وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403485 / تحميل: 6303
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٣٠ - باب كراهة تزويج سيئ الخلق والمخنّث

[ ٢٥٠٨٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : إنّ لي قرابة قد خطب إليّ(١) وفي خلقه سوء؟ قال: لا تزوّجه إن كان سيئ الخلق.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد، مثله(٢) .

[ ٢٥٠٨٧ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته: إن زوّج ابنتي غلام فيه لين وأبوه لا بأس به؟ قال: إذا لم يكن فاحشة فزوّجه، يعني الخنث.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه، نحوه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٢٨.

(١) في المصدر زيادة: ابنتي.

(٢) الكافي ٥: ٥٦٣ / ٣٠.

٢ - قرب الإِسناد: ١٠٨.

(٣) مسائل عليّ بن جعفر: ١٨٧ / ٢٧٥.

(٤) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٨١

٣١ - باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط

[ ٢٥٠٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إيّاكم ونكاح الزنج، فإنّه خلق مشوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٠٨٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمّد بن عبدالله الهاشميّ، عن أحمد بن يوسف، عن عليّ بن داود الحدّاد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تناكحوا الزنج والخزر فإن لهم أرحإمّا تدل على غير الوفاء، قال: والسند والهند والقند ليس فيهم نجيب، يعني القندهار.

[ ٢٥٠٩٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن الحسين(٢) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عليّ رفعه، عن داود بن فرقد، عن أبي جعفر و(٣) أبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قال: ثلاثة لا ينجبون: أعور عين(٤) ، وازرق كالفصّ، ومولد السند.

____________________

الباب ٣١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٢ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٠٥ / ١٦٢٠.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٢ / ٣.

٣ - الخصال: ١١٠ / ٨٠.

(٢) في المصدر: الحسن.

(٣) في المصدر: او.

(٤) وفيه: يمين، بدل ( عين ).

٨٢

[ ٢٥٠٩١ ] ٤ - وفي( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن حماد، عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسبوا قريشا، ولا تبغضوا العرب، ولا تذلوا الموالي، ولا تساكنوا الخوز ولا تزوّجوا إليهم فإن لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء.

[ ٢٥٠٩٢ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن زريق(١) ، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يا هشام، النبط ليس من العرب ولا من العجم فلا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا فإنّ لهم اصولا تدعو إلى غير الوفاء.

٣٢ - باب كراهة شراء السودان لغير ضرورة إلّا النوبة، وكراهة تزويج الاكراد

[ ٢٥٠٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن إسماعيل بن محمّد المكي، عن عليّ بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عمّن ذكره، عن أبي الربيع الشامي قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تشتر من السودان أحدا، فإن كان لا بد فمن النوبة، فإنّهم من ألذّين قال الله عزّ وجلّ:( وَمِنَ ألذّينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ) (٢) إمّا انهم سيذكرون ذلك الحظّ، وسيخرج مع القائم منّا

____________________

٤ - علل الشرائع: ٣٩٣ / ٤، واورده في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب جهاد النفس.

٥ - علل الشرائع: ٥٦٦ / ١.

(١) في المصدر: الحسن بن ظريف.

تقدم في الباب ٢٥، ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٥٢ / ٢.

(٢) المائدة ٥: ١٤.

٨٣

عصابة منهم، ولا تنكحوا من الاكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٣ - باب كراهة تزويج الحمقاء دون الاحمق

[ ٢٥٠٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : اياكم وتزويج الحمقاء، فإنّ صحبتها بلاء، وولدها ضياع.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلا، نحوه (٤) .

[ ٢٥٠٩٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن حدثه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: زوجوا الاحمق ولا تزوّجوا الحمقاء، فإنّ الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا ألذّي قبله.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٠٥ / ١٦٢١.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٥، ٢٧، ٢٨ من هذه الأبواب ما يدلّ على كراهة مخالطة الاكراد في الباب ٢٣ من أبواب آداب التجارة.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦٩ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ١، التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٢.

(٤) المقنعة: ٧٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٤ / ٢.

(٥) التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٣.

٨٤

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

٣٤ - باب كراهة تزويج المجنونة، وجواز وطئها بالملك ولا يطلب ولدها

[ ٢٥٠٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز(٢) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء، أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

٣٥ - باب ان النكاح الحلال ثلاثة اقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة

[ ٢٥٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(٤) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين(٥) بن زيد قال: سمعت ابا عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٧٤٣.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٥٤ / ٣.

(٢) في المصدر: الخزاز.

(٣) التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٤.

الباب ٣٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٤ / ٣.

(٤) « عن ابيه » ليس في المصدر.

(٥) في نسخة: الحسن - هامش المخطوط -.

٨٥

( عليه‌السلام ) يقول: تحل الفروج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن زياد، عن الحسن بن زيد، مثله(١) .

وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

ورواه الصدوق في( الخصال ): عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن النوفليّ، مثله، إلّا أنه قال: بثلاثة وجوه(٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن محمّد بن زياد، عن الحسين بن زيد، مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) ، وكذا ألذّي قبله.

[ ٢٥٠٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن يزيد، عن حفص الجوهري، عن الحسن بن زيد قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل عليه عبد الملك بن جريح الملكّي فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما عندك في المتعة؟ فقال: حدّثني أبوك محمّد بن عليّ، عن جابر بن عبدالله، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خطب الناس فقال: أيها الناس، إنّ الله أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٣٨.

(٢) الكافي ٥: ٣٦٤ / ١.

(٣) الخصال: ١١٩ / ١٠٦.

(٤) الكافي ٥: ٣٦٤ / ٢.

(٥) التهذيب ٧: ٢٤٠ / ١٠٤٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤١ / ١٠٥١.

٨٦

وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر بن عبدالله الانصاري، مثله(١) .

[ ٢٥٠٩٩ ] ٣ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول ): عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإمّا ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، ونكاح اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وقال الشيخ: لا يخرج عن هذه الاقسام - يعني الثلاثة - ما روي من تحليل الرجل لاخيه جاريته، لان هذا داخل في الملك، لانه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطأها(٣) .

٣٦ - باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدّة وقائمة وأن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها بين يديه، وكذا الأمة التى يريد شراءها

[ ٢٥١٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٧ / ١٤١٥.

٣ - تحف العقول: ٢٥٢، وأورد قطعات منه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب احكام الاجارة، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب النفقات، وفي الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الاطعمة المباحة، وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب لباس المصلي.

(٢) يأتي ما يدلّ على القسم الاول في الباب ١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، بل في بقية الأبواب ايضاً دلالة عليه ويأتي ما يدلّ على القسم الثاني في الباب ١٨ من أبواب المتعة وسائر ابوابه ايضاً يدلّ عليه، ويأتي ما يدلّ على القسم الثالث في الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي سائر ابوابه ايضاً دلالة عليه.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤١ / ذيل حديث ١٠٥١.

الباب ٣٦

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ١.

٨٧

أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز(١) ، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، أينظر إليها؟ قال: نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن.

[ ٢٥١٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وحفص بن البختري كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها.

[ ٢٥١٠٢ ] ٣ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، يتأملها وينظر إلى خلقها(٢) وإلى وجهها؟ قال: نعم، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ينظر إلى خلقها(٣) وإلى وجهها.

[ ٢٥١٠٣ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن السريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه سأله عن الرجل، ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال: نعم، فلم يعطي ماله؟‍‍!.

[ ٢٥١٠٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا.

____________________

(١) في المصدر: الخزاز.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ٣.

(٢ و ٣) في المصدر: ( خلفها ).

٤ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ٤.

٥ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ٥.

٨٨

[ ٢٥١٠٥ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن زرعة بن محمّد قال: كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها، فشكى ذلك إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له: تعرّض لرؤيتها وكلّما رأيتها فقل: أسأل الله من فضله، الحديث، وفيه أنه فعل ذلك فعرض لسيّد الجارية بسفر وأراد ان يودعها عند ذلك الرجل فأبى فباعه إيّاها.

[ ٢٥١٠٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الهيثمّ بن أبي مسروق النهديّ، عن الحكم بن مسكين، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، أينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم، إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، مثله(١) .

[ ٢٥١٠٧ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس إنّما هو مستام، فإن يقض(٢) أمر يكون.

[ ٢٥١٠٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اياكم والنظر فإنّه سهم من سهام إبليس، وقال: لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب.

أقول: هذا مخصوص بمن يريد تزوّيجها، وقد أورده الشيخ في هذا الباب.

____________________

٦ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٥.

٧ - التهذيب ٧: ٤٣٥ / ١٧٣٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ٢٤.

٨ - التهذيب ٧: ٤٣٥ / ١٧٣٥.

(٢) في نسخة: تقيض - هامش المخطوط - وكذا المصدر.

٩ - التهذيب ٧: ٤٣٥ / ١٧٣٦.

٨٩

[ ٢٥١٠٩ ] ١٠ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعاً، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة وأحبّ ان ينظر اليها؟ قال: تحتجز(١) ، ثمّ لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت: تقوم حتّى ينظر إليها؟ قال: نعم، قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: ما أُحبّ أن تفعل.

[ ٢٥١١٠ ] ١١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطيّ، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: نعم، وترقّق(٢) له الثياب، لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.

[ ٢٥١١١ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة ابن اليسع الباهلي، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) ( قال) (٣) لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فإنّما هو مستام(٤) ، فإن يقض أمر يكن.

[ ٢٥١١٢ ] ١٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة ): عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: لو نظرت إليها، فإنّه أحرى أن يودم(٥) بينكما.

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٤٤٨ / ١٧٩٤.

(١) الحجزة الازار، فالمراد هنا تلبس ازارها( انظر مجمع البحرين ٤: ١٤ ). وفي المصدر: تحتجر.

١١ - علل الشرائع: ٥٠٠ / ١ باب ٢٦٠.

(٢) في المصدر: ترفق.

١٢ - قرب الإِسناد: ٧٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن آبائه قال: قال امير المؤمنين (عليه‌السلام )

(٤) وفي المصدر: مستأمر.

١٣ - المجازات النبوية: ١١٤ / ٨١.

(٥) اي يحصل بينكما المودة والالفة - هامش المخطوط -.

٩٠

أقول: وتقدّم ايضاً ما يدلّ على جواز النظر إلى أمة يريد شراءها في بيع الحيوان(١) .

٣٧ - باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلاً، والتكبير عند الزفاف وركوب العروس

[ ٢٥١١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن ميسر بن عبد العزيز، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: يا ميسر، تزوّج بالليل فإن الله جعله سكنا، ولا تطلب حاجة بالليل فإن الليل مظلم، ثمّ قال: إنّ للطارق لحقّاً عظيماً، وإن للصأحبّ لحقّاً عظيماً.

[ ٢٥١١٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: زفّوا عرائسكم ليلاً وأطعموا ضحى.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله(٢) .

[ ٢٥١١٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في التزويج قال: من السنة التزويج بالليل، لأنّ الله جعل الليل سكناً، والنساء إنّما هنّ سكن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا ألذّي قبله.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان.

الباب ٣٧

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٢ والتهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٦.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ١.

(٣) التهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٥.

٩١

[ ٢٥١١٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبدالله قال: لما زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاطمة من عليّ( عليهما‌السلام ) أتاه اناس فقالوا له: انك قد زوّجت عليا بمهر خسيس! فقال: ما أنا زوجته، ولكن الله زوجه - إلى أن قال: - فلمّا كان ليلة الزفاف اتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ببغلته الشهباء وثنّى عليها قطيفة، وقال لفاطمة: اركبي، وأمر سلمان أن يقودها، والنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسوقها، فبينما هو في بعض الطريق إذ سمع النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وجبة(١) ، فإذا بجبريل في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفاً، فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما أهبطكم إلى الارض؟ فقالوا: جئنا نزفّ فاطمة إلى زوجها، وكبّر جبرئيل وكبّر ميكائيل وكبرت الملائكة وكبر محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة.

ورواه الطوسي في( الأمالي ):(٢) عن أبيه، عن أبي عمرو بن مهدي(٣) ، عن ابن عقدة، عن محمّد بن أحمد بن الحسن، عن موسى بن إبراهيم المروزيّ، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه( عليهم‌السلام ) ، عن جابر بن عبدالله، مثله.

[ ٢٥١١٧ ] ٥ - وفي( الخصال ): عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا سهر إلّا في

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٥٣ / ١٢٠٢.

(١) الوجبة: الصوت ( لسان العرب ٢: ٧٩٤ ).

(٢) امالي الطوسي ١: ٢٦٣.

(٣) في المصدر: ابو عمر بن مهدي.

٥ - الخصال: ١١٢ / ٨٨.

٩٢

ثلاث: متهجّد بالقرآن، أو في طلب العلم، أو عروس تهدى إلى زوجها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٨ - باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه

[ ٢٥١١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد - يعني العاصميّ -، عن عليّ بن الحسن بن عليّ - يعني ابن فضّال - عن العبّاس بن عامر، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن ضريس بن عبد الملك قال: بلغ أبا جعفر( عليه‌السلام ) ان رجلاً تزوّج في ساعة حارّة عند نصف النهار، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : ما أراهما يتّفقان، فافترقا.

[ ٢٥١١٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) انه أراد أن يتزوّج امرأة فكره ذلك أبوه(٢) ، قال: فمضيت فتزوجتها حتّى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرما يعجبني، فقمت أنصرف فبادرتني القيمة الباب لتغلقه عليّ، فقلت: لا تغلقيه لك ألذّي تريدين، فلمّا رجعت إلى أبي أخبرته بالامر كيف كان، فقال: يا بنيّ، إنّه ليس عليك إلّا نصف المهر، وقال: أنت تزوجتها في ساعة حارّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليّ، عن ابن بكير، نحوه(٣) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٣١ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٢.

(٢) في المصدر: ابي.

(٣) التهذيب ٧: ٤٦٦ / ١٨٦٨.

٩٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٩ - باب كراهة الدخول ليلة الاربعاء

[ ٢٥١٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وأبي العبّاس قالا: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الاربعاء.

٤٠ - باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين وكراهة ما زاد

[ ٢٥١٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ان النجاشي لما خطب لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) آمنة بنت أبي سفيان فزوّجه دعا بطعام ثمّ قال: ان من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج.

[ ٢٥١٢٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الوليمة يوم، ويومان مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة.

[ ٢٥١٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٣.

الباب ٤٠

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٧ / ١ والمحاسن: ٤١٨ / ١٨٤.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٠٨ / ١٦٣١، المحاسن: ٤١٧ / ١٨٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٢.

٩٤

هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين تزوّج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الناس الحيس(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا ألذّي قبله.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير(٣) ، وألذّي قبله(٤) عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٢٥١٢٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة.

[ ٢٥١٢٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا وليمة إلّا في خمس: في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار الرجل يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة.

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن موسى بن بكر(٥) .

وبإسناده، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن

____________________

(١) الحيس: تمر يخلط بأقط وسمن « الصحاح ٣ / ٩٢٠، هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٩ / ١٦٣٢.

(٣) المحاسن: ٤١٨ / ١٨٥.

(٤) المراد به الحديث الاول في هذا الباب، فلاحظ.

٤ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٤.

٥ - التهذيب ٧: ٤٠٩ / ١٦٣٤، واورده عن الفقيه والخصال ومعاني الأخبار في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب آداب المائدة.

(٥) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٤.

٩٥

الصادق، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً في الاطعمة(٢) .

٤١ - باب جواز التزويج بغير خطبة وتأكد استحباب التحميد قبله

[ ٢٥١٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التزويج بغير خطبة؟ فقال: أو ليس عامة ما تتزوّج فتياتنا ونحن نتعرق(٣) الطعام على الخوان نقول: يا فلان زوّج فلانا فلانة، فيقول: قد فعلت.

[ ٢٥١٢٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يتزوّج وهو يتعرّق عرقاً يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله، وصلى الله على محمّد وآله ونستغفر الله، وقد

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٥٧.

(٢) يأتي في الأبواب ٣١ و ٣٢ و ٣٣ من أبواب آداب المائدة وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ١، والتهذيب ٧: ٢٤٩ / ١٠٧٨ و ٤٠٨ / ١٦٢٩ واورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٣) عرق العظم: اكل ما عليه من اللحم، وكذا تعرقه « الصحاح ٤ / ١٥٢٣ » هامش المخطوط.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٢، واورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

٩٦

زوّجناك على شرط الله، ثمّ قال عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : إذا حمد الله فقد خطب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا ألذّي قبله.

٤٢ - باب استحباب الخطبة للنكاح

[ ٢٥١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - ان جماعة قالوا لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : انا نريد أن نزوّج فلانا فلانة ونحن نريد أن تخطب، فقال، وذكر خطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصيّة بتقوى الله، وقال في آخرها: ثمّ إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه، وفي النسب من لا تجهلونه، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيراً تحمدوا عليه وتنسبوا إليه وصلى الله على محمّد وآله وسلم.

أقول: والاحاديث المتضمنة لخطب النكاح الواردة من الائمة( عليهم‌السلام ) كثيرة(٢) .

٤٣ - باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والاعلان

[ ٢٥١٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٠٨ / ٢.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٦٩ / ١.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ٢ و ٩ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

الباب ٤٣

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ٢.

٩٧

محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث.

[ ٢٥١٣٠ ] ٢ - قال: وفي رواية اخرى: والحدود.

[ ٢٥١٣١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة بغير شهود، فقال: لا بأس بتزويج البتّة فيما بينة وبين الله، انما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة مثله إلّا أنه قال: يتزوّج المرأة متعة(١) .

[ ٢٥١٣٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج بغير بينة، قال: لا بأس.

[ ٢٥١٣٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النهدي، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن الفضيل قال: قال أبوالحسن موسى( عليه‌السلام ) لابي يوسف القاضي: ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين وأمر في كتابه بالتزوّيج فأهمله بلا شهود، فأثبتّم شاهدين فيما أهمل، وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٩ / ١٠٧٧.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ٣.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ٤.

٩٨

[ ٢٥١٣٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: انما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث.

[ ٢٥١٣٥ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يشهد؟ فقال: إمّا فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ فليس عليه شيء، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه.

[ ٢٥١٣٦ ] ٨ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عمّن ذكره، عن درست، عن محمّد بن عطية، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : انما جعلت الشهادة في النكاح للميراث.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أبيه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن زرارة، مثله(١) .

[ ٢٥١٣٧ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له ان يتزوّج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: إذا كانا مأموين مأمونين فلا بأس.

[ ٢٥١٣٨ ] ١٠ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له: تنح يا غلام، فإنّي اريد أن

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٢٤٨ / ١٠٧٦، ٤٠٩ / ١٦٣٥.

٧ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٤.

٨ - علل الشرائع: ٤٩٨ / ١.

(١) المحاسن: ٣١٩ / ٥٠.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٩، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب المتعة.

١٠ - قرب الإِسناد: ١١٠.

٩٩

أتحدّث، فقال لي: ما تقول في رجل تزوّج امرأة في هذا الموضع او غيره بغير بينة ولا شهود؟ فقلت: يكره ذلك، فقال لي: بلى تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بيّنة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على التقيّة(٢) .

٤٤ - باب جواز التزويج بغير ولي

[ ٢٥١٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في المرأه الثيّب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبله.

[ ٢٥١٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار ومحمّد مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالّى عليها ان تزويجها(٣) بغير وليّ جائز.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح وفي الباب ٣١ من أبواب المتعة.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب من أبواب المتعة.

الباب ٤٤

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٥، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب عقد النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٣٩١ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب عقد النكاح.

(٣) في نسخة: تزوجها « هامش المخطوط ».

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

فحرام، وذلك أنَّ أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر - إلى أن قال: - فأنزل الله تحريمها بعد ذلك، وإنّما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقعد في المسجد، ثمَّ دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلّها، وقال: هذه كلّها خمر حرّمها الله، فكان أكثر شيء أكفى في ذلك اليوم الفضيخ، ولم أعلم اكفئ يومئذٍ من خمر العنب شيء، إلّا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعاً، فأمّا عصير العنب فلم يكن منه يومئذٍ بالمدينة شيء، وحرّم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها، قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب الخمر فاجلدوه، فإنْ(١) عاد فاجلدوه، ( فإنْ عاد )(٢) الرابعة فاقتلوه، وقال: حق على الله أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات - والمومسات الزواني يخرج من فروجهنّ صديد. والصديد: قيح ودم غليظ مختلط، يؤذي أهل النار حرّه ونتنه - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة، فإنْ عاد فأربعين ليلة من يوم شربها، فإنْ مات في تلك الاربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال الحديث.

[ ٣١٩١٢ ] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن عامر بن السمط، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: الخمر من ستّة أشياء: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير والعسل، والذرّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى عموم سائر الأشياء(٣) .

____________________

(١) في المصدر: ومن.

(٢) في المصدر: ومن عاد في.

٦ - تفسير العياشي ١: ١٠٦ / ٣١٣.

(٣) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٨١

٢ - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما اذا غلى ولم يذهب ثلثاه، واباحته بعد ذهابهما

[ ٣١٩١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلّ عصير أصابته النار فهو حرام، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣١٩١٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها؟ ومتى اتخذ الخمر؟ فقال: إن آدم لما اهبط من الجنة اشتهى من ثمارها، فأنزل الله عليه قضيبين من عنب فغرسهما، فلمّا أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حايطاً، فقال آدم: ما حالك يا ملعون؟! قال: فقال إبليس: انهما لي، قال: كذبت، فرضيا بينهما بروح القدس، فلما انتهيا إليه قص آدم عليه قصّته، فأخذ روح القدس ضغثاً من نار فرمى به عليهما، والعنب في أغصانها(٢) ، حتّى ظنّ، آدم أنّه لم يبق منه(٣) ، وظنّ إبليس مثل ذلك، قال: فدخلت النار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما، وبقى الثلث، فقال الروح: أما ما ذهب منهما فحظّ إبليس، وما بقى فلك يا آدم.

وبالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع، عن أبي

____________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٦: ٤١٩ / ١.

(١) التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٦.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٣ / ١.

(٢) في المصدر: أغصانهما.

(٣) في المصدر: منهما شيء.

٢٨٢

عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد نحوه (٢) .

[ ٣١٩١٥ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمد، عن أبي صالح بن أبي حمّاد، عن الحسين بن يزيد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله لما أهبط آدم( عليه‌السلام ) أمره بالحرث والزرع، وطرح عليه غرساً من غرس الجنّة، فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرمّان، فغرسها لعقبه وذرّيته، فأكل هو من ثمارها، فقال إبليس: ائذن لي أن آكل منه(٣) شيئاً فأبى( عليه‌السلام ) أن يطعمه(٤) ، فجاء عند آخر عمر آدم، فقال لحوّا: قد أجهدني الجوع والعطش أريد أن تذيقيني من هذه الثمار، فقالت له: إنَّ آدم عهد إليَّ أن لا أطعمك شيئاً من هذا الغرس، وأنّه(٥) من الجنّة، ولا ينبغي لك أن تأكل منه، فقال لها: فاعصري منه في كفّي شيئاً، فأبت عليه، فقال ذريني أمصّه ولا آكله، فأخذت عنقوداً من عنب فأعطته، فمصّه ولم يأكل منه لما كانت حوّاء قد أكّدت عليه، فلمّا ذهب يعض عليه اجتذبته حوّاء من فيه، فأوحى الله إلى آدم أن العنب قد مصّه عدوّي وعدوّك إبليس، وقد حرّمت عليك من عصيره الخمر ماخالطه نفس إبليس، فحرّمت الخمر لأنَّ عدوّ الله إبليس مكر بحوّاء حتى أمصّته العنبة، ولو أكلها لحرّمت الكرمة من أوَّلها إلى آخرها وجميع ثمارها وما يخرج منه(٦) ، ثمَّ إنّه قال لحوّاء: لو أمصصتيني(٧) شيئاً من التمر كما أمصصتيني من

____________________

(١) الكافي ٦: ٣٩٣ / ذيل ١.

(٢) علل الشرائع: ٤٧٦ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٣٩٣ / ٢.

(٣) في المصدر: منها.

(٤) في المصدر: يدعه.

(٥) في المصدر: لأنّه.

(٦) في المصدر: منها.

(٧) في نسخة: امصصتني ( هامش المصححة الثانية ).

٢٨٣

العنب، فأعطته تمرة فمصّها - إلى أن قال: - ثمَّ إنَّ إبليس ذهب بعد وفاة آدم فبال في أصل الكرمة والنخلة، فجرى الماء( في عودهما ببول) (١) عدو الله، فمن ثمَّ يختمر العنب والكرم(٢) ، فحرّم الله على ذرّية آدم كلّ مسكر، لان الماء جرى ببول عدوِّ الله في النخلة والعنب وصار كلّ مختمر خمراً، لأنَّ الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدوِّ الله.

[ ٣١٩١٦ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن أبان عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ نوحاً لما هبط من السفينة غرس غرساً، فكان فيما غرس النخلة(٣) ، فجاء إبليس فقلعها - إلى أن قال: - فقال نوح: ما دعاك إلى قلعها فو الله ما غرست غرساً هو أحبّ إليَّ منها،( فو الله) (٤) لا أدعها حتّى أغرسها، فقال إبليس: وأنا والله لا أدعها حتى أقلعها، فقال له جبرئيل: اجعل( له) (٥) فيها نصيبا، قال: فجعل له الثلث، فأبى أن يرضى، فجعل له النّصف، فأبى أن يرضى، وأبى نوح أن يزيده، فقال له جبرئيل: أحسن يا رسول الله فإن منك الاحسان، فعلم نوح أنه قد جعل له عليها سلطان، فجعل نوح له الثلثين، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : فاذا أخذت عصيرا فطبخته حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فكل واشرب.

[ ٣١٩١٧ ] ٥ - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن إبليس نازع نوحا في الكرم، فأتاه جبرئيل، فقال له:

____________________

(١) في المصدر: على عروقها من بول.

(٢) في المصدر: والتمر.

٤ - الكافي ٦: ٣٩٤ / ٣.

(٣) في نسخة: الحبلة ( هامش المخطوط )، وكذلك في المصدر والحبلة: شجرة العنب أو أصل من أصوله. ( القاموس المحيط - حبل - ٣: ٣٥٤ ).

(٤) في المصدر: ووالله.

(٥) في المصدر: لي.

٥ - الكافي ٦: ٣٩٤ / ٤.

٢٨٤

إنَّ له حقاً(١) ، فأعطاه الثلث، فلم يرض إبليس، ثمَّ أعطاه النصف، فلم يرض، فطرح(٢) جبرئيل ناراً، فأحرقت الثلثين، وبقى الثلث، فقال: ما أحرقت النار فهو نصيبه، وما بقى فهو لك يانوح حلال.

[ ٣١٩١٨ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وسئل عن الطلا، فقال: إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير.

[ ٣١٩١٩ ] ٧ - وعنه عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الهيثم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار، حتّى يغلي من ساعته، أيشربه صاحبه؟ فقال: إذا تغيّر عن حاله وغلا فلا خير فيه، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

[ ٣١٩٢٠ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا زاد الطلا(٤) على الثلث فهو حرام.

[ ٣١٩٢١ ] ٩ - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) في المصدر زيادة: فأعطه.

(٢) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ١.

٧ - الكافي ٦: ٤١٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٧.

٨ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٣، والتهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٩.

(٤) الطلا: شراب مطبوخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه. ( الصحاح - طلا - ٦: ٢٤١٤ ) ( هامش المخطوط ).

٩ - الكافي ٦: ٤٢١ / ٩.

٢٨٥

السلام) ، قال: إذا زاد الطلا على الثلث أوقية، فهو حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣١٩٢٢ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ نوحاً( عليه‌السلام ) حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه، فلمّا أراد أن يغرس العنب قال: هذه الشجرة لي، فقال له نوح: كذبت، فقال إبليس: فما لي منها؟ فقال نوح: لك الثلثان، فمن هناك طاب الطلا على الثلث.

[ ٣١٩٢٣ ] ١١ - وعن محمد بن شاذان البرواذي، عن محمد بن محمد بن الحارث السمرقندي، عن صالح بن سعيد، عن عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن وهب بن منبّه، قال: لما خرج نوح من السفينة غرس قضباناً كانت معه من النخل والاعناب وسائر الثمار فأطعمت من ساعتها، وكانت معه حبلة العنب، وكان آخر شيء اخرج حبلة العنب، فلم يجدها نوح، وكان إبليس قد أخذها فخباها، فنهض نوح( عليه‌السلام ) ليدخل السفينة فيلتمسها - إلى أن قال: - فقال له الملك: إن لك فيها شريكاً في عصرها(٢) ، فأحسن مشاركته، قال: نعم له السبع، ولي ستة أسباع، قال الملك: أحسن فانك محسن، فقال له نوح: له سدس، ولي خمسة أسداس، قال(٣) له الملك: أحسن فأنت محسن، فقال: له خمس، ولي أربعة أخماس، فقال له الملك: أحسن فانّك محسن، فقال له نوح: له الربع ولي ثلاثة أرباع، فقال له الملك: أحسن فأنت محسن، فقال: له النصف ولي

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٢١ / ٥٢٠.

١٠ - علل الشرائع: ٤٧٧ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٤٧٧ / ٣.

(٢) في المصدر: عصيرها.

(٣) في نسخة: فقال ( هامش المصححة الثانية ).

٢٨٦

النصف، فقال: أحسن فأنت محسن، قال( عليه‌السلام ) : لي الثلث، وله الثلثان، فرضى فما كان فوق الثلث من طبخها فلابليس، وهو حظّه، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح( عليه‌السلام ) ، وهو حظّه، وذلك الحلال الطيّب ليشرب منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش.

[ ٣١٩٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحرم العصير حتّى يغلي.

[ ٣١٩٢٥ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عاصم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بشرب العصير ستة أيام. قال إبن أبي عمير: معناه ما لم يغلِ.

[ ٣١٩٢٦ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن شرب العصير، قال: تشرب مالم يغل، فاذا غلى فلا تشربه، قلت: أىّ شيء الغليان؟ قال: القلب.

[ ٣١٩٢٧ ] ٤ - وعنه عن أحمد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم، عن ذريح، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الاشربة المباحة.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١٩ / ١، التهذيب ٩: ١١٩ / ٥١٣.

٢ - الكافي ٦: ٤١٩ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤١٩ / ٣، التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٤، ولم نعثر عليه بالسند الآخر.

٤ - الكافي ٦: ٤١٩ / ٤.

٢٨٧

نش(١) العصير، أو غلى حرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن فضال(٢) ، والذي قبله عنه عن أبي يحيى. ورواه أيضاً بإسناده عن محمد ابن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا الثاني.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤ - باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب.

[ ٣١٩٢٨ ] ١ - محمد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب( مسائل الرجال) عن أبي الحسن علي بن محمد( عليه‌السلام ) : أنَّ محمد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه: عندنا طبيخ، يجعل فيه الحصرم، وربما يجعل فيه العصير من العنب، وإنّما هو لحم يطبخ به، وقد روي عنهم في العصير: أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وأنَّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا أكله إلى أن نستأذن(٥) مولانا في ذلك، فكتب(٦) : لا بأس بذلك.

٥ - باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه.

[ ٣١٩٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) نَشْ: النشيش صوت الماء إذا غلى. ( القاموس المحيط - نشش - ٢: ٢٩٠ ).

(٢) التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٥.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٤) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الاشربة المباحة، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - السرائر: ٦٩ / ١٦.

(٥) في المصدر: استأذن.

(٦) في المصدر زيادة: بخطّه (عليه‌السلام )

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٢.

٢٨٨

عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، قال: ذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أنَّ العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه فهو حلال.

[ ٣١٩٣٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن، أو رجل، عن عليِّ بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، قال: وصف لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالاً، فقال لي( عليه‌السلام ) : تأخذ(١) ربعاً من زبيب وتنقيه، ثمَّ تصبّ عليه اثني عشر رطلاً من ماء، ثمَّ تنقعه ليلة، فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينشّ، جعلته في تنور سخن(٢) قليلا حتى لا ينش، ثم تنزع الماء منه كله(٣) إذا أصبحت، ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره، ثمَّ تقلبه(٤) حتى تذهب حلاوته، ثم تنزع ماءه الآخر،( فتصبّه على) (٥) الماء الأوَّل، ثمَّ تكيله كلّه فتنظر كم الماء ثمَّ تكيل ثلثه، فتطرحه في الاناء الذي تريد أن تغليه، وتقدّره وتجعل قدره قصبة أو عوداً، فتحدّها على قدر منتهى الماء، ثمَّ تغلى الثلث الآخر حتى يذهب الماء الباقي، ثم تغليه بالنار، فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان، ويبقي الثلث(٦) ، ثم تأخذ لكل ربع رطلا من عسل فتغليه، حتّى تذهب رغوة العسل، وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ، ثم تضربه بعود ضرباً شديداً حتى يختلط، وإن شئت أن تطيّبه بشيء من زعفران، أو شيء من زنجبيل فافعل، ثم اشربه، فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروّقه(٧) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٢٤ / ١.

(١) في المصدر: خذ.

(٢) في المصدر مسجور.

(٣) في المصدر زيادة: حتى.

(٤) في المصدر: تغليه.

(٥) في المصدر: فتصب عليه.

(٦) فيه دلالة على الاكتفاء بذهاب الثلثين كيلا، ويأتي ما يدلّ على اعتبار الوزن، ولا منافاة فإن الثلثين وزناً أكثر من الثلثين كيلاً، ويخصص فيكفي أحدهما ( منه. قده ).

(٧) روّقه: الترويق: التصفية. ( القاموس المحيط - روق - ٣: ٢٣٨ ).

٢٨٩

[ ٣١٩٣١ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الزبيب كيف يحلّ طبخه حتّى يشرب حلالاً؟ قال: تأخذ ربعاً من زبيب فتنقيه، ثمَّ تطرح عليه اثنى عشر رطلاً من ماء، ثمَّ تنقعه ليلة، فاذا كان من غد نزعت سلافته، ثمَّ تصبُّ عليه من الماء بقدر ما يغمره، ثمَّ تغليه بالنار غلية، ثمَّ تنزع ماءه، فتصبّه على(١) الأوَّل، ثمَّ تطرحه في إناء واحد، ثمَّ توقد تحته النار، حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه وتحته النار، ثمَّ تأخذ رطل عسل، فتغليه بالنار غلية، وتنزع رغوته، ثمَّ تطرحه على المطبوخ، ثمَّ اضربه حتّى يختلط به واطرح فيه إن شئت زعفراناً، وطيّبه إن شئت بزنجبيل قليل، قال: فإن أردت أن تقسمه أثلاثاً لتطبخه فكِلْه بشيء واحد، حتّى تعلم كم هو، ثمَّ اطرح عليه الأوَّل في الاناء الذي تغليه فيه، ثمَّ تضع(٢) فيه مقداراً وحدّه حيث يبلغ الماء، ثمَّ اطرح الثلث الآخر، وحدّه حيث يبلغ الماء(٣) ، ثمَّ تطرح الثلث الاخير، ثمّ تحدّه حيث يبلغ الماء، ثمَّ توقد تحته بنار ليّنة، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

[ ٣١٩٣٢ ] ٤ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن السيّاري، عن محمد ابن الحسين عمّن أخبره، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قراقر تصيبني في معدتي، وقلّة استمرائي الطعام، فقال لي: لِمَ لا تتَّخذ نبيذاً نشربه نحن، وهو يمرئ الطعام، ويذهب بالقراقر والرياح من البطن، قال: فقلت له: صفه لي جعلت فداك، قال: تأخذ صاعاً من زبيب، فتنقيه من حبّه وما فيه، ثمَّ تغسله بالماء غسلا جيدا، ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره، ثمَّ تتركه في الشتاء ثلاثة أيّام بلياليها، وفي الصيف يوماً وليلة، فاذا أتى عليه ذلك القدر

____________________

٣ - الكافي ٦: ٤٢٥ / ٢.

(١ و ٣) في المصدر زيادة: الماء.

(٢) في المصدر: تجعل.

٤ - الكافي ٦: ٤٢٦ / ٣.

٢٩٠

صفّيته، وأخذت صفوته وجعلته في إناء، وأخذت مقداره بعود، ثمَّ طبخته طبخاً رفيقاً، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثمَّ تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل، ثمَّ تطبخه حتى تذهب الزيادة، ثمَّ تأخذ زنجبيلاً وخولنجان ودار صيني وزعفران وقرنفلاً ومصطكى وتدقّه، وتجعله في خرقة رقيقة، وتطرحه فيه، وتغليه معه غلية، ثمَّ تنزله، فاذا برد صفّيته وأخذت منه على غدائك وعشائك، قال: ففعلت فذهب عنّي ما كنت أجده، وهو شراب طيّب، لا يتغيّر إذا بقي إن شاء الله.

[ ٣١٩٣٣ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن السيّاري، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عمّار، قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بعض الوجع، وقلت له: إنَّ الطبيب وصف لي شراباً، آخذ الزبيب، وأصبّ عليه الماء للواحد اثنين، ثمَّ أصبّ عليه العسل، ثمَّ أطبخه حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى الثلث، قال: أليس حلواً؟ قلت: بلى، قال: اشربه. ولم أُخبره كم العسل.

[ ٣١٩٣٤ ] ٦ - ورواه الحسين بن بسطام في( طبّ الأئمة) عن محمد بن إسماعيل بن حاتم، عن عمرو بن أبي خالد، عن إسحاق بن عمّار نحوه، إلّا أنّه قال: اشرب الحلو حيث وجدته أو حيث أصبته.

[ ٣١٩٣٥ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله عن منصور بن العبّاس، عن محمد بن عبدالله بن أبي أيّوب، عن سعيد بن جناح، عن أبي عامر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف، ثمَّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه(١) .

____________________

٥ - الكافي ٦: ٤٢٦ / ٤.

٦ - طبّ الأئمة: ٦١.

٧ - التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٨.

(١) في كتاب الزيدين زيد النرسي، وزيد الزراد وقد عدوه من الاصول لكن ذكر بعضهم أنه موضوع ما هذه صورته: زيد عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء قال حرام حتى يذهب ثلثاه، قلت الزبيب كما هو يلقى في القدر. =

٢٩١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦ - باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين.

[ ٣١٩٣٦ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المسلم العارف يدخل في بيت أخيه، فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟ فقال: إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به، إلّا أن تنكره.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧ - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه، أو يستحل المسكر، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك.

[ ٣١٩٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

= قال: هو كذلك سواء اذا أدت الحلاوة الى الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم إلّا أن يذهب ثلثاه. انتهى. وفي بعض الاحاديث المذكورة ما يؤيده. ولتضعيف بعض علمائنا لذلك الكتاب لم أورده في هذا الباب. ( منه. قدّه )، أصل زيد النرسي: ٥٨.

(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ١١٧.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٥٠.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٤، التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٤.

٢٩٢

ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يهدي إليّ البختج(١) من غير أصحابنا، فقال: إن كان ممّن يستحلُّ المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحلّ فاشربه.

[ ٣١٩٣٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا كان يخضب الإِناء فاشربه.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣١٩٣٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ ابن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البختج؟ فقال: إذا كان حلواً يخضب الإِناء، وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه.

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(٣) والآتي(٤) .

[ ٣١٩٤٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقِّ يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله، وهو يشربه

____________________

(١) البختج: العصير المطبوخ. ( لسان العرب - بختج - ٢: ٢١١ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٥.

٣ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٦، التهذيب ٩: ١٢١ / ٥٢٣.

(٣) سبق في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ٤٢١ / ٧.

٢٩٣

على النصف؟ فقال: لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث، ولا يستحلّه على النصف، يخبرنا أنَّ عنده بختجاً على الثلث، قد ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه، يشرب منه؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣١٩٤١ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر ابن محمد(٢) ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا شرب الرجل النبيذ المخمور، فلا تجوز شهادته في شيء من الاشربة، وإن كان يصف ما تصفون.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣١٩٤٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن الرجل يأتى بالشراب، فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، قال: إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً(٤) فلا بأس أن يشرب.

[ ٣١٩٤٣ ] ٧ - وبإسناده عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يصلّي إلى القبلة لا يوثق به، أتى بشراب يزعم أنّه على الثلث، فيحلّ شربه؟ قال: لا يصدّق إلّا أن يكون مسلماً عارفاً.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٦.

٥ - الكافي ٦: ٤٢١ / ٨.

(٢) في التهذيب: زكريا بن محمد.

(٣) التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٧.

٦ - التهذيب ٩: ١١٦ / ٥٠٢.

(٤) في المصدر: مأموناً.

٧ - التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٨.

٢٩٤

ابن جعفر(١) .

٨ - باب أن العصير لو صبّ عليه من الماء مثلاه، ثم طبخ حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالاً، وأنه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه.

[ ٣١٩٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب، فصبّ عليه عشرين رطلاً ماء، ثمَّ طبخهما حتّى ذهب منه عشرون رطلاً، وبقي عشرة أرطال، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال.

[ ٣١٩٤٥ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الزّبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه، ثمَّ يؤخذ(٢) الماء فيطبخ، حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، ثمَّ يرفع فيشرب منه السّنة؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله. ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر (٤) .

____________________

(١) قرب الإسناد: ١١٦.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢١ / ١١، التهذيب ٩: ١٢١ / ٥٢١.

٢ - الكافي ٦: ٤٢١ / ١٠.

(٢) في المصدر زيادة: ذلك.

(٣) التهذيب ٩: ١٢١ / ٥٢٢.

(٤) قرب الإسناد: ١١٦.

٢٩٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب تحريم شرب الخمر.

[ ٣١٩٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما بعث الله نبيّاً قطّ إلّا وقد علم الله أنّه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم تزل الخمر حراماً، إنَّ(٢) الدين إنّما يحوّل من خصلة ثمَّ اُخرى(٣) ، فلو كان ذلك جملة قطّع بالناس(٤) دون الدين.

وعنه عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٦) ، وكذا الذي قبله.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٧) .

[ ٣١٩٤٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الاشربة المباحة، وفي الباب ٢ و ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٢٧ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٩٥ / ١.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: تسلسل إكمال الدين وعدم كماله في أول الامر. ( منه. قده ).

(٣) في المصدر: الى اخرى.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) الكافي ٦: ٣٩٥ / ٣، وفيه: عن أبي عبدالله عليه السلام، والتهذيب ٩: ١٠٢ / ٤٤٣.

(٦) التهذيب ٩: ١٠٢ / ٤٤٥.

(٧) الكافي ٦: ٣٩٥ / ٢، التهذيب ٩: ١٠٢ / ٤٤٤.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٦ / ٣.

٢٩٦

الحسين بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودّاً وجهه، مدلعاً لسانه، يسيل لعابه على صدره، وحق على الله أن يسقيه من( بئر خبال) (١) ، قال: قلت: وما بئر خبال؟ قال: بئر يسيل فيها صديد الزناة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وترك لفظ: عن أبيه(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.

[ ٣١٩٤٨ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شارب الخمر يأتي يوم القيامة مسودّاً وجهه، مائلاً شَفته(٣) مدلعاً لسانه، ينادي العطش، العطش.

[ ٣١٩٤٩ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن الشيباني، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا يونس! أبلغ عطيّة عنّي: أنّه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتّى يسكر منها نزع روح الإِيمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣١٩٥٠ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي بصير(٥) ، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) في المصدر: طينة خبال أو قال من بئر خبال.

(٢) التهذيب ٩: ١٠٣ / ٤٤٨، علماً أن فيه: عن الحسين بن سدير عن أبيه.

٣ - الكافي ٦: ٣٩٧ / ٨.

(٣) في نسخة: شقه، وفي اُخرى: شدقه ( هامش المصححة الثانية ).

٤ - الكافي ٦: ٣٩٩ / ١٦.

(٤) التهذيب ٩: ١٠٥ / ٤٥٦.

٥ - الكافي ٦: ٤٠١ / ١٠، التهذيب ٩: ١٠٧ / ٤٦٥.

(٥) ليس في التهذيب.

٢٩٧

السلام) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب خمراً حتى يسكر لم يقبل(١) منه صلاته أربعين صباحاً.

[ ٣١٩٥١ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له(٢) صلاة أربعين يوماً.

[ ٣١٩٥٢ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الّذي قبله(٣) .

[ ٣١٩٥٣ ] ٨ - وعنه عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من شرب شربة من خمر لم تقبل منه(٤) صلاته أربعين يوماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد مثله(٥) .

[ ٣١٩٥٤ ] ٩ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من ترك الخمر لغير الله سقاه

____________________

(١) في الكافي زيادة: الله عزّ وجلّ.

٦ - الكافي ٦: ٤٠١ / ٥، التهذيب ٩: ١٠٦ / ٤٦١.

(٢) في الكافي: منه.

٧ - الكافي ٦: ٤٠١ / ٤.

(٣) التهذيب ٩: ١٠٧ / ٤٦٢.

٨ - الكافي ٦: ٤٠١ / ١١.

(٤) في المصدر: لم يقبل الله منه.

(٥) التهذيب ٩: ١٠٨ / ٤٦٧.

٩ - الكافي ٦: ٤٣٠ / ٨.

٢٩٨

الله من الرحيق المختوم، قال: فقلت: فيتركه لغير(١) الله؟ قال: نعم، صيانة لنفسه.

[ ٣١٩٥٥ ] ١٠ - وعن عليِّ بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن أحمد، عن محمد بن عبدالله، عن مهزم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من ترك المسكر(٢) صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم.

[ ٣١٩٥٦ ] ١١ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،( عن ابن أبي نصر) (٣) ، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّا روينا عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: من شرب الخمر( لم تحسب صلاته أربعين صباحاً) (٤) ،، فقال: قد صدقوا، قلت: كيف لا تحسب صلاته أربعين صباحا، لا أقلّ من ذلك، ولا أكثر؟ فقال: إنَّ الله قدّر خلق الإِنسان،( فصيّره النطفة) (٥) أربعين يوماً، ثمّ( ينقلها، فيصيّرها) (٦) علقة أربعين يوماً، ثمَّ ينقلها(٧) فيصيّرها(٨) مضغة أربعين يوماً، فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه(٩) أربعين يوماً على قدر

____________________

(١) في المصدر زيادة: وجه.

١٠ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٩.

(٢) في المصدر: الخمر.

١١ - الكافي ٦: ٤٠٢ / ١٢.

(٣) ليس في العلل.

(٤) في المصدر: لم تحتسب له صلاته أربعين يوماً.

(٥) في المصدر: فصيره نطفة.

(٦) في المصدر: نقلها فصيرها.

(٧) في المصدر: نقلها.

(٨) في نسخة والمصدر: فصيرها.

(٩) المشاشة: بالضم رأس العظم الممكن مضغه، وجمعه مُشاش. « القاموس المحيط ٢: ٢٨٨ ».

٢٩٩

انتقال( ما خلق منه) (١) ، قال: ثمَّ قال: وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقي في مشاشه أربعين يوماً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٤) .

[ ٣١٩٥٧ ] ١٢ وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن الصلت قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: ما بعث الله نبيا(٥) إلّا بتحريم الخمر وأن يقرّ لله بالبداء( أنّ الله يفعل ما يشاء، وأن يكون في منزله الكندر) (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٧) .

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليِّ بن إبراهيم (٨) .

____________________

(١) في نسخة والمصدر: خلقته.

(٢) علل الشرائع: ٤٣٥ / ١.

(٣) المحاسن: ٣٢٩ / ٨٦.

(٤) التهذيب ٩: ١٠٨ / ٤٦٨.

١٢ - الكافي ١: ١١٥ / ١٥.

(٥) في المصدر زيادة: قط.

(٦) ليس في المصدر.

(٧) التهذيب ٩: ١٠٢ / ٤٤٦.

(٨) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٥ / ٣٣.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586