وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 642

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 642
المشاهدات: 243123
تحميل: 4206


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 642 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243123 / تحميل: 4206
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 19

مؤلف:
العربية

السلام ): جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها اُكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان ؟ قال: لا بأس به، كذلك اُعامل اُكرتي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٢) .

ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أحمد بن الحسن التيمي، وعلي بن إسماعيل جميعاً، عن أبي نجيح(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٦ - باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز، وخراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا تقبل الأَرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

__________________

(٢) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٨١.

(٣) رجال الكشي ٢: ٦٤٢ / ٦٦٣.

(٤) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

الباب ١٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨ هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧١، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٥٩.

٨١

[ ٢٤١٣٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأَربعاء(١) ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة لأَنّ الذهب والفضّة مضمون، وهذا ليس بمضمون.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٢) .

[ ٢٤١٣٧ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا تستأجر الأَرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(١) .

وكذا رواه في ( المقنع )(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله(٣) .

[ ٢٤١٣٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يتقبّل الأَرض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.

__________________

٢ - الكافي ٥: ٢٦٤ / ١.

(١) الربيع: النهر الصغير والأربعاء جمعه ( النهاية ٢: ١٨٨ ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦١، والاستبصار ٣: ١٢٧ / ٤٥٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٣.

(١) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٥.

(٢) المقنع: ١٣٠.

(٣) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٣.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٤. وفيه: عن ابي جعفرعليه‌السلام ، بدلاً عن ابي عبد اللهعليه‌السلام .

٨٢

[ ٢٤١٣٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤١٤٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسحاق، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا تؤاجر الأَرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف.

[ ٢٤١٤١ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر فقال: أصلحك الله أنّه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيماً ولي أخ يلي ضيعة لنا، وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال: أما إجارة الأَرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلاّ أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف الحديث.

[ ٢٤١٤٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الأَرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردّها إلى

__________________

٥ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٤، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٦٠.

٦ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٨.

٧ - التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.

٨ - التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٣.

٨٣

صاحبها عامرة، وله ما أكل منها ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١٤٣ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن إجارة الأَرض المحدودة(١) بالدراهم المعلومة ؟ قال: لا بأس.

قال: وسألته عن إجارتها بالطعام ؟ فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

[ ٢٤١٤٤ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم بن مسكين، عن سعيد الكندي قال: قلت لأَبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّي آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم، قال: أعطهم فضل ما بينهما، قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم، قال: إنّما زادوا على أرضك.

[ ٢٤١٤٥ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنّهما سُئلا ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأَرض بالطعام، وتؤاجرها بالذهب والفضة ؟ قال: العلّة في ذلك إنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

__________________

٩ - التهذيب ٧: ٢٠٩ / ٩١٧.

(١) في نسخة: المخابرة، وفي الصحاح هي: المزارعة ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٧: ٢٠٨ / ٩١٥.

١١ - علل الشرائع: ٥١٨ / ١.

(١) تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي البابين ٢١، ٢٦ من أبواب الإِجارة.

٨٤

٨٥

١٧ - باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبّلها به

[ ٢٤١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، إلا أنه قال: يكون له الأرض من أرض الخراج(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله(٢) .

[ ٢٤١٤٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قرية لاُناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا، غير أنّها في أيديهم وعليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقريتهم

__________________

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٥، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٨، إلاّ أن فيه: يكون له الأرض عليهما خراج.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٠ / ٥.

٨٦

على أن يكفيهم(١) السلطان بما قلّ أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض، قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤١٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة بن رجاء قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون: كلها وأدِّ خراجها، قال: لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها.

[ ٢٤١٤٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها، والقرية في أيديهم، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدّي خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير، فقال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

__________________

(١) في المصدر: أكفيهم.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٧٨.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٩ / ٩١٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٢.

(١) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الإِجارة.

٨٧

٨٨

١٨ - باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس

[ ٢٤١٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يتقبّل الأَرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، وإن هو رمّ فيها مرمّة أو جدّد فيها بناء فإنّ له أجر بيوتها إلاّ الذي كان في أيدي دهاقينها أولاً ؟ قال: إذا كان دخل في قبالة الأَرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلاّ أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، أنّه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام وذكر مثله، إلاّ أنّه قال: يشارطهم عليه، قال: له أجر بيوتها وذكر بقيّة الحديث، وترك من قوله: دهاقينها، إلى قوله: دهاقينها(٢) .

[ ٢٤١٥١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يستأجر الأَرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١٥٢ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن

__________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٨٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٧٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٦.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورد قطعة من صدره في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما

٨٩

الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال في القبالة: أن تأتي الأَرض الخربة فتتقبّلها من أهلها عشرين سنة، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها إلاّ أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنّ ذلك لا يحلّ - إلى أن قال: - وقال: لا بأس أن يتقبّل الأرض وأهلها من السلطان الحديث.

[ ٢٤١٥٣ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا تقبّلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه، فإنّ لك كلّ فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنّك إن رمّمت فيها مرمّة أو أحدثت فيها بناء فإنّ لك أجر بيوتها إلاّ ما كان في أيدي دهاقينها.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه(١) .

[ ٢٤١٥٤ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها، فأيّ وجوه القبالة أحلّ ؟ قال: يتقبّل الأَرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة فيعمّر ويؤدّي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فإنّ ذلك لا يحلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وذكر الحديث(١) .

__________________

يكتسب به، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٩١.

(١) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨٠.

٥ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٧.

(١) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٧.

٩٠

٩١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفيما يكتسب به(٣) .

١٩ - باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر

[ ٢٤١٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة، فقال: إذا كنت تنفق عليها شيئاً فلا بأس الحديث.

[ ٢٤١٥٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا ؟ فقال: إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس، وإن استأجرها سنتين أو ثلاثاً فلا بأس أن يستأجرها قبل أن تطعم.

[ ٢٤١٥٧ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: تقبل الثمار إذا تبيّن لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر.

__________________

(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١١، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو. ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٠، وفي الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٤، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٥.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٩٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب بيع الثمار.

٩٢

أقول: الظاهر أنّ المراد إجارة الأَرض للزراعة ونحوها، واشتراط الثمر للمستأجر، وتقدّم ما يدلّ على جواز بيع الثمار(١) وعلى لزوم الشروط،(٢) ، ويستفاد مما مضى ويأتي اختصاص البيع بالعين، والإجارة بالمنفعة، ولعلّ القبالة هنا بمعنى الصلح، وتقدّم ما يدلّ على حكم الزكاة في محلّه(٣) .

٢٠ - باب عدم جواز سخرة المسلمين إلاّ مع الشرط، واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم

[ ٢٤١٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يكتب إلى عمّاله: ألاّ لا تسخّروا المسلمين، ومن سألكم غير(١) الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيراً، وهم الأَكارون.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٤١٥٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن علي الأَزرق قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: وصّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّاًعليه‌السلام عند وفاته

__________________

(١) تقدم في البابين ١، ٢ من أبواب بيع الثمار.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٤ / ٣.

(١) في التهذيب: عن ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٥٤ / ٦٨١.

٢ - الكافي ٥: ٢٨٤ / ٢.

٩٣

٩٤

فقال: يا عليّ لا يُظلم الفلاّحون بحضرتك، ولا يزاد على أرض وضعت عليها، ولا سخرة على مسلم - يعني الأَجير -.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، إلاّ أنّه ترك قوله: يعني الأَجير(١) .

[ ٢٤١٦٠ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد عن أبان، وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والاكرة في القرى ؟ فقال: اشترط عليهم فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئاً حتّى تشارطهم، وإن كان كالمستيقن أنّ كل من نزل تلك القرية اُخذ ذلك منه.

قال: وسألته عن رجل بنى في حقّ له إلى جنب جار له بيوتاً أو داراً فتحول أهل دار جاره إليه، أله أن يردّهم وهم له كارهون ؟ فقال: هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا، ويتحوّلون حيث شاؤوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضالة بن أيّوب جميعاً، عن أبان مثله(١) .

[ ٢٤١٦١ ] ٤ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: من زرع حنطة في أرض فلم تزك أرضه وزرعه أو خرج زرعه كثير

__________________

(١) التهذيب ٧: ١٥٤ / ٦٨٠.

٣ - الكافي ٥: ٢٨٣.

(١) التهذيب ٧: ١٥٣ / ٦٧٨.

٤ - تفسير القمي ١: ١٥٨.

٩٥

الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأَرض، أو بظلم مزارعه واُكرته لأَنّ الله تعالى يقول:( فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) (١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد أو غيره، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبد الله بن أبي يعفور نحوه.

٢١ - باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيّام

[ ٢٤١٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: النزول على أهل الخراج ثلاثة أيَّام.

[ ٢٤١٦٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيّام.

[ ٢٤١٦٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

__________________

(١) النساء ٤: ١٦٠.

(٢) الكافي ٥: ٣٠٦ / ٩.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٤ / ٤.

٢ - الكافي ٥: ٢٨٤ / ٥.

٣ - التهذيب ٧: ١٥٣ / ٦٧٦.

٩٦

٩٧

قال: سألته عن النزول على أهل الخراج ؟ فقال: ثلاثة أيام، روي ذلك عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله(١) .

[ ٢٤١٦٥ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد قال: سألته عن النزول على أهل الخراج ؟ فقال: ينزل عليهم ثلاثة أيام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الأَطعمة(٢) .

__________________

(١) الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٧٠.

٤ - التهذيب ٧: ١٥٣ / ٦٧٧.

(١) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الدين، وفي الباب ٥٤ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في البابين ٣٥، ٣٦ من أبواب آداب المائدة.

٩٨

٩٩

١٠٠