وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403479 / تحميل: 6302
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

[ ١٥٤٧ ] ٢ - وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، جميعاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاء واستحموا يوم الأربعاء، الحديث.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(١) .

[ ١٥٤٨ ] ٣ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ينبغي للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء فإنّه يوم نحس مستمرّ.

[ ١٥٤٩ ] ٤ - محمّد بن علي الفارسي الفتال في ( روضة الواعظين ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس، والأكل على الجنابة، وغشيان المرأة في حيضها، والأكل على الشبع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى عدم كراهة النورة يوم الجمعة في أحاديث الجمعة، وأنّ ما تضمّن الكراهة محمول إمّا على النسخ أو التقية(٢) .

__________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٩ / ٢٠.

(١) الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٥ ويأتي تمام الحديث عنهما وعن الخصال في الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجمعة.

٣ - الخصال: ٣٨٨ / ٧٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر.

٤ - روضة الواعظين: ٣٠٨، وأورده عن الخصال في الحديث ٦ من الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجمعة.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ والحديث ١٩ من الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به.

٨١

٤١ - باب استحباب الخضاب للرجل والمرأة وعدم وجوبه، وجواز اقسام الخضاب، واستحباب خضاب المرأة عند ارتفاع الحيض

[ ١٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: خضب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ولم يمنع عليّاً إلّا قول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : تخضب هذه من هذه، وقد خضب الحسين وأبو جعفر (عليهما‌السلام )

[ ١٥٥١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: دخل قوم على أبي جعفر (عليه‌السلام ) فرأوه مختضباً بالسواد فسألوه ! فقال: إنّي رجل أُحبّ النساء فأنا أتصنّع لهنّ.

[ ١٥٥٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: في الخضاب ثلاث خصال: مهيبة في الحرب، ومحبّة إلى النساء، ويزيد في الباه(١) .

[ ١٥٥٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: دخلت أنا وأبي وجدّي وعمّي حمّاماً بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا:

__________________

الباب ٤١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٨.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٠ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٦.

(١) الباه والباهة: النكاح وقيل: الحظ من النكاح ( لسان العرب ١٣: ٤٧٩ ).

٤ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٨.

٨٢

ممّن القوم ؟ - إلى أن قال: - فلمّا كان(١) في البيت الحارّ صمد(٢) لجدّي، فقال: يا كهل ما يمنعك من الخضاب ؟ فقال له جدّي: أدركت من هو خير منّي ومنك لا يختضب، قال: فغضب لذلك حتّى عرفنا غضبه في الحمّام، قال: ومن ذاك الذي هو خير منّي ؟ فقال: أدركت علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) وهو لا يختضب، قال: فنكس رأسه وتصابّ عرقاً، فقال: صدقت وبررت ثمّ قال: يا كهل إن تختضب فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قد خضب هو خير من علي، وان تترك فلك بعلي سنة، قال: فلمّا خرجنا من الحمّام سألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين، ومعه ابنه محمّد بن علي (عليهما‌السلام )

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير، مثله، إلّا أنّه قال: وإن تترك فلك بعلي أُسوة(٣) .

[ ١٥٥٤ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ): الخضاب هدي إلى(٤) محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهومن السنّة.

[ ١٥٥٥ ] ٦ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ): لا بأس بالخضاب كلّه.

[ ١٥٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الخضاب، فقال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يختضب وهذا شعره عندنا.

__________________

(١) في المصدر: كنّا.

(٢) صمده وصمد إليه: قَصَدَهُ ( لسان العرب ٣: ٢٥٨ ).

(٣) الفقيه ١: ٦٦ / ٢٥٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٩، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٤

(٤) إلى: ليس في المصدر.

٦ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٥.

٧ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٧.

٨٣

[ ١٥٥٧ ] ٨ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن مسعدة بن أسمع، عن أحمد بن حازم، عن محمّد بن كناسة، عن هشام بن عروة، عن عثمان بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : غيّروا الشيب ولا تشبّهوا(١) باليهود والنصارى.

[ ١٥٥٨ ] ٩ - وعن أبي محمّد عبدالله الشافعي(٢) ، عن محمّد بن جعفر الأشعث، عن محمّد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالله الأنصاري، عن محمّد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : غيّروا الشيب، ولا تشبّهوا(٣) باليهود والنصارى.

قال الصدوق: إنّما أوردت هذين الخبرين: أحدهما عن الزبير، والآخر عن أبي هريرة لأنّ أهل النصب ينكرون على الشيعة استعمال الخضاب ولا يقدرون على دفع ما يصحّ عنهما، وفيهما حجّة لنا عليهم(٤) .

[ ١٥٥٩ ] ١٠ - وفي ( العلل ): عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن محمّد بن أبي بشر، عن الحسين بن الهيثم، عن سليمان بن داود، عن علي بن غراب، عن ثابت بن أبي صفيّة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قلت لأمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ما منعك من الخضاب وقد اختضب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ قال: أنتظر أشقاها أن يخضب لحيتي من دم رأسي بعهد معهود أخبرني به حبيبي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

__________________

٨ - الخصال: ٤٩٧ / ٣.

(١) في المصدر: تتشبّهوا.

٩ - الخصال: ٤٩٨ / ٤.

(٢) كذا وفي المصدر: أبو محمد محمد بن عبدالله الشافعي.

(٣) في المصدر: تتشبّهوا.

(٤) الخصال: ٤٩٨.

١٠ - علل الشرائع: ١٧٣ / ١.

٨٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السواك(١) ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وعلى الحكم الأخير في الحيض(٣) .

٤٢ - باب استحباب الانفاق في الخضاب

[ ١٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، ومحمّد بن الحسن، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن محمّد بن عبدالله بن مهران، عن أبيه رفعه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة درهم في سبيل الله، إنّ فيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح من الأُذنين، ويجلو الغشا عن(٤) البصر، ويلين الخياشيم، ويطيب النكهة، ويشدّ اللثة، ويذهب بالغشيان(٥) ويقل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن، ويغيظ به الكافر، وهو زينة، وهو طيب، وبراءة في قبره، ويستحيي منه منكر ونكير.

[ ١٥٦١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي، درهم في

__________________

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك، وفي الباب ٣٥، ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٤٢ - ٥٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٢ من أبواب الجنابة، وفي الباب ٤٣ من أبواب الحيض.

(٣) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الحيض.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ١٢، ورواه الصدوق في الخصال: ٤٩٧ / ١، وثواب الأعمال: ٣٨ / ٣.

(٤) في نسخة: من، ( منه قدّه ).

(٥) الظاهر: بالغثيان، ( منه قدّه ).

٢ - الفقيه ٤: ٢٦٧ / ٨٢٤.

٨٥

الخضاب أفضل(١) من ألف درهم ينفق في سبيل الله وفيه أربع عشرة خصلة، ثمّ ذكر نحوه، إلّا أنّه قال: ويجلو البصر، وقال: ويذهب بالضنى بدل قوله: ويذهب بالغشيان، ورواه أيضاً مرسلاً(٢) .

ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي(٣) . عن أنس بن محمّد(٤) .

وروى الذي قبله في ( الخصال )(٥) وفي ( ثواب الأعمال )(٦) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن علي البغدادي(٧) الهمداني، عن أبيه، عن عبدالله بن المبارك، عن عبدالله بن زيد رفع الحديث قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وذكر، مثله.

٤٣ - باب كراهة نصول الخضاب واستحباب اعادته

[ ١٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن احمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله: إيّاك ونصول الخضاب فإنّ ذلك بؤس.

[ ١٥٦٣ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) قال: إن الحسين (عليه‌السلام ) كان يختضب بالحنّاء والكتم(٨) وقتل (عليه‌السلام ) وقد نصل

__________________

(١) في نسخة: خير. ( منه قدّه ).

(٢) الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٥.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ).

(٤) الخصال: ٤٩٧ / ١.

(٥، ٦) تقدم في الحديث ١.

(٧) نسخة الخصال فقط، ( منه قدّه ).

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ١١.

٢ - إرشاد المفيد: ٢٥٢.

(٨) الكتم: نبت يخلط مع الحناء ويصبغ به الشعر، فيكون لونه أسود. وهو نبت ورقه كورق الآس أو أصغر، ينبت في أعالي الجبال ( أنظر لسان العرب ١٢: ٥٠٨ ).

٨٦

الخضاب من عارضيه(١) .

أقول: هذا محمول على الجواز، أو على الضرورة، وعدم تمكّنه من إعادته.

٤٤ - باب استحباب خضاب الشيب وعدم وجوبه وعدم استحبابه لأهل المصيبة

[ ١٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مسكين [ بن ](٢) أبي الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: جاء رجل الى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فنظر إلى الشيب في لحيته، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نور، ثمّ قال: من شاب شيبة في الإِسلام كانت له نوراً يوم القيامة، قال: فخضب الرجل بالحنّاء ثمّ جاء إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فلمّا رأى الخضاب قال: نور وإسلام، فخضب الرجل بالسواد، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نور وإسلام وإيمان، ومحبّة إلى نسائكم، ورهبة في قلوب عدوّكم.

[ ١٥٦٥ ] ٢ - محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أنّه سئل عن قول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : غيّروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، فقال: إنّما قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك والدين قُلّ، وأمّا الآن وقد اتّسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار.

__________________

(١) العارض: الخدّ يقال: أخذ الشعر من عارضيه وهما جانبا اللحية ( لسان العرب ٧: ١٨٠ ).

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٠ / ٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - نهج البلاغة ٣: ١٥٤ / ١٦.

٨٧

[ ١٥٦٦ ] ٣ - قال: وقيل له: لو غيّرت شيبك يا أمير المؤمنين، فقال: الخضاب زينة ونحن قوم في مصيبة، يريد برسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٥ - باب استحباب خضاب الرأس واللحية

[ ١٥٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن حفص الأعور قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن خضاب الرأس واللحية أمن السنة ؟ فقال: نعم، قلت: إن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) لم يختضب، قال: إنما منعه قول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ هذه ستخضب من هذه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه إنشاء الله(٤) .

٤٦ - باب استحباب الخضاب بالسواد

[ ١٥٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: دخلت على أبي الحسن (عليه‌السلام ) وقد اختضب بالسواد فقلت: أراك اختضبت بالسواد، فقال: إنّ في الخضاب أجراً والخضاب والتهيئة ممّا يزيد الله عزّ وجلّ في عفّة النساء، ولقد

__________________

٣ - نهج البلاغة ٣: ٢٦٥ / ٤٧٣.

(١) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الأبواب الآتية من الخضاب.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٥.

(٣) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الأبواب التالية.

الباب ٤٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٠ / ١.

٨٨

ترك النساء العفّة بترك أزواجهنَّ لهنّ التهيئة، قال: قلت: بلغنا أنّ الحنّاء يزيد في الشيب، قال: أيّ شيء يزيد في الشيب، الشيب يزيد في كلّ يوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(١) .

[ ١٥٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن سعيد بن جناح، عن أبي خالد الزيدي، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: دخل قوم على الحسين بن علي (عليه‌السلام ) فرأوه مختضباً بالسواد فسألوه عن ذلك، فمدّ يده إلى لحيته، ثمّ قال: أمر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في غزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين.

[ ١٥٧٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن حسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الخضاب بالسواد أُنس للنساء، ومهابة للعدوّ.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٥٧١ ] ٤ - قال: وقال (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ) (٣) قال: منه الخضاب بالسواد.

__________________

(١) الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٦. وجاء في هامش المخطوط ما نصّه: « سيأتي في أحاديث الحنّاء أنّه يزيد في الشيب وكأنّه على وجه المدح، فهذا محمول على إنكار الزيادة المعتد بها وإرادة أنّ الزيادة بسبب مرور الأيام أكثر وأعظم من زيادة الحناء » ( منه قدّه ).

٢ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٧.

(٢) الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨١.

٤ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٢.

(٣) الأنفال ٨: ٦٠.

٨٩

[ ١٥٧٢ ] ٥ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ظريف بن ناصح، عن عمرو بن خليفة العبدي، عن المثنّى اليماني قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أحبّ خضابكم إلى الله الحالك(١) .

[ ١٥٧٣ ] ٦ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن منصور بن العبّاس، عن سعيد بن جناح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: الخضاب بالسواد زينة للنساء ومكبتة(٢) للعدوّ.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٧ - باب استحباب الخضاب بالصفرة والحمرة، واختيار الحمرة على الصفرة، واختيار السواد عليهما

[ ١٥٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: إنّ رجلاً دخل على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقد صفر لحيته، فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما أحسن هذا ؟ ثمّ دخل عليه بعد هذا وقد أقنى بالحنّاء فتبسّم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقال: هذا أحسن من ذاك، ثمّ دخل عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد، فضحك إليه، وقال هذا أحسن من ذاك وذاك.

__________________

٥ - ثواب الأعمال: ٣٧ / ٢.

(١) الحالك: يقال للأسود الشديد السواد: حالك وقد حلك الشيء: اشتدّ سواده. ( لسان العرب ١٠: ٤١٥ ).

٦ - ثواب الأعمال: ٣٩ / ٥.

(٢) مُكبتة، من الكبت: وهو الخيبة، والذلّ، والغلبة. ( لسان العرب ٢: ٧٦ ).

(٣) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب التالي، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٢.

٩٠

[ ١٥٧٥ ] ٢ - وفي ( المجالس ) عن أبيه، عن الحسين(١) بن أحمد المالكي، عن أبيه، عن علي بن المؤمّل قال: لقيت موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) وكان يخضب بالحمرة، فقلت: جعلت فداك ليس هذا من خضاب أهلك، فقال: أجل كنت أختضب بالوسمة فتحرّكت عليَّ أسناني، إنّ الرجل كان إذا أسلم على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فعل ذلك، ولقد خضب أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) بالصفرة، فبلغ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك، فقال ( في الخضاب )(٢) إسلام، فخضبه بالحمرة، فبلغ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك، فقال: إسلام وإيمان، فخضبه بالسواد، فبلغ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك، فقال: إسلام وإيمان ونور.

[ ١٥٧٦ ] ٣ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن علي الأنصاري، عن عيسى بن عبدالله بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جدّه قال: بلغ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّ قوماً من أصحابه صفروا لحاهم، فقال: هذا خضاب الإِسلام، إنّي لأُحبّ أن أراهم.

قال علي (عليه‌السلام ) فمررت ( عليهم فأخبرتهم )(٣) فأتوه، فلمّا رآهم، قال: هذا خضاب الإِسلام، قال: فلمّا سمعوا ذلك منه رغبوا فأقنوا(٤) فلمّا بلغ ذلك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: هذا خضاب الإيمان إنّي لأُحبّ أن أراهم.

قال علي (عليه‌السلام ) : فمررت عليهم فأخبرتهم فأتوه، فلمّا رآهم، قال: هذا خضاب الإيمان، فلمّا سمعوا ذلك منه بقوا عليه حتّى ماتوا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الخضاب بالحمرة إن شاء الله تعالى(٥) ، وتقدّم

__________________

٢ - أمالي الصدوق: ٢٥٠ / ٩.

(١) في المصدر: الحسن.

٣ - ثواب الأعمال: ٣٧ / ١.

(٢) في المصدر: بهم وأخبرتهم.

(٣) وفيه: فاقنؤوا.

(٤) يأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٩١

ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٤٨ - باب استحباب الخضاب بالكتم ( * )

[ ١٥٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن خضاب الشعر فقال: قد خضب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والحسين بن علي، وأبو جعفر (عليهم‌السلام ) بالكتم.

[ ١٥٧٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والحسين بن علي، وأبو جعفر محمّد بن علي (عليهم‌السلام ) يختضبون بالكتم وكان علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يختضب بالحناء والكتم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤٩ - باب استحباب الخضاب بالوسمة ( * )

[ ١٥٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٠ والحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه حديثان

* - ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال ابن الأثير الكتم هو نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر أسود وقيل هو الوسمة، وقال الجوهري الكتم بالتحريك نبت يخلط بالوسمة يختضب به، ( منه قدّه ).

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٧.

٢ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٩ و ٧٠ / ٢٨٠.

(٣) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٧ أحاديث

* - الوسمة بكسر السين: نبات يختضب به. ( لسان العرب ١٢: ٦٣٧ ).

١ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ١.

٩٢

علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: كنت مع أبي علقمة، والحارث بن المغيرة، وأبي حسّان عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وعلقمة مختضب بالحنّاء، والحارث مختضب بالوسمة، وأبو حسان لا يختضب، فقال كل رجل منهم: ما ترى في هذا رحمك الله ؟ وأشار إلى لحيته، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما أحسنه ؟ قالوا: أكان أبو جعفر (عليه‌السلام ) مختضباً بالوسمة ؟ قال: نعم، ذلك حين تزوّج الثقفيّة أخذته جواريها فخضّبنه.

[ ١٥٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الوسمة ؟ فقال: لا بأس بها للشيخ الكبير.

[ ١٥٨١ ] ٣ - وبالإسناد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يمضغ علكاً، فقال: يا محمّد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدّها، قال: وكانت استرخت فشدّها بالذهب.

[ ١٥٨٢ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) نقضت أضراسي الوسمة.

أقول: هذا يدلّ على ملازمته لها، فيفيد الاستحباب، وليس بصريح في الذم وكذا الذي قبله.

[ ١٥٨٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدّة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم قال: قال أبو عبدالله

__________________

٢ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب لباس المصلّي.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٤.

٥ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٥.

٩٣

(عليه‌السلام ) : قتل الحسين (عليه‌السلام ) ، وهو مختضب بالوسمة.

[ ١٥٨٤ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن يونس، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الخضاب بالوسمة، فقال: لا بأس قد قتل الحسين (عليه‌السلام ) وهو مختضب بالوسمة.

[ ١٥٨٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد خضب الأئمّة (عليهم‌السلام ) بالوسمة.

٥٠ - باب استحباب الخضاب بالحنّاء

[ ١٥٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يختضب بالحنّاء خضاباً قانياً.

[ ١٥٨٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحنّاء يزيد في ماء الوجه ويكثر الشيب.

[ ١٥٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) ، مخضوباً بالحنّاء.

[ ١٥٨٩ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

__________________

٦ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٦.

٧ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٤.

الباب ٥٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٢.

٩٤

صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ): الحنّاء يشعل الشيب.

أقول: ويأتي إن شاء الله ما يدلّ على مدح الشيب فلا بأس بزيادته(١) .

[ ١٥٩٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن حريز، عن مولى لعلي بن الحسين (عليه‌السلام ) قال: سمعت علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اخضبوا بالحنّاء فإنّه يجلو البصر، وينبت الشعر، ويطيب الريح، ويسكن الزوجة.

[ ١٥٩١ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن عبدوس بن إبراهيم، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحنّاء يذهب بالسهك، ويزيد في ماء الوجه، ويطيب النكهة(٢) ، ويحسن الولد.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٥٩٢ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن صدقة العنبري قال: لما توفّي أبو إبراهيم موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - فدخل عليه سبعون رجلاً من شيعته فنظروا إلى موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) وليس به أثر جراحة ولا سمّ ولا خنق، وكان في رجله أثر الحنّاء، الحديث.

__________________

(١) يأتي في الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٤، ورواه الصدوق في الفقيه ١: ٦٨ / ٢٧٢.

٦ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ٥، وأورد نحوه في الحديث ٩ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) النكهة: ريح الفم، ( منه قده ) نقلاً عن الصحاح ٦: ٢٢٥٣.

(٣) الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٣.

٧ - إكمال الدين: ٣٩.

٩٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ عليه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥١ - باب استحباب الخضاب بالحنّاء والكتم

[ ١٥٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن أبي شيبه الأسدي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن خضاب الشعر، فقال: خضب الحسين وأبو جعفر (عليهما‌السلام ) بالحنّاء والكتم.

[ ١٥٩٤ ] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: اختضب الحسين وأبي بالحنّاء والكتم.

[ ١٥٩٥ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) قال: كان الحسين (عليه‌السلام ) ، يختضب بالحنّاء والكتم، وقتل (عليه‌السلام ) وقد نصل الخضاب من عارضيه.

[ ١٥٩٦ ] ٤ - أحمد بن علي بن العبّاس النجاشي في ( كتاب الرجال ): عن أبي العبّاس أحمد بن علي بن نوح، عن الحسين بن إبراهيم، عن محمّد بن هارون، عن محمّد بن الحسين، وعيسى بن عبدالله، عن محمّد بن سعيد، عن شريك، عن جابر، عن عمرو بن حريث، عن عبيدالله بن الحرّ أنّه سأل الحسين بن علي

__________________

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي مايدلّ عليه في الباب ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٩.

٢ - قرب الإِسناد: ٣٩.

٣ - الإِرشاد: ٢٥٢، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٤ - رجال النجاشي: ٩ / ٦.

٩٦

(عليه‌السلام ) عن خضابه، فقال: أما أنّه ليس كما ترون، إنّما هو حنّاء وكتم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٢ - باب كراهة ترك المرأة للحليّ وخضاب اليد، وإن كانت مسنّة وإن كانت غير ذات البعل

[ ١٥٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً، وإن كانت مسنّة.

ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٥٩٨ ] ٢ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ، قال: رخّص رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد، قال: وأمر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل، أمّا ذات البعل فتزيّن(٣) لزوجها، وأمّا غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي، وفي أحكام الملابس،

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٣.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٢٤ / ٦.

٢ - مكارم الأخلاق: ٨٢.

(٣) في المصدر: فتتزين.

٩٧

وفي النكاح وغير ذلك(١) .

٥٣ - باب استحباب الخضاب عند لقاء الأعداء، وعند لقاء النساء

أقول: قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في عدّة أحاديث متفرّقة في الأبواب السابقة وفي بعضها ما يدلّ على أن مهابة الأعداء هو العلة في استحباب الخضاب أو الأمر به في أوّل الإسلام، والله أعلم.

٥٤ - باب استحباب الكحل للرجل والمرأة

[ ١٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل يعذب الفم.

[ ١٦٠٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل ينبت الشعر، ويحدّ البصر، ويعين على طول السجود.

[ ١٦٠١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن

__________________

(١) يأتي في:

أ - الباب ٥٨ من أبواب لباس المصلي.

ب - في الباب ٦٣ من أبواب أحكام الملابس.

ج - الباب ٨٥ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٥٣

تقدم في الأبواب ٤١، ٤٢، ٤٤، ٤٦، ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٨.

٩٨

فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل يزيد في المباضعة.

[ ١٦٠٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل ينبت الشعر، ويجفف الدمعة، ويعذب الريق، ويجلو البصر.

محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال )(١) : عن ( محمّد بن الحسن بن أحمد )(٢) ، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد مثله.

وفي ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، مثله(٣) .

[ ١٦٠٣ ] ٥ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن أحمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبدالله بن مقاتل، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكتحل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٥٥ - باب استحباب الاكتحال بالإِثمد، وخصوصاً بغير مسك

[ ١٦٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

__________________

٤ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ١٠.

(١) ثواب الأعمال: ٤١ / ٤.

(٢) كذا في الأصل وفي المصدر: الحسين بن أحمد.

(٣) الخصال: ١٨ / ٦٣.

٥ - ثواب الأعمال: ٤٠ / ٢.

(٤) يأتي في الأبواب ٥٥ - ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٣ / ١.

٩٩

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراري(١) ، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يكتحل بالأثمد(٢) إذا آوى إلى فراشه وتراً وتراً.

[ ١٦٠٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبيه وعمّه قالا: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ): الاكتحال بالأثمد يطيب النكهة، ويشدّ أشفار العين.

[ ١٦٠٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الأثمد يجلو البصر، وينبت الشعر ( في الجفن )(٣) ، ويذهب بالدمعة.

[ ١٦٠٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن المبارك، عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من نام على أثمد غير ممسك أمن من الماء الأسود أبداً ما دام ينام عليه.

[ ١٦٠٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن

__________________

(١) في المصدر: « الفراء ».

(٢) الأثمد: حجر يتخذ منه الكحل وقيل ضرب من الكحل وقيل هو نفس الكحل. ( لسان العرب ٣: ١٠٥ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٧.

(٣) ليس في المصدر.

٤ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٩.

٥ - ثواب الأعمال: ٤٠ / ١، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ و ٧ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد ابق من مواليه حتّى يضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون.

[ ٢٥٣٠٨ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّ امرأة تطيبّت وخرجت من بيتها فهي تلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: تطيّبت لغير زوجها ثمّ خرجت من بيتها (١) .

[ ٢٥٣٠٩ ] ٥ - وعنه( عن أبيه) (٢) ، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للمرأة ان تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها.

محمّد بن عليّ بن الحسين مرسلاً مثله(٣) ، وكذا ألذّي قبله.

[ ٢٥٣١٠ ] ٦ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ان تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها، فإن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥١٨ / ٢، والفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٤ نحوه.

(١) عقاب الاعمال: ٣٠٨ / ١، ولم يرد فيه الاختلاف الذي ذكره المصنف.

٥ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٣.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٣.

٦ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

١٦١

خرجت لعنها كلّ ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والانس حتّى ترجع إلى بيتها، ونهي أن تتزيّن لغير زوجها فان فعلت كان حقّاً على الله أن يحرقها بالنار.

[ ٢٥٣١١ ] ٧ - وبإسناده عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت قط من وجهك خيراً فقد حبط عملها.

[ ٢٥٣١٢ ] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة المغاضبة زوجها، هل لها صلاة او ما حالها؟ قال: لا تزال عاصية حتّى يرضى عنها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨١ - باب انه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها

[ ٢٥٣١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان قوما أتوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله، إنا رأينا اناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو أمرت أحداً أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها.

____________________

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٥.

٨ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٨٥ / ٣٦٤.

(١) تقدم في الاحاديث ١، ٣، ٦ من الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي والباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨١ والباب ٨٢، ١١٧ من هذه الأبواب والحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب العتق.

الباب ٨١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب جهاد العدو.

١٦٢

ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنه قال: لو كنت آمر أحداً(١) .

[ ٢٥٣١٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: جهاد المرأة حسن التبعل(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٨٢ - باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذي الاخر بغير حق

[ ٢٥٣١٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال ): بسند تقدّم(٦) في عيادة المريض عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتّى تعينه(٧) وترضيه وان صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وانفقت الاموال في سبيل الله وكانت أول من ترد النار، ثمّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وعلى الرجل مثل ذلك الوزر

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٤.

(٢) تبعلت: اطاعت زوجها ( القاموس المحيط ٣: ٣٣٥ ).

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣١٩، الخصال: ٦٢٠ / ١٠.

(٤) تقدم في الحديث ١، ٢ من الباب ٢٧ من أبواب السجود والباب ٧٩، ٨٠ من هذه الأبواب والحديث ٦ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٨٢، ٩١، ١١٧، ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨٢

فيه حديث واحد

١ - عقاب الاعمال: ٣٣٥ - ٣٣٩.

(٦) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٧) في المصححة ما نصه: ( تعتبه ) محتمل ايضاً، والاول هو الاظهر.

١٦٣

والعذاب إذا كان لها مؤذياً ظالماً ومن صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه الله( بكلّ مرّة) (١) يصبر عليها من الثواب مثل ما أعطى أيّوب على بلائه وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج فإن مات قبل ان تعتبه وقبل ان يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار، ومن كانت له امرأة ولم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله وشقت عليه وحملته ما لم يقدر عليه لم يقبل الله لها حسنة تتقي بها النار وغضب الله عليها ما دامت كذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٣ - باب تحريم تأخير المرأة اجابة زوجها اذا طلب الاستمتاع ولو باطالة الصلاة

[ ٢٥٣١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضّالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للنساء: لا تطولنّ صلاتكنّ لتمنعن ازواجكنّ.

[ ٢٥٣١٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن أبي جميلة، عن ضريس الكناسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان امرأة أتت

____________________

(١) في المصدر: تعالى بكل يوم وليلة.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، والباب ٧٩، ٨٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨٨ - ٩٠، ١١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٨٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٠٨ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٨ / ٢.

١٦٤

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لبعض الحاجة فقال لها: لعلّك من المسوفات، قالت: وما المسوفات يا رسول الله؟ قال: المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتّى ينعس زوجها فينام فتلك التي لا تزال الملائكة تلعنها حتّى يستيقظ زوجها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ضريس(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٤ - باب كراهة ترك المرأة التزويج

[ ٢٥٣١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء أن يتبتّلن ويعطّلن أنفسهنّ من الأزواج.

[ ٢٥٣١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله،( عن أبيه) (٤) ، عن عبد الصمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقالت: أصلحك الله، انّي امرأة متبتّلة، فقال: وما التبّتل عندك؟ قالت: لا أتزوّج، قال: ولم؟ قالت: ألتمس بذلك الفضل فقال: انصرفي فلو كان ذلك فضلاً لكانت(٥) فاطمة( عليها‌السلام ) أحقّ به منك أنّه ليس أحد

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٧.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٧ وفي البابين ٧٩ و ٨٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٩١ وفي الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٨٤

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٩ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٩ / ٣.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) صوبها في المصححة الى: كانت.

١٦٥

يسبقها إلى الفضل.

ورواه الطوسي في( الأمالي )، عن أبيه، عن الحفار، عن إسماعيل الدعبلي، عن عليّ بن عليّ اخي دعبل، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٥٣٢٠ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسألته عن حق الزوّج على المرأة، فخبّرها ثمّ قالت: فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها، قالت: فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوّجت ابداً ثمّ ولّت فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ارجعي، فرجعت فقال: ان الله عزّ وجلّ يقول:( وان يستعففن خير لهن ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨٥ - باب كراهة ترك المرأة الحليّ والخضاب وان كانت مسنة، وان كان زوجها اعمى

[ ٢٥٣٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه

____________________

(١) امالي الطوسي ١: ٣٨٠.

٣ - الكافي ٥: ٥١١ / ٢.

(٢) النور ٢٤: ٦٠.

(٣) تقدم الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣ من أبواب المتعة.

الباب ٨٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٠٩ / ٢.

١٦٦

السلام) قال: لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها ولو ان تعلّق في عنقها قلادة ولا ينبغي ان تدع يدها من الخضاب ولو ان تمسحها مسحاّ بالحناء وان كانت مسنة.

[ ٢٥٣٢٢ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما زينة المرأة للاعمى قال: الطيّب والخضاب فانّه من طيب النسمة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام(١) وفي لباس المصلي(٢) .

٨٦ - باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها

[ ٢٥٣٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيضرب أحدكم المرأة ثمّ يظلّ معانقها.

[ ٢٥٣٢٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انّما المرأة لعبة من اتّخذها فلا يضيّعها.

[ ٢٥٣٢٥ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٨.

(١) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام.

(٢) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٨٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٩ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥١٠ / ٢.

٣ - الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٧٩، والخصال ١: ٣٧ / ١٣.

١٦٧

( عليه‌السلام ) قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء.

[ ٢٥٣٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أكثر أهل الجنّة من المستضعفين النساء، علم الله ضعفهنّ فرحمهنّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٧ - باب جملة من آداب عشرة النساء

[ ٢٥٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ(٢) الأشعريّ، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عمّن حدثه عن معليّ بن محمّد البصري، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في رسالة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى الحسن( عليه‌السلام ) : لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها فإنّ ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك ولا تطمعها ان تشفع لغيرها فيميل من شفعت له عليك معها واستبق من نفسك بقية فانّ امساكك عنهن وهن يرين انك ذو اقتدار خير من ان يرين حالك على انكسار.

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٩.

(١) يأتي في الباب ٨٨ من هذه الأبواب. وتقدّم في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب احكام الملابس وفي الاحاديث ٢٤ و ٢٥ و ٣٥ من الباب ١٠٤ من أبواب احكام العشرة وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٠ / ٣.

(٢) في نسخة: عبدالله « هامش المخطوط ».

١٦٨

ورواه الرضي في( نهج البلاغة) مرسلاً، نحوه (١) .

[ ٢٥٣٢٨ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن جعفر بن محمّد الحسني، عن عليّ بن عبدك، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعيد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: كتب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بهذه الرسالة إلى ابنه محمّد.

[ ٢٥٣٢٩ ] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده إلى وصيّة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لولده محمّد بن الحنفية، نحوه إلى قوله: وليست بقهرمانة، وزاد: فدارها على كل حال واحسن الصحبة لها ليصفو عيشك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٨ - باب استحباب الاحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها

[ ٢٥٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما حق المرأة على زوجها ألذّي إذا فعله كان محسناً؟ قال: يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها، وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كانت امرأة عند أبي( عليه‌السلام ) تؤذيه فيغفر لها.

____________________

(١) نهج البلاغة ٣: ٦٣ / ٣١.

٢ - الكافي ٥: ٥١٠ / ٤.

٣ - الفقيه ٤: ٢٨٠.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٨٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٤ وفي الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٨٨ و ٩٠ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥١٠ / ١، وأورد صدره في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١ من أبواب النفقات.

١٦٩

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، مثله(١) .

[ ٢٥٣٣١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء وانما هنّ عورة.

[ ٢٥٣٣٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عمّار قال: زوّجني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) جارية لابنه إسماعيل فقال: أحسن اليها قلت: وما الإِحسان؟ قال: اشبع بطنها واكسُ جنبها(٢) واغفر ذنبها، ثمّ قال: اذهبي وسّطك الله ماله.

[ ٢٥٣٣٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أوصاني جبرئيل بالمرأة حتّى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، مثله(٣) .

[ ٢٥٣٣٤ ] ٥ - قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته فإن الله عزّ وجلّ قد ملّكه ناصيتها وجعله القيّم عليها.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٢٧، ١٣٢٩.

٢ - الكافي ٥: ٥١١ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٨٦ وفي الحديث ٦ من الباب ٩٠ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٥١١ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب النفقات.

(٢) في نسخة: جثتها « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٤ - الكافي ٥: ٥١٢ / ٦.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٦.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٣٨.

١٧٠

[ ٢٥٣٣٥ ] ٦ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون ملعون من ضيّع من يعول.

[ ٢٥٣٣٦ ] ٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : هلك بذي المروّة أن يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله.

[ ٢٥٣٣٧ ] ٨ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاهلي.

[ ٢٥٣٣٨ ] ٩ - قال: وقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عيال الرجل أُسراؤه وأحبّ العباد إلى الله عزّ وجلّ أحسنهم صنعا إلى اسرّاًئه.

[ ٢٥٣٣٩ ] ١٠ - قال: وقال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : عيال الرجل اسرّاًؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على اسرّاًئه، فإن لم يفعل اوشك ان تزول تلك النعمة.

[ ٢٥٣٤٠ ] ١١ - قال: وقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إلّا خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٦ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٧، واورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

٧ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧١٩.

٨ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧٢١.

٩ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧٢٢.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧٢٣، ٤: ٢٨٧ / ٨٦٣، واورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب النفقات.

١١ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٣٩.

(١) تقدم في الحديثين ١٩ و ٢٣ من الباب ٦ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب السواك وفي الاحاديث ٢٤ و ٢٥ و ٣٠ و ٣٥ من الباب ١٠٤ وفي الحديث ٤ من الباب ١٠٨ من أبواب احكام العشرة وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٨٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٤ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٩٠ من هذه الأبواب وفي الباب ٢٠ من أبواب النفقات.

١٧١

٨٩ - باب استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت

[ ٢٥٣٤١ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: تقاضى عليّ وفاطمة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الخدمة فقضى على فاطمة( عليها‌السلام ) بخدمتها ما دون الباب، وقضى علىّ عليّ( عليه‌السلام ) بما خلفه قال: فقالت فاطمة: فلا يعلم ما دخلني من السرور إلّا الله باكفائي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تحمل ارقاب الرجال.

[ ٢٥٣٤٢ ] ٢ - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليه‌السلام ) : الامرأة الصالحة خير من ألف رُجل غير صالح وأيّما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام اغلق الله عنها سبعة أبواب النار وفتح لها ثمانية أبواب الجنّة تدخل من أيّها شاءت.

[ ٢٥٣٤٣ ] ٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلّا كان خيراً لها من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها ويبنى الله لها بكلّ شربة تسقي زوجها مدينة في الجنّة وغفر لها ستّين خطيئة.

٩٠ - باب استحباب مداراة الزوجة والجواري

[ ٢٥٣٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن

____________________

الباب ٨٩

فيه ٣ احاديث

١ - قرب الإِسناد: ٢٥.

٢ - لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع.

٣ - لم نعثر عليه في تنبيّه الخواطر المطبوع، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمات التجارة، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٦٧ من أبواب احكام الأولاد.

الباب ٩٠

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٣ / ١.

١٧٢

عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته.

وفى حديث آخر: استمتعت به.

[ ٢٥٣٤٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن سعيدة قالت: بعثني أبوالحسن( عليه‌السلام ) إلى امرأة من آل الزبير لانظر اليها أراد ان يتزوّجها - إلى ان قالت: - فتزوّجها فلمّا بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بلحيته وثيابه وهو ساكت يضحك لا يقول لهنّ شيئاً، فذكر أنّه قال: ما شيء مثل الحرائر.

[ ٢٥٣٤٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان الاحمر، عن محمّد الواسطي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ان إبراهيم شكا إلى الله ما يلقى من سوء خلق سارة فأوحى الله اليه: انّما مثل المرأة مثل الضلع المعوج ان أقمته كسرته وان تركته استمتعت به اصبر عليها.

ورواه عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً، نحوه (١) .

[ ٢٥٣٤٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه وزاد: قلت: من قال هذا؟ فغضب ثمّ قال: هذا والله قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٥٥ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٥١٣ / ٢.

(١) تفسير القمي ١: ٦٠.

٤ - الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٢٨، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٨٨ من هذه الأبواب وصدره في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب النفقات.

١٧٣

[ ٢٥٣٤٨ ] ٥ - وبإسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الاجر أعطاه الله ثواب الشاكرين.

[ ٢٥٣٤٩ ] ٦ - وفى( الخصال )، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩١ - باب وجوب طاعة الزوّج على المرأة

[ ٢٥٣٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم الحضرمي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ رجلاً من الانصار على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهداً انّ لا تخرج من بيتها حتّى يقدم، قال: وانّ اباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تستأذنه أن تعوده فقال: لا، اجلسي في بيتك وأطيعي

____________________

٥ - الفقيه ٤: ٩.

٦ - الخصال ١: ٣٧ / ١٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٨٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٨٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٣ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب.

الباب ٩١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٣ / ١.

١٧٤

زوجك قال: فثقل فأرسلت إليه ثانياً بذلك فقال: اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال: فمات أبوها فبعثت إليه إنّ أبي قد مات فتأمرني ان اصلي عليه فقال: لا، اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انّ الله قد غفر لك ولابيك بطاعتك لزوجك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، نحوه(١) .

[ ٢٥٣٥١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: خطب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء فقال: يا معشرّ النساء، تصدقن ولو من حليكنّ ولو بتمرة ولو بشقّ تمرة فإنّ اكثركنّ حطب جهنم انكن تكثرن اللعن وتكفرن العشرة(٢) فقالت: امرأة: يا رسول الله، أليس نحن الامهات الحاملات المرضعات أليس منا البنات المقيمات والاخوات المشفقات؟ فقال: حاملات والدات مرضعات رحيمات لولا ما يأتين إلى بعولتهنّ ما دخلت مصلية منهنّ النار.

[ ٢٥٣٥٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهنّ ثمّ قال: يا معشرّ النساء تصدقن واطعن أزواجكنّ فانّ

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٥١٣ / ٢.

(٢) في نسخة: العشيرة وفي الحديث: تكفرن العشير اي الزوّج لانه يعاشرها - هامش المخطوط - ( الصحاح ٢ / ٧٤٧ ).

٣ - الكافي ٥: ٥١٤ / ٣.

١٧٥

أكثركنّ في النار، فلمّا سمعن ذلك بكين ثمّ قامت إليه امرأة منهنّ فقالت: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، في النار مع الكفار والله ما نحن بكفّار، فقال لها: رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّكنّ كافرات بحقّ أزواجكنّ.

[ ٢٥٣٥٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن حريز، عن وليد قال: جاءت امرأة سائلة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : والدات والهات رحيمات بأولادهنّ لولا ما يأتين إلى أزواجهنّ لقيل لهنّ: ادخلن الجنّة بغير حساب.

[ ٢٥٣٥٤ ] ٥ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق ): عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يحلّ لامرأة ان تنام حتّى تعرض نفسها على زوجها تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافة فتلزق جلدها بجلده فإذا فعلت ذلك فقد عرضت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩٢ - باب كراهة انزال النساء الغرف وتعليمهن الكتابة وسورة يوسف، واستحباب تعليمهن الغزل وسورة النور، ووجوب أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر

[ ٢٥٣٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٢.

٥ - مكارم الاخلاق: ٢٣٨.

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي والباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٦ / ١.

١٧٦

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلّموهنّ الكتابة وعلّموهنّ المغزل وسورة النور.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، يعني السكوني، مثله(١) .

[ ٢٥٣٥٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تعلّموا نساءكم سورة يوسف ولا تقرؤوهن اياها فإنّ فيها الفتن وعلّموهنّ سورة النور فانّ فيها المواعظ.

[ ٢٥٣٥٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ألهموهنّ حبّ عليّ( عليه‌السلام ) وذروهن بلهاً.

[ ٢٥٣٥٨ ] ٤ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) وعن قول الله عزّ وجلّ( قوا انفسكم وأهليكم ناراً ) (٢) كيف نقيهن؟ قال: تأمروهن وتنهونهن قيل له: إنا نأمرهن وننهاهن فلا يقبلن، فقال: إذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي قراءة القرآن في غير الصلاة وفيما يكتسب به(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٥١٦ / ٢.

٣ - الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٥.

٤ - الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٤.

(٢) التحريم ٦٦: ٦.

(٣) تقدم في الباب ٩، ٢٠ من أبواب الامر والنهي وفي الباب ١٠ من أبواب قراءة القرآن وفي الباب ٦٤ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ٧ من الباب ٨٦ من أبواب احكام الاولاد.

١٧٧

٩٣ - باب كراهة ركوب النساء السروج

[ ٢٥٣٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يركب سرج بفرج.

[ ٢٥٣٦٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن إسماعيل بن يسار، عن منصور بن يونس، عن إسرّاًئيل، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن الحرث الاعور قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهنّ للفجور.

ورواه الصدوق مرسلاً، وكذا الذي قبله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر(٢) .

٩٤ - باب استحباب معصية النساء وترك طاعتهن ولو في المعروف وائتمانهن

[ ٢٥٣٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ٩٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٦ / ٣، الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٦.

٢ - الكافي ٥: ٥١٦ / ٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من احكام الدواب ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٤

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٦ / ٢.

١٧٨

السلام) قال: ذكر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء فقال: اعصوهنّ في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، وتعوّذوا بالله من شرارهنّ وكونوا من خيارهنّ على حذر.

[ ٢٥٣٦٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كلام له: اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهنّ على حذر وان أمرنكم بالمعروف فخالفوهنّ كيلا يطمعن منكم في المنكر.

[ ٢٥٣٦٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن المطّلب بن زياد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تعوّذوا بالله من طالحات نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهنّ في المعروف فيأمرنكم بالمنكر.

ورواه الرضيّ في( نهج البلاغة) مرسلاً، نحوه (١) .

[ ٢٥٣٦٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سيف، عن إسحاق بن عمّار رفعه، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهنّ ثمّ خالفهنّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٥٣٦٥ ] ٥ - وعن عليّ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: استعيذوا بالله من شرار نسائكم

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٥.

٣ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٧.

(١) نهج البلاغة ١: ١٢٦ / ٧٧.

٤ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٥.

٥ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١٢، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.د

١٧٩

وكونوا من خيارهنّ على حذر، ولا تطيعوهنّ فيدعونكم إلى المنكر، الحديث.

[ ٢٥٣٦٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أغلب الاعداء للمؤمن زوجة السوء.

[ ٢٥٣٦٧ ] ٧ - قال: وشكا رجل من أصحاب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نساءه فقام( عليه‌السلام ) خطيباً فقال: معاشر الناس، لا تطيعوا النساء على حال، ولا تأمنوهنّ على مال، ولا تذروهنّ يدبّرن أمر العيال، فإنّهنّ إن تركن وما أردن أوردن المهالك، وعدون أمر المالك، فانا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن ولا صبر لهنّ عند شهوتهنّ، التبرج(١) لهنّ لازم وإن كبرن، والعجب لهنّ لا حق وإن عجزن، رضاهن في فروجهنّ، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل، ينسين الخير ويحفظن الشرّ، يتهافتن بالبهتان ويتمادين في الطغيان، ويتصدين للشيطان، فداروهن على كل حال، وأحسنوا لهن المقال، لعلّهنّ يحسن الفعال.

ورواه في( العلل) (٢) و( الأمالي) (٣) عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٤٧ / ١١٧٠.

٧ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٣.

(١) في امالي الصدوق وعلل الشرائع: البذخ « هامش المخطوط ».

(٢) علل الشرائع: ٥١٢ / ١.

(٣) امالي الصدوق: ١٧٢ / ٦.

(٤) تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب ممّا يكتسب به وفي الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٩٥ و ٩٦ من هذه الأبواب.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586