وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403762 / تحميل: 6304
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن صفوان بن يحيى، مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن اشيم، عن صفوان بن يحيى، مثله. وزاد: إلّا ان يكون بإذنها(٢) .

[ ٢٥٢٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفي،( عن جعفر بن محمّد) (٣) ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالاثمّ عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الايلاء(٤) .

٧٢ - باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام

[ ٢٥٢٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده،( عن أحمد بن محمّد بن عيسى) (٥) ، عن معمر بن خلاد قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : أي شيء يقولون في اتيان النساء في اعجازهنّ؟ قلت: انه بلغني ان أهل المدينة(٦) لايرون به باساً فقال: ان اليهود كانت تقول: إذا أتي الرجل المرأة من

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٥.

(٢) التهذيب ٧: ٤١٩ / ١٦٧٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٢.

(٣) في المصدر: عن محمّد بن جعفر.

(٤) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٥ و ٨ و ٩ و ١١ من أبواب الايلاء.

الباب ٧٢

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٤١٥ / ١٦٦٠، وتفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٣.

(٥) في المصدر: عن احمد بن عيسى.

(٦) في الموضع الثاني من التهذيب: اهل الكتاب « هامش المخطوط ».

١٤١

خلفها خرج ولده احول فأنزل الله عزّ وجلّ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) من خلف او قدام خلافاً لقول اليهود، ولم يعن في ادبارهنّ.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاد، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[ ٢٥٢٤٩ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس او غيره، عن هاشم بن المثنى، عن سدير قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : محاش(٣) النساء على أمّتي حرام.

أقول: حملة الشيخ وغيره(٤) على الكراهة لما يأتي(٥) وجوّزوا حمله على التقية(٦) يعني في الرواية.

قال الشيخ: لأن أحداً من العامة لا يجيز ذلك(٧) ، انتهى. ويحتمل النسخ.

[ ٢٥٢٥٠ ] ٣ - وعنه بالإِسناد عن هاشم وابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال هاشم:( لا تعري(٨) ولا تفرث) (٩) ، وابن بكير قال: لا

____________________

(١) البقرّة ٢: ٢٢٣.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٠ / ١٨٤١.

٢ - التهذيب ٧: ٤١٦ / ١٦٦٤، والاستبصار ٣: ٢٤٤ / ٨٧٤.

(٣) محاش النساء ادبارهن « الصحاح ٣ / ١٠٠١ ».

(٤) المختلف: ٥٣٤.

(٥) يأتي في الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

(٦) راجع رياض المسائل ١: ٧٥.

(٧) راجع المبسوط ٤: ٢٤٣.

٣ - التهذيب ٧: ٤١٦ / ١٦٦٥.

(٨) العرى مقصوراً: الفناء والساحة، وبالمد: الفضاء لاستر به « الصحاح ٦: ٢٤٢٣، هامش المخطوط ».

(٩) في نسخة « لا يفرى ولا يفرث » - هامش المخطوط -.

١٤٢

يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع.

[ ٢٥٢٥١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن ابان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن اتيان النساء في أعجازهن؟ قال: هي لعبتك فلا تؤذها.

[ ٢٥٢٥٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : محاش نساء أمّتي على رجال أمّتي حرام.

أقول: وتقدّم وجهه(١) .

[ ٢٥٢٥٣ ] ٦ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره ): قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (٢) أي متي شئتم في الفرج والدليل على قوله في الفرج قوله تعالى:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) (٣) فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد.

[ ٢٥٢٥٤ ] ٧ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عز وجل:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (٤) ؟ قال: من قدامها ومن خلفها في القبل.

[ ٢٥٢٥٥ ] ٨ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥٤٠ / ١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٣٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - تفسير القمي ١: ٧٣.

(٢ و ٣) البقرّة ٢: ٢٢٣.

٧ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٢.

(٤) البقرّة ٢: ٢٢٣.

٨ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٤.

١٤٣

قول الله عزّ وجلّ:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) ؟ قال: من قبل.

[ ٢٥٢٥٦ ] ٩ - وعن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها، فكره ذلك وقال: واياكم ومحاش النساء وقال: انما معني( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (٢) أي ساعة شئتم.

[ ٢٥٢٥٧ ] ١٠ - وعن الفتح بن بزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) في مثله، فورد الجواب: سألت عمّن اتى جارية في دُبرها؟ والمرأة لعبة(٣) الرجل فلا تؤذى، وهي حرث كما قال الله.

[ ٢٥٢٥٨ ] ١١ - وعن( زيد بن ثابت) (٤) قال: سأل رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت، سفل الله بك إمّا سمعت يقول الله:( أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ) (٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى نفي التحريم(٦) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٢٣.

٩ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٥.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٣.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٦.

(٣) في المصدر زيادة: الرجل.

١١ - تفسير العياشي ٢: ٢٢ / ٥٥.

(٤) في المصدر: يزيد بن ثابت.

(٥) الاعراف ٧: ٨٠.

(٦) يأتي في الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

١٤٤

٧٣ - باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر (*)

[ ٢٥٢٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده،( عن أحمد بن محمّد بن عيسى) (١) عن عليّ بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : إنّ رجلاً من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال: ما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دُبرها؟ قال نعم، ذلك له قلت: وانت تفعل ذلك؟ قال: لا، إنا لا نفعل ذلك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

____________________

الباب ٧٣

فيه ١٢ حديثاً

* - نقل الشهيد الثاني في « شرح الشرائع » (أ) عن بعض العامة جواز الوطء في الدبر ونقل التحريم عن اكثر العامة، قال: وقد اختلفت الرواية فيه من طريق الخاصة واشهرها ما دل على الجواز واختلفت ايضاً من طريق العامة، واشهرها عندهم ما دل على المنع، وجملة ما دل على الحل « تسعة » احاديث ثمانية من رواية الخاصة وواحد من رواية العامّة، وجملة ما دل على المنع « ثلاثة عشرّ » حديثا، ثلاثة من طريق الخاصة وعشرة من جهة العامّة وجميع العامّة وجميع الأخبار من الجانبيّن ليس فيها حديث صحيح فلذا اضربنا عن ذكرها من الجانبيّن. نعم ادّعى العلامة في « المختلف » (ب) و « التذكرة » (ج) أنّ في احاديث الحل حديثاً واحداً صحيحاً وهو رواية ابن ابي يعفور التي رواها معاوية بن حكيم واوردها، ثمّ قال: واضاف في « التذكرة » اليه رواية عليّ بن الحكم، عن صفوان، وادعى انها صحيحة وفيهما نظر لان معاوية بن حكيم ثقة فطحي، وعليّ بن الحكم مشترك بين ثلاثة، انتهى. وفي جميع ما قاله نظر لا يخفى على المتأمل، وقال في اول كلامه ما لفظه اكثر الاصحاب كالشيخين والمرتضى وجميع المتأخرين انّه جائز، وذهب القميّون وابن حمزة (د) الى انه حرام. « منه قده » - هامش / المخطوط -.

(أ) مسالك الافهام ١: ٣٤٩.

(ب) المختلف: ٥٣٤.

(ج) التذكرة ٢: ٥٧٦.

(د) في المصححة: ( وابن فهد ) بدل: ابن حمزة.

١ - التهذيب ٧: ٤١٥ / ١٦٦٣.

(١) في المصدر: عن احمد بن عيسى.

(٢) الكافي ٥: ٥٤٠ / ٢.

١٤٥

[ ٢٥٢٦٠ ] ٢ - وعنه، عن عليّ بن اسباط، عن محمّد بن حمران، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دُبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عزّ وجلّ:( فأتوهن من حيث امركم الله ) (١) قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول:( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) (٢) .

[ ٢٥٢٦١ ] ٣ - وعنه، عن موسى بن عبد الملك، عن الحسين بن عليّ بن يقطين، وعن موسى بن عبد الملك، عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها؟ فقال: أحلتها آية من كتاب الله، قول لوط:( هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم ) (٣) وقد علم انهم لا يريدون الفرج.

[ ٢٥٢٦٢ ] ٤ - وعنه، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأخبرني(٤) من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع؟ - وفي البيت جماعة، - فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه(٥) ، ثمّ نظر في وجه(٦) أهل البيت ثمّ أصغى إليّ فقال: لا بأس به(٧) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٧.

(١) البقرّة ٢: ٢٢٢.

(٢) البقرّة ٢: ٢٢٣.

٣ - التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٩.

(٣) هود ١١: ٧٨.

٤ - التهذيب ٧: ٤١٥ / ١٦٦١.

(٤) في نسخة من المصدر ( أو اخبرني ) وهو كذلك في الاستبصار.

(٥) في الاستبصار وفي نسخة من التهذيب: فليبعه.

(٦) في المصدر: وجوه.

(٧) فيه قرينة على كون المانع السابق للتقية. منه ( قدّه ) - هامش المخطوط -.

١٤٦

[ ٢٥٢٦٣ ] ٥ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٥٢٦٤ ] ٦ - وعنه، عن البرقي يرفعه، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن اتيان النساء في اعجازهنّ؟ فقال: ليس به بأس، وما أحبّ ان تفعله.

[ ٢٥٢٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمّن اخبره قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل.

[ ٢٥٢٦٦ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عثمان بن عيسى، عن يونس بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله أو لابي الحسن( عليهما‌السلام ) : إني ربّما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليّ قال: ليس عليك شيء وذلك لك.

[ ٢٥٢٦٧ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.

[ ٢٥٢٦٨ ] ١٠ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن عبدالله بن أبي

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤١٥ / ١٦٦٢.

٦ - التهذيب ٧: ٤١٦ / ١٦٦٦.

٧ - التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٨، ٤٦١ / ١٨٤٧، والاستبصار ٣: ٢٤٣ / ٨٦٨، واورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة.

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٠ / ١٨٤٢.

٩ - التهذيب ٧: ٤٦٠ / ١٨٤٣.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١١٠ / ٣٣٠.

١٤٧

يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اتيان النساء في اعجازهن؟ قال: لا بأس به(١) ، ثمّ تلا هذه الآية( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) (٢) قال: حيث شاء.

[ ٢٥٢٦٩ ] ١١ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) (٣) قال: حيث شاء.

[ ٢٥٢٧٠ ] ١٢ - وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال: ما اعلم آية في القرآن أحلّت ذلك إلّا واحدة( انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) (٤) الآية.

٧٤ - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن

[ ٢٥٢٧١ ] ١ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٥) .

____________________

(١) شطب في المصححة كلمة ( به ).

(٢) البقرّة ٢: ٢٢٣.

١١ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣١.

(٣) البقرّة ٢: ٢٢٣.

١٢ - تفسير العياشي ٢: ٢٢ / ٥٦.

(٤) الاعراف ٧: ٨١، تقدم ما يدلّ على الكراهة في الباب ٧٢ من هذه الأبواب.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٨٨ / ٢٨١، قرب الإِسناد: ١٢١ واورده في الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب احكام الخلوة.

(٥) تقدم في الاحاديث ١ و ٥ و ١٠ من الباب ١٧ من أبواب احكام الخلوة.

١٤٨

٧٥ - باب جواز العزل

[ ٢٥٢٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٢) .

[ ٢٥٢٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل.

[ ٢٥٢٧٤ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن أبى عمير(٣) ، عن عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) لا يرى بالعزل باساً يقرأ هذه الآية( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) (٤)

____________________

الباب ٧٥

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب المتعة.

(١) التهذيب ٧: ٤١٧ / ١٦٦٩.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٥.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ١، والتهذيب ٧: ٤١٦ / ١٦٦٧.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ٤، والتهذيب ٧: ٤١٧ / ١٦٧٠.

(٣) في نسخة: عن ابي عميرة عبد الرحمن الحذاء « هامش المخطوط »، وفي التهذيب: ابي عميرة، عن عبد الرحمن

(٤) الاعراف ٧: ١٧٢، وكتب في المصححة عن خط المصنف: ( ذرياتهم ).

١٤٩

فكلّ شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صمّاء

[ ٢٥٢٧٥ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ ابن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحبّ صاحبها وان كرهت ليس لها من الأمر شيء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٥٢٧٦ ] ٥ - وبإسناده عن البرقي، عن القاسم بن محمّد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل تكون تحته الحرّة أيعزل عنها؟ قال: ذاك إليه ان شاء عزل وان شاء(٢) لم يعزل.

[ ٢٥٢٧٧ ] ٦ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات ): عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب( والحسن) (٣) بن موسى الخشاب ومحمّد بن عيسى بن عبيد، عن عليّ بن اسباط، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما تقول في العزل؟ فقال: كان عليّ( عليه‌السلام ) لا يعزل، وإمّا أنا فأعزل،

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٤١٧ / ١٦٦٨.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٨.

(٢) في نسخة: يشاء « هامش المخطوط ».

٦ - مختصر البصائر: ٩٥.

(٣) في المصدر: والحسين.

١٥٠

فقلت: هذا خلاف! فقال: ما ضرّ داود ان خالفه سليمان والله يقول( ففهمناها سليمن ) (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى كراهة العزل في بعض الصور(٢) .

٧٦ - باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره

[ ٢٥٢٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن العزل؟ فقال: إمّا الأمة فلا بأس، وإمّا الحرّة فاني أكره ذلك إلّا ان يشترط عليها حين يتزّوجها.

[ ٢٥٢٧٩ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثل ذلك، وقال في حديثه: إلّا ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها.

[ ٢٥٢٨٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده(٣) عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوّج

____________________

(١) الأنبياء ٢١: ٧٩.

(٢) يأتي في الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧٦

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤١٧ / ١٦٧١.

٢ - التهذيب ٢: ٤١٧ / ١٦٧٢.

٣ - الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٣) في المصدر زيادة: الحسن بن محبوب.

١٥١

المجوسيّة؟ فقال: لا، ولكن ان كان له أمة مجوسيّة فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.

[ ٢٥٢٨١ ] ٤ - وبإسناده عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقنت انها لا تلد، والمسنّة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والامة.

ورواه في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى (١) ، وكذا في( الخصال) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى(٣) .

٧٧ - باب وجوب الغيرة على الرجال

[ ٢٥٢٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس الغيرة إلّا للرجال فأمّا النساء فإنّما ذلك منهنّ حسد، والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء إلّا زوجها وأحلّ للرجل أربعاً فإن الله أكرم من أن يبتليهنّ بالغيرة ويحلّ للرجل معها ثلاثاً.

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤٠.

(١) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٨ / ١٧، وفيه يعقوب الجعفري.

(٢) الخصال: ٣٢٨ / ٢٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٩١ / ١٩٧٢، تقدم ما يدلّ على جواز العزل في الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧٧

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ١.

١٥٢

[ ٢٥٢٨٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ الله غيور يحبّ كلّ غيور ومن غيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها.

[ ٢٥٢٨٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن حبيب الخثعمي، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا لم يغير الرجل فهو منكوس القلب.

[ ٢٥٢٨٥ ] ٤ - وعنهم، عن ابن خالد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن حريز(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكه فلم يغر ولم يغير بعث الله إليه طائراً يقال له: القفندر(٢) حتّى يسقط على عارضة بابه ثمّ يمهله أربعين يوماً ثمّ يهتف به: إن الله غيور يحبّ كلّ غيور فان هو غار وغير( فانكر ذلك) (٣) وإلّا طار حتّى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه(٤) ثمّ يطير عنه فينزع الله بعد ذلك منه روح الإِيمان وتسميه الملائكة الديّوث.

[ ٢٥٢٨٦ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إسحاق ابن حريز(٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان شيطاناً

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٣٥ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٥٣٦ / ٢.

٤ - الكافي ٥: ٥٣٦ / ٣.

(١) كذا في ظاهر المخطوط لكن في المصححتين ( حريز ).

(٢) القفندر كسمندر: القبيح المنظر. ( القاموس المحيط ٢: ١٢١ ).

(٣) في المصدر: وانكر ذلك فانكر.

(٤) في المصدر زيادة: على عينيه.

٥ - الكافي ٥: ٥٣٦ / ٥، اخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠٠ من أبواب مما يكتسب به

(٥) كذا في ظاهر المخطوط لكن في المصححتين ( حريز ).

١٥٣

يقال له: القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحاً بالبربط(١) ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صأحبّ البيت ثمّ نفخ فيه نفخة فلا يغار بعد هذا حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار.

[ ٢٥٢٨٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ان الله لم يجعل الغيرة للنساء وانما جعل الغيرة للرجال لأنّ الله عزّ وجلّ قد أحلّ للرجل أربعة حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلّا زوجها وحده فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند الله زانية وانما تغار المنكرات منهنّ فإمّا المؤمنات فلا.

[ ٢٥٢٨٨ ] ٧ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كان أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) غيوراً وأنا أغير منه وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر مثله(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد، مثله (٣) .

[ ٢٥٢٨٩ ] ٨ - قال: وقال: ان الغيرة من الايمان.

[ ٢٥٢٩٠ ] ٩ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : انّ الجنّة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديّوث قيل: يا رسول الله،

____________________

(١) البربط: الة من آلات اللهو، وهو العود. ( مجمع البحرين ٤: ٢٣٧ ).

٦ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٤.

٧ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤١.

(٢) الكافي ٥: ٥٣٦ / ٤.

(٣) المحاسن: ١١٥ / ١١٧.

٨ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤٢.

٩ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤٣.

١٥٤

وما الديّوث؟ قال: الذي تزني امرأته وهو يعلم بها.

[ ٢٥٢٩١ ] ١٠ - وفي( الخصال ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتي النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) باسارى فامر بقتلهم وخلّى رجلاً من بينهم فقال الرجل:(١) كيف أطلقت عني(٢) ؟ فقال: اخبرني جبرئيل عن الله ان فيك خمس خصال يحبّها الله ورسوله: الغيرة الشديدة على حرمك، والسخاء، وحسن الخلق، وصدق اللسان، والشجاعة، فلمّا سمعها الرجل اسلم وحسن اسلامه وقاتل مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) حتّى استشهد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٧٨ - باب عدم جواز الغيرة من النساء

[ ٢٥٢٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان الله عزّ وجلّ لم يجعل الغيرة للنساء وانما تغار المنكرات، فإمّا المؤمناًت فلا انما جعل الله الغيرة للرجال لانه احل للرجال أربعاً وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلّا زوجها فاذا أرادت معه

____________________

١٠ - الخصال: ٢٨٢ / ٢٨.

(١) في المصدر زيادة: يا نبي الله.

(٢) في المصدر زيادة: من بينهم.

(٣) في المصدر زيادة: قتالاً شديداً.

(٤) ياتي في الباب ٧٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٧٨

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

١٥٥

غيره كانت عند الله زانية.

وعنه، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) ، إلّا أنه قال: فان بغت معه غيره.

[ ٢٥٢٩٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال: بينما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قاعد اذ جاءت امرأة عريانة حتّى قامت بين يديه فقالت: يا رسول الله، اني فجرت فطهّرني، قال: وجاء رجل يعدو في اثرها فالقى عليها ثوبا، فقال: ما هي [ منك ](٢) ؟ قال: صاحبتي يا رسول الله، خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى قال: ضمّها إليك، ثمّ قال: ان الغيرة لا تبصر أعلى الوادي من اسفله.

[ ٢٥٢٩٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن الحسن، عن يوسف بن حمّاد، عمّن ذكره، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: غيرة النساء الحسد والحسد هو أصل الكفر، إنّ النساء إذا غرن غضبن واذا غضبن كفرن إلّا المسلمات منهنّ.

[ ٢٥٢٩٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن خالد القلانسي قال: ذكر رجل لابي عبدالله( عليه‌السلام ) امرأته فأحسن الثناء عليها، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أغرتها؟ قال: لا، قال: فأغرها، فأغارها فثبتت، فقال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : اني قد اغرتها فثبتت فقال: هي كما تقول.

____________________

(١) الكافي ٥: ٥٠٥ / ذيل الحديث المذكور.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٣.

(٢) اثبتناه من المصدر.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٥.

١٥٦

[ ٢٥٢٩٦ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة تغار على الرجل تؤذيه قال: ذاك من الحب.

[ ٢٥٢٩٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (١) قال: ان الله كتب على الرجال الجهاد وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل ان يبذل ماله ودمه حتّى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وغيرته.

[ ٢٥٢٩٨ ] ٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ان الناجي من الرجال قليل، ومن النساء أقلّ وأقلّ.

[ ٢٥٢٩٩ ] ٨ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل ايمان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧٩ - باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال وجملة من حقوقه عليها

[ ٢٥٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٥ - الكافي ٥: ٥٠٦ / ٦.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٧، واورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب جهاد العدو.

(١) في المصدر: عن ابي جعفر (عليه‌السلام )

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣١٨.

٨ - نهج البلاغة ٣: ١٧٩ / ١٢٤.

(٢) تقدم في الباب ٧٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٦ / ١، واخرج قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الصوم المحرم.

١٥٧

محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوّج على المرأة؟ فقال لها(١) : ان تطيعه، ولا تعصيه، ولا تصدق من بيته إلّا باذنه، ولا تصوم تطوعاً إلّا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب(٢) ، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه، وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها، قالت: يا رسول الله، من أعظم الناس حقّاً على الرجل؟ قال: والده( قالت: فمن) (٣) أعظم الناس حقّاً على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فما لي عليه من الحق مثل ماله عليّ؟ قال: لا، ولا من كلّ مائة واحدة، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٤) .

[ ٢٥٣٠١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوّج على المرأة؟ فقال: أكثر من ذلك، قالت: فخبّرني عن شيء منه، قال: ليس لها أن تصوم إلّا باذنه، يعني تطوّعاً ولا تخرج من بيتها( بغير اذنه) (٥) وعليها أن تطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية، وأكثر من ذلك حقوقه عليها.

[ ٢٥٣٠٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن أبي حمزة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير،

____________________

(١) كتب في المصححة على ( لها ) علامة الفقيه.

(٢) القَتَب: رحل صغير على قدر السنام ( الصحاح للجوهري ١: ١٩٨ ).

(٣) في المصدر: فقالت: يا رسول الله من.

(٤) الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٤.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٨ / ٧، واخرج مثل صدره في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الصوم المحرم.

(٥) في المصدر: إلّا بإذنه.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٨ / ٨.

١٥٨

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتت امرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: ما حق الزج على المرأة؟ قال: أن تجيبه إلى حاجته وان كانت على قتب ولا تعطي شيئاً إلّا باذنه فان فعلت فعليها الوزر وله الاجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت: يا رسول الله، وان كان ظالماً؟ قال: نعم، الحديث.

[ ٢٥٣٠٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجّت بيت ربّها وأطاعت زوجها وعرفت حقّ عليّ فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، مثله(١) .

[ ٢٥٣٠٤ ] ٥ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن المرأة، ألها أن تخرج بغير اذن زوجها؟ قال: لا، وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير اذن زوجها؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقات(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٣٢.

(١) الكافي ٥: ٥٥٥ / ٣.

٥ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٩ / ٣٣٣ و ٣٣٤، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب الصوم المحرم.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب احكام الوقوف والصدقات.

(٣) تقدم في الباب ٨ و ١٠ من أبواب الصوم المحرم، وفي الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، وفي الباب ٨٢ من أبواب ما يكتسب به، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ١٢ من الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٣ و ٩١ من هذه الأبواب.

١٥٩

٨٠ - باب أنه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فإن فعلت وجب ازالته

[ ٢٥٣٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن( سعد بن عمر الجلاب) (١) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل(٢) منها صلاة حتّى يرضى عنها، وأيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.

وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمّد بن فضيل، وروى عجزه مرسلاً(٣) .

[ ٢٥٣٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخط، والمسبل ازاره خيلاء.

[ ٢٥٣٠٧ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن منذر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

الباب ٨٠

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاغسال المسنونة.

(١) في المصدر: سعد بن ابي عمرو الجلاب، وفي نسخة: سعد بن ابي عمر الجلاب - هامش المخطوط -.

(٢) في المصدر: تقبل.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٠، ١٣٢٢.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٥، واورده عن امالي الشيخ في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل(١) ، وإن قضاه متفرّقاً فحسن.

[ ١٣٥٥٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ شهر شاء أيّاماً متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء، وليحص الايام، فإن فرّق فحسن، فإن تابع فحسن الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، إلّا أنّه قال: فحسن لا بأس(٢) .

والذي قبله عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله(٣) .

[ ١٣٥٥٩ ] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون عليه أيّام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوماً، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيّام(٤) متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة أفطر بينها يوماً.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله(٥) .

___________________

(١) في نسخة: فهو كان أفضل ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٢٨، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٤: ١٢٠ / ٤.

(٣) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٧.

٦ - التهذيب ٤: ٢٧٥ / ٨٣١، والاستبصار ٢: ١١٨ / ٣٨٣.

(٤) في الاستبصار: ثمانية أيام ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢٥.

٣٤١

[ ١٣٥٦٠ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله، إلّا أنّه قال: وإن كان عليه خمسة أيّام فليفطر بينها يومين، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أيّاماً، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيّام - يعني: متوالية - وذكر بقيّة الحديث.

أقول: حمله الشيخ على الجواز دون الوجوب لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل الحمل على من تضعف قوّته فيستحبّ له التفريق.

[ ١٣٥٦١ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان أيقضيها متفرّقة؟ قال: لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان، إنّما الصيام الذي لا يفرق صوم(٣) كفّارة الظهار، وكفّارة الدم، وكفارة اليمين.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٣٥٦٢ ] ٩ - وفي( عيون الاخبار) بإسناده الآتي (٦) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرّقاً أجزأ.

___________________

٧ - التهذيب ٤: ٣٢٨ / ١٠٢٥.

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

٨ - الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٣) « صوم »: ليس في الكافي والتهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ١٢٠ / ١.

(٥) التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٣٠، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٢.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

(٦) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٣٤٢

وروا الحسن بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً (١) .

[ ١٣٥٦٣ ] ١٠ - وفي( المقنع) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قضاء رمضان أنه قال: تصوم ثلاثة أيّام ثمّ يفطر.

[ ١٣٥٦٤ ] ١١ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٢) عن الاعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والفائت من شهر رمضان إن قُضي متفّرقاً جاز، وإن قُضي متتابعاً كان أفضل.

[ ١٣٥٦٥ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّن كان عليه يومان من شهر رمضان، كيف يقضيهما؟ قال: يفصل بينهما بيوم، وإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية.

ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في من يصحّ منه الصوم(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

(١) تحف العقول: ٤١٩.

١٠ - المقنع: ٦٣.

١١ - الخصال: ٦٠٦ / ٩.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ذ ).

١٢ - قرب الاسناد: ١٠٣.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٥٧ / ٢٢٩.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ وفي الباب ١٤ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ وفي البابين ٢٧ و ٣٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٥) تقدم في الباب ١٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم، وفي الحديثين ٤ و ١٠ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(٦) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٣٤٣

٢٧ باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان ولو في ذي الحجة، وعدم وجوب الفورية، وعدم جواز قضائه في السفر

[ ١٣٥٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء.

قال: قلت: أرأيت إن بقي عليّ شيء من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجّة؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق والكليني كما مّر(١) .

[ ١٣٥٦٧ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجّة وقطعه؟ فقال: اقضه في ذي الحجّة واقطعه إن شيءت.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله(٢) .

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله(٣) .

[ ١٣٥٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن

___________________

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٢٨، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٠.

(١) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٤: ٢٧٥ / ٨٣٢، والاستبصار ٢: ١١٩ / ٣٨٦.

(٢) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٦.

(٣) الكافي ٤: ١٢١ / ٥.

٣ - التهذيب ٤: ٢٧٥ / ٨٣٣، والاستبصار ٢: ١١٩ / ٣٨٧.

٣٤٤

يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) في قضاء شهر رمضان: إن كان لا يقدر على سرده فرّقه، وقال: لا يقضى شهر رمضان في عشر ذي الحجة.

أقول: حمله الشيخ على من كان حاجّاً فإنّه مسافر، واستدّل بما تقدّم في من يصحّ منه الصوم(١) ، ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ١٣٥٦٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنّ نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان - إلى أن قال: - فاذا كان شعبان صمن( وصام معهن) (٢) الحديث.

ورواه الشيخ كما يأتي(٣) .

٢٨ - باب عدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه شيء من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب

[ ١٣٥٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ركعتي الفجر؟ قال: قبل الفجر - إلى أن قال: - أتريد أن تقايس؟

___________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

٤ - الكافي ٤: ٩٠ / ٤.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب.

وتقدم مايدلّ عليه بعمومه في الباب ٢٦ من هذه الابواب، ومايدلّ على عدم جوازه في السفر في الباب ٨ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

الباب ٢٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣٣ / ٥١٣، والاستبصار ١: ٢٨٣ / ١٠٣١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب المواقيت.

٣٤٥

لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟! فابدأ بالفريضة.

[ ١٣٥٧١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، وبإسناده عن أبي الصباح الكناني جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض.

[ ١٣٥٧٢ ] ٣ - قال: وقد وردت بذلك الاخبار والآثار عن الائمّة (عليهم‌السلام )

[ ١٣٥٧٣ ] ٤ - وفي كتاب( المقنع) قال: إعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيء من الفرض، كذلك وجدته في كلّ الاحاديث.

[ ١٣٥٧٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة، أيتطوع؟ فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.

[ ١٣٥٧٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل عليه من شهر رمضان أيام، أيتطوّع؟ فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٩٢.

٣ - الفقيه ٢: ٨٧ / ٣٩٢.

٤ - المقنع: ٦٤.

٥ - الكافي ٤: ١٢٣ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٧٦ / ٨٣٥.

٦ - الكافي ٤: ١٢٣ / ١.

(١) التهذيب ٤: ٢٧٦ / ٨٣٦.

٣٤٦

٢٩ - باب وجوب الإعادة والكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا قبله، وهى إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة ايام، وجواز الإِفطار في قضائه قبل الزوال لا بعده، وفي المندوب مطلقا ً

[ ١٣٥٧٦ ] ١ – محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم، وصام ثلاثة أيّام كفارة لما صنع.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً نحوه، إلّا أنّه قال في الكتابين: على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله، إلى قوله: على عشرة مساكين(٣) .

[ ١٣٥٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد - عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن

___________________

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٢٢ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(١) الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣٠.

(٢) المقنع: ٦٣.

(٣) التهذيب ٤: ٢٧٨ / ٨٤٤، والاستبصار ٢: ١٢٠ / ٣٩١.

٢ - التهذيب ٤: ٢٧٩ / ٨٤٥، والاستبصار ٢: ١٢٠ / ٣٩٢.

٣٤٧

سالم قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوماً بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك.

أقول: حمله الشيخ على ما يوافق الاول لدخول وقت الصلاتين عند الزوال.

[ ١٣٥٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء؟ قال: عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وجوّز فيه الحمل على الإِفطار مع الاستخفاف، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها.

[ ١٣٥٧٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان - إلى أن قال: - سُئل فإن نوى الصوم ثمّ افطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شيء إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.

أقول: حمله الشيخ على العجز عن الكفّارة(١) ، ويمكن الحمل على عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه وعلى التقيّة.

___________________

٣ - التهذيب ٤: ٢٧٩ / ٨٤٦، والاستبصار ٢: ١٢١ / ٣٩٣.

٤ - التهذيب ٤: ٢٨٠ / ٨٤٧، والاستبصار ٢: ١٢١ / ٣٩٤، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم.

(١) راجع المبسوط ١: ٢٨٧.

٣٤٨

[ ١٣٥٨٠ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بعد ايراد حديث بريد العجلي قال: وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان.

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في وجوب الصوم ونيّته(٢) .

٣٠ - باب استحباب إتيان الأهل في أوّل ليلة من شهر رمضان، والاغسال المستحبة فيه

[ ١٣٥٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) أن علياً( عليه‌السلام ) قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ:( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ) (٣) والرفث: المجامعة.

ورواه الصدوق مرسلاً وأسقط قوله: والرفث: المجامعة(٤) .

___________________

٥ - الفقيه ٢: ٩٦ / ٤٣١.

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب، وفي الحديث ١ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٨٠ / ٣.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

(٤) الفقيه ٢: ١١٢ / ٤٨١.

٣٤٩

ورواه في( الخصال) بإسناده الآتي (١) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - ولم يسقط منه شيئاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأغسال في الطهارة(٣) .

٣١ - باب إستحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة وانواع الخير في ليلة القدر وفي العشر الاواخر

[ ١٣٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحداهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن علامة ليلة القدر؟ فقال: علامتها أن يطيب ريحها، وإن كانت في برد دفئت، وإن كانت في حرّ بردت فطابت، قال: وسُئل عن ليلة القدر؟ فقال: تنزّل فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد، وأمر عنده موقوف، وفيه المشيّة فيقدّم ما يشاء ويؤخّر منه ما يشاء(٤) ، ويمحو ويثبت وعنده اُم الكتاب.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٥) .

[ ١٣٥٨٣ ] - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

___________________

(١) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ).

(٢) الخصال: ٦١٢ / ١٠.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٤ و ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ من أبواب الاغسال المسنونة.

الباب ٣١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٥٧ / ٣.

(٤) فيه دلالة على البداء ومثله كثير جدا. ( منه قده ).

(٥) الفقيه ٢: ١٠٢ / ٤٥٨.

٢ - الكافي ٤: ١٥٧ / ٤.

٣٥٠

عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالوا: قال له بعض أصحابنا: - قال: ولا أعلمه إلّا سعيد السمّان -: كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر؟ قال: العمل(١) فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٣٥٨٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم كلّهم، عن حمران، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ) (٣) ؟ قال: نعم(٤) ، ليلة القدر، وهي في كلّ سنة في شهر رمضان في العشر الاواخر، فلم ينزل القرآن إلّا في ليلة القدر، قال الله عزّ وجلّ:( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) (٥) قال: يقدّر في ليلة القدر كلّ شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل ورزق، فما قُدّر في تلك السنة وقضي فهو المحتوم ولله عزّ وجلّ فيه المشيّة، قال: قلت: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي شيء عني بذلك؟ فقال: العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا ولكن الله يضاعف لهم الحسنات.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمران نحوه(٦) .

ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد،

___________________

(١) في الفقيه: العمل الصالح ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ١٠٢ / ٤٥٦.

٣ - الكافي ٤: ١٥٧ / ٦.

(٣) الدخان ٤٤: ٣.

(٤) في نسخة زيادة: وهي ( هامش المخطوط ).

(٥) الدخان ٤٤: ٤.

(٦) الفقيه ٢: ١٠١ / ٤٥٥.

٣٥١

عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٣٥٨٥ ] ٤ - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن الوليد ومحمّد بن أحمد(٢) جميعاً، عن يونس بن يعقوب، عن علي بن عيسى القماط، عن عمّه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُري رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في منامه بني أُميّة يصعدون على منبره من بعده ويضلّون الناس عن الصراط القهقري، فاصبح كئيباً حزيناً - إلى أن قال: - فأُنزل عليه:( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ * وَمَا أَدْرَيكَ مَا لَيْلَةُ القَدْرِ * لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) (٣) جعل الله عزّ وجلّ ليلة القدر لنبيّه( عليه‌السلام ) خيراً من ألف شهر ملك بني أُميّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ١٣٥٨٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا دخل العشر الأواخر شدّ الميزر، واجتنب النساء وأحيى الليل وتفرّغ للعبادة.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة مثله(٦) .

___________________

(١) ثواب الاعمال: ٩٢ / ١١.

٤ - الكافي ٤: ١٥٩ / ١٠.

(٢) في التهذيب: محسن بن أحمد ( هامش المخطوط ).

(٣) القدر ٩٧: ١ - ٣.

(٤) التهذيب ٣: ٥٩ / ٢٠٢.

(٥) الفقيه ٢: ١٠١ / ٤٥٣.

٥ - الكافي ٤: ١٥٥ / ٣، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٦) الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٤٩.

٣٥٢

[ ١٣٥٨٧ ] ٦ - وبإسناده عن رفاعة، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: ليلة القدر هي أوّل السنة وهي آخرها.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن رفاعة مثله (١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

[ ١٣٥٨٨ ] ٧ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جدّه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمر الشامي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:( إنّ عدّة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والارض ) فغرّة الشهور شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر الحديث.

[ ١٣٥٨٩ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن محمّد بن أيّوب، عن رفاعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رأس السنة ليلة القدر، يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة.

أقول: وتقدم ما يدلّ عليه ذلك هنا(٣) ، وفي نافلة شهر رمضان(٤) ، وفي الاغسال المسنونة(٥) .

___________________

٦ - الفقيه ٢: ١٠١ / ٤٥٢.

(١) الخصال: ٥١٩ / ٧.

(٢) الكافي ٤: ١٦٠ / ١١.

٧ - فضائل الاشهر الثلاثة: ٨٧ / ٦٦، وأورده عن كتب أُخرى في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٨ - التهذيب ٤: ٣٣٢ / ١٠٤٢.

(٣) تقدم في الاحاديث ١٠ و ٢١ و ٢٨ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(٥) تقدم في الابواب ١ و ٤ و ٥ و ١٤ من أبواب الاغسال المسنونة.

٣٥٣

وغير ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٢ - باب تعيين ليلة القدر وأنّها في كلّ سنة، وتأكّد استحباب الغسل فيها وإحيائها بالعبادة، فأن اشتبه الهلال استحب العمل في الليالى المشتبهة كلّها

[ ١٣٥٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسّان بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ليلة القدر؟ فقال: التمسها في ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .

ثمّ قال الصدوق اتفق مشايخنا على أنّها ليلة ثلاث وعشرين.

[ ١٣٥٩١ ] ٢ - وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : التقدير في ليلة تسعة عشر، والإِبرام في ليلة إحدى وعشرين، والإِمضاء في ليلة ثلاث وعشرين.

[ ١٣٥٩٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،

___________________

(١) تقدم في الحديث ١٩ من الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ٧ من أبواب صلاة جعفر.

(٢) يأتي في الابواب ٣٢ و ٣٣ و ٣٧ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٥٦ / ١.

(٣) الخصال: ٥١٩ / ٨.

٢ - الكافي ٤: ١٥٩ / ٩.

٣ - الكافي ٤: ١٥٦ / ٢، وأورد قطعة منه عن التهذيب وأمالي الطوسي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب نافلة شهر رمضان.

٣٥٤

عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن أبي حمزة الثمالي(١) قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له أبوبصير: جعلت فداك، الليلة التي يرجا فيها ما يرجى؟ فقال في ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، قال: فإن لم أقو على كلتيهما، فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب؟! قال: قلت: فربمّا رأينا الهلال عندنا وجائنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرضٍ أُخرى؟ فقال: ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها، قلت: جعلت فداك، ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجهني؟ فقال: إنّ ذلك ليقال، قلت: جعلت فداك، إنّ سليمان بن خالد روى في تسع عشرة يكتب وفد الحاجّ، فقال لي: يا أبا محمد، وفد الحاجّ يكتب في ليلة القدر، والمنايا والبلايا والارزاق وما يكون إلى مثلها في قابل، فاطلبها في ليلة إحدى وعشرين(٢) وثلاث وعشرين(٣) وصلّ في كلّ واحدة منهما مائة ركعة، وأحيهما إن استطعت إلى النور، واغتسل فيهما، قال: قلت: فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم؟ قال: فصل وأنت جالس قلت: فإن لم أستطع؟ قال: فعلى فراشك،( قلت: فإن لم أستطع؟ قال:) (٤) لا عليك أن تكتحل أول الليل بشيء من النوم، إنّ أبواب السماء تفتح في رمضان، وتصفد الشياطين، وتقبل أعمال المؤمنين، نِعمَ الشهر رمضان، كان يسمّى على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : المرزوق.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي قال: كنت، وذكر الحديث(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٦) .

___________________

(١) في التهذيب في موضع: القاسم بن محمد، عن علي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة الثمالي.

( ٢ و ٣ ) كلمة ( وعشرين ) نسخة في الموضعين ( هامش المخطوط ).

(٤) - ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٣: ٥٨ / ٢٠١.

٦ - الفقيه ٢: ١٠٢ / ٤٥٩.

٣٥٥

ورواه في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد مثله، من قوله: إن أبواب السماء تفتح، إلى آخره مع الإِشارة إلى باقيه (١) .

[ ١٣٥٩٣ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن أبي شعيب المحاملي، عن حمّاد بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: كان أبوجعفر( عليه‌السلام ) إذا كان ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين أخذ في الدعاء حتى يزول الليل، فاذا زال الليل صلّى.

ورواه الصدوق في( الخصال )، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان مثله(٢) .

[ ١٣٥٩٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن بعض أصحابنا، عن داود بن فرقد قال: حدثني يعقوب قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ليلة القدر، فقال: أخبرني عن ليلة القدر، كانت أو تكون في كلّ عام؟ فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى مثله. إلّا أنّه لم يذكر يعقوب (٤) .

___________________

(١) ثواب الاعمال: ٩٢ / ٩.

٤ - الكافي ٤: ١٥٥ / ٥.

(٢) الخصال: ٥١٩ / ٥.

٥ - الكافي ٤: ١٥٨ / ٧.

(٣) الفقيه ٢: ١٠١ / ٤٥٤.

(٤) علل الشرائع: ٣٨٨ / ١.

٣٥٦

[ ١٣٥٩٥ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعته يقول، وناس يسألونه يقولون: الارزاق تقسم ليلة النصف من شعبان؟ قال: فقال: لا والله، ما ذلك إلّا في ليلة تسعة عشرة من شهر رمضان، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، فإن في ليلة تسع عشرة يلتقي الجمعان، وفي ليلة إحدى وعشرين( يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) (١) ، وفي ليلة ثلاث وعشرين يمضى ما أراد الله عزّ وجلّ من ذلك، وهي ليلة القدر التي قال الله عزّ وجلّ:( خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) (٢) قال: قلت: ما معنى قوله: يلتقي الجمعان، قال: يجمع الله فيها ما أراد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه، قال: قلت: فما معنى يمضيه في ثلاث وعشرين؟ قال: إنّه يفرقه في ليلة إحدى وعشرين إمضاؤه ويكون له فيه البداء فاذا كانت ليلة ثلاث وعشرين أمضاه فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارك وتعالى.

[ ١٣٥٩٦ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن ربيع المسلى وزياد بن أبي الحلال، ذكراه، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان التقدير، وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء، وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها، لله جلّ ثناؤه(٣) أن يفعل ما يشاء في خلقه.

محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً مثله(٤) .

[ ١٣٥٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن حمران، عن سفيان بن السمط

___________________

٦ - الكافي ٤: ١٥٨ / ٨.

(١) الدخان ٤٤ / ٤.

(٢) القدر ٩٧: ٣.

٧ - الكافي ٤: ١٦٠ / ١٢.

(٣) في الفقيه: ولله جلّ ثناؤه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٥١.

٨ - الفقيه ٢: ١٠٣ / ٤٦٠.

٣٥٧

قال: قلت: لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : الليالي التي يُرجى فيها من شهر رمضان؟ فقال: تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قلت: فإن اخذت إنساناً الفترة أو علّة، ما المعتمد عليه من ذلك؟ فقال: ثلاث وعشرين.

[ ١٣٥٩٨ ] ٩ - وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن صالح بن أبي حمّاد قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) اسأله عن الغُسل في شهر رمضان(١) ؟ فكتب (عليه‌السلام ) : إن استطعت أن تغتسل ليلة سبع عشرة، وليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين فافعل، فإن فيها تُرجى ليلة القدر، فإن لم تقدر على إحيائها فلا يفوتنك إحياء ليلة ثلاث وعشرين تصلي فيها مائة ركعة، تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة، وقل هو الله أحد عشر مرات.

[ ١٣٥٩٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عبّاس بن حريش، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن موسى، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه‌السلام ) : من أحيى ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكاييل البحار.

[ ١٣٦٠٠ ] ١١ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن ابن أبي عمير قال: قال موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع الفجر خرج من ذنوبه.

[ ١٣٦٠١ ] ١٢ - وبإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله

___________________

٩ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٠٣ / ٩١.

(١) في المصدر: في ليالي شهر رمضان.

١٠ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١١٨ / ١١٤.

١١ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٣٧ / ١٤٦.

١٢ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٣٦ / ١٤٤.

٣٥٨

( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يحييه ولا يختمه.

[ ١٣٦٠٢ ] ١٣ - وعن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: من احيى ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وصلى فيها مائة ركعة وسّع الله عليه معيشته الحديث، وفيه ثواب جزيل.

[ ١٣٦٠٣ ] ١٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ليلة القدر؟ قال: هي ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، قلت: أليس إنمّا هي ليلة؟ قال: بلى، قلت: فأخبرني بها؟ قال: ما عليك أن تفعل خيراً في ليلتين؟!.

[ ١٣٦٠٤ ] ١٥ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليلة القدر في كلّ سنة، ويومها مثل ليلتها.

[ ١٣٦٠٥ ] ١٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى عن محمّد بن يوسف، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الجهني أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله إنّ لي إبلاً وغنماً وغلة(١) فاحبّ أن تأمرني بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة وذلك في شهر

___________________

١٣ - فضائل الاشهر الثلاثة: ١٣٨ / ١٤٨.

١٤ - التهذيب ٣: ٥٨ / ٢٠٠.

١٥ - التهذيب ٤: ٣٣١ / ١٠٣٣.

١٦ - التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٣٢.

(١) في نسخة: وغلمة، وفي أخرى: وعملة ( هامش المخطوط ).

٣٥٩

رمضان، فدعاه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسارّه في أُذنه، فكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بابله وغنمه وأهله إلى مكانه(١) .

[ ١٣٦٠٦ ] ١٧ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب موسى بن بكر الواسطي، عن حمران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ليلة القدر؟ قال: هي ليلة ثلاث أو أربع، قلت: أفرد لي إحداهما، قال: وما عليك أن تعمل في الليلتين وهي إحداهما؟!.

[ ١٣٦٠٧ ] ١٨ - وعن زرارة، عن عبدالواحد الانصاري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ليلة القدر، قال: إنّي أُخبرك بها لا اُغمّي عليك، هي ليلة أوّل السبع، وقد كانت تلتبس عليه ليلة أربع وعشرين.

[ ١٣٦٠٨ ] ١٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روى العياشي بإسناده عن زرارة، عن عبدالواحد بن المختار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ليلة القدر؟ قال: في ليلتين: ليلة ثلاث وعشرين، وإحدى وعشرين، فقلت: أفرد لي إحداهما، قال: وما عليك أن تعمل في ليلتين هي إحداهما؟!.

[ ١٣٦٠٩ ] ٢٠ - وعن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : أخبرني عن ليلة القدر؟ فقال: هي ليلة إحدى وعشرين، أو ليلة ثلاث وعشرين.

[ ١٣٦١٠ ] ٢١ - وعن حمّاد بن عثمان، عن حسان أبي علي قال: سألت

___________________

(١) ظاهراً: المدينة، بخطه ( هامش المخطوط ).

١٧ - مستطرفات السرائر: ١٧ / ١.

١٨ - مستطرفات السرائر: ١٧ / ٢.

١٩ - مجمع البيان ٥: ٥١٩.

٢٠ - مجمع البيان ٥: ٥١٩.

٢١ - مجمع البيان ٥: ٥١٩.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586