وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 642

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 642
المشاهدات: 243016
تحميل: 4205


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 642 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243016 / تحميل: 4205
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 19

مؤلف:
العربية

٩٥ - باب أنّه يجوز للموصي أن يفوّض أمر مصرف الوصية إلى رأي الوصي وله أن يغيّر ما يرى إلاّ أن يكتب كتاباً

[ ٢٤٨٩٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عيسى بن عبيد، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلّة ضيعة له إلى وصيّه يضعه في مواضع سمّاها له معلومة في كلّ سنة، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي فأنفذ الوصي ما اُوصي إليه من المسمى المعلوم، وقال في الباقي: قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة، وفي الحج كذا، وفي الصدقة كذا في كل سنة، ثمّ بدا له في ذلك، فقال: قد شئت الأول، رأيت خلاف مشيئتي الاُولى ورأيي، أله أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك ؟ فكتبعليه‌السلام : له أن يفعل ما شاء(١) ، إلاّ أن يكون كتب كتاباً على نفسه.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن عيسى مثله(٢) .

[ ٢٤٨٩١ ] ٢ - وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن مروان(١) . قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّ أبي حضره الموت فقيل له: أوص فقال: هذا ابني - يعني عمر - فما صنع فهو جائز، فقال أبو

__________________

الباب ٥٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٣٣ / ٩١٤.

(١) في نسخة: ما يشاء ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧: ٥٩ / ٩.

(٢) التهذيب ٩: ٢٣٦ / ٩٢٠.

(١) في نسخة: عمار بن مروان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٦٢١

عبداللهعليه‌السلام : فقد أوصى أبوك وأوجز، قال: قلت: فإنّه أمر لك بكذا وكذا، قال: أجزه، قلت: وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلمّا أعتقناه بان لنا أنّه لغير رشده، فقال: قد أجزأت عنه.

[ ٢٤٨٩٢ ] ٣ - ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله، وزاد: إنّما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنّها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله مع الزيادة(١) .

٩٦ - باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلّة ضيعة كلّ سنة فمضت مدّة لم يكن للضيعة غلّة ثم صار لها غلّة، وحكم عزل الوصي أرضاً لإِخراج الوصيّة

[ ٢٤٨٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد ابن سعد بن الأحوص، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريباً من طعام، فمرّت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة أيجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا ؟ فإن أصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فإنهم من السنين الماضية أم لا ؟ فقال: كأنّي لا اُبالي إن أعطاهم أو أخّر، ثمّ يقضي.

__________________

٣ - الكافي ٧: ٦٢ / ١٧.

(١) الفقيه ٤: ١٧٢ / ٦٠٤.

الباب ٩٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٣٧ / ٩٢٢.

٦٢٢

٦٢٣

وعن رجل أوصى بوصايا لقرابته وأدرك الوارث للوصي أن يعزل أرضاً بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع ؟ فقال: كذا ينبغي.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل الأحوص(١) ، عن أبيه قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام وذكر مثله، إلاّ أنّه أسقط لفظ: كأنّي(٢) .

٩٧ - باب ثبوت الوصيّة بخبر الثقة

[ ٢٤٨٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضاً، فقال لي: إن حدث بى حدث فأعط فلاناً عشرين ديناراً وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنّه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئاً، فقال: أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير(١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن

__________________

(١) في الكافي: سعد بن إسماعيل بن الأحوص.

(٢) الكافي ٧: ٦٤ / ٢٤، إلاّ أنّه أثبت لفظ: كأنّي.

الباب ٩٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٣٧ / ٩٢٣.

(١) في المصدر زيادة: كما قال، وكذلك الكافي والفقيه.

(٢) الكافي ٧: ٦٤ / ٢٧.

٦٢٤

عبد الله بن حبيب، عن إسحاق بن عمّار(٣) .

٩٨ - باب استحباب تنجيز الإِنسان ما يريد أن يوصي به واختيار توليته بنفسه على الإِيصاء به

[ ٢٤٨٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم ابن مهزم، عن عنبسة العابد قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أوصني، فقال: أعد جهازك، قدّم زادك وكن وصيّ نفسك، ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩٩ - باب أنّ من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث

[ ٢٤٨٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستّة أشهر أو نحواً من ذلك، ثمّ مات بعد شهر أو

__________________

(٣) الفقيه ٤: ١٧٥ / ٦١٤.

الباب ٩٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٣٧ / ٩٢٤، وأورده عن السرائر في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الصدقة.

(١) الكافي ٧: ٦٥ / ٢٩.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار، وفي الباب ٩١ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٩٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٤٣ / ٩٤٤.

٦٢٥

٦٢٦

٦٢٧

اثنين ؟ قال: تردّ فضل ما عندها في الميراث.

١٠٠ - باب جواز الوصيّة للصغير

[ ٢٤٨٩٧ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: من أوصى بوصيّة لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيّته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

[ كتب المصنف في هذا الموضوع من النسخة التي بخط يده، ما نصّه: ]

تمّ الجزء الرابع من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) ويتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء الخامس كتاب النكاح والطلاق بيد مؤلّفه محمد بن الحسن بن علي بن محمّد الحرّ العاملي ( عفى عنهم )، وفرغ من نقله من المسوّدة إلى هذه النسخة في العشر الأُول من شهر ذي القعدة الحرام سنة ١٠٨٥ ه‍ والحمد لله وحده وصلّى الله على محمّد وآله.

__________________

الباب ١٠٠

فيه حديث واحد

١ - تفسير العياشي ١: ٧٦ / ١٦٥.

(١) تقدم في البابين ١ و ٣٢ من هذه الأبواب.

٦٢٨

الفهرس

كتاب الشركة ٦

١ - باب أنّه يتساوىٰ الشريكان في الربح والخسران إن تساوىٰ المالان وإن نقد أحدهما عن الآخر، وإلا فبالنسبة إلاّ مع الشرط  ٦

٢ - باب كراهة مشاركة الذمّي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم. ١١

٣ - باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها ١٣

٤ - باب أنّ الشريكين إذا شرطا - في التصرف - الاجتماع لزم ١٤

٥ - باب أنّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلاّ بإذن الآخر، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء ١٦

٦ - باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه ١٧

٧ - باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق. ١٩

كتاب المضاربة ٢٣

١ - باب أنّ المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرّف أو جهة للسفر لم يجز له مخالفته، فإن خالف ضمن، وإن ربح كان بينهما ٢٣

٢ - باب أنّه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضاً، والباقى قراضاً، ويشترط حصّة من ربح الجميع، أو يجعل الباقى بضاعة، فإن تلف ضمن القرض.. ٣٠

٣ - باب أنّه يثبت للعامل الحصّة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان إلاّ مع تفريط. ٣١

٤ - باب أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلاّ رأس ماله ٣٤

٥ - باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض، ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال  ٣٦

٦ - باب أنّ للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال، وليس له ذلك في بلده ٣٧

٧ - باب أنّه يجوز للعامل أن يزيد حصّة المالك من الربح. ٣٩

٨ - باب أنّ العامل اذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه ٣٩

٩ - باب أنّ من صادقته امرأة ودفعت إليه مالاً يتّجر به فربح فيه ثم تاب فله الربح ويردّ المال. ٤٠

٦٢٩

١٠ - باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصيّة بالمضاربة به ٤٢

١١ - باب حكم وطء العامل جارية المضاربة ٤٢

١٢ - باب أنّه يجوز أن يدفع الإِنسان إلى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم  ٤٣

١٣ - باب أنّ من كان بيده مضاربة فمات فإن عيّنها لواحد بعينه فهي له، وإلاّ قسمت على الغرماء بالحصص    ٤٥

١٤ - باب أنّه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل ممّا أخذ. ٤٥

كتاب المزارعة والمساقاة ٤٩

١ - باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه ٤٩

٢ - باب استحباب صبّ الماء في اُصول الشجر عند الغرس قبل التراب.. ٥١

٣ - باب استحباب الزرع. ٥١

٤ - باب استحباب الحرث للزرع. ٥٦

٥ - باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس. ٥٨

٦ - باب استحباب تلقيح النخل وكيفيّته، وغرس البسر إذا أينع. ٥٩

٧ - باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلح والسدر ٦١

٨ - باب أنّه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعاً بينهما تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمّي شيئاً للبذر ولا البقر ولا الأرض   ٦٢

٩ - باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما ٦٧

١٠ - باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلاّ مع الشرط، وحكم البذر والبقر ٦٨

١١ - باب ذِكر الأجل في المزارعة ٧١

١٢ - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهيّة ٧٣

١٣ - باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البدر ولو بعد زرعه ٧٤

١٤ - باب أنّه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول، فإن قبل لزمه زاد أو نقص    ٧٦

١٥ - باب أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة ٧٩

١٦ - باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز، وخراج الأرض المستأجرة ٨١

٦٣٠

١٧ - باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبّلها به ٨٦

١٨ - باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس. ٨٩

١٩ - باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر ٩٢

٢٠ - باب عدم جواز سخرة المسلمين إلاّ مع الشرط، واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم  ٩٣

٢١ - باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيّام ٩٦

كتاب الوديعة ١٠٢

١ - باب وجوب أداء الأمانة ١٠٢

٢ - باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر ١٠٩

٣ - باب تحريم الخيانة ١١٤

٤ - باب أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وإن كانت ذهباً أو فضة ١١٩

٥ - باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط. ١٢٢

٦ - باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعة وكذا كل سفيه ١٢٣

٧ - باب أنّ المال إذا تلف فقال المالك: هو دين، وقال الآخر: هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه إلاّ مع البيّنة بالوديعة ١٢٨

٨ - باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم. ١٢٩

٩ - باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال. ١٣١

١٠ - باب أن من أنكر وديعة ثم أقرّ بها ودفع المال وربحه إلى مالكه استحب له أن يطعمه نصف الربح، وحكم من أودعه بعض اللصوص مالاً. ١٣٤

كتاب العارية ١٣٨

١ - باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط إلاّ مع شرط الضمان فيلزم الشرط  ١٣٨

٢ - باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الإتلاف   ١٤٥

٦٣١

٣ - باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه ١٤٦

٤ - باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن، وأنه لا بد من كون المعير مالكاً جائز التصرف، وحكم إعارة المحرم الصيد  ١٤٨

٥ - باب أنّ من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه ١٤٩

كتاب الإِجارة ١٥٥

١ - باب جملة مما تجوز الإِجارة فيه وما لا تجوز ١٥٥

٢ - باب كراهة إجارة الإِنسان نفسه مدّة، وعدم تحريمها، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر ١٥٩

٣ - باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اُجرته، وعدم جواز منعه من الجمعة، واستحباب إحكام الأعمال وإتقانها ١٦٠

٤ - باب استحباب دفع الاُجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه، وجواز اشتراط التقديم والتأخير، وكذا كلّ ما يشترط في الإِجارة ١٦٣

٥ - باب تحريم منع الأجير اُجرته ١٦٥

٦ - باب أن المستأجر ضامن للاُجرة حتى يؤديها إلاّ أن يرضى الأجير بوضعها على يد أحد ويضعها المستأجر فلا ضمان  ١٦٨

٧ - باب أن الإِجارة عقد لازم لا ينفسخ إلاّ بالتقايل أو التعذر ١٦٩

٨ - باب الإيجاب والقبول في الإِجارة وتعيين العين والمدّة والمسافة والاُجرة وكون المؤجر مالكاً جائز التصرف   ١٧١

٩ - باب أنّه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربة مع إذن المستأجر ١٧٢

١٠ - باب أن من استأجر أجيراً وعيّن الاُجرة والنفقة فأنفق على الأجير شخص آخر فكافأه الأجير بقدر النفقة كانت من مال المستأجر إن كان في مصلحته، وإلاّ فمن مال الأجير، وإذا شرط النفقة مجملاً دخل غسل الثياب والحمام ١٧٢

١١ - باب أن من استأجر مملوكاً من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئاً على المستأجر لم يلزمه ولم يحل للمملوك، فإن ضيّع شيئاً فمولاه ضامن. ١٧٤

٦٣٢

١٢ - باب أنّ من اكترى دابّة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت فلصاحبها من الاُجرة بالنسبة ١٧٧

١٣ - باب أن من استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معين باُجرة ويوصله في وقت معين فإن قصر عنه نقص من اُجرته شيئاً جاز ولو شرط سقوط الاُجرة إن لم يوصله فيه لم يجز وكان له اًجرة المثل. ١٧٨

١٤ - باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل. ١٨٠

١٥ - باب حكم من آجر ولده مدّة ١٨١

١٦ - باب أن من استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامناً، وإن لم يشرط لم يضمن  ١٨١

١٧ - باب أن من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن اُجرة المثل في الزيادة، وضمن العين إن تلفت، والأَرش إن نقصت ولم يرجع بنفقتها إن أنفق عليها، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بيّنة، وله رد اليمين على المستأجر. ١٨٣

١٨ - باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع لزمت الأُجرة ١٨٨

١٩ - باب أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجّر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ١٨٩

٢٠ - باب أنّه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الاُجرة إذا لم يحدث حدثاً، أو يغرم غرامة، أو يكون بغير الجنس   ١٨٩

٢١ - باب أنّه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الاُجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وإن قلّ  ١٩٢

٢٢ - باب أنّ من استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينةً وسكن البعض أو انتفع به جاز أن يؤاجر الباقي بأكثر مال الإِجارة أو بجميعه لا بأكثر منه إلاّ إذا أحدث فيه شيئاً ١٩٧

٢٣ - باب أنّ من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة إلاّ أن يعمل فيه شيئاً، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبّل  ٢٠٠

٢٤ - باب أنّ بيع العين لا يبطل الإِجارة، ويجب أن يبين للمشتري. ٢٠٣

٢٥ - باب حكم الإِجارة هل تبطل بموت الموجر أو المستأجر أم لا ؟ ٢٠٦

٢٦ - باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة، وحكم إجارتها بالحنطة والشعير ونحوها منها أو مطلقاً ٢٠٩

٦٣٣

٢٧ - باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاّح وحكم زيادته ٢١١

٢٨ - باب أنّ صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلاّ أن تودع عنده فيفرط. ٢١١

٢٩ - باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار والدلاّل ونحوهم، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متّهمين فلم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير. ٢١٤

٣٠ - باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان  ٢٢١

٣١ - باب أنّ من استأجر بيتاً له باباً إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبيّة ولم ترض بإغلاق الباب وجب عليه التحوّل منه وفسخ الإِجارة ٢٢٨

٣٢ - باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع. ٢٣٠

٣٣ - باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه ٢٣١

٣٤ - باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أقل المدّة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط، وحكم خراج الأرض المستأجرة ٢٣٤

٣٥ - باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات فحفر قامة وعجز ٢٣٦

كتاب الوكالة ٢٣٩

١ - باب أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل. ٢٣٩

٢ - باب أنّ الوكيل إذا تصرّف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة أو بخبر ثقة كان تصرّفه جائزاً ماضياً في النكاح وغيره فإن ادّعى الموكّل الإِعلام بالعزل وأنكر الوكيل ولا بيّنة فالقول قول الوكيل مع يمينه ٢٤١

٣ - باب جواز الوكالة في الطلاق. ٢٤٤

٤ - باب حكم من زوّج رجلاً امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكّل. ٢٤٦

٥ - باب أن وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة، ولم يلزم الوكيل شيء مع جهله بالعيب، وأنّ الوكيل لا يضمن المال إلاّ مع التفريط. ٢٤٧

٦٣٤

٦ - باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلاً أن يزوّجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل  ٢٤٩

٧ - باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلّقت قبل الدخول وكذا الوكيل  ٢٥٠

٨ - باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل. ٢٥٠

كتاب الوقوف والصدقات.. ٢٥٦

١ - باب استحبابها ٢٥٦

٢ - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد. ٢٦٣

٣ - باب أن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن يستثني لنفسه شيئاً، وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار إذا تصدّق بها إلاّ مع الإِذن. ٢٦٤

٤ - باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافياً ٢٦٧

٥ - باب أنّ من تصدّق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم لم يجز مع صغرهم أو قبضهم إلاّ أن يشترط إدخال من يتجدد ٢٧٤

٦ - باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدّي إلى ضرر عظيم  ٢٧٧

٧ - باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف.. ٢٨٤

٨ - باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد فهو لمن حضر بلد الوقف ولا يتبع من كان غائباً ٢٨٦

٩ - باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض.. ٢٨٧

١٠ - باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها وجملة من أحكامها ٢٩٢

١١ - باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض، ولا في الصدقة بعده ٢٩٩

١٢ - باب أنّه يكره تملّك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما يجوز بالميراث.. ٣٠٤

١٣ - باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها في مرض الموت.. ٣٠٧

١٤ - باب حكم من تصدّق بجارية على غيره هل يحرّم عليه وطؤها قبل القبض ؟ ٣٠٨

٦٣٥

١٥ - باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعاً ٣١٠

١٦ - باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة من الوقف على الفقراء ٣١٣

١٧ - باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها ٣١٤

كتاب السكنى والحبيس.. ٣٢٠

١ - باب استحباب التطوع بهما للمؤمن. ٣٢٠

٢ - باب أنّ السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقّتها بحياته أو حياة الساكن أو مع عقبة أو مدّة معينة كانت لازمة، فإذا انقضت المدّة رجع المسكن إلى المالك.. ٣٢٢

٣ - باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك الحبيس.. ٣٢٥

٤ - باب أنّ من أسكن شخصاً ولم يعيّن وقتاً فله أن يخرجه متى شاء، وأن للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى  ٣٢٧

٥ - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة، وأنه يرجع ميراثاً ٣٣٠

٦ - باب أنّ من حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدّة حياته لزم، فإن قال: فإذا مات فهو حرّ، لم يجز لورثته استخدامه وإن كان أبق مدّة ٣٣٣

٧ - باب أنّ من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب إنفاذ ثلثه لا إنفاقه بسبب الإِجراء ٣٣٤

٨ - باب أنّ من جعل له سكنى دار مدّة حياته لم ينتقل إلى وارثه عدم الشرط، وحكم إخراج ورثة المالك الساكن  ٣٣٦

كتاب الهبات.. ٣٣٩

١ - باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم لا يجوز الرجوع فيه ٣٣٩

٢ - باب أنّ من وهب ما في الذمّة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية ٣٤١

٣ - باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها ٣٤٣

٤ - باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله بطلت وأنّه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير  ٣٤٤

٥ - باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغاراً ٣٤٩

٦٣٦

٦ - باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة ٣٥٢

٧ - باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج. ٣٥٥

٨ - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين. ٣٥٨

٩ - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط. ٣٥٩

١٠ - باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلاّ ما استثني على كراهية ٣٦١

١١ - باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطيّة خصوصاً مع المزيّة، وكراهة ذلك مع عدمها ٣٦٢

١٢ - باب جواز هبة المُشاع. ٣٦٥

كتاب السبق والرماية ٣٧١

١ - باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والاستباق. ٣٧١

٢ - باب استحباب الرمي والمراماة واختياره على ركوب الخيل. ٣٧٥

٣ - باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه ٣٧٦

٤ - باب جواز شرط مال المسابقة للسابق والمصلي والثالث وأنه بحسب الشرط. ٣٧٩

كتاب الوصايا ٣٨٤

١ - باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له واستحبابها لغيره ٣٨٤

٢ - باب وجوب الوصية بما بقي في الذمّة من الزكاة ٣٨٨

٣ - باب استحباب الوصيّة بالمأثور ٣٨٩

٤ - باب كراهة ترك الوصيّة ٣٩٢

٥ - باب عدم جواز الإِضرار بالورثة في الوصيّة ٣٩٥

٦ - باب استحباب حسن الوصيّة عند الموت.. ٣٩٧

٧ - باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصيّة بها ٣٩٨

٨ - باب عدم جواز الجور في الوصيّة والحيف فيها بتجاوز الثلث، ووجوب ردّها إلى العدل والمعروف   ٤٠٠

٩ - باب استحباب الوصيّة من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع. ٤٠٣

٦٣٧

١٠ - باب جواز الوصيّة بثلث المال للرجل والمرأة، بل استحبابها وعدم جواز الوصيّة بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي  ٤٠٦

١١ - باب أنّ من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث، وبطلت في الزائد إلاّ أن يجيز الوارث، وأنّ المنجزات مقدّمة على الوصيّة ٤١١

١٢ - باب حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث، وحكم ما لو ولد له بعد موته ٤١٨

١٣ - باب أنّ الورثة اذا أجازوا الوصيّة في حياة الموصي لم يكن لهم الرجوع في الإِجازة ٤٢٠

١٤ - باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قُتل دخل ثلث ديته أيضاً ٤٢٣

١٥ - باب جواز الوصيّة للوارث.. ٤٢٦

١٦ - باب صحّة الإِقرار للوارث وغيره بدين، وأنّه يمضي من الأصل إلاّ أن يكون في مرض الموت ويكون المقرّ متّهماً فمن الثلث   ٤٣١

١٧ - باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت.. ٤٣٦

١٨ - باب جواز رجوع الموصي في الوصيّة والتدبير ما دام فيه روح في صحّة كان أو مرض، وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة ٤٤٣

١٩ - باب أنّ المدبّر ينعتق بعد موت سيّدة من الثلث كالوصيّة ٤٥٠

٢٠ - باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، وبشهادة ذمّيين مع الضرورة وعدم وجود المسلم  ٤٥٣

٢١ - باب حكم ما لو ارتاب وليّ الميّت بالشاهدين الذمّيّين إذا شهدا على الوصيّة ٤٥٨

٢٢ - باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة، ويثبت بشهادتها الربع. ٤٦١

٢٣ - باب أنّ من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهيّة ٤٦٦

٢٤ - باب وجوب قبول الولد وصيّة والده ٤٦٩

٢٥ - باب أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن فأيّهما أقام البيّنة فالمال له، وان لم يكن بيّنه فهو بينهما نصفان  ٤٧١

٦٣٨

٢٦ - باب أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين لزمه ذلك بنسبة حصته، وكذا إذا أقرّ اثنان غير عدلين، فإن كانا عدلين جاز على الجميع. ٤٧١

٢٧ - باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال، وأنّه مقدّم على الدين وأنّ كفن المرأة على زوجها ٤٧٦

٢٨ - باب أنّه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث.. ٤٧٨

٢٩ - باب من مات وعليه دَين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق على عياله من ماله، فإن قصرت التركة قسّمت بالحصص    ٤٨١

٣٠ - باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض    ٤٨٣

٣١ - باب وجوب صرف الدية في قضاء دَين المقتول ووصاياه والباقي للوارث.. ٤٨٦

٣٢ - باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها، وعدم جواز تبديلها ٤٨٨

٣٣ - باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله. ٤٨٩

٣٤ - باب أنّ المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس، فإن صرف في فقراء المسلمين وجب أن يُصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس. ٤٩٤

٣٥ - باب جواز الوصيّة من المسلم والذمي للذمي بمال، وعدم جواز دفعه إلى غيره ٤٩٦

٣٦ - باب أنّ الوصي إذا تمكّن من إيصال المال إلى الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن  ٤٩٩

٣٧ - باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة في حق فغيّرها فهو ضامن. ٥٠٢

٣٨ - باب أنّ من خاف في الوصيّة فللوصي ردّها إلى الحق. ٥٠٧

٣٩ - باب أنّ من أعتق مملوكاً لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دَين بقدر نصف التركة صحّ العتق في سدس المملوك واستسعى، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق. ٥١٠

٤٠ - باب أنّ من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال. ٥١٥

٤١ - باب وجوب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها، وحكم الوصيّة بالحج  ٥١٥

٤٢ - باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وزكاة وقصرت التركة اُخرجت حجّة الإِسلام أولاً من أقرب الأماكن، وصرف الباقي في الزكاة ٥١٨

٦٣٩

٤٣ - باب حكم ما لو أقرّ عند موته ببنوّة صبيّ وأوصى بعتق عبد واشتبها ٥١٨

٤٤ - باب حكم وصيّة الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعاً، وعدم جواز وصيّة السفيه والمجنون وحدّ البلوغ  ٥١٩

٤٥ - باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد. ٥٢٦

٤٦ - باب وجوب تسليم الوصى مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه ٥٣١

٤٧ - باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ والرشد إذا بذله ٥٣٣

٤٨ - باب جواز الوصيّة بالكتابة مع تعذّر النطق. ٥٣٤

٤٩ - باب صحّة الوصيّة بالإِشارة في الضرورة، وأنّه لا يشترط في صحّة وصيّة المرأة رضا الزوج ولا في عتقها ٥٣٦

٥٠ - باب أنّ من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير إمضاء الوصيّة، ولا ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ الصغير تعيّن عليه الرضا إلاّ ما كان فيه تغيير. ٥٣٩

٥١ - باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلاّ مع إذن الموصي  ٥٤٠

٥٢ - باب أنّ من أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت وصيّته، فإن جرح نفسه ثمّ أوصى ثمّ مات بذلك الجرح بطلت وصيته ٥٤٣

٥٣ - باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة، وحكم الوصيّة إلى شارب الخمر ٥٤٥

٥٤ - باب حكم من أوصى بجزء من ماله ٥٤٦

٥٥ - باب حكم من أوصى بسهم من ماله، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه ٥٥٣

٥٦ - باب حكم من أوصى بشيء من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه ٥٥٦

٥٧ - باب أنّ من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصيّة ٥٥٨

٥٨ - باب أنّ من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصيّة ٥٥٩

٥٩ - باب أنّ من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام دخل في الوصيّة ٥٦١

٦٠ - باب أنّ من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجّاج والمعتمرين لا إلى الخدّام ٥٦٢

٦١ - باب أنّ الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصيّة صرف ذلك المبلغ في البرّ. ٥٦٤

٦٢ - باب حكم من أوصى لأعماله وأخواله ٥٦٤

٦٤٠