وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403890 / تحميل: 6304
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب صيداً في الحلّ فربطه إلى جانب الحرم، فمشى الصيّد برباطه حتّى دخل الحرم والرباط في عنقه، فاجترّه الرجل بحبله حتّى أخرجه من الحرم، والرجل في الحل، فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين أو غيره، عن ابن محبوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٦ - باب أنّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو مُحرماً لزمته الكفارات مع التلف

[ ١٧١٩٠ ] ١ – محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.

[ ١٧١٩١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ وسليمان بن خالد قالا: قلنا لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر، فقال: ان كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة، وان كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٦١ / ١٢٥٤.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه ٤ حديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٤١

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله، إلّا أنّه قال: أغلق بابه على طير فمات(١) .

[ ١٧١٩٢ ] ٣ - وعنه، عن موسى(٢) ، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: ان كان أغلق عليها قبل ان يُحرم فإنّ عليه لكلّ طير درهم، ولكلّ فرخ نصف درهم، والبيض لكلّ بيضة ربع درهم(٣) ، وان كان أغلق عليها بعدما أحرم فإنّ عليه لكلّ طائر شاة، ولكلّ فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم.

[ ١٧١٩٣ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن زياد الواسطيّ قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشترى به علفاً لحمام الحرم.

ورواه الكليني عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن زياد أبي الحسن الواسطيّ، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: قفلوا الباب(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٧.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٦.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: ( محسّن ) كما مرّ، وكتب تحته: بخط غيرهرحمه‌الله .

أقول: وقد مرّ في الحديثين ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: لكل بيضة نصف درهم.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٤) الكافي ٤: ٢٣٤ / ١٣.

(٥) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الإِحرام.

(٦) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٤٢

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا دلّ على صيد مُحلّا أو مُحرماً أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء

[ ١٧١٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تستحلنّ شيئاً من الصيّد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلنّ عليه مُحلّاً ولا محرماً فيصطادوه، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده.

[ ١٧١٩٥ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يدلّ على الصيّد، فان دلّ عليه فقتل فعليه الفداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير إلّا أنّه ترك لفظ( فقتل) في موضع وذكره في آخر (١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) .

___________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٨١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، وصدره في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام.

(١) التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٤.

(٢) التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٦، والاستبصار ٢: ١٨٧ / ٦٢٩.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٤٣

١٨ - باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون - ولو رجالاً ونساء - في قتل صيد عمداً أو الأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل

[ ١٧١٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اجتمع قوم على صيد وهم مُحرمون في صيده أو أكلوا منه، فعلى كلّ واحد منهم قيمته.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧١٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حُرُم ما عليهم؟ قال: على كلّ من أكلّ منهم فداء صيد، كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجال ونساء مُحرمين اشتروا ظبياً، ثمّ ذكر مثله(٢) .

___________________

الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢١٩.

(١) الكافي ٤: ٣٩١ / ٢.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢١.

(٢) قرب الإِسناد: ١٠٧.

٤٤

[ ١٧١٩٨ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن أبي سماك(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمته(٢) فان اجتمعوا(٣) في صيد فعليهم مثلُ ذلك.

[ ١٧١٩٩ ] ٤ - وعنه، عن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب وأبي جميلة جميعاً، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرمين(٤) أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها؟ فقال: عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهنّ فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت: فان منهم من لا يقدر على شيء؟ قال: يقوّم بحساب ما يصيبه من البِدن، ويصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوماً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن أبان بن تغلب نحوه، إلى قوله: عدد الرجال(٥) .

[ ١٧٢٠٠ ] ٥ - وعنه، عن عليّ بن الحسن الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم مُحرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه،

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٨، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب تروك الاحرام.

(١) كذا في الاصل والمصدر، وقد ذكر في هامش المخطوط مرددا، وهو الذي عنونه المؤلف في الخاتمة، وقد ورد في متن المخطوط بلفظ ( سمال ) وقد وقع اختلاف في ضبط الكلمة في الرجال.

(٢) في المصدر زيادة: قيمة.

(٣) في المصدر: اجتمعوا عليه.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٣ / ١٢٢٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٤) في الفقيه: عن قوم حجاج ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٣.

٥ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢٠.

٤٥

فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه(١) بدرهم، فجعلوا لها، فقال: على كلّ إنسان منهم شاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: على كلّ إنسان منهم فداء(٣) .

[ ١٧٢٠١ ] ٦ – وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجلين أصابا صيداً وهما مُحرمان، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيّد، قلت: ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط (٤) حتّى تسألوا عنه فتعلموا.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن السنديّ، عن صفوان مثله، إلّا أنّه قال: فقال: لا بل عليهما جميعاً، ويجزي كلّ واحد منهما الصيد (٦) .

___________________

(١) في الفقيه: اجعلوا لي منه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٥.

(٣) الكافي ٤: ٣٩٢ / ٤.

٦ - الكافي ٤: ٣٩١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

(٤) فيه وجوب التوقف والاحتياط في كلّ ما لم يعلم حكمه عنهم (عليهم‌السلام ) ، وفي ذلك أحاديث متواترة تأتي في كتاب القضاء. ( منه. قدّه ).

(٥) الكافي ٤: ٣٩١ / ذيل الحديث ١.

(٦) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٣١.

٤٦

[ ١٧٢٠٢ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مُحرمين أصابا صيداً، فقال: على كلّ واحد منهما الفداء.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة وبكير عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٧٢٠٣ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن الحكم بن أيمن(٢) ، عن يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : صيد أكله قوم مُحرمون؟، قال: عليهم شاة شاة، وليس على الذي ذبحه إلّا شاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يوسف الطاطري(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

٧ - الكافي ٤: ٣٩٢ / ٦.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٤.

٨ - الكافي ٤: ٣٩١ / ٣.

(٢) في التهذيب: الحكم بن أعين.

(٣) التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٥.

(٤) الفقيه ٢: ٢٣٥ / ١١٢٢.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٠ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٤٧

١٩ - باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيّد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وان أوقدوها بقصد الصيّد لزم كلّ واحد منهم دم شاة

[ ١٧٢٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحنّاط قال: خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكّة فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح عليها لحماً نكببه(١) ، وكنّا مُحرمين، فمرّ بنا(٢) طائر صاف، قال(٣) : حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه(٤) ، فسقط في النار فمات، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بمكّة فأخبرته وسألته، فقال: عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون(٥) فيه جميعاً، ان كان ذلك منكم(٦) على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمداً ليقع فيها الصيّد فوقع ألزمت كلّ رجل منكم دم شاة.

قال أبو ولّاد: وكان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) .

___________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٩٢ / ٥.

(١) في المصدر: لحماً ذكيّاً.

(٢) في نسخة: بها ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: مثل ( هامش المخطوط ).

(٤) كذا في المصدر والمخطوط، وفي هامشه: فاحترق.

(٥) في التهذيب: دم شاة وتشتركون ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: لأنّ ذلك كان منكم.

(٧) التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٦.

٤٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٢٠ - باب أنّه إذا رمى مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كلّ واحد منهما فداء

[ ١٧٢٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن رئاب، عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجلين مُحرمين رميا صيداً فأصابه أحدهما، قال: على كلّ واحد منهما الفداء.

[ ١٧٢٠٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل(٢) ، عن أبيه، عن إدريس بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرمين يرميان صيداً فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما؟ قال: عليهما جميعاً يفدي كلّ واحد منهما على حدته.

٢١ - باب أن المُحل والـمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم الـمُحرم فداء كامل، والمُحل نصف فداء ان كان في الحرم

[ ١٧٢٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٣.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢٢.

(٢) في نسخة: محمّد بن سهل( هامش المخطوط).

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٤.

٤٩

محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبداًلله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول في مُحرم ومُحلّ قتلا صيداً فقال: على الـمُحرم الفداء كاملا، وعلى الـمُحلّ نصف الفداء، وهذا إنما يجب على الـمُحلّ ان كان صيده في الحرم، فأما إذا كان صيده في الحلّ فليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره

[ ١٧٢٠٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.

[ ١٧٢٠٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن زياد الواسطي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم.

[ ١٧٢١٠ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها، قال: عليه ان يردها، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به.

___________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٥٠

[ ١٧٢١١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من أصاب طيراً في الحرم وهو مُحلّ فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم.

[ ١٧٢١٢ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان قتل الـمُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة.

[ ١٧٢١٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أصاب طيرين واحداً من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم، قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحاً فيطعمه حمام الحرم ويتصدّق بجزاء الآخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

___________________

٤ - الكافي ٤: ٢٣٣ / ٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ١، والتهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٩٨، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٤: ٣٩٠ / ١٠.

(١) التهذيب ٥: ٣٥٣ / ١٢٢٨.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب وفي الحديث ٦ من الباب ١٠ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٥١

٢٣ - باب ان الـمُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ وجب ان يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فان عجز ف لكلّ بيضة شاة، فان عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام

[ ١٧٢١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اصاب بيض نعام وهو مُحرم فعليه ان يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل، فإنّه ربمّا فسد كله، وربمّا خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الإِبل فهدياً بالغ الكعبة.

[ ١٧٢١٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل وصفوان وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم وطئ بيض نعام فشدخها(١) ، فقال: قضى فيها أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ان يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل الإِناث، فما لقح وسلم كان النتاج هدياً بالغ الكعبة.

وقال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ما وطئته أو أوطأه(٢) بعيرك أو دابّتك وأنت مُحرم فعليك فداؤه.

___________________

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٣٠، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٢، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٦، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) الشدخ: كسر الشيء الاجوف. ( الصحاح - شدخ - ١: ٤٢٤ ).

(٢) في نسخة: أوطأته ( هامش المخطوط ).

٥٢

[ ١٧٢١٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في بيضة النعام شاة، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفّارته إطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو مُحرم.

[ ١٧٢١٧ ] ٤ - قال الشيخ: وروي ان رجلاً سأل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: يا أميرالمؤمنين إني خرجت مُحرماً فوطئت ناقتي بيض نعام(١) وكسرته، فهل عليّ كفّارة؟ فقال له: إمض فاسأل ابني الحسن عنها، وكان بحيث يسمع كلامه، فتقدم إليه الرجل فسأله، فقال له الحسن: يجب عليك ان تُرسل فحولة الإِبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عزّ وجلّ، فقال له أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإِبل ربما أزلقت، أو كان فيها ما يزلق؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق، فتبسّم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقال له: صدقت يا بني، ثمّ تلا: ( ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٢) .

ورواه المفيد أيضاً في( المقنعة) مرسلاً (٣) .

[ ١٧٢١٨ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعام(٤) وهو مُحرم؟ قال: يُرسل

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٣١.

(١) في نسخة: نعامة ( هامش المخطوط ).

(٢) آل عمران ٣: ٣٤.

(٣) المقنعة: ٦٨.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٧ / ١١.

(٤) في المصدر: نعامة.

٥٣

الفحل في الإِبل على عدد البيض، قلت: فان البيض يفسد كله ويصلح كله، قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وان لم ينتج فليس عليه شيء، فمن لم يجد إبلا فعليه لكلّ بيضة شاة، فان لم يجد تصدّق (١) على عشرة مساكين لكلّ مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٧٢١٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها(٣) وهو مُحرم، فقال: قضى فيه عليّ( عليه‌السلام ) ان يُرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإِبل، فما لقّح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم

[ ١٧٢٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) في التهذيب والاستبصار: فالصدقة ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٢٩، والاستبصار ٢: ٢٠١ / ٦٨٤.

٦ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) الفدغ: كسر الشيء المجوّف. ( القاموس المحيط - فدغ - ٣: ١١١ ).

(٤) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٤، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٨٨.

٥٤

عليّ بن جعفر قال: سألت أخي(١) عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك، قال: عليه لكلّ فرخ قد تحرّك بعير ينحره في المنحر.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) (٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر مثله (٣) .

[ ١٧٢٢١ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام.

[ ١٧٢٢٢ ] ٣ - وعنه،( عن محمّد، عن أحمد) (٤) ، عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه - إلى ان قال: - فقال: ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

[ ١٧٢٢٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في كتاب عليّ( عليه

___________________

(١) في المصدر: أخي (عليه‌السلام )

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٥١ / ١٩٩.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٠، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٤) في المصدر: عن محمّد بن أحمد.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٥.

٥٥

السلام): في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه الـمُحرم، مثلُ ما في بيض النعام بكارة من الإِبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما إذا تحرك الفرخ لما مرّ(٢) .

[ ١٧٢٢٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مُحلّ(٣) اشترى لرجل مُحرم بيض نعامة فأكله الـمُحرم، قال: على الذي اشتراه للمُحرم فداء، وعلى الـمُحرم فداء، قلت: وما عليهما قال: على الـمُحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم وعلى الـمُحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة.

أقول: هذا محمول على ما مرّ في الباب السابق.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب نحوه(٦) .

[ ١٧٢٢٥ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبدالله

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٣، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٧، ٢٠٣ / ٦٩١.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٨ / ١٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.

(٣) « مُحلّ » ليس في المصدر.

(٤) الكافي ٤: ٣٨٨ / ذيل الحديث ١٢.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٢٨.

(٦) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٥.

٦ - الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٥٣.

٥٦

الأعرج أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيضة نعام أُكلت في الحرم، فقال: تصدّق بثمنها.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى(١) ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان(٢) ، عن سعيد بن عبدالله(٣) (٤) .

أقول: هذا محمول على كون الآكل مُحلاً لما مرّ(٥) .

٢٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة

[ ١٧٢٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن منصور بن حازم وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن مُحرم وطئ بيض القطاة فشدخه، فقال: يُرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم كما يُرسل الفحل في مثل (٦) عدّة البيض(٧) من الإِبل.

___________________

(١) في المصدر: عدّة من أصحابنا

(٢) في المصدر: الحسن، عن عليّ بن النعمان.

(٣) في المصدر: سعد بن عبداًلله، والصواب ما في المتن.

(٤) الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢٣.

(٥) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٧، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٨٩.

(٦) ليس في المصدر.

(٧) في الاستبصار زيادة: للنعام ( هامش المخطوط ).

٥٧

[ ١٧٢٢٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام.

[ ١٧٢٢٨ ] ٣ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن ابن رباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيض القطاة؟ قال: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإِبل.

[ ١٧٢٢٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الملك، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه، قال: يُرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يُرسل الفحل في عدد البيض من الإِبل، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

أقول: حمل الشيخ الحكم الاخير على ما إذا كان في البيض فرخ، لما مرّ(١) .

[ ١٧٢٣٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن مُحرم وطئ بيض قطاة فشدخه؟ قال: يُرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يُرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإِبل.

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٠، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٨، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٠.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٤.

٥٨

٢٦ - باب أنّ من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلاً لزمه قيمة ان لم يكن تحرك الفراخ، وإلا ففي كلّ بيضة شاة أو جدي، وعلى الـمُحل في الحرم القيمة

[ ١٧٢٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: عليه ان يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرك فيه بشاة، ويتصدّق بلحومها ان كان مُحرماً، وان كان الفراخ(١) لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) نحوه، إلّا أنّه قال: يتصدّق بثمنه درهماً أو شبهه، أو يشتري به علفاً لحمام الحرم (٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٧٢٣٢ ] ٢ - وعنه، عن عباس، عن أبان، عن الحلبي عبيد الله قال: حرّك الغلام مكتلاً فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جديين أو حملين.

___________________

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٤، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٧.

(١) في التهذيب: الفرخ.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥١ / ١٩٨.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٣، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٦.

٥٩

أقول: حمله الشيخ على كون البيض قد تحرك فيه الفرخ، قال: فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي، ثمّ استدلّ بما مرّ (١) .

[ ١٧٢٣٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الكريم، عن يزيد بن خليفة قال(٢) : كان في بيتي مكتل فيه بيض من بيض(٣) حمام الحرم، فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم ان فيه بيضاً، فكسره فخرجت - إلى ان قال - فلقيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فأخبرته فقال(٤) : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة(٥) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان مثله(٦) .

أقول: هذا محمول على وجود فرخين فيلزمه قيمتهما لما تقدم(٧) ، ويأتي(٨) .

[ ١٧٢٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أبي الحسين التميمي(٩) ، عن صفوان، عن

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٢، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٥.

(٢) في المصدر: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له:

(٣) « من بيض » ليس في التهذيب.

(٤) في الفقيه زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٥.

(٦) الكافي ٤: ٢٣٦ / ٢٠.

(٧) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤١، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٤.

(٩) استظهر المصنف ( قدّه ) أنه: النخعي ( هامش المخطوط ).

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: لا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا ألذّي قبله.

[ ٢٥١٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلّا أنه يورث العمى(٢) .

[ ٢٥١٩٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهنّ أجمل من الحور العين، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة.

[ ٢٥١٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته، وليغضّ بصره عند الجماع فانّ النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد.

ورواه في( العلل) و( الأمالي) مثله (٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥١.

٣ - التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٦.

(٢) في المصدر زيادة: في الولد.

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٣٢.

٥ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢، وأورد قطعات منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٨، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٥١ من هذه الأبواب.

(٣) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥، امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.

١٢١

[ ٢٥١٩٦ ] ٦ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصريّ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن عليّ بن أبي طالب، عن أبيه، عن الصادق( عليه‌السلام ) عن آبائه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث -: وكره النظر إلى فروج النساء، وقال: إنّه يورث العمى، وكره الكلام عند الجماع، وقال: إنّه يورث الخرس، وكره المجامعة تحت السماء.

ورواه في( المجالس) بالإِسناد المشار إليه (١) .

[ ٢٥١٩٧ ] ٧ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ، كره الله لأمّتي العبث في الصلاة، والمنّ في الصدقة، وإتيان المساجد جنباً، والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، والنظر إلى فروج النساء لانه يورث العمى، وكره الكلام عند الجماع لأنّه يورث الخرس.

[ ٢٥١٩٨ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) وابن عبّاس أنّهما قالا: النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، واورده في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(١) امالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

٧ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢.

٨ - قرب الإِسناد: ٦٦.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الحديث ٤ من الباب الاتي.

١٢٢

٦٠ - باب كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله والدعاء

[ ٢٥١٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب،( عن علىّ بن محمّد بن بندار) (١) ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنّه يورث الخرس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٢٠٠ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يكثر الكلام عند المجامعة، وقال يكون منه خرس الولد.

[ ٢٥١٠١ ] ٣ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يا عليّ، لا تتكلم عند الجماع فإنّه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس.

( وفي العلل) (٣) و( الأمالي) (٤) مثله.

____________________

الباب ٦٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٨ / ٧.

(١) في التهذيب: عن عليّ بن محمّد عن ابن بندار.

(٢) التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥٣.

٢ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٣ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢.

(٣) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥.

(٤) امالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

١٢٣

[ ٢٥٢٠٢ ] ٤ - وفى( الخصال ): بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام فإنّ الكلام عند ذلك يورث الخرس، لا ينظرنّ أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعله يرى ما يكره ويورث العمى.

أقول: وتقدّم في الخلا ما يدلّ على ذلك، وعلى استحباب التسمية والدعاء عند الجماع(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦١ - باب كراهة جماع المختضب وجماع المراة المختضبة حتّى يبلغ الخضاب

[ ٢٥٢٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن بن أحمد عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يجامع المختضب قلت: جعلت فداك، لم لا يجامع المختضب؟ قال: لانه محتصر(٣) .

[ ٢٥٢٠٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٤) ، عن

____________________

٤ - الخصال: ٦٣٧.

(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب احكام الخلوة وتقدّم في الحديث ٦، ٧ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٨ / ٨.

(٣) اللبن محتضر، ومحضور: كثير الافة او ان الجن تحضره وقوله: واعوذ بك ربي ان يحضرون اي تصيبني الشياطين - هامش المخطوط - الصحاح ٢: ٦٣٤.

٢ - التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥٤.

(٤) في المصدر زيادة: عن ابيه.

١٢٤

محسن بن أحمد، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يجامع المختضب، قلت: لا يجامع المختضب؟ فقال: لا.

[ ٢٥٢٠٥ ] ٣ - الحسين بن بسطان في( طبّ الأئمة ): عن محمّد بن جعفر النرسيّ، عن محمّد بن يحيى الارمني، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع أهلك وأنت مختضب فإنك ان رزقت ولداً كان مخنّثاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(١) .

٦٢ - باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويوم كسوف الشمس، وليلة خسوف القمر وفي اليوم ألذّي يكون فيه ريح سوداء أو حمراء أو صفراء أو زلزلة، وكذا الليلة التي يكون فيها شيء من ذلك

[ ٢٥٢٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه، عن ابى جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الاوقات وإن كان حلالاً؟ قال: نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفي اليوم ألذّي تنكسف فيه الشمس، وفى الليلة التي ينكسف فيها

____________________

٣ - طب الأئمة: ١٣٢.

(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٨ من الباب ٣٩ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٩٨ / ١.

١٢٥

القمر، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء، والريح الحمراء، والريح الصفراء، واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة، ولقد بات رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عند بعض أزواجه في ليلة انكسف(١) فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما يكون(٢) منه في غيرها حتّى أصبح، فقالت له: يا رسول الله ألبغض كان هذا منك في هذه الليلة؟ قال: لا، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذّذ وألهو فيها وقد عيّر الله في كتابه أقوإمّا فقال:( وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ * فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ألذّي فِيهِ يُصْعَقُونَ ) (٣) ثمّ قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى عنها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحبّ.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، مثله (٤) .

[ ٢٥٢٠٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيكره الجماع في ساعة من الساعات؟ فقال: نعم، يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر، واليوم ألذّي تنكسف فيه الشمس، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والصفراء والحمراء(٥) والزلزلة، ولقد بات رسول الله( صلى الله

____________________

(١) الكسفة: القطعة من الشيء، يقال اعطني كسفة من ثوبك والجمع كسف. الصحاح ٤: ١٤٢١ - هامش المخطوط -.

(٢) وفي نسخة: كان - هامش المخطوط -.

(٣) الطور ٥٢: ٤٤ - ٤٥.

(٤) المحاسن: ٣١١.

٢ - التهذيب ٧: ٤١١ / ١٦٤٢.

(٥) كتب في المصححة على ( الحمراء ) علامة نسخة.

١٢٦

عليه وآله) عند بعض النساء وانكسف القمر في تلك الليلة، فلم يكن فيها شيء فقالت له زوجته: يا رسول الله بأبي أنت وأمّي كلّ هذا البغض؟ فقال لها: ويحك هذا الحادث في السماء فكرهت ان أتلذّذ وادخل في شيء ولقد عير الله قوماً فقال:( وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ) (١) وايم الله لا يجامع في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولداً وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحب.

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

٦٣ - باب كراهة الجماع في محاق الشهر

[ ٢٥٢٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري، مثله(٤) .

[ ٢٥٢٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى الله عليه

____________________

(١) الطور ٥٢: ٤٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢٠٧.

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤١١ / ١٦٤٣.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٦.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٠ / ١٧١٢، علل الشرائع: ٥١٦ / ٥، امالي الصدوق: ٤٥٦ / ١.

١٢٧

وآله) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يا عليّ، لا تجامع أهلك في آخر درجة(١) إذا بقي يومان فإنه ان قضي بينكما ولد يكون عشاراً وعوناً للظالمين ويكون هلاك فئام من الناس على يده.

٦٤ - باب كراهة الجماع في أول الشهر إلّا شهر رمضان فيستحبّ ويكره في نصف الشهر وفي آخره.

[ ٢٥٢١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : عن أبيه، عن جدّه قال: فيما أوصى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) قال: يا علي، لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلة فإنّه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل فقال عليّ( عليه‌السلام ) : ولم ذاك يا رسول الله؟( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ فقال: ان الجن يكثرون غشيان نسائهم في أوّل ليلة من الهلال وليلة النصف وفي آخر ليلة إمّا رايت المجنون يصرع في أوّل الشهر وفي وسطه وفي آخره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٢١١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن أبي سيار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أكره: لأُمّتي ان يغشى الرجل أهله(٣) في النصف من الشهر او في غرّة الهلال فإنّ مردة الجنّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: منه.

الباب ٦٤

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٤١١ / ١٦٤٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ٥.

(٣) في نسخة: امرأته - هامش المخطوط -.

١٢٨

والشياطين تغشي بني آدم فيجيئون(١) ويخبلون إمّا رأيتم المصاب يصرع في النصف من الشهر وعند غرّة الهلال.

[ ٢٥٢١٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره فاه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ثمّ قال:(٢) أوشك أن يكون مجنوناً ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره.

[ ٢٥٢١٣ ] ٤ - قال وقال على( عليه‌السلام ) يستحبّ ان يأتي الرجل أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ:( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ) (٣) والرفث المجامعة.

[ ٢٥٢١٤ ] ٥ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك في أوّل الشهر ووسطه وآخره فإن الجنون والجذام والخبل يسرع اليها والى ولدها.

ورواه في( العلل) (٤) و( الأمالي) (٥) مثله.

[ ٢٥٢١٥ ] ٦ - وفي( العلل) وفي( عيون الأخبار )، عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن عليّ بن محمّد العسكري عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام )

____________________

(١) في المصدر: فيجننون.

٣ - الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢٠٨.

(٢) في المصدر زيادة: فإن تم.

٤ - الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٥.

(٣) البقرّة ٢: ١٨٧.

٥ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢.

(٤) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥.

(٥) امالي الصدوق: ٤٥٥ / ١.

٦ - علل الشرائع: ٥١٤ / ٤، عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٨٨ / ٣٥.

١٢٩

قال: يكره للرجل أن يجامع أهله في أوّل ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره فانه من فعل ذلك خرج الولد مجنوناً إلّا ترى المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفى آخره، الحديث.

[ ٢٥٢١٦ ] ٧ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) في حديث الاربعمائة قال: إذا أراد أحدكم ان يأتي أهله فليتوقّ أوّل الاهلة وأنصاف الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويخبلون(١) .

[ ٢٥٢١٧ ] ٨ - الحسين بن بسطام واخوه عبدالله في( طب الائمة ): عن محمّد بن خلف عن الوشاء، عن محمّد بن الجهم، عن سعد المولى قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ايّاك والجماع في الليلة التي يهلّ فيها الهلال فإنّك ان فعلت ثمّ رزقت ولداً كان مخبوطاً(٢) ، قلت ولم تكرهون ذلك؟ قال: إمّا ترى المصروع أكثرهم لا يصرعون إلّا في رأس الهلال.

[ ٢٥٢١٨ ] ٩ - وعن أحمد بن الحسن النيسابوري، عن النضر بن سويد، عن فضّالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن سالم قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : لم تكرهون الجماع عند مستهلّ الهلال وفى النصف من الشهر؟ فقال: لان المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين، قلت: قد عرفت مستهلّ الهلال فما بال النصف من الشهر؟ قال: ان الهلال يتحول من حالة إلى حالة يأخذ في النقصان فان فعل ذلك ثمّ رزق ولداً كان مقلاً فقيراً ضئيلاً ممتحناً.

____________________

٧ - الخصال: ٦٣٧.

(١) في المصدر: يحبلون.

٨ - طب الائمة: ١٣١.

(٢) الخُباط: مرض كالجنون، ومنه تخبطه الشيطان ( الصحاح ٣: ١١٢٢ ).

٩ - طب الائمة: ١٣٢.

١٣٠

[ ٢٥٢١٩ ] ١٠ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول ): عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنه قال لعليّ( عليه‌السلام ) : يا علي، لا تجامع أهلك ليلة النصف ولا ليلة الهلال إمّا رأيت المجنون يصرع في ليلة الهلال وليلة النصف كثيراً. يا علي، إذا ولد لك غلام او جارية فأذن في اذنه اليمنى وأقم في اليسرى فإنّه لا يضرّه الشيطان أبداً.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(١) .

٦٥ - باب انه يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتّى يعلمهم

[ ٢٥٢٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره للرجل إذا قدم من سفره ان يطرق أهله ليلاً حتّى يصبح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب السفر(٣) .

٦٦ - باب كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الأمة عند الأمة

[ ٢٥٢٢١ ] ١ - الحسين بن بسطام واخوه في( طبّ الأئمة ): عن المنذر بن

____________________

١٠ - تحف العقول: ١٠

(١) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب احكام شهر رمضان.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٥.

(٣) تقدم في الحديث ٢، ٣ من الباب ٥٦ من أبواب آداب السفر.

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - طب الأئمة: ١٣٣.

١٣١

محمّد،( عن سالم بن محمّد، عن عليّ بن اسباط، عن خلف بن سلمة) (١) ، عن علان بن محمّد، عن ذريح عن أبيّ عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الباقر( عليه‌السلام ) : لا تجامع الحرة بين يدي الحرّة فإمّا الإِماء بين يدي الاماء فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب التستر بالجماع(٢) .

٦٧ - باب كراهة جماع المرأة والجارية وفي البيت صبى او صبية ترى وتسمع او خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع

[ ٢٥٢٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي أيّوب(٣) ، عن ابن راشد(٤) ، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفى البيت صبيّ فانّ ذلك مما يورث الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، مثله (٦) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) يأتي في الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦٧

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ١.

(٣) « عن ابن راشد » ليس في الكافي.

(٤) في نسخة من التهذيب: ابن ابي راشد وفي المحاسن: ابن رشيد ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٥.

(٦) المحاسن: ٣١٧ / ٤٢.

١٣٢

[ ٢٥٢٢٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وألذّي نفسي بيده لو أنّ رجلاً غشي امرأته وفى البيت صبيّ مستقيظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبداً ان كان غلاماً كان زانياً او جارية كانت زانية، وكان عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) إذا أراد ان يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم.

[ ٢٥٢٢٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) (١) ؟ فقال: هو الجماع ولكن الله ستير يحبّ الستر فلم يسم كما تسمون.

[ ٢٥٢٢٥ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : تعلموا من الغراب ثلاث خصال: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.

[ ٢٥٢٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن السكوني ان عليّاً( عليه‌السلام ) مرّ على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: انه لا ينبغي ان تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر، إلّا ان تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة.

[ ٢٥٢٢٧ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) و( الخصال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه،

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٠٠ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٥٥ / ٥.

(١) النساء ٤: ٤٣، المائدة ٥: ٦.

٤ - الفقيه ١: ٣٠٦ / ١٣٩٧.

٥ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٥٧.

٦ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٥٧ / ١٠، الخصال: ٩٩ / ٥١.

١٣٣

عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عليّ(١) ، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تعلّموا من الغراب خصالاً ثلاثاً: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.

[ ٢٥٢٢٨ ] ٧ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ، فإنّ ذلك ممّا يورث(٢) الزنا.

[ ٢٥٢٢٩ ] ٨ - الحسين بن بسطام واخوه في( طب الائمة ): عن أحمد بن الحسن بن الخليل، عن محمّد بن إسماعيل، عن النعمان بن يعلى، عن جابر قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إياك والجماع حيث يراك صبيّ يحسن ان يصف حالك قلت: يا ابن رسول الله كراهة الشنعة؟ قال: لا، فإنك ان رزقت ولداً كان شهرة علماً في الفسق والفجور.

[ ٢٥٢٣٠ ] ٩ - وعن خلف بن أحمد، عن محمّد بن مروان، عن ابن أبي عمير، عن سلمة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال ايّاك ان تجامع أهلك وصبيّ ينظر اليك فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يكره ذلك اشدّ كراهيّة.

____________________

(١) في المصدرين: عليّ بن محمّد.

٧ - علل الشرائع: ٥٠٢ / ١.

(٢) في المصدر: يورثه.

٨ - طب الائمة: ١٣٣.

٩ - طب الائمة: ١٣٣.

١٣٤

[ ٢٥٢٣١ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة قال: قال جعفر( عليه‌السلام ) قال عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) إذا قعد احدكم في منزله فليرخ على ستره، فإن الله تعالى قسم الحياء كما قسم الرزق.

٦٨ - باب تأكد استحباب التسمية والاستعاذة وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالماثور عند الجماع

[ ٢٥٢٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل إذا أتى أهله وخشي أن يشاركه الشيطان قال: يقول: بسم الله، ويتعوّذ بالله من الشيطان.

[ ٢٥٢٣٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، جميعاً، عن الوشاء، عن موسى بن بكر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا محمّد أي شيء يقول الرجل منكم إذا دخلت عليه امرأته؟ قلت: جعلت فداك، أيستطيع الرجل ان يقول شيئاً؟ قال: إلّا اعلمك ما تقول؟ قلت: بلى قال: تقول: بكلمات الله استحللت فرجها وفي أمانة الله اخذتها، اللهم ان قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله بارّاً تقيّاً واجعله مسلماً سويّا ولا تجعل فيه شركا للشيطان، قلت: وبأيّ شيء يعرف ذلك؟ قال: إمّا تقرأ كتاب الله ثمّ ابتدأ هو( وَشَارِكْهُمْ فِي

____________________

١٠ - قرب الإِسناد: ٢٢، وتقدّم في الباب ٦٦ ما يدلّ على كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الامة عند الامة.

الباب ٦٨

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٢ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٢ / ٢.

١٣٥

الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ) (١) وان الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرجل منها وينزل كما ينزل ويحدث كما يحدث وينكح كما ينكح، قلت: بأي شيء بعرف ذلك؟ قال: بحبّنا وبغضنا فمن أحبّنا كان نطفة العبد ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان.

[ ٢٥٢٣٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا جامع أحدكم فليقل: بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني قال: فإن قضى الله بينهما ولدا لا يضرّه الشيطان بشيء أبداً.

[ ٢٥٢٣٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) جالسا فذكر شرك الشيطان فعظّمه حتّى أفزعني قلت: جعلت فداك فما المخرج من ذلك؟ فقال: إذا أردت الجماع فقل: بسم الله الرحمن الرحيم ألذّي لا إله إلّا هو بديع السموات والارض اللهم ان قضيت منّي في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيباً ولا حظاً واجعله مؤمناً مخلصاً مصفّىً من الشيطان ورجزه جلّ ثناؤك.

[ ٢٥٢٣٦ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن حمزة بن عبدالله، عن جميل بن درّاج عن أبي الوليد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا محمّد إذا اتيت اهلك فأيّ شيء تقول؟ قال: قلت: جعلت فداك واطيق أن اقول شيئاً؟ قال: بلى قل: اللهم بكلماتك استحللت فرجها وبامانتك اخذتها فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله تقيّاً زكياً ولا تجعل فيه شركاً

____________________

(١) الإِسراء ١٧: ٦٤.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٣ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٥٠٣ / ٤.

٥ - الكافي ٥: ٥٠٣ / ٥.

١٣٦

للشيطان قال: قلت: جعلت فداك، ويكون فيه شرك الشيطان؟ قال: نعم، إمّا تسمع قول الله عزّ وجلّ في كتابه:( وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ) (١) ان الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرجل وينزل كما ينزل الرجل قلت: فبأي شيء يعرف ذلك؟ قال: بحبّنا وبغضنا.

[ ٢٥٢٣٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا اتى أحدكم أهله( فلم يذكر) (٢) الله عند الجماع وكان منه ولد كان شرك الشيطان ويعرف ذلك بحبّنا وبغضنا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦٩ - باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفى السفينة وعلى ظهر طريق

[ ٢٥٢٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن العيص(٥) ، انه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: اجامع وانا عريان؟ فقال: لا، ولا مستقبل(٦) القبلة ولا تستدبرها.

____________________

(١) الإِسراء ١٧: ٦٤.

٦ - الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٤.

(٢) في المصدر: فليذكر الله فإن لم يذكر.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء وفي البابين ٥٣، ٥٥ من هذه الأبواب وفي الباب ٦٤ من أبواب احكام العشرة.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب احكام الاولاد.

الباب ٦٩

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٦، الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢١٠.

(٥) في نسخة: الفيض - هامش المخطوط -.

(٦) في نسخة: مستقبل - هامش المخطوط -.

١٣٧

[ ٢٥٢٣٩ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : لا تجامع في السفينة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن العيص، مثله.

[ ٢٥٢٤٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عامر، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.

أقول: يمكن تخصيص اللعن بوجود الناظر واحتقار القبلة والله أعلم.

[ ٢٥٢٤١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه كره ان يجامع الرجل مقابل القبلة.

[ ٢٥٢٤٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، انه كره ان يجامع الرجل ممّا يلي القبلة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢١١.

٣ - الفقيه ٤: ٣.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٧.

٥ - قرب الإِسناد: ٦٦.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب القبلة.

١٣٨

٧٠ - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء

[ ٢٥٢٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذّي رأي فإن فعل فخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلّا نفسه.

ورواه الصدوق ايضاً مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) (٢) بإسناده الآتي(٣) عن حمّاد بن عمرو، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) .

ورواه البرقي في( المحاسن) مرسلاً (٤) .

[ ٢٥٢٤٤ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اني لاكره الجنابة حين تصفرّ الشمس وحين تطلع وهي صفراء

ورواه ايضاً مرسلاً(٥) .

[ ٢٥٢٤٥ ] ٣ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر، عن عبدالله بن الحسين بن

____________________

الباب ٧٠

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٢.

(٢) علل الشرائع: ٥١٤ / ٣.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز ( خ ).

(٤) المحاسن: ٣٢١ / ٦٠.

٢ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٢.

(٥) الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢٠٩.

٣ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧.

١٣٩

زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث -: وكره ان يغشى الرجل امرأته(١) وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه ألذّي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومن إلّا نفسه.

ورواه في( الأمالي) بالإِسناد المشار اليه (٢) .

ورواه البرقي(٣) في( المحاسن) عن إبراهيم، عن الحسن (٤) بن أبي الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر.

وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، نحوه(٥) .

٧١ - باب تحريم ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر وان لم يكن الترك بقصد الاضرار وان كان لمصيبة

[ ٢٥٢٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، انه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك اثماً؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان اثماً بعد ذلك.

____________________

(١) في المحاسن: اهله « هامش المخطوط ».

(٢) امالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

(٣) المحاسن: ٣٢١ / ٦٠.

(٤) في المصدر: الحسين وكذلك في نسخة من « هامش المخطوط ».

(٥) الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٧.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586