وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 403881 / تحميل: 6304
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٩٥ - باب حكم طاعة المرأة اذا طلبت ألذّهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرقاق

[ ٢٥٣٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب اليه ألذّهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات(١) والثياب الرقاق.

[ ٢٥٣٦٩ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : طاعة المرأة ندامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام، وذكرنا وجهه هناك(٢) .

٩٦ - باب كراهة استشارة النساء إلّا بقصد المخالفة

[ ٢٥٣٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ذكر عنده

____________________

الباب ٩٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٣، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(١) في نسخة: النياحات « هامش المخطوط ». ).

٢ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٤.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب مما يكتسب به وفي الباب ٩٤ من هذه الأبواب ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٦

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٦.

١٨١

النساء فقال: لا تشاوروهنّ في النجوى، ولا تطيعوهنّ في ذي قرابة.

[ ٢٥٣٧١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن صندل، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: اياكم ومشاورة النساء فإنّ فيهنّ الضعف والوهن والعجز.

[ ٢٥٣٧٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل(١) رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في خلاف النساء البركة.

[ ٢٥٣٧٣ ] ٤ - وبهذا الإِسناد قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٣٧٤ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبي عليّ الواسطي رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها، وبقي شرّهما، ذهب جمالها وعقم رحمها، واحتدّ لسانها.

[ ٢٥٣٧٥ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : النساء لا يشاورن في النجوى ولا يطعن في

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٨.

٣ - الكافي ٥: ٥١٨ / ٩، والفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٤.

(١) في المصدر زيادة: من اصحابنا يكنى ابا عبدالله.

٤ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٣.

٥ - الكافي ٥: ٥١٥ / ٦.

٦ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب.

١٨٢

ذوي القربى، إنّ المرأة إذا أسنّت ذهب خير شطريها وبقي شرّهما، وذلك أنّه يعقم رحمها، ويسوء خلقها، ويحتد لسانها، وإنّ الرجل إذا أسنّ ذهب شرّ شطريه وبقي خيرهما، وذلك أنه يؤب عقله، ويستحكم رأيه ويحسن خلقه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩٧ - باب كراهة مشي المرأة وسط الطريق، واستحباب مشيها إلى جانب الحائط

[ ٢٥٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليس للنساء من سروات الطريق شيء، ولكنّها تمشي في جانب الحائط والطريق.

[ ٢٥٣٧٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله: ليس للنساء من سرّاًة الطريق ولكن جنبيّه.

يعني: وسطه.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٨ / ١٤٢٢.

(٢) تقدم في في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الامر والنهي وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٤.

١٨٣

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (١) .

[ ٢٥٣٧٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: ذكر النساء عند أبي الحسن( عليه‌السلام ) فقال: لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ولكنها تمشي إلى جانب الحائط.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩٨ - باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية، وتحريم وصف الاجنبيّة للرجال

[ ٢٥٣٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة فإنّهنّ يصفن ذلك لازواجهنّ.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، مثله(٣) .

[ ٢٥٣٨٠ ] ٢ - وفي( عقاب الأعمال ): بسند تقدم(٤) في عيادة المريض عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ومن وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل

____________________

(١) معاني الاخبار: ١٥٦ / ١.

٣ - الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٧٤١.

(٢) ياتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٥.

(٣) الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٧٤٢.

٢ - عقاب الاعمال: ٣٣٧.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

١٨٤

واصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلّا مغضوباً عليه، ومن غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع والارضون السبع، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها، قيل: يا رسول الله فإن تاب وأصلح؟ قال: يتوب الله عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاحكام المختصّة بالنساء(١) .

٩٩ - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الاجنبيّة واحتباء المرأة

[ ٢٥٣٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيّار، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فيما أخذ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) البيعة على النساء، أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.

[ ٢٥٣٨٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن أبي الحسن عليّ بن محمّد، عن ابن خاله عبد العزيز بن جعفر بن قولويه، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم.

[ ٢٥٣٨٣ ] ٣ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الاخلاق ): عن الصادق( عليه

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٦.

٢ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٠.

٣ - مكارم الآخلاق: ٢٣٣.

١٨٥

السلام) قال: أخذ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاجارة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠٠ - باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب (*)

[ ٢٥٣٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلىّ، عن السكونى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة وقال: إنما هلكت نساء بني إسرّاًئيل من قبل القصص ونقش الخضاب.

[ ٢٥٣٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يحلّ لامرأة حاضت أن تتّخذ قصة ولا جمّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد،

____________________

(١) تقدم في الباب ٣١ من أبواب احكام الاجارة.

(٢) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب ٣٨ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب حد الزنا.

الباب ١٠٠

فيه حديثان

* - القنازع: جمع قُنْزُعة، وهي ان يحلق الرأس إلّا قليلاً ويترك وسط الرأس.( مجمع البحرين ٤: ٣٧٩ ).

القُصة: جمعها قصص، وهي شعر الناصية( مجمع البحرين ٤: ١٨٠ ).

النقش: التلوين بعدّة الوان، والخضاب: الحناء ولعل المراد خضاب بعض العضو وترك بعض كما يفعله بعضهم في خضاب اليد من نقش اصبع او اصبعين او جزء من اصبع او تنقيط اليد( مجمع البحرين ٢: ٥٠ و ٤: ١٥٥ ).

١ - الكافي ٥: ٥١٩ / ١ ومستطرفات السرّاًئر: ١٠٥ / ٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٠ / ٢.

١٨٦

عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

محمّد بن إدريس في آخر( السرّاًئر) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن النوفليّ، عن السكونيّ، مثله (٢) ، وكذا الذي قبله إلّا أنه أسقط قوله: على الراحة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) وفي أحكام الاولاد(٥) ، ان شاء الله

١٠١ - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها

[ ٢٥٣٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ثابت بن سعيد قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن النساء تجعل في رؤوسهنّ القرامل(٦) ، قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرّها.

[ ٢٥٣٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٨ / ١٤١٨.

(٢) مستطرفات السرّاًئر: ١٠٥ / ٤٦.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة وفي الباب ٤٢ من أبواب الحيض.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٦٦ من أبواب احكام الاولاد.

الباب ١٠١

فيه ٦ احاديث

١ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجدّه في الكافي ٥: ٥٢٠ / ٣.

(٦) القرامل: من الشعر والصوف: ما وصلت به المراة شعرها « لسان العرب ١١ / ٥٥٦ ».

٢ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجدّه في الكافي ٥: ١١٩ / ٣.

١٨٧

عن سالم بن مكرم، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهنّ، يصلنه بشعورهنّ؟ فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هناك، إنّما لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها، فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن عبدالله، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم (١) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٥٣٨٨ ] ٣ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في( مكارم الأخلاق ): عن سليمان بن خالد قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال: يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به.

[ ٢٥٣٨٩ ] ٤ - وعن عمّار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن الناس يروون: أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن الواصلة والموصولة، قال: فقال: نعم، قلت: التي تمتشط وتجعل في الشعر القرامل؟ قال: فقال لي: ليس بهذا بأس، قلت: فما الواصلة والموصولة؟ قال: الفاجرة والقوّادة.

____________________

(١) المحاسن: ١١٤ / ١١٥.

(٢) الكافي ٥: ٥٢٠ / ٤.

(٣) التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٢.

٣ - مكارم الاخلاق: ٨٤.

٤ - مكارم الاخلاق: ٨٤.

١٨٨

[ ٢٥٣٩٠ ] ٥ - وعن أبي بصير قال: سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها، وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك؟ قال: لا بأس بذلك كله.

[ ٢٥٣٩١ ] ٦ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة، أتحف الشعر عن وجهها؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(١) .

١٠٢ - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك

[ ٢٥٣٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (٢) قال: كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا أراد الجماع. فتقول: لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي، هذا الذي « في بطنى »(٣) وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول: إنّي أخاف أن أُجامعك فأقتل ولدي(٤) ، فنهى الله عن ذلك أن يضارّ الرجل المرأة، والمرأة الرجل.

____________________

٥ - مكارم الاخلاق: ٨٥.

٦ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٩ / ١١١، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٩ من أبواب ممّا يكتسب به.

(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب ممّا يكتسب به وفي الحديث ٢ من الباب ٧٩ وفي الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب احكام الاولاد.

(٢) البقرّة ٢: ٢٣٣.

(٣) في المصدر: ارضعه.

(٤) في المصدر زيادة: فيدعها ولا يجامعها.

١٨٩

[ ٢٥٣٩٣ ] ٢ - محمّد بن على بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وهي الغيل، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع قال: ونهى عن الارقاء(١) وهو(٢) كثرة التدهّن.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام الاولاد(٣) ، وحديث القاسم لا يدلّ على النّهي بل على عدمه.

١٠٣ - باب ان من علق نذر العتق على وطء الامة وطلب ولدها لزم ذلك بالوطء وان لم ينزل

[ ٢٥٣٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قال: يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها، أله أن يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال: إذا أتاها فقد طلب ولدها.

١٠٤ - باب تحريم النظر إلى النساء الاجانب وشعورهن

[ ٢٥٣٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

٢ - معاني الأخبار: ٢٨٣.

(١) الإِرقاء: تصحيف وصحته: الإِرفاه: الإِرفاه: التدهن والترجيل كل يوم وقد نهي عنه، « الصحاح ٦ / ٢٢٣٢ ».

(٢) في نسخة: وهي « هامش المخطوط ».

(٣) يأتي في الباب ٧٢ من أبواب احكام الأولاد.

الباب ١٠٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٤.

الباب ١٠٤

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٢.

١٩٠

عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال، مثله (٢) .

[ ٢٥٣٩٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن يزيد بن حمّاد وغيره عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قالا: ما من أحد إلّا وهو يصيب حظاً من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أو كذب.

[ ٢٥٣٩٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن رجل، عن محمّد بن المثنى، عن أبيه، عن عثمان بن يزيد، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً ينظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له، ورجلاً خان أخاه في امرأته، ورجلاً يحتاج الناس إلى نفعه فيسألهم الرشوة.

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣١٤ / ١.

(٢) المحاسن: ١٠٩ / ١٠١.

٢ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١١، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب النكاح المحرّم.

٣ - الكافي لم نعثر على الحديث بهذا السند في الكافي والمذكور فيه هو السند الثاني فقط. واورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

١٩١

وعنهم عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض العراقيين، عن محمّد بن المثنى، مثله(١) .

[ ٢٥٣٩٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سعد الإِسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: استقبل شابّ من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر اليها وهي مقبلة، فلمّا جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سمّاه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقّ وجههُ، فلمّا مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: والله لآتينّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولاخبرنه، فأتاه فلمّا رآه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل( عليه‌السلام ) بهذه الآية:( قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم انّ الله خبير بما يصنعون ) (٢) .

[ ٢٥٣٩٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن عقبة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله عزّ وجلّ لا لغيره أعقبه الله أمنا وايمانا يجد طعمه.

[ ٢٥٤٠٠ ] ٦ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن الكاهلي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن يحيى بن المغيرة، عن زافر رفعه، قال:

____________________

(١) الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٥.

(٢) النور ٢٤: ٣٠.

٥ - الفقيه ٤: ١١ / ٢.

٦ - الفقيه ٤: ١١ / ٣.

١٩٢

قال عيسى( عليه‌السلام ) وذكر الحديث نحوه(١) .

[ ٢٥٤٠١ ] ٧ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس أن ينظر(٢) إلى شعر أُمه أو أُخته أو بنته.

[ ٢٥٤٠٢ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : أوّل نظرة لك والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك.

[ ٢٥٤٠٣ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتّى يزوّجه الله من الحور العين.

[ ٢٥٤٠٤ ] ١٠ - قال: وفي خبر آخر: لم يرتد إليه طرفه حتّى يعقبه الله ايمانا يجد طعمه.

[ ٢٥٤٠٥ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن عمر الجعابيّ، عن الحسن بن عبدالله بن محمّد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من قتل حيّة قتل كافراً، وقال: لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك يا عليّ، إلّا أوّل نظرة.

[ ٢٥٤٠٦ ] ١٢ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار ): بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتبه إليه من جواب مسائله: وحرّم النظر إلى

____________________

(١) المحاسن: ١٠٩ / ١٠١.

٧ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٦١.

(٢) في المصدر زيادة: الرجل.

٨ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٦٠.

٩ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٥٨.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٥٩.

١١ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٥ / ٢٨٤، ٢٨٥.

١٢ - علل الشرائع: ٥٦٤ / ١، وعيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٧ / ١.

١٩٣

شعور النساء المحجوبات بالازواج وإلى غيرهنّ من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحلّ ولا يجمل، وكذلك ما أشبه الشعور إلّا الذي قال الله تعالى:( والقواعد من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ غير متبرّجات بزينة ) (١) أي غير الجلباب فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهنّ.

[ ٢٥٤٠٧ ] ١٣ - وفي( معاني الأخبار) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا عليّ أول نظرة لك، والثانية عليك لا لك.

[ ٢٥٤٠٨ ] ١٤ - وعن الحسين بن أحمد العدل، عن جدّه محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عمّار، عن موسى بن إسماعيل، عن حمّاد بن سلمة، عن محمّد بن إسحاق، عن محمّد بن إبراهيم، عن سلمة، عن أبي الطفيل، عن عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال له: يا علي، لك كنز في الجنّة وأنت ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة(٢) فإن لك الأُولى وليست لك الأخيرة(٣) .

[ ٢٥٤٠٩ ] ١٥ - وفي( الخصال ): بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: لكم أوّل نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة اخرى واحذروا الفتنة.

[ ٢٥٤١٠ ] ١٦ - وفي( عقاب الأعمال ): بإسناد تقدّم في عيادة المريض(٤) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة

____________________

(١) النور ٢٤: ٦٠.

١٣ - معاني الأخبار: ١٢٧، والفقيه ٤: ١١ / ٤.

١٤ - معاني الأخبار: ٢٠٥ / ١.

(٢) في المصدر: بالنظرة في الصلاة.

(٣) في المصدر: الآخرة.

١٥ - الخصال: ٦٣٢.

١٦ - عقاب الأعمال: ٣٣٢.

(٤) بإسناد تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الإِحتضار.

١٩٤

رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتّبعون عورات النساء في الدنيا، ولا يخرج من الدنيا حتّى يفضحه الله، ويبدي للناس عورته في الآخرة، ومن ملأ عينيه من امرأة حرإمّا حشاهما الله يوم القيامة بمسامير من نار، وحشاهما ناراً حتّى يقضي بين الناس، ثمّ يؤمر به إلى النار.

[ ٢٥٤١١ ] ١٧ - وفي( معاني الأخبار ): عن عليّ بن أحمد بن عمران الدقاق عن( حمزة بن محمّد العلوي) (١) ، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسين بن زيد، عن محمّد بن زياد الأزديّ، عن مفضّل بن عمر، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - في قوله تعالى:( فنظر نظرة في النجوم * فقال انّي سقيم ) (٢) قال: إنّما قيّده الله سبحانه بالنظرة الواحدة لأنّ النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلّا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما قال لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يا عليّ، أوّل النظرة لك، والثانية عليك لا لك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٠٥ - باب تحريم التزام الرجل الاجنبيّة ولمسها ومصافحتها حرة أو أمة

[ ٢٥٤١٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن

____________________

١٧ - معاني الأخبار: ١٢٧.

(١) في المصدر: حمزة بن القاسم العلوي العباسي.

(٢) الصافات ٣٧: ٨٨ - ٨٩.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠٥ والباب ١٠٧ و ١٣٠ من هذه الأبواب وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١ من أبواب احكام الخلوة، وفي الباب ١١ من أبواب آداب الصائم، وفي الباب ٢ وفي الحديث ٨ و ١٤ من الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس، وتقدّم في الحديث ٩ من الباب ٣٦ وفي الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٥

فيه ٣ احاديث

١ - الفقيه ٤: ٨ / ١.

١٩٥

الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ومن ملأ عينيه من حرام ملأ الله عينيه يوم القيامة من النار إلّا أن يتوب ويرجع، وقال( عليه‌السلام ) : ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عزّ وجلّ، ومن التزم امرأة حراماً قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار.

[ ٢٥٤١٣ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح ): عن أبي كهمس قال: كنت نازلا في المدينة وكان فيها وصيفة وكانت تعجبني فانصرفت ليلة ممسياً فافتتحت الباب ففتحت لي( فقبضت على ثديها) (١) ، فلمّا كان من الغد دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: تب إلى الله مما صنعت البارحة.

[ ٢٥٤١٤ ] ٣ - وعن مهزم الأسدي قال: كنا بالمدينة وكانت جارية صأحبّ الدار تعجبني وإنّي أتيت الباب فاستفتحت الجارية فغمزت ثديها، فلمّا كان من الغد دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أين أقصى أثرك؟ قلت: ما برحت بالمسجد(٢) ، فقال: أما تعلم أنّ أمرنا( هذا لا يتمّ) (٣) إلّا بالورع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٢ - الخرائج والجرائح ٢: ١٩٠.

(١) في المصدر: فمددت يدي فقبضت على يدها.

٣ - الخرائج والجرائح ٢: ١٩٠.

(٢) في المصدر: المسجد.

(٣) في المصدر: هنا لاينال.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٢ و ٢٣ من أبواب غسل الميت.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠٦ وفي الباب ١١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب نكاح المحرم.

١٩٦

١٠٦ - باب حكم سماع صوت الاجنبيّة وكراهة محادثة النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الاجانب وممازحتهن (*)

[ ٢٥٤١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ دخلت علينا أُم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيسرّك أن تسمع كلامها؟ قال: فقلت: نعم، قال: فأذن لها قال: وأجلسني معه على الطنفسة(١) قال: ثمّ دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما، الحديث.

أقول: وأحاديث روايات النساء عنهم( عليهم‌السلام ) كثيرة، لكن يحتمل اختصاصه بالعجائز.

[ ٢٥٤١٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لابدّ لها منه.

[ ٢٥٤١٧ ] ٣ - وفي( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحميريّ، عن هارون بن مسلم عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربع يمتن القلب: ألذّنب على ألذّنب، وكثرة مناقشة النساء، يعني محادثتهنّ، ومماراة

____________________

الباب ١٠٦

فيه ٥ احاديث

(*) كذا الظاهر في المخطوط، ولكن في المصححتين: ممازجتهن.

١ - الكافي ٨: ١٠١ / ٧١.

(١) الطنفسة: البساط الذي له خمل رقيق. « الصحاح ٤: ٨٢ ».

٢ - الفقيه ٤: ٣ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

٣ - الخصال: ٢٢٨ / ٦٥.

١٩٧

الأحمق يقول وتقول ولا( يؤول) (١) إلى خير أبداً، ومجالسة الموتى، قيل(٢) : وما الموتى؟ قال: كلّ غنيّ مترف.

[ ٢٥٤١٨ ] ٤ - وفي( عقاب الأعمال ): بسند تقدّم في عيادة المريض(٣) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ومن صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة مغلولاً ثمّ يؤمر به إلى النار، ومن فاكه امرأة لا يملكها( حبسه الله) (٤) بكلّ كلمة كلّمها في الدنيا ألف عام.

[ ٢٥٤١٩ ] ٥ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال ): عن حمدويه وإبراهيم، عن العبيدي، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، قال: كنت اقرئ امرأة كنت أُعلّمها القرآن فمازحتها بشيء، فقدمت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقال لي: أيّ شيء قلت للمرأة؟( فغطيت وجهي) (٥) فقال: لا تعودنّ اليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) في المصدر: يرجع.

(٢) في المصدر زيادة: له يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٤ - عقاب الأعمال: ٣٣٤.

(٣) تقدم السند في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٤) في المصدر حبس.

٥ - رجال الكشي ١: ٤٠٤ / ٢٩٥.

(٥) في المصدر: قال: قلت بيدي هكذا، وغطى وجهه، قال، وفي نسخة: فطبت.

(٦) تقدم في الباب ٩١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١١٧ وفي الباب ١٣١ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب النكاح المحرم.

١٩٨

١٠٧ - باب عدم جواز النظر إلى شعر اخت الزوجة وانها هي والغريبة سواء

[ ٢٥٤٢٠ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يحلّ له أن ينظر إلى شعر أُخت امرأته؟ فقال: لا، إلّا أن تكون من القواعد، قلت له: أُخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: نعم، قلت: فمالي من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها.

أقول: هذا مخصوص بالقواعد لما ذكر في أوله.

١٠٨ - باب كراهة النظر في أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب

[ ٢٥٤٢١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بأسانيده عن هشام وحفص وحمّاد بن عثمان كلهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما يأمن ألذّين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر(١) بذلك في نسائهم.

[ ٢٥٤٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( يا أبت استأجره إنّ خير من استأجرت القويّ الأمين ) (٢) قال: قال لها شعيب: يا بنيّة، هذا قويّ برفع الصخرة، الأمين من أين

____________________

الباب ١٠٧

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ١٦٠.

الباب ١٠٨

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٤: ١٢ / ٦.

(١) في المصدر: يبتلوا.

٢ - الفقيه ٤: ١٢ / ٧.

(٢) القصص ٢٨: ٢٦.

١٩٩

عرفتيه؟ قالت: يا أبت، انّي مشيت قدّامه، فقال: امشي من خلفي فان ضللت فارشديني إلى الطريق، فانّا قوم لا ننظر إلى(١) أدبار النساء.

ورواه عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً (٢) .

[ ٢٥٤٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن أبي بصير، انه قال للصادق( عليه‌السلام ) : الرجل تمرّ به المرأة فينظر إلى خلفها، قال: أيسرّ أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته؟ قلت: لا، قال: فارض للناس ما ترضاه لنفسك.

[ ٢٥٤٢٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إمّا يخشى ألذّين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم؟!.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٠٩ - باب ما يحل النظر اليه من المرأة بغير تلذّذ وتعمد، وما لا يجب عليها ستره

[ ٢٥٤٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن الفضيل قال: سألتُ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ألذّراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال الله:( ولا

____________________

(١) في المصدر: في.

(٢) تفسير القمي ٢: ١٣٨.

٣ - الفقيه ٤: ١١ / ٥.

٤ - الكافي ٥: ٥٥٣ / ٢.

(٣) تقدم في الباب ١٠٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٠ / ١.

٢٠٠

يُبدين زينتهنّ إلّا لبعولتهنّ ) (١) ؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين.

[ ٢٥٤٢٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال: الوجه والكفّان والقدمان.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، مثله (٢) .

[ ٢٥٤٢٧ ] ٣ - وعنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( إلّا ما ظهر منها ) (٣) قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.

[ ٢٥٤٢٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( ولا يبدين زينتهن إلّا ما ظهر منها ) (٤) ؟ قال: الخاتم والمسكة وهي القلب(٥) .

____________________

(١) النور ٢٤: ٣١.

٢ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٢.

(٢) الخصال: ٣٠٢ / ٧٨.

٣ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٣.

(٣) النور ٢٤: ٣١.

٤ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٤.

(٤) النور ٢٤: ٣١.

(٥) القلب: السوار. ( لسان العرب ١: ٦٨٨ ).

٢٠١

[ ٢٥٤٢٩ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: سمعت جعفراً وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها؟ قال: الوجه والكفين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على القيدين(١) ويأتي ما يؤيده(٢) وبه يجمع بين الاحاديث على ان عدم وجوب الستر لا يلزم منه جواز النظر عمداً.

١١٠ - باب حكم القواعد من النساء

[ ٢٥٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( والقواعدُ من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً ) (٣) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب.

[ ٢٥٤٣١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قرأ( أن يضعن ثيابهنّ ) (٤) قال: الخمار والجلباب قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين

____________________

٥ - قرب الإِسناد: ٤٠.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب غسل الميت، وتقدّم في الباب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في الباب ١١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١٠

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ٣.

(٣) النور ٢٤: ٦٠.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ١.

(٤) النور ٢٤: ٦٠.

٢٠٢

يدي من كان، غير متبرّجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خيرٌ لها، والزينة التي يبدين لهنّ شيء في الآية الأُخرى.

[ ٢٥٤٣٢ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القواعد من النساء ليس عليهنّ جناح ان يضعن ثيابهنّ قال: تضع الجلباب وحده.

[ ٢٥٤٣٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قرأ يضعن من ثيابهنّ قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.

[ ٢٥٤٣٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن أحمد بن(١) يونس قال: ذكر الحسين أنّه كتب اليه يسأله عن حدّ القواعد من النساء التي(٢) إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : من قعدن عن النكاح.

[ ٢٥٤٣٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ؟ فقال: الجلباب إلّا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ٢.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ٤.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٧١.

(١) كذا ظاهر المخطوط، ولكن في المصدر ( عن ) بدل ( بن ).

(٢) في المصدر: اللاتي.

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٨.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠٤ وفي الباب ١٠٧ من هذه الأبواب.

٢٠٣

١١١ - باب حكم غير اُولي الاربة من الرجال

[ ٢٥٤٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجلّ:( أو التابعين غير اُولى الاربة من الرّجال ) (١) إلى آخر الآية، قال: الاحمق الذي لا يأتي النساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، مثله(٢) .

[ ٢٥٤٣٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن غير(٣) أُولى الاربة من الرجال؟ قال: الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.

[ ٢٥٤٣٨ ] ٣ - ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عليّ بن أبي حمزة الثمالي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، والذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، مثله.

____________________

الباب ١١١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٣ / ١، ومعاني الأخبار: ١٦١ / ١.

(١) النور ٢٤: ٣١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٣.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٣ / ٢.

(٣) « غير » ليس في المصدر.

٣ - معاني الأخبار: ١٦٢ / ٢.

٢٠٤

[ ٢٥٤٣٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان بالمدينة رجلان فقالا لرجل ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفيّة فانّها شموع(١) نجلاء(٢) ، مبتلة(٣) هيفاء(٤) شنباء(٥) ، إذا جلست تثنّت، وإذا تكلّمت غنّت، تقبل بأربع، وتدبر بثمان، بين رجليها مثل القدح، فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا أراكما إلّا من اُولي الاربة من الرجال، فأمر بهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فغربا الي مكان يقال له: العرايا، وكانا يتسوقان في كلّ جمعة.

١١٢ - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل ألذّمة وايديهن

[ ٢٥٤٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا حرمة لنساء أهل الذّمة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهن.

[ ٢٥٤٤١ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥٢٣ / ٣.

(١) الشموع من النساء: اللعوب الضحوك « الصحاح ٣ / ١٢٣٩ ».

(٢) النجلاء: واسعة العين « الصحاح ٥ / ١٨٢٦ ».

(٣) امراة مُبَتَّلَة: تامة الخَلق « الصحاح ٤ / ١٦٣٠ ».

(٤) الهيفاء: الضامرة البطن « الصحاح ٤ / ١٤٤٤ ».

(٥) الشنب: عذوبة الفم والاسنان « الصحاح ١ / ١٥٨ ».

الباب ١١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٤ / ١.

٢ - قرب الإِسناد: ٦٢.

٢٠٥

( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمّة، وقال: ينزل المسلمون على أهل الذمّة في أسفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على المسلم إلّا بإذنه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١١٣ - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد

[ ٢٥٤٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج، لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون، قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، نحوه(٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنه أسقط لفظ المجنونة، وذكر لفظ أهل الذمّة بدل العلوج (٣) .

أقول: الظاهر أنّ المراد بالتعمّد هنا النظر بشهوة.

____________________

(١) يأتي في الباب ١١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٤ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٨.

(٣) علل الشرائع: ٥٦٥ / ١.

٢٠٦

١١٤ - باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الصلاة وغيرها

[ ٢٥٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن أُمّهات الأولاد، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تقنع.

[ ٢٥٤٤٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبّرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(١) .

١١٥ - باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلّا من وراءِ الثوب ولا يغمز كفها

[ ٢٥٤٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز(١) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ١١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ١، اورده في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ٢.

(١) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١١٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ٢.

(٢) في المصدر: الخزاز.

٢٠٧

السلام )، قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا، إلّا من وراء الثوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، مثله(١) .

[ ٢٥٤٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها اخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها، وإمّا المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب ولا يغمز كفّها.

[ ٢٥٤٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم الاشل، عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف ماسح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء حين بايعهنّ؟ فقال: دعا بمركنه(٢) الذي كان يتوضاء فيه فصبّ فيه ماء ثمّ غمس فيه يده اليمني، فكلّما بايع واحدة منهن قال: اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فكان هذا ممساحته إيّاهنّ.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٥٤٤٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٧.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالنسب.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ١.

(٢) المركن: الإِجانة التي تغسل فيها الثياب ( الصحاح ٥: ٢١٢٦ ).

(٣) الكافي ٥: ٥٢٦ / ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

٢٠٨

مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أتدري كيف بايع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال: جمعهنّ حوله ثمّ دعا بتور برام(١) فصب فيه نضوحاً ثمّ غمس يده - إلى أن قال: - ثمّ قال: اغمسن أيديكنّ ففعلن فكانت يد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كفّ انثى ليست له بمحرم.

[ ٢٥٤٤٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله، أنّه قال: لما بايع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء وأخذ عليهنّ دعا باناء فملأه ثمّ غمس يده في الاناء ثمّ اخرجها ثمّ أمرهنّ أن يدخلن أيديهنّ فيغمسن فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١٦ - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب

[ ٢٥٤٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين قال: حدّثتني سعيدة ومنّة أًختا محمّد بن أبي عمير قالتا: دخلنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلنا: تعود المرأة أخاها؟ قال: نعم، قلنا: تصافحه؟ قال: من وراء الثوب، قالت

____________________

(١) التور: إناء كالاجانة يتوضأ منه والبرام جمع برمة وهي كل إناء يصنع من حجارة ( لسان العرب ٤: ٩٦ و ١٢: ٤٥ ).

٥ - الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٥.

(٢) تقدم في الباب ١٠٥ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الحديث ٤ من الباب ١١٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٣.

٢٠٩

احداهما: إنّ أُختي هذه تعود اخوتها، قال: إذا عدت اخوتك فلا تلبسي المصبغة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١١٧ - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن

[ ٢٥٤٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث مبايعة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء، انه قال لهن: اسمعن يا هؤلاء، أُبايعكنّ على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكنّ وأرجلكنّ ولا تعصين بعولتكنّ في معروف، أقررتنّ؟ قلن: نعم.

[ ٢٥٤٥٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ولا يعصينك في معروف ) (٢) قال: المعروف أن لا يشققن جيباً، ولا يلطمن خدّاً، ولا يدعون ويلاً، ولا يتخلّفن عند قبر، ولا يسودّن ثوباً، ولا ينشرن شعراً.

[ ٢٥٤٥٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن سليمان بن سماعة، عن عليّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: سمعت أبا

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١١٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ١١٥ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٣.

(٢) الممتحنة ٦٠: ١٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٧ / ٤، ورواه الصدوق في معاني الأخبار: ٣٩٠ / ٣٣.

٢١٠

جعفر( عليه‌السلام ) يقول: تدرون ما قوله تعالى:( ولا يعصينك في معروف ) (١) ؟ قلت: لا، قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال لفاطمة: إذا أنا متّ فلا تخمشي عليّ وجهاً ولا ترخي(٢) عليّ شعراً ولا تنادي بالويل، ولا تقيمي عليّ نائحة، قال: ثمّ قال: هذا المعروف الذي قال الله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٤٥٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما فتح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مكة بايع الرجال ثمّ جاءه النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل( يا أيّها النبيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهنّ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنّ وأرجلهنّ ولا يعصينك في معروف فبايعهنّ واستغفر لهنّ الله إنْ الله غفور رحيم ) (١) - إلى أن قال: - فقالت أُمّ حكيم: ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن خدّاً، ولا تخمشن وجهاً، ولا تنتفن شعراً، ولا تشققن جيباً، ولا تسوّدن ثوباً، فبايعهنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على هذا، فقالت: يا رسول الله، كيف نبايعك؟ فقال: انّي لا اصافح النساء، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثمّ أخرجها فقال، أدخلن أيديكنّ في هذا الماء فهي البيعة.

[ ٢٥٤٥٥ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبىّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير

____________________

(١) الممتحنة ٦٠: ١٢.

(٢) في المصدر: تنشري.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٧ / ٥.

(٣) الممتحنة ٦٠: ١٢.

٥ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٢١١

اذن زوجها، فإن خرجت لعنها كلّ ملك في السماء وكلّ شيء تمرّ عليه من الجنّ والانس حتّى ترجع إلى بيتها، ونهى أن تتزين لغير زوجها، فإن فعلت كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يحرقها بالنّار، ونهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لا بدّ لها منه، ونهى أن تباشرّ المرأة المرأة وليس بينهما ثوب، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها - إلى أن قال: - وقال( عليه‌السلام ) : أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفاً ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتّى ترضيه، وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت في أول من ترد النار، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالماً، ثمّ قال: إلّا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان.

[ ٢٥٤٥٦ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان، ولا إقامة، ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا تولّي القضاء، ولا تستشار، ولا تذبح إلّا عند الضرورة، ولا تجهر بالتلبية، ولا تقيم عند قبر، ولا تسمع الخطبة، ولا تتولّى التزويج بنفسها، ولا تخرج من بيت زوجها إلّا بإذنه، فإن خرجت بغير اذنه لعنها الله عزّ وجلّ وجبرئيل وميكائيل، ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً إلّا باذنه، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالماً لها.

ورواه في( الخصال) بالإِسناد الآتي (١) عن أنس بن محمّد، مثله(٢) .

____________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الذبائح.

(١) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز ( خ ).

(٢) الخصال: ٥١١ / ٢.

٢١٢

[ ٢٥٤٥٧ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار ): عن عليّ بن عبدالله الورّاق، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن محمّد بن عليّ الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فوجدته يبكي بكاءاً شديداً، فقلت له: فداك أبي وأمّي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال: يا عليّ، ليلة أُسري بي إلى السماء رأيت نساء من أُمّتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهنّ فبكيت لما رأيت من شدّة عذابهنّ، ثمّ ذكر حالهنّ - إلى أن قال: - فقالت فاطمة: حبيبي وقرّة عيني أخبرني ما كان عملهنّ، فقال: أمّا المعلّقة بشعرها فانّها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، وأمّا المعلقة بلسانها فإنّها كانت تؤذي زوجها، وإمّا المعلقة بثدييها فانّها كانت ترضع أولاد غير زوجها بغير اذنه، وأمّا المعلقة برجليها فانها كانت تخرج من بيتها بغير اذن زوجها، وأمّا التي كانت تأكل لحم جسدها فانها كانت تزين بدنها للناس، وإمّا التي تشد يداها إلى رجليها وتسلط عليها الحيات والعقارب فإنّها كانت قذرة الوضوء والثياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة، وإمّا العمياء الصمّاء الخرساء فإنّها كانت تلد من الزنا فتعلّقه في عنق زوجها، وأمّا التي كانت تقرض لحمها بالمقاريض فإنّها كانت تعرض نفسها على الرجال، وأمّا التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تجرّ أمعاءها فإنّها كانت قوادة، وإمّا التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فإنّها كانت نمّامة كذّابة، وإمّا التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنّها كانت قينة نوّاحة حاسدة،

ثمّ قال( عليه‌السلام ) : ويل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها.

____________________

٧ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠ / ٢٤، تقدم ما يدلّ على ذلك في كثير من الأبواب المتقدمة وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب الجماعة وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات وفي الحديث ٣ من الباب ٨٩ من أبواب احكام العشرة، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

٢١٣

١١٨ - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب إلّا باذن أوليائهن

[ ٢٥٤٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يدخل الرجال على النساء إلّا( بإذن أوليائهنّ) (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١٩ - باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة، وجواز دخول الاب على ابنه بغير اذن

[ ٢٥٤٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن، الحديث.

[ ٢٥٤٦٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد بن عليّ الحلبيّ قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال: نعم، قد كنت أستأذن على أبي وليست اُمّي عنده إنّما

____________________

الباب ١١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ١.

(١) في المصدر: باذنهن.

(٢) ياتي في الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٤.

٢١٤

هي امرأة أبي توفّيت أُمّي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما ما لا أُحبّ أن أفجاهما عليه، ولا يحبّان ذلك منّي والسلام أحسن وأصوب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٢٠ - باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم اذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الاذن اذا لم يسلموا

[ ٢٥٤٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويستأذن الرجل على ابنته وأُخته إذا كانتا متزوّجتين.

[ ٢٥٤٦٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن بلغ الحلم فلا يلج على أُمّه ولا على أُخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلّا باذن، ولا تأذنوا حتّى يسلموا(٣) ، والسلام طاعة لله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٤٦٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيد بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١١٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١٩ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٩ / ١، وأورد صدره وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٢١ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: يسلّم.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٥.

٢١٥

معاوية بن شريح، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يريد فاطمة وأنا معه، فلمّا انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثمّ قال: السلام عليكم، فقالت فاطمة( عليها‌السلام ) : وعليك السلام يا رسول الله، قال: أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله، قال: أدخل انا ومن معي؟ قالت: ليس عليّ قناع، فقال: يا فاطمة خُذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك، ففعلت ثمّ قال: السلام عليك، فقالت: وعليك السلام يا رسول الله، قال: ادخل؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال: أنا ومن معي؟ قالت: ومن معك، قال جابر: فدخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ودخلت وإذا وجه فاطمة( عليها‌السلام ) اصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما لي أرى وجهك اصفر، قالت: يا رسول الله، الجوع، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة اشبع فاطمة بنت محمّد، قال جابر: فو الله لنظرت إلى الدم يتحدر من قصاصها حتّى عاد وجهها احمر فما جاعت بعد ذلك اليوم.

[ ٢٥٤٦٤ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امه ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلّا بإذن، ولا يؤذن لأحد حتّى يسلّم، فإنّ السلام طاعة الرحمن.

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن جابر وكتب في هامش المصححة: كذا في نسختين من الكافي ( الرضوي ).

٤ - الكافي ٥: ٥٣٠ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢١ من هذه الأبواب.

٢١٦

١٢١ - باب أنه لا بد من استئذان العبيد والاطفال اذا أرادوا الدخول على الرجال في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء ويدخلون في غير ذلك بغير اذن

[ ٢٥٤٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال:( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهنّ طوّافون عليكم ) (١) الحديث.

[ ٢٥٤٦٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( يا أيّها الذين آمنوا ليستأذنكم ألذّين ملكت أيمانكم وألذّين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات ) (٢) قيل: من هم؟ قال: هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان ألذّين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاثة العورات: من بعد صلاة العشاء وهي العتمة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير اذن، إن شاؤوا.

____________________

الباب ١٢١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٠ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٠ / ٤.

(٢) النور ٢٤: ٥٨.

٢١٧

[ ٢٥٤٦٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستأذن ألذّين ملكت أيمانكم وألذّين لم يبلغوا الحلم ثلاث مرّات كما أمركم الله عزّ وجلّ - إلى أن قال: - ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهن ولو كان بيته في بيتك قال: ويستأذن عليك بعد العشاء التي تسمّى العتمة، وحين تصبح، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنّما أمر الله بذلك للخلوة فانّها ساعة غرّة وخلوة.

[ ٢٥٤٦٨ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد الحلبيّ، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله تبارك وتعالى:( الذين ملكت أيمانكم ) (١) قال: هي خاصة في الرجال دون النساء، قلت: فالنساء يستأذنّ في هذه الثلاث ساعات؟ قال: لا، ولكن يدخلن ويخرجن والذين لم يبلغوا الحلم منكم قال: من أنفسكم، قال: عليهم استئذان كاستئذان من بلغ في هذه الثلاث ساعات.

[ ٢٥٤٦٩ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( ليستأذنكم ألذّين ملكت أيمانكم ) (٢) قالا: أراد العبيد خاصة(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٥٢٩ / ١، وأورد وسط الحديث في الحديث ٢ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٩ / ٢.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

٥ - مجمع البيان ٤: ١٥٤.

(٢) النور ٢٤: ٥٨.

(٣) الى هنا تنتهي المقابلة في المصححة الاولى، لكن التصحيح في الثانية مستمر الى آخر الجزء.

٢١٨

١٢٢ - باب استحباب الاستئذان ثلاثاً والتسليم على أهل المنزل فإن لم يأذنوا رجع المستأذن

[ ٢٥٤٧٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ بن اسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الاستئذان ثلاثة: أوّلهنّ يسمعون، والثانية يحذرون، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا، فيرجع المستأذن.

[ ٢٥٤٧١ ] ٢ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) (١) : عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( حتّى تستأنسوا ) (٢) قال: الاستئناس وقع النعل والتسليم.

[ ٢٥٤٧٢ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) في قوله:( وليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة ) (٣) قال: هي الحمّامات والخانات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ١٢٢

فيه ٣ احاديث

١ - الخصال: ٩١ / ٣٠.

٢ - تفسير القمي ٢: ١٠١.

(١) في المصدر زيادة: حدثني علي بن الحسين.

(٢) النور ٢٤: ٢٧.

٣ - تفسير القمي: ٢: ١٠١.

(٣) النور ٢٤: ٢٩.

(٤) تقدم في الباب ١١٩ و ١٢١ من هذه الأبواب.

٢١٩

١٢٣ - باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء

[ ٢٥٤٧٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن عليّ العسكريّ، عن محمّد بن زكريّا البصريّ، عن جعفر بن محمّد بن عمّارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر( عليه‌السلام ) يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة، ولا عيادة المريض، ولا اتّباع الجنائز، ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الاسود، ولا دخول الكعبة، ولا الحلق وإنّما يقصّرن من شعورهنّ، ولا تولّى المرأة القضاء، ولا تلي الامارة، ولا تستشار، ولا تذبح إلّا من اضطرار، وتبدأ في الوضوء بباطن ألذّراع والرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه في سائر الصلوات تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها، فاذا قامت في صلاتها ضمّت رجليها ووضعت يديها على صدرها، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها، و(١) إذا أرادت السجود سجدت لاطئة بالارض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثمّ نهضت إلى القيام، وإذا قعدت للتشهّد رفعت رجليها، وضمّت فخذيها، وإذا سبّحت عقدت الأنامل لأنهنّ مسؤولات، وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها، وصلّت ركعتين، ورفعت(٢) رأسها إلى السماء، فإنّها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها، وليس عليها غسل الجمعة في السفر وليس يجوز لها تركه في الحضر، ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، ولا

____________________

الباب ١٢٣

فيه ٣ احاديث

١ - الخصال: ٥٨٥ / ١٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي.

(١) في المصدر زيادة: تجلس.

(٢) وفيه: كشفت.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586