وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 582

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 582
المشاهدات: 333213
تحميل: 4282


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 582 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 333213 / تحميل: 4282
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف:
العربية

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن صفوان بن يحيى، مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن اشيم، عن صفوان بن يحيى، مثله. وزاد: إلا ان يكون بإذنها(٢) .

[ ٢٥٢٤٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي، ( عن جعفر بن محمد )(١) ، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالاثم عليه.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الايلاء(٢) .

٧٢ - باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام

[ ٢٥٢٤٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى )(١) ، عن معمر بن خلاد قال: قال لي أبو الحسنعليه‌السلام : أي شيء يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ قلت: انه بلغني ان أهل المدينة(٢) لايرون به باسا فقال: ان اليهود كانت تقول: إذا أتي الرجل المرأة من

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٦ | ١٢١٥.

(٢) التهذيب ٧: ٤١٩ | ١٦٧٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٦ | ٤٢.

(١) في المصدر: عن محمد بن جعفر.

(٢) يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٥ و ٨ و ٩ و ١١ من ابواب الايلاء.

الباب ٧٢

فيه ١١ حديثا

١ - التهذيب ٧: ٤١٥ | ١٦٦٠، وتفسير العياشي ١: ١١١ | ٣٣٣.

(١) في المصدر: عن احمد بن عيسى.

(٢) في الموضع الثاني من التهذيب: اهل الكتاب « هامش المخطوط ».

١٤١

خلفها خرج ولده احول فأنزل الله عزّ وجلّ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (٣) من خلف او قدام خلافا لقول اليهود، ولم يعن في ادبارهن.

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاد، عن الرضاعليه‌السلام ، نحوه(٤) .

[ ٢٥٢٤٩ ] ٢ - وعن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس او غيره، عن هاشم بن المثنى، عن سدير قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : محاش(١) النساء على امتي حرام.

أقول: حملة الشيخ وغيره(٢) على الكراهة لما يأتي(٣) وجوّزوا حمله على التقية(٤) يعني في الرواية.

قال الشيخ: لأن أحداً من العامة لا يجيز ذلك(٥) ، انتهى. ويحتمل النسخ.

[ ٢٥٢٥٠ ] ٣ - وعنه بإلاسناد عن هاشم وابن بكير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال هاشم: ( لا تعري(١) ولا تفرث )(٢) ، وابن بكير قال: لا

__________________

(٣) البقرة ٢: ٢٢٣.

(٤) التهذيب ٧: ٤٦٠ | ١٨٤١.

٢ - التهذيب ٧: ٤١٦ | ١٦٦٤، والاستبصار ٣: ٢٤٤ | ٨٧٤.

(١) محاش النساء ادبارهن « الصحاح ٣ | ١٠٠١ ».

(٢) المختلف: ٥٣٤.

(٣) يأتي في الباب ٧٣ من هذه الابواب.

(٤) راجع رياض المسائل ١: ٧٥.

(٥) راجع المبسوط ٤: ٢٤٣.

٣ - التهذيب ٧: ٤١٦ | ١٦٦٥.

(١) العرى مقصوراً: الفناء والساحة، وبالمد: الفضاء لاستر به « الصحاح ٦: ٢٤٢٣، هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة « لا يفرى ولا يفرث » - هامش المخطوط -.

١٤٢

يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع.

[ ٢٥٢٥١ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن ابان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن اتيان النساء في أعجازهن؟ قال: هي لعبتك فلا تؤذها.

[ ٢٥٢٥٢ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : محاش نساء امتي على رجال امّتي حرام.

أقول: وتقدم وجهه(١) .

[ ٢٥٢٥٣ ] ٦ - عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ): قال: قال الصادقعليه‌السلام في قوله تعالى:( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) أي متي شئتم في الفرج والدليل على قوله في الفرج قوله تعالى:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) (٢) فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد.

[ ٢٥٢٥٤ ] ٧ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ): عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) ؟ قال: من قدامها ومن خلفها في القبل.

[ ٢٥٢٥٥ ] ٨ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن

__________________

٤ - الكافي ٥: ٥٤٠ | ١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩٩ | ١٤٣٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - تفسير القمي ١: ٧٣.

(١ و ٢) البقرة ٢: ٢٢٣.

٧ - تفسير العياشي ١: ١١١ | ٣٣٢.

(١) البقرة ٢: ٢٢٣.

٨ - تفسير العياشي ١: ١١١ | ٣٣٤.

١٤٣

قول الله عزّ وجلّ:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) ؟ قال: من قبل.

[ ٢٥٢٥٦ ] ٩ - وعن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها، فكره ذلك وقال: واياكم ومحاش النساء وقال: انما معني( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) أي ساعة شئتم.

[ ٢٥٢٥٧ ] ١٠ - وعن الفتح بن بزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرضاعليه‌السلام في مثله، فورد الجواب: سألت عمن اتى جارية في دبرها؟ والمرأة لعبة(١) الرجل فلا تؤذى، وهي حرث كما قال الله.

[ ٢٥٢٥٨ ] ١١ - وعن ( زيد بن ثابت )(١) قال: سأل رجل أمير المؤمنينعليه‌السلام أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت، سفل الله بك أما سمعت يقول الله:( أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى نفي التحريم(٣) .

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٢٣.

٩ - تفسير العياشي ١: ١١١ | ٣٣٥.

(١) البقرة ٢: ٢٢٣.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١١١ | ٣٣٦.

(١) في المصدر زيادة: الرجل.

١١ - تفسير العياشي ٢: ٢٢ | ٥٥.

(١) في المصدر: يزيد بن ثابت.

(٢) الاعراف ٧: ٨٠.

(٣) يأتي في الباب ٧٣ من هذه الابواب.

١٤٤

٧٣ - باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر(*)

[ ٢٥٢٥٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى )(١) عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضاعليه‌السلام : إن رجلا من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال: ما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال نعم، ذلك له قلت: وانت تفعل ذلك؟ قال: لا، إنا لا نفعل ذلك.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

__________________

الباب ٧٣

فيه ١٢ حديثا

* - نقل الشهيد الثاني في « شرح الشرائع » (أ) عن بعض العامة جواز الوطء في الدبر ونقل التحريم عن اكثر العامة، قال: وقد اختلفت الرواية فيه من طريق الخاصة واشهرها ما دل على الجواز واختلفت ايضا من طريق العامة، واشهرها عندهم ما دل على المنع، وجملة ما دل على الحل « تسعة » احاديث ثمانية من رواية الخاصة وواحد من رواية العامة، وجملة ما دل على المنع « ثلاثة عشر » حديثا، ثلاثة من طريق الخاصة وعشرة من جهة العامة وجميع العامة وجميع الاخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح فلذا اضربنا عن ذكرها من الجانبين. نعم ادعى العلامة في « المختلف » (ب) و « التذكرة » (ج) أنّ في احاديث الحل حديثا واحدا صحيحا وهو رواية ابن ابي يعفور التي رواها معاوية بن حكيم واوردها، ثم قال: واضاف في « التذكرة » اليه رواية علي بن الحكم، عن صفوان، وادعى انها صحيحة وفيهما نظر لان معاوية بن حكيم ثقة فطحي، وعلي بن الحكم مشترك بين ثلاثة، انتهى. وفي جميع ما قاله نظر لا يخفى على المتأمل، وقال في اول كلامه ما لفظه اكثر الاصحاب كالشيخين والمرتضى وجميع المتأخرين انّه جائز، وذهب القميون وابن حمزة (د) الى انه حرام. « منه قده » - هامش | المخطوط -.

(أ) مسالك الافهام ١: ٣٤٩.

(ب) المختلف: ٥٣٤.

(ج) التذكرة ٢: ٥٧٦.

(د) في المصححة: ( وابن فهد ) بدل: ابن حمزة.

١ - التهذيب ٧: ٤١٥ | ١٦٦٣.

(١) في المصدر: عن احمد بن عيسى.

(٢) الكافي ٥: ٥٤٠ | ٢.

١٤٥

[ ٢٥٢٦٠ ] ٢ - وعنه، عن عليّ بن اسباط، عن محمد بن حمران، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عزّ وجلّ:( فأتوهن من حيث امركم الله ) (١) قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول:( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) (٢) .

[ ٢٥٢٦١ ] ٣ - وعنه، عن موسى بن عبد الملك، عن الحسين بن عليّ بن يقطين، وعن موسى بن عبد الملك، عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها؟ فقال: أحلتها آية من كتاب الله، قول لوط:( هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم ) (١) وقد علم انهم لا يريدون الفرج.

[ ٢٥٢٦٢ ] ٤ - وعنه، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام وأخبرني(١) من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع؟ - وفي البيت جماعة، - فقال لي ورفع صوته: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه(٢) ، ثم نظر في وجه(٣) أهل البيت ثم أصغى إليّ فقال: لا بأس به(٤) .

__________________

٢ - التهذيب ٧: ٤١٤ | ١٦٥٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٣.

٣ - التهذيب ٧: ٤١٤ | ١٦٥٩.

(١) هود ١١: ٧٨.

٤ - التهذيب ٧: ٤١٥ | ١٦٦١.

(١) في نسخة من المصدر ( او اخبرني ) وهو كذلك في الاستبصار.

(٢) في الاستبصار وفي نسخة من التهذيب: فليبعه.

(٣) في المصدر: وجوه.

(٤) فيه قرينة على كون المانع السابق للتقية. منه ( قده ) - هامش المخطوط -.

١٤٦

[ ٢٥٢٦٣ ] ٥ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٥٢٦٤ ] ٦ - وعنه، عن البرقي يرفعه، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن اتيان النساء في اعجازهن؟ فقال: ليس به بأس، وما أحبّ ان تفعله.

[ ٢٥٢٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن اخبره قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل.

[ ٢٥٢٦٦ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عثمان بن عيسى، عن يونس بن عمار قال: قلت لابي عبدالله أو لابي الحسنعليهما‌السلام : اني ربما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليّ قال: ليس عليك شيء وذلك لك.

[ ٢٥٢٦٧ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.

[ ٢٥٢٦٨ ] ١٠ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ): عن عبدالله بن أبي

__________________

٥ - التهذيب ٧: ٤١٥ | ١٦٦٢.

٦ - التهذيب ٧: ٤١٦ | ١٦٦٦.

٧ - التهذيب ٧: ٤١٤ | ١٦٥٨، ٤٦١ | ١٨٤٧، والاستبصار ٣: ٢٤٣ | ٨٦٨، واورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من ابواب الجنابة.

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٠ | ١٨٤٢.

٩ - التهذيب ٧: ٤٦٠ | ١٨٤٣.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١١٠ | ٣٣٠.

١٤٧

يعفور قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن اتيان النساء في اعجازهن؟ قال: لا بأس به(١) ، ثم تلا هذه الآية( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) (٢) قال: حيث شاء.

[ ٢٥٢٦٩ ] ١١ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) (١) قال: حيث شاء.

[ ٢٥٢٧٠ ] ١٢ - وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال: ما اعلم آية في القرآن احلت ذلك الا واحدة( انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) (١) الآية.

٧٤ - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن

[ ٢٥٢٧١ ] ١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: لا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة(١) .

__________________

(١) شطب في المصححة كلمة ( به ).

(٢) البقرة ٢: ٢٢٣.

١١ - تفسير العياشي ١: ١١١ | ٣٣١.

(١) البقرة ٢: ٢٢٣.

١٢ - تفسير العياشي ٢: ٢٢ | ٥٦.

(١) الاعراف ٧: ٨١، تقدم ما يدل على الكراهة في الباب ٧٢ من هذه الابواب.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ | ٢٨١، قرب الاسناد: ١٢١ واورده في الحديث ١٠ من الباب ١٧ من ابواب احكام الخلوة.

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٥ و ١٠ من الباب ١٧ من ابواب احكام الخلوة.

١٤٨

٧٥ - باب جواز العزل

[ ٢٥٢٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، مثله(٢) .

[ ٢٥٢٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل.

[ ٢٥٢٧٤ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن أبى عمير(١) ، عن عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان علي بن الحسينعليه‌السلام لا يرى بالعزل باسا يقرأ هذه الآية( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) (٢)

____________

الباب ٧٥

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ | ٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من ابواب المتعة.

(١) التهذيب ٧: ٤١٧ | ١٦٦٩.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٣ | ١٢٩٥.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٤ | ١، والتهذيب ٧: ٤١٦ | ١٦٦٧.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٤ | ٤، والتهذيب ٧: ٤١٧ | ١٦٧٠.

(١) في نسخة: عن ابي عميرة عبد الرحمن الحذاء « هامش المخطوط »، وفي التهذيب: ابي عميرة، عن عبد الرحمن

(٢) الاعراف ٧: ١٧٢، وكتب في المصححة عن خط المصنف: ( ذرياتهم ).

١٤٩

فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صماء

[ ٢٥٢٧٥ ] ٤ - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن علي ابن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحب صاحبها وان كرهت ليس لها من الامر شيء.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٥٢٧٦ ] ٥ - وبإسناده عن البرقي، عن القاسم بن محمد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : الرجل تكون تحته الحرة أيعزل عنها؟ قال: ذاك إليه ان شاء عزل وان شاء(١) لم يعزل.

[ ٢٥٢٧٧ ] ٦ - سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ): عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ( والحسن )(١) بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن اسباط، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: ما تقول في العزل؟ فقال: كان عليّعليه‌السلام لا يعزل، وأما أنا فأعزل،

__________________

٤ - الكافي ٥: ٥٠٤ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٤١٧ | ١٦٦٨.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦١ | ١٨٤٨.

(١) في نسخة: يشاء « هامش المخطوط ».

٦ - مختصر البصائر: ٩٥.

(١) في المصدر: والحسين.

١٥٠

فقلت: هذا خلاف! فقال: ما ضر داود ان خالفه سليمان والله يقول( ففهمناها سليمن ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى كراهة العزل في بعض الصور(٣) .

٧٦ - باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره

[ ٢٥٢٧٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، انه سئل عن العزل؟ فقال: اما الامة فلا بأس، وأمّا الحرّة فاني أكره ذلك الا ان يشترط عليها حين يتزوجها.

[ ٢٥٢٧٩ ] ٢ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثل ذلك، وقال في حديثه: الا ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها.

[ ٢٥٢٨٠ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده(١) عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج

__________________

(٢) الانبياء ٢١: ٧٩.

(٣) يأتي في الباب ٧٦ من هذه الابواب.

الباب ٧٦

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤١٧ | ١٦٧١.

٢ - التهذيب ٢: ٤١٧ | ١٦٧٢.

٣ - الفقيه ٣: ٢٥٨ | ١٢٢٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب ما يحرم بالكفر.

(١) في المصدر زيادة: الحسن بن محبوب.

١٥١

المجوسية؟ فقال: لا، ولكن ان كان له امة مجوسية فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.

[ ٢٥٢٨١ ] ٤ - وبإسناده عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقنت انها لا تلد، والمسنّة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والامة.

ورواه في ( عيون الاخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى(١) ، وكذا في ( الخصال )(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى(٣) .

٧٧ - باب وجوب الغيرة على الرجال

[ ٢٥٢٨٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ليس الغيرة الا للرجال فأما النساء فانما ذلك منهن حسد، والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء إلا زوجها واحل للرجل اربعا فإن الله أكرم من ان يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.

__________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٨١ | ١٣٤٠.

(١) عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٢٧٨ | ١٧، وفيه يعقوب الجعفري.

(٢) الخصال: ٣٢٨ | ٢٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٩١ | ١٩٧٢، تقدم ما يدل على جواز العزل في الباب ٧٥ من هذه الابواب.

الباب ٧٧

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ | ١.

١٥٢

[ ٢٥٢٨٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: ان الله غيور يحب كل غيور ومن غيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها.

[ ٢٥٢٨٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن حبيب الخثعمي، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إذا لم يغير الرجل فهو منكوس القلب.

[ ٢٥٢٨٥ ] ٤ - وعنهم، عن ابن خالد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن حريز(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا اغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكه فلم يغر ولم يغير بعث الله إليه طائراً يقال له: القفندر(٢) حتى يسقط على عارضة بابه ثم يمهله أربعين يوما ثم يهتف به: ان الله غيور يحب كل غيور فان هو غار وغير ( فانكر ذلك )(٣) وإلا طار حتى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه(٤) ثم يطير عنه فينزع الله بعد ذلك منه روح الايمان وتسميه الملائكة الديوث.

[ ٢٥٢٨٦ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إسحاق ابن حريز(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان شيطانا

__________________

٢ - الكافي ٥: ٥٣٥ | ١.

٣ - الكافي ٥: ٥٣٦ | ٢.

٤ - الكافي ٥: ٥٣٦ | ٣.

(١) كذا في ظاهر المخطوط لكن في المصححتين ( حريز ).

(٢) القفندر كسمندر: القبيح المنظر. ( القاموس المحيط ٢: ١٢١ ).

(٣) في المصدر: وانكر ذلك فانكر.

(٤) في المصدر زيادة: على عينيه.

٥ - الكافي ٥: ٥٣٦ | ٥، اخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠٠ من ابواب مما يكتسب به

(١) كذا في ظاهر المخطوط لكن في المصححتين ( حريز ).

١٥٣

يقال له: القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط(٢) ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعد هذا حتى تؤتى نساؤه فلا يغار.

[ ٢٥٢٨٧ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ان الله لم يجعل الغيرة للنساء وانما جعل الغيرة للرجال لان الله عزّ وجلّ قد احل للرجل أربعة حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند الله زانية وانما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا.

[ ٢٥٢٨٨ ] ٧ - قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كان أبي إبراهيمعليه‌السلام غيورا وأنا أغير منه وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن غير واحد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر مثله(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد، مثله(٢) .

[ ٢٥٢٨٩ ] ٨ - قال: وقال: ان الغيرة من الايمان.

[ ٢٥٢٩٠ ] ٩ - قال: وقالعليه‌السلام : ان الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديوث قيل: يا رسول الله،

__________________

(٢) البربط: الة من آلات اللهو، وهو العود. ( مجمع البحرين ٤: ٢٣٧ ).

٦ - الفقيه ٣: ٢٨٢ | ١٣٤٤.

٧ - الفقيه ٣: ٢٨١ | ١٣٤١.

(١) الكافي ٥: ٥٣٦ | ٤.

(٢) المحاسن: ١١٥ | ١١٧.

٨ - الفقيه ٣: ٢٨١ | ١٣٤٢.

٩ - الفقيه ٣: ٢٨١ | ١٣٤٣.

١٥٤

وما الديوث؟ قال: الذي تزني امرأته وهو يعلم بها.

[ ٢٥٢٩١ ] ١٠ - وفي ( الخصال ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: أتي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باسارى فامر بقتلهم وخلى رجلا من بينهم فقال الرجل:(١) كيف أطلقت عني(٢) ؟ فقال: اخبرني جبرئيل عن الله ان فيك خمس خصال يحبّها الله ورسوله: الغيرة الشديدة على حرمك، والسخاء، وحسن الخلق، وصدق اللسان، والشجاعة، فلما سمعها الرجل اسلم وحسن اسلامه وقاتل مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) حتى استشهد.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٤) .

٧٨ - باب عدم جواز الغيرة من النساء

[ ٢٥٢٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان الله عزّ وجلّ لم يجعل الغيرة للنساء وانما تغار المنكرات، فاما المؤمنات فلا انما جعل الله الغيرة للرجال لانه احل للرجال أربعا وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها فاذا أرادت معه

__________________

١٠ - الخصال: ٢٨٢ | ٢٨.

(١) في المصدر زيادة: يا نبي الله.

(٢) في المصدر زيادة: من بينهم.

( ٣ ) في المصدر زيادة: قتالا شديدا.

(٤) ياتي في الباب ٧٨ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب جهاد النفس.

الباب ٧٨

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٥ | ٢، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد.

١٥٥

غيره كانت عند الله زانية.

وعنه، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(١) ، إلا أنه قال: فان بغت معه غيره.

[ ٢٥٢٩٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال: بينما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قاعد اذ جاءت امرأة عريانة حتى قامت بين يديه فقالت: يا رسول الله، اني فجرت فطهرني، قال: وجاء رجل يعدو في اثرها فالقى عليها ثوبا، فقال: ما هي [ منك ](١) ؟ قال: صاحبتي يا رسول الله، خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى قال: ضمها إليك، ثم قال: ان الغيرة لا تبصر أعلى الوادي من اسفله.

[ ٢٥٢٩٤ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن الحسن، عن يوسف بن حماد، عمن ذكره، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: غيرة النساء الحسد والحسد هو أصل الكفر، إن النساء إذا غرن غضبن واذا غضبن كفرن الا المسلمات منهن.

[ ٢٥٢٩٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن خالد القلانسي قال: ذكر رجل لابي عبداللهعليه‌السلام امرأته فأحسن الثناء عليها، فقال له أبو عبداللهعليه‌السلام : أغرتها؟ قال: لا، قال: فأغرها، فأغارها فثبتت، فقال لابي عبداللهعليه‌السلام : اني قد اغرتها فثبتت فقال: هي كما تقول.

__________________

(١) الكافي ٥: ٥٠٥ | ذيل الحديث المذكور.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٥ | ٣.

(١) اثبتناه من المصدر.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٥ | ٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٠٥ | ٥.

١٥٦

[ ٢٥٢٩٦ ] ٥ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : المرأة تغار على الرجل تؤذيه قال: ذاك من الحب.

[ ٢٥٢٩٧ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر، ( عن أبي عبداللهعليه‌السلام )(١) قال: ان الله كتب على الرجال الجهاد وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل ان يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وغيرته.

[ ٢٥٢٩٨ ] ٧ - قال: وقالعليه‌السلام : ان الناجي من الرجال قليل، ومن النساء أقلّ وأقلّ.

[ ٢٥٢٩٩ ] ٨ - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل ايمان.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٧٩ - باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال وجملة من حقوقه عليها

[ ٢٥٣٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

٥ - الكافي ٥: ٥٠٦ | ٦.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧٧ | ١٣١٧، واورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب جهاد العدو.

(١) في المصدر: عن ابي جعفر عليه‌السلام .

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٨ | ١٣١٨.

٨ - نهج البلاغة ٣: ١٧٩ | ١٢٤.

(١) تقدم في الباب ٧٧ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨١ من هذه الابواب.

الباب ٧٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٦ | ١، واخرج قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب الصوم المحرم.

١٥٧

محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: جاءت امرأة إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها(١) : ان تطيعه، ولا تعصيه، ولا تصدق من بيته إلا باذنه، ولا تصوم تطوعا الا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب(٢) ، ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه، وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، قالت: يا رسول الله، من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والده ( قالت: فمن )(٣) أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فما لي عليه من الحق مثل ماله عليّ؟ قال: لا، ولا من كلّ مائة واحدة، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٤) .

[ ٢٥٣٠١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: جاءت امرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: أكثر من ذلك، قالت: فخبرني عن شيء منه، قال: ليس لها أن تصوم إلا باذنه، يعني تطوعا ولا تخرج من بيتها ( بغير اذنه )(١) وعليها أن تطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية، وأكثر من ذلك حقوقه عليها.

[ ٢٥٣٠٢ ] ٣ - وبالاسناد عن ابن أبي حمزة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير،

__________________

(١) كتب في المصححة على ( لها ) علامة الفقيه.

(٢) القتب: رحل صغير على قدر السنام ( الصحاح للجوهري ١: ١٩٨ ).

(٣) في المصدر: فقالت: يا رسول الله من.

(٤) الفقيه ٣: ٢٧٦ | ١٣١٤.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٨ | ٧، واخرج مثل صدره في الحديث ٤ من الباب ٨ من ابواب الصوم المحرم.

(١) في المصدر: الا بإذنه.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٨ | ٨.

١٥٨

عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أتت امرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت: ما حق الزج على المرأة؟ قال: أن تجيبه إلى حاجته وان كانت على قتب ولا تعطي شيئا إلا باذنه فان فعلت فعليها الوزر وله الاجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت: يا رسول الله، وان كان ظالما؟ قال: نعم، الحديث.

[ ٢٥٣٠٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت زوجها وعرفت حق عليّ فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، مثله(١) .

[ ٢٥٣٠٤ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن المرأة، ألها أن تخرج بغير اذن زوجها؟ قال: لا، وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير اذن زوجها؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقات(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٧٩ | ١٣٣٢.

(١) الكافي ٥: ٥٥٥ | ٣.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٩ | ٣٣٣ و ٣٣٤، واورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من ابواب الصوم المحرم.

(١) تقدم في الباب ١٧ من ابواب احكام الوقوف والصدقات.

(٢) تقدم في الباب ٨ و ١٠ من ابواب الصوم المحرم، وفي الحديث ٧ من الباب ٤١ من ابواب الامر والنهي، وفي الباب ٨٢ من ابواب ما يكتسب به، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ١٢ من الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الابواب ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٣ و ٩١ من هذه الابواب.

١٥٩

٨٠ - باب انه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فإن فعلت وجب ازالته

[ ٢٥٣٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن ( سعد بن عمر الجلاب )(١) قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل(٢) منها صلاة حتى يرضى عنها، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.

وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمد بن فضيل، وروى عجزه مرسلا(٣) .

[ ٢٥٣٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ثلاثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخط، والمسبل ازاره خيلاء.

[ ٢٥٣٠٧ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن منذر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال:

__________________

الباب ٨٠

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٧ | ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من ابواب الاغسال المسنونة.

(١) في المصدر: سعد بن ابي عمرو الجلاب، وفي نسخة: سعد بن ابي عمر الجلاب - هامش المخطوط -.

(٢) في المصدر: تقبل.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ | ١٣٢٠، ١٣٢٢.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٧ | ٣.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٧ | ٥، واورده عن امالي الشيخ في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من ابواب صلاة الجماعة.

١٦٠