وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 292666 / تحميل: 6078
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب الشركة

١ - باب أنّه يتساوىٰ الشريكان في الربح والخسران إن تساوىٰ المالان وإن نقد أحدهما عن الآخر، وإلا فبالنسبة إلاّ مع الشرط

[ ٢٤٠٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟ قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه.

[ ٢٤٠٣٢ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن عبد الحميد بن عواض عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها، فأتى رجل من أصحابه، فقال: يا فلان انقد عنّي ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك،

__________________________

كتاب الشركة

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٨٥ / ٨١٧.

٢ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨٤.

٥

فنقد عنه فنفقت الدابة ؟ قال: ثمنها عليهما لأَنّه لو كان ربح فيها لكان بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي مثله(٢) .

[ ٢٤٠٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد، وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأَبزاري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى بيعاً ولم يكن عنده نقد فأتى صاحباً له وقال: انقد عنّي والربح بيني وبينك ؟ فقال: إن كان ربحاً فهو بينهما، وإن كان نقصاناً فعليهما.

[ ٢٤٠٣٤ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت للعبد الصالح( عليه‌السلام ) : الرجل يدلّ الرجل على السلعة فيقول: اشترها ولي نصفها، فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء ؟ قال: عليه من الوضيعه كما أخذ الربح.

[ ٢٤٠٣٥ ] ٥ - وعنه، عن وهيب(٣) ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدلّ عليها، قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه.

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠٢.

(٢) التهذيب ٧: ٦٨ / ٢٩٢.

٣ - التهذيب ٧: ١٦٨ / ٨٢٢.

٤ - التهذيب ٧: ١٨٧ / ٨٢٤، وأورده عن الفقيه في الحديث من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.

٥ - التهذيب ٧: ١٨٧ / ٨٢٥.

(٣) في نسخة وهب ( هامش المخطوط ).

٦

[ ٢٤٠٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن وهيب بن حفص، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويولّيه عليها، قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه الحديث.

[ ٢٤٠٣٧ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين عن(٢) صفوان، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عنّي في سلعة فتموت أو يصيبها شيء، قال: له الربح وعليه الوضيعة.

[ ٢٤٠٣٨ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل شارك رجلاً في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال: لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم الشرط في الصلح(٣) ، وفي بيع الحيوان(٤) ، وفي خيار الشرط(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المضاربة(٦) .

__________________________

٦ - التهذيب ٦: ٢٠٠ / ٤٤٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدين.

(١) في نسخة: محمد بن الحصين ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨٣.

(٢) كذا في الأصل، وفوقه ( و ).

٨ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.

(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصلح.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٦) يأتي في الباب ٢ من أبواب المضاربة.

٧

٢ - باب كراهة مشاركة الذمّي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم

[ ٢٤٠٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا ينبغى للرجل المسلم أن يشارك الذمّي ولا يبضعه بضاعة ولا يودّعه وديعة ولا يصافيه المودّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .

[ ٢٤٠٤٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلاّ أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم.

__________________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٨٦ / ١.

(١) التهذيب ٧: ١٨٥ / ٨١٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٥ / ٦٣٨.

(٣) قرب الإِسناد: ٧٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٨٦ / ٢.

٨

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على جواز مشاركة الذمّي في المزارعة(٢) ، ولا ينافي الكراهية.

٣ - باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها

[ ٢٤٠٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الآخر فأحبلها، قال: يضرب نصف الحدّ ويغرم نصف القيمة.

[ ٢٤٠٤٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد، عن أبي عليّ بن راشد قال: قلت له: إنّ رجلاً اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهنّ بثمن، فقال للبيع: لك علي نصف الربح، فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة، قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٨٥ / ٨١٦.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من أبواب المزرعة.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٩٥ / ٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.

٢ - التهذيب ٧: ٨٢ / ٣٥٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان.

(٣) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان.

٩

في النكاح(١) ، وغيره انشاء الله(٢) .

٤ - باب أنّ الشريكين إذا شرطا - في التصرف - الاجتماع لزم

[ ٢٤٠٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد(٣) ، عن أحمد ابن علي الكاتب، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن عبد الله بن أبي شيبة، عن حريز، عن عطاء بن السائب، عن زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا: لا تدفعيها إلى واحد حتّى نجتمع عندك، ثمّ انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي فإنّ صاحبي قد مات، فأبت حتّى كثر اختلافه إليها، ثمّ أعطته ثمّ جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي، فقالت: أخذها صاحبك، وزعم أنّك قد مُتّ، فارتفعا إلى عمر، فقال لها عمر: ما أراك إلاّ وقد ضمنت، فقالت المرأة: اجعل عليّاً بيني وبينه، فقال عمر: اقض بينهما، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتّى تجتمعا عندها، فائتني بصاحبك، ولم يضمّنها، وقال: إنّما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد(٤) .

__________________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي البابين ٤١، ٦٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٢٨ / ١٢.

(٣) في التهذيب زيادة: عن معلّى بن محمد ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٦: ٢٩٠ / ٨٠٤.

١٠

ورواه الصدوق بإسناده عن ابراهيم بن محمّد الثقفي قال: استودع رجلان امرأة، وذكر الحديث إلاّ أنّه قال: هذه الوديعة عندها(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥ - باب أنّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلاّ بإذن الآخر، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء

[ ٢٤٠٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئاً، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبيّن له ؟ فقال: شوه، إنّما اشتركا بأمانة الله، وإنّي لاُحبّ له إن رأى شيئاً من ذلك أن يستر عليه، وما اُحبّ أن يأخذ منه شيئاً بغير علمه.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى مثله(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على الحكم الأَوّل هنا(٥) ، وعلى الثاني فيما

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٠ / ٣٣.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) يأتي في الأحاديث ٣، ٥، ٧ من الباب ٤، وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٥٠ / ٩٩٢.

(٤) التهذيب ٧: ١٩٢ / ٨٤٩.

(٥) تقدم في الباب ٣ من الأبواب، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.

١١

يكتسب به(١) .

٦ - باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه

[ ٢٤٠٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن الحكم، عن بعضهم، عن أبي حمزة قال: سُئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، وأحال كلّ واحد منهما من نصيبه الغائب، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر، قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) مثله، إلاّ أنّه قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، وما يذهب بينهما(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمّد بن عباس، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) نحوه(٣) .

وعنه، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

[ ٢٤٠٤٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن

__________________________

(١) تقدم في الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٨٥ / ٨١٨، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الضمان.

(٢) التهذيب ٦: ١٩٥ / ٤٣٠.

(٣) التهذيب ٧: ١٨٦ / ٨١٩.

(٤) التهذيب ٧: ١٨٦ / ٨٢٠.

٢ - التهذيب ٧: ١٨٦ / ٨٢١.

١٢

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دَين، ومنهُ عين، فاقتسما العين والدين، فَتوىٰ(١) الذي كان لأَحدهما من الدين أو بعضه، وخرج الذي للآخر أيردّ على صاحبه ؟ قال: نعم ما يذهب بماله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الضمان(٢) ، وفي الدين(٣) .

٧ - باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق

[ ٢٤٠٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنّه أخلق للغنى، وأجدر بإقبال الحظّ.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة(٤) ، وآدابها(٥) .

__________________________

(١) توى: هلك ( الصحاح ٦: ٢٢٩٠ مادة توى ).

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الضمان.

(٣) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب الدين.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٤ / ٢٣٠، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب مقدمات التجارة.

(٥) تقدم في الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

١٣

١٤

كتاب المضاربة

١ - باب أنّ المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرّف أو جهة للسفر لم يجز له مخالفته، فإن خالف ضمن، وإن ربح كان بينهما

[ ٢٤٠٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة، وينهىٰ أن يخرج به فخرج ؟ قال: يضمن المال، والربح بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء مثله(١) .

[ ٢٤٠٤٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في الرجل

__________________________

كتاب المضاربة

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤٠ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ١٨٩ / ٨٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٠ / ١.

١٥

يعطي المال فيقول له: ائت أرض كذا وكذا، ولا تجاوزها واشتر منها، قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان ويحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله(١) .

[ ٢٤٠٥٠ ] ٣ - وعن أبي علي الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعمل بالمال مضاربة، قال: له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال.

[ ٢٤٠٥١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان ويحيى، وعن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف أمر صاحب المال.

[ ٢٤٠٥٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة فيخالف ما شرط عليه، قال: هو ضامن والربح بينهما.

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٨٩ / ٨٣٥.

٣ - الكافي ٥: ٢٤١ / ٧.

٤ - التهذيب ٧: ١٨٧ / ٨٢٨، والاستبصار ٣: ١٢٦ / ٤٥١.

٥ - التهذيب ٧: ١٩٠ / ٨٣٨.

١٦

[ ٢٤٠٥٣ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن الكنانى قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأَرض، وينهىٰ أن يخرج به إلى(١) غيرها، فعصى فخرج به إلى أرض اُخرى فعطب المال ؟ فقال: هو ضامن فإن سلم فربح(٢) فالربح بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني مثله(٣) .

[ ٢٤٠٥٤ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في المال الذي يعمل به مضاربة: له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء، إلاّ أن يخالف أمر صاحب المال، فإن العباس كان كثير المال، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا ذا كبد رطبة، فان خالفت شيئاً مما أمرتك به فأنت ضامن للمال.

[ ٢٤٠٥٥ ] ٨ - وعنه، عن فضالة، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مضارب يقول لصاحبه: إن أنت أدنته(٤) أو أكلته فأنت له ضامن، قال: فهو له ضامن إذا خالف شرطه.

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن رفاعة بن موسى نحوه(٥) .

__________________________

٦ - التهذيب ٧: ١٨٩ / ٨٣٧.

(١) في الفقيه زيادة: أرض ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: وربح ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٤٣ / ٦٣١.

٧ - التهذيب ٧: ١٩١ / ٨٤٣.

٨ - التهذيب ٧: ١٩١ / ٨٤٤.

(٤) في نسخه: آذيته ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ١٩٣ / ٨٥٤.

١٧

[ ٢٤٠٥٦ ] ٩ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره، قال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرط.

[ ٢٤٠٥٧ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض اُخرى، فعصاه، فقال: هو له ضامن، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه.

[ ٢٤٠٥٨ ] ١١ - وعنه، عن أبي جعفر وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهىٰ أن يخرج بالمال إلى أرض اُخرىٰ فعصاه فخرج به، فقال: هو ضامن والربح بينهما.

[ ٢٤٠٥٩ ] ١٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ولا ينزلوا وادياً فإن فعلتم فأنتم ضامنون، فابلغ ذلك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأجاز شرطه عليهم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

__________________________

٩ - التهذيب ٧: ١٩٣ / ٨٥٣.

١٠ - التهذيب ٧: ١٨٧ / ٨٢٧.

١١ - التهذيب ٧: ١٩١ / ٨٤٦.

١٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ: ١٦٢ / ٤١٥.

(١) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤ من أبواب الوديعة.

١٨

٢ - باب أنّه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضاً، والباقى قراضاً، ويشترط حصّة من ربح الجميع، أو يجعل الباقى بضاعة، فإن تلف ضمن القرض

[ ٢٤٠٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الملك بن عتبة قال: قلت: لا أزال اُعطي الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب، فما عندك حيلة تحتالها لي ؟ فقال: أعط الرجل ألف درهم اقرضها إيّاه، وأعطه عشرين درهماً يعمل بالمال كلّه، ويقول: هذا رأس مالي، وهذا رأس مالك، فما أصبت منهما جميعاً فهو بيني وبينك، فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٢٤٠٦١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن الجهم، عن ثعلبة، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت: إنّي لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل، فيقول: قد ضاع أو قد ذهب، قال: فادفع إليه أكثره قرضاً، والباقي مضاربة، فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك ؟ فقال: يجوز.

[ ٢٤٠٦٢ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) هل يستقيم لصاحب

__________________________

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٦.

٢ - التهذيب ٧: ١٨٨ / ٨٣٢، والاستبصار ٣: ١٢٧ / ٤٥٥.

٣ - التهذيب ٧: ١٨٩ / ٨٣٣، والاستبصار ٣: ١٢٧ / ٤٥٦.

١٩

المال إذا إراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق(١) له في ماله ؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٤٠٦٣ ] ٤ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أدفع إليه مالاً فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفاً: عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت، هل يستقيم هذا ؟ هو أحبّ إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم ؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلح(٢) ، وفي بيع الحيوان(٣) ، وفي خيار الشرط(٤) .

٣ - باب أنّه يثبت للعامل الحصّة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان إلاّ مع تفريط

[ ٢٤٠٦٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول للرجل: أبتاع لك متاعاً والربح بيني وبينك ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤٠٦٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________________

(١) في نسخة: أرفق ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٧: ١٨٩ / ٨٣٤.

(٢) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصلح.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الصلح.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٢، وأورده مثله في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام العقود.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٠ / ٣، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٤٨ - باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف، وجواز إنفاذ أمره بحسب التقيّة إلّا في القتل المحرّم

[ ٢٢٣٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن الحكم، عن الحسن بن الحسين الانباري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان، فلما كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أنّي أخاف على خيط عنقي، وإنّ السلطان يقول لي إنّك رافضي، ولسنا نشك في أنّك تركت العمل للسلطان للرفض فكتب إلى أبوالحسن( عليه‌السلام ) : فهمت كتابك(١) وما ذكرت من الخوف على نفسك، فإنّ كنت تعلم إنّك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ تصير أعوإنّك وكتابك أهل ملتك وإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين حتّى تكون واحداً منهم كان ذا بذا وإلّا فلا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(٢) .

[ ٢٢٣٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحبّ آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ويخرج مع هؤلاء

____________________

الباب ٤٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١١ / ٤.

(١) في نسخة: كتبك ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٣٥ / ٩٢٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٣٨ / ٩٤٤.

٢٠١

في بعثهم فيقتل تحت رايتهم؟ قال: يبعثه الله على نيته.

قال: وسألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء إنّ يصيب معهم شيئاً فيغينه الله به فمات في بعثهم؟ قال: هو بمنزلة الاجير إنه إنّما يعطي الله العباد على نياتهم.

[ ٢٢٣٤٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: لا إلّا إنّ لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإنّ فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت.

[ ٢٢٣٤٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) وفي( عيون الأخبار) عن المظفر بن جعفر بن مظفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن محمّد بن نصير، عن الحسن بن موسى قال: روى أصحابنا عن الرضا( عليه‌السلام ) أنه قال له رجل: أصلحك الله كيف صرت إلى ما صرت إليه من المأمون؟ فكأنه أنكر ذلك عليه.

فقال له أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) : يا هذا أيما أفضل النبي أو الوصي؟ فقال: لا بل النبي فقال: أيما أفضل مسلم أو مشرك؟ فقال: لا بل مسلم، قال: فإنّ العزيز عزيز مصر كان مشركاً وكان يوسف( عليه‌السلام ) نبيا، وإنّ المأمون مسلم وأنا وصي، ويوسف سأل العزيز إنّ يوليه حين قال:( اجعلني على خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم ) (١) وأنا اجبرت

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٣٠ / ٩١٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

٤ - علل الشرائع: ٢٣٨ / ٢، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٣٨ / ١.

(١) يوسف ١٢: ٥٥.

٢٠٢

على ذلك الحديث.

[ ٢٢٣٤٨ ] ٥ - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريإنّ بن الصلت قال: دخلت على عليّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) فقلت له: يا ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، إنّ الناس يقولون: إنّك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد في الدنيا، فقال( عليه‌السلام ) : قد علم الله كراهتي لذلك، فلمّا خيرت بين قبول ذلك وبين القتل أخترت القبول على القتل، ويحهم أما علموا إنّ يوسف( عليه‌السلام ) كان نبيا رسولا فلما دفعته الضرورة إلى تولي خزائن العزيز قال له:( اجعلني على خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم ) (١) ، ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد الاشراف على الهلاك، على إنّي ما دخلت في هذا الامر إلّا دخول خارج منه، فإلى الله المشتكى وهو المستعان.

[ ٢٢٣٤٩ ] ٦ - وعن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة(٢) ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الصلت الهروي قال: إنّ المأمون قال للرضا( عليه‌السلام ) : يا ابن رسول الله قد عرفت فضلك وعلمك وزهدك وورعك وعبادتك، وأراك أحقّ بالخلافة مني، فقال الرضا( عليه‌السلام ) : بالعبودية لله عزّوجلّ أفتخر، وبالزهد في الدنيا أرجو النجاة من شر الدنيا، وبالورع عن المحارم ارجو الفوز بالمغانم، وبالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند الله عزّوجلّ.

فقال له المأمون: فإنّي قد رأيت إنّ أعزل نفسي عن الخلافة وأجعلها لك وأبايعك، فقال له الرضا( عليه‌السلام ) : إنّ كانت هذه الخلافة لك

____________________

٥ - علل الشرائع: ٢٣٩ / ٣، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٣٩ / ٢، وأمالي الصدوق: ٦٨ / ٢.

(١) يوسف ١٢: ٥٥.

٦ - علل الشرائع: ٢٣٧ / ١، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٣٩ / ٣.

(٢) في العلل: الحسين بن إبراهيم بن ناتانه

٢٠٣

وجعلها الله لك فلا يجوز أن تخلع لباساً ألبسك الله، وتجعله لغيرك، وإنّ كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك إنّ تجعل لي ما ليس لك.

فقال له المأمون: يا ابن رسول الله لا بدّ لك من قبول هذا الامر، فقال: لست أفعل ذلك طائعاً أبداً، فما زال يجهد به أيّاماً حتّى يئس من قبوله، فقال له: إنّ لم تقبل الخلافة ولم تحب مبايعتي لك فكن وليّ عهدي لتكون لك الخلافة بعدي، فقال الرضا( عليه‌السلام ) : والله لقد حدثني أبي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّي أخرج من الدنيا قبلك مقتولا بالسم مظلوماً، تبكي عليّ ملائكة السماء والارض، وأدفن في أرض غربة إلى جنب هارون الرشيد، فبكى المأمون وقال له: يا ابن رسول الله ومن الّذي يقتلك أو يقدر على الاساءة إليك وأنا حي؟ فقال الرضا( عليه‌السلام ) : أما إنّي لو أشاء إنّ أقول من الّذي يقتلني لقلت، فقال المامون يا ابن رسول الله إنما تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسك ودفع هذا الأمر عنك، ليقول الناس: إنّك زاهد في الدنيا، فقال له الرضا( عليه‌السلام ) : والله ما كذبت منذ خلقني الله عزّوجلّ، وما زهدت في الدنيا للدنيا، وإنّي لاعلم ما تريد، فقال المأمون: وما أريد؟ قال: الامإنّ على الصدق، قال: لك الامان قال: تريد إنّ يقول الناس: إنّ عليّ بن موسى الرضا لم يزهد في الدنيا بل زهدت الدنيا فيه، أما ترون كيف قبل ولاية العهد طمعا في الخلافة؟ قال: فغضب المأمون، ثمّ قال: إنّك تتلقإنّي أبدا بما اكرهه، وقد أمنت سطوتي، فبالله اقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلّا أجبرتك على ذلك، فإنّ فعلت وإلّا ضربت عنقك.

فقال الرضا( عليه‌السلام ) : قد نهإنّي الله إنّ ألقي بيدي إلى التهلكة، فإنّ كان الامر على هذا فافعل ما بدا لك، وإنا أقبل ذلك على إنّ لا أُولّي أحداً، ولا أعزل احداً، ولا أنقض رسماً ولا سنة، وأكون في الأمر من بعيد مشيراً، فرضي بذلك منه وجعله ولي عهده على كراهية منه( عليه‌السلام ) لذلك.

٢٠٤

وفي كتاب( المجالس) بهذا السند مثله (٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٣٥٠ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) عن عليّ بن أحمد الدقاق، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن محمّد بن عرفة قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : يا ابن رسول الله ما حملك على الدخول في ولاية العهد؟ قال: ما حمل جدي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على الدخول في الشورى.

[ ٢٢٣٥١ ] ٨ - وعن عليّ بن عبدالله الوراق، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: والله ما دخل الرضا( عليه‌السلام ) في هذا الأمر طائعاً ولقد حمل إلى الكوفة مكرهاً، ثمّ اشخص منها على طريق البصرة إلى فارس ثمّ إلى مرو(١) .

[ ٢٢٣٥٢ ] ٩ - وعن الحسن بن يحيى الحسيني، عن جدّه يحيى بن الحسن بن جعفر، عن موسى بن سلمة، إنّ ذا الرئاستين الفضل بن سهل خرج ذات يوم وهو يقول: واعجبا لقد رأيت عجباً، سلوني ما رأيت، قالوا: وما رأيت أصلحك الله؟ قال: رأيت أمير المؤمنين يقول لعليّ بن موسى قد رأيت إنّ أقلدك أمر المسلمين، وأفسخ ما في رقبتي، وأجعله في رقبتك.

ورأيت عليّ بن موسى يقول له: الله الله لا طاقة لي بذلك ولا قوة، فما رأيت خلافة كانت أضيع منها، أمير المؤمنين ينفضُّ(١) منها ويعرضها على

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٦٥ / ٣.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٤٠ / ٤.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٤١ / ٥.

(٢) فيه أنه (عليه‌السلام ) حمل إلى مرو مُكرهاً وقد مرّ في صلاة المسافر أنّه كان يقصر في الطريق، ( منه قدّه ).

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٤١ / ٦.

(٣) في المصدر: يتفصّى.

٢٠٥

علي بن موسى، وعلي بن موسى يرفضها ويأبى.

[ ٢٢٣٥٣ ] ١٠ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن محمّد بن زيد الرزامي (١) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) أن رجلاً من الخوارج قال له: أخبرني عن دخولك لهذا الطاغية فيما دخلت له وهم عندك كفار، وأنت إبن رسول الله، فما حملك على هذا؟ فقال له أبوالحسن( عليه‌السلام ) أرأيتك هؤلاء أكفر عندك أم عزيز مصر وأهل مملكته؟ أليس هؤلاء على حال يزعمون أنهم موحدون، وأولئك لم يوحدوا الله ولم يعرفوه؟ ويوسف بن يعقوب نبي إبن نبي إبن نبي، فسأل العزيز وهو كافر فقال:( اجعلني على خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم ) (٢) وكان يجلس مجلس الفراعنة، وإنما أنا رجل من ولد رسول الله أجبرني على هذا الامر وأكرهني عليه ما الّذي أنكرت ونقمت علي؟ فقال: لا عتب عليك أشهد إنّك ابن رسول الله، وإنّك صادق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وعلى وجوب التقية عموماً(٤) ، وتحريمها في القتل(٥) .

____________________

١٠ - الخرائج والجرائح: ٢٠١.

(١) في المصدر: محمّد بن يزيد الرزامي.

(٢) يوسف ١٢: ٥٥.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديثين ٩، ١٠ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب

(٤) تقدم في الأبواب ٢٤، ٢٥، ٢٨ من أبواب الأمر والنهي.

(٥) تقدم في الباب ٣١ من أبواب الأمر والنهي.

٢٠٦

٤٩ - باب ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه ومع أصحابه ومع رعيته

[ ٢٢٣٥٤ ] ١ - روى الشهيد الثاني الشيخ زين الدين في( رسالة الغيبة) بإسناده عن الشيخ الطوسي، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه محمّد بن عيسى الاشعري، عن عبدالله بن سليمان النوفلي قال: كنت عند جعفر بن محمّد الصادق( عليه‌السلام ) فإذا بمولى لعبدالله النجاشي قد ورد عليه فسلم وأوصل إليه كتابه، ففضه وقرأه وإذا أول سطر فيه بسم الله الرحمن - إلى أن قال: - إني بليت بولاية الاهواز فإن رأى سيدي ومولاى أن يحد لى حدا أو يمثل لي مثالاً لاستدل به على ما يقربني إلى الله عزّوجلّ وإلى رسوله، ويلخص لى في كتابه ما يرى لي العمل به وفيما ابتذله وأين أضع زكاتي وفيمن أصرفها، وبمن آنس وإلى من أستريح، وبمن أثق وآمن وألجا إليه في سري؟ فعسى إنّ يخلصني الله بهدايتك فإنّك حجة الله على خلقه وأمينه في بلاده، لا زالت نعمته عليك.

قال عبدالله بن سليمان: فأجابه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : بسم الله الرحمن الرحيم حاطك الله بصنعه ولطف بك بمنه، وكلأك برعايته فإنه ولي ذلك أما بعد فقد جاءني رسولك بكتابك فقرأته، وفهمت جميع ما ذكرت وسألته(١) عنه، وزعمت إنّك بليت بولاية الاهواز فسرني ذلك وساءني، وسأخبرك بما ساءني من ذلك، وما سرني إنّ شاء الله، فأما سروري

____________________

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - كشف الريبة: ١٢٢ / ١٠. وتقدّم وجوب العدل في الباب ٣٨ من أبواب جهاد النفس وتحريم طلب الرئاسة في الباب ٥٠ منها.

ويأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٩ و ١٢ من آداب القاضي.

(١) في المصدر: وسألت.

٢٠٧

بولايتك، فقلت: عسى إنّ يغيث الله بك ملهوفاً خائفاً من آل محمّد( عليهم‌السلام ) ، ويعزّ بك ذليلهم، ويكسو بك عاريهم، ويقوى بك ضعيفهم، ويطفئ بك نار المخالفين عنهم، وأما الّذي ساءني من ذلك فإنّ أدنى ما أخاف عليك إنّ تعثر بولي لنا فلا تشم حظيرة القدس، فإنّي ملخص لك جميع ما سألت عنه إنّ أنت عملت به ولم تجاوزه، رجوت إنّ تسلم إنّ شاء الله، أخبرني يا عبدالله، أبي، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب( عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه قال: من استشاره اخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبّه.

واعلم إنّي سأشير عليك برأيّ إنّ أنت عملت به تخلّصت ممّا أنت متخوفه، واعلم إنّ خلاصك مما بك من حقن الدماء، وكف الأذى عن أولياء الله، والرفق بالرعية، والتإنّي وحسن المعاشرة مع لين في غير ضعف، وشدة في غير عنف، ومداراة صاحبك، ومن يرد عليك من رسله، وارتق فتق رعيتك بأن توقفهم على ما وافق الحقّ والعدل إنّ شاء الله، وإيّاك والسعاة وأهل النمائم فلا يلتزقن بك أحد منهم، ولا يراك الله يوماً وليلة وأنت تقبل منهم صرفا ولا عدلا، فيسخط الله عليك، ويهتك سترك، واحذر مكر خوز الاهواز فإن أبي أخبرني، عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) أنه قال: إنّ الإيمان لا يثبت في قلب يهودي ولا خوزي أبداً.

فأما من تأنس به وتستريح إليه وتلجئ أمورك اليه فذلك الرجل الممتحن المستبصر الأمين الموافق لك على دينك، وميّز عوامك وجرّب الفريقين، فإنّ رأيت هناك رشداً فشأنك وإياه، وإياك أن تعطى درهماً او تخلع ثوباً او تحمل على دابة في غير ذات الله لشاعر او مضحك او ممتزح إلّا أعطيت مثله في ذات الله، ولتكن جوائزك وعطإيّاك وخلعك للقواد والرسل والاجناد واصحاب الرسائل واصحاب الشرط والاخماس، وما اردت إنّ تصرفه في وجوه البر والنجاح والفتوّة والصدقة والحجّ والمشرب والكسوة الّتي تصلّي فيها وتصل بها والهدية التي تهديها إلى الله عزّوجلّ وإلى رسوله( صلى الله

٢٠٨

عليه وآله) من أطيب كسبك.

يا عبدالله، اجهد أن لا تكنز ذهباً ولا فضة فتكون من أهل هذه الآية:( الَّذينَ يَكنِزُونَ الذَّهَبُ وَالفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيِلِ اللهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ ) (١) ولا تستصغرن من حلو ولا من فضل طعام تصرفه في بطون خالية تسكن بها غضب الرب تبارك وتعالى.

واعلم أنّي سمعت أبي يحدث، عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) أنه سمع عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول لاصحابه يوماً: ما آمن بالله واليوم الاخر من بات شبعاناً وجاره جائع، فقلنا: هلكنّا يا رسول الله، فقال: من فضل طعامكم، ومن فضل تمركم ورزقكم وخلقكم وخرقكم تطفؤون بها غضب الرب.

وسأُنبئك بهوان الدنيا وهوان شرفها على من مضى من السلف والتابعين.

ثم ذكر حديث زهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الدنيا وطلاقه لها - إلى إنّ قال: - وقد وجهت إليك بمكارم الدنيا والآخرة عن الصادق المصدّق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فإنّ أنت عملت بما نصحت لك في كتابي هذا، ثمّ كانت عليك من الذنوب والخطايا كمثل أوزان الجبال وأمواج البحار رجوت الله إنّ يتجافى عنك جلّ وعزّ بقدرته.

يا عبدالله، إيّاك إنّ تخيف مؤمنا فإنّ أبي محمّد بن عليّ حدّثني عن أبيه، عن جدّه عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أنه كان يقول: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله يوم لا ظلّ إلّا ظلّه، وحشره في صورة الذر لحمه وجسده وجميع اعضائه، حتّى يورده مورده.

وحدثني أبي عن آبائه عن عليّ( عليه‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من أغاث لهفاناً من المؤمنين أغاثه الله يوم لا ظل إلّا ظله

____________________

(١) التوبة ٩: ٣٤.

٢٠٩

وآمنه يوم الفزع الأكبر وآمنه من سوء المنقلب، ومن قضى لاخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة من إحداها الجنة، ومن كسى أخاه المؤمن من عري كساه الله من سندس الجنة واستبرقها وحريرها، ولم يزل يخوض في رضوإنّ الله ما دام على المكسو منه سلك، ومن أطعم أخاه من جوع اطعمه الله من طيبات الجنة، ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ريّه، ومن أخدم أخاه أخدمه الله من الولدان المخلّدين، وأسكنه مع أوليائه الطاهرين، ومن حمل أخاه المؤمن من رجلة حمله الله على ناقة من نوق الجنة، وباهى به الملائكة المقربين يوم القيامة، ومن زوّج اخاه المؤمن إمرأة يأنس بها وتشدّ عضده ويستريح إليها زوّجه الله من الحور العين، وآنسه بمن أحبه من الصديقين من أهل بيت نبيّه وإخوانه وآنسهم به، ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه الله على إجازة الصراط عند زلة الاقدام، ومن زار أخاه إلى منزله لا لحاجة منه إليه كتب من زوار الله، وكان حقيقا على الله إنّ يكرم زائره.

يا عبدالله، وحدثني أبي، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) أنّه سمع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول لاصحابه يوماً: معاشر الناس إنه ليس بمؤمن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، فلا تتّبعوا عثرات المؤمنين، فإنه من تتبّع عثرة مؤمن اتّبع الله عثراته يوم القيامة وفضحه في جوف بيته.

وحدثني أبي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنه قال: أخذ الله ميثاق المؤمن إنّ لا يصدق في مقالته، ولا ينتصف من عدوّه، وعلى إنّ لا يشفي غيظه إلّا بفضيحة نفسه، لإنّ كل مؤمن ملجم، وذلك لغاية قصيرة، وراحة طويلة، وأخذ الله ميثاق المؤمن على أشياء أيسرها عليه مؤمن مثله يقول بمقالته يبغيه ويحسده، والشيطان يغويه ويضله، والسلطان يقفو أثره، ويتبع عثراته، وكافر بالله الّذي هو مؤمن به يرى سفك دمه ديناً، واباحة حريمه غنماً، فما بقاء المؤمن بعد هذا.

٢١٠

يا عبدالله، وحدثني أبي عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: نزل عليّ جبرئيل فقال: يا محمّد إنّ الله يقرأ عليك السلام ويقول: اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي، سميته مؤمناً، فالمؤمن مني وأنا منه، من استهان مؤمناً فقد استقبلني بالمحاربة.

يا عبدالله، وحدثني أبي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال يوماً: يا علي، لا تناظر رجلاً حتّى تنظر في سريرته فإنّ كانت سريرته حسنة فإنّ الله عزّوجلّ لم يكن ليخذل وليه، فإنّ تكن سريرته ردية فقد يكفيه مساويه، فلو جهدت إنّ تعمل به اكثر مما عمل من معاصي الله عزّوجلّ ما قدرت عليه.

يا عبدالله وحدثني أبي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه قال: أدنى الكفر إنّ يسمع الرجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد إنّ يفضحه بها( أُولئِكَ لَا خَلاقَ لَهُم ) (١) .

يا عبدالله، وحدثني أبي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) انه قال: من قال في مؤمن ما رأت عيناه، وسمعت أذناه ما يشينه ويهدم مروءته فهو من الّذين قال الله عزّوجلّ:( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (٢) .

يا عبدالله، وحدثني أبي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مروءته وثلبه أو بقه الله بخطيئته حتّى يأتي بمخرج مما قال، ولن يأتي بالمخرج منه أبداً، ومن أدخل على أخيه المؤمن سروراً فقد أدخل على اهل البيت سروراً، ومن أدخل على

____________________

(١) آل عمران ٣: ٧٧.

(٢) النور ٢٤: ١٩.

٢١١

أهل البيت سروراً فقد أدخل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سروراً، ومن أدخل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سروراً فقد سرّ الله، ومن سرّ الله فحقيق على الله عزّوجلّ إنّ يدخله جنته.

ثم إني أوصيك بتقوى الله، وإيثار طاعته، والاعتصام بحبله، فإنّه من اعتصم بحبل الله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فاتق الله ولا تؤثر أحداً على رضاه وهواه، فإنّه وصيّة الله عزّوجلّ إلى خلقه لا يقبل منهم غيرها، ولا يعظم سواها، واعلم إنّ الخلائق لم يوكلوا بشيء اعظم من التقوى، فإنه وصيّتنا أهل البيت، فإنّ استطعت إنّ لا تنال من الدنيا شيئاً تُسأل عنه غداً فافعل،

قال عبدالله بن سليمان: فلما وصل كتاب الصادق( عليه‌السلام ) إلى النجاشي نظر فيه، وقال: صدق والله الّذي لا إله إلّا هو مولأيّ فما عمل أحد بما في هذا الكتاب إلّا نجا، فلم يزل عبدالله يعمل به أيّام حياته.

٥٠ - باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه

[ ٢٢٣٥٥ ] ١ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنهُ تُنفِقُونَ ) (١) إنها نزلت في أقوام لهم أموال من ربا الجاهلية وكانوا يتصدقون منها فنهاهم الله عن ذلك، وأمر بالصدقة من الحلال الطيّب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الصدقة(٣) .

____________________

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - مجمع البيان ١: ٣٨٠.

(١) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب الصدقة. وفي الحديثين ٥، ٦ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحجّ.

٢١٢

٥١ - باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له مكسب إلّا من الولاية إلّا إنّ يعلم حراماً بعينه، وأنه يستحب الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحل له

[ ٢٢٣٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلّا من أعمالهم وأنا أمرّ به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إليّ، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كل وخذ منه، فلك المهنا(١) وعليه الوزر.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٢٣٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبي المغرا قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده فقال: أصلحك الله أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا مثله وزاد: قال: نعم وحجّ بها(٣) .

____________________

الباب ٥١

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ٦: ٣٣٨ / ٩٤٠.

(١) في نسخة من الفقيه: الحظ ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٠٨ / ٤٤٩.

٢ - التهذيب ٦: ٣٣٨ / ٩٤٢.

(٣) الفقيه ٣: ١٠٨ / ٤٥٠.

٢١٣

[ ٢٢٣٥٨ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن محمّد بن هشام أو غيره قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمرّ بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟ قال: نعم، قلت: وأحجّ منها؟ قال: نعم وحجّ منها.

[ ٢٢٣٥٩ ] ٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه، أنّ الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) كانا يقبلان جوائز معاوية.

[ ٢٢٣٦٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة قالا: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها بأس.

[ ٢٢٣٦١ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعنده إسماعيل ابنه، فقال: ما يمنع إبن أبي السمال(١) إنّ يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس، ويعطيهم ما يعطي الناس؟ ثمّ قال لي: لم تركت عطاءك؟ قال: مخافة على ديني، قال: ما منع ابن أبي السمال(٢) إنّ يبعث إليك بعطائك؟ أما علم انّ لك في بيت المال نصيباً؟

[ ٢٢٣٦٢ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن رزين قال: قلت لابي

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٣٨ / ٩٤٣.

٤ - التهذيب ٦: ٣٣٧ / ٩٣٥.

٥ - التهذيب ٦: ٣٣٦ / ٩٣١.

٦ - التهذيب ٦: ٣٣٦ / ٩٣٣.

(١ و ٢) في نسخة: ابن أبي السماك، وفي اُخرى: ابن أبي الشمال، ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: ابن ابي السماك، في الموضعين.

٧ - التهذيب ٦: ٣٣٧ / ٩٣٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٣ من هذه الأبواب

٢١٤

الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، أو الدابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثمّ يقع لهم عندي المال، فلي إنّ آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن داود بن رزين(١) مثله.

[ ٢٢٣٦٣ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن عمر أخي عذافر قال: دفع إليّ إنسان ستمائة درهم أو سبعمائة درهم لابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فكانت في جوالقي، فلما انتهيت إلى الحفيرة جوالقي وذهب بجميع ما فيه، ووافقت عامل المدينة بها فقال: أنت الّذي شق جوالقك فذهب بمتاعك؟ فقلت: نعم، قال: إذا قدمنا المدينة فأئتنا حتّى نعوضك قال: فلمّا انتهينا إلى المدينة دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: يا عمر شقت زاملتك وذهب بمتاعك؟ فقلت: نعم، فقال: ما أعطاك الله خير ممّا أخذ منك - إلى إنّ قال: - فائت عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك، فإنّما هو شيء دعاك الله إليه لم تطلبه منه.

[ ٢٢٣٦٤ ] ٩ - وعن عليّ بن محمّد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن عليّ بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن محمّد بن إبراهيم الصيرفي، عن محمّد بن قيس بن رمانة(٢) قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فذكرت له بعض حالي، فقال: يا جارية هاتي ذلك الكيس، هذه أربعمائة دينار وصلني بها أبو جعفر فخذها وتفرج بها بها الحديث.

____________________

(١) في المصدر: زربي.

٨ - الكافي ٨: ٢٢١ / ٢٧٨.

٩ - الكافي ٤: ٢١ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الصدقة.

(٢) في المصدر: مفضل بن قيس بن رمانة.

٢١٥

[ ٢٢٣٦٥ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن أحمد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله ابن صالح، عن صاحب الفضل بن الربيع، عن الفضل بن الربيع، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ الرشيد بعث إليه بخلع وحملان ومال، فقال: لا حاجة لي بالخلع والحملان والمال إذا كان فيه حقوق الاُمّة، فقلت: ناشدتك بالله إنّ لا تردّه فيغتاظ، قال: اعمل به ما أحببت.

[ ٢٢٣٦٦ ] ١١ - وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن الحسن المدني، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه - في حديث - إنّ الرشيد أمر باحضار موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يوماً فأكرمه وأتى بها بحقة الغالية، ففتحها بيده فغلفه بيده، ثمّ أمر إنّ يحمل بين يديه خلع وبدرتان دنانير، فقال موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : والله لولا إنّي أرى من أُزوّجه بها من عزّاب بني أبي طالب لئلّا ينقطع نسله ما قبلتها أبداً.

[ ٢٢٣٦٧ ] ١٢ - وعن عليّ بن عبدالله الوراق والحسين بن إبراهيم المكتب وأحمد بن زياد بن جعفر والحسين بن إبراهيم بن تاتانه وأحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن عليّ ماجيلويه ومحمّد بن موسى بن المتوكل كلهم عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سفيان بن نزار - في حديث - إنّ المأمون حكى عن الرشيد إنّ موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) دخل عليه يوماً فأكرمه، ثمّ ذكر انه أرسل إليه مائتي دينار.

[ ٢٢٣٦٨ ] ١٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن

____________________

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٧٥ / ٤.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٧٧ / ٥.

١٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٩١ / ١١.

١٣ - قرب الإِسناد: ٤٥.

٢١٦

الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) إنّ الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) كانا يغمزان معاوية ويقعان فيه ويقبلان جوائزه.

[ ٢٢٣٦٩ ] ١٤ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن الحسين( عليه‌السلام ) أنه كتب كتاباً إلى معاوية، وذكر الكتاب وفيه تقريع عظيم وتوبيخ بليغ، فما كتب إليه معاوية بشيء يسوؤه، وكان يبعث إليه في كلّ سنة ألف ألف درهم سوى عروض وهدايا من كلّ ضرب.

[ ٢٢٣٧٠ ] ١٥ - وعن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده لا يرع عن أخذ ماله، ربما نزلت في قريته وهو فيها، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإنّ لم آكل طعامه عاداني عليه، فهل يجوز لي إنّ آكل من طعامه، وأتصدق بصدقة، وكم مقدار الصدقة؟ وإنّ أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى إنّ أنال منها وأنا أعلم أنّ الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده، فهل عليّ فيه شيء إنّ أنا نلت منها؟

الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره، وإلّا فلا(١) .

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإِسناد الآتي (٣) .

____________________

١٤ - الاحتجاج: ٢٩٨.

١٥ - الاحتجاج: ٤٨٥.

(١) الحديث الأخير لا ينافي الحديث الأول، لأن الأخير مخصوص بالوقف الّذي لا يدفع حاصله الى الموقوف عليه، والأول بعمل السلطان الّذي فيه ما هو ملك جميع المسلمين، مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة، وغيرها، ومنها ما هو ملك الإمام وهو الأنفال، وفيه رخصة للشيعة كما مرّ ( منه. قده ).

(٢) غيبة الطوسي: ٢٣٥.

(٣) يأتي الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم (٤٨).

٢١٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

ولا يخفى أنّ المفروض في الاخير العلم بكون الجميع حراماً ، واشتراط احتمال الاباحة ليمكن الحكم بها، حيث إنّ ما في يده وقف على الغير، والمفروض في الأوّل كونه من عمل السلطان، ومعلوم أنّ فيه كثيراً من الأقسام المباحة مشترك بين المسلمين، ويحتمل الكراهة فلا منافاة.

[ ٢٢٣٧١ ] ١٦ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بجوائز السلطان.

٥٢ - باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلّات باسم المقاسمة، ومن الاموال باسم الخراج، ومن الانعام باسم الزكاة

[ ٢٢٣٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال لي أبوالحسن موسى( عليه‌السلام ) : مالك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام إنّي أظنك ضيقا، قال: قلت: نعم. فإنّ شئت وسعت عليّ، قال: اشتره.

[ ٢٢٣٧٣ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطية، عن زرارة

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤٥، وفي الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحجّ.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٩٠، وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب عقد البيع.

١٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٦٣.

الباب ٥٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٣٦ / ٩٣٢.

٢ - التهذيب ٦: ٣٣٧ / ٩٣٦.

٢١٨

قال: اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة أُرزاً بثلاثمائة ألف، قال: فقلت له: ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال، فابعث به إليه، واحتبس الباقي فأبى عليّ.

قال: فأدّى المال وقدم هؤلاء، فذهب أمر بني أُمية، قال: فقلت: ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال مبادراً للجواب: هو له هو له، فقلت له: إنّه قد أداّها فعضّ على اصبعه.

[ ٢٢٣٧٤ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رجل قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام فيجيئني من يتظلم ويقول: ظلمني، فقال: اشتره.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٢٣٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنّه يظلم؟ فقال: اشتر منه.

[ ٢٢٣٧٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الّذي يجب عليهم؟ قال: فقال: ما الإِبل إلّا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه.

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٣٧ / ٩٣٧.

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤ - التهذيب ٦: ٣٣٧ / ٩٣٨.

٥ - الكافي ٥: ٢٢٨ / ٢.

٢١٩

قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعناها، فما تقول في شرائها منه؟ فقال: إنّ كان قد أخذها وعزلها فلا بأس.

قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا، ويأخذ حظّه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إنّ كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٣٧٧ ] ٦ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال: إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلّا من العمال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٣ - باب جواز الشراء من غلات الظالم إذا لم تعلم بعينها حراماً وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل

[ ٢٢٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، قال: أرادوا بيع تمر عين أبي ابن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٧٥ / ١٠٩٤.

٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٦٢.

(٢) تقدم في الباب ٥١ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب

الباب ٥٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٧٥ / ١٠٩٢، الكافي ٥: ٢٢٩ / ٥.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452