وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 402632 / تحميل: 6285
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد اعتمدنا في مراجعة هذا الجزء من طبعتنا، وما يليه من اجزاء الى نهاية كتاب اللقطة على:

١ - مخطوطة المسوّدة الثانية للكتاب بخط المصنفّرحمه‌الله ، تحتوى على الجزء الخامس بتجزئة المؤلف، وهي محفوظة في مكتبة الروضة الرضوية المقدسه في مدينة مشهد( آستان قدس ). برقم (٨٩٨٧) ونعبّر عنها في التعليقات بالمخطوط.

٢ - نسخة مصحّحة بالمقابلة على النسخة الثالثة للمصنّف سميت بـ « الأصل » قام بامر مقابلتها ثلة من الاعلام منهم: الامام السيّد محمد هادي الميلاني، والحجّة السيّد الطباطبائي صاحب الميزان، والسيّد صدر الدين الجزائري، والحجّة الشيخ علي القمي قدس الله ارواحهم:

وقد كتب التصحيحات صاحب الفضائل العالم الحجّة: المرحوم السيّد محمد الرضوي بن آية الله العظمى الحجّة: المقدّس السيّد مرتضى الكشميري قدس الله سره.

كتبها بخطه الرائع، وبالحبر الاحمر، على هامش النسخة الحجريّة المطبوعة سنة( ١٢٨٨ هـ) فشكر الله سعيهم واجزل مثوبتهم.

ونعبر عنها في التعليقات بالمصححة. وينتهي الموجود منها في كتاب النكاح الى الحديث المسلسل (٢٥٤٧٠).

٥

٣ - واعتمدنا النسخة التي صححّها الشيخ غلام حسن الفنجابي الباكستاني، في النجف الاشرف سنة (١٣٧١) هـ، وقد كتب التصحيحات على المطبوعة بطهران سنة ١٣٢٤ المعروفة بطبعة عين الدولة، والنسخة من موقوفات مكتبة المرحوم الحجّة السيّد علي أكبر الموسوي الملكيقدس‌سره وقد عبّرنا عنها بالمصحّحة الثانية.

والحمد لله على احسانه، ونساله الرضا بفضله وجلاله

انه ذو الجلال والاكرام.

٦

كتاب النكاح

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الفقير الى الله الغني محمد بن الحسن بن علي بن محمّد الحرّ العامليّ عامله الله بلطفه الخفيّ والجلي:

الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على محمّد وآله(١) .

____________________

(١) وجاء في بداية المصححة الأولى ما نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم شرعت من كتاب النكاح في المقابلة مع النسخة التي بخطّ صاحب الوسائل الحرّ العامليقدس‌سره ، يوم الاثنين (٦) جمادى الاخرة سنة ( ١٣٥٠ هـ ).

حرّره الأقلّ محمّد الرضويّ الكشميريّ الغرويّ عفي عنه.

٧

٨

كتاب النكاح

من كتاب

تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة

٩

١٠

فهرست انواع الأبواب اجمالا:

١ - أبواب مقدّماته وآدابه.

٢ - ابواب عقد النكاح وأولياء العقد.

٣ - أبواب النكاح المحرّم.

٤ - أبواب ما يحرم بالنسب.

٥ - أبواب ما يحرم بالرضاع.

٦ - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.

٧ - أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٨ - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه.

٩ - أبواب المتعة.

١٠ - أبواب نكاح العبيد والإِماء.

١١ - أبواب العيوب والتدليس.

١٢ - أبواب المهور.

١٣ - أبواب القسم والنشوز والشقاق.

١٤ - أبواب أحكام الأولاد.

١٥ - أبواب النفقات.

١١

تفصيل الأبواب

١٢

أبواب مقدّمات النكاح وآدابه

١ - باب استحبابه

[ ٢٤٨٩٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله عزّ وجلّ خلق آدم من طين ثمّ ابتدع له حوّاء فجعلها في موضع النقرة التي بين وركيه، وذلك لكي تكون المرأة تبعاً للرجل، فقال آدم: يا ربّ، ما هذا الخلق الحسن الذي قد آنسني قربه والنظر إليه؟! فقال الله: يا آدم، هذه أمتي حوّاء، أفتحبّ أن تكون معك تؤنسك وتحّدثك، تكون تبعاً لأمرك؟ فقال: نعم يا ربّ، ولك بذلك عليّ الحمد والشكر ما بقيت، فقال الله عزّ وجلّ: فاخطبها إليّ، فإنّها أمتي، وقد تصلح لك أيضاً زوجة للشهوة، وألقى الله عليه الشهوة وقد علّمه قبل ذلك المعرفة بكلّ شيء، فقال: يا ربّ، فإنّي أخطبها إليك، فما رضاك لذلك؟ فقال الله عز وجلّ: رضاي أن تعلّمها معالم ديني، فقال: ذلك لك عليّ يا ربّ إن شئت ذلك لي، فقال الله عزّ وجلّ: وقد شئت ذلك، وقد زوّجتكها فضمّها إليك.

____________________

أبواب مقدمات النكاح وآدابه

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٣٩ / ١١٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

١٣

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد ابن إدريس ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن فضّال،( عن أحمد بن إبراهيم، عن عمّار، عن ابن توبة) (١) ، عن زرارة، مثله(٢) .

[ ٢٤٨٩٩ ] ٢ - وبإسناده، عن عليّ بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، أنّ أبا عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأُمم غداً في القيامة حتّى أنّ السقط يجيء محبنطئاً على باب الجنّة فيقال له: ادخل الجنّة، فيقول: لا، حتّى يدخل أبواي الجنّة قبلي.

ورواه في( معاني الأخبار) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن الحميريّ، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، مثله (٣) .

[ ٢٤٩٠٠ ] ٣ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلاً؟! لعلّ الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلّا الله.

[ ٢٤٩٠١ ] ٤ - وبإسناده عن عبد الله بن الحكم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما بني بناء في الإِسلام أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من التزويج.

____________________

(١) في المصدر: عن احمد بن ابراهيم بن عمار، عن ابن نويه.

(٢) علل الشرائع: ١٧ / ١ الباب ١٧.

٢ - الفقيه ٣: ٢٤٢ / ١١٤٤.

(٣) معاني الاخبار: ٢٩١ / ١.

٣ - الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٣٩.

٤ - الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٤٣.

١٤

[ ٢٤٩٠٢ ] ٥ - قال الصدوق: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اتّخذوا الأهل فإنّه أرزق لكم.

[ ٢٤٩٠٣ ] ٦ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: تزوّجوا فإنّ التزويج سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فإنّه كان يقول: من كان يحبّ أن يتّبع سنّتي فإنّ من سنتي التزويج، واطلبوا الولد، فإني مكاثر بكم الأُمم غداً، وتوقّوا على أولادكم من لبن البغي من النساء والمجنونة فإنّ اللبن يعدي.

[ ٢٤٩٠٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمّر بن خلاد قال: سمعت عليّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وأخذ(١) الشعر، وكثرة الطروقة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معمّر بن خلّاد، إلا أنّه قال: وإحفاء الشعر(٣) .

[ ٢٤٩٠٥ ] ٨ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سكين النخعي، وكان تعبّد وترك النساء والطيب والطعام، فكتب إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه: أمّا قولك

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٢٤٢ / ١١٤٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٦ - الخصال: ٦١٤.

٧ - الكافي ٥: ٣٢٠ / ٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤٠ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٥٩ وفي الحديث ١ من الباب ٨٩ من أبواب آداب الحمّام

(١) في التهذيب: واحفاء « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٣ / ١٦١١.

(٣) الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٤٠.

٨ - الكافي ٥: ٣٢٠ / ٤.

١٥

في النساء فقد علمت ما كان لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من النساء، وأمّا قولك في الطعام فكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل اللحم والعسل.

ورواه الكشي في( كتاب الرجال) عن محمّد بن مسعود، عن الفضل بن شاذان نحوه (١) .

[ ٢٤٩٠٦ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا لقي يوسف( عليه‌السلام ) أخاه قال: يا أخي كيف استطعت أن تزوّج النساء بعدي؟ فقال: إنّ أبي أمرني فقال: إن استطعت أن تكون لك ذريّة تثقل الارض بالتسبيح فافعل.

[ ٢٤٩٠٧ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تزوّجوا وزوّجوا ألا فمن حظ امرئ مسلم إنفاق قيمة ايّمة(٢) ، وما من شيء أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من بيت يعمر في الإِسلام بالنكاح، وما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من بيت يخرب في الإِسلام بالفرقة، يعني الطلاق.

ثمّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ الله عزّ وجلّ إنّما وكّد في الطلاق وكرّر فيه القول من بغضه الفرقة.

[ ٢٤٩٠٨ ] ١١ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن كليب بن معاوية

____________________

(١) رجال الكشي ٢: ٦٦٨ / ٦٩١.

٩ - الكافي ٥: ٣٢٩ / ٤، واورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٥ هذه الأبواب.

١٠ - الكافي ٥: ٣٢٨ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٢) الأيمة: التي لا زوج لها، بكرا كانت او ثيباً ( الصحاح ٥: ١٨٦٨ ).

١١ - الكافي ٥: ٣٢٨ / ٢.

١٦

الأسديّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تزوّج أحرز نصف دينه.

[ ٢٤٩٠٩ ] ١٢ - قال الكلينيّ: وفي حديث آخر: فليتق الله في النصف الآخر، أو الباقي.

ورواه الصدوق(١) بإسناده عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة،( عن أبي حمزة) (٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٢٤٩١٠ ] ١٣ - قال الصدوق: وفي حديث آخر: فليتّق الله في النصف الباقي.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .

ورواه الطوسي في( الأمالي ): عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن الفضل بن محمّد بن المسيّب، عن هارون بن عمر بن عبد العزيز المجاشعيّ، عن محمّد بن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهم‌السلام ) .

وعن المجاشعي، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٢٤٩١١ ] ١٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : تزوّجوا فإنّ رسول

____________________

١٢ - الكافي ٥: ٣٢٨ / ٢.

(١) الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٤١.

(٢) ليس في المصدر.

١٣ - الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٤٢.

(٣) المقنع ٣: ٩٨.

(٤) امالي الطوسي ٢: ١٣٢.

١٤ - الكافي ٥: ٣٢٩ / ٥.

١٧

الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من أحبّ أن يتّبع سنّتي فإنّ من سنّتي التزويج.

[ ٢٤٩١٢ ] ١٥ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أحبّ أن يلقى الله طاهراً مطهّراً فليلقه بزوجة.

ورواه الصدوق في( المقنع) أيضاً مرسلاً (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢ - باب كراهة العزوبة وترك التزويج والتسرّي وان حلف على الترك، واستحباب تقديمهما على الصلاة ان أمكن

[ ٢٤٩١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح(٣) قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ركعتان يصلّيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القدّاح، مثله(٥) .

____________________

١٥ - المقنعة: ٧٦.

(١) المقنع: ٩٨.

(٢) ياتي في الأبواب ٢ و ٣ و ١١ و ١٧ و ١٤٠ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب مقدمات الطلاق وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديثين ٤ و ١٨ من الباب ١ من أبواب السواك وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤ من أبواب الصوم المندوب.

الباب ٢

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٢٨ / ١ والتهذيب ٧: ٢٣٩ / ١٠٤٤.

(٣) « عن ابن القدّاح » ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٤) المقنعة: ٧٦.

(٥) الكافي: ذيل الموضع السابق.

١٨

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون، مثله(١) .

[ ٢٤٩١٤ ] ٢ - وزاد، وقال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ركعتان يصلّيهما متزوّج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره.

[ ٢٤٩١٥ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار،( عن أحمد بن محمّد بن خالد) (٢) ، عن محمّد بن عليّ عن عبد الرحمن بن خالد، عن محمّد الاصم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رذّال موتاكم العزّاب.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: أرذال(٣) .

[ ٢٤٩١٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، وجعفر بن محمد، عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى أبي( عليه‌السلام ) فقال له: هل لك من زوجة؟ قال: لا، فقال أبي: ما أحبّ أن لي الدنيا وما فيها وإنّي بتّ ليلة وليست لي زوجة، ثمّ قال: الركعتان يصلّيهما رجل متزوّج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره، ثمّ أعطاه أبي سبعة دنانير ثمّ قال: تزوّج بهذه.

ثمّ قال أبي: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اتّخذوا الأهل فإنّه أرزق لكم.

[ ٢٤٩١٧ ] ٥ - ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٤٢ / ١١٤٦.

٢ - الفقيه ٣: ٢٤٢ / ١١٤٧.

٣ - الكافي ٥: ٣٢٩ / ٣، والتهذيب ٧: ٢٣٩ / ١٠٤٥ والمقنعة: ٧٦.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٣: ٢٤٢ / ١١٤٨.

٤ - الكافي ٥: ٣٢٩ / ٦ والتهذيب ٧: ٢٣٩ / ١٠٤٦.

٥ - قرب الإِسناد: ١١.

١٩

عبد الله بن ميمون القدّاح، مثله، وزاد(١) : ما أفاد عبد فائدة خيراً من زوجة صالحة، اذا رآها سرّته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) وذكر نحوه إلّا قوله: ويصوم نهاره اعزب(٢) .

[ ٢٤٩١٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، مثله، وزاد فيه: فقال محمّد بن عبيد: جعلت فداك، فأنا ليس لي أهل، فقال: أليس لك جواري - أو قال: أمّهات أولاد -؟ قال: بلى، قال: فانت لست(٣) بأعزب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٤٩١٩ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: أكثر أهل النار العزّاب.

[ ٢٤٩٢٠ ] ٨ - وفي( الخصال) قال: قال( عليه‌السلام ) : ركعتان يصلّيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيها غير متزوّج.

وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن إبراهيم بن

____________________

(١) في نسخة: قال « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٥ / ١٦١٩.

٦ - الكافي ٥: ٣٢٩ / ٧.

(٣) كتب في المصححة الاولى « ليس. صحّ ».

(٤) التهذيب ٧: ٢٣٩ / ١٠٤٦.

٧ - الفقيه ٣: ٢٤٢ / ١١٤٩.

٨ - الخصال: ١٦٥ / ذيل الحديث ٢٢٧.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

القاسم بن محمّد، عن سعيد بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإِبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل، وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون من الإِبل، وفي المأمومة ثلث الديه.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله(١) .

[ ٣٥٨١٨ ] ١١ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق أربع من الإِبل، وفي الباضعة ثلاث من الإِبل، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإِبل، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الإِبل، والمنقلة خمس عشرة من الإِبل.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ٣٥٨١٩ ] ١٢ - وعنه، عن عليِّ بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشجّة المأمومة، فقال: ثلث الدية، والشجّة الجائفة ثلث الدية.

وسألته عن الموضحة؟ فقال: خمس من الإِبل.

[ ٣٥٨٢٠ ] ١٣ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى الله

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣٢.

١١ - التهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٤.

(٢) معاني الأخبار: ٣٢٩ / ١.

١٢ - التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٣٠.

١٣ - التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٣١.

٣٨١

عليه وآله) قد كتب لابن حزم كتاباً(١) فخذه منه فأتني به حتّى أنظر إليه، قال: فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثمّ أتيته به فعرضته عليه، فاذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات، وإذا فيه: في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس من الإِبل.

[ ٣٥٨٢١ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن ظريف، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الخرصة(٢) شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإِبل، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإِبل، وفي الموضحة خمس من الإِبل.

[ ٣٥٨٢٢ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم(٣) ، عن النوفلي، عن السكوني، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإِبل.

[ ٣٥٨٢٣ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الموضحة خمسة من الإِبل، والسمحاق أربعة من الإِبل، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمداً كان دية أو قصاصاً وإذا كان خطأ كان الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية، والمأمومة ثلث الدية، وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فاذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين، والخطأ مائة من الإِبل الحديث.

____________________

(١) في المصدر زيادة: في الصدقات.

١٤ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٣٨.

(٢) في المصدر: الحرصة.

١٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٣٩.

(٣) في المصدر: علي بن ابراهيم بن هاشم.

١٦ - التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٧.

٣٨٢

[ ٣٥٨٢٤ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.

[ ٣٥٨٢٥ ] ١٨ - وبإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف، عن أبي حمزة: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإِبل وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلّا الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمأمومة ليس فيها قصاص إلّا الحكومة، إن المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفاً فانّها يقطع كلّ شيء ويقطع العظم فتؤم المضروب، وربما ثقل لسانه، وربما ثقل سمعه، وربما اعتراه اختلاط، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانّها تبلغ أشدّ من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تفصيل الديات المذكورة في ديات الأعضاء، والإِختلاف هنا محمول على ما يأتي(١) من أنّ جرح الرأس والوجه ليس مثل جراح اليدين، وقد مرَّ نحوه(٢) .

٣ - باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس، فتتضاعف دية جراح الرجل

[ ٣٥٨٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

١٧ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٤٠.

١٨ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب قصاص الطرف.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٠ / ١١.

٣٨٣

عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فاذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن وعثمان بن عيسى نحوه(١) .

[ ٣٥٨٢٧ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كلِّ شيء.

أقول: هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مرّ(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي ديات الأعضاء(٤) ، وفي القصاص(٥) .

٤ - باب ارش اللطمة

[ ٣٥٨٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في اللطمة يسودُّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢٢.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٣.

(٢) مرّ في الحديث ١ من أبواب قصاص الطرف، وفي الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث السابق من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء.

(٥) تقدم في الباب ١ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٤.

٣٨٤

دنانير، فان لم تسودّ واخضرّت فانّ أرشها ثلاثة دنانير، فان احمارّت(١) ولم تخضارّ فانّ أرشها دينار ونصف.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمّار(٢) .

وكذا الصدوق نحوه، وزاد: وفي البدن نصف ذلك(٣) .

٥ - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراح البدن

[ ٣٥٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأنّ الوجه من الرأس، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٣٥٨٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه

____________________

(١) في المصدر: احمرت.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٧ / ١٠٨٤.

(٣) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤٠٨.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٤.

(٤) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٥.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٣٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٤.

٣٨٥

السلام) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦ - باب أن دية الجرح عمداً إنما تثبت مع عدم ارادة القصاص ومع التراضي

[ ٣٥٨٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الجروح في الإِصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٥٨٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات - الحديث.

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٥٠.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٨.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

٣٨٦

[ ٣٥٨٣٣ ] ٣ - وعنه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا ما كان من جراحات الجسد فانّ فيها القصاص إلّا أن يقبل المجروح دية الجراحة ويعطاها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧ - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلّا دية ما وهب

[ ٣٥٨٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجَّ رجلاً موضحة ثمَّ يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت(٢) به فقتلته، فقال: هو ضامن للدية إلّا قيمة الموضحة لانه وهبها ولم يهب النفس الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي بصير(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٨، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: انتفضت. انتفض الجرح: فسد بعد برئه. « لسان العرب - نقض - ٧ / ٢٤٣ ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩٢ / ١١٣٤.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ٤٢ من أبواب موجبات الضمان.

٣٨٧

٨ - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر

[ ٣٥٨٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجَّ عبداً موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥٨٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٣) .

[ ٣٥٨٣٧ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنّه يؤدِّي إلى مولاه قيمة العبد، ويأخذ العبد.

____________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

(١) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٤.

٢ - التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب قصاص الطرف.

(٣) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٣.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٥.

٣٨٨

[ ٣٥٨٣٨ ] ٤ - وبإسناده، عن يونس، عمّن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

[ ٣٥٨٣٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد(١) ، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجَّ عبداً موضحة، فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحرّ.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٩ - باب ثبوت الحكومة في الجرح الّذي لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك

[ ٣٥٨٤٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الإِبل، وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٤١.

(١) في المصدر: الحسين بن محمد.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٣.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب ديّات الاعضاء.

٣٨٩

٣٩٠

أبواب العاقلة

١ - باب أن عاقلة أهل الذمة الإِمام، وعاقلة العبد مولاه، وأنه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله

[ ٣٥٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس فيما بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنمّا يؤخذ ذلك من أموالهم، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده، قال: وهم مماليك للإِمام فمن أسلم منهم فهو حرّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٣) .

____________________

أبواب العاقلة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٤ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٦ / ٣٥٧.

(٣) علل الشرائع: ٥٤١ / ١.

٣٩١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

٢ - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ

[ ٣٥٨٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة(٢) عن سلمة بن كهيل، قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد قتل رجلاً خطأً، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: مالي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة، قال: فقال: فمن أىِّ(٣) البلدان أنت؟ قال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله على الموصل: أمّا بعد فانّ فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلاً من المسلمين خطأً فذكر أنّه رجل من أهل(٤) الموصل، وأنّ له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا، فاذا ورد عليك إنشاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين، فان كان من أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت له(٥) قرابة سمن المسلمين فاجمعهم إليك، ثمّ أنظر، فان كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٤ / ٢.

(٢) في الفقيه زيادة: عن أبيه « هامش المخطوط ».

(٣) في المصدر زيادة: أهل.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر زيادة: بها.

٣٩٢

وخذه بها نجوماً في ثلاث سنين، فان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب، وكان له قرابة من قبل أبيه وأُمّه سواء في النسب ففضّ الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أُمّه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين، ثمّ خذهم بها واستأدهم الدية ثلاث سنين، وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أُمّه ، ففضّ الدية على أهل الموصل ممّن ولد ونشأ بها ولا تدخلنَّ فيهم غيرهم من أهل البلد، ثمّ استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً حتّى تستوفيه إنشاء الله، فان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلاً( في دعواه) (١) فردِّه إليَّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليّه والمودِّي عنه، ولا يبطل دم امرئ مسلم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٣) ، وكذا الصدوق(٤) .

[ ٣٥٨٤٣ ] ٢ - وقد تقدَّم في المواريث، في حديث الأحول، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ المرأة ليس عليها معقلة وذلك على الرجال، وفي أحاديث أُخر مثله(٥) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في شرح اللمعة بعدما استضعف رواية سلمة، قال: وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله فرض ديّة امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها وبرء الزوج والولد. انتهى. وكأنّ الرواية من طرق العامّة فتدبّر، « منه رحمه الله ».

(٣) التهذيب ١٠: ١٧١ / ٦٧٥.

(٤) الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٦.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ميراث الابوين والاولاد.

(٥) في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

٣٩٣

٣ - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا شبهه، ولا أقرَّارا، ولا صلحا، وإنمّا تضمن الخطأ المحض

[ ٣٥٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تضمن العاقلة عمدا، ولا إقراراً، ولا صلحاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٨٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: العاقلة لا تضمن عمداً، ولا إقراراً، ولا صلحاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٥) ونبيّن وجهه(٦) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ٥.

(١) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٦٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٠، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٣.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٣.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب الاتي من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب الاتي من هذه الأبواب.

٣٩٤

٤ - باب حكم القاتل عمداً إذا هرب

[ ٣٥٨٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أُخذت الدية من ماله، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أدَّاه الإِمام، فانّه لا يبطل دم امرىء مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله إلى قوله: الأقرب فالأقرب(١) .

[ ٣٥٨٤٧ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وفي رواية أُخرى: ثمّ للوالي بعد أدبه وحبسه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٢) .

[ ٣٥٨٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن العلاء، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل قتل رجلاً عمداً ثمّ فرَّ فلم يقدر عليه حتّى مات، قال: إن كان له مال أُخذ منه، وإلّا أُخذ من الأقرب فالأقرب.

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٦٥ / ٣.

(١) الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٥ / ذيل ٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧١، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٥.

٣ - التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٢.

٣٩٥

أقول: قد تقدَّم أنّ العاقلة لا يضمن عمداً(١) ، وقد خصّه الشيخ(٢) وغيره(٣) بغير هذه الصورة.

٥ - باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعداً، وحكم ما دون السمحاق

[ ٣٥٨٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً، وقال: ما دون السمحاق(٤) أجر الطبيب سواء الدية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٥) .

[ ٣٥٨٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.

____________________

(١) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

(٢) راجع الاستبصار ٤: ١٧٠ / ذيل ٩٨٦.

(٣) راجع المختلف: ٧٨٦، وجواهر الكلام ٤٣: ٤١٤.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٥ / ٤.

(٤) السمحاق: كقرطاس: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس « القاموس المحيط ( سمحق ) [ ٣: ٢٤٦ ] ». ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٦٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٤٠.

٣٩٦

٦ - باب حكم القاتل خطأً اذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الإِمام، وكذا ابن الملاعنة

[ ٣٥٨٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده يونس بن عبد الرحمن، عمّن رواه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: في الرجل إذا قتل رجلاً خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أنّ الدية على ورثته، فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني(١) .

٧ - باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالي له

[ ٣٥٨٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لجأ إلى قوم فأقرَّوا بولايته كان لهم ميراثه، وعليهم معقلته.

[ ٣٥٨٥٣ ] ٢ - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) في رجل أسلم ثمَّ قتل رجلاً خطأً، قال: اقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال.

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٥.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٠.

٣٩٧

أقول: هذا محمول على ضمان الجريرة، أو على أنّ عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني الإِمام - وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي المواريث(٢) .

٨ - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين

[ ٣٥٨٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل( أو الخطأ) (٣) من الجارح وكان بدويّاً فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه البدويّين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويّاً فإنّ دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويّين.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(٤) .

٩ - باب أن العاقلة لا تضمن إلّا ما قامت عليه البينة، فان أقرَّ القاتل فمن ماله

[ ٣٥٨٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة والأمامة.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١.

(٣) في المصدر: والخطأ.

(٤) الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٣.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٤، والاستبصار ٤: ٢٦٢ / ٩٨٧.

٣٩٨

جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيّنة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (١) .

[ ٣٥٨٥٦ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث أبي محمّد الوابشي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز أقرَّار العبد على سيّده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب حكم عمد الأعمى

[ ٣٥٨٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله، عن العلاء، عن محمّد الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هذان متعديان جميعاً فلا أرى على الّذي قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم(٣) عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً، فان لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٥٩.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب دعوى القتل.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٨.

(٣) في المصدر: تلزم.

٣٩٩

ورواه الصدوق بإسناده عن العلا(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٢) ، وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضّرب دون القتل(٣) .

١١ - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران

[ ٣٥٨٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً كان أو عمداً.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٨٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عمد الصبي وخطاه واحد.

[ ٣٥٨٦٠ ] ٣ - وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر(٥) ، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: عمد الصبيان خطأ( يحمل على) (٦) العاقلة.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٦١.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) راجع المختلف: ٧٩٩

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩١٩.

(٤) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٥٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٠.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢١.

(٥) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام ).

(٦) في المصدر: تحمله.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586