ٦٠٠.

الباب ٨٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٤٦ / ٩٥٥.

٦٠٣

عبدالله بن سنان عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: مرض علي بن الحسينعليهما‌السلام ثلاث مرضات في كل مرض يوصي بوصيّة، فإذا أفاق أمضى وصيّته.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨٦ - باب أنّ من دبّر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفّارة لم يجز عنه ذلك

[ ٢٤٨٧٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها - إلى أن قال: - وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة يمين أو ظهار، أيجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ فقال: لا.

__________________

(١) الكافي ٧: ٥٦ / ١٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٧٢ / ٦٠١.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٢٥ / ٨٨٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من أبواب التدبير.

٦٠٤

٦٠٥

٨٧ - باب أنّ من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكّة وجب التصدّق به، وحكم من أوصى بالحج مبهماً

[ ٢٤٨٧٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إليّ رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا هو شيء يسير لا يكون للحج - إلى أن قال - فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال: ما صنعت بها ؟ قلت: تصدقت بها، قال: ضمنت، أولاً يكون يبلغ أن يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكّة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ أن تحج به من مكّة فأنت ضامن.

ورواه الكليني، والصدوق كما مرّ(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الحج(٢) .

٨٨ - باب حكم من مات ولم يوص من يتولّى بيع جواريه وقسمة ماله ونحو ذلك

[ ٢٤٨٧٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب،

__________________

الباب ٨٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٢٨ / ٨٩٦.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الباب ٤ من أبواب النيابة في الحجّ.

الباب ٨٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٦١ / ٥٦٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

٦٠٦

عن علي بن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك له غلماناً وجواري ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها اُمّ ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجوراً فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها اُمّ ولد ؟ قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا عمّا صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٢٤٨٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن زرعة، عن سماعه قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد(١) ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(٢) ، عن زرعة مثله(٣) .

[ ٢٤٨٨٠ ] ٣ - وعنه، عن إسماعيل بن سعد قال: سألت الرضا

__________________

(١) التهذيب ٩: ٢٣٩ / ٩٢٨.

(٢) الكافي ٧: ٦٧ / ٢.

٢ - الفقيه ٤: ١٦١ / ٥٦٣، والكافي ٧: ٦٧ / ٣.

(١) العقد: جمع عقدة، وهي الضيعة والمكان الكثير الشجر. ( الصحاح ٢: ٥١٠ ).

(٢) في التهذيب زيادة: عن عثمان بن عيسى.

(٣) التهذيب ٩: ٢٤٠ / ٩٢٩.

٣ - التهذيب ٩: ٢٣٩ / ٩٢٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٦٠٧

٦٠٨

عليه‌السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولاداً ذكراناً وغلماناً صغاراً، وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال: نعم.

وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي، وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع ؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلم يقدر على رده كيف يصنع ؟ قال: إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدّاً من إخراجه إلاّ أن يكون بأمر السلطان الحديث.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى(١) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن زرعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد البيع وشروطه(٢) .

٨٩ - باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد

[ ٢٤٨٨١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني(١) قال: كتبت مع محمد بن يحيى: هل للوصي أن يشتري من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد، يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحاً.

__________________

(١) الكافي ٧: ٦٦ / ١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٨٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٦٢ / ٥٦٦.

(١) في التهذيب: الحسن بن إبراهيم الهمداني ( هامش المخطوط ).

٦٠٩

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد(٢) ، عن الحسن بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب محمد بن يحيى ثمّ ذكر مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد(٤) .

٩٠ - باب حكم الوصيّة بإخراج الولد من الميراث لإتيانه اُمّ ولد أبيه أو غير ذلك

[ ٢٤٨٨٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن سعد بن سعد قال: سألته - يعني أبا الحسن الرضاعليه‌السلام - عن رجل كان له ابن يدعيه، فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه، فكيف أصنع ؟ فقالعليه‌السلام : لزمه الولد لإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٤٨٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن محمد بن يحيى، عن وصي علي بن السري قال: قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : إنّ علي ابن السري توفي وأوصى إليّ، فقال: رحمه الله، فقلت: وإنّ ابنه جعفراً وقع على اُمّ ولد له، فأمرني أن اُخرجه من الميراث، فقال لي: أخرجه إن

__________________

(٢) في الكافي: أحمد بن محمد.

(٣) الكافي ٧: ٦٦ / ١٠.

(٤) التهذيب ٩: ٢٤٥ / ٩٥٠.

الباب ٩٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٦٣ / ٥٦٨، والكافي ٧: ٦٤ / ٢٦.

(١) التهذيب ٩: ٢٣٥ / ٩١٨، والاستبصار ٤: ١٣٩ / ٥٢٠.

٢ - الفقيه ٤: ١٦٢ / ٥٦٧.

٦١٠

٦١١

كنت صادقاً فسيصيبه خبل، قال: فرجعت فقدّمني إلى أبي يوسف القاضي، فقال له: أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إليّ ميراثي من أبي، فقال لي: ما تقول ؟ فقلت: نعم هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصي علي بن السري، قال: فادفع إليه ماله، قلت: أصلحك الله اُريد أن اُكلمك، قال: فادن، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي، فقلت: هذا وقع على اُمّ ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إليّ أن اُخرجه من الميراث ولا اُورّثه شيئاً، فأتيت موسى بن جعفرعليه‌السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن اُخرجه من الميراث ولا اُورّثه شيئاً، فقال: الله ! إنّ أبا الحسن أمرك ؟ قلت: نعم، فاستحلفني ثلاثاً، ثمّ قال: أنفذ ما أمرك، فالقول قوله.

قال الوصى فأصابه الخبل بعد ذلك.

قال أبو محمد الحسن بن علي الوشاء: رأيته بعد ذلك.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء(١) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العزيز بن المهتدي، عن محمد بن الحسين، عن سعد بن سعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن علي الوشاء(٣) .

قال الصدوق: ومتى أوصى الرجل بإخراج ابنه من الميراث ولم يكن

__________________

(١) الكافي ٧: ٦١ / ١٥.

(٢) التهذيب ٩: ٢٣٥ / ٩١٧، والاستبصار ٤: ١٣٩ / ٥٢١.

(٣) كشف الغمة ٢: ٢٤٠.

٦١٢

أحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيّته في ذلك، ثمّ استدل بالحديث الأول.

وقال الشيخ: هذا الحكم مقصور على هذه القضيّة لا يتعدى إلى غيرها، لأنّه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتاً، واستدلّ بالحديث الأول(٤) .

٩١ - باب براءة ذمّة الميّت من الدين بضمان من يضمنه للغُرماء برضاهم

[ ٢٤٨٨٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغُرماء، قال: إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الضمان(١) ، وغيره(٢) .

__________________

(٤) لا يخفى أن كلام الشيخ أخص من كلام الصدوق، ويحتمل اتحاد مرادهما. ( منه. قده ).

الباب ٩١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدين، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الضمان.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٣ من أبواب الضمان.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ وفي الباب ١٤ من أبواب الدين.

٦١٣

٦١٤

٩٢ - باب أنّ من أذن لوصيّه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن

[ ٢٤٨٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يونس(١) ، عن مثنى بن الوليد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه سُئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال، وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٤٨٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن خالد(١) الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بُني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان، فقدمتني اُمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي

__________________

الباب ٩٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٦٢ / ١٩.

(١) في الفقيه: الحسن بن علي بن يوسف ( هامش المخطوط )، وكذلك الكافي والتهذيب.

(٢) التهذيب ٩: ٢٣٦ / ٩٢١.

(٣) الفقيه ٤: ١٦٩ / ٥٩٠.

٢ - الفقيه ٤: ١٦٩ / ٥٩١.

(١) في نسخة: اضافة بن بكير ( هامش المخطوط ).

٦١٥

ليلى، فقالت: إنّ هذا يأكل أموال ولدي، قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال لي ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه، ثمّ أشهد عليّ ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقصصت عليه قصّتي، ثمّ قلت له: ما ترى ؟ فقال: أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه، وأمّا فيما بينك وبين الله عزّ وجلّ فليس عليك ضمان.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن خالد بن بكير الطويل(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٣) .

٩٣ - باب الوصي إذا ادّعى على الميّت ديناً بلا بيّنة هل له أن يأخذ ممّا في يده أم لا ؟

[ ٢٤٨٨٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن بزيد بن معاوية، عن أبى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: إنّ رجلاً أوصى إليّ فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الذي أوصى إليّ أنّ له قبل الذي أشركه في الوصية

__________________

(٢) التهذيب ٩: ٢٣٦ / ٩١٩.

(٣) الكافي ٧: ٦١ / ١٦.

وتقدّم ما يدل على حكم التجارة بمال الصغير للوصي وغيره بالمضاربة وغيرها في الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة، وفي الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١٠ من أبواب المضاربة، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٣٢ / ٩١٠.

٦١٦

٦١٧

خمسين ومائة(١) درهم عنده ورهنا بها جاما(٢) من فضّة، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدّعي أنّ له قبله أكرار(٣) حنطة، قال: إن أقام البيّنة وإلاّ فلا شيء له، قال: قلت له: أيحلّ له أن يأخذ مما في يديه شيئاً ؟ قال: لا يحلّ له، قلت: أرأيت لو أنّ رجلاً عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له ؟ قال: إنّ هذا ليس مثل هذا.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال(٥) .

أقول: يمكن أن يراد بقوله: ليس هذا مثل هذا، أنّ حكم الوصي هو الحكم المذكور في ظاهر الشرع، وحكم الشخص الآخر هو الحكم فيما بينه وبين الله، ويمكن أن يراد أنّ هذا الوصي لأنّ له شريكاً في الوصية لا يجوز له أن يمكنه من أخذ شيء على أنّه بإقراره بأنّه مشغول الذمة بدين الميت قد أقرّ بأنّه لا يستحق في ذمته شيئاً والله أعلم.

٩٤ - باب حكم من أوصى بمال لآل محمّد أو بمال قليل لولد فاطمةعليها‌السلام

[ ٢٤٨٨٨ ] ١ - محمد بن الحسن بأسناده عن أبي علي الأشعري، عن

__________________

(١) في الفقيه: خمسمائة ( هامش المخطوط ).

(٢) الجام: إناء من فضّة. ( القاموس المحيط - جوم - ٤: ٩٢ ).

(٣) الأكرار: جمع كر: وهو وزن كان مستعملاً عندهم. انظر ( مجمع البحرين - كرر - ٣: ٤٧٢ ).

(٤) الكافي ٧: ٥٧ / ١.

(٥) الفقيه ٤: ١٧٤ / ٦١٣.

الباب ٩٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٢٣٣ / ٩١١.

٦١٨

محمد بن عبد الجبّار، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن حمزة قال: قلت له: إنّ في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمدعليهم‌السلام فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتّى أستأمرك، فقال: لا تأتني به ولا تعرض له.

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار(٢) .

أقول: هذا محمول على التقية أو على عدم انحصار المصرف فيهعليه‌السلام .

[ ٢٤٨٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: أوصى رجل بثلاثين ديناراً لولد فاطمةعليها‌السلام ، قال: فأتى الرجل بها أبا عبد اللهعليه‌السلام ، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ادفعها إلى فلان - شيخ من ولد فاطمة وكان معيلاً مقلاً -، فقال له الرجل: إنّما أوصى بها الرجل لولد فاطمة، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّها لا تقع من ولد فاطمة، وهي تقع من هذا الرجل وله عيال.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير(٢) .

__________________

(١) الكافي ٧: ٥٨ / ٣.

(٢) الفقيه ٤: ١٧٤ / ٦١١.

٢ - التهذيب ٩: ٢٣٣ / ٩١٢.

(١) الكافي ٧: ٥٨ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٧٤ / ٦١٢.

٦١٩

٦٢٠