وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403511 / تحميل: 6304
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد ابق من مواليه حتّى يضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل أمّ قوماً وهم له كارهون.

[ ٢٥٣٠٨ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّ امرأة تطيبّت وخرجت من بيتها فهي تلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: تطيّبت لغير زوجها ثمّ خرجت من بيتها (١) .

[ ٢٥٣٠٩ ] ٥ - وعنه( عن أبيه) (٢) ، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للمرأة ان تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها.

محمّد بن عليّ بن الحسين مرسلاً مثله(٣) ، وكذا ألذّي قبله.

[ ٢٥٣١٠ ] ٦ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ان تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها، فإن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥١٨ / ٢، والفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٤ نحوه.

(١) عقاب الاعمال: ٣٠٨ / ١، ولم يرد فيه الاختلاف الذي ذكره المصنف.

٥ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٣.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٣.

٦ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

١٦١

خرجت لعنها كلّ ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والانس حتّى ترجع إلى بيتها، ونهي أن تتزيّن لغير زوجها فان فعلت كان حقّاً على الله أن يحرقها بالنار.

[ ٢٥٣١١ ] ٧ - وبإسناده عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت قط من وجهك خيراً فقد حبط عملها.

[ ٢٥٣١٢ ] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة المغاضبة زوجها، هل لها صلاة او ما حالها؟ قال: لا تزال عاصية حتّى يرضى عنها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨١ - باب انه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها

[ ٢٥٣١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان قوما أتوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله، إنا رأينا اناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو أمرت أحداً أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها.

____________________

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٥.

٨ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٨٥ / ٣٦٤.

(١) تقدم في الاحاديث ١، ٣، ٦ من الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي والباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨١ والباب ٨٢، ١١٧ من هذه الأبواب والحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب العتق.

الباب ٨١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب جهاد العدو.

١٦٢

ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنه قال: لو كنت آمر أحداً(١) .

[ ٢٥٣١٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: جهاد المرأة حسن التبعل(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٨٢ - باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذي الاخر بغير حق

[ ٢٥٣١٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال ): بسند تقدّم(٦) في عيادة المريض عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتّى تعينه(٧) وترضيه وان صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وانفقت الاموال في سبيل الله وكانت أول من ترد النار، ثمّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وعلى الرجل مثل ذلك الوزر

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٤.

(٢) تبعلت: اطاعت زوجها ( القاموس المحيط ٣: ٣٣٥ ).

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣١٩، الخصال: ٦٢٠ / ١٠.

(٤) تقدم في الحديث ١، ٢ من الباب ٢٧ من أبواب السجود والباب ٧٩، ٨٠ من هذه الأبواب والحديث ٦ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٨٢، ٩١، ١١٧، ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨٢

فيه حديث واحد

١ - عقاب الاعمال: ٣٣٥ - ٣٣٩.

(٦) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٧) في المصححة ما نصه: ( تعتبه ) محتمل ايضاً، والاول هو الاظهر.

١٦٣

والعذاب إذا كان لها مؤذياً ظالماً ومن صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه الله( بكلّ مرّة) (١) يصبر عليها من الثواب مثل ما أعطى أيّوب على بلائه وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج فإن مات قبل ان تعتبه وقبل ان يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار، ومن كانت له امرأة ولم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله وشقت عليه وحملته ما لم يقدر عليه لم يقبل الله لها حسنة تتقي بها النار وغضب الله عليها ما دامت كذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٣ - باب تحريم تأخير المرأة اجابة زوجها اذا طلب الاستمتاع ولو باطالة الصلاة

[ ٢٥٣١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضّالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للنساء: لا تطولنّ صلاتكنّ لتمنعن ازواجكنّ.

[ ٢٥٣١٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن أبي جميلة، عن ضريس الكناسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان امرأة أتت

____________________

(١) في المصدر: تعالى بكل يوم وليلة.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، والباب ٧٩، ٨٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨٨ - ٩٠، ١١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٨٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٠٨ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٨ / ٢.

١٦٤

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لبعض الحاجة فقال لها: لعلّك من المسوفات، قالت: وما المسوفات يا رسول الله؟ قال: المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتّى ينعس زوجها فينام فتلك التي لا تزال الملائكة تلعنها حتّى يستيقظ زوجها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ضريس(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٤ - باب كراهة ترك المرأة التزويج

[ ٢٥٣١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء أن يتبتّلن ويعطّلن أنفسهنّ من الأزواج.

[ ٢٥٣١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله،( عن أبيه) (٤) ، عن عبد الصمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقالت: أصلحك الله، انّي امرأة متبتّلة، فقال: وما التبّتل عندك؟ قالت: لا أتزوّج، قال: ولم؟ قالت: ألتمس بذلك الفضل فقال: انصرفي فلو كان ذلك فضلاً لكانت(٥) فاطمة( عليها‌السلام ) أحقّ به منك أنّه ليس أحد

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٧.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٧ وفي البابين ٧٩ و ٨٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٩١ وفي الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٨٤

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٩ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٩ / ٣.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) صوبها في المصححة الى: كانت.

١٦٥

يسبقها إلى الفضل.

ورواه الطوسي في( الأمالي )، عن أبيه، عن الحفار، عن إسماعيل الدعبلي، عن عليّ بن عليّ اخي دعبل، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٥٣٢٠ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسألته عن حق الزوّج على المرأة، فخبّرها ثمّ قالت: فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها، قالت: فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوّجت ابداً ثمّ ولّت فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ارجعي، فرجعت فقال: ان الله عزّ وجلّ يقول:( وان يستعففن خير لهن ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨٥ - باب كراهة ترك المرأة الحليّ والخضاب وان كانت مسنة، وان كان زوجها اعمى

[ ٢٥٣٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه

____________________

(١) امالي الطوسي ١: ٣٨٠.

٣ - الكافي ٥: ٥١١ / ٢.

(٢) النور ٢٤: ٦٠.

(٣) تقدم الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣ من أبواب المتعة.

الباب ٨٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٠٩ / ٢.

١٦٦

السلام) قال: لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها ولو ان تعلّق في عنقها قلادة ولا ينبغي ان تدع يدها من الخضاب ولو ان تمسحها مسحاّ بالحناء وان كانت مسنة.

[ ٢٥٣٢٢ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما زينة المرأة للاعمى قال: الطيّب والخضاب فانّه من طيب النسمة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام(١) وفي لباس المصلي(٢) .

٨٦ - باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها

[ ٢٥٣٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيضرب أحدكم المرأة ثمّ يظلّ معانقها.

[ ٢٥٣٢٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انّما المرأة لعبة من اتّخذها فلا يضيّعها.

[ ٢٥٣٢٥ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٨.

(١) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام.

(٢) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٨٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٩ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥١٠ / ٢.

٣ - الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٧٩، والخصال ١: ٣٧ / ١٣.

١٦٧

( عليه‌السلام ) قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء.

[ ٢٥٣٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أكثر أهل الجنّة من المستضعفين النساء، علم الله ضعفهنّ فرحمهنّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٧ - باب جملة من آداب عشرة النساء

[ ٢٥٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ(٢) الأشعريّ، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عمّن حدثه عن معليّ بن محمّد البصري، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في رسالة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى الحسن( عليه‌السلام ) : لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها فإنّ ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك ولا تطمعها ان تشفع لغيرها فيميل من شفعت له عليك معها واستبق من نفسك بقية فانّ امساكك عنهن وهن يرين انك ذو اقتدار خير من ان يرين حالك على انكسار.

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٩.

(١) يأتي في الباب ٨٨ من هذه الأبواب. وتقدّم في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب احكام الملابس وفي الاحاديث ٢٤ و ٢٥ و ٣٥ من الباب ١٠٤ من أبواب احكام العشرة وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٠ / ٣.

(٢) في نسخة: عبدالله « هامش المخطوط ».

١٦٨

ورواه الرضي في( نهج البلاغة) مرسلاً، نحوه (١) .

[ ٢٥٣٢٨ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن جعفر بن محمّد الحسني، عن عليّ بن عبدك، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعيد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: كتب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بهذه الرسالة إلى ابنه محمّد.

[ ٢٥٣٢٩ ] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده إلى وصيّة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لولده محمّد بن الحنفية، نحوه إلى قوله: وليست بقهرمانة، وزاد: فدارها على كل حال واحسن الصحبة لها ليصفو عيشك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٨ - باب استحباب الاحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها

[ ٢٥٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما حق المرأة على زوجها ألذّي إذا فعله كان محسناً؟ قال: يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها، وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كانت امرأة عند أبي( عليه‌السلام ) تؤذيه فيغفر لها.

____________________

(١) نهج البلاغة ٣: ٦٣ / ٣١.

٢ - الكافي ٥: ٥١٠ / ٤.

٣ - الفقيه ٤: ٢٨٠.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٨٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٤ وفي الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٨٨ و ٩٠ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥١٠ / ١، وأورد صدره في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١ من أبواب النفقات.

١٦٩

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، مثله(١) .

[ ٢٥٣٣١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء وانما هنّ عورة.

[ ٢٥٣٣٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عمّار قال: زوّجني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) جارية لابنه إسماعيل فقال: أحسن اليها قلت: وما الإِحسان؟ قال: اشبع بطنها واكسُ جنبها(٢) واغفر ذنبها، ثمّ قال: اذهبي وسّطك الله ماله.

[ ٢٥٣٣٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أوصاني جبرئيل بالمرأة حتّى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، مثله(٣) .

[ ٢٥٣٣٤ ] ٥ - قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته فإن الله عزّ وجلّ قد ملّكه ناصيتها وجعله القيّم عليها.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٢٧، ١٣٢٩.

٢ - الكافي ٥: ٥١١ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٨٦ وفي الحديث ٦ من الباب ٩٠ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٥١١ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب النفقات.

(٢) في نسخة: جثتها « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٤ - الكافي ٥: ٥١٢ / ٦.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٦.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٣٨.

١٧٠

[ ٢٥٣٣٥ ] ٦ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون ملعون من ضيّع من يعول.

[ ٢٥٣٣٦ ] ٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : هلك بذي المروّة أن يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله.

[ ٢٥٣٣٧ ] ٨ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاهلي.

[ ٢٥٣٣٨ ] ٩ - قال: وقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عيال الرجل أُسراؤه وأحبّ العباد إلى الله عزّ وجلّ أحسنهم صنعا إلى اسرّاًئه.

[ ٢٥٣٣٩ ] ١٠ - قال: وقال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : عيال الرجل اسرّاًؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على اسرّاًئه، فإن لم يفعل اوشك ان تزول تلك النعمة.

[ ٢٥٣٤٠ ] ١١ - قال: وقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إلّا خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٦ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٧، واورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

٧ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧١٩.

٨ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧٢١.

٩ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧٢٢.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧٢٣، ٤: ٢٨٧ / ٨٦٣، واورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب النفقات.

١١ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٣٩.

(١) تقدم في الحديثين ١٩ و ٢٣ من الباب ٦ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب السواك وفي الاحاديث ٢٤ و ٢٥ و ٣٠ و ٣٥ من الباب ١٠٤ وفي الحديث ٤ من الباب ١٠٨ من أبواب احكام العشرة وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٨٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٤ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٩٠ من هذه الأبواب وفي الباب ٢٠ من أبواب النفقات.

١٧١

٨٩ - باب استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت

[ ٢٥٣٤١ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: تقاضى عليّ وفاطمة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الخدمة فقضى على فاطمة( عليها‌السلام ) بخدمتها ما دون الباب، وقضى علىّ عليّ( عليه‌السلام ) بما خلفه قال: فقالت فاطمة: فلا يعلم ما دخلني من السرور إلّا الله باكفائي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تحمل ارقاب الرجال.

[ ٢٥٣٤٢ ] ٢ - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليه‌السلام ) : الامرأة الصالحة خير من ألف رُجل غير صالح وأيّما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام اغلق الله عنها سبعة أبواب النار وفتح لها ثمانية أبواب الجنّة تدخل من أيّها شاءت.

[ ٢٥٣٤٣ ] ٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلّا كان خيراً لها من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها ويبنى الله لها بكلّ شربة تسقي زوجها مدينة في الجنّة وغفر لها ستّين خطيئة.

٩٠ - باب استحباب مداراة الزوجة والجواري

[ ٢٥٣٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن

____________________

الباب ٨٩

فيه ٣ احاديث

١ - قرب الإِسناد: ٢٥.

٢ - لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع.

٣ - لم نعثر عليه في تنبيّه الخواطر المطبوع، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمات التجارة، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٦٧ من أبواب احكام الأولاد.

الباب ٩٠

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٣ / ١.

١٧٢

عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته.

وفى حديث آخر: استمتعت به.

[ ٢٥٣٤٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن سعيدة قالت: بعثني أبوالحسن( عليه‌السلام ) إلى امرأة من آل الزبير لانظر اليها أراد ان يتزوّجها - إلى ان قالت: - فتزوّجها فلمّا بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بلحيته وثيابه وهو ساكت يضحك لا يقول لهنّ شيئاً، فذكر أنّه قال: ما شيء مثل الحرائر.

[ ٢٥٣٤٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان الاحمر، عن محمّد الواسطي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ان إبراهيم شكا إلى الله ما يلقى من سوء خلق سارة فأوحى الله اليه: انّما مثل المرأة مثل الضلع المعوج ان أقمته كسرته وان تركته استمتعت به اصبر عليها.

ورواه عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً، نحوه (١) .

[ ٢٥٣٤٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه وزاد: قلت: من قال هذا؟ فغضب ثمّ قال: هذا والله قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٥٥ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٥١٣ / ٢.

(١) تفسير القمي ١: ٦٠.

٤ - الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٢٨، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٨٨ من هذه الأبواب وصدره في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب النفقات.

١٧٣

[ ٢٥٣٤٨ ] ٥ - وبإسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الاجر أعطاه الله ثواب الشاكرين.

[ ٢٥٣٤٩ ] ٦ - وفى( الخصال )، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩١ - باب وجوب طاعة الزوّج على المرأة

[ ٢٥٣٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم الحضرمي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ رجلاً من الانصار على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهداً انّ لا تخرج من بيتها حتّى يقدم، قال: وانّ اباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تستأذنه أن تعوده فقال: لا، اجلسي في بيتك وأطيعي

____________________

٥ - الفقيه ٤: ٩.

٦ - الخصال ١: ٣٧ / ١٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٨٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٨٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٣ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب.

الباب ٩١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٣ / ١.

١٧٤

زوجك قال: فثقل فأرسلت إليه ثانياً بذلك فقال: اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال: فمات أبوها فبعثت إليه إنّ أبي قد مات فتأمرني ان اصلي عليه فقال: لا، اجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انّ الله قد غفر لك ولابيك بطاعتك لزوجك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، نحوه(١) .

[ ٢٥٣٥١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: خطب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء فقال: يا معشرّ النساء، تصدقن ولو من حليكنّ ولو بتمرة ولو بشقّ تمرة فإنّ اكثركنّ حطب جهنم انكن تكثرن اللعن وتكفرن العشرة(٢) فقالت: امرأة: يا رسول الله، أليس نحن الامهات الحاملات المرضعات أليس منا البنات المقيمات والاخوات المشفقات؟ فقال: حاملات والدات مرضعات رحيمات لولا ما يأتين إلى بعولتهنّ ما دخلت مصلية منهنّ النار.

[ ٢٥٣٥٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهنّ ثمّ قال: يا معشرّ النساء تصدقن واطعن أزواجكنّ فانّ

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٥١٣ / ٢.

(٢) في نسخة: العشيرة وفي الحديث: تكفرن العشير اي الزوّج لانه يعاشرها - هامش المخطوط - ( الصحاح ٢ / ٧٤٧ ).

٣ - الكافي ٥: ٥١٤ / ٣.

١٧٥

أكثركنّ في النار، فلمّا سمعن ذلك بكين ثمّ قامت إليه امرأة منهنّ فقالت: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، في النار مع الكفار والله ما نحن بكفّار، فقال لها: رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّكنّ كافرات بحقّ أزواجكنّ.

[ ٢٥٣٥٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن حريز، عن وليد قال: جاءت امرأة سائلة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : والدات والهات رحيمات بأولادهنّ لولا ما يأتين إلى أزواجهنّ لقيل لهنّ: ادخلن الجنّة بغير حساب.

[ ٢٥٣٥٤ ] ٥ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق ): عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يحلّ لامرأة ان تنام حتّى تعرض نفسها على زوجها تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافة فتلزق جلدها بجلده فإذا فعلت ذلك فقد عرضت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩٢ - باب كراهة انزال النساء الغرف وتعليمهن الكتابة وسورة يوسف، واستحباب تعليمهن الغزل وسورة النور، ووجوب أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر

[ ٢٥٣٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٢.

٥ - مكارم الاخلاق: ٢٣٨.

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي والباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٦ / ١.

١٧٦

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلّموهنّ الكتابة وعلّموهنّ المغزل وسورة النور.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، يعني السكوني، مثله(١) .

[ ٢٥٣٥٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تعلّموا نساءكم سورة يوسف ولا تقرؤوهن اياها فإنّ فيها الفتن وعلّموهنّ سورة النور فانّ فيها المواعظ.

[ ٢٥٣٥٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ألهموهنّ حبّ عليّ( عليه‌السلام ) وذروهن بلهاً.

[ ٢٥٣٥٨ ] ٤ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) وعن قول الله عزّ وجلّ( قوا انفسكم وأهليكم ناراً ) (٢) كيف نقيهن؟ قال: تأمروهن وتنهونهن قيل له: إنا نأمرهن وننهاهن فلا يقبلن، فقال: إذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي قراءة القرآن في غير الصلاة وفيما يكتسب به(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٥١٦ / ٢.

٣ - الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٥.

٤ - الفقيه ٣: ٢٨٠ / ١٣٣٤.

(٢) التحريم ٦٦: ٦.

(٣) تقدم في الباب ٩، ٢٠ من أبواب الامر والنهي وفي الباب ١٠ من أبواب قراءة القرآن وفي الباب ٦٤ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ٧ من الباب ٨٦ من أبواب احكام الاولاد.

١٧٧

٩٣ - باب كراهة ركوب النساء السروج

[ ٢٥٣٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يركب سرج بفرج.

[ ٢٥٣٦٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن إسماعيل بن يسار، عن منصور بن يونس، عن إسرّاًئيل، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن الحرث الاعور قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهنّ للفجور.

ورواه الصدوق مرسلاً، وكذا الذي قبله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر(٢) .

٩٤ - باب استحباب معصية النساء وترك طاعتهن ولو في المعروف وائتمانهن

[ ٢٥٣٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ٩٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٦ / ٣، الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٦.

٢ - الكافي ٥: ٥١٦ / ٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من احكام الدواب ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٤

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٦ / ٢.

١٧٨

السلام) قال: ذكر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء فقال: اعصوهنّ في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، وتعوّذوا بالله من شرارهنّ وكونوا من خيارهنّ على حذر.

[ ٢٥٣٦٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كلام له: اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهنّ على حذر وان أمرنكم بالمعروف فخالفوهنّ كيلا يطمعن منكم في المنكر.

[ ٢٥٣٦٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن المطّلب بن زياد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تعوّذوا بالله من طالحات نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهنّ في المعروف فيأمرنكم بالمنكر.

ورواه الرضيّ في( نهج البلاغة) مرسلاً، نحوه (١) .

[ ٢٥٣٦٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سيف، عن إسحاق بن عمّار رفعه، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهنّ ثمّ خالفهنّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٥٣٦٥ ] ٥ - وعن عليّ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: استعيذوا بالله من شرار نسائكم

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٥.

٣ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٧.

(١) نهج البلاغة ١: ١٢٦ / ٧٧.

٤ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٥.

٥ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١٢، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.د

١٧٩

وكونوا من خيارهنّ على حذر، ولا تطيعوهنّ فيدعونكم إلى المنكر، الحديث.

[ ٢٥٣٦٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أغلب الاعداء للمؤمن زوجة السوء.

[ ٢٥٣٦٧ ] ٧ - قال: وشكا رجل من أصحاب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نساءه فقام( عليه‌السلام ) خطيباً فقال: معاشر الناس، لا تطيعوا النساء على حال، ولا تأمنوهنّ على مال، ولا تذروهنّ يدبّرن أمر العيال، فإنّهنّ إن تركن وما أردن أوردن المهالك، وعدون أمر المالك، فانا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن ولا صبر لهنّ عند شهوتهنّ، التبرج(١) لهنّ لازم وإن كبرن، والعجب لهنّ لا حق وإن عجزن، رضاهن في فروجهنّ، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل، ينسين الخير ويحفظن الشرّ، يتهافتن بالبهتان ويتمادين في الطغيان، ويتصدين للشيطان، فداروهن على كل حال، وأحسنوا لهن المقال، لعلّهنّ يحسن الفعال.

ورواه في( العلل) (٢) و( الأمالي) (٣) عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٤٧ / ١١٧٠.

٧ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٣.

(١) في امالي الصدوق وعلل الشرائع: البذخ « هامش المخطوط ».

(٢) علل الشرائع: ٥١٢ / ١.

(٣) امالي الصدوق: ١٧٢ / ٦.

(٤) تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب ممّا يكتسب به وفي الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٩٥ و ٩٦ من هذه الأبواب.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أبي نصر، عن المشرقيّ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما تقول في رجل ادّعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة، فسألت عن ذلك، فقالت: نعم؟ فقال: ليس بشيء، قلت: فيحلّ للرجل أن يتزوّجها؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطيّ، عن المشرقيّ، مثله، إلّا أنّه قال: خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوّجته نفسها وهي مازحة(١) .

[ ٢٥٦٧٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها؟ فقال: ذلك له، قلت: وإن خاف أن تكون تمزح؟ قال: وكيف له بما في قلبها فإن علم أنّها تمزح فلا.

٢٥ - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوّج وعدم العدّة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش

[ ٢٥٦٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّي تزوّجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال: وأنت لم سألت ايضاً؟! ليس عليكم التفتيش.

[ ٢٥٦٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٧.

٢ - التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب نكاح العبيد، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢١ من هذه الأبواب وياتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٢ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٦٩ / ٥٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب المتعة باسناد آخر.

٣٠١

أيّوب، عن عمر بن أبان، عن ميسر(١) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال: نعم، هي المصدّقة على نفسها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الحيض(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة(٤) وفي العدد(٥) وغير ذلك(٦) .

٢٦ - باب حكم الوكيل في النكاح اذا خالف ما امر به أو انكر الموكل الوكالة

[ ٢٥٦٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدّة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض من حضر فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسمّ أرضاً ولا قبيلة ثمّ جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعدما زوّجه، فقال: ان كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن له بيّنة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدّة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرضا لها صداقاً.

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد: وإن لم

____________________

(١) في المصدر: ميسرة.

(٢) تقدم في الباب ١٨ و ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب المتعة.

(٥) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب العدد.

(٦) يأتي في الباب ١١ من أبواب اقسام الطلاق.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٩٠ / ١٩٧٠.

٣٠٢

يكن سمّى لها صداقاً فلا شيء لها(١) .

ورواه الشيخ ايضاً في موضع آخر وأورد الزيادة(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوكالة(٣) .

٢٧ - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوّج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الاخرى

[ ٢٥٦٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلّا بضع صاحبتها، وقال: لا يحلّ أن تنكح واحدة منهما إلّا بصداق أو نكاح المسلمين.

[ ٢٥٦٨٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث(٤) بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا جلب(٥) ولا جنب(٦) ولا

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٤ / ١٢٥٩.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٣ / ١٩٤٤.

(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب الوكالة.

الباب ٢٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٦١ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥٥ / ١٤٤٥.

(٤) في التهذيب: عمّار - هامش المخطوط - وفي المصدر: غياث.

(٥) الجلب في الزكاة: جمع العامل المواشي الى مكان واحد وفي السباق ان يتبع فرسه رجلاً يزجره ويجلب عليه ويصيح. ( النهاية ١: ٢٨١ ) هامش المخطوط.

(٦) الجنب بالتحريك: ان يجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر عند الرهان ( الصحاح ١: ١٠٣ ) هامش المخطوط.

٣٠٣

شغار في الاسلام.

والشغار ان يزوّج الرجل الرجل ابنته أو أُخته ويتزوّج هو ابنة المتزوّج أو أُخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير(١) ، عن غياث قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإِسلام(٢) .

[ ٢٥٦٨١ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن نكاح الشغار وهي الممانحة، وهو أن يقول الرجل للرجل: زوّجني ابنتك حتّى أُزوّجك ابنتي على أن لا مهر بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٦٨٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يقول الرجل للرجل: زوّجني أُختك حتّى أُزوّجك أُختي.

____________________

(١) في المعاني: رشيد.

(٢) معاني الأخبار: ٢٧٤ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٣٦١ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٣٥٥ / ١٤٤٦.

٤ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٣٠٤

٢٨ - باب ان الوكيل اذا أوقع العقد ثمّ ظهر موت الزوّج قبله كان باطلاً ولا مهر ولا ميراث

[ ٢٥٦٨٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة بالمدينة وسمّاها له، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوّجه ايّاها، ثمّ قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال: ينظر في ذلك فان كان المأمور زوجها اياه قبل أن يموت الآمر ثمّ مات الآمر بعده فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، فإن كان زوجها إياه بعدما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل.

[ ٢٥٦٨٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثمّ جاء خبره أنه توّفي بعدما سيق الصداق، فقال: إن كان املك بعد ما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان قد املك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٩٠.

٢ - الكافي ٥: ٤١٥ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٣٦٧ / ١٤٨٩.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه

١ - باب تحريم الزنا على الرجل محصناً كان أو غير محصن

[ ٢٥٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وجدنا في كتاب عليّ صلوات الله عليه: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي عبيدة، مثله (١) .

[ ٢٥٦٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حمزة قال: كنت عند عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فجاءه رجل فقال: يا أبا محمّد، انيّ مبتلى بالنساء فأزني يوماً وأصوم يوماً، يكون ذا كفّارة لذا، فقال له عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) : انه ليس شيء أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من أن يطاع فلا يعصى فلا تزن ولا تصم، فاجتذبه أبوجعفر( عليه‌السلام ) إليه فأخذه بيده فقال: يا أبا زنة(٢) ، تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة.

____________________

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه

الباب ١

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٤.

(١) المحاسن: ١٠٧ / ٩٣.

٢ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٥.

(٢) أبا زنّة: كنية القرد ( القاموس المحيط ٤: ٢٣٤ ) هامش المخطوط.

٣٠٧

[ ٢٥٦٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن سويد قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي، لا بأس اذا عرف الله من نيّتك الصدق وإيّاك والزنا فانه يمحق البركة ويهلك الدين(١) .

أقول: يمكن حمل النظر على ما كان بقصد التزويج أو بغير تعمّد أو غير ذلك من الاقسام المذكورة سابقاً لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ٢٥٦٨٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إبراهيم بن ميمون، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( أعطى كل شيء خلقه ثمّ هدى ) (٤) ؟ قال: ليس شيء من خلق الله إلّا وهو يعرف من شكله ألذّكر من الانثى، قلت: ما يعني « ثمّ هدى »؟ قال: هداه للنكاح والسفاح من شكله.

[ ٢٥٦٨٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال يعقوب لابنه: يا بنيّ لا تزن فإنّ الطير لو زنى لتناثر ريشه.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون، مثله(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٦.

(١) علق المصنف هنا: فيه دلالة على بطلان الاحباط ومثله كثير جدا ( منه ).

(٢) مضى في الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٤٩.

(٤) طه ٢٠: ٥٠.

٥ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٨.

(٥) المحاسن: ١٠٦ / ٩٢.

(٦) الفقيه ٤: ١٣ / ٤.

٣٠٨

[ ٢٥٦٩٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في الزنا خمس خصال: يذهب بماء الوجه، ويورث الفقر، وينقص العمر، ويسخط الرحمن ويخلد في النار، نعوذ بالله من النار.

[ ٢٥٦٩١ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعثمان بن عيسى، عن عليّ بن سالم قال: قال أبو إبراهيم( عليه‌السلام ) : اتّق الزنا فانّه يمحق الرزق ويبطل الدين.

[ ٢٥٦٩٢ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: للزاني ستّ خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، إمّا التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه، ويورث الفقر، ويعجّل الفناء، وأمّا التي في الاخرة فسخط الرب وسوء الحساب، والخلود في النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون(١) .

ورواه في( الخصال) وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن على، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن ميمون (٢) .

ورواه البرقى في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ، مثله (٣) .

____________________

٦ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٩.

٧ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٢.

٨ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٣.

(١) الفقيه ٣: ٣٧٥ / ١٧٧٤.

(٢) الخصال: ٣٢١ / ٤، وعقاب الأعمال: ٣١١ / ١.

(٣) المحاسن: ١٠٦ / ٩١.

٣٠٩

[ ٢٥٦٩٣ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الزاني، كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، قلت: من فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه.

وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٢٥٦٩٤ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إذا زنى الزاني خرج منه روح الإِيمان وإن استغفر عاد إليه، قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال: أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وكان أبي يقول: اذا زنى الزاني فارقه روح الايمان، قلت: وهل يبقى فيه من الإِيمان شيء أو قد انخلع منه أجمع؟ قال: لا، بل فيه، فإذا قام عاد إليه روح الايمان.

[ ٢٥٦٩٥ ] ١١ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الزنا يورث الفقر ويدع الديار بلاقع.

[ ٢٥٦٩٦ ] ١٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) ما عجّت الأرض إلى ربّها عز وجلّ كعجيجها من ثلاث: من دم حرام يسفك عليها، او اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس.

____________________

٩ - الكافي ٧: ١٨٣ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ١١، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب حد الزنا.

(١) الكافي ٧: ١٨٣ / ٣.

١٠ - الفقيه ٤: ١٤ / ٢٠.

١١ - الفقيه ٤: ١٣ / ١١.

١٢ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٢.

٣١٠

[ ٢٥٦٩٧ ] ١٣ - قال: وصعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المنبر فقال: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك جبّار، ومقلّ مختال.

[ ٢٥٦٩٨ ] ١٤ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن بشير قال: قرأت في بعض الكتب: قال الله تبارك وتعالى: لا انيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة، ولا ادني منّي يوم القيامة من كان زانياً.

[ ٢٥٦٩٩ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرّم الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس، وذهاب الانساب، وترك التربية للاطفال، وفساد المواريث، وما أشبه ذلك من وجوه الفساد.

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) (١) بالسند الآتي(٢) .

[ ٢٥٧٠٠ ] ١٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال يا عليّ، في الزنا ست خصال، ثلاث منها في الدنيا، وثلاث منها في الآخرة، فأمّا التي في الدنيا فيذهب بالبهاء، ويعجّل الفناء، ويقطع الرزق، وأمّا التي في الآخرة: فسوء الحساب وسخط الرحمن، والخلود في النار.

____________________

١٣ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٥، واورده عن الكافي وعقاب الأعمال في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد النفس.

١٤ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٧، واورده عن عقاب الأعمال في الحديث ١٧ من الباب ٤ من أبواب الايمان.

١٥ - الفقيه ٣: ٣٦٩ / ١٧٤٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٠٤ من أبواب احكام الأولاد، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

(١) علل الشرائع: ٤٧٩ / ١، عيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٩٢.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة: برمز( خ ).

١٦ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب ألذّبائح.

٣١١

وفي( الخصال) (١) بالسند الآتي(٢) عن أنس بن محمّد، مثله.

وعن أبي العبّاس الكنديّ، عن أحمد بن سعيد الدمشقي، عن هشام بن عمّار، عن سلمة(٣) بن عليّ، عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر نحوه(٤) .

[ ٢٥٧٠١ ] ١٧ - وفي( عقاب الأعمال ): عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن صباح بن سيابة قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقيل له: أيزني الزاني وهو مؤمن؟ فقال: لا إذا كان على بطنها سلب الإِيمان منه، فاذا قام رد عليه، قال: فانّه إن أراد أن يعود، قال: ما أكثر من يهمّ أن يعود ثمّ لا يعود.

[ ٢٥٧٠٢ ] ١٨ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبيد بن زرارة،( عن عبدالله بن أعين) (٥) قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعاً فكانت النطفة واحدة، وخلق منها(٦) الولد، ويكون شرك الشيطان.

[ ٢٥٧٠٣ ] ١٩ - وعن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: قلت لابي جعفر

____________________

(١) الخصال ٣٢٠ / ٣.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى: من الخاتمة برمز ( خ ).

(٣) في المصدر: مسلمة.

(٤) الخصال: ٣٢٠ / ٣.

١٧ - عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٣، والمحاسن: ١٠٧ / ٩٣.

١٨ - عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٤، والمحاسن: ١٠٧ / ٩٥.

(٥) في المصدر: عن عبد الملك بن اعين.

(٦) في المصدر: منهما.

١٩ - عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٨، واورده عن الكافي في الحديث ١٤ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

٣١٢

( عليه‌السلام ) في قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا زنى الرجل فارقه روح الإِيمان، قال: قوله تعالى:( وأيدهم بروح منه ) (١) ذاك الذي يفارقه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال (٢) والذي قبله عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبد الملك بن أعين، والذي قبلهما، عن ابن أبي عمير، مثله.

[ ٢٥٧٠٤ ] ٢٠ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن عليّ بن عبدالله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن الله أوحى إلى موسى( عليه‌السلام ) لا تزنوا فتزني نساؤكم، ومن وطأ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.

[ ٢٥٧٠٥ ] ٢١ - وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله إلى موسى( عليه‌السلام ) لا تزني(٣) فاحجب عنك نور وجهي، وتغلق أبواب السماوات دون دعائك.

[ ٢٥٧٠٦ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ للقلب أُذنين، روح الإِيمان يسارّه بالخير، والشيطان يسارّه بالشرّ، فأيّهما ظهر على صاحبه غلبه.

[ ٢٥٧٠٧ ] ٢٣ - قال: وقال إذا زني الرجل خرج منه روح الإِيمان ، قلنا:

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.

(٢) المحاسن: ١٠٦ / ٩٠.

٢٠ - المحاسن: ١٠٧ / ٩٤.

٢١ - المحاسن ١٠٧ / ٩٤.

(٣) كذا في الاصل، والمصدر: لا تزن.

٢٢ - قرب الإِسناد: ١٧.

٢٣ - قرب الإِسناد: ١٧.

٣١٣

الروح التي قال الله:( وأيّدهم بروح منه ) (١) ؟ قال: نعم.

[ ٢٥٧٠٨ ] ٢٤ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، انّما عنى بذلك ما دام على بطنها، فإذا توضّأ وتاب كان في حال غير ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي الحدود(٤) وغير ذلك(٥) .

٢ - باب تحريم الزنا على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة

[ ٢٥٧٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.

٢٤ - قرب الإِسناد: ١٧.

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من مقدمات العبادات وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب القبلة وفي الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب التعقيب وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الصدقة وفي الاحاديث ٩ و ١٨ و ١٩ من الباب ١٥٢ من أبواب احكام العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٩ من الباب ٤٥ وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٣٦ من الباب ٤٦ وفي الاحاديث ١٥ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٦ وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب مما يكتسب به، وفي الباب ١ من أبواب الربا، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الوديعة، وفي الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ٩ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ١٧ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في اكثر أبواب حد الزنا.

(٥) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من أبواب حد السرقة، وفي الحديث ٦ من الباب ١٠٤ من أبواب احكام الأولاد، وفي الباب ٢ من أبواب نكاح البهائم.

الباب ٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ١، والمحاسن: ١٠٨ / ٩٧، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣٣ من أبواب مقدمات النكاح، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣١٤

محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم، منهم المرأة توطئ فراش زوجها.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله (١) .

[ ٢٥٧١٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن بلال(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إلّا اخبركم بأكبر الزنا؟ قالوا: بلى، قال: هي امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها، فتلك التي لا يكلّمها الله ولا ينظر اليها يوم القيامة ولا يزكّيها ولها عذاب أليم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن عليّ بن ماجيلويه، عن على بن إبراهيم (٤) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن أبي عمير، والذي قبله، عن عثمان بن عيسى، مثله (٥) .

[ ٢٥٧١١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكوني، عن أبي عبدالله

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ٢.

(٢) في الفقيه: هلال - هامش المخطوط - وفي الكافي: ابي الهلال.

(٣) الفقيه ٣: ٣٧٦ / ١٧٧٥.

(٤) عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٦.

(٥) المحاسن: ١٠٨ / ٩٨.

٣ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ٣.

٣١٥

( عليه‌السلام ) قال: اشتدّ غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم.

[ ٢٥٧١٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحرّ والحرة إذا زنيا جلّد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.

[ ٢٥٧١٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجهما من صديد جهنّم واد مسيرة خمسمائة عام يتأذّي أهل النار من نتن ريحهما، وكانا من أشدّ الناس عذاباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الحدود وغير ذلك(٣) .

٣ - باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوّج والمولى مطلقا ً

[ ٢٥٧١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين.

____________________

٤ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حد الزنا.

٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٨.

(١) تقدم في الحديث ١ و ٤ و ٧ من الباب ١١٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٩ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ و ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في جميع أبواب حد الزنا، وفي الباب ٥١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٣ / ٣، واورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ و ٤ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

٣١٦

[ ٢٥٧١٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبيّة يتيمة بعدما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها باصبعها فقضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن تضرب المرأة حدّ القاذف وألزمهنّ جميعاً العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم.

[ ٢٥٧١٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه إن عليا( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتصبت(١) امة فاقتضت(٢) فعليه عشرّ قيمتها، فاذا كانت حرة فعليه الصداق.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤ - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنا

[ ٢٥٧١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٢٥ / ٩، واورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب كيفية الحكم.

٣ - التهذيب ٧: ٤٩١ / ١٩٧١، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد ومثله بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

(١) في المصدر: اغتصب الرجل.

(٢) في المصدر: فاقتضها.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٥.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) وياتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب المهور وفي الباب ٤ من أبواب حدّ السحق وفي الباب ٥٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٤٥ من الديات

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٤١ / ١.

٣١٧

عثمان بن عيسى، عن عليّ بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجلاً أقرّ نطفته(١) في رحم يحرم عليه.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه عن عثمان بن عيسى (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٣) .

[ ٢٥٧١٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبيّاً أو اماماً أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً.

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٤) ، وذكر الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٥ - باب كراهة حديث النفس بالزنا

[ ٢٥٧١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة

____________________

(١) في عقاب الأعمال: نطفه « هامش المخطوط » لكن المطبوع في المصدر كما في المتن.

(٢) عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٧.

(٣) المحاسن: ١٠٦ / ٨٩.

٢ - الفقيه ٤: ١٢ / ١٠.

(٤) الخصال ١: ١٢٠ / ١٠٩.

(٥) تقدم في الحديثين ١٥ و ١٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٧.

٣١٨

من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفيّ جميعاً، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: انّ عيسى( عليه‌السلام ) قال للحواريّين: إنّ موسى أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين قالوا: زدنا، قال: إن موسى أمركم أن لا تزنوا، وأنا آمركم أن لا تحدّثوا أنفسكم بالزنا فضلاً عن أن تزنوا، فإنَّ من حدّث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوّق فأفسد التزاويق الدخان، وإن لم يحترق البيت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة

[ ٢٥٧٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضربُ الجارية دون الحدّ ويقام على الرجل الحدّ.

[ ٢٥٧٢١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن على، عن أبان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة ويحدّ الرجل إذا وقع على الصبيّة.

____________________

(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) يأتي في الحديث ١٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨٠ / ٢، واورده بتمامه باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا.

٢ - الكافي ٧: ١٨٠ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا.

٣١٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي غير المدرك وبعبدها

[ ٢٥٧٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في غلام صغير لم يدرك ابن عشرّ سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحدّ، وتجلد المرأة الحدّ كاملاً، قيل: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركاً رجمت.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) وعلى زنا المرأة بعبدها في نكاح العبيد والإِماء(٦) .

٨ - باب تحريم اغتصاب المرأة الاجنبيّة فرجها

[ ٢٥٧٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ من أبواب حد الزنا وفي الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٨٠ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب حد الزنا.

(٣) علل الشرائع: ٥٣٤ / ١.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٩ من أبواب حد الزنا وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٥١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨٩ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب حد الزنا.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586