وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 404012 / تحميل: 6307
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: لا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا ألذّي قبله.

[ ٢٥١٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلّا أنه يورث العمى(٢) .

[ ٢٥١٩٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهنّ أجمل من الحور العين، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة.

[ ٢٥١٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته، وليغضّ بصره عند الجماع فانّ النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد.

ورواه في( العلل) و( الأمالي) مثله (٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥١.

٣ - التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٦.

(٢) في المصدر زيادة: في الولد.

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٣٢.

٥ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢، وأورد قطعات منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٨، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٥١ من هذه الأبواب.

(٣) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥، امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.

١٢١

[ ٢٥١٩٦ ] ٦ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصريّ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن عليّ بن أبي طالب، عن أبيه، عن الصادق( عليه‌السلام ) عن آبائه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث -: وكره النظر إلى فروج النساء، وقال: إنّه يورث العمى، وكره الكلام عند الجماع، وقال: إنّه يورث الخرس، وكره المجامعة تحت السماء.

ورواه في( المجالس) بالإِسناد المشار إليه (١) .

[ ٢٥١٩٧ ] ٧ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ، كره الله لأمّتي العبث في الصلاة، والمنّ في الصدقة، وإتيان المساجد جنباً، والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، والنظر إلى فروج النساء لانه يورث العمى، وكره الكلام عند الجماع لأنّه يورث الخرس.

[ ٢٥١٩٨ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) وابن عبّاس أنّهما قالا: النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، واورده في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(١) امالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

٧ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢.

٨ - قرب الإِسناد: ٦٦.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الحديث ٤ من الباب الاتي.

١٢٢

٦٠ - باب كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله والدعاء

[ ٢٥١٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب،( عن علىّ بن محمّد بن بندار) (١) ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنّه يورث الخرس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٢٠٠ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يكثر الكلام عند المجامعة، وقال يكون منه خرس الولد.

[ ٢٥١٠١ ] ٣ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يا عليّ، لا تتكلم عند الجماع فإنّه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس.

( وفي العلل) (٣) و( الأمالي) (٤) مثله.

____________________

الباب ٦٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٨ / ٧.

(١) في التهذيب: عن عليّ بن محمّد عن ابن بندار.

(٢) التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥٣.

٢ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٣ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢.

(٣) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥.

(٤) امالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

١٢٣

[ ٢٥٢٠٢ ] ٤ - وفى( الخصال ): بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام فإنّ الكلام عند ذلك يورث الخرس، لا ينظرنّ أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعله يرى ما يكره ويورث العمى.

أقول: وتقدّم في الخلا ما يدلّ على ذلك، وعلى استحباب التسمية والدعاء عند الجماع(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦١ - باب كراهة جماع المختضب وجماع المراة المختضبة حتّى يبلغ الخضاب

[ ٢٥٢٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن بن أحمد عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يجامع المختضب قلت: جعلت فداك، لم لا يجامع المختضب؟ قال: لانه محتصر(٣) .

[ ٢٥٢٠٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٤) ، عن

____________________

٤ - الخصال: ٦٣٧.

(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب احكام الخلوة وتقدّم في الحديث ٦، ٧ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٨ / ٨.

(٣) اللبن محتضر، ومحضور: كثير الافة او ان الجن تحضره وقوله: واعوذ بك ربي ان يحضرون اي تصيبني الشياطين - هامش المخطوط - الصحاح ٢: ٦٣٤.

٢ - التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥٤.

(٤) في المصدر زيادة: عن ابيه.

١٢٤

محسن بن أحمد، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يجامع المختضب، قلت: لا يجامع المختضب؟ فقال: لا.

[ ٢٥٢٠٥ ] ٣ - الحسين بن بسطان في( طبّ الأئمة ): عن محمّد بن جعفر النرسيّ، عن محمّد بن يحيى الارمني، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع أهلك وأنت مختضب فإنك ان رزقت ولداً كان مخنّثاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(١) .

٦٢ - باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويوم كسوف الشمس، وليلة خسوف القمر وفي اليوم ألذّي يكون فيه ريح سوداء أو حمراء أو صفراء أو زلزلة، وكذا الليلة التي يكون فيها شيء من ذلك

[ ٢٥٢٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه، عن ابى جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الاوقات وإن كان حلالاً؟ قال: نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفي اليوم ألذّي تنكسف فيه الشمس، وفى الليلة التي ينكسف فيها

____________________

٣ - طب الأئمة: ١٣٢.

(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٨ من الباب ٣٩ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٩٨ / ١.

١٢٥

القمر، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء، والريح الحمراء، والريح الصفراء، واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة، ولقد بات رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عند بعض أزواجه في ليلة انكسف(١) فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما يكون(٢) منه في غيرها حتّى أصبح، فقالت له: يا رسول الله ألبغض كان هذا منك في هذه الليلة؟ قال: لا، ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذّذ وألهو فيها وقد عيّر الله في كتابه أقوإمّا فقال:( وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ * فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ألذّي فِيهِ يُصْعَقُونَ ) (٣) ثمّ قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى عنها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحبّ.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، مثله (٤) .

[ ٢٥٢٠٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيكره الجماع في ساعة من الساعات؟ فقال: نعم، يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر، واليوم ألذّي تنكسف فيه الشمس، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والصفراء والحمراء(٥) والزلزلة، ولقد بات رسول الله( صلى الله

____________________

(١) الكسفة: القطعة من الشيء، يقال اعطني كسفة من ثوبك والجمع كسف. الصحاح ٤: ١٤٢١ - هامش المخطوط -.

(٢) وفي نسخة: كان - هامش المخطوط -.

(٣) الطور ٥٢: ٤٤ - ٤٥.

(٤) المحاسن: ٣١١.

٢ - التهذيب ٧: ٤١١ / ١٦٤٢.

(٥) كتب في المصححة على ( الحمراء ) علامة نسخة.

١٢٦

عليه وآله) عند بعض النساء وانكسف القمر في تلك الليلة، فلم يكن فيها شيء فقالت له زوجته: يا رسول الله بأبي أنت وأمّي كلّ هذا البغض؟ فقال لها: ويحك هذا الحادث في السماء فكرهت ان أتلذّذ وادخل في شيء ولقد عير الله قوماً فقال:( وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ) (١) وايم الله لا يجامع في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولداً وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحب.

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

٦٣ - باب كراهة الجماع في محاق الشهر

[ ٢٥٢٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري، مثله(٤) .

[ ٢٥٢٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى الله عليه

____________________

(١) الطور ٥٢: ٤٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢٠٧.

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤١١ / ١٦٤٣.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٦.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٠ / ١٧١٢، علل الشرائع: ٥١٦ / ٥، امالي الصدوق: ٤٥٦ / ١.

١٢٧

وآله) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يا عليّ، لا تجامع أهلك في آخر درجة(١) إذا بقي يومان فإنه ان قضي بينكما ولد يكون عشاراً وعوناً للظالمين ويكون هلاك فئام من الناس على يده.

٦٤ - باب كراهة الجماع في أول الشهر إلّا شهر رمضان فيستحبّ ويكره في نصف الشهر وفي آخره.

[ ٢٥٢١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : عن أبيه، عن جدّه قال: فيما أوصى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) قال: يا علي، لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلة فإنّه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل فقال عليّ( عليه‌السلام ) : ولم ذاك يا رسول الله؟( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ فقال: ان الجن يكثرون غشيان نسائهم في أوّل ليلة من الهلال وليلة النصف وفي آخر ليلة إمّا رايت المجنون يصرع في أوّل الشهر وفي وسطه وفي آخره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٢١١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن أبي سيار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أكره: لأُمّتي ان يغشى الرجل أهله(٣) في النصف من الشهر او في غرّة الهلال فإنّ مردة الجنّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: منه.

الباب ٦٤

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٤١١ / ١٦٤٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ٥.

(٣) في نسخة: امرأته - هامش المخطوط -.

١٢٨

والشياطين تغشي بني آدم فيجيئون(١) ويخبلون إمّا رأيتم المصاب يصرع في النصف من الشهر وعند غرّة الهلال.

[ ٢٥٢١٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره فاه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ثمّ قال:(٢) أوشك أن يكون مجنوناً ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره.

[ ٢٥٢١٣ ] ٤ - قال وقال على( عليه‌السلام ) يستحبّ ان يأتي الرجل أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ:( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ) (٣) والرفث المجامعة.

[ ٢٥٢١٤ ] ٥ - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك في أوّل الشهر ووسطه وآخره فإن الجنون والجذام والخبل يسرع اليها والى ولدها.

ورواه في( العلل) (٤) و( الأمالي) (٥) مثله.

[ ٢٥٢١٥ ] ٦ - وفي( العلل) وفي( عيون الأخبار )، عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن عليّ بن محمّد العسكري عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام )

____________________

(١) في المصدر: فيجننون.

٣ - الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢٠٨.

(٢) في المصدر زيادة: فإن تم.

٤ - الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٥.

(٣) البقرّة ٢: ١٨٧.

٥ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢.

(٤) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥.

(٥) امالي الصدوق: ٤٥٥ / ١.

٦ - علل الشرائع: ٥١٤ / ٤، عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٨٨ / ٣٥.

١٢٩

قال: يكره للرجل أن يجامع أهله في أوّل ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره فانه من فعل ذلك خرج الولد مجنوناً إلّا ترى المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفى آخره، الحديث.

[ ٢٥٢١٦ ] ٧ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) في حديث الاربعمائة قال: إذا أراد أحدكم ان يأتي أهله فليتوقّ أوّل الاهلة وأنصاف الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويخبلون(١) .

[ ٢٥٢١٧ ] ٨ - الحسين بن بسطام واخوه عبدالله في( طب الائمة ): عن محمّد بن خلف عن الوشاء، عن محمّد بن الجهم، عن سعد المولى قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ايّاك والجماع في الليلة التي يهلّ فيها الهلال فإنّك ان فعلت ثمّ رزقت ولداً كان مخبوطاً(٢) ، قلت ولم تكرهون ذلك؟ قال: إمّا ترى المصروع أكثرهم لا يصرعون إلّا في رأس الهلال.

[ ٢٥٢١٨ ] ٩ - وعن أحمد بن الحسن النيسابوري، عن النضر بن سويد، عن فضّالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن سالم قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : لم تكرهون الجماع عند مستهلّ الهلال وفى النصف من الشهر؟ فقال: لان المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين، قلت: قد عرفت مستهلّ الهلال فما بال النصف من الشهر؟ قال: ان الهلال يتحول من حالة إلى حالة يأخذ في النقصان فان فعل ذلك ثمّ رزق ولداً كان مقلاً فقيراً ضئيلاً ممتحناً.

____________________

٧ - الخصال: ٦٣٧.

(١) في المصدر: يحبلون.

٨ - طب الائمة: ١٣١.

(٢) الخُباط: مرض كالجنون، ومنه تخبطه الشيطان ( الصحاح ٣: ١١٢٢ ).

٩ - طب الائمة: ١٣٢.

١٣٠

[ ٢٥٢١٩ ] ١٠ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول ): عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنه قال لعليّ( عليه‌السلام ) : يا علي، لا تجامع أهلك ليلة النصف ولا ليلة الهلال إمّا رأيت المجنون يصرع في ليلة الهلال وليلة النصف كثيراً. يا علي، إذا ولد لك غلام او جارية فأذن في اذنه اليمنى وأقم في اليسرى فإنّه لا يضرّه الشيطان أبداً.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(١) .

٦٥ - باب انه يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتّى يعلمهم

[ ٢٥٢٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره للرجل إذا قدم من سفره ان يطرق أهله ليلاً حتّى يصبح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب السفر(٣) .

٦٦ - باب كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الأمة عند الأمة

[ ٢٥٢٢١ ] ١ - الحسين بن بسطام واخوه في( طبّ الأئمة ): عن المنذر بن

____________________

١٠ - تحف العقول: ١٠

(١) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب احكام شهر رمضان.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٥.

(٣) تقدم في الحديث ٢، ٣ من الباب ٥٦ من أبواب آداب السفر.

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - طب الأئمة: ١٣٣.

١٣١

محمّد،( عن سالم بن محمّد، عن عليّ بن اسباط، عن خلف بن سلمة) (١) ، عن علان بن محمّد، عن ذريح عن أبيّ عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الباقر( عليه‌السلام ) : لا تجامع الحرة بين يدي الحرّة فإمّا الإِماء بين يدي الاماء فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب التستر بالجماع(٢) .

٦٧ - باب كراهة جماع المرأة والجارية وفي البيت صبى او صبية ترى وتسمع او خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع

[ ٢٥٢٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي أيّوب(٣) ، عن ابن راشد(٤) ، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفى البيت صبيّ فانّ ذلك مما يورث الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، مثله (٦) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) يأتي في الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦٧

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٩ / ١.

(٣) « عن ابن راشد » ليس في الكافي.

(٤) في نسخة من التهذيب: ابن ابي راشد وفي المحاسن: ابن رشيد ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٥.

(٦) المحاسن: ٣١٧ / ٤٢.

١٣٢

[ ٢٥٢٢٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وألذّي نفسي بيده لو أنّ رجلاً غشي امرأته وفى البيت صبيّ مستقيظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبداً ان كان غلاماً كان زانياً او جارية كانت زانية، وكان عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) إذا أراد ان يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم.

[ ٢٥٢٢٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) (١) ؟ فقال: هو الجماع ولكن الله ستير يحبّ الستر فلم يسم كما تسمون.

[ ٢٥٢٢٥ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : تعلموا من الغراب ثلاث خصال: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.

[ ٢٥٢٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن السكوني ان عليّاً( عليه‌السلام ) مرّ على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: انه لا ينبغي ان تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر، إلّا ان تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة.

[ ٢٥٢٢٧ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) و( الخصال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه،

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٠٠ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٥٥ / ٥.

(١) النساء ٤: ٤٣، المائدة ٥: ٦.

٤ - الفقيه ١: ٣٠٦ / ١٣٩٧.

٥ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٥٧.

٦ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٥٧ / ١٠، الخصال: ٩٩ / ٥١.

١٣٣

عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عليّ(١) ، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تعلّموا من الغراب خصالاً ثلاثاً: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.

[ ٢٥٢٢٨ ] ٧ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ، فإنّ ذلك ممّا يورث(٢) الزنا.

[ ٢٥٢٢٩ ] ٨ - الحسين بن بسطام واخوه في( طب الائمة ): عن أحمد بن الحسن بن الخليل، عن محمّد بن إسماعيل، عن النعمان بن يعلى، عن جابر قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إياك والجماع حيث يراك صبيّ يحسن ان يصف حالك قلت: يا ابن رسول الله كراهة الشنعة؟ قال: لا، فإنك ان رزقت ولداً كان شهرة علماً في الفسق والفجور.

[ ٢٥٢٣٠ ] ٩ - وعن خلف بن أحمد، عن محمّد بن مروان، عن ابن أبي عمير، عن سلمة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال ايّاك ان تجامع أهلك وصبيّ ينظر اليك فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يكره ذلك اشدّ كراهيّة.

____________________

(١) في المصدرين: عليّ بن محمّد.

٧ - علل الشرائع: ٥٠٢ / ١.

(٢) في المصدر: يورثه.

٨ - طب الائمة: ١٣٣.

٩ - طب الائمة: ١٣٣.

١٣٤

[ ٢٥٢٣١ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة قال: قال جعفر( عليه‌السلام ) قال عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) إذا قعد احدكم في منزله فليرخ على ستره، فإن الله تعالى قسم الحياء كما قسم الرزق.

٦٨ - باب تأكد استحباب التسمية والاستعاذة وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالماثور عند الجماع

[ ٢٥٢٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل إذا أتى أهله وخشي أن يشاركه الشيطان قال: يقول: بسم الله، ويتعوّذ بالله من الشيطان.

[ ٢٥٢٣٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، جميعاً، عن الوشاء، عن موسى بن بكر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا محمّد أي شيء يقول الرجل منكم إذا دخلت عليه امرأته؟ قلت: جعلت فداك، أيستطيع الرجل ان يقول شيئاً؟ قال: إلّا اعلمك ما تقول؟ قلت: بلى قال: تقول: بكلمات الله استحللت فرجها وفي أمانة الله اخذتها، اللهم ان قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله بارّاً تقيّاً واجعله مسلماً سويّا ولا تجعل فيه شركا للشيطان، قلت: وبأيّ شيء يعرف ذلك؟ قال: إمّا تقرأ كتاب الله ثمّ ابتدأ هو( وَشَارِكْهُمْ فِي

____________________

١٠ - قرب الإِسناد: ٢٢، وتقدّم في الباب ٦٦ ما يدلّ على كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الامة عند الامة.

الباب ٦٨

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٢ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٢ / ٢.

١٣٥

الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ) (١) وان الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرجل منها وينزل كما ينزل ويحدث كما يحدث وينكح كما ينكح، قلت: بأي شيء بعرف ذلك؟ قال: بحبّنا وبغضنا فمن أحبّنا كان نطفة العبد ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان.

[ ٢٥٢٣٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا جامع أحدكم فليقل: بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني قال: فإن قضى الله بينهما ولدا لا يضرّه الشيطان بشيء أبداً.

[ ٢٥٢٣٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) جالسا فذكر شرك الشيطان فعظّمه حتّى أفزعني قلت: جعلت فداك فما المخرج من ذلك؟ فقال: إذا أردت الجماع فقل: بسم الله الرحمن الرحيم ألذّي لا إله إلّا هو بديع السموات والارض اللهم ان قضيت منّي في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيباً ولا حظاً واجعله مؤمناً مخلصاً مصفّىً من الشيطان ورجزه جلّ ثناؤك.

[ ٢٥٢٣٦ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن حمزة بن عبدالله، عن جميل بن درّاج عن أبي الوليد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا محمّد إذا اتيت اهلك فأيّ شيء تقول؟ قال: قلت: جعلت فداك واطيق أن اقول شيئاً؟ قال: بلى قل: اللهم بكلماتك استحللت فرجها وبامانتك اخذتها فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله تقيّاً زكياً ولا تجعل فيه شركاً

____________________

(١) الإِسراء ١٧: ٦٤.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٣ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٥٠٣ / ٤.

٥ - الكافي ٥: ٥٠٣ / ٥.

١٣٦

للشيطان قال: قلت: جعلت فداك، ويكون فيه شرك الشيطان؟ قال: نعم، إمّا تسمع قول الله عزّ وجلّ في كتابه:( وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ) (١) ان الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرجل وينزل كما ينزل الرجل قلت: فبأي شيء يعرف ذلك؟ قال: بحبّنا وبغضنا.

[ ٢٥٢٣٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا اتى أحدكم أهله( فلم يذكر) (٢) الله عند الجماع وكان منه ولد كان شرك الشيطان ويعرف ذلك بحبّنا وبغضنا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦٩ - باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفى السفينة وعلى ظهر طريق

[ ٢٥٢٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن العيص(٥) ، انه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: اجامع وانا عريان؟ فقال: لا، ولا مستقبل(٦) القبلة ولا تستدبرها.

____________________

(١) الإِسراء ١٧: ٦٤.

٦ - الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٤.

(٢) في المصدر: فليذكر الله فإن لم يذكر.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء وفي البابين ٥٣، ٥٥ من هذه الأبواب وفي الباب ٦٤ من أبواب احكام العشرة.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب احكام الاولاد.

الباب ٦٩

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٦، الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢١٠.

(٥) في نسخة: الفيض - هامش المخطوط -.

(٦) في نسخة: مستقبل - هامش المخطوط -.

١٣٧

[ ٢٥٢٣٩ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : لا تجامع في السفينة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن العيص، مثله.

[ ٢٥٢٤٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عامر، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.

أقول: يمكن تخصيص اللعن بوجود الناظر واحتقار القبلة والله أعلم.

[ ٢٥٢٤١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه كره ان يجامع الرجل مقابل القبلة.

[ ٢٥٢٤٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، انه كره ان يجامع الرجل ممّا يلي القبلة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢١١.

٣ - الفقيه ٤: ٣.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٧.

٥ - قرب الإِسناد: ٦٦.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب القبلة.

١٣٨

٧٠ - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء

[ ٢٥٢٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذّي رأي فإن فعل فخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلّا نفسه.

ورواه الصدوق ايضاً مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) (٢) بإسناده الآتي(٣) عن حمّاد بن عمرو، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) .

ورواه البرقي في( المحاسن) مرسلاً (٤) .

[ ٢٥٢٤٤ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اني لاكره الجنابة حين تصفرّ الشمس وحين تطلع وهي صفراء

ورواه ايضاً مرسلاً(٥) .

[ ٢٥٢٤٥ ] ٣ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر، عن عبدالله بن الحسين بن

____________________

الباب ٧٠

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٢.

(٢) علل الشرائع: ٥١٤ / ٣.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز ( خ ).

(٤) المحاسن: ٣٢١ / ٦٠.

٢ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٢.

(٥) الفقيه ٣: ٢٥٥ / ١٢٠٩.

٣ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧.

١٣٩

زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث -: وكره ان يغشى الرجل امرأته(١) وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه ألذّي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومن إلّا نفسه.

ورواه في( الأمالي) بالإِسناد المشار اليه (٢) .

ورواه البرقي(٣) في( المحاسن) عن إبراهيم، عن الحسن (٤) بن أبي الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر.

وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، نحوه(٥) .

٧١ - باب تحريم ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر وان لم يكن الترك بقصد الاضرار وان كان لمصيبة

[ ٢٥٢٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، انه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك اثماً؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان اثماً بعد ذلك.

____________________

(١) في المحاسن: اهله « هامش المخطوط ».

(٢) امالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

(٣) المحاسن: ٣٢١ / ٦٠.

(٤) في المصدر: الحسين وكذلك في نسخة من « هامش المخطوط ».

(٥) الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٧.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

إن أراد المتعة، كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحجّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أبواب الطواف، إن شاء الله (١) .

٢٢ - باب وجوب الإِتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإِحرام بالحج ، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة

[ ١٤٨٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: كيف أتمتّع؟ قال: تأتي الوقت فتلبيّ - إلى أن قال - وليس لك أن تخرج من مكّة حتى تحجّ.

[ ١٤٨٦٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة كلهم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: تمتّع فهو والله أفضل، ثم قال: إنّ أهل مكّة يقولون: إنّ عمرته عراقية وحجّته مكّية، كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحجّ لا يخرج حتى يقضيه.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[ ١٤٨٦٣ ] ٣ - وعنه، عن بعض أصحابنا، أنّه سأل أبا جعفر( عليه

__________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٨٤ من أبواب الطواف

الباب ٢٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من إبواب الاحرام.

٢ - التهذيب ٥: ٣١ / ٩٤، والاستبصار ٢: ١٥٦ / ٥١٢.

(٢) مرّ في الحديث ١٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٨، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٨ من الباب ٧ من بواب العمرة.

٣٠١

السلام) في عشر من شوّال فقال: إنّي أُريد أن أُفرد عمرّة هذا الشهر، فقال: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: إنّ المدينة منزلي، ومكّة منزلي ولي بينهما أهل، وبينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: فإنّ لي ضياعاً حول مكّة، وأحتاج إلى الخروج إليها، فقال: تخرج حلالاً، وترجع حلالاً إلى الحجّ.

أقول: هذا مخصوص بمن حكمه حكم أهل مكّة وقد اعتمرّ عمرّة الإِفراد ويريد أن يحجّ حجّ الإِفراد، وكونه مرتهناً بالحجّ بمعنى أنّه واجب عليه.

[ ١٤٨٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها، قال: فقال: فليغتسل للإِحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

[ ١٤٨٦٥ ] ٥ - وعنه، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : كيف أتمتع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبي بالحجّ، فإذا أتى مكّة طاف وسعى وأحلّ من كلّ شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتى يحجّ.

[ ١٤٨٦٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

٤ - التهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٨.

(١) الكافي ٤: ٤٤٣ / ٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣١ / ٩٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ٢٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب العمرة.

٦ - الكافي ٤: ٤٤١ / ١، والتهذيب ٥: ١٦٣ / ٥٤٦.

٣٠٢

حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة متمتعا في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحجّ، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكّة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى، قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام، ثمّ رجع في ابّان الحجّ، في أشهر الحجّ، يريد الحجّ، فيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين، متعته (١) الأَولى أو الاخيرة؟ قال: الاخيرة هي عمرته، وهي المحتبس (٢) بها التي وصلت بحجّته، قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرّة المتعة إذا دخل في أشهر الحجّ؟ قال: احرم بالعمرّة وهو ينوي العمرة، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم، ولم يكن محتسبا (٣) بها، لانه لم يكون ينوي الحجّ.

[ ١٤٨٦٧ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: يهل بالحجّ من مكة، وما احب أن يخرج منها إلّا محرماً، ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة.

[ ١٤٨٦٨ ] ٨ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتمتّع يجيء فيقضي متعة، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى

__________________

(١) في المصدر: متعة.

(٢) في نسخة: المحتسب ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: محتسباً ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٣، والتهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٧.

٨ - الكافي ٤: ٤٤٢ / ٢.

٣٠٣

ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه، لأَنّ لكلّ شهر عمرة، وهو مرتهن بالحجّ، قلت: فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال: كان أبي مجاوراً ها هنا فخرج يتلقي (١) بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ ودخل وهو محرم بالحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٤٨٦٩ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمن ذكره، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المتمتّع محتبس لا يخرج من مكّة حتى يخرج إلى الحجّ إلّا أن يأبق غلامه، أو تضل راحلته، فيخرج محرماً، ولا يجاوز إلّا على قدر ما لا تفوته عرفة.

[ ١٤٨٧٠ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأَنّه مرتبط بالحجّ حتى يقضيه، إلّا أن يعلم أنّه لا يفوته الحجّ، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلّاً، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً.

[ ١٤٨٧١ ] ١١ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قدم متمتّعاً، ثمّ أحلّ قبل يوم التروية،

__________________

(١) في النسخة: متلقياً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٩.

٩ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٥.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٩.

١١ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

٣٠٤

أله الخروج؟ قال: لا يخرج حتى يحرم بالحجّ، ولا يجاوز الطائف وشبهها.

[ ١٤٨٧٢ ] ١٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن رجل قدم مكّة متمتّعاً( فأحلّ، أيرجع) (١) ؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحجّ، ولا يجاوز (٢) الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحجّ، فإن أحب أن يرجع إلى مكّة رجع، وإن خاف أن يفوته الحجّ مضى على وجهه إلى عرفات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العمرّة(٤) وغير ذلك(٥) .

__________________

١٢ - قرب الإِسناد: ١٠٧.

(١) في المصدر: فأحلَّ فيه ألهُ أن يرجع.

(٢) في المصدر: ولا يتجاوز.

(٣) تقدم في الاحاديث ٤، ٢٧، ٣٣، من الباب ٢، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٦، ٧ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

(٥) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب المواقيت

١ - باب تعيين المواقيت التي يجب الإِحرام منها

[ ١٤٨٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخزاز قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : حدثني عن العقيق، أوقت وقته رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أو شيء صنعه الناس؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل نجد العقيق وما انجدت.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب مثله (١) .

[ ١٤٨٧٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى

__________________

أبواب المواقيت

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٣، والتهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٨.

(١) علل الشرائع: ٤٣٤ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣١٨ / ١، والتهذيب ٥: ٥٤ / ١٦٦ و ٢٨٣ / ٩٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦، وذيله في الحديث ١٧ من هذه الأبواب.

٣٠٧

جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من تمام الحجّ والعمرّة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا تجاوزها إلّا وأنت محرم، فإنّه وقت لأَهل العراق ولم يكن يومئذ عراق، بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة، وهي مهيعة، ووقت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة، فوقته منزله.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان مثله (١) .

[ ١٤٨٧٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمرّ أن يحرم قبلها ولا بعدها، ووقت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحجّ، ووقت لأَهل الشام الجحفة، ووقت لأَهل النجد العقيق، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأَهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأَحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ١٤٨٧٦ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله، إلّا أنه قال: وهو مسجد الشجرة، كان يصلّي فيه ويفرض الحجّ، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأَوّل أحرم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كل ما قبله.

__________________

(١) علل الشرائع: ٤٣٤ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٢.

٤ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٧.

٣٠٨

[ ١٤٨٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم، وأهل الشام ومصر، من أين هو؟ فقال: أمّا أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة.

[ ١٤٨٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لأَهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البغث(١) إلى غمرّة(٢) ، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ولأَهل نجد قرن المنازل، ولأَهل الشام الجحفة، ولأَهل اليمن يلملم.

[ ١٤٨٧٩ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الأَوقات التى وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) للناس؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة، ووقت لأَهل الشام الجحفة، ووقت لأَهل اليمن قرن المنازل، ولأَهل نجد العقيق.

[ ١٤٨٨٠ ] ٨ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وخراسان

__________________

٥ - التهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٩.

٦ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٠.

(١) في نسخة: البغت ( هامش المخطوط )، وهو واد قرب خيبر. انظر: ( معجم البلدان ١: ٤٥٦ ).

(٢) غمرة: موضع بين المدينة ومكّة المكرمة ( معجم البلدان ٤: ٢١٢ ).

٧ - قرب الإِسناد: ٧٦.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٤.

٣٠٩

ومن يليهم، وأهل مصر(١) ، من أين هو؟ قال: إحرام أهل العراق من العقيق، ومن ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من قرن (٢) ، وأهل السند من البصرة، أو مع أهل البصرة.

ورواه الشيخ كما مرّ(٣) .

[ ١٤٨٨١ ] ٩ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المتعة في الحجّ، من أين إحرامها وإحرام الحجّ؟ قال: وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لأَهل العراق من العقيق، ولأَهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولأَهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولأَهل الطائف من قرن (٤) ، ولأَهل اليمن من يلملم، فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(٥) .

[ ١٤٨٨٢ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) العقيق لأَهل نجد، وقال: هو وقت لما انجدت الأَرض وأنتم (٦) منهم، ووقت لأَهل الشام الجحفة ويقال لها: المهيعة.

[ ١٤٨٨٣ ] ١١ - وفي( الأَمالي) قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

__________________

(١) في المصدر: وأهل السند ومصر.

(٢) في المصدر زيادة: المنازل.

(٣) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٧، ١٠٨.

(٤) في المصدر زيادة: المنازل.

(٥) مسائل على بن جعفر: ١٠٧ / ١٣.

١٠ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٤.

(٦) في المصدر: وأَنت.

١١ - أمالي الصدوق: ٥١٨.

٣١٠

وقّت لأَهل العراق العقيق، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة.

[ ١٤٨٨٤ ] ١٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل الطائف قرن المنازل، ولأَهل اليمن يلملم، ولأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ولأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، ولأَهل العراق العقيق.

[ ١٤٨٨٥ ] ١٣ - وفي( العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عمّن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : لأَيّ علّة أحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ فقال: لانه لما اسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة(١) نودي يا محمّد، قال: لبيك، قال ألم أجدك يتيماً فآويتك، ووجدتك ضالاً فهديتك، فقال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلّها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________

١٢ - المقنع: ٦٨.

١٣ - علل الشرائع: ٤٣٣ / ١.

(١) في المصدر زيادة: وكانت الملائكة تأتي ألى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة.

(٢) تقدم في الحديث ٤، ١٤، ١٥، ٣٠ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ - ٨، وفي الحديثين ٥، ٦ من الباب ٩، وفي الاحاديث ٢، ٤، ٦، ٧ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٥، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٣ من أبواب الإِحرام، وفي الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

٣١١

٢ - باب حدود العقيق التي يجوز الإِحرام منها

[ ١٤٨٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: آخر العقيق بريد أوطاس، وقال: بريد البعث دون غمرّة ببريدين.

[ ١٤٨٨٧ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أول العقيق بريد البعث، وهو دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي العراق، وبينه وبين غمرّة أربعة وعشرون ميلاً بريدان.

[ ١٤٨٨٨ ] ٣ - وعن بعض أصحابنا قال: إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أوّل بريد يستقبلك.

[ ١٤٨٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن يونس بن عبد الرحمن قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) إنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حدّ عرض العقيق، فكتب: أحرم من وجرة (١) .

[ ١٤٨٩٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما

__________________

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٤، والتهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ١٠، والتهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٥.

٣ - الكافي ٤: ٣٢١ / ذيل الحديث ١٠.

٤ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٨.

(١) وجرة: موضع بين مكة والبصرة بينها وبين مكة نحو ستين ميلاً منها يحرم أكثر الحاج ( معجم البلدان ٥: ٣٦٢ ).

٥ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٥.

٣١٢

السلام) قال: حدّ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة.

[ ١٤٨٩١ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أوطاس ليس من العقيق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الأَوّلان.

[ ١٤٨٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن عمّار بن مروان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: حدّ العقيق أوّله المسلخ، وآخره ذات عرق.

[ ١٤٨٩٣ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أوّل العقيق بريد البغث، وهو بريد من دون بريد غمرة.

[ ١٤٨٩٤ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوّله أفضل.

[ ١٤٨٩٥ ] ١٠ - أحمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، أنه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متّصلاً بهم يحجّ ويأخذ عن الجادة، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة، أم لا يجوز إلا

__________________

٦ - والكافي ٤: ٣٢٠ / ٦.

(١) التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٤.

٧ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧١.

٨ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٦.

٩ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠ - الاحتجاج: ٤٨٤.

٣١٣

أن يحرم من المسلخ، فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته، ثمّ يلبس الثياب ويلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره.

[ ١٤٨٩٦ ] ١١ - ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإِسناد الآتي (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب استحباب الإِحرام من أول العقيق

[ ١٤٨٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الإِحرام، من أي العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال: من أوّله أفضل.

[ ١٤٨٩٨ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الإِحرام من أيّ العقيق أحرم، قال: من أوّله، وهو أفضل.

[ ١٤٨٩٩ ] ٣ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام )

__________________

١١ - غيبة الطوسي: ٢٣٥.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٨).

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الاحرام.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٧.

٢ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٥ / ٩.

٣١٤

عن الإِحرام، من غمرة؟ قال: ليس به بأس (١) ، وكان بريد العقيق أحبّ إليّ.

[ ١٤٩٠٠ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوله أفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب حد مسجد الشجرة

[ ١٤٩٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجاً من السقائف عن صحن المسجد، ثم اليوم ليس شيء من السقائف منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥ - باب جواز سؤال الناس عن الميقات مع الجهل به والعمل بقولهم في ذلك

[ ١٤٩٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن

__________________

(١) في نسخة زيادة: أن تحرم منها ( هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب الاحرام.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٥.

٣١٥

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب عن ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، إن شاء الله تعالى.

٦ - باب أن من كان به علّة من أهل المدينة أو ممن مرّ بها جاز له تأخير الإِحرام إلى الجحفة

[ ١٤٩٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس.

أقول: هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي(٢) .

[ ١٤٩٠٤ ] ٢ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ معي والدتي وهي وجعة، قال: قل لها: فلتحرم من آخر الوقت، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ولأَهل المغرب الجحفة، قال: فأحرمت من الجحفة.

[ ١٤٩٠٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) :

__________________

(١) يأتي ما يدل عليه عموماً في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٥ حاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٨.

(٢) يأتي في الاحاديث ٢، ٤، ٥ من هذا الباب.

٢ - علل الشرائع، ٤٥٥ / ١١.

٣ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣١٦

من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة إلّا محرماً.

[ ١٤٩٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : خصال عابها عليك أهل مكّة، قال: وما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أحرم من الشجرة، قال: الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما، وكنت عليلاً.

[ ١٤٩٠٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكياً، فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون، وقد رخص رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب أن من سلك طريقاً لا يمر بمسجد الشجرة وجب عليه الإِحرام عند محاذاة الميقات على راس ستّة أميال (*)

[ ١٤٩٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

٤ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٦.

٥ - الكافي ٤: ٣٢٤ / ٣.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

(*) لا يبعد كون ذكر مسجد الشجرة على وجه المثال دون انحصار الحكم فيه، كما فهمه جماعة من الفقهاء، لكن لا دليل غيره، والاحتمال غير كاف فيضعف القول بعموم الحكم في بقية المواقيت لانتفاء النص وبطلان القياس ( منه. قدّه ).

١ - الكافي ٤: ٣٢١ / ٩.

٣١٧

محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلى قوله: ستة أميال إلّا أنه ترك لفظ غير(١) .

[ ١٤٩٠٩ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى يحرم من الشجرة ثمّ ياخذ أيّ طريق شاء.

[ ١٤٩١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أقام بالمدينة وهو يريد الحجّ شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها.

٨ - باب أن من مرّ بالمدينة لم يجز له ترك الإِحرام من الشجرة اختياراً والعدول إلى العقيق ونحوه

[ ١٤٩١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأَيام - يعني: الإِحرام من الشجرة - وأرادوا أن ياخذوا منها إلى ذات

__________________

(١) التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ذيل الحديث ٩.

٣ - الفقيه ٢: ٢٠٠ / ٩١٣.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣١٨

عرق فيحرموا منها، فقال: لا، وهو مغضب، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩ - باب عدم انعقاد الإِحرام قبل الميقات إلّا ما استثني فلا يجب عليه ما يجب على المحرم ، وان لبى وأشعر وقلد ، ويجوز له الرجوع ، وكذا من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ

[ ١٤٩١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلّدها، أيجب عليه حين فعل ذلك مايجب على المحرم؟ قال: لا، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ ليشعرها وليقلّدها، فإن تقليده الأَوّل ليس بشيء.

[ ١٤٩١٣ ] ٢ - وبالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجّ دون الوقت الذي وقتّه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ليس إحرامه بشيء، إن أحبّ أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئاً، فإن أحبّ أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها

__________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٧، ٩ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٢ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ١.

٣١٩

عمرة، فإنّ ذلك أفضل من رجوعه، لأَنّه أعلن الإِحرام بالحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، إلّا أنّه قال: في غير اشهر الحجّ أو من دون الميقات وترك من آخره قوله: بالحجّ (١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب مثله (٢) .

[ ١٤٩١٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن صدقة الشعيري (٣) ، عن ابن أُذينة مثله(٤) .

[ ١٤٩١٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأَخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كتب إلى المأمون في كتاب: ولا يجوز الإِحرام دون الميقات قال الله تعالى: ( وأتموا الحجّ والعمرّة لله ) (٥) .

__________________

(١) التهذيب ٥: ٥٢ / ١٥٩، والاستبصار ٢: ١٦٢ / ٥٣٠.

(٢) علل الشرائع: ٤٥٥ / ١٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٢ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) في التهذيب: محمّد بن صدقة البصري.

(٤) التهذيب ٥: ٥٢ / ١٥٧، والاستبصار ٢: ١٦٢ / ٥٢٩.

٤ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

(٥) البقرة ٢: ١٩٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586